L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 64033

Identification

Réf

64033

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

995

Date de décision

08/02/2023

N° de dossier

2021/8228/5443

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce stade, et sur son point de départ. La cour retient que la prescription, constituant une défense au fond, peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel. Constatant que la preuve du dépôt du procès-verbal au registre du commerce, qui faisait défaut lors du premier arrêt d'appel cassé pour ce motif, était désormais produite, elle juge que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes a couru à compter de cette formalité de publicité. L'action ayant été introduite postérieurement à l'expiration de ce délai, elle est déclarée prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejette la demande principale en nullité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم السيد مصطفى (م.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد اللطيف عماري بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/04/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 01/03/2018 تحت عدد 1859 في الملف عدد 10284/8204/2017 القاضي في منطوقه برد طلب الضم وبقبول الطلب الأصلي والطعن بالزور الفرعي والطلب المضاد وبعدم قبول طلب الإدخال. وفي الطلب الأصلي بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة م.س. المؤرخ في 04/05/2012 وبإبطال عقود تفويت حصص السيد رضى (ر.) البالغة 2000 حصة، وحصص السيدة إلهام (إ.) البالغة 2000 حصة ، وحصص السيدة زبيدة (م.) البالغة 2000 حصة ، والاذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بالتشطيب على محضر الجمع العام ومحاضر التفويت المذكورة من السجل التجاري لشركة م.س. وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات. وحيث تقدم السادة رضى (ر.) و زبيدة (م.) وإلهام (إ.) بواسطة نائبهم الاستاذ محمد عادل بنكيران باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/07/2018 يستأنفون بموجبه الحكم المشار إليه والى منطوقه أعلاه. وحيث إن دفع المستأنف عليهم بانعدام مصلحة المستأنف في تقديم الاستئناف الحالي على اعتبار أن من لها المصلحة في إثارة هذا الاستئناف هي شركة د.ه. المستفيدة من الحصص المفوتة لها يبقى دفعا غير منتج، ما دام أن المستأنف عليهم استندوا في طلبهم الرامي الى إبطال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ04/05/2012 وعقود تفويت الحصص المملوكة لهم على كون المستأنف عمد الى عقد الجمع العام المذكور رغم عدم توفره على صفة مسير الشركة لتوجيه الدعوة لعقده، وكذلك بعلة أن هذا الأخير لم يقم باستدعاء المستأنف عليهم وفق ما يقتضيه الفصل 71 من قانون 5.96 ولكون عملية تفويت الحصص لم تتم وفقا لأحكام الفصل 58 من قانون 5.96 وهي إخلالات قانونية منسوبة في مجملها للمستأنف، مما تكون معه لهذا الأخير الصفة والمصلحة للطعن في الحكم الذي صدر ضده، مما يبقى معه ما أثير بهذا الصدد في غير محله ويتعين رده. وحيث خلافا لما تمسك به الطرف المستأنف عليه، فإنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مصطفى (م.) يلفى أنه تضمن ذكر موجز لوقائع الدعوى وفق ما يقتضيه الفصل 142 من ق.م.م. ولا يعيبه عدم الإشارة ضمن الوقائع الى المقال الإضافي، مما يبقى معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده. وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم الإشارة الى نوع الشركات المستأنف عليها فهو مردود بمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م. الذي ينص على أن الإخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة إلا إذا تضررت مصالح الطرف فعلا، وما دام أن المستأنف عليهم لم يبينوا بل لم يدعوا أي ضرر يكون قد لحقهم من جراء عدم ذكر نوع الشركات المستأنف عليها، يبقى الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين رده. وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف أصليا بتاريخ 02/04/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدم باستئنافه بتاريخ 17/04/2018، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء. وحيث يتعين بالتبعية التصريح بقبول الاستئناف الفرعي لتقديمه على الصفة والشكل المتطلبين قانونا. وحيث يتعين التصريح بقبول مقال الطعن بالزور الفرعي لتقديمه وفق الشكليات المتطلبة قانونا . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 09/11/2017 تقدم المدعون السادة رضى (ر.) و زبيدة (م.) وإلهام (إ.) بواسطة نائبهم الاستاذ محمد عادل بنكيران بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضوا فيه أنهم شركاء في شركة م.س. ، ويملكون على التوالي من أصل 10000 حصة المكونة لمجموع حصص الشركة ، وذلك بحصة 2000 بالنسبة للمدعي رضى (ر.) و 2000 حصة بالنسبة لـإلهام (إ.) و 2000 حصة بالنسبة لـزبيدة (م.) من أصل 10000 حصة فيما شركاؤهم يوسف (ي.) ، ياسمين (ي.) ومصطفى (م.) يملكون فيما بينهم باقي حصص الشركة على التوالي 2000 حصة بالنسبة لـيوسف (ي.) و 2000 حصة بالنسبة لـياسمين (ي.) ، وان المدعية الثالثة الهام (إ.) تعتبر المسيرة القانونية للشركة قبل إنجاز المحضر العام الإستثنائي المطالب بإبطاله المؤرخ في 04/05/2012 ، وأنهم فوجؤوا عند مراجعة السجل التجاري للشركة التي يملكون فيها 60% من حصصها بوقوع تقييد محضر تفويت حصص اجتماعية مقرون بمحضر جمع عام استثنائي مؤرخ في 04/05/2012 يتضمن اشهادات وهمية على تفويت حصصهم لشركة د.ه. بالإضافة إلى قرارات تخص استقالة المدعية الهام (إ.) من مهام تسيير شركة م.س. ، وتعيين السيد مصطفى (م.) مسيرا جديدا ، ، وان المحضر المذكور لم توجه فيه الدعوة لإنعقاد جمعيته الإستثنائية بالشكل القانوني مما يعد معه باطلا . وبخصوص موجبات الإبطال الخاصة بمحضر الجمع العام الإستثنائي المؤرخ في 04/05/2012 تتمثل في أنه بخصوص السيدة إلهام (إ.) فإنها تعتبر شريكة وممثلة قانونية لشركة م.س. ، وهي التي من حقها الدعوة لإنعقاد الجموع العامة للشركة ، وأنها لم تدعو لإنعقاد أي جمع استثنائي بتاريخ 04/05/2012 ، ولم توكل السيد مصطفى (م.) للدعوة نيابة عنها ولم توكله لتمثيلها ، ، وهو ما يجعل المحضر باطلا لخرقه مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 5.96 ، والذي لم ينعقد أصلا بالكيفية المنصوص عليها في الفصل المذكور ، وبالنسبة للأسباب الخاصة بالمدعين أجمعين فإنهم لم يحضروا لأي جمع عام استثنائي للشركة المذكورة بتاريخ 04/05/2012 ، ولم يتم استدعائهم أصلا لحضوره ، ولم يوكلوا السيد مصطفى (م.) لتمثيلهم ، كما ان التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة وليست بتوقيعاتهم وان مصطفى (م.) هو الذي وقع محلهم جميعا بدون وجه حق ومن دون التوفر على وكالة ، كما أنه لا يحق له تمثيل الممثلة القانونية للشركة وخرق المحضر المذكور لمقتضيات المادة 58 من قانون الشكات ذات المسؤولية المحدودة ، وان عقود تفويت حصص المدعين رضى (ر.) وإلهام (إ.) في شركة ج.ع. باطلة لخرقها مقتضيات المادة 58 من القانون المذكور ، لأن التفويت وقع لفائدة الغير وهي شركة د.ه. ومن دون ان يقع تبليغ مشروع التفويت إلى الشركة والشركاء ، وان هدف المدعى عليه هو الإستحواذ على تسيير الشركة وكذا حصص المدعين ووضع يده بالتصرف في العقار المملوك على الشياع لشركة ج.ع. ذي الرسم العقاري عدد 62579/C مما يتعين معه حماية لحقوقهم تبليغ السيد المحافظ بمدينة ابن سليمان بموجبات الإشهاد على الإبطال والتمس المدعون في نهاية مقالهم التصريح بإبطال محضر تفويت أنصبة اجتماعية مقرون بمحضر جمع عام استثنائي لشركة م.س. المؤرخ في 04/05/2012 ، واعتباره لاغيا مع انسحاب البطلان لجميع ما ترتب عنه من إجراءات وتصرفات ، والتصريح بإبطال عقود تفويت حصص المدعين بالشركة المذكورة لشركة د.ه. ، والمتمثلة في عقد تفويت حصص المدعي رضى (ر.) ، وعقد تفويت حصص السيدة الهام (إ.) وزبيدة (م.) ، واعتبار عقود التفويت لاغية وكأنها لم تكن ، وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على محضر تفويت حصص مقرون بمحضر جمع عام استثنائي المؤرخ في 04/05/2012 ، والحكم بمنع السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان من تقييد اي تصرف او تحمل يخص شركة م.س. استنادا لمحضر التفويت وإحاطته علما بموجبات الإبطال وأمره بالتشطيب على محضر تفويت الحصص ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبتاريخ 30/11/2017 تقدم دفاع المدعين بمذكرة مرفقة بصور من : محضر جمع عام مؤرخ في 04/05/2012 مع عقود التفويت ، النظام الأساسي للشركة ، نموذج "ج" ، صورة من شهادة الملكية . وبتاريخ 14/12/2017 تقدم دفاع المدعى عليه مصطفى (م.) بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه جاء فيها ردا على المقال ان المدعين رضى (ر.) وإلهام (إ.) هما أبناء المدعى عليه كما ان السيدة زوبيدة (م.) تعتبر والدتهم ومطلقته ، وان المدعى عليه هو الذي مول كل الشركات في الوقت الذي كان لا يزال فيه المدعين قاصرين ، وانه تصرف بصفته وكيلا عن المدعين كما هو ثابت من الوكالات الصادرة عنهم ، والثابت منها أنها اسندت للمدعى عليه حق القيام بإدارة كل المصالح من تكوين الشركات وإجراء الرهون والتحويلات المالية والعقدية وكل ما يفيد العائلة والأسرة ، وان جميع التصرفات التي يجريها الوكيل وفق الوكالة تنتج آثارها في حق الموكل كما ان إلغاء الوكالة لا يعتد بها إلا من تاريخ التبليغ ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب ، وان جميع الأعمال والتصرفات المطالب بإبطالها تم اتخاذها في إطار الوكالات العامة للمدعين ومن طرف الأشخاص المرفوعة بحضورهم ، وانه استنادا لمقتضيات المادة 933 من ق.ل.ع فإنه إذا أعطيت الوكالة من عدة اشخاص من أجل نفس الصفقة فإنه لا يسوغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعا ، وان المدعين الثلاثة يعتبرون مالكين ل60% من الأسهم وليس ¾ الواجبة قانونا لرفع الدعوى فإنه يتعين التصريح بعدم قبولها ، وانه يمنع على المدعين المطالبة بإبطال العقود التي تم إنجازها في إطار عقود الوكالات العامة لكونها أنجزت من طرفهم ولكون القانون يمنع ذلك ، وفي الطلب المضاد فإن المدعي يعتبر هو المؤسس والممول لكل الممتلكات والحقوق المكتسبة حسب ما هو واضح من القانون الأساسي للشركة ، وان شركة م.س. يعتبر المؤسس لها وهو من ادى من ماله الخاص كامل رأسمال الشركة والمحدد في مبلغ 1.000.000.00 درهم وان المدعين تغافلوا بالإشهاد عليهم باستعدادهم لوضع واداء كامل المبلغ المدفوع من المدعى عليه لشراء العقارات والمحدد في مبلغ 3.948.111.62 درهم ، وان المدعى عليه تصرف كولي شرعي عن أبنائه وكزوج، وعند وصول أبنائه سن الرشد تصرف كوكيل وأنه استنادا لمقتضيات المواد 913 و 914 من ق.ل.ع فإن المدعين ملزمين بأداء وإرجاع كل المبالغ المؤداة من طرف المدعى عليه لتكوين الشركات وإيداع رؤوس أموالها والمحددة في مبلغ 3.948.111.62 درهم ، وان المدعين تغافلوا عن المطالبة بالإشهاد عليهم بتحمل ديون شركة م.س. ، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وفي الطلب المضاد الحكم بنقل ملكية الحصص العقارية المشتراة من المدعى عليه لفائدة م.س. لأسمه والمحددة في نسبة 554400/28031485 من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 62579/س والمسمى "جبري الطرفاوي النويتي بالمحافظة العقارية لمدينة بن سليمان ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000.00 درهم عن كل يوم تاخير عن تنفيذ الحكم ، وامر السيد المحافظ على الأملاك العقارية لمدينة بن سليمان بتضمين منطوق الحكم بالصك العقاري المذكور ، وتحميل المدعين الصائر . وأرفق المقال بصور من عقود وكالات و شهادة الملكية . وبتاريخ 18/01/2018 تقدم دفاع المدعين بمذكرة تعقيبية مع طلب إضافي وطلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنهم أوردوا فيها ان المدعى عليه عجز عن الرد عن الأسباب الموجبة لإبطال محضر الجمع العام الإستثنائي وإبطال عقود التفويت وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا ، وان الوكالات المدلى بها من قبل المدعى عليه تبقى مزورة لم يطعن فيها المدعون بالزور الفرعي ويتعين استبعادها من ملف النازلة ، كما انه حتى في حالة سلامة الوكالات المذكورة لا يمكن تصحيح ما وقع خرقا للقانون ، بحيث لا يمكن لعقد الوكالة المحتج به على السيدة زوبيدة (م.) ان يبرر عدم وقوع استدعائها لحضور الجمع العام ، كما أنه لا يمكن للممثل القانوني للشركة ان يوكل عنه شخص آخر ، كما ان الوكالات المدلى بها لا تخول له التصرف في حصص المدعين بالتبرع ولا تخول بيع حصص الغير للمدعى عليه نفسه ، وان المدعيين رضى (ر.) وإلهام (إ.) لم يكونا قاصرين وقت تأسيس الشركة وان الوكالات لا يمكن ان تصحح ما نشأ باطلا ، وان الطلب المضاد غير مؤداة عنه الرسوم القضائية ولا صفة للمدعى عليه في إقامة هذه الدعوى لأن من اشترى العقارات المطالب بنقل ملكيتها هي شركة م.س. كشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء ، وان المدعين لم يتملكوا العقارات بشكل شخصي حتى يقدم طلب مضاد في مواجهتهم ، كما ان المدعى عليه لم يدل بعقود الشراء ، وفي المقال الإضافي فإن المدعين بعد اطلاعهم على الوكالات تبين بأنها غير صادرة عنهم وبأنها مزورة . والتمس في المقال الأصلي رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق المقال الإفتتاحي وبعدم قبول الطلب المضاد ، واحتياطيا حفظ الحق في تقديم الدفوع الشكلية والموضوعية ، وفي الطلب الإضافي الإشهاد بطعن المدعين بالزور الفرعي في الوكالات المحتج بها عليهم لزورية الكتابة والأرقام والتاريخ والتوقيع مع سلوك مقتضيات المادة 89 من ق.م.م وما يليه، واحتياطيا أكثر الإشهاد بإنكار المدعين الخط المستعمل في الوكالات والتاريخ مع الأمر بتحقيق الخطوط بشأنها. وأرفق المذكرة بحكم قضائي ، توكيلات وصورة من صفحة من النظام الاساسي للشركة. وبعد الجواب والتعقيب صدر الحكم المشار إليه والى منطوقه أعلاه، استأنفه المدعى عليه وقد جاء في أسباب استئنافه بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أهمل كافة الدفوع الشكلية المثارة من طرف العارض رغم أنها تعلقت بمصدر نزاع وأساسه القانون، لأن الثابت وخلافا لمزاعم المستأنف عليهم فإن جميع التصرفات المنجزة من طرفه تمت في إطار الوكالات العامة المسندة إليه من طرفهم جميعا وطبقا للقانون. وأنه بالرجوع لعقود الوكالات العامة يتأكد أنها أسندت للعارض حق القيام بإدارة كل المصالح من تكوين الشركات وإجراء الرهون والتحويلات المالية والعقدية، وعموما كل ما يفيد العائلة والأسرة التي ينتمي إليها جميعهم، وأن المادة 893 من ق.ل.ع. تنص صراحة على أن الوكالة العامة تمنح الوكيل صلاحيات غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل، كما أن الثابت وبنص المادة 925 من نفس القانون أن جميع التصرفات التي يجريها الوكيل وفق الوكالة تنتج أثرها في حق الموكل وهو الأمر المانع لكل ادعاء مخالف، كما أن الثابت من نص المادة 923 من نفس القانون، فإن إلغاء الوكالة لا يعتد به إلا بتبليغ الوكيل بإنهاء الوكالة أو إلغاؤها وبصفة قانونية، وبالتالي يمنع على المستأنف عليهم المطالبة بفسخ أو إلغاء المقررات المتخذة بالجموع العامة للشركة لقانونيتها واعتمادها على وكالات موقعة ومصادق عليها من المستأنف عليهم الثلاثة، ونظرا لأن جميع الأعمال والتصرفات المطالب بإبطالها تم اتخاذها في إطار الوكالات العامة المسندة للعارض من المدعين ومن طرف باقي المساهمين المرفوعة الدعوى بحضورهم والذين رفضوا هذه الادعاءات لعدم صحتها، ولأنه بالفعل فإن الثابت وبصريح نص المادة 933 من قانون الالتزامات والعقود أنها تنص على أنه إذا أعطيت الوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة فإنه لا يسوغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعا، ولذلك فإنه يمتنع على المستأنف عليهم المطالبة بإلغاء عقود الوكالة العامة دون موافقة باقي الأطراف الأخرى المانحة لهذه الوكالات ، وأن العارض كان قد دفع بعدم صحة وقانونية رفع هذه الدعوى الرامية الى إبطال محضر جمع عام للشركة المنعقد بتاريخ 04/05/2012 وإبطال عقود تفويت حصص فيها والمبنية على عدم تبليغ المستأنف عليهم لمشروع التفويت وإجراءاته، وذلك لأن الثابت أن المستأنف عليهم جميعهم اكتتبوا لفائدة العارض وكالات عامة أسندت له القيام والتصرف في مجموعة من الحقوق والالتزامات من بينها تكوين الشركات وتفويت أسهمها وحصصها وعموما كل ما يراه لازما لها، وأنه بصريح نص المادة 926 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الموكل ملزم مباشرة بتنفيذ العقود والاتفاقات المبرمة لحسابه، وبالتالي يمتنع على المستأنف عليهم قانونا و وفق أحكام المواد 893 و 925 و 926 من ق.ل.ع. المطالبة بإبطال العقود التي تم إنجازها في إطار عقود الوكالات العامة لكونها أنجزت قانونا من طرفهم بالاضافة الى أن باقي المساهمين المرفوعة الدعوى بحضورهم أعلنوا رفضهم لذلك، وأن الحكم المستأنف كان لزاما عليه النظر والبت في هذه الدفوع الشكلية قبولا أو رفضا، خصوصا وأنها تتعلق بصحة وقانونية رفع الدعوى من عدمها، مما يتعين معه إلغاء الحكم والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. من جهة أخرى، فقد سبق للعارض أن أثار دفعا شكليا اعتمد فيه على مقتضيات الفصل 69 من قانون 5.96 الذي ينص على أنه يعزل المسير بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل وبأن كل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن ويترتب عنه تعويض الضرر، ولأن المستأنف عليهم الثلاثة المرفوعة من طرفهم الدعوى وبإقرارهم مالكين وفقط ل 50 % من الأسهم ولا يملكون ثلاثة أرباع الأسهم أي 75 % من أسهم الشركة الواجبة قانونا لرفع الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه تجاهل هذا الدفع مما يشكل مخالفة صريحة للقانون وللاجتهاد القضائي، و يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. ومن حيث طلب الضم، فإن الحكم المستأنف ومباشرة بعد عرض للوقائع انتقل مباشرة لموضوع النزاع دون النظر والبت في الدفوع وخصوصا طلب الضم الذي أعلن عن رفضه بعلة كون موضوع الدعاوى يبقى مختلفا وغير مرتبط بالدعاوى الأخرى، مما يجعل مقتضيات الفصل 110 من ق.م.م. غير متوافرة، غير أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن المستأنف عليه رفعوا دعويين مماثلتين للدعوى الحالية وتتعلقان بشركتين موضوع مساهمة نفس الأطراف هما موضوع الملفين عدد 10283/2017 و عدد 10285/2017 والمدرجتين بنفس الجلسة وأمام نفس المحكمة، ولأن الثابت أن مجموع هذه الشركات مملوكة وبكاملها لطرفي النزاع، كما أن أساس الدعاوى الثلاثة ومطالبها اعتمدت في جميع ادعاءاتها على الوكالات العامة المسندة للعارض ومن طرفي الدعوى والنزاع، وأن الثابت أيضا أن المستأنف عليهم وفي الدعاوى الثلاث يطالبون بإبطال هذه الوكالات العامة المسندة بالادعاء بكونها وكالات مزورة وما ضمن بها مزور أرقاما وحروفا كما هو مضمن بالحكم الإضافي المقدم من طرفهم، ولذلك فإنه لتوفر وحدة الأطراف والموضوع والسبب في هذه الدعاوى وتطبيقا لمقتضيات الفصل 110 من ق.م.م. فإنه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الاستجابة الى طلب الضم لحسن سير العدالة . ومن حيث صحة وقانونية طلب الإدخال، فإن العارض سبق وأن تقدم بطلب إدخال الغير في الدعوى في شخص الشركة العقارية ي. والشركة العقارية ا. يتواجد بها جميع طرفي النزاع، كما أن هاتين الشركتين مسيرتين من طرف العارض في إطار الوكالات العامة المسندة له من طرف المدعية، وأن العارض هو من أسس هاتين الشركتين واقتنى العقارات المملوكة لهما ومن أمواله الخاصة، بل وحتى قبل بلوع المدعين رضى (ر.) وإلهام (إ.) لسن الرشد القانوني، وأن العارض هو أيضا من قام بتفويت حصص وأسهم في هاتين الشركتين للمدعين عن طريق عقود الهبة والصدقة لاعتقاده وإيمانه وبذمته أن الأولين " ولديه" ومن صلبه والأخيرة زوجة له. ولذلك يمتنع على المستأنف عليهم المطالبة بإبطال هذه الوكالات و وقف العمل بها بخصوص الشركات موضوع الدعوى دون الشركتين المدخلتين فيها وهما شركة ي. وشركة ا. ، كما يمتنع على المستأنف عليهم المطالبة بوقف تسيير وإدارة العارضة وفق الوكالات العامة المسندة له لبعض الشركات دون الأخرى، ولذلك يكون الحكم المطعون فيه من جهة رفض إدخال هذه الشركات في الدعوى وفي نفس الوقت قضى بإبطال " محاضر" جموعها العامة وكل الإجراءات المنجزة عليها في إطار الوكالة العامة، كما أن تعليلات الحكم المستأنف بخصوص طلب الإدخال تتعارض مع القانون ومع الاجتهاد القضائي في هذا المجال، وأنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، فإن الثابت قانونا أن كل من طرفي النزاع له حق إدخال شخص آخر في الدعوى متى رأى في إدخاله مصلحة له كإدخال ضامن أو إدخال التابع لمتبوعه في الدعوى باعتباره مسؤولا عن أداء التعويض الذي يمكنه أن يحكم به، مما يتعين معه ولهذا السبب إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم من جديد وفق مطالب العارض الابتدائية لقانونيتها. ومن حيث رفض طلب إيقاف البت، فإن العارض قد تقدم بطلب لإيقاف البت لكون المستأنف عليهم قد تقدموا بشكاية جنحية تتعلق بنفس النزاع والادعاءات والمطالبة، وقد تم الإدلاء أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لهذه الشكاية ومحضر الضابطة القضائية موضوعها وأيضا الملف الجنحي المفتوح بخصوصها أمام المحكمة الابتدائية المدنية بنسليمان تحت عدد 3325/2012/2017 غير أن الحكم المطعون فيه رد هذا الطلب بعلة أن موضوع الدعوى لا يتوقف على البت في موضوع الشكاية أو حتى الدعوى الجنحية، وبالتالي يكون الطلب غير مؤسس، وأنه يتأكد من هذا التعليل عدم صحة ما ذهب إليه الحكم المستأنف، ما دام أن موضوع النزاع المعروض عليه هو نفس المنازعة المضمنة بالشكاية والمبينة بمحضر الضابطة القضائية، وبالتالي المعروضة على القضاء الجنحي، بالإضافة الى ذلك فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه رد طلب المستأنف عليهم للطعن بالزور الفرعي، مصرحا بأنه كان يعلم بالطعن بالزور الأصلي وبالتالي وضع شكايات بذلك، علما أن المادة 102 من ق.م.م. قضت على أنه إذا رفعت الى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور الفرعي واستعماله مستقلة عن دعوى الزور الفرعي، فإن المحكمة توقف البت في المدني الى أن يصدر الحكم الجنائي. كما أن الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إن كانت قد تمت إقامتها، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مطالب العارض. ومن حيث الحكم بإبطال محضر الجمع العام ومحضر تفويت الحصص، فإن التعليل الذي اعتمدته محكمة أول درجة يبين عدم اطلاعه على وثائق المف أو أنه قرر عدم النظر فيها، لكون الثابت والأكيد أن المستأنف عليهم أنكروا وجود وكالات عامة كما زعموا بكون محاضر العموم العامة ومحاضر تفويت الحصص بينهم مزورة وأنها اعتمدت إشهادات وهمية، وأن المستأنف عليهم ادعوا بزورية قرار استقالة المستأنف عليها السيدة إلهام (إ.) من مهامها كمسيرة لشركة م.س. وزوريتة تعيين العارض كمسير بدلها، كما تم الادعاء من طرفهم بأنهم لم يوكلوا العارض للنيابة عنهم وبأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة وبأن العارض هو الذي وقع محلهم وجميعهم بدون وجه حق ودون التوفر على وكالة، وبالتالي فإن جميع المحاضر والتصرفات والتعويضات باطلة لكونها تمت من غير ذي صفة ولا توكيل، وان الثابت أن الحكم المطعون فيه أورد كل هذه الوقائع إلا أنه تغافل عنها وعلى الحكم على أساسها بل جنح لحد التصريح والحكم بما يخالف ويتعارض معها، وبما أن أساس طلب إبطال محاضر الجموع العامة والقرارات المتخذة من الشركة هو عزل العارض كمسير للشركة، كما هو مؤكد من السجل التجاري لها ومحاضر جموعها العامة، ولكون جميع الأعمال والتصرفات المطالب بإبطالها تم اتخاذها في إطار الوكالات العامة المسندة للعارض من المستأنف عليهم ومن طرف الأشخاص المرفوعة بحضورهم، ولأن الثابت وبصريح نص المادة 933 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه إذا أعطيت الوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة فإنه لا يسوغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعهم، ولذلك فإن المستأنف عليهم يمتنع عليهم المطالبة بإلغاء عقود الوكالة العامة دون موافقة باقي الأطراف الأخرى المانحة لتلك الوكالات، وأن الحكم المطعون تغافل عن كل ذلك وأيضا على أن الوكالات العامة أسندت للعارض الحق في القيام والتصرف في مجموعة من الحقوق والالتزامات، ومن بينها تكوين الشركات وتفويت أسهمها وحصصها وعموما كل ما يراه لازما لها، وأنه من الثابت أن الحكم المستأنف عاين صحة الوكالات العامة وقانونيتها وبالتبعية رفض طلب إبطالها والطعن بالزور الفرعي فيها، إلا أنه تراجع للحكم بإبطال الجمع العام للشركة وعقود التفويت متناقض مع ما سبق أن صرح به، وأن المستأنف عليهم يزعمون أن الوكالات العامة مزورة ويطالبون بإبطال عقود تفويت الحصص ومحاضر الجموع العامة رغم أنه سبق لهم وبعقد موثق الإقرار بها وبما هو مضمن بها وتمكين العارض من إبراء عام عن كل ذلك، ورغم كذلك أنه سبق للمستأنف السيد رضى (ر.) وبإشهادين موقعين ومصادق عليهما بتاريخ 02/08/2011 و 04/10/2011 إقراره الصريح بصحة الوكالات العامة المؤرخة في شتنبر 2010 وبصحة جميع التصرفات الصادرة من العارض وعلى أساسها إمضاءه الإجراء التام الذي لا رجعة فيه بخصوصها، غير أن الحكم المستأنف تجاهل وبالكامل المطالب المعلنة من العارض، وذلك لأن هدف المستأنف عليهم من إنكار الوكالات العامة هو التوصل لهضم حقوقهم وحقوق الغير الذين تم التعامل معهم وذلك بتعارض مع مقتضيات الفصل 934 من ق.ل.ع. وأن الحكم المستأنف ساير المستأنف عليهم في ادعاءاتهم لحد تغافله أن مطالبهم بإبطال محاضر الجموع العامة والقرارات المتخذة من الشركة الغاية منها هي عزل العارض كمسير للشركة كما هو مؤكد من السجل التجاري ومحاضر جموعها العامة، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد استبعد ودون وجه حق مطالب العارضة المترتبة على إنكار وسوى نية المستأنف عليهم للوكالات العامة وكون العارض هو المسير القانوني للشركة وأيضا الممول الوحيد لها ولذمتها المالية وبجميع الشركات موضوع مساهمة الطرفين، وبالتالي كان على الحكم المطعون فيه تطبيق مقتضيات الفصل 316 من ق.ل.ع. التي تنص على أنه في حال إبطال الالتزام يرجع الأطراف الى الحالة والوضعية التي كانوا عليها قبل التعاقد. من جهة أخرى فإن الحكم المستأنف قد رد طلب المستأنف عليهم الرامي الى أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بنسليمان أي تصرف أو إجازة خاصة ج.ع. استنادا الى محضر تفويت لحصص بتعليل يبين مدى التعارض الذي لحق الحكم المطعون فيه، ذلك أنه من جهة أولى أمر بالتشطيب على محضر تفويت الحصص بالسجل التجاري وفي نفس الوقت رفض من جهة ثانية التشطيب على نفس المحضر بسجل الرسم العقاري للشركة بالمحافظة العقارية . ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه وبرفضه لتضمين محضر التفويت الحصص على الرسم العقاري يكون قد خلق تناقضا صريحا لسجلات الشركات وأوضاع وحقوق المساهمين وبالأخص الدائنين عليها ومن ضمنهم العارض، مما يتعين معه بعد التصريح بإلغائه الحكم وفق مطالب العارض لقانونيتها، ومن حيث رفض الطلب المضاد، فإن العارض سبق أن تقدم بمقال مضاد من أجل استرجاع حقوقه، وأنه بالفعل فبرجوع المحكمة لوثائق الملف يتأكد لها ومن القانون الأساسي لشركة م.س. ولوثائق الملف أن العارض هو المؤسس لهذه الشركة وأنه هو الذي أدى ومن ماله الخاص كامل رأسمال الشركة والمحدد في مبلغ 1.000.000,00 درهم، ولكون المدعين قد تغافلوا عمدا عن المطالبة بالإشهاد عليهم باستعدادهم لوضع أداء كامل المبلغ المدفوع من العارض لشراء هذه العقارات والمحدد في 3.248.111,62 درهم، فإنه يتعين التصريح برفض طلبهم. وأن العارض تصرف كولي شرعي عن أبنائه وكزوج وعند بلوغهم سن الرشد تصرف كوكيل بوكالات عامة شاملة أسندت له الحق في تكوين الشركات وجميع المعاملات المالية لخير وفائدة كامل الأسرة والعائلة، ومن جهة أخرى فإن الثابت أن شركة م.س. موضوع الدعوى وطلب المدعين تملك على الشياع مع آخرين عقارا هو موضوع الرسم عدد 62579/س ويتواجد بمدينة بنسليمان، وأن الثابت أن العارض هو الذي اشترى وأدى من ماله الخاص هذا العقار ودفع كامل ثمنه باسم شركة م.س.، وذلك بتاريخ 28/04/2008 كما هو مؤكد من عقد البيع الموثق، وأن الثابت أيضا أن العارض هو الذي قام وبهذه الصفة بأداء كل الرسوم ومبالغ التسجيل والإجراءات الموالية لحين تضمين عقد البيع هذا بالصك العقاري باسم الشركة ذلك بما مجموعه 3.948.111,62 درهم، كما أن مصاريف ثمن العقار ومصاريف تسجيله وتحفيظه أديت من طرف العارضة وتم تسجيل وتضمين ذلك لفائدته بمحاسبة الشركة كما هو مؤكد من إشهاد المحاسب المعين لها، لذلك يكون من حق العارض المطالبة باسترداد ملكية الحصص العقارية المشتراة من طرفه لشركة م.س. والمحدد في نسبة 554400/1485/2003 بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 63579/س بالمحافظة العقارية لمدينة بنسليمان وكل ذلك وفق أحكام المادة 316 من ق.ل.ع. وبما أن المستأنف عليهم يطالبون بإبطال محضر الجمع العام للشركة وإبطال عقود التفويت للحصص وبالتبعية إبطال الوكالات العامة الصادرة عنهم، فإنه يكون عليه الخضوع لما ينص عليه القانون وتحديدا في المادة 316 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي يكون من حق العارض المطالبة باسترجاع كامل حقوقه وذلك بإعادة الحالة الى ما كانت عليه زمن و وقت نشوء كل الالتزامات المطالب بإبطالها، وأن العارض قد أدلى بعقود شراء العقارات وبالدفاتر المحاسبية والإشهادات الصادرة عن المحاسب العام للشركة وأيضا بالإشهادات الصادرة عن الموثقين محرري العقود والمثبتة كلها لكل الالتزامات والأموال المؤداة من العارض في إطار عقود الوكالة، وأن الحكم المطعون فيه غير وجه الحق من صفة العارض في الطلب المضاد "كوكيل عام" وبوكالات عامة وقانونية وصحيحة وتعمد خلطها بصفته الثانية " كمسير للشركة" من حقه في استرجاع واستخلاص حقوقه وأمواله، وبما أن الحكم المستأنف قد صرح بصحة الوكالات العامة المسندة للعارض وقضى أيضا بأنها حاملة لصحتها بل وملزمة للمستأنف عليهم في كل إجراءاتها وما تم اتخاذه في إ طارها لكونها موقع ومصادق عليها من المستأنف عليهم وأمام السلطات المختصة، وكان على الحكم المستأنف الرجوع للقانون الضابط للوكالات وبالتبعية مقتضيات الفصول 316 و893 و 925 و 926 و 932 و 933 من ق.ل.ع. والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب أو برفضه والتصريح بصحة المقال المضاد وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما جاء به وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ. وبناء على مذكرة جواب مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/07/2018 جاء فيها ردا على المقال أن المستأنف السيد مصطفى (م.) لا مصلحة له في تقديم الاستئناف موضوع النازلة، ذلك أنه استند في جميع وسائله الاستئنافية على صفته كوكيل للعارضين ، علما أن من له المصلحة في إثارة الاستئناف الحالي هي شركة د.ه. المستفيدة من حصص العارضين. و أن مجرد تقديم السيد مصطفى (م.) بشكل شخصي لاستئنافه الحالي يثبت مدى ضعف موقفه وسعيه الواضح وبكل السبل المتاحة للإضرار بالمصالح المشروعة للعارضين، وهو ما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف المقدم من قبل الخصم لإثارته من غير ذي مصلحة فيه مع تحميله الصائر. من جهة أخرى، فإن المستأنف السيد مصطفى (م.) وجه استئنافه في مواجهة نفسه عندما ضمن مقالة الاستئنافي كونه موجه ضد : 1- شركة م.س. التي يعتبر ممثلا قانونيا لها إلى غاية تاريخ يومه. 2- شركة د.ه. التي يعتبر ممثلا قانونيا لها إلى غاية تاريخ يومه. 3- شركة ا. التي يعتبر ممثلا قانونيا لها إلى غاية يومه. وأنه لا يجوز له بالتالي توجيه طعنه الاستئنافي ضد نفسه وهو ما يثبت سوء نية المستأنف في التقاضي خلافا لما يفرضه عليه الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح بعدم نظامية الاستئناف والقول بعدم قبوله. وبخصوص خرق الاستئناف المثار للفصل 142 من ق.م.م. فإن المستأنف أغفل عند سرده لوقائع النازلة الإشارة إلى المقال الإضافي المقدم من طرف العارضين ابتدائيا خلال جلسة 18/01/2018 وهو المقال الإضافي الواقع الطعن بمقتضاه بالزور الفرعي وإنكار الخط من طرف العارضين في مواجهة الوكالات المحتج بها من قبل الخصم عليهم. وأن الإغفال المذكور يجعل ما ضمنه الخصم بمقالة الاستئنافي عند عرضه لموجز الوقائع والمسطرة ناقصا و غير مكتمل و هو ما يجعله في مرتبة انعدامه، مما يكون معه الاستئناف المثار خارقا للمادة 142 من ق.م.م. يليق معه التصريح بعدم قبوله. كما أن الخصم أغفل كذلك الإشارة إلى أنواع الشركات المستأنف عليها هل هي شركات مساهمة أم محدودة المسؤولية أو غيرها من باقي الشركات الأخرى، وهو ما يجعل الاستئناف المثار خارقا للفصل 142 من ق.م.م. مما يناسب التصريح بعدم قبوله. وحول عدم أداء الرسوم القضائية الواجبة عن الاستئناف المثار، أن الخصم طالب بمقتضى استئنافه بخصوص دعواه المضادة بنقل ملكية الحصص العقارية المدعى شراؤها من طرفه من دون أداء الرسوم القضائية الواجبة عنها المترتبة عن قيمة الشراء المعلن عنه من طرفه البالغ 3.948.111,62 درهم و ذلك في خرق سافر لمقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما يليق معه التصريح بعدم قبول الاستئناف المثار لعدم أداء الرسوم القضائية الواجبة عنه. واحتياطيا في الموضوع، فإن المستأنف عند مناقشته لوسائله الاستئنافية الموضوعية قفز بشكل فاضح عن مناقشة جوهر النازلة ، ولحصر المناقشة في الوكالات المطعون فيها بالزور الفرعي من قبل العارضين. وأنه يكفي الاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى للتأكد من أن مناط دعوى العارضين تخص إبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة م.س. ش.م.م. M.H. S.A.R.L المؤرخ في 04/05/2012 الذي لم توجه فيه الدعوة لانعقاد جمعيته الاستثنائية بالشكل القانوني باطل و ذلك استنادا على موجبات إبطاله التالية: - بالنسبة لموجبات الإبطال الخاصة بمحضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 04/05/2012 : أولا: بالنسبة لسبب الإبطال الخاص بالعارضة السيدة زبيدة (م.) التي تملك 2000 حصة من أصل 10000 حصة المكونة الحصص شركة م.س. ش م م MAGHREB HABITAT ، حسب الثابت من النظام الأساسي للشركة رفقته لم تستدع لحضور الجمع العام الاستثنائي للشركة المدعى انعقاده بتاريخ 04/05/2012، كما أنه تم تجاهلها تماما كشريكة في الشركة حسب الواضح من محضر الجمع العام الاستثنائي المذكور، بحيث تم استثناؤها من شركاء الشركة. وهو ما يجعل الجمع العام الاستثنائي لشركة م.س. المؤرخ في 04/05/2012 باطلا لانعقاده دون توجيه استدعاء للعارضة الثانية السيدة زبيدة (م.) ومن دون الإشارة إليها أصلا كشريكة في محضر الجمع العام الاستثنائي وهو ما يجعله منعقدا بكيفية غير قانونية يتعين معه التصريح برد الاستئناف المثار و القول بتأييد الحكم المطعون فيه القاضي بإبطاله تماشيا مع مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 71 من القانون 5.96 المتعلق بالشركات المحدودة المسؤولية . ثانيا: بالنسبة لسبب الإبطال الخاص بالسيدة الهام (إ.)، فإن العارضة السيدة الهام (إ.) بالإضافة إلى صفتها كشريكة في شركة م.س. تعتبر كذلك ممثلتها القانونية حسب الثابت من النظام الأساسي للشركة وكذلك من محضر الجمع العام الاستثنائي للشركة المؤرخ في 04/05/2012 المطالب بإبطاله، بحيث أنها هي التي من يحق لها الدعوة لانعقاد الجموع العامة للشركة ومع ذلك فإنها لم تدعو لانعقاد أي جمع عام استثنائي لشركة م.س. المدعي انعقاده بتاريخ 04/05/2012 ، كما أنها لم توكل عنها السيد مصطفى (م.) للدعوة نيابة عنها لعقد الجمع العام الاستثنائي للشركة التي تسيرها و لم توكله مطلقا لتمثيلها بالجمع العام الاستثنائي المدعي انعقاده في 04/05/2012 ، كما أنها لم تتقدم بأية استقالة من تسيير الشركة في 04/05/2012 وهو ما يجعل محضر الجمع الاستثنائي المؤرخ في 04/05/2012 خارق لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون 5.96. هذا فضلا على أنه لم ينعقد أصلا ولم توجه فيه الدعوة لانعقاده بالكيفية القانونية المنصوص عليها بالمادة 71 من القانون 5.96 وهو ما يجعله منعقدا بكيفية غير قانونية يليق معه رد الاستئناف المثار والتصريح بتأييد الحكم المطعون فيه القاضي بإبطاله. ثالثا : بالنسبة لأسباب الإبطال الخاصة بالعارضين مجتمعين فيما بينهم ، أن العارضين لم يحضروا قط لأي جمع عام استثنائي لشركة م.س. بتاريخ 04/05/2012 ولم يتم استدعاؤهم أصلا لحضور الجمع العام الاستثنائي المذكور، كما أنهم لم يوكلوا عنهم السيد مصطفى (م.) لتمثيلهم بمحضر الجمع العام الاستثنائي المدعي انعقاده بتاريخ 04/05/2012. هذا فضلا على كون التوقيعات المنسوبة اليهم بمحضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 04/05/2012 مزورة عليهم بسبب أنها ليست بتوقيعاتهم .الأدهى من ذلك كله وهو أن السيد مصطفى (م.) هو الذي وقع في محلهم جميعا بدون وجه حق ومن دون التوفر على أية وكالة خاصة من عندهم، و الأخطر من ذلك هو أن المادة 72 من قانون الشركات المحدودة المسؤولية واضح في شأن عدم إمكانية تمثيل الشريك بواسطة شخص أخر غير أحد الشركاء في الشركة أو زوجه وهو الأمر الذي لا يسمح به النظام الأساسي لشركة م.س. ، الأمر من ذلك وهو أن السيد مصطفى (م.) لا يحق له مطلقا تمثيل الممثلة القانونية للشركة العارضة السيدة الهام (إ.) بالجمع العام الاستثنائي للشركة استنادا على مقتضيات المادة 71 من القانون 5.96 التي لم تعط الحق للممثل القانوني للشركات المحدودة المسؤولية توكيل وكيل عنه للدعوة لانعقاد جموعها العامة الاستثنائية والعادية وإنجاز المحاضر المرتبطة بها وتسيير الجموع العامة الاستثنائية أو العادية. زيادة على ذلك كله فإن محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة م.س. المؤرخ ف ي04/05/2012 جاء خارقا لمقتضيات المادة 58 من قانون الشركات المحدودة المسؤولية ، بحيث أنه و بمقتضى المحضر المذكور تمت المصادقة على تفويت أنصبة حصص العارضين وباقي الشركاء في شركة م.س. للغير في شخص المدعى عليها شركة د.ه. الممثلة قانونيا ايضا من طرف السيد مصطفى (م.) وذلك من دون أن يقع تبلیغ مشروع التفويت الى الشركة والى كل واحد من الشركاء الذين من بينهم العارضين وفقا لما ينص عليه الفصل 58 من القانون 5.96 ومن دون تخويل الشركة حق الاسترداد داخل أجل الثلاثين يوما ابتداءا من أخر تبليغ. كما أنه تم حرمان الشركة و الشركاء من حقهم في رفض التفويت. وهو ما يجعل محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 04/05/2012 باطلا لخرقه مقتضيات المادة 58 من القانون 5.96 ، يتعين معه رد الاستئناف المثار والتصريح بتأييد الحكم المطعون فيه القاضي بإبطاله كما أن العارضين طالبوا أيضا بإبطال عقود تفويت حصصهم بشركة م.س. لخرقها لمقتضيات المادة 58 من قانون الشركات فيما يتعلق بالخروقات التالية: أولا: خرق عقود تفويت حصص العارضين بشركة م.س. للمادة 58 من قانون الشركات المحدودة المسؤولية، أن تفويت حصص العارضين وباقي الشركاء في شركة م.س. وقع لفائدة الغير وهي المدعى عليها شركة د.ه. الممثلة قانونيا أيضا من طرف السيد مصطفى (م.) وذلك من دون أن يقع تبلیغ مشروع التفويت الى الشركة والى كل واحد من الشركاء الذين من بينهم العارضين ومن دون تخويل الشركة حق الاسترداد داخل أجل الثلاثين يوما ابتداءا من أخر تبلیغ. كما أنه تم حرمان الشركة و الشركاء من حقهم في رفض التفويت وذلك في خرق واضح للمادة 58 من القانون 5.96. ومن جهة أخرى، فإن عقود التفويت المطالب بإبطالها هي عقود وهمية أبرمت من دون علم العارضين أو اذن منهم من طرف السيد مصطفى (م.) الذي لم يكن يتوفر على أي توكيل خاص من عندهم يخوله الحق في تفويت حصصهم في شركة م.س. . والدليل على ذلك وهو ثبوت بيع السيد مصطفى (م.) لحصص العارضين لفائدة نفسه بواسطة شركته د.ه. التي يعتبر شريكها ومسیرها الوحيد بدرهم رمزي ، وهو ما يتعين معه رد الاستئناف المثار والتصريح بتأييد الحكم المطعون فيه القاضي بإبطالها والتصريح بإبطال عقود تفويت حصص العارضين بشركة م.س. لشركة د.ه. التالية : 1- عقد تفويت حصص العارض السيد رضى (ر.) البالغة 2000 حصة من حصص شركة م.س. لشركة د.ه. المصادق على صحة إمضاء السيد مصطفى (م.) به عن البائع وعن المشتري في نفس الان بتاريخ.2012/05/07 2- عقد تفويت حصص العارضة السيدة الهام (إ.) البالغة 2000 حصة من حصص شركة م.س. لشركة د.ه. المصادق على صحة إمضاء السيد مصطفى (م.) به عن البائع وعن المشتري في نفس الان بتاريخ.2012/05/07 3-عقد تفويت حصص العارضة السيدة زبيدة (م.) البالغة 2000 حصة من حصص شركة م.س. لشركة د.ه. المصادق على صحة إمضاء السيد مصطفى (م.) به عن البائع وعن المشتري في نفس الان بتاريخ.2012/05/07 وهو ما يتعين معه رد الاستئناف المثار والتصريح بتأييد الحكم المطعون فيه القاضي بإبطالها، و بالتالي يتضح جليا بأنه لا علاقة للوكالات بموضوع النازلة و لا يمكن للوكالات المحتج بها على فرض اعتبارها بالرغم من زوريتها أن تصلح أو تجيز ما وقع باطلا، الشيء الذي يليق معه رد استئناف الخصم و الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ. احتياطيا: 1- في طلب الاشهاد على الاقرار القضائي للخصم الناتج عن سكوته الرد على اسباب ابطال محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 04/05/2012 المثارة من قبل العارضين بمقالهم الافتتاحي للدعوة ولعقود تفويت حصصهم في شركة م.س.، ان الخصم عجز عن الرد على الأسباب الموجبة لإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 04/05/2012 سواء تلك المتعلقة بالعارضة السيدة زبيدة (م.) او تلك الخاصة بالسيدة الهام (إ.) و باقي اسباب الابطال الخاصة بالعارضين مجتمعين فيما بينهم كما هي محددة بدقة بمقالهم الافتتاحي للدعوى. كما انه لم يستطع الرد على اسباب ابطال عقود تفويت حصص العارضين بشركة م.س. وهو ما يعتبر اقرارا قضائيا بما جاء بادعاء العارضين طبقا للفصلين 406 و 410 من ق.ل.ع ويتعين الاشهاد عليه والقول بتمتيعهم بكامل ما جاء بمقالهم الافتتاحي للدعوى والحكم وفقا للطلب . 2-في الرد على ما جاء في الدفع المؤسس على الوكالات: أساسا أن الوكالات المدلى بها من قبل الخصم هي وكالات مزورة على العارضين وفقا للطعن بالزور الفرعي و إنكار الخط ، وهو ما يتعين معه استبعادها من وثائق الملف خاصة وأنها منعدمة الحجية طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود لكونها مجرد صور شمسية مطعون صراحة في حجيتها بالإضافة إلى كونها لا تحمل أي توقيع للعارضين في اغلب صفحاتها يليق معه استبعادها من وثائق الملف ورد دفوع الخصم المؤسسة عليها . واحتياطيا فإن الخصم استند في أسباب استئنافه على الوكالات المدعي منحها له من قبل العارضين لتبرير الخروقات القانونية الخطيرة التي طالت محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة م.س. المؤرخ في 04/05/2012 وكذا عقود تفويت حصص العارضين فيها. لكن ما فاته هو ان الوكالات المزورة على العارضين وحتى في حالة سلامتها لا يمكن لها تصحيح ما وقع خارقا للقانون، بحيث انه لا يمكن لعقد الوكالة المحتج به على العارضة السيدة زبيدة (م.) ان يبرر عدم وقوع استدعائها لحضور الجمع العام الاستثنائي المدعى انعقاده بتاريخ 04/05/2012 لكونه تم تجاهلها كما لو لم تكن شريكة بها اصلا وذلك في خرق خطير للفصل 71 من القانون 5.96 المتعلق بالشركات المحدودة المسؤولية. كما انه لا يمكن لعقد الوكالة المتمسك به في مواجهة العارضة السيدة الهام (إ.) أن يصحح او يجيز ما هو باطل بقوة القانون، بحيث لا يمكن للممثل القانوني لشركة محدودة المسؤولية كما هو حال السيدة الهام (إ.) ان توكل عنها شخصا اخرا للنيابة عنها لعقد جمع عام استثنائي للشركة التي تسبيرها وبأن تكلفه بتقديم اية استقالة بالنيابة عنها بالجمع العام الاستثنائي و ذلك في خرق سافر للفصل 71 من ق 5 96. مع اثارة انتباه المحكمة بأن الوكالة المدعى فيها لا تخول المدعي عليه بالنيابة عن السيدة الهام (إ.) في اطار مهامها كمسيرة قانونية لشركة م.س. وهو الأمر الذي يقتضي و كالة خاصة لم تشر اليها الوكالة المحتج بها. كما أن الوكالات المحتج بها لم تخول للسيد مصطفى (م.) التصرف في حصص العارضين بالتبرع وذلك على خلاف التفويتات المطالب بإبطالها لاسيما وأنه وقع بيعها من قبل المدعى عليه بدرهم رمزی ينضاف إلى ذلك كون الوكالات المدعي فيها لم تخول للوكيل بيع حصص العارضين لفائدة نفسه استنادا على كون شركة د.ه. باعتبارها المفوت لها حصص العارضين هي شركة محدودة المسؤولية ذات شريك وحيد وهو المستأنف السيد مصطفى (م.). بحيث كيف له أن يبيع لنفسه حصص موكليه استنادا على الوكالات المحتج بها في النازلة ثم كيف تصور المدعى عليه تبرير عدم احترام عملية تفويت حصص العارضين لغير الشركاء بشركة م.س. من دون احترام مقتضيات المادة 58 من القانون5.96 . وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد کرست مبدأ ابطال محضر جمع عام استثنائي لشركة محدودة المسؤولية و ابطلت كذلك تفويت حصص الشركاء فيها لعدم احترام التفويت لمقتضيات المادة 58 من القانون 5 . 96 ، وهو ما يليق معه رد استئناف الخصم و القول بتأييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ. 3- في ثبوت الرشد و أهلية العارضين عند إنشائهم لشركة م.س.، انه و على خلاف دفع الخصم في شأن عدم أهلية و رشد العارضين إبان تأسيسهم لشركة م.س. فإنه يكفي الاطلاع على الى النظام الأساسي لشركة م.س. للتأكد بأنه أبرم بشكل شخصي ومباشر وحضوري من طرف العارضين ولا وجود به لأية عبارة تفيد توكيل أي شخص الشركة بدليل تذييل النظام الأساسي لشركة م.س. بتوقيعاتهم الشخصية . الأدهى من ذلك هو أن جميع الوكالات المحتج بها على العارضين المؤرخة على التوالي في 15/09/2010 و 06/09/2010 و 27/08/2010 ، فيما النظام الأساسي لشركة م.س. تم تسجيله بتاريخ سابق للوكالات المذكورة و بالضبط بتاريخ21/01/2018 . و من جهة أخرى فان العارضة السيدة زبيدة (م.) التي كانت زوجة المدعى عليه على سنة الله و رسوله لا يعقل أن تكون قاصرة وقت تكوين شركة م.س. خلال سنة 21/02/2008، كما أن العارضين رضى (ر.) و الهام (إ.) اللذان هما من مواليد سنة 1983 و سنة 1977 لم يكونا قاصرين وقت تأسيس الشركة حسب الثابت من نظامها الأساسي المشار إلى تاريخ ازديادهم فيه و هو ما يفند إدعاء الخصم بتصرفه نيابة عن العارضين بصفته و ليهم الشرعي، خاصة و أن الخصم بدفعه المذكور قد وقع في التناقض الخطير الذي يعتبر طبقا للمادة 407 من ق.ل.ع إقرارا قضائيا بصحة الدعوى ويبين مدى وهن دفوعه لا سيما وأنه لا يتصور وجود توكيل لشخص يدعي ولايته الشرعية عن وكلائه . و هو ما يليق معه رد استئناف الخصم المؤسس على الوكالات المحتج بها على العارضين لا سيما وأن جميع الأموال المكونة و الممولة بها الشركات تعود لهم شخصيا حسب الثابت من النظام الأساسي الشركة م.س. الذي يشهد على تقديمهم لحصصهم فيها. 4- بخصوص الدفع المرتبط بالعزل، أن العارضين لم يتقدموا بدعواهم موضوع النازلة من أجل عزل الممثل القانوني لشركة م.س. وإنما إلى إبطال محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 201204/05/2012 من أساسه بجميع القرارات المتخذة به . و شتان ما بين طلب الإبطال و العزل الذي لا يمكن تقديمه الا بعد سلامة التعيين على خلاف النازلة الحالية التي تم فيها تعيين الممثل القانوني لشركة م.س. بشكل باطل من اساسه. و هو ما يليق معه رد الاستئناف المثار بهذا الخصوص و القول بتأييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ. 5- بخصوص الدفع المرتبط بادعاء صحة التصرفات المؤسسة على الوكالات المحتج بها، يبدو أن الخصم يجهل كون التصرفات المؤسسة على الوكالات لا تصحح ما نشأ باطلا بقوة القانون كما هو حال النازلة الحالية بحيث لا يمكن للتصرفات المؤسسة على الوكالات أن تبرر خرق الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 04/05/2012 لمقتضيات المادة 58 من القانون 5.96 ، كما انه لا يمكن لها أن تصحح الخرق الجلي لمقتضيات المادة 71 من القانون 5.96 ، مما يناسب رد استئناف الخصم و الحكم وفقا للطلب. ثانيا : فيما يخص ما جاء في استئناف الخصم بخصوص طلبه المضاد المقدم ابتدائيا، حيث التمس السيد مصطفى (م.) الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلبه المضاد، أن المستأنف طالب بمقتضی مقاله الاستئنافي التصريح بصحة المقال المضاد و التصدي و الحكم من جديد وفقا لما جاء به. فإن الحكم المطعون فيه القاضي برد الطلب المضاد مصادف للصواب ويتعين التصريح بتأييده، خاصة و أن الاستئناف المثار بشأنه غير مقبول شكلا حسب الواضح من الدفوع الشكلية ادناه : من حيث الشكل : 1- حول عدم أداء الرسوم القضائية الواجبة عن قيمة الطلب فإن الخصم طالب بمقتضى استئنافه بخصوص دعواه المضادة بنقل ملكية الحصص العقارية المدعى شراؤها من طرفه من دون أداء الرسوم القضائية الواجبة عنها المترتبة عن قيمة الشراء المعلن عنه من طرفه البالغ 3.948.111,62 درهم و ذلك في خرق سافر لمقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة المدنية. وهو ما يليق معه التصريح بعدم قبول الاستئناف المثار لعدم أداء الرسوم القضائية الواجبة عنه. 2- في خرق مقتضيات المادة 1 من ق.م.م. فإن استئناف الخصم المرتبط بطلبه المضاد جاء خارقا للفصل 1 من ق.م.م. بحيث أن من اشترى العقارات المطالب بنقل ملكيتها له هي شركة م.س. كشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء فيها، بحيث أن العارضين لم يتملكوا العقارات المملوكة لشركة م.س. بشكل شخصي حتى يحق للمدعي تقديم طلبه المضاد في مواجهتهم بنقل ملكية ما لا يملكونه بشكل ذاتي. و هو ما يكون معه الطلب المضاد مختل شكلا يليق معه التصريح برد الاستئناف المثار مع القول بتأييد الحكم المطعون فيه في جميع مقتضياته من حيث المبدأ، و ان اقتضى الحال التصريح بعدم قبول الطلب المضاد. 3- في عدم إدلاء الخصم بعقود شراء الحصص العقارية المدعي شراؤها من طرفه لفائدة شركة م.س.، فإن الدعوى المضادة للخصم جاءت خارقة للفصل 1 من ق.م.م بسبب عدم إدلاء المدعي بعقود البيع المعنية بالمقال المضاد ضمن مرفقات مقاله وهو ما يجعل الطلب مختلا شكلا يليق معه التصريح برد الاستئناف المثار مع القول بتأييد الحكم المطعون فيه في جميع مقتضياته من حيث المبدأ، و إن اقتضى الحال التصريح بعدم قبول الطلب المضاد. واحتياطيا في الموضوع: -من حيث خرق الادعاء المضاد للخصم للفصل 399 من ق ل ع، فإن العارضين ينكرون جملة و تفصيلا ما ورد بالمقال الاستئنافي للخصم في بابه المتعلق بالطلب المضاد للخصم خاصة و أنه يفتقد للإثبات اللازم و هو ما يجعله خارقا للفصل 399 من ق.ل.ع. يليق معه التصريح برد الاستئناف المثار و القول بتأييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ. في الاستئناف الفرعي: فإن العارضين يتقدمون بدورهم باستئناف فرعي للحكم الابتدائي المطعون فيه المشار إليه وإلى منطوقه أعلاه والذي صدر مشوبا بانعدام التعليل المرتبط بإغفال البت في الطعن بالزور الفرعي المقدم ابتدائيا من طرف العارضين، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى أغفلت البت في طعن العارضين بالزور الفرعي المقدم أمامها ابتدائيا من طرف العارضين، وذلك بمقتضى مذكرتهم مع مقال مضاد المدلى بجلسة 18/01/2018 بحيث تمسكوا بمقتضى طعنهم بما يلي: بأنه تبين لهم عند اطلاعهم على الوكالات المحتج بها عليهم من طرف السيد مصطفى (م.) بأنها غير صادرة عنهم إطلاقا وبانها مزورة عليهم. وحيث تبعا لذلك فإن العارضين يطعنون في الوكالات المحتج بها عليهم وذلك لزورية الكتابة والأرقام و التاريخ و التوقيعات المضمنة بها و المنسوبة اليهم بالوكالات التالية : - الوكالة العامة المنسوبة للسيدة الهام (إ.) المؤرخة في 27/08/2010 - الوكالة العامة المنسوبة للسيدة زبيدة (م.) المؤرخة في 06/09/2010 - الوكالة المنسوبة للسيد رضى (ر.) المؤرخة في 15/09/2010 وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق.م.م. مع انذار الخصم بالإدلاء بأصول الوكالات المطعون فيها بالزور الفرعي إذا ما أكد المستأنف عليه السيد مصطفى (م.) رغبته في الاستمرار في التمسك بها ، و أدلوا لمحكمة الدرجة الأولى بالتوكيلات الخاصة المسلمة الدفاعهم الموقع أدناه من اجل سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وفقا لما يقتضيه قانون المحاماة. و أنه وبالرغم من ذلك أغفلت محكمة الدرجة الأولى البت في الطعن بالزور الفرعي المثار من قبل العارضين و هو ما يتعين معه استنادا إلى الأثر الناشر للاستئناف تدارك الإغفال والقول تصديا بالإشهاد لهم بطعنهم بالزور الفرعي في الكتابة و الأرقام و التواريخ و التوقيعات المضمنين بالوكالات المحتج بها عليهم من طرف المستأنف عليه فرعيا و القول بتطبيق مقتضيات الفصل 89 و مما يليه من قانون المسطرة المدنية. كما أن محكمة الدرجة الأولى أغفلت البت في طلب العارضين الإضافي الاحتياطي المقدم أمامها ابتدائيا من طرفهم ، و ذلك بمقتضى مذكرتهم مع مقال مضاد المدلی بجلسة 201818/01/2018 بحيث تمسكوا بمقتضی طلبهم الإضافي الاحتياطي ما يلي: أنه ومن باب الاحتياط فإن العارضين و بالنظر الى معطيات النازلة التي تؤكد على سوء نية المدعى عليه وتصرفه اللامشروع و الضار بمصالحهم واستنادا على وجود قرائن قوية على انعدام وجود أي مصلحة في شأن الوكالات المحتج بها عليهم من طرف الخصم. فإنهم درءا لكل تصرف طائش من طرف المدعى عليه بمقتضى الوكالات المحتج بها عليهم يلتمسون التصريح بانقضائها منذ تاريخ اصدارها او ان اقتضى الحال انطلاقا من تقديم الطلب الاضافي موضوع هذه النازلة مع اعتبارها لاغية وكأنها لم تكن. و هو ما يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه من حيث مبدئه و القول بتعديله و البث في الطلب الإضافي للعارضين المقدم ابتدائيا و ذلك بالقول تصديا بانقضاء جميع الوكالات المحتج بها عليهم من طرف المستأنف عليه فرعيا السيد مصطفى (م.) منذ تاريخ إصدارها أو إن اقتضى الحال انطلاقا من تقديم الطلب الإضافي موضوع هذه النازلة مع اعتبارها لاغية وكأنها لم تكن. وأن العارضين يتمسكون بكافة دفوعهم و طلباتهم الأصلية و الإضافية المقدمة ابتدائيا استنادا على الأثر الناشر للاستئناف و ذلك من أجل تأييد الحكم المطعون فيه من حيث مبدئه مع البت في الطلبات الواقع إغفالها من طرف محكمة الدرجة الأولى. والتمسوا في نهاية مذكرتهم في الشكل التصريح بعدم قبول الاستئناف المثار وتحميل المستأنف صائر استئنافه. وفي الموضوع برد الاستئناف المثار مع القول بتأييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ وتحميل المستأنف الصائر. وفي الاستئناف الفرعي التصريح بقبول شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المطعون فيه من حيث مبدئه و التصريح تصديا بتعديله و البت في الطلبات الإضافية للعارضين المقدمة ابتدائيا و ذلك بالقول من جديد و على سبيل الاحتياط و من أجل منع الخصم من الاستمرار في استعمال الوكالات المزورة على العارضين و ذلك بما يلي: في الطعن بالزور الفرعي : الإشهاد للعارضين بطعنهم بالزور الفرعي في الوكالات المحتج بها عليهم وذلك لزورية الكتابة و الأرقام والتاريخ و التوقيعات المضمنين بها و المنسوبين اليهم بالوكالات التالية : - الوكالة العامة المنسوبة للسيدة الهام (إ.) المؤرخة في 27/08/2010 - الوكالة العامة المنسوبة للسيدة زبيدة (م.) المؤرخة في 06/09/2010 - الوكالة المنسوبة للسيد رضى (ر.) المؤرخة في 15/09/2010 وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق.م.م. مع إنذار الخصم بالإدلاء بأصول الوكالات المطعون فيها بالزور الفرعي إذا ما أكد المدعی عليه السيد مصطفى (م.) رغبته في الاستمرار في التمسك بها ، ويدلون للمحكمة بالتوكيلات الخاصة المسلمة لدفاعهم الموقع أدناه من اجل سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وفقا لما يقتضيه قانون المحاماة. 2- في إنكار الخط: الإشهاد على تصريح العارضين بإنكارهم الخط المستعمل في التوقيع والكتابة والأرقام والتاريخ المضمنين بجميع صفحات الوكالات المحتج بها عليهم وفقا لمقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق.م.م إذا ما أكد المدعى عليه رغبته الاستمرار في التمسك بها و يدلي العارضون بالتوكيل الخاص المسلم لدفاعهم من اجل سلوك مسطرة إنكار الخطوط وتحقيقها وفقا لما يقتضيه قانون المحاماة. مع الأمر بالتحقيق في الخطوط في الوكالات المطعون فيها بمقتضى خبرة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 89 من ق.م.م . 2-في طلب التصريح بانقضاء الوكالات المحتج بها عن العارضين: التصريح و الحكم بانقضاء الوكالات المحتج بها من طرف المدعي السيد مصطفى (م.) التالية : - الوكالة العامة المنسوبة للسيدة الهام (إ.) المؤرخة في 27/08/2010 المنجزة لفائدة السيد مصطفى (م.). - الوكالة العامة المنسوبة للسيدة زبيدة (م.) المؤرخة في 06/09/2010 المنجزة لفائدة السيد مصطفى (م.) - الوكالة المنسوبة للسيد رضى (ر.) المؤرخة في 15/09/2010 المنجزة لفائدة السيد مصطفى (م.) منذ تاريخ إصدارها او ان اقتضى الحال انطلاقا من تقديم الطلب الإضافي موضوع هذه النازلة مع اعتبارها لاغية وكأنها لم تكن ، شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر. وأرفقت مقالها بصورة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف الفرعي. وعقب المستأنف بمذكرة مع مقال الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه الرسم القضائي جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليهم أن زعم المستأنف عليهم بأن العارض لا مصلحة له في الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر لكونه هو وكيلهم العام وبأن التي لها الحق في الاستئناف هي شركة د.ه. المستفيدة من الحصص المفوتة هو دفع في غير محله. كما أنه يؤكد بالتالي تراجع المستأنف عليهم للإقرار بصحة الوكالات العامة والتي حاولوا إنكارها بهدف هضم حقوق العارض وأمواله. كما يتأكد أنه إذا كان العارض لا صفة له في الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر فإن ذلك يكون إقرارا من المستأنف عليهم برفعهم للدعوى ومطالبها في مواجهة من لا صفة له وخلاف القانون. كما أنه يكون إنكارا للعدالة والحق رفع دعاوى كيدية تهدف الإضرار بالعارض وبعد التوصل لاستصدار حكم عليه محاولة إقامة المانع أمامه للطعن بالاستئناف في هذا الحكم بعلة انعدام صفة في النزاع مما يعد جنوحا مطلقا عن ضوابط القانون والحق، وبالتالي يتعين رد هاته المزاعم والحكم وفق مطاعن العارض لقانونيتها. ومن حيث صحة وقانونية الطعن بالاستئناف، فإن هناك خرق بين الشخص الذاتي والشخصية المعنوية للشركات وعدم الخلط بينهما في الحقوق والالتزامات وكل ذلك وفق أحكام الفصول 1 و 2 وما يليه من القانون رقم 96/5 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، مما يتعين معه رد جميع الدفوع المثارة لانعدام صحتها وقانونيتها والحكم وفق طعن العارض. ومن حيث قانونية وصحة أسباب الاستئناف، فإن الثابت وبصريح نص المادتين 893 و 925 من ق.ل.ع. فإن الوكالة العامة تمنح الوكيل صلاحيات غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل، ومن الثابت أيضا وبنص المادة 925 من ق.ل.ع. فإن جميع التصرفات التي يجريها الوكيل وفق الوكالة تنتج أثرها في حق الموكل وهو الأمر المانع لكل ادعاء مخالف، كما أن الثابت وبنص المادة 932 من نفس القانون فإن إلغاء الوكالة لا يعتد به إلا بتبليغ الوكيل بإنهاء الوكالة أو إلغاؤها وبصفة قانونية، ولكون جميع الأعمال والتصرفات المطالب بإبطالها تم اتخاذها في إطار "الوكالات العامة" المسندة للعارض من المدعين ومن طرف باقي المساهمين المرفوعة الدعوى بحضورهم والذين رفضوا هاته الادعاءات لعدم صحتها فيما يدعم قانونية وصحة الدعوى ومطالبها. وبالفعل فإن الثابت وبصريح نص المادة 933 من قانون الالتزامات والعقود أنه ينص على أنه إذا أعطت الوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة فإنه لا يسوغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعهم، وبالتالي فإن المستأنف عليهم يمتنع عليهم المطالبة بإلغاء عقود الوكالة العامة دون موافقة باقي الأطراف الأخرى المانحة لهاته الوكالات وهم السيد يوسف (ي.) والسيدة ياسمين (ي.) المرفوعة الدعوى بحضورهم، وبالتالي يمتنع على المستأنف عليهم قانونا و وفق أحكام المواد 893 و 825 و 926 من ق.ل.ع. المطالبة بإبطال العقود التي تم إنجازها في إطار عقود الوكالات العامة لكونها أنجزت قانونا من طرفهم ، بالإضافة لكون باقي المساهمين المرفوعة الدعوى بحضورهم أعلنوا رفضهم لذلك. ومن حيث صحة وقانونية باقي الدفوع ، أعاد المستأنف تكرار ما أورده في مقاله الاستئنافي بخصوص الدفع المستمد من خرق مقتضيات الفصل 69 من قانون 5.96 وما أثاره بخصوص عدم الاستجابة لما طلب الضم وطلب إدخال الغير في الدعوى المضادة. ومن حيث الطلب العارض الرامي الى الطعن بالزور الفرعي، فإن العارض وأمام ادعاءات المستأنف عليهم والتي أعلنوا فيها بكون الوكالات العامة المسندة من طرفهم للعارض هي وكالات مزورة وبأن من حقهم الطعن فيها بالزور الفرعي وبأنها منعدمة للحجية، وبالتالي يكون هذا الادعاء إنكار وطعن بالزور أيضا في مجموعة المحاضر والجموع العامة لشركة ي. المحررة من طرف الموثق الاستاذ محمد رشيد التدلاوي بتاريخ 14/10/2011 والذي يقرون فيه بهاته الوكالات وبتعيين العارض مسيرا وحيدا للشركة وبالمصادقة على جميع أعمال التسيير والتصرفات المجراة من طرفه ومن تاريخ تكوين الشركة ولتاريخ المحضر، كما أنه يكون هذا الادعاء شامل لعقود الصدقة المبرمة من طرف العارضين لفائدة المستأنف عليهم السيد رضى (ر.) والسيدة إلهام (إ.) بتاريخ 17/12/1998. كما يكون هذا الادعاء بزورية الوكالات العامة المسندة للعارض إنكار صريح " للإقرار" الصادر عن المستأنف عليه السيد رضى (ر.) ومن معه وبعقد موثق بصحة وقانونية محاضر الجموع العامة وعقود تفويت الحصص، وإبراء العارض إبراء تاما وعاما في كل ذلك. ذلك أن الثابت أن المستأنف السيد رضى (ر.) وبإشهادين موقعين ومصادق عليهما بتاريخ 02/08/2011 و 04/10/2011 أعلن إقراره الصريح بصحة الوكالات العامة المسندة من طرف للعارض وبصحة جميع التصرفات الصادرة على أساسها وإعطاء الإبراء التام الذي لا رجعة فيه بخصوصها. وأمام خطورة هاته الادعاءات والأضرار الحاصلة للعارض بسببها فإنه يكون من حقه و وفق أحكام المواد 89 و 90 وما يليها من قانون المسطرة المدنية سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وبالتالي المطالبة بإنذار المستأنف عليهم لإعلان موقفهم بالإقرار أو الإنكار للوكالات العامة الصادرة عنهم لفائدة العارض والأخرى الصادرة عن المرفوعة الدعوى بحضورهم، لمحضر الجمع العام لشركة ي. المحرر من طرف الموثق الاستاذ محمد رشيد التدلاوي بتاريخ 14/10/2011 والمعلن لصحة الوكالات العامة وجميع أعمال التسيير ومحاضرها ، لعقود " الصدقة " المبرمة من العارض بتاريخ 17/02/1998 لفائدة المستأنف عليهما السيد رضى (ر.) والسيدة إلهام (إ.) ، لعقود شراء العارض لفائدة وباسم شركة ج.ع. وشركة م.س. لمجموعة من العقارات وأدائه ومن أمواله الخاصة لثمنها وكل رسوم تسجيلها باسم هاتين الشركتين، للإشهادين الصادرين عن المستأنف عليه السيد رضى (ر.) وهو الإشهاد المحرر والموقع والمصادق عليه من طرفه بتاريخ 02/08/2011 والثاني بتاريخ 01/10/2011 والمدلى بهما من طرفه والتي يعلن فيهما إقراره بصحة الوكالات العامة والخاصة والعقود الناتجة عنهما. وبالتالي وفي حالة إنذارهم واستمرار إنكارهم للوكالات العامة ومحاضر الجموع العامة الواردة بمقال الدعوى والاستئناف الفرعي وباقي مذكراتهم، الإشهاد للعارض بسلوكه لمسطرة الطعن بالزور الفرعي وبالتبعية إجراء ما يلزم قانونا وفق أحكام المادة 89 وما يليها من ق.م.م. والتمس المستأنف أصليا في نهاية مذكرته الحكم وفق مطالبه المضمنة بمقال الطعن بالاستئناف ومذكراته اللاحقة والإشهاد له بسلوكه لمسطرة الطعن بالزور الفرعي وبالتبعية مطالبته بإجراء ما يلزم وفق القانون، وذلك في حالة إنذار المستأنف عليهم واستمرار تمسكهم ببطلان الوكالات العامة ومحاضر الجموع العامة موضوع النزاع والبت في الصائر وفق القانون. وأرفق المقال بتوكيل خاص – نسخ الوكالات العامة – عقود الشراء – عقود الإشهادات وعقود الصدقة. وحيث أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة بجلسة 25/09/2018 أوضحوا أن الطعن بالزور الفرعي انصب على وثائق مقدمة من طرف الخصم ولا تخص النازلة، ملتمسا لذلك رد دفوع الخصم وطعنه بالزور الفرعي وكذا استئنافه والحكم وفق الاستئناف الفرعي وبتأييد الحكم المستأنف من حيث المبدأ. كما أدلى المستأنف بنفس الجلسة بمذكرة تعقيب أكد فيها دفوعاته السابقة، وبخصوص الدفع بالتقادم أكد على أن موضوع الدعوى هو المطالبة بإبطال محضر الجمع العام للشركة ذات المسؤولية المحدودة " م.س." والذي يعود تاريخ إنجازه ووضعه بالسجل التجاري بتاريخ 04/05/2002، وأن المادة 1 من قانون 5.96 تنص على تطبيق مقتضيات المادة 345 من قانون شركات المساهمة الذي ينص على أنه " تتقادم دعاوى بطلان الشركة وعقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في المادة 342..." وأنه يتعين لهذا السبب إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب للتقادم المسقط، وبخصوص الطلب العارض الرامي الى الطعن بالزور الفرعي، فإن العارض وأمام ادعاءات المستأنف عليهم التي أعلنوا فيها كون الوكالات العامة المسندة من طرف العارض هي وكالات مزورة وبأن من حقهم الطعن فيها بالزور الفرعي وبأنها منعدمة الحجيىة، لذلك فإن العارض يؤكد ويلتمس الحكم وفق مطالبه المضمنة بطلبه العارض. وحيث أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة بجلسة 16/10/2018 أكد فيها على استبعاد كل ما جاء في المذكرة التعقيبية للخصم المدلى بها بجلسة 25/09/2018 التي تضمنت دفعا جديدا بالتقادم ، معتبرا أنه لا يمكنه أن يثار من طرف الخصم إلا في شكل وسيلة استئنافية ضمن مقاله الاستئنافي على أن يقدم داخل أجل الاستئناف الذي انتهى بالنسبة للمستأنف السيد مصطفى (م.) بتاريخ 19/04/2018 استنادا على تاريخ توصله بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/04/2018 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م. الشيء الذي يتعين معه التصريح من باب الاحتياط بعدم قبول الدفوع الواردة بمذكرة الخصم المدلى بها لأول مرة بجلسة 25/09/2018 مع انسحابه أيضا الى مذكرة الخصم مع طلبه العارض المدلى به بجلسة 17/07/2018 الذي جاء أيضا خارج الأجل القانوني للاستئناف المنتهي بالنسبة للخصم بتاريخ 18/04/2018 بمرور أجل الاستئناف انطلاقا من تاريخ توصله بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/04/2018، واحتياطيا فإن الدفع بالتقادم قد وقع هدم قرينته بسبب مناقشة الخصم بجوهر الدفع وتمسكه ضمن وسائل استئنافه بموجبات الإبقاء على محضر الجمع العام الواقع التصريح ببطلانه ابتدائيا، مما يتعين معه الإشهاد عليه بذلك ورد الدفع بالتقادم المثار لوقوع هدم قرينته من طرف الخصم بسبب مناقشته لموضوع دعوى البطلان من طرفه. من جهة ثانية، فإن التقادم المثار من طرف الخصم لا ينطبق على النازلة الحالية بحيث أن المادة 1 من قانون 5.96 أخضعت الشركات المحدودة المسؤولية لمقتضياته أولا وللأحكام غير المخالفة الواردة بقانون الالتزامات والعقود، وهو ما يجعل الأولوية للتطبيق للمادتين 78 و 71 من قانون 5.96 والمواد 378 ، 387 و 392 من ق.ل.ع. لا سيما وأن كلا من العارض رضى (ر.) وكذا السيدة إلهام (إ.) هما ابني المستأنف مصطفى (م.) حسب إقراره القضائي، وهو ما ينفي بالمطلق لأي تقادم بينهم طبقا لصريح المادة 378 من ق.ل.ع. زيادة على أن مقتضيات المادة 345 من القانون المتعلق بشركات المساهمة غير متلائمة مع أحكام قانون 5.96 الخاص بالشركات المحدودة المسؤولية، وخصوصا المادتين 58 و 71 منه، خاصة وأن التقادم المشار إليه بالمادة 345 من قانون شركات المساهمة ينسحب الى الحالات المنصوص عليها حصرا بالمادة 342 من ذات القانون فيما يتعلق الأمر بمداولات الشركة لعيب في الرضا ولانعدام أهلية أحد المساهمين وفي حالة ما إذا كان من الممكن تسوية ذلك الوضع . والحال أن حالة بطلان محضر الجمعية العمومية المرتبط بالنازلة الحالية لم ينتج عن أية مداولة للشركاء، بل استنادا على قرار منفرد من طرف المستأنف السيد مصطفى (م.) الذي تقمص دور الممثل القانوني للشركة بالمحضر ومثل جميع الشركاء فيها ومثل كلك دور الممثل القانوني للشركة التي بيعت له أسهم العارضين بدون وجه حق وعلى سبيل التبرع بدرهم رمزي، وهو ما يقوم دليلا على عدم وقوع أية مداولة في شأن القرارات المتخذة بالجمع العام المصرح ببطلانه ابتدائيا لكونه لا يعقل أن يتداول نفس الشخص مع نفسه، ومن جهة ثالثة فإن سبب البطلان المؤسسة عليه الدعوى الحالية لا يتعلق بعيب انعدام أهلية أحد المساهمين أو بعيب في الرضى، وإنما لخرق مقتضيات قانونية واضحة وهي المادتين 58 و 71 من قانون 5.96 والتي هي من النظام العام ، بالإضافة الى أنه من المستحيل تدارك أو تسوية الوضع المختل ، وهو ما يجعل مقتضيات المادتين 345 و 342 من قانون شركات المساهمة غير قابلتين للتطبيق بالنسبة للنازلة الحالية، مما يتعين معه رد الدفع بالتقادم المثار لعدم قابليته للتطبيق وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ مع البت وفقا للاستئناف الفرعي. وعقب المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 30/10/2018 أورد فيها أن الادعاءات الواردة بما تم تسميته "بالرسالة" الموجهة من المستأنف عليهم بهدف استبعاد مذكرات العارض من ملف النزاع مجرد مزاعم منعدمة لصحتها ومتعارضة مع القانون، وأنه خلافا لمزاعم المستأنف عليهم فإنه وبصريح نص المادة 143 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب عن الطلب الأصلي والذي يرمي الى نفس الغايات رغم أنه مؤسس على اسباب مختلفة، وأن مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م. لا يتعلق بالدفوع وإنما بالطلبات، وبالتالي فمن حق المستأنف إثارة كل الدفوع الشكلية والموضوعية أمام محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي، كما أن الثابت وخلاف ادعاءات المستأنف عليهم فإن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي وبالتالي يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وهو ما نص عليه القانون وأكده القضاء في العديد من القرارات والأحكام الصادر عنه، وأكبر دليل على ذلك أن التقادم اعتبره المشرع من ضمن القرائن القانونية التي ترتبط بأفعال أو وقائع معينة كما جاء ذلك بصريح نص المواد 450 و 451 و 453 من ق.ل.ع. كما أنه وخلافا لادعاءات المستأنف عليهم فإنه وبصريح نص المادة 453 من ق.ل.ع. فإن المشرع اعتبر التقادم قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من أي إثبات، وبالتالي لا يقبل أي ادعاء يخالف هذه القرينة القانونية، مما يكون معه من حق العارض المطالبة بإلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليهم للتقادم. ومن حيث طلبات العارض المضادة فإن الحكم المستأنف اكتفى بالاستجابة لطلب المستأنف عليهم دون أن يرى من اللازم قانونا إرجاع الحقوق والأطراف للوضعية السابقة وبإرجاع كل واحد منهم للآخر ما أخذه أو توصل به وإليه قبل نشور الالتزام، مما يكون معه القرار المستأنف قد أخل بالقانون والحق ويتعين تبعا لذلك التصريح بإلغائه فيما قضى به بهذا الخصوص والحكم من جديد بصحة مطالب العارض والحكم وفقها. وبخصوص الطلب العارض الرامي الى الطعن بالزور الفرعي، فإن العارضة وأمام ادعاءات المستأنف عليهم التي أعلنوا فيها ثبوت الوكالات العامة المسندة من طرفهم للعارض هي وكالات مزورة في حقهم الطعن فيها بالزور الفرعي وبأنها منعدمة الحجية، وأن الحكم المستأنف ورغم معاينته وتأكده من عدم صحة هذه الادعاءات ورغم دفوعات العارض عليها والحجج المدلى بها فإنه تغاضى عن سلوك المسطرة القانونية الملزمة، مما يتعين معه الحكم وفق دفوعاته ومطالبه لقانونيتها. وبجلسة 13/11/2018 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة أكد فيها دفوعاته السابقة، كما أدلى نائب المستأنف بجلسة 25/12/2018 بمذكرة مرفقة بشهادتين بمنطوق قرارين استئنافيين صادرين بتاريخ 29/11/2018 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/12/2018. وبعد إخراج الملف من المداولة بناء على طلب نائب المستأنف أدرج ملف القضية بجلسة 15/01/2019 أدلى خلالها نائب المستأنف عليهم برسالة ختامية أوضح فيها أن منطوق القرارين المستشهد بهما ضد العارضين لا دليل على وجود أي ارتباط بينهما وبين النازلة الحالية، وأن المنطوقين يخصان شركة ت.ب. وشركة ج.ع.، والحال أن النازلة الحالية تخص شركة م.س.، وهو ما يتعين معه عدم الالتفات لمنطوق القرارين المستشهد بهما لعدم وجود أي دليل يفيد ارتباطهما بالنازلة الحالية، من جهة أخرى فإن الدعوى الحالية تخص طلب إبطال عقود تفويت حصص العارضين بشركة سكن وهي الطلبات التي تخرج عن نطاق التقادم المتمسك به من طرف الخصم المؤسس على المادة 345 المتعلق بشركات المساهمة الذي لا ينطبق إلا على مداولات الجمعيات العمومية للشركات ولا يسري على البيوعات والتصرفات الحاصلة فيما بين الشركاء بالشركات، زيادة على ثبوت تعارض مصالح المستأنف الموجودة في النازلة الحالية باعتبار أنه تقمص دوري البائع والمشتري بنفس حصص الشركة وهو ما يجعل عامل سوء نية ثابتا في حقه، الشيء الذي يتعين معه معاملته بنقيض قصده ورد الدفع بالتقادم المثار من طرفه، خاصة وأن العارضين لم يعلموا بوجود محضر الجمع العام المقضي بإبطاله ابتدائيا، وكذا بما يفيد وقوع تفويت حصصهم إلا تزامنا مع تاريخ تقديمهم لدعوى موضوع النازلة، وهو ما يجعل التقادم المثار في مواجهتهم غير ذي موضوع، كما أن التقادم لا يسري بالنسبة للعارضة زبيدة (م.) التي تملك 2000 حصة ولم ينب عنها أي أحد وتم تجاهلها بشكل مطلق كشريكة في الجمع العام المنعقد المقضي ببطلانه ابتدائيا، بحيث تم استثناؤها من شركاء شركة م.س. دون موجب حق، ملتمسين في نهاية مذكرتهم رد الاستئناف الأصلي والقول بتأييد الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ والبت وفقا للاستئناف الفرعي. وحيث إنه بتاريخ 05/02/2019 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 444 قضى باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من إبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة م.س. و إبطال عقود تفويت الحصص و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليهم الصائر و برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعه الصائر وبصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وتحميل رافعه الصائر. وحيث طعن مصطفى (م.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض. وحيث انه بتاريخ 09/09/2021 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 574/1 ملف عدد 1480/3/1/2019 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى. " .... في حين انه بالرجوع إلى كافة وثائق الملف لا يوجد بها ما يثبت إيداع محضر الجمع العام للشركة المنعقد في 04/05/2012 بالسجل التجاري بنفس التاريخ إذ الثابت من واقع الملف أن المطلوبين دافعوا في مذكراتهم المدلى بها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالتقادم استنادا إلى الإيداع المذكور دون أن يوجد بالملف ما يفيد ذلك مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه من بدأ سريان التقادم من تاريخ إيداع المحضر موضوع طلب الإبطال بالسجل التجاري في 04/05/2012 فجاء قرارها سيء وناقص التعليل عرضة للنقض" . وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 19/01/2022 جاء فيها انه بالرغم من ثبوت تقدم المستانف عليهم بالدفع بالتقادم بعد فوات اوانه وبعد ان اعتبرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القضية جاهزة حسب الواضح من ملف النازلة بخصوص المرحلة قبل النقض فانه لا دليل على وجود أي ايداع بالسجل التجاري للمحضر المطالب ببطلانه المنعقد في 04/05/2012 وبالتالي يليق معه بعد ثبوت عدم وجود ما يثبت الايداع بالسجل التجاري لمحضر الجمع العام لشركة م.س. المؤرخ في 04/05/2012 التصريح برد الدفع بالتقادم المثار والقول تصديا للاستئناف الفرعي للعارضين وكافة طعونهم ودفوعهم المدلى بها في ملف النازلة مع رد الاستئناف الاصلي للمستانفين الاصليين. بخصوص الخطا الاول الذي شاب القرار الاستئنافي الواقع ابطاله خرق القرار الاستئنافي الواقع ابطاله للقانون ولقواعد مسطرية نتج خرقها أضرار فادحة بالعارضين وخرق القرار الواقع ابطاله لمقتضيات الفصلين 18 من قانون احداث المحاكم التجارية و 142 من ق.م.م: ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مصدرة القرار الواقع ابطاله اعتبرت الدفع بالتقادم المثار من طرف المستانف عليه السيد مصطفى (م.) الذي تقدم به لاول مرة أمامها بتاريخ 25/09/2018 كطرف مستأنف خارج اجل الاستئناف الذي كان قد انتهى بالنسبة اليه بتاريخ 19/04/2018 استنادا على وقوع تبليغه بالحكم الابتدائي المستأنف بتاريخ 02/04/2018. وأن امكانية الدفع بالتقادم بالنسبة للمستانف عليه السيد مصطفى (م.) لم تكن متاحة له إلا ضمن مقاله الاستئنافي وليس كدفع مستقل لاحق عن طعنه المقدم خارج الاجل القانوني للاستئناف. و ان المادة 142 من ق.م.م. نصت أيضا الى انه يجب أن يتضمن المقال الاستئنافي موضوع الطلب الوسائل المثارة وعلى أن يكون ذلك وجوبا داخل الاجل القانوني للاستئناف المنصوص عليه بالمادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية وهو الأجل الذي كان قد انتهى بالنسبة للمستانف عليه السيد مصطفى (م.) بتاريخ 2019/04/02 حسب اقراره القضائي الوارد بمقاله الاستئنافي ومن أصل شهادة التسليم المثبتة لتبليغه بالحكم الابتدائي المدلى بأصلها أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رفقة مذكرة العارضين المدلى بها بجلسة 2018/10/16. وبالتالي تكون محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مصدرة القرار الواقع ابطاله التي اعتبرت وقبلت سماع الدفع بالتقادم المثار امامها بشكل غير نظامي من طرف المستانف عليه الذي لم يكن مخولا له اثارته إلا في شكل وسيلة استئنافية ضمن مقاله الاستئنافي وداخل اجل الطعن بالاستئناف المنقضي بالنسبة اليه في 2018/04/02 قد خرقت القاعدتين المسطريتين المنصوص عليهما بالفصلين 142 من ق.م.م و 18 من قانون احداث المحاكم التجارية. كما ان الخرقين المسطريين المذكورين اعلاه قد نتج عنهما حرمان العارضين من ضمانات مسطرية هامة ترتب عنها حرمانهم من الشعور بالامن القضائي وشروط المحاكمة العادلة ومن التطبيق السليم للقانون، نتج عنه كذلك وقوع اعتماد دفع بالتقادم قدم خارج اجله القانوني وبشكل غير نظامي ادى الى صدور القرار الواقع ابطاله القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر لفائدتهم وهو ما مس بمصالحهم وبحقوق دفاعهم وحقهم في المحاكمة العادلة والتطبيق السليم للقانون. الشيء الذي يكون معه القرار الاستئنافي الواقع ابطاله خارقا للقانون و لقاعدتين مسطريتين جوهريتين متجليتين في خرق المادتين: 18 من قانون احداث المحاكم التجارية و 142 من ق.م.م نتج عن خرقهما اضرار فادحة للعارضين وفقا لما تم وصفه اعلاه مما يليق معه التصريح بعد تفادي تكرار نفس الأخطاء التي شابت القرار الواقع ابطاله والقول برد استئناف الخصوم والبث بالاحرى وفقا للاستئناف الفرعي للعارضين وكافة دفوعهم وطلباتهم المدلى بها في ملف النازلة بما فيها المستنتجات بعد النقض الحالية. خرق الفصل 50 من ق.م.م: ان القرار الواقع ابطاله لم يتضمن المقتضيات القانونية المطبقة عليه من طرف المحكمة مصدرته. وهو ما يجعل القرار الواقع ابطاله خارقا للمقتضى المسطري المتمثل في المادة 50 من ق م م والذي نتج عنه ضرر فادح للعارضين يتجلى في مساس الاخلال المذكور بحقوق دفاعهم وقلص من نطاق طعنهم الحالي وإمكانية المطالبة بإلغاء القرار الواقع ابطاله اعتمادا على وسائل نقض اضافية مؤسس على النصوص المطبقة من طرف المحكمة مصدرة القرار الواقع ابطاله عند اصدرها لقرارها. وهو ما يجعل القرار الواقع ابطاله خارقا للقانون و للقاعدة المسطرية المنصوص عليها بالمادة 50 من ق م م والتي نتج عن خرقها ضرر فادح للمستانف عليه وفقا لما تم وصفه أعلاه مما يليق معه التصريح بعد تفادي تكرار نفس الأخطاء التي شابت القرار الواقع ابطاله والقول برد استئناف الخصوم والبث بالأحرى وفقا للاستئناف الفرعي للعارضين وكافة دفوعهم وطلباتهم المدلى بها في ملف النازلة بما فيها المستنتجات بعد النقض الحالية. خرق الفصل 335 من ق.م.م: أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مصدرة القرار الواقع ابطاله وقبل تقديم الخصم لدفعه بالتقادم أمامها سبق وأن اعتبرت القضية جاهزة للحكم فيها وأخرتها جاهزة على الحالة، وأنه بالرغم من القرار المسطر بمحضر الجلسة القاضي بجاهزية القضية للحكم فيها، قبلت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مع ذلك مذكرة الخصم خارج الأجل القانوني للاستئناف و اعتمدتها لإصدار القرار الواقع ابطاله الحالي من دون أن تقوم بالعدول عن قرارها المتخذ بالجاهزية وذلك في خرق واضح لمقتضيات المادة 335 من ق.م. وهو ما نتج عنه ضرر فادحا للعارضين بحيث تم اعتماد الدفع بالتقادم الذي تمت اثارته بعد وقوع اعتبار القضية جاهزة للحكم فيها وبعد فوات أجل الاستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر لفائدة العارضين وهو ما يجعل القرار الواقع ابطاله خارقا للقانون وللقاعدة المسطرية المنصوص عليها في المادة 335 من ق.م. م نتج عن خرقها اضرار فادحة للعارضين وفقا لما تم وصفه اعلاه مما يليق معه التصريح بعد تفادي تكرار نفس الأخطاء التي شابت القرار الواقع ابطاله والقول برد استئناف الخصوم والبث بالأحرى وفقا للاستئناف الفرعي للعارضين وكافة دفوعهم وطلباتهم المدلى بها في ملف النازلة بما فيها المستنتجات بعد النقض الحالية. خرق الفصل 3 من ق.م.م. أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مصدرة القرار الواقع ابطاله قد بثت فيما لم يطلب منها بحيث أن المستانف عليه عندما تقدم بدفعه بالتقادم خارج الأجل القانوني لم يوجهه إلا بخصوص دعوى بطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد يوم 04/05/2012. ولم يشمل الدفع بالتقادم المذكور ادعاء العارضين المرتبط بجزء الدعوى الخاص ببطلان عقود تفويت حصصهم بشركة م.س. وذلك في خرق واضح لمقتضيات المادة 3 من .ق.م.م بحيث بثت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فيما لم يطلب منها وهو ما نتج عنه ضرر فادح للعارضين بحيث تم اعتماد الدفع بالتقادم الذي لم يشمل ما تم التصريح بتقادمه بمقتضى القرار الواقع ابطاله، وهو ما أدى الى ضياع حقوقهم ومصالحهم، بحيث تم التصريح بتقادم دعوى بطلان عقود تفويت حصصهم في شركة م.س. بدون موجب حق وهو ما نتج عنه افقار ذممهم المالية من أموالهم المتجلية في حصصهم بالشركة المذكورة مما يكون معه القرار الواقع ابطاله خارق للقانون والقاعدة المسطرية المنصوص عليها في المادة 3 من ق.م.م نتج عن خرقها اضرار فادحة للعارضين وفقا لما تم وصفه اعلاه مما يليق معه التصريح بعد تفادي تكرار نفس الأخطاء التي شابت القرار الواقع ابطاله والقول برد استئناف الخصوم والبث بالاحرى وفقا للاستئناف الفرعي للعارضين وكافة دفوعهم وطلباتهم المدلى بها في ملف النازلة بما فيها المستنتجات بعد النقض الحالية. في خرق القرار الواقع ابطاله لمقتضيات المواد 89 و 90 و 91 و 92 وما يليها من ق.م.م: أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مصدرة القرار الواقع ابطاله قد خرقت مقتضيات المواد 89 و 90 و 91 و 92 عند عدم انذارها المستانف عليه بالإدلاء بأصول الوكالات المطعون فيها بالزور الفرعي وإنكار الخط من طرف العارضين بحيث أن طعنهم الصريح في الوكالات كان يوجب على المحكمة البث في الطعنين المثارين أمامها وتطبيق مقتضيات المواد 89 و 90 و 91 و 92 من ق.م.م خاصة وأن طلب العارضين كان يروم أيضا الى التصريح ببطلان عقود تفويت حصصهم في شركة م.س. المبرمة من طرف المستانف عليه بالنيابة عنهم استنادا على الوكالات المطعون فيها بالزور الفرعي وإنكار الخط وليس بالاستناد فقط على خرق مقتضيات الفصل 71 من القانون 5.96 فقط كما جاء محرفا بتعليل القرار الواقع ابطاله. وهو ما يكون معه القرار الواقع ابطاله مشوبا بالخرق الجوهري للقانون و للقواعد المسطرية التي تتجلى في خرق المواد 89 و 90 و 91 و 92 من ق.م.م نتج عنه ضرر فادح للعارضين بحيث وقع اعتماد وكالات مزورة عليهم لإقرار تفويت حصصهم بشركة م.س. لمصلحة المستانف عليه بواسطة شركة د.ه. بدر هم رمزي وهو ما يليق معه التصريح بعد تفادي تكرار نفس الأخطاء التي شابت القرار الواقع ابطاله والقول برد استئناف الخصوم والبث بالأحرى وفقا للاستئناف الفرعي للعارضين وكافة دفوعهم وطلباتهم المدلى بها في ملف النازلة بما فيها المستنتجات بعد النقض الحالية. الخطأ الثاني الذي شاب القرار الاستئنافي الواقع ابطاله في خرق القانون وخرق وسوء تطبيق مقتضيات المادة 345 من القانون 17.95 (وقوع التصريح بالتقادم بخصوص عقود تفويت حصص التي لا يشملها الفصل المذكور): أن العارضين قد طالبوا بمقتضى دعواهم الصادر فيها القرار الواقع ابطاله بمجموعة من الطلبات المسطرة بمقاليهم الافتتاحي للدعوى والواقع الاستمرار في التمسك بها خلال المرحلة الاستئنافية والتي من بينها طلبهم الرامي إلى التصريح ببطلان عقود تفويت حصصهم بشركة م.س. لشركة د.ه. التالية : 1 عقد تفويت حصص العارض السيد رضى (ر.) البالغة 2000 حصة من حصص شركة م.س. ش م م MAGHREB HABITAT SA,R,L لشركة د.ه. المصادق على صحة امضاء السيد مصطفى (م.) به عن البائع وعن المشتري في نفس الان بتاريخ . 2012/05/07- عقد تفويت حصص العارضة السيدة الهام (س.) البالغة 2000 حصة من حصص شركة م.س. ش م م,,, MAGHREB HABITATE AS لشركة د.ه. المصادق على صحة امضاء السيد مصطفى (م.) به عن البائع وعن المشتري في نفس الآن بتاريخ 2012/05/07 -3 عقد تفويت حصص العارضة السيدة زبيدة (م.) البالغة 2000 حصة من حصص شركة م.س. ش م م MAGHREB HABITATS ,A,R,L لشركة د.ه. المصادق على صحة امضاء السيد مصطفى (م.) به عن البائع وعن المشتري في نفس الان بتاريخ 2012/05/07. مع اعتبار عقود التفويت المذكورة لاغية وكما أنها لم تكن . ووأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت بالغاء الحكم الابتدائي القاضي ببطلان عقود تفويت حصص العارضين المسطرة أعلاه بناءا على التقادم المنصوص عليه بالمادة 345 من قانون 17-95. والحال أن الطلبات المذكورة اعلاه لا تخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 345 من القانون 17.95 التي تؤطر التقادم الخاص ببطلان محاضر الجموع العام وليس عقود تفويت الحصص في الشركات التجارية وبالتالي تكون محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لما قضت بالغاء الحكم الابتدائي فيما ن . قضی به من بطلان عقود تفويت حصص العارضين في شركة م.س. وقضت من جديد برفضه استنادا على التقادم المنصوص عليه بالمادة 345 من القانون ،17.95 ، قد خرقت صريح القانون وأساءت تطبيقه عند تطبيقها لتقادم لا يخص الالتزامات المعنية بالتقادم بمقتضاه، مما يليق معه التصريح بعد تفادي تكرار نفس الأخطاء التي شابت القرار الواقع ابطاله والقول برد استئناف الخصوم والبث بالاحرى وفقا للاستئناف الفرعي للعارضين وكافة دفوعهم وطلباتهم المدلى بها في ملف النازلة بما فيها المستنتجات بعد النقض الحالية. خرق القرار الواقع ابطاله لمقتضيات المواد 1 و 342 و 345 من القانون 17.95 والمادتين 58 و 71 من القانون 5.96 والمواد 378 و 387 و 392 من ق.ل.ع: أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد خرقت مقتضيات المادة 1 من القانون 5.96 عند اصدارها للقرار الاستئنافي الواقع ابطاله بسبب ان التقادم المثار من طرف الخصم لا ينطبق على النازلة الحالية لكون نوع الشركة المعنية بالنزاع موضوع النازلة هي شركة محدودة المسؤولية وأن المادة 1 من القانون 5.96 أخضعت الشركات المحدودة المسؤولية لمقتضيات القانون 5.96 أولا وللأحكام غير المخالفة له الواردة بقانون الالتزامات والعقود وهو ما كان يفرض على المحكمة مصدرة القرار الواقع ابطاله بتطبيق المادتين 58 و 71 من قانون 5.96 والمواد 378 ، 387 ، 392 من ق ل ع لاسيما وأن كلا من العارض رضى (ر.) وكذا السيدة إلهام (إ.) هما ابني المستانف عليه مصطفى (م.) حسب اقراره القضائي وهو الأمر الذي لا يكون معه أي محل لتقادم فيما بينهم طبقا لصريح المادة 378 من ق ل ع. وى أن مقتضيات المادة 345 من القانون المتعلق بشركات المساهمة غير متلائمة مع أحكام القانون 5.96 الخاص بالشركات المحدودة المسؤولية وخصوصا المادتين 58 و 71 منه خاصة وأن التقادم المشار إليه بالمادة 345 من قانون شركات المساهمة ينسحب إلى الحالات المنصوص عليها حصرا بالمادة 342 من ذات القانون حينما يتعلق الأمر بمداولات الشركة لعيب في الرضا او لانعدام أهلية أحد المساهمين وفي حالة إذا كان من الممكن تسوية ذلك الوضع. والحال أن حالة بطلان محضر الجمعية العمومية المرتبط بالنازلة الحالية لم ينتج عن أية مداولة للشركاء بل استنادا على قرار منفرد من طرف المستأنف السيد مصطفى (م.) الذي تقمص دور الممثل القانوني لشركة م.س. بالمحضر ومثل جميع الشركاء فيها ومثل كذلك دور الممثل القانوني لشركة د.ه. التي اشترت أسهم العارضين بدون وجه حق وعلى سبيل التبرع من طرف المستانف عليه نيابة عن العارضين بدرهم رمزي . وهو ما يقوم دليل على عدم وقوع أية مداولة في شأن القرارات المتخذة بالجمع العام المصرح بتقادم دعوى البطلان الموجهة ضده لكونه لا يعقل أن يتداول نفس الشخص مع نفسه. أنه ومع انتفاء تحقق شرط المداولة المنصوص عليه بالمادة 345 من القانون 17.95 فان قيام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء باعتماد التقادم المنصوص عليه بالمادة المذكورة يكون في غير محله وفيه اساءة واضحة في تطبيق القانون. ومن جهة ثانية فإن سبب البطلان المؤسسة عليه الدعوى موضوع النازلة الحالية لا يتعلق بعيب انعدام أهلية أحد المساهمين في الشركة أو لعيب في الرضا وإنما لخرق مقتضيات قانونية واضحة وهي المادتين 58 و 71 من قانون 5.96 التي هي من النظام العام. بالإضافة إلى أنه كان من المستحيل تدارك أو تسوية الوضع المختل المذكور وهو ما يجعل المادتين 345 و 342 من قانون شركات المساهمة غير قابلتين للتطبيق بالنسبة للنازلة الحالية وأن المحكمة مصدرة القرار الواقع ابطاله التي طبقتهما بالرغم من ذلك تكون قد خرقت صريح القانون وأساءت تطبيقه. وهو ما يكون معه القرار الواقع ابطاله خارق للقانون ولاسيما لمقتضيات المواد 1 و 342 و 345 من القانون 17.95 والمادتين 58 و 71 من القانون 5.96 والمواد 378 و 387 و 392 من ق.ل.ع، وأساء تطبيق المادة 345 من القانون 17.95 وباقي القواعد القانونية المذكورة أعلاه مما يليق معه التصريح بعد تفادي تكرار نفس الأخطاء التي شابت القرار الواقع ابطاله والقول برد استئناف الخصوم والبث بالاحرى وفقا للاستئناف الفرعي للعارضين وكافة دفوعهم وطلباتهم المدلى بها في ملف النازلة بما فيها المستنتجات بعد النقض الحالية. وفي خرق القرار الواقع ابطاله لمقتضيات المادتين 440 و 406 من ق.ل.ع أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد خرفت مقتضيات المادتين 406 و 440 من ق.ل.ع بحيث أنها لم تعتمد الاقرار القضائي للخصم الناتج عن سكوته الرد على جميع دفوع العارضين المثارة ضمن مذكراتهم المدلى بها استئنافيا وتلك الواردة باستئنافهم الفرعي. كما اعتمدت على مجرد صور شمسية لوثائق من ضمنها وكالات لاصدار قرارها الواقع ابطاله بالرغم من كونها مجرد صور شمسية خارقة للمادة 440 من ق.ل. ع ومطعون فيها صراحة بالزور الفرعي وإنكار الخط. وهو ما يجعل القرار الواقع ابطاله خارق للمادتين 440 و 406 من ق.ل. ع يليق معه التصريح بنقضه وابطاله مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وفي خرق القرار الواقع ابطاله لمقتضيات المادة 894 من ق.ل.ع: أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد خرفت مقتضيات المادة 894 من ق.ل. ع عندما اعتبرت عقود تفويت حصص العارضين في شركة م.س. بوكالات منجزة لفائدة المستانف عليه والتي استعملها للتبرع بحصص العارضين بدرهم رمزي لفائدة نفسه بواسطة شركته د.ه.، وطبقت على طلب العارضين الرامي الى ابطالها التقادم المنصوص عليه بالمادة 345 من قانون شركات المساهمة وقضت بناءا عليه برفض طلبهم. والحال أنه وطبقا للفصل 894 م.ق. ل. ع لا يجوز للوكيل أيا كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من موكله أن يجري التبرع بأموال الموكل وهو التوجه الذي كرسته محكمة النقض الموقرة بمقتضى قرارها عدد 3806 الصادر بتاريخ 2011/09/13 في الملف المدني عدد : 2010/1/1/767. وهو ما يجعل القرار الواقع ابطاله خارقا للمادة 894 من ق . ل . ع المذكورة أعلاه مما يليق معه التصريح بعد تفادي تكرار نفس الأخطاء التي شابت القرار الواقع ابطاله والقول برد استئناف الخصوم والبث بالاحرى وفقا للاستئناف الفرعي للعارضين وكافة دفوعهم وطلباتهم المدلى بها في ملف النازلة بما فيها المستنتجات بعد النقض الحالية. الخطأ الثالث الذي شاب القرار الاستئنافي الواقع ابطاله. في سوء التعليل الموازي لانعدامه: أن المادة 142 من ق.م.م. تفرض ان تثار اسباب الاستئناف ضمن المقال الاستئنافي وداخل الاجل القانوني المحدد في المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية. زيادة على ان المركز القانوني للمستانف عليه كطرف مستانف الذي كان يجب عليه وفقا لتلك الصفة لاحق له في التمسك بالدفع التقادم الا في شكل سبب استئنافي وليس كدفع مجرد مقدم خارج أجل الاستئناف المحدد بمقتضى المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية وهو ما يجعل تعليل القرار الواقع ابطاله الذي اعتبر الدفع بالتقادم المقدم من طرف الخصم ضدا على الأحكام القانونية أعلاه مشوب بسوء التعليل الموازي لانعدامه. ومن جهة ثانية فان الدفع بالتقادم المعتمد بالقرار الاستئنافي الواقع ابطاله قد وقع هدم قرينته بسبب مناقشة الخصم لجوهر الدعوى وتمسكه ضمن وسائل استئنافه بموجبات الإبقاء على محضر الجمع العام الواقع التصريح ببطلانه ابتدائيا وبالتالي يكون القرار الواقع ابطاله الذي اعتبر الدفع بالتقادم المثار بالرغم من وقوع هدم قرينته من طرف الخصم عند مناقشته لموضوع دعوى البطلان من طرفه مشوبا أيضا بسوء التعليل الموازي لانعدامه. ومن جهة ثالثة: فإن التقادم المثار الواقع اثارته من طرف المستانف عليه لا ينطبق على النازلة الحالية بحيث أن المادة 1 من القانون 5.96 أخضعت الشركات المحدودة المسؤولية لمقتضياته أولا وللأحكام غير المخالفة له الواردة ب ق ل ع وهو ما يجعل الأولوية للتطبيق للمادتين 58 و 71 من قانون 5.96 والمواد ،378 387 ، 392 من ق ل ع لاسيما وأن كلا من العارض رضا (ر.) وكذا السيدة إلهام (إ.) هما ابني المستأنف مصطفى (م.) حسب اقراره القضائي وهو ما ينفي بالمطلق لأي تقادم بينهم طبقا لصريح المادة 378 من ق ل ع. زيادة على أن مقتضيات المادة 345 من القانون المتعلق بشركات المساهمة غير متلائمة مع أحكام القانون 5.96 الخاص بالشركات المحدودة المسؤولية وخصوصا المادتين 58 و 71 منه خاصة وأن التقادم المشار إليه بالمادة 345 من قانون شركات المساهمة ينسحب إلى الحالات المنصوص عليها حصرا بالمادة 342 من ذات القانون حينما يتعلق الأمر بمداولات الشركة لعيب في الرضا او لانعدام أهلية أحد المساهمين وفي حالة إذا كان من الممكن تسوية ذلك الوضع. والحال أن حالة بطلان محضر الجمعية العمومية المرتبط بالنازلة الحالية لم ينتج عن أية مداولة للشركاء بل استنادا على قرار منفرد من طرف المستأنف السيد مصطفى (م.) الذي تقمص دور الممثل القانوني للشركة بالمحضر ومثل جميع الشركاء فيها ومثل كذلك دور ممثل قانوني للشركة التي بيعت لها أسهم العارضين بدون وجه حق وعلى سبيل التبرع بدرهم رمزي . وهو ما يقوم دليل على عدم وقوع أية مداولة في شأن القرارات المتخذة بالجمع العام المصرح ببطلانه ابتدائيا لكونه لا يعقل أن يتداول نفس الشخص مع نفسه. وهو ما يجعل شرط المداولة المنصوص عليه بالمادة 345 غير متحقق في النازلة الشيء الذي يكون معه معه القرار الواقع ابطاله الذي اعتبر الدفع بالتقادم المثار بالرغم من مخالفته لكل القواعد القانونية أعلاه مشوبا أيضا بسوء التعليل الموازي لانعدامه. ومن جهة رابعة : فإن سبب البطلان المؤسسة عليه الدعوى الحالية لا يتعلق بعيب انعدام أهلية أحد المساهمين أو لعيب في الرضا. وإنما لخرق مقتضيات قانونية واضحة وهي المادتين 58 و 71 من قانون 5.96 التي هي من النظام العام. بالإضافة إلى أنه من المستحيل تدارك أو تسوية الوضع المختل المذكور وهو ما يجعل المادتين 345 و 342 من قانون شركات المساهمة غير قابلتين للتطبيق بالنسبة للنازلة الحالية. وهو ما يجعل القرار الواقع ابطاله الذي اعتبر الدفع بالتقادم المثار بالرغم من مخالفته لكل القواعد القانونية أعلاه مشوبا أيضا بسوء التعليل الموازي لانعدامه. ومن جهة خامسة فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت بالتقادم من دون تبيان كيفية احتسابها للتقادم أو تحديد تاريخ سريان البطلان الذي يعتبر بالنسبة للعارضين مصادف لتقديمهم لدعواهم الحالية موضوع النازلة الحالية. وبالتالي تكون المحكمة مصدرة القرار الواقع ابطاله التي لم تحدد في قرارها عنصر سريان البطلان المنصوص عليه بالمادة 345 من قانون شركة المساهمة ودون تبيان كيفية احتسابها للتقادم أو تحديد تاريخ سريانه و الواقعة التي على أساسها تم نشوء السريان المذكور بالنسبة للعارضين خاصة وأنهم لم يكونوا من بين من حضروا الجمع العام الاستثنائي المطالب بابطاله ولم يوقعوا أيضا على عقود تفويت حصصهم بشركة م.س.. زيادة على كون جميع التصرفات المطالب بابطالها تم اجرؤها من طرف المستانف عليه استنادا على وكالات مزورة على العارضين التي و على علتها تجعل تاريخ سريان البطلان يبتدأ من وقت علمهم بالتزوير أو من تاريخ تقديم الحساب من طرف المستانف عليه السيد مصطفى (م.) الذي أنجز التصرفات بالنيابة عنهم مستعملا الوكالات المطعون فيها بالزور من طرف العارضين. وأنه ومع انتفاء الشرطين أعلاه المتعلقين اثبات تاريخ العلم بالتزوير أو باثبات تاريخ تقديم الحساب للعارضين من طرف المستانف عليه، في اطار ما تفرضه عليه مقتضيات القانونية المنظمة للوكالة فان تاريخ سريان البطلان لم يحل أجله بعد مادام أن المستانف عليه لم يدلي بما يفيد اعلامه وتقديمه الحساب لموكليه ويبقى تاريخ سريان البطلان بالنسبة للعارضين مصادف لتاريخ تقديمهم للدعوى موضوع النازلة الحالية وهو ما يجعل القرار الواقع ابطاله الذي لم يعتبر ما تمسك به العارضين أعلاه مشوبا بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي واستنادا على كل العيوب المشار اليها أعلاه المثبتة لسوء تعليل القرار الواقع ابطاله فانه يتعين بعد معاينة سوء تعليل القرار الواقع ابطاله ونقصانه الموازي لانعدامه وخرقه للقانون وفقا للأسباب أعلاه اعتبار أن القرار الواقع ابطاله خارق للقانون و مشوب بعيبي سوء التعليل ونقصانه الموازيان لانعدامه مما يليق معه التصريح بعد تفادي تكرار نفس الأخطاء التي شابت القرار الواقع ابطاله والقول برد استئناف الخصوم والبث بالأحرى وفقا للاستئناف الفرعي للعارضين وكافة دفوعهم وطلباتهم المدلى بها في ملف النازلة بما فيها المستنتجات بعد النقض الحالية. و في انعدام التعليل. فان عدم رد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء على دفوع العارضين ووسائل استئنافهم الفرعي كما هي مسطرة أعلاه، وعلى كافة ما تمسكوا به أمامها بمقتضى مختلف محرراتهم المثارة وحججهم المرفقة بها يجعل قرارها مشوبا بانعدام التعليل في أبهى صوره مما يليق معه التصريح بعد تفادي تكرار نفس الأخطاء التي شابت القرار الواقع ابطاله والقول برد استئناف الخصوم والبث بالاحرى وفقا للاستئناف الفرعي للعارضين وكافة دفوعهم وطلباتهم المدلى بها في ملف النازلة بما فيها المستنتجات بعد النقض الحالية. تحريف الوقائع و نقصان التعليل الموازي لانعدامه: أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أشهدت على وقوع وضع محضر الجمع العام الخاص بالشركة العارضة بالسجل التجاري بتاريخ 2012/05/04. والحال أنه لا دليل بملف النازلة على وقوع الايداع بالسجل التجاري بذلك التاريخ أو بأي تاريخ آخر وبدلك يكون القرار الواقع ابطاله عند اشهاده على واقعة غير صحيحة ووهمية بالإضافة الى أنه لا يعقل أن يتم ايداع ونشر محضر الجمع العام بنفس تاريخ انعقاده. كما أن الشهر بالسجل التجاري يخص الأغيار وليس الشركاء في الشركة، ولا يمكن الاحتجاج به ما بين الشركاء بخصوص التصرفات المرتبطة بالشركة. زيادة على أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت بالتقادم من دون تبيان كيفية احتسابها للتقادم تحديد تاريخ سريان البطلان الذي يعتبر بالنسبة للعارضين مصادف لتقديمهم لدعواهم الحالية موضوع النازلة الحالية. وبالتالي تكون المحكمة مصدرة القرار الواقع ابطاله التي لم تحدد في قرارها عنصر سريان البطلان المنصوص عليه بالمادة 345 من قانون شركة المساهمة ودون تبيان كيفية احتسابها للتقادم أو تحديد تاريخ سريانه و الواقعة التي على أساسها تم نشوء السريان المذكور بالنسبة للعارضين خاصة وأنهم لم يكونوا من بين من حضروا الجمع العام الاستثنائي المطالب بابطاله ولم يوقعوا أيضا على عقود تفويت حصصهم بشركة ج.ع.. ينضاف الى ذلك كون جميع التصرفات المطالب بابطالها تم اجرؤها من طرف المستانف عليه استنادا على وكالات مزورة على العارضين التي و على علتها تجعل تاريخ سريان البطلان يبتدأ من وقت علمهم بالتزوير أو من تاريخ تقديم الحساب من طرف المستانف عليه السيد مصطفى (م.) الذي أنجز التصرفات بالنيابة عنهم مستعملا الوكالات المطعون فيها بالزور من طرف العارضين. وانه ومع انتفاء الشرطين أعلاه المتعلقين باثبات تاريخ العلم بالتزوير أو باثبات تاريخ تقديم الحساب للعارضين من طرف المستانف عليه، في اطار ما تفرضه عليه مقتضيات القانونية المنظمة للوكالة فان تاريخ سريان البطلان لم يحل أجله بعد مادام أن المستانف عليه لم يدلي بما يفيد اعلامه وتقديمه الحساب لموكليه ويبقى تاريخ سريان البطلان بالنسبة للعارضين مصادف لتاريخ تقديمهم للدعوى موضوع النازلة الحالية وهو ما يجعل القرار الواقع ابطاله الذي لم يعتبر ما تمسك به العارضين أعلاه مشوبا بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يليق معه التصريح بعد تفادي تكرار نفس الأخطاء التي شابت القرار الواقع ابطاله والقول برد استئناف الخصوم والبث بالاحرى وفقا للاستئناف الفرعي للعارضين وكافة دفوعهم وطلباتهم المدلى بها في ملف النازلة بما فيها المستنتجات بعد النقض الحالية. الخطأ الرابع الذى شاب القرار الاستئنافى الواقع ابطاله في خرق القرار الواقع ابطاله لمقتضيات المواد 89 و 90 و 91 و 92 وما يليها من ق.م.م وتحريف الوقائع: أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مصدرة القرار الواقع ابطاله قد خرقت مقتضيات المواد 89 و 90 و 91 و 92 عند عدم انذارها للمستانف عليه بالإدلاء بأصل الوكالات المطعون فيها بالزور الفرعي وإنكار الخط من طرف العارضين بحيث أن طعنهم الصريح في الوكالات كان يوجب على المحكمة في قرارها البث في الطعنين المثارين أمامها وتطبيق مقتضيات المواد 89 و 90 و 91 و 92 من ق.م.م خاصة وأن طلب العارضين كان يروم أيضا الى التصريح ببطلان عقود تفويت حصصهم في شركة م.س. المبرمة من طرف المستانف عليه بالنيابة عنهم استنادا على الوكالات المطعون فيها بالزور الفرعي وإنكار الخط وليس بالاستناد فقط على خرق مقتضيات الفصل 71 من القانون 5.96 فقط كما جاء محرفا بتعليل القرار الواقع ابطاله . وهو ما يكون معه القرار الواقع ابطاله مشوبا بالخرق الجوهري لقواعد مسطرية تتجلى في خرق المواد 89 و 90 و 91 و 92 من ق.م. م نتج عنه ضرر فادح للعارضين بحيث وقع اعتماد وكالات مزورة عليهم لإقرار تفويت حصصهم بشركة م.س. لمصلحة المستانف عليه بواسطة شركة د.ه. بدرهم رمزي وهو ما يجعله معرضا للنقض، كما شاب القرار الواقع ابطاله أيضا تحريف واضح لوقائعه وهو ما ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخارق للقانون والقواعد المسطرية المشار اليها أعلاه نتج عن خرقها الأضرار الموصوفة صدر هذه الوسيلة الشيء الذي مما يليق معه التصريح بعد تفادي تكرار نفس الأخطاء التي شابت القرار الواقع ابطاله والقول برد استئناف الخصوم والبث بالأحرى وفقا للاستئناف الفرعي للعارضين وكافة دفوعهم وطلباتهم المدلى بها في ملف النازلة بما فيها المستنتجات بعد النقض الحالية. الخطأ الخامس الذي شاب القرار الاستئنافي الواقع ابطاله في عدم ارتكاز القرار الواقع ابطاله على أساس قانوني سليم وخرقه للقانون و للأحكام المنظمة للوكالة وسوء التعليل المعتمد به الموازي لانعدامه: أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار الواقع ابطاله لم تنتبه الى كون محضر الجمع العام الاستثنائي المرتبط بالنازلة الحالية انطوى على عمل غير مشروع، بحيث أن المستانف عليه قد أنجز المحضر المذكور من دون أن تكون له الصفة لعقده بسبب أنه لم يكن الممثل القانوني لشركة م.س. ، وقت إجرائه كما أن الوكالات التي احتج بها في النازلة، فإنها بالإضافة الى كونها لا تخول المستانف عليه تمثيل موكليه بالجموع العامة للشركات أو القيام بالتبرع بحصصهم بدرهم رمزي للأغيار ، فان الوكالات لا تشمل جميع العارضين وبالتالي فان التقادم المعتمد من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المقرر في المادة 345 من القانون 17.95 غير واجب التطبيق في النازلة وإنما أحكام الفصل 62 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على: "الالتزام الذي لا سبب له أو المبني على سبب غير مشروع يعد كأن لم يكن يكون السبب غير مشروع إذا كان مخالفا للأخلاق الحميدة أو للنظام العام أو للقانون". وبالتالي لا مجال للتقادم في شأن الالتزام المعتبر قانونا وكأن لم يكن لأنه لا تقادم للعدم، بالإضافة الى أن الفصول 378 و 380 و 387 و 392 من ق.ل . ع هي الواجبة التطبيق في النازلة وليس الفصل 345 من القانون .17.95 زيادة على أن القرار الواقع ابطاله قد أساء تطبيق المادة 345 من قانون 17.95 بحيث أن التقادم بالنسبة لعارضين لا ينطلق تاريخ احتسابه إلا من تاريخ اكتشاف التزوير والفعل الغير المشروع للمستانف عليه بمناسبة عقده لجمع عام لا صفة له في عقده وتفويته للحصص العارضين من دون موجب حق، وهو الاكتشاف الذي صادف تاريخ تقديمهم لمقالهم المرتبط بدعواهم الحالية خلال سنة 2017 لاسيما وأنهم لم يكونوا حاضرين بالجمع العام أو ممثلين به بشكل قانوني، بل الأكثر من ذلك وهو أن الممثلة القانونية للشركة السيدة الهام (إ.) وقع مصادرة صفتها التمثيلية والقانونية وتم عقد الجمع العام باسمها من دون علمها ومن دون وجود أي سند قانوني لإجرائه من طرف المستانف عليه وضدا عن قانون الشركات المحدودة المسؤولية وعن النظام الأساسي لشركة م.س.. و أن العارضة السيدة زبيدة (م.) لم يشر اليها أصلا بالجمع العام الاستثنائي بحيث تم تجاهلها بشكل مطلق بالرغم من ثبوت امتلاكها لحصص في الشركة. كما أن القرار الواقع ابطاله جاء أيضا خارقا الفصول 879 و 883 و 893 و 894 من ق.ل.ع بحيث أنه تم اعتماد عقود تفويت حصص العارضين ومحضر الجمع العام المطعون فيه من دون وجود أي توكيل من قبل العارضين لفائدة المستانف عليه لعقد الجموع العامة أو تمثيلهم بها أو للتبرع بأموالهم وحصصهم في الشركات، أو فيما هو مخالف لمصالحهم خاصة وأن الوكالات المحتج بها لا تتضمن التوكيل من أجل التبرع بأموال وحصص العارضين للغير بدرهم رمزي كما هو الحال في النازلة. زيادة على أن القرار الواقع ابطاله جاء أيضا خارقا لمقتضيات المادتين 907 و 908 من ق.ل.ع الواجبتين التطبيق في النازلة لأنهما يعتبران الأساس لاحتساب أجل التقادم بحيث أن المستانف عليه الذي تمسك بصفته كوكيل لم يثبت اخطاره لموكليه بانتهاء مهمته كما أنه لم يثبت أنه قدم الحساب عن مقام به لفائدة موكليه (في حالة وجود الوكالة أصلا وبالتالي فان تاريخ انطلاق احتساب مدة التقادم لم يبتدئ بعد لكونها لازالت مفتوحة الى حين تحقق الشروط المنصوص عليها بالمادتين 907 و 908 من ق.ل.ع. وبالتالي يكون القرار الواقع ابطاله مشوبا بعيب عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخارق للقانون ومشوب بسوء التعليل الموازي لانعدامه أيضا مما يليق معه التصريح بعد تفادي تكرار نفس الأخطاء التي شابت القرار الواقع ابطاله والقول برد استئناف الخصوم والبث بالأحرى وفقا للاستئناف الفرعي للعارضين وكافة دفوعهم وطلباتهم المدلى بها في ملف النازلة بما فيها المستنتجات بعد النقض الحالية. وتحميل المستانفين الاصليين الصائر. وبناء على المذكرة بعد النقض المدلى بها والاحالة من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 19/01/2022 جاء فيها ان موضوع الدعوى هو لإبطال محضر الجمع العام للشركة ذات المسؤولية المحدودة م.س. المنعقد بتاريخ 04/05/2012 لعدم إيداعه بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية. ولكون الثابت من الوثائق الرسمية الصادرة عن مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تعلن أن هذا المحضر تم إيداعه وبصفة قانونية بتاريخ 14/05/2012 . و بالفعل فإن العارض ولإثبات عدم صحة هاته الادعاءات يدلي بنسخة مصادق عليها من محضر الجمع العام الاستثنائي ونسخة الإيداع القانوني لمحضر هذا الجمع العام وشهادة التعديل والتشطيب صادرة عن مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء تتضمن إشهاد بالإيداع القانوني لمحضر الجمع العام الاستثنائي وبالمصادقة على القرارات المتخذة فيه. والثابت أن شهادة التعديل الصادرة عن كتابة الضبط بالإيداع القانوني تتضمن وفق أحكام المادة 1 و 2 و 4 من القانون رقم 15/95 المتعلق بالسجل التجاري بمدونة التجارة جميع القرارات المتخذة بالجمع العام الاستثنائي وتاريخ إيداعه بالسجل التجاري. و الثابت من المادة 1 من قانون رقم 5/69 الضابط للشركات ذات المسؤولية المحدودة انه أمر بتطبيق المادة 345 من قانون شركات المساهمة عليها والذي ينص: "تتقادم دعاوى بطلان الشركة وعقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في المادة 342... " . وأن هذا ما أكده القضاء في العديد من القرارات الصادرة عنه منها القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 18/09/2013 بالملف التجاري عدد 699/3/1/2013 . ويتأكد بالتالي صحة وقانونية دفع العارض بالتقادم لكون الدعوى لم يتم رفعها إلا بتاريخ 09/11/2017 رغم أن الإيداع بالسجل التجاري كان بتاريخ 14/05/2012 وبالتالي بداية سريان التقادم . والتمس إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. وادلى بنسخة الجمع العام الاستثنائي، نسخة التصريح الضريبي، نسخة الايداع. وبناء على رسالة تأكيدية مع طلب استدعاء باقي المستانف عليهم المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 23/02/2022 يلتمسون من خلالها استدعاء باقي المستانف عليهم والحكم وفق ما جاء بمحرراتهم السابقة. وبناء على ادراج القضية بجلسة 04/01/2023 الفي بالملف جواب الوكيل عن شركة م.س. وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 25/01/2023. والتي مددت لجلسة 08/02/2023. المحكمة حيث عرض كل من الطرف المستأنف أصليا والمستأنف فرعيا أوجه استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه. حيث سبق أن صدر حكم ابتدئي قضى بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة م.س. المؤرخ في 04/05/2012 وعقود تفويت حصص المدعية والإذن لرئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليها من السجل التجاري بالتشطيب عليها من السجل التجاري ورفض كافة الطلبات بما فيها الطلب المقابل هذا الحكم الذي تم الغاؤه استئنافيا جزئيا فيما قضى به من إبطال لمحضر الجمع العام الاستثنائي لشركة م.س. المؤرخ في 04/05/2012 وعقود تفويت حصص المستأنفين فرعيا والحكم من جديد برفض الطلب وتاييده في الباقي وصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي هذا القرار الذي تقدم بشانه المستأنف عليهم بطلب النقض فصدر قرار محكمة النقض بنقضه بعلة أن الثابت من واقع الملف أن المطلوبين دفعوا بمذكراتهم المدلى بها امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالتقادم استنادا الى الايداع المذكور دون أن يوجد بالملف ما يفيد ذلك مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت اليه من بدا سريان التقادم من تاريخ إيداع المحضر موضوع الابطال بالسجل التجاري في 04/05/2012 فجاء قرارها سيء وناقص التعليل عرضة للنقض. حيث إنه وفقا لما تنص عليه المادة 396 من ق م م فإن محكمة الاحالة يتعين عليها التقيد بنقطة الاحالة مع رجوع الاطراف الى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور القرار المطعون فيه. حيث اعتبارا لما جاء بقرار محكمة النقض وللعلة المشار إليها أعلاه فقد أدلى المستأنف أصليا بنسخة الايداع القانوني لمحضر الجمع العام بالسجل التجاري للمحكمة بالدار البيضاء وذلك بتاريخ 14/02/2021 كما أدلى بشهادة التعديل والتشطيب صادرة بنفس التاريخ 14/05/2012 عن مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء تتضمن اشهاد بالايداع القانوني لمحضر هذا الجمع العام الاستثنائي للشركة المنعقدة بتاريخ 04/05/2012 وأنه وفقا لما تنص عليه المادة 1 من قانون رقم 69/5 الخاص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أنه أمر بتطبيق المادة 345 من قانون شركات المساهمة والناصة على تتقادم دعوى بطلان الشركة وعقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في المادة 342، وبما أن الدعوى الحالية لم يتم رفعها إلا بتاريخ 09/11/2017 رغم أن الايداع بالسجل التجاري تم بتاريخ 14/05/2012 مما يتعين معه رد دفع المستأنف عليهم برد الدفع بالتقادم والقول تبعا لذلك بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه مع تحميل المستأنف عليهم الصائر. حيث خلافا لما تمسك به الطرف المستأنف عليه من أن إمكانية الدفع بالتقادم بالنسبة للمستانف مصطفى (م.) التي لم تكن متاحة اليه إلا ضمن مقاله الاستئنافي وليس كدفع مستقل لاحق لطعنه المقدم خارج الأجل القانوني للاستئناف والحال أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوع يمكن إثارته في اثارته في أية مرحلة من مراحل الادعاء ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع من اثارة أي سبب آخر من أسباب الاستئناف وذلك الى أن تصبح القضية جاهزة للبت فيها وبالتالي فإن إثارة الطاعن للتقادم كدفع من الدفوع فهو مبررا قانونا لما أثير اليه أعلاه. حيث إنه لئن كان من آثار الاحالة رجوع القضية والاطراف الى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور القرار المطعون فيه فإن المحكمة ملزمة بالتقيد بنقطة الاحالة مع مناقشة باقي الأسباب وليس الطعون المثارة من طرف المستأنف عليهم بشان القرار الاستئنافي الذي تم نقضه واصبح معدوما والتي لم تكن محل طعن بالنقض فضلا على أن محكمة الاستئناف للبت في المآخذ على الحكم المستأنف وليس الطعون ضد القرار الذي تم نقضه مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بعد النقض من طرف المستأنف عليهم. حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن فرعيا من اغفال البت في الطعن بالزور الفرعي فالحكم المستانف رد هذا الدفع بعلة أن الوكالات موضوع الطعن بالزور الفرعي تتضمن توقيعات مصححة الإمضاء وأن المستقر عليه قضاء أنه لا يمكن للمتعاقد انكار توقيعه الوارد بالعقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الادارية المختصة والتي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع ولا يحق للمتعاقد أن ينازع في الورقة العرفية المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإدارية المختصة بانكار التوقيع وانما الطعن بالزور الأصلي. واعتبارا للعلة أعلاه فالمحكمة قد ناقشت الطلب بتعليل قانوني سليم مما يتعين رد الدفع المثار بهذا الشأن. وحيث إن محكمة البداية صرفت النظر عن الطعن بالزور الفرعي في الوكالات المحتج بها لكون البت في الدعوى لم يكن متوقفا على صحة تلك الوكالات من عدمها وإنما قضت بإبطال محضر الجمع العام للشركة اعتمادا على مقتضيات الفصل 71 من قانون 5.96 فيكون الدفع بانعدام التعليل المرتبط باغفال البت في طلب إنكار الخط المقدم ابتدائيا من طرف المستأنفين فرعيا مردادا كسابقيه لكونه غير منتج، ويكون تبعا لذلك مستند الطعن على غير اساس ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع ترك الصائر على عاتق المستأنفين فرعيا. وحيث إنه بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدم به المستانف أصليا فأخذا بعين الاعتبار ما آل إليه الطلب الأصلي فيتعين صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي الذي تقدم به لعدم جدواه مع ابقاء الصائر على عاتقه. وحيث تاسيسا على ما سبق يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من إبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة م.س. وإبطال عقود تفويت الحصص والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر وبصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وتحميل رافعه الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا. وبعد النقض والاحالة في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي ومقال الطعن بالزور الفرعي في الموضوع: الغاء الحكم المستانف فيما قضى به في الطلب الأصلي من إبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة م.س. وابطال عقود تفويت الحصص والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل المستانف عليهم الصائر وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر وبصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés