Réf
63950
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6703
Date de décision
04/12/2023
N° de dossier
2018/8232/2383
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité du gérant de fait, Reddition de comptes, Recevabilité, Rapports d'expertise contradictoires, Partage des bénéfices, Liquidation des comptes, Indivision successorale, Gestion de fait, Expertise comptable, Demande reconventionnelle, Appréciation souveraine du juge
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demande, la détermination du gérant de fait de la succession et l'évaluation des bénéfices retenue. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de la demande reconventionnelle, la jugeant tardive dès lors qu'elle a été présentée alors que l'affaire était déjà en état d'être jugée, en application de l'article 113 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient, au vu des pièces produites et des conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée en appel, que seule l'une des héritières assurait la gestion effective de la succession, ce qui justifie d'écarter la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des autres indivisaires. Face aux contradictions des expertises antérieures, la cour homologue les conclusions de ce dernier rapport, le considérant comme le plus probant pour déterminer le solde des comptes entre les parties. Elle fait également droit à la demande additionnelle pour la période postérieure au jugement, dans la limite des conclusions des demandeurs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement l'ensemble des héritiers et réformé quant aux montants alloués, la condamnation n'étant maintenue qu'à l'encontre de la seule gérante de fait.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/04/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 26/04/2016 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [مصطفى (م.)] والخبرة التكميلية وكذا الحكم التمهيدي الثالث الصادر بتاريخ 02/10/2017 القاضي بتعيين الخبير السيد [سعيد (ص.)] وكذا الحكم القطعي رقم 3171 الصادر بتاريخ 03/04/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 1383/8205/2016 القاضي في منطوقه في الشكل بعدم قبول الطلب المضاد وتحميل رافعيه الصائر وبقبول الطلب الأصلي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا بينهم لفائدة كل واحد من المدعيين على حدة مبلغ 1.002.384,09 درهم عن نصيبهما في الأرباح المحققة عن العقارات والمحلات التجارية المتمثلة في : - المحل التجاري مقهى اكادير [العنوان] الدار البيضاء. - المحل التجاري حمام الفن الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء. - مقهى الفن الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء. - المحل التجاري عبارة عن دكان بيع المواد الغذائية الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء. - فرن الفن الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء. - محل بيع المواد الغذائية الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء. عن الفترة من 27/10/2006 إلى 09/02/2016 مع الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهم الصائر. ورفض الباقي. و حيث تقدم المستاتفعليهمنا بمقالين إضافيين يهدفان الى الحكم لهما بنصيبهما من واجبات التسيير عن المدة اللاحقة. في الشكل : حيث سبق البت فيه بقبول الاستئناف و المقال الإضافي الأول بمقتضى القرار التمهيدي . و حيث قدم المقال الإضافي التاني وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون ان المدعيين [محمد (د.)] و[رشيد (د.)] تقدما بواسطة نائبهما الأستاذ [عبد المجيد (م.)] بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام تجارية الدار البيضاء عرضا فيه انمورثهما قد توفي بتاريخ 27/10/2006، وترك ما يورث عنه شرعا وهو عبارة عن عقارات وأموال ومحلات تجارية منها: - المحل التجاري مقهى أكادير الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء ؛ - المحل التجاري حمام جوهرة الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء؛ - المحل التجاري حمام الفن الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء؛ - المحل التجاري مقهى الفن الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء؛ - محل تجاري عبارة عن متجر لبيع المواد الغذائية الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء - فرن الفن الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء؛ -محل لبيع المواد الغذائية الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء. مضيفين بأن المدعى عليهم قاموا بالاستيلاء على جميع هذه الأموال وتسييرها لحسابهم الخاص، بل إن إحدى الوارثات المسماة [فاطمة (ع.)] استغلت الوكالة التي أنجزها العارضان لفائدتها وأساءت تسيير التركة، مما دفعهما إلى سحب الوكالة وإلغائها ، وبالتالي أصبح من حق العارضين المطالبة بإجراء محاسبة، ملتمسين بذلك الحكم باستحقاقهما للتعويض عن الاستغلال لجميع المحلات التجارية أعلاه من تاريخ وفاة مورثهم إلى تاريخ إجراء الخبرة الحسابية،وتعيين خبير حيسوبي للقيام بإجراء محاسبة بين الطرفين لتحديد التعويض وقيمة الاستغلال المستحق لهما مع حفظ حقهما في الإدلاء بالمطالب النهائية. أرفق طلبهما بخمسة صورة طبق الأصل لشواهد ملكية ، وصورة من إراثة عدد 82 صحيفة 83 كناش عدد 46 بتاريخ 08/11/2006 توثيق الدار البيضاء، وثلاثة صور للنموذج "ج" . وأجاب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جاء فيها أن كل ما يدعيه الطرف المدعي لا أساس له من الصحة، إذ أنه بعد وفاة مورث العارضين بادر الورثة بمن فيهم العارض إلى تكليف السيدة [فاطمة (د.)] بمقتضى وكالة من تسيير المحلات التجارية، وكذا أداء المستحقات والضرائب تحت مراقبة خبير حيسوبي، وأن كل الورثة بمن فيهم [محمد (د.)] و[رشيد (د.)] يتوصلان بنصيبهما شهريا بواسطة شيكات، وكل ذلك مثبت في الوثائق المحاسبية المدلى بها، مضيفين بأن هدف الطرف المدعى فقط الاستيلاء على التركةوإبعاد المسيرة الحالية، ملتمسين الحكم برفض الطلب. وعقب المدعون بواسطة نائبهم بان المدعى عليها تقر بأنها المسيرة الوحيدة للتركة بعدما تم توكيلها من طرف الورثة ، والحال أن العارضين قاما بإلغاء الوكالة، وبقيت تتصرف لوحدها، كما أن وكلت السيد [أنوار (د.)] لتسيير أموال التركة، مع أن العارضين لم يسبق لهما أن كلفاها بمنحه حق التسيير، مضيفين بأن المدعى عليها زعمت أنها كلفت خبيرا حيسوبيا لمراقبة تسيير أموال التركة دون أن تعلن عن اسمه، ولو كان الأمر صحيحا لما اضطر العارض إلى طلب تعيين خبير لأجل المحاسبة ، أما بخصوص الكشوفات المدلى بها من طرف المدعى عليهم فهي مبتورة ولا تشير إلى جميع العمليات التي قامت بها المدعى عليها الأولى، منها على سبيل المثال الكشوفات التي تهم المدة من 22/09/2014 إلى غاية 29/09/2014 التي تم خلالها سحب مبالغ مالية مهمة من أجل اقتناء سيارة من نوع نيسان كاشكاي لفائدة السيدة [فاطمة (ع.)]، كما أن هناك مبالغ أخرى تم سحبها لفائدتها من ذلك : مبلغ 30.000,00 درهم بتاريخ 02/06/2014 ؛ مبلغ 30.000,00 درهم بتاريخ 20/06/2014 ؛ مبلغ 30.000,00 درهم بتاريخ 01/07/2014 ؛ مبلغ 30.000,00 درهم بتاريخ 19/02/2014 ؛ مبلغ 28.000,00 درهم بتاريخ 26/02/2014. وبالتالي تبقى هذه الأخيرة مطالبة بتبرير سحب هذه المبالغ، وعلاوة على ما سبق بيانه فإنه وبالرجوع إلى الكشوفات الحسابية المدلى بها يتبين بأن هناك مبالغ سحبت لقضاء مصالحها الشخصية، بما فيها أتعاب المحامي في الدعوى الحالية وكذا الملفات الأخرى الرائجة أمام المحاكم، أما فيما يخص الضرائب فإن المدعى عليها تملك نصيب الثلث في التركة وتؤدي مبلغ 6.000 درهم نصيبها في الضرائب بالتساوي مع باقي الورثة، أما بخصوص مصاريف الفرن والحمام وخاصة مادة العود فإن المدعى عليها لم تدل بالتذكرة التي تثبت أداء قيمة ذلك وفق ما يجري به العمل في هذا الميدان، كما أن هناك اتفاق بين جميع الورثة على أن مداخيل الفرن والحمام والمقهى تودع أسبوعيا بالحساب البنكي وهو ما لم يتم احترامه من طرف المدعى عليها، التي قامت بتحويل ملكية سيارة من نوع هونداي من اسم المسمى قيد حياته [لحسن (د.)] إلى اسمها، كما قامت بتفويت محل تجاري كان في ملك هذا الأخير دون اشعار الورثة، ملتمسين رد جميع دفوعات الطرف المدعى عليه، وتأكيد سابق الطلبات المضمنة بالمقال، واعتبار بأن الخبرة الحسابية هي الحل الوحيد لمعرفة مداخيل المحلات وتحديد نصيب الطرف المدعي.وأرفقا مذكرتهما بصورة لعقد وكالة وصورة لفسخ وكالة ، وكشق حساب. وبتاريخ 26/04/2016 أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد [مصطفى (م.)] الذي أودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة خلص فيه إلى ان مداخيل المحلات التجارية يتم دفعها في الحساب البنكي لورثة المرحوم [لحسن (د.)]، وأنه مباشرة بعد وفاة الهالك أسندت مهمة تسيير المحلات التجارية للسيدة [فاطمة (ع.)] والتي أصبحت مكلفة بالتوقيع على الشيكات والسيد [محمد (د.)] الذي يقوم بسحب مبالغ الشيكات البنكية قصد أداء المصاريف المتعلقة بالمحلات التجارية إلى غاية 2012، وأنه بعد سنة 2012 أصبحت مهمة التسيير موكولة للسيد [أنوار (د.)]، وان جميع الورثة يستفيدون من مبالغ شهرية ومبالغ الكراء بما فيها الطرف المدعي رغم سحبهم للوكالة الممنوحة للسيدة [فاطمة (ع.)]، وان هذه الأخيرة صرحت بأنها قامت برفع دعوى من أجل إنجاز القسمة بين جميع الورثة ، وبخصوص الشيك الذي تسلمه السيد [رشيد (د.)] والحامل لمبلغ 1193.18 درهم لكل واحد لم يحصل عليهما إلا في شهر 11 و12 من سنة 2016، وان هذا المبلغ يتعلق بنصيبه في كراء المحل التجاري المسمى "مقهى اكادير" المبلغ قدره 7.500,00 درهم والتي كانت تدفع في الحساب البنكي للورثة إلى غاية 15/10/2016 حيث قام [أنور (د.)] و[خالد (د.)] ببيع نصيبهما في المقهى وأصبح مبلغ كرائها يوزع بين المشتري وباقي الورثة ، وانه بتاريخ 05/11/2016 قام السيد [محمد (د.)] ببيع نصيبه أيضا في المقهى ولم يعد له الحق في استلام مبلغ الكراء، وأصبح يتسلمه المشتري، وان جميع الورثة بدون استثناء يستفيدون من مبالغ شهرية المحددة في 8.500,00 درهم للذكور و4.500,00 درهم للإناث ومبلغ 30.000,00 درهم للسيدة [فاطمة (ع.)]، كما أنهم يستفيدون من المبالغ الكرائية المحددة في مبلغ 1.020,00 درهم للذكور و510,00 درهم للإناث، بينما الأم نصيبها هو 1.630,00 درهم. وبعد تعقيب الطرفين أمرت المحكمة بإجراء خبرة تكميلية. وبعد إيداع الخبير لتقريره التكميلي وتعقيب الطرفين أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية ثانية بواسطة الخبير السيد [سعيد (ص.)]. وبعد إيداع الخبير المذكور لتقريره بكتابة الضبط وتعقيب الطرفين. وبناء على المقال المضاد الذي تقدم به المستانف عليهم يلتمسون بمقتضاه الحكم باستحقاقهم التعويض عن الاستغلال بالنسبة لمجموع المحلات واجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة والمبالغ المتحوز عنها من طرف السيد [محمد (د.)] من حسبان الورثة . وبعد تبادل المذكرات فيما بينهما أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليهم. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به وصدر مشوبا بخرق القانون وتغيير الأساس القانوني للمقال المضاد وخرق حقوق الدفاع، ذلك ان العارضين وباعتبارهم من الورثة، وباعتبار انهم لم يكونوا مسيرين قانونيين أو فعليين للشركة، وباعتبار ان الخبير السيد [سعيد (ص.)] حدد أرباحا تدرها المحلات وشركة مورثهم من حقهم ان يطالبوا بنصيبهم ولن يتأتى ذلك إلا في إطار قانوني وهو المقال المؤدى عنه الرسم القضائي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية المسطرة في قانون المسطرة المدنية، وعلى نفس منوال شقيقهما كل من السيد [محمد (د.)] و[رشيد (د.)] تقدم باقي الأشقاء وهي أخته السيدة [أنيسة (د.)]و[سومية (د.)] و[أنوار (د.)] و[خديجة (د.)] بنفس الطلب الذي تقدم به باقي الأشقاء مؤدى عنه الرسم القضائي وجاء فيه ما يلي : " إنهم يملكون إلى جانب المدعى عليهما على الشياع ما ورثاه عن والدهم السيد [لحسن (د.)] المتوفى مجموعة من العقارات والمنقولات مفصلة كالآتي : - المحل التجاري المتعلق بمقهى اكادير المتواجدة بـ [العنوان] الدار البيضاء. - المحلين التجاريين اللذان هما عبارة عن حمامين الأول اسمه حمام الفن والثاني حمام جوهرة. - المحل التجاري مقهى السالمية. - المحل التجاري لبيع الحبوب الجافة بشارع الهراويين. - المحل التجاري لبيع الحبوب الجافة بـ [العنوان]. - المحل التجاري لبيع المواد الغذائية الكائن بالسالمية. - المحل التجاري لبيع المواد الغذائية الكائن قرب حمام جوهرة. - فرن متواجد بالسالمية. وان هذه المحلات التجارية كلها تشتغل ولديها مداخيل قارة إلا انه إثر وفاة مورث الهالك السيد [لحسن (د.)] سنة 2006 أصبحت جميع هذه الممتلكات تسير فعليا من طرف المدعى عليه الأول المسمى [محمد (د.)] منذ سنة 2016 إلى غاية سنة 2012 بصفة شخصية كمسير فعلي. وانه أثناء تسييره من سنة 2006 إلى سنة 2012 قام بسحب مجموعة من المبالغ المالية تصل إلى 9.815,00 درهم كما هو ثابت من خلال تقرير السيد الخبير [مصطفى (م.)] في الخبرة الأولى وخبرة تكميلية ثانية وهو نفس الأمر الذي توصل إليه السيد الخبير [سعيد (ص.)] في تقريره. وعلى اعتبار ان حرية الإثبات هي المقررة في المادة التجارية، فان العارضين تأسيسا على الوثيقة الكتابية الرسمية يدلون بكل الكشوفات البنكية المتعلقة بالمدة من سنة 2006 إلى غاية سنة 2012 تثبت جميع العمليات البنكية التي قام بها السيد [محمد (د.)] في الحساب المملوك للورثة تحت عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى البنك ش. [العنوان] وبمعنى أكثر وضوحا ان جداول الدائنية في الحساب الجاري الخاص بالورثة يثبت ان مجموعة من الشيكات البنكية سحبت من حساب الورثة وتم ضخها في الحساب الشخصي للسيد [محمد (د.)] وان تلك المبالغ وصلت إلى المبلغ المذكور أعلاه. كما ان السيد [محمد (د.)]، خلال فترة التسيير الفعلي له لهذه الممتلكات الغير مقسمة عمد إلى التصرف فيها برهنها بعد ان أخذ قيمة السلف التي تفوق 200.000 درهم facilité de caisse دون موافقة باقي الورثة. كما ان السيد [محمد (د.)] قام بصفة انفرادية ودون موافقة باقي الورثة باستخلاصه من حساب الورثة مبلغ 100.000.000 درهم دون ان يسلمهم نصيبه كما انه توصل بمبلغ إضافي آخر وصل إلى مبلغ 85.000 درهم وهي أمور ثابتة في الكشوفات البنكية عن سنوات 2006 إلى سنة 2012 تاريخ طرده من عملية التسيير الفعلي للمتروك. وانه خلال فترة التسيير الفعلي للسيد [دهباني] لمتروكات الإرث لم يقم بتسليم العارضين نصيبهم من مداخيل هذه المحلات التجارية والتي حددها الخبير [سعيد (ص.)] في مبلغ 1.041.000 درهم وان وسائل الإثبات هي أقوى من وسائل النفي. وان الكشوفات البنكية المدلى بها تثبت انه خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى غاية سنة 2012 تم سحب مبالغ مهمة من حساب الورثة وتم تحويله للحساب الخاص للسيد [محمد (د.)] ودون اقتسامه على باقي الورثة كما انه استفاد منه لوحده دون بقية الشركاء. وانه بإلقاء نظرة مجردة على جدول الدائنية والمديونية للكشوفات البنكية لحساب الورثة يتضح ان هناك مبالغ يومية تفوق 50.000 درهم من سنة 2006 إلى سنة 2015 تؤخذ من حساب الورثة وتدرج بحساب السيد [محمد (د.)] دون مبرر قانوني أو محاسبتي. وان هذه الكشوفات البنكية تثبت بان هناك مبالغ مالية تم تهريبها بسوء نية وصرفت من طرف مستخرجه السيد [محمد (د.)] من أموال التركة لقضاء مصالحه الشخصية مع العلم ان العارضين لم يكلفوا قط بعمليات التسيير ولم يأذنوا له في ذلك، وبالتالي يبقى السيد [محمد (د.)] ملزما بتبرير الأموال التي أخذها وتحوز بها وأدمجها في حسابه الجاري، وان الضرر قائم وحال ومحقق وبالتالي فان وقوف العارضين على الأموال المتصرف فيها والمستحق لهم والعائدة لهم من تسيير أموال التركة التي يستفيد منها المدعى عليه الأول السيد [محمد (د.)] والمدعى عليه الثاني [رشيد (د.)] دون العارضين لا يكون إلا بواسطة خبير حيسوبي. وبخلاف ذلك ولاجتهاد استثنائي علما ان الاستثناء لا يقاس عليه يصدر قاضي الدرجة الأولى حكما يقضي بعدم قبول الطلب المضاد إعمالا لنص الفصل 113 من ق.م.م. واعتبار ان الطلب الأصلي جاهز للحكم فيه ومن أثر ذلك ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قررت مايلي: 1. ان الطلب المضاد يؤخذ حكم وطبيعة آثار مقال الإدخال. 2. أنها توسعت في تفسير النص القانوني للفصل 113 من ق.م.م. 3. أنها أنكرت العدالة بعدم البت في طلب العارضين والتعامل معه بسوء نية بخلاف مقتضيات الفصل 477 من ق.ل.ع. 4. أنها أوجدت اجتهادا قضائيا لا نظير له. والحال انه إذا كان حق التقاضي أساسا مكفولا لجميع أفراد المجتمع مواطنين وأجانب وان الهدف الأساسي من وجود القانون هو المحافظة على حقوق وحريات الأفراد والجماعات داخل المجتمع درءا لأي فوضى وعدم الاستقرار في حالة ما إذا حاول كل فرد أعتدي عليه استرجاع حقه بنفسه، فان الدولة ملقاة على عاتقها توفير جهاز قضائي قادر على فض النزاعات بين المتقاضين بكيفية عادلة تستمد مشروعيتها من القانون. ونظرا لأهمية حق التقاضي في المجتمع فقد نصت عليه أغلب المواثيق الدولية والدساتير ومن بينها الدستور المغربي المراجع لسنة 2011 حيث جاء في الفصل 118 على ان " حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون " ويتميز الطلب المضاد بكونه يصدر عن الطرف المدعى عليه كجواب مقابل المقال الافتتاحي وبمجرد تقديم هذا الطلب تتغير صفة كل طرف من أطراف الدعوى فيصبح المدعى عليه مدعيا، مما يؤثر على قواعد الإثبات ومن يقع عليه عبئها ويلزم في المقال المضاد نفس الشروط المطلوبة في المقال الافتتاحي إضافة إلى ان المقال الافتتاحي والمقال المضاد يختلفان مع الدفع الذي لا يستوجب لهذه الشروط وإنما يقتصر على دفع ادعاء المدعي وإبقاءه لمركز الطرفين على حالهما دون تغيير وهو بذلك يختلف عن التدخل في الخصومة والتدخل الاختصامي والتدخل الانضمامي والإدخال في الخصومة. وان المحكمة التجارية حرمت العارضين من استعمال حقهم الدستوري والقانوني في المقال المضاد عندما أصبغت عليه طبيعة مقال الإدخال وهو أمر خاطئ لان دعوى المدعى عليهم بالمقال المضاد جائزة فقها وقضاءا ولا تؤخذ حكم مقال الإدخال والحكم فيها مرتبطة بالحكم في الطلب الأصلي والحكم بقبولها ينهي النزاع في المقال الأصلي وهو ما لم ترغب فيه محكمة الدرجة الأولى وأوجدت هذا الاجتهاد القضائي الشاذ، مما ينطوي على خرق حق الدفاع وحرم العارضين من حقهم. ومن حيث تحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، فان الحكم المستأنف لم يحترم أبسط القواعد المسطرية المنصوص عليها في إطار الفصل 50 من ق.م.م. التي تؤكد على ما يلي : " يجب ان تكون الأحكام دائما معللة " وان تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية يوجب على المحكمة المرفوعة اليها الدعوى ان تجيب عن الوسائل التي استدل بها الفريقان المتداعيان للدفاع عن حقوقهما لان جوابها عن هذه الوسائل يثبت أنها نظرت فيها وأعطت ما تستحقه من قيمة. وأنه بالرغم من كون العملية تتعلق بإجراء محاسبة مدنية ناتجة عن إراثة فان محكمة الدرجة الأولى ارتأت بمحض إرادتها اعتبار ان خبرة السيد [سعيد (ص.)] أحسن من خبرة السيد [مصطفى (م.)] واقصتها من الاعتبار القانوني دون ان تبين السبب الذي اعتمدت عليه مما يعتبر تحريفا للوقائع ونقصانا بينا في التعليل الموازي لانعدامه. وان انعدام التعليل أو نقصانه أو تحريف الوقائع يؤدي إلى إلغائه عملا بنص الفصل 50 من ق.م.م. المشار إليه أعلاه، وبالتالي يتعين معاينة ما يلي : أولا : انه يتعين معاينة ان المحكمة ترتيبا على مقال المستأنف عليهما قررت إجراء خبرة تمهيدية أولى عهدت بها إلى الخبير [مصطفى (م.)] والتي أنجزها بتاريخ 30/12/2016 ثم خبرة تكميلية ثانية بتاريخ 26/05/2017 ثم خبرة ثانية عهدت بها إلى الخبير السيد [سعيد (ص.)] والذي أنجز تقريره بتاريخ 07/03/2018. والملاحظة ان المحكمة تستجيب لطلبات المستأنف عليهما على الرغم من عدم إثباتهما لما يدعيانه وانها بهذه الخبرتين تصنع حجة له أو تحاول ذلك، وانه بإجراء ملاحظات بين الخبرتين يتبين ان كل خبير وكيف ينظر إلى الأمور المحاسبتية حسب هواه كمثال فالخبير [مسلك] أخذ بعين الاعتبار الكشوفات البنكية والفياتيروالبونات والقوائم التركيبية ووصولات أداء مختلف الضرائب في إجراء الخبرة بخلاف ذلك أقدم الخبير [سعيد (ص.)] بإقصاه من الاعتبار القانوني الكشوفات البنكية والفياتيروالبونات، مما يتبين معه ان الخبير أقصى من الاعتبار المحاسبتي والقانوني التصاريح الضريبية وهي رسمية لا يمكن استبعادها إلا عن طريق الطعن فيها بالزور طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع. وان هذا الأخير أقصاها من الاعتبار علما ان الخبير السيد [مصطفى (م.)] أخذها بعين الاعتبار واعتمد عليها في خبرته لكونها تشكل الأساس القانوني والمصدر الحقيقي لتقرير محاسبة منذ سنة 2006 إلى سنة 2012 وليس الاعتماد على مجرد التخمين والقول بأنه استعان ببعض الحمامات الشعبية فالمفروض في الخبير ان يذكر بمن استعان بالاسم العائلي والاسم الشخصي واسم الحمام أو الفرن حتى تكون المحكمة على علم يقيني بمصدر الخبرة وليس مجرد الإحالة الوهمية واعتمادا على إحساسه وتقديره الجزافي تناسى أو حاول عدم ذكر كون السيد [محمد (د.)] يتوصل بمبلغ 8.500,00 درهما شهريا إضافة إلى مبلغ 1.020,00 درهم نصيبه من كراء المحلات التجارية إضافة إلى مبلغ 10.000,00 درهم بعد إجراء محاسبة مرة أو مرتين في السنة منذ سنة 2006 إلى 2012 وبإجراء عملية بسيطة فان السيد [محمد (د.)] توصل بمبلغ يفوق 1.600,00 درهم كباقي الورثة عن المدة من 2006 إلى 2012 وهو الأمر الذي عاينه الخبير [مصطفى (م.)] في تقريره بينما أقصاه الخبير [سعيد (ص.)] في تقريره، إذ أنه كان من اللازم عليه أثناء إجراء محاسبة تحديد المبالغ التي تحوز بها كل من السيد [محمد (د.)] و[رشيد (د.)] منذ سنة 2006 إلى سنة 2012 وهو الأمر الذي لم يقم به، والثابت ان خبرة السيد [مصطفى (م.)] كانت قانونية واعتمدت على المعايير المحاسبتية المعروفة فأثبت ان المحل التجاري المتعلق بمقهى اكادير المتواجدة بـ [العنوان] الدار البيضاء ان دخله الشهري هو 7.500 درهم كان يدفع في حساب الورثة إلى غاية 15/10/2016 حيث قام السيد [انوار (د.)] و[خالد (د.)] ببيع نصيبهما في المقهى وأصبح مبلغ الكراء يوزع بين المشتري وباقي الورثة حسب ما نص عليه القانون شرعا وبتاريخ 05/11/2016 قام السيد [محمد (د.)] ببيع نصيبه بخلاف ذلك قرر الخبير [سعيد (ص.)] احتساب التعويض على أساس الضريبة الحضرية عن 10 سنوات والحال ان المحكمة قررت تحديده المدة من 2006 إلى 2012 فقط أي لمدة 6 سنوات فقط وهو أضاف 4 سنوات من الأرباح، مما يثبت كونه تجاوز المطلوب منه ونفس الشيء يقرر بالنسبة للضريبة على الدخل إذ احتسابها لمدة 10 سنوات على أساس مبلغ 12.000 /10 سنوات – 120.000 درهم بينما المدة المحددة من طرف المحكمة هي 6 سنوات فقط أي من 2006 إلى 2012 مما تفيد ان الخبير لا يعرف ما يقوم به ولا يعرف الأساس الواجب الاعتماد عليه أضف إلى ذلك ان الخبير احتسب الضريبة المهنية ب 12 سنة وهو بذلك أقحم المدة السابقة عن وفاة مورث أطراف الدعوى والمدة اللاحقة عن سنة 2012 المحددة من طرف المحكمة كحد أقصى لإجراء المحاسبة. ونفس الملاحظة بالنسبة للفرن المجاور لحمام الفن بالسالمية 2 وكذلك مقهى الفن وهو الأمر نفسه بالنسبة لحمام جوهرة وحمام الفن بينما الخبير [مصطفى (م.)] كان واضحا وأكد كون مداخيل المحلات التجارية والبالغ قيمتها 7.250,00 درهم (2.250,00 درهم – 2.500,00 درهم + 2.500,00 درهم) تقتسم بين الورثة حسب نصيبهم في الارث، حيث ان نصيب الرجال الأربعة 1.020,00 درهم لكل واحد منهم ونصيب النساء الثلاثة هو 510.000,00 درهم لكل واحد منهن بينما نصيب الأم فهو مبلغ 1.630,00 درهم. وأضاف بان دخل الفرن المتواجد بالسالمية الشهري هو 4.500,00 درهم مضيفا بكون مداخيل حمام الفرن وحمام الجوهرة كانوا هم أيضا يسيرون من طرف السيد [محمد (د.)] إلى ان تم عزله بتاريخ 2012 وان الورثة جميعهم كانوا يقتسمون المداخيل على أساس الفريضة الشرعية وكلهم كانوا يتحوزون بنصيبهم. بينما الخبير [سعيد (ص.)] أقصى من الاعتبار المبالغ التي تحوز بها الجميع عن الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2012 ولم يحددها وتجاهلها ولم يخصمها قط من مبلغ الفريضة التي خلص له مجانا وإذا كان الأمر على هذا الحال وعلى هذه الصورة فان باقي الورثة لهم الحق في نفس المبلغ وفي نفس النتيجة التي توصل اليها هذا الخبير في خبرته، ومما يثير الاستغراب ان المحكمة تعين خبيرين منفردين في هذا الملف يتوصل الأول إلى كون جميع الورثة يتوصلون بمستحقاتهم وفي خبرة تكميلية يحدد كون مداخيل المحلات التجارية محددة في مبلغ 6.707.567,96 درهم بينما الخبير الجديد [سعيد (ص.)] يشير في تقريره إلى ان مداخيل المحلات التجارية محددة في مبلغ 9.815.000,00 درهم أي بزيادة وصلت إلى مبلغ 3.000.000,00 درهم وهو رقم ليس بالسهل ويثبت كون الخبيرين معا يقدمان خبرات قضائية تحت الطلب وخبرات على سبيل المجاملة وعلى المقاس يكون الأخذ بإحداهما دون الآخر تفضيل في الدعوى لطرف على حساب الآخر، مما يتعين معه الحكم بإجراء خبرة تعهد إلى 3 خبراء مختصين في المحاسبة لحسم هذا النزاع الأسري والعائلي. من جهة أخرى، فان العارضين أدلوا بكشوفات بنكية من الحساب البنكي للورثة عن الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى سنة 2018 أقصته المحكمة من الإثبات في الوقت الذي تعتبر فيه الكشوفات البنكية وسيلة إثبات قاطعة ذلك ان الكشوفات البنكية تثبت الأداء وان الخبير [صنهاجي] ومعه المحكمة أقصتها من الاعتبار القانوني، علما ان الحكم التمهيدي قرر ما يلي : " حيث ان المحكمة التجارية بموجب الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30/01/2017 حكم رقم 106 حددت مهمة الخبير [مصطفى (م.)] في مجموعة من النقاط من بينها : 1. تحديد المبالغ التي توصل بها الطرف المدعي. 2. تحديد ما إذا كانت مساوية لنصيبه ام لا 3. تحديد الخصوم الناتجة عن مختلف المصاريف المتعلقة بتسيير المال المشاع وصيانته" فأوجبت تحديد المبالغ التي توصل بها الطرف المستأنف عليه وهي نقطة لم يجب عنها الحكم الابتدائي والخبرة. والتمس دفاع المستأنفين في الأخير التصريح بقبول الاستئناف شكلا لنظاميته وموضوعا بإبطال الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد في طلب المستأنف عليهما بعدم ارتكازه على أي أساس فيما هو موجه ضد العارضين والقول بان المستأنف عليهما يتوصلان بجميع مستحقاتهما شرعا وقانونا والحكم برفضه واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى 3 خبراء مع استعدادهم لأداء صائرها. وفي الطلب المضاد بقبوله شكلا والأمر بصفة أساسية بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم وفق ما ورد من طلبات في المقال المضاد وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه. وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال الإضافي المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/05/2018 جاء فيها ردا على المقال ان الطرف المستأنف وبعدما صرح بان المحكمة الابتدائية عللت حكمها تعليلا مجانبا للصواب فيما يخص الطلب المضاد المقدم من طرفه بعلة ان الطلب الأصلي جاهز للبت فيه صرح من خلال هذه الوسيلة على انه يملك إلى جانب الطرف العارض المحلات التجارية موضوع النزاع، وبأن هذه المحلات كانت تستغل ولديها مداخيل قارة، زاعما بأنه بعد وفاة مورثهم أصبحت كل هذه المحلات مسيرة من طرف العارض [محمد (د.)] منذ سنة 2006 إلى غاية سنة 2012 بسحب مجموعة من المبالغ المالية تصل إلى 9.815.000,00 درهم حسب الثابت من خلال تقرير الخبير [مسلك] وهو نفس الأمر الذي توصل إليه الخبير [سعيد (ص.)]، غير ان هذه التصريحات المضمنة سواء بمذكرتهم الجوابية المدلى بها خلال جلسة 05/04/2016 وكذا ما تضمنه محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 02/02/2017، الذي يؤكد بان المستأنفة [فاطمة (ع.)] هي التي كانت تسير كل هذه المحلات التجارية. وأنه إذا كان الطرف المستأنف قد زعم من خلال مقاله الاستئنافي على ان العارض السيد [محمد (د.)] هو الذي كان مكلفا بتسيير هذه المحلات التجارية فان الطرف المذكور تجاهل بأنه أقر من خلال مذكرته المدلى بها ابتدائيا وكذا ما جاء في محضر الضابطة القضائية التي تفيد كلها بان كل هذه المحلات التجارية كانت مسيرة من طرف المستأنفة [فاطمة (ع.)]. وانه لا مجال لمناقشة تقرير الخبير [مصطفى (م.)] ما دام ان المحكمة الابتدائية التجارية قد تأكد لها بان الخبير المذكور لم يلزم بما سطر في الحكم التمهيدي والأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة أخرى كلف بالقيام بها السيد [سعيد (ص.)]. وان هذا الأخير وإن كان تقريره مجحفا في حق الطرف العارض، فانه مع ذلك حدد مستحقات كل واحد منهما في مبلغ 1.041.000 درهم وان تصريحات الطرف المستأنف المضمنة بهذه الوسيلة وأن المحكمة الابتدائية استبعدت المقال المضاد بعلة ان الملف الأصلي جاهز للبت فيه، وان الثابت من وثائق الملف ان المقال المضاد لم يتم الإدلاء به من طرف المستأنف إلا بجلسة 27/03/2018، أي بعد انجاز الخبير [سعيد (ص.)] لتقريره علما ان الملف كان يروج منذ سنة 2016 وأدلى الطرف المستأنف بعدة مذكرات جوابية، كما صدر بالملف حكم تمهيدي بتاريخ 26/04/2016 قضى بإجراء خبرة بواسطة الخبير [مصطفى (م.)]، كما صدر حكم تمهيدي ثاني بإرجاع المهمة إليه لانجاز خبرة تكميلية، مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة عديم الأساس ويتعين رده. اما فيما يخص الرد على الوسيلة الثانية المستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه فان محكمة الدرجة الأولى أكدت من خلال تعليلها على ان طرفي النزاع طعنا معا في تقرير خبرة [مصطفى (م.)] من جهة، وأنه تبين لها أيضا ان الخبير المذكور لم يلتزم بما سطر له. وان خبرة السيد [سعيد (ص.)] وبالرغم من كونها تخدم مصالح الطرف المستأنف، فإنها كانت في مجملها مقبولة بعدما استجاب لجميع ما جاء في الحكم التمهيدي واطمأنت لها محكمة الدرجة الأولى، وان الطرف المستأنف لم يطعن في تقرير خبرة [سعيد (ص.)] بمقبول، مما يتعين معه التصريح برده مع تحميل رافعيه الصائر. وفي المقال الإضافي فان المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه حددت التعويض المستحق للطرف العارض إلى غاية 09/02/2016 حسب تقرير الخبير [سعيد (ص.)]، الشيء الذي يبقى معه المقال الاستئنافي غير مؤسس، مما يتعين معه التصريح برده مع تحميل رافعه الصائر. وبخصوص المقال الإضافي فقد ترتبت بذمة الطرف المستأنف واجبات أخرى عن استغلال المحلات موضوع النزاع، وذلك عن المدة المتراوحة ما بين 10/02/2016 إلى غاية 01/06/2018، أي مدة 29 شهرا، وان الطرف العارض محق في المطالبة بالتعويض المستحق له عن هذه المدة طبقا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م. لأجله يلتمس العارضان التصريح بقبول الطلب الإضافي شكلا وموضوعا الحكم على المستأنفين بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة العارضين [محمد (د.)] و[رشيد (د.)] مبلغ 269.540,50 درهم لكل واحد منهما عن نصيبهما في الأرباح المحققة للعقارات والمحلات التجارية السبع المذكورة بمنطوق الحكم التمهيدي وذلك عن مدة 29 شهرا المتراوحة ما بين 10/02/2016 إلى 01/06/2018 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنفين الصائر. وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنفين المدلى بها بجلسة 12/06/2018 أكد من خلالها ما نعاه على المحكمة بخصوص الطلب المضاد، وردا على ما تمسك به المستأنف عليهما من كون السيدة [فاطمة (ع.)] هي المسيرة، رد المستأنفون على ذلك، بان الأمر بخلاف ذلك، بان السيد [محمد (د.)] صرح بكونه مسيرا فعليا، ورغم ذلك أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بتاريخ 26/04/2016 بواسطة الخبير السيد [مصطفى (م.)] الذي وضع تقريرا فصل فيه بشكل مدقق جميع العمليات المحاسبية بين الورثة، مؤكدا على أن المكلف بالتسيير الفعلي للممتلكات جميع الورثة هو المستأنف عليه [محمد (د.)] خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى غاية سنة 2012 باعتبار انه كان مكلفا بالإشراف الفعلي والتدبير الفعلي، وان جميع الشيكات البنكية، كانت تسحب من طرف السيد [محمد (د.)] المدعي الأول منذ وفاة مورثهم، وأنه هو الذي كان يتسلم جميع المبالغ المالية التي تخص جميع المحلات التجارية، وان الخبرة هي وسيلة إثبات حسب مفهوم المادة 418 من ق.ل.ع. ومع ذلك استبعدتها المحكمة من الإثبات دون تعليل حكمها بهذا الخصوص. وان العارضين وتأكيدا على طلبهم يدلون للمحكمة بنسخة من الحكم الجنحي عدد 1576 الصادر بتاريخ 23/01/2018 في الملف الجنحي عدد 14234/2102/2017 تثبت كون السيد [محمد (د.)] هو المسير الفعلي للشركة منذ سنة 2006 وان هذا الحكم يتضمن شهادة جميع العمال والمستخدمين بان المكلف بالتسيير هو السيد [محمد (د.)]، مما يكون معه طلب العارضين مؤسس قانونا ويتعين الاستجابة إليه. كما ان الكشوفات البنكية المدلى بها تثبت انه خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى غاية 2012 انه تم سحب مبالغ مهمة من حساب الورثة وتم تحويلهم للحساب الخاص للسيد [محمد (د.)] ودون اقتسامه على باقي الورثة. كما انه استفاد منه لوحده دون بقية الشركاء، علما ان الحجية التي يتوفر عليها كشف الحساب البنكي الآنف ذكره مستمدة من صريح نص المادة 118 من الظهير رقم 1-05 – 178 بمثابة قانون الذي يعتبر الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها وتعتمد في التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها العكس، وان نفس الحجية تضفيها على الكشوف الحسابية أيضا المادة 492 من مدونة التجارة التي تتكامل مع الفصل 118 المذكور، وان الخبير [سعيد (ص.)] استبعدها من الاعتبار المحاسبتي، علما ان الحكم التمهيدي حدد مهمته في الاطلاع على الدفاتر التجارية للمحلات التجارية موضوع النزاع أية وثيقة محاسبتية وبذلك يكون الحكم المطعون فيه وكذا الخبير [سعيد (ص.)] قد منح السيد [محمد (د.)] والسيد [رشيد (د.)] أرباحا خيالية. وبخصوص الطلب الإضافي فان العارضين يسندون النظر للمحكمة لمراقبة كل إخلال شكلي بهذا الطلب تحت طائلة ترتيب الآثار القانونية الواجبة على ذلك، وكذا مشروعية تقديم مثل هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. ومن حيث الموضوع، فان المستأنفين يتوصلون بجميع مستحقاتهم الشهرية عن الأرباح إلى غاية 30/05/2018 كما هو ثابت من الكشوفات البنكية التي تثبت تحوزهم بجميع حقوقهم حسب أنصبتهم الشرعية، وان الكشوفات الحسابية البنكية عن سنة 2017 و2018 تثبت واقعة تسلمهم للأرباح، مما يتعين معه رفض الطلب، من جهة أخرى فان السيد [رشيد (د.)] و[محمد (د.)] التمسا الحكم على باقي الورثة بالتضامن علما ان الاتفاق بين المدينيين لا يفترض، على اعتبار ان الأمر يتعلق باقتسام عائدات إراثة لا غير طبقا للفصل 164 وما يليه من ق.ل.ع. مما يتعين معه أيضا رفض هذا الطلب. وأرفقوا مذكرتهم بصورة من حكم جنحي وكشوفات بنكية. و بتاريخ 26/06/18 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت رقم 514 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [محمد (م.)] الذي أنجز تقريره و ضمنه العمليات و النتيجة التي توصل إليها . و بجلسة 17/12/2018 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة بعد الخبرة مرفقة بمقال اضافي مؤدى عنه جاء فيها : حول شكليات الخبرة : أن السيد الخبير وجه استدعاءات الحضور إلى جميع أطراف النزاع و نوابهم كما هو ثابت من خلال شواهد التسليم المضمنة بالملف كما أن الخبرة أنجزت بحضور جميع الأطراف و وكلائهم وبالتالي تكون الخبرة أنجزت وفق الشكليات المطلوبة قانونا وأن العارض يلتمس التصريح بقبولها من هذه الناحية . حول مضمون الخبرة : السيد الخبير [محمد (م.)] وبعد قيامه بالمطلوب بالاستماع إلى جميع اطراف الدعوى و معاينته للمحلات التجارية موضوع النزاع و اعطائه وصفا حول موقعها و المداخيل التي تحققها كل واحد من هذه المحلات و خصم المصاريف و الضرائب و التأمين حدد الدخل الصافي لكل واحد من الورثة حسب ما يلي : المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] قرب حمام "جوهرة" . ذلك أنه بعد تحديد موقعه اعتبره حمام شعبي عادي يتواجد بسفلي بناية سكنية و سطح آهل بالسكان و أنه بعد تفحصه لدفاتر و كتب الدخل المدونة من طرف القابض و التي سلمت له للدارسة اتضح له أن الدخل يتغير مستواه بتغيير المواسم (الصيف و الشتاء) مما دفعه إلى احتساب معدل سنوي للدخل 123.000,00 درهم و الدخل الصافي للمحل خلال المدة من 27/10/2006 إلى غاية 01/06/2018 أي لمدة 139 شهرا 4.709.829,86 درهم . المحل التجاري الكائن بالسالمية "حمام الفن" . ذلك أنه بعد تحديد موقعه بتواجده على أكبر شارع بالسالمية 2 وله واجهتين تزيينه عادي و مجهز كجميع الحمامات الشعبية و قاعات مشتركة للغسل و مستودع للملابس وبعد تفحصه دفاتر و كتب الدخل المدونة من طرف أمناء الصناديق و التي تسلمها للدارسة تبين له أن الدخل يتغير حسب المواسيم الصيف والشتاء و احتسب المعدل السنوي للدخل في 150.000,00 درهم والدخل الصافي للمحل خلال المدة من 27/10/2006 إلى 01/06/2018 هو 5.794.724,67 درهم. المحل التجاري المتعلق ببيع الماود الغذائية الكائن بـ [العنوان] قرب حمام جوهرة. تأكد للسيد الخبير على أنه مختص لبيع المواد الغذائية و بأنه مكرى بسومة شهرية قدرها 2500 درهم وأن الدخل الصافي المذكور هو 305.191,88 درهم . المحل التجاري الخاص ببيع الحبوب الجافة بـ [العنوان] خلف حمام الفن مكرى بسومة شهرية قدرها 2500 درهم الدخل الصافي للمحل كذلك هو 305.191,46 درهم . المحل التجاري الخاص ببيع الحبوب الجافة بشارع الهراويين مكرى كذلك شهريا قدرها 2250 درهم الدخل الصافي للمحل كذلك هو 273.916,46 درهم . مقهى أكادير الكائنة بـ [العنوان] شارع الكمندار ادريس الحارثي يتواجد على شارع هام و بزاوية ليس بالكبير لكنه مجهز وذو موقع ممتاز مكرى للغير ب 8000 درهم . مقهى الفن يتواجد بجوار الفرن وحمام الفن موقعه الممتاز لكن تزيينه جد عادي يتوفر على عدة كراسي وطاولات وكونطوار وجميع تجهيزات المقاهي الشعبية وهو مكرى للغير بمبلغ 10.500,00 درهم . الفرن المجاور لمقهى الفن مكرى بسومة شهرية قدرها 18.000 درهم و ان الدخل الصافي للمحل هو 2.385.419,54 درهم . وأن السيد الخبير [محمد (م.)] حدد الدخل الصافي لكل محل بعد خصم جميع المصاريف حسب ما يلي : المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] قرب حمام جوهرة 305.191,88 درهم . محل بيع الحبوب الجافة بـ [العنوان] خلف حمام الفن 305.191,46 درهم . محل لبيع الحبوب الجافة بشارع الهراويين 273.916,46 درهم . مقهى الفن 1.244.125,29 درهم . مقهى اكادير 960.000,00 دهم . حمام الفن 5.794.724,67 درهم . حمام جوهرة 4.709.837,86 درهم . الفرن المجاور لمقهى الفن 2.385.419,54 درهم . ليكون مجموع الدخل الصافي لكل هذه المحلات التجاريةهو 15.958.399,15درهمعنالمدةمن 2006/10/27 إلى غاية 2018/6 /1 وأن السيد الخبير [محمد (م.)] قد خفض من واجبات الاستغلال التي سبق وان حددها السيد الخبير السيد [سعيد (ص.)] في مبلغ 1.041.000,00 درهم لكل واحد من العارضين. وأن المبلغ المذكور يعتبر نصيبهما من مداخيل المحلات التجارية المذكورةأعلاه . وحيث أن الخبرة الأولى جاءت مطابقة للمدخول الحقيقي للمحلات المذكورة بل هي تفوق بكثير ماجاء فيها ومع ذلك فان الطرف المعارضقبلهاليلاتطولالمسطرة وبالتالي فان العارض يلتمس تبعا لذلك الحكم استبعاد خبرة السيد [محمد (م.)] و بالتالي اعتماد خبرة السيد [سعيد (ص.)] لموضوعيتها. حول المقال الإضافي: ان المحكمة مصدرةا لقرار التمهيدي موضوع النقاش امر السيد الخبير [محمد (م.)] بتحديد نصيب العارضين في الأرباح عن المدة من 2006/10/27 إلى غاية 2018/6/1 ،ان هذا الأخير حدد من خلال تقريره مجموعة مداخيل المحلات التجارية موضوع النزاع في مبلغ818.632,69درهم لكل واحد منهمافي حين ان الخبرة الموضوعية المتعلقة بالخبير [سعيد (ص.)] حددها في9.815.000 درهم وان معدل المداخيل للمحلات التجارية عن الشهر الواحدهو 87633,92 درهم. وأن ما يستحقه الطرف العارض تبعا لذلك عن الشهر الواحد هو 9294,50 درهم وترتب بذمة الطرف المستانف واجبات اخرى عن استغلال المحلات موضوع النزاع وذلك عن المدة المتراوحة بين 2018/6/1 إلى غاية متم دجنبر 2018 أي مدة 6 اشهر وان الطرف العارض محق في المطالبة بالتعويض المستحق له عن هذه المدة امام المحكمة طبقا لمقتضياتالفصل 143 ق. م.م. وان التعويض المستحق لكل واحد من العارضين عن هذه المدةهو :9294,5 × 6 = 55.767 درهم ، لذلك يلتمسان حول المذكرة بعد الخبرة المضادة التصريح باستبعاد خبرة الخبير السيد [محمد (م.)] لعدم موضوعيتها و الحكم باعتماد خبرة الخبير [سعيد (ص.)] باعتبارها مطابقة للدخل الحقيقي للمحلات التجارية موضوع النزاع وبالتالي الحكم وفق المذكرة الجوابية المرفقة بالمقال الاضافي المدلى بهما بجلسة 22/05/2018 ، و حول المقال الاضافي الحكم على المستأنفين بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة العارضين [محمد (د.)] و [رشيد (د.)] مبلغ 55764 درهم لكل واحد منهما عن نصيبهما في الارباح المحققة للعقارات و المحلات التجارية المذكورة بمنطوق الحكم التمهيدي عن المدة الاضافية الجديدة لمدة 6 أشهر المتراوحة بين 01/06/2018 إلى متم دجنبر 2018 و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميل الطرف المستأنف الصائر . و بجلسة 31/12/2018 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة بالدفع بالتقادم مع جواب على خبرة جاء فيها اولا – حول تقادم الدعوي تحديد المستحقات يكون من الواجب بصفة أساسية معاينة أن دعوى تحديد المستحقات و التعويض عنه اقد سقطت بالتقادم وهو دفع يمكن إثارته في جميع مراحل التقاضي و هو الأمر الذي كرسته محكمة النقض في القرار عدد 396/05 الصادر بتاريخ 31/04/2005 عن الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض أوردته الأستاذة [بشرى (ع.)] في كتابها"الفصل التعسفي للاجير على ضوء العمل القضائي " الطبعة الثانية الصفحة 384 بالقول : " لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار لما قضت بأن مكافأة الاقدمية التقادم بتقادم الأجر وقبلت دفع المشغلة أمام محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب الأجير للتقادم كان قرارها مرتكزعلى أساس والوسائل مجتمعة لاسندلها .." وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض تحت عدد 05/395 صادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 2005/4/13 في الملف عدد 2005/47 -المرجع السابق مما يتعين معه التصريح بسقوط الدعوى للتقادم. ثانيا خرق مقتضيات الفصل 55 من ق.م.m و اجتهادات محكمة النقض إن الثابت في القواعد الاجرائية و المسطرية أن الخبرة تعتبر إجراءات من إجراءات التحقيق بالإضافة إلى أن الخبرة في موضوع الحق لا يمكن أن تكون هدفا للدعوى بل هي مجرد و سيلة و المادة 55 من قانون المسطرةالمدنية التي أكدت على أن الخبرة تبقى مجرد وسيلة تستعين بها الحكمة للبث في جوهر النزاع و جاء في قرار صادر عن محكمة النقض رقم 3 صادر بتاريخ1987/1/12 لايجوز طلب الخبرة وإقرارها كطلب أصلى لأن لها صفة طارئة تابعة لدعوى اصلية أمام المحكمة وأن دعوىالطعنلاتكونمقبولةعلىالحالةالتيقدمتعليهابموجبمقالأصلييرميإلىالأمربتعيين خبير وهي وسيلة للتحقيق ولإعداد الحجة "قرار منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 14 ص 229 ومايليها . وأن هذا هو الاتجاه السليم الذي نحت إليه محكمة ا لقانون إذا عتبر عن صواب "أن الخبرة للتحقيق قصد إعداد الحجة،فلا يمكن الأمر بما إلا في إطار مسطرة رائجة تكون مستوجبة لعدم القبول الدعوى التي تنحصر موضوعها في الأمر بإجراءخبرة بواسطة طلب أصلي " وأن الأمر كذلك في هذه النازلة مثلما يستفاد من المقال الافتتاحي المقدم من طرف المستأنفين ويجدر بالتالي إصدار حكم في نفس الاتجاه يقضي بعدم قبول الطلب لذلك السبب. وحول عدم ارتكاز الطلب على أساس تقديمه في مواجهة اشخاص لاعلاقة لهم بالنزاع وأن المستأنف عليهم التمسوا الحكم على كل من السيد [خالد (د.)] والسيد [انوار (د.)] والسيدة [انيسة (د.)] و[سومية (د.)] و[خديجة (د.)] الا ان هؤلاءلا يسيرون المحلات التجارية المشاعة بينهم ولايتواجدون بها . زد على ذلك أن السيد [رشيد (د.)] و [محمد (د.)] لم يدليا و لو ببداية حجة على واقعة تسيير المحلات التجارية من طرف السيد [خالد (د.)] و السيد [انوار (د.)] و السيدة [انيسة (د.)] و [سومية (د.)] و [خديجة (د.)] . اوالثابت إن المحلات التجارية موضوع الخيرة كانت كلها تشتغل ولديها مداخيل قارة،إلاأنه أثر وفاة مورث الهالك السيد [لحسن (د.)] سنة 2006 أصبحت جميع هذه الممتلكات تسير فعليا من طرف المستأنف عليهالأول المسم مى [محمد (د.)] منذ سنة 2006 إلى غاية سنة 2012 بصفة شخصية كمسير فعلي. وانه أثناء تسييره من سنة 2006 إلىسنة 2012 قام بسحب مجموعة من المبالغ المالية تصل إلى 9.815.00 درهم (تسعة مليون وثمانمائة وخمسة عشرة آلاف)كماهو ثابت من خلال تقرير السيد الخبير [مصطفى (م.)] في خبرة الأولى وخبرة تكميلية ثانية وهو نفس الأمر الذيت وصل إليها لسيدالخبير [سعيد (ص.)] في تقريره و على اعتبار إن حرية الإثبات هي المقرر في المادة التجارية،فإن العارضين تأسيسا على الوثيقة الكتابية الرسمية يدلون بكل الكشوفات البنكية الممتدة من سنة 2006إلى غاية سنة 2012 تتثبت جميع العمليات البنكية التي قام بها السيدم [حمد (د.)] في الحساب المملوك للورثة تحت عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى البنك ش. [العنوان] ، وبمعنى أكثر وضوحا أن جداول الدائنية في الحساب الجاري الخاص بالورثة يثبت أن مجموعة من الشيكات البنكية سحبت من حساب الورثةوتم ضخها في الحساب الشخصي للسيد [محمد (د.)] وأن تلك المبالغ وصلت إلى المبلغ المذكور أعلاه. كما ان السيد [محمد (د.)] خلال فترة التسيير الفعلي له لهذه الممتلكات الغير مقسمة إلى التصرف فيها برهنها بعد أن أخذ قيمة السلف التي تفوق 200.000 درهم(FACILLETE DE CAISSE) دون موافقة باقي الورثة كما أن السيد [محمد (د.)] قام بصفة انفرادية ودون موافقة باقي الورثة باستخلاصه من حساب الورثة مبلغ 100.000.000 درهم دون أن يسلمهم نصيبه كما أن توصل مبلغ إضافي أخر وصل إلى مبلغ 85.000,00 درهم وهيأ مورث ابتفي الكشوفات البنكية عن سنوات 2006 إلىسنة 2012 تاريخ طرده من عملية التسيير الفعلي للمتروك . وان عبء إثبات التسيير كان مكلف به باقى الأخوة الورثة يقع على عاتق المستأنف عليهم طبقا للفصل399 منق.ل.عو في هذا الاتجاه ذهبت المحكمة الابتدائية بفاس في حكمهاعدد 42 الصادر بتاريخ 28/01/2010 ،ملف عدد 2009/12/182إلى القول: " وحيث خلف المدعون عن إقامة الحجة المعتبرة قانونا على انفراد المدعى عليها باستغلال المدعى في هو يمنعها الطرف المدعيعن استغلال نصيبه في العقار المشترك ليبقى هذا الشق من الطلب عاركما يؤيده من وسائل الإثبات القانونية وماله عدم القبول" مايتعين معه عدم قبول الدعوى الموجهة إلى السادة [خالد (د.)] والسيد [أنوار (د.)] والسيدة [انيسة (د.)] و[سومية (د.)] و[خديجة (د.)] والحكم تبعا لذلك بإخراجهم من الدعوى الحالية في هذاالشق. - حول عدم موضوعية الخبرة : يتعين معاينة أن هذا الملف عرف اجراء 3 خبرات او ليعهد بهاإلى الخبير [مصطفى (م.)] و الذي انجزها بتاريخ 2016/12/30 ثم خبرة تكميلية ثانية بتاريخ 26/05/2017 ثم خبرة ثانية عهدت بها إلى الخبير السيد [سعيد (ص.)] والذي أنجز تقريره بتاريخ 2018/03/07 ثم خبرة ثالثة بواسطة الخبير [محمد (م.)] يلاحظ تناقض صريح بينها وثثبت عدم موضوعيتها . وانه بمراجعة خبرة [المنوني] ومقرنتها بالخبرات السابقة وبوثائق الملف يثبت عدم موضوعيتها وعدم قانونيتها وفيها محاباة لطرف على الاخر وعدم موضوعيتها و هو الأمر الثابت من الخبرة التي أنجزها الخبير السيد [العياشي (خ.)] وأنهم يؤكدون جميع دفوعهم السابقة . لذلك يلتمسون الحكم باستبعاد الخبرة والحكم بإجراء خبرة مضادة تكون موضوعية و قانونية و تعهد إلى 3 خبراء حيسوبيون تكون مهمتهم هي المحددة في الحكم التمهيدي الإستئنافي والحكم باخراج كل من السيد [خالد (د.)] و[انور (د.)] او [خديجة (د.)] و[سومية (د.)] من الدعوى الحالية لكونهم لايستغلون المنزل بـ [العنوان] الدارالبيضاء كما همقائم في نازلة الحال مع القول والحكم برفض الطلب في مواجهتهم والحكم بقبول الطلب المضاد شكلاوموضوعا مع الحكم وفق ماجاء فيه وتحميل المستأنف طيهم كافة الصوائر الابتدائية والإستئنافية . وأدلوا بنسخة من الخبرة التي أنجزها الخبير السيد [العياشي (خ.)] . و بجلسة 29/01/2019 أدلى دفاعهم أيضا بمذكرة تفصيلية و التمس استبعاد الخبرة و الحكم بإجراء خبرة مضادة تكون موضوعية و قانونية و تعهد إلى 3 خبراء حيسوبيين تكون مهمتهم في الحكم التمهيدي الاستئنافي. و الحكم بإخراج كل من السيد [خالد (د.)] و [انور (د.)] و [خديجة (د.)] و [سومية (د.)] و السيدة [انيسة (د.)] من الدعوى الحالية و في نازلة الحال مع القول و الحكم برفض الطلب في مواجهتهم و الحكم بقبول الطلب المضاد شكلا و موضوعا مع الحكم وفق ما جاء فيه و تحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر الابتدائية و الاستئنافية . وأدلى بصورة من شكاية من نسخة من محضر الضابطة القضائية. بصورة من حكم قضائي عدد 1576 بتاريخ 23/01/2018 عن المحكمة الابتدائية الزجرية . بأصل 14 اشهاد مصحح الامضاء من جميع العمال تثبت كون السيد [محمد (د.)] هو من كان مكلفا بسحب الشيكات و التسيير و التصرف في التركة . وصورة من اشهاد صادر عن السيد [حسن (ب.)] . بأصل كشوفات بنكية من حساب الورثة عن الفترة الممتدة من 2018/ 6 /1إلى متم دجنير2018 . و بجلسة 12/02/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة استنتاج أكد فيها ما ورد بمذكراته و التمس رد دفوع المستأنفين لعدم جديتها و الحكم وفق ما ورد في ملتمساته . وبناء على القرار التمهيدي القاضي باجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير [عبد الله (ط.)] . وبناء على تقرير الخيرة المذكور والذي انتهى خلاله إلى أن المستأنف عليه [محمد (د.)] توصل بمبلغ يفوق حصته بما مجموعه 1696631,40 درهم أما بالنسبة للسيد [رشيد (د.)] فلا زال مدينا بمبلغ قدره 794326,40 درهم من نصيبه الشرعي. وعقب الطاعنون بعد الخبرة أن تقرير الخبرة جاء مستوفيا لشروطه الشكلية لانجازه وفقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما أن الخبرة القضائية أفادت صراحة كون السيد [محمد (د.)] هو من كان يقوم بالتسيير الفعلي لجميع المحلات التجارية موضوع الخبرة منذ سنة 2006 إلى غاية سنة 2013 ، و الأكثر من ذلك أن الخبير أشار في الصفحة 15 من تقريره تحت عنوان أهم الاستنتاجات((أن كل الأشخاص الذين التقاهم في إطار عملية معاينته للمحلات المذكورة رفقة المفوض القضائي لدى محاكم الدار البيضاء السيد [مصطفى (ب.)]تاریخ2703/07/2019 أكدوا أن المسؤول عن تسيير الأملاك بعد وفاة الهالك بتاريخ27/10/2006 كان هو السيد [محمد (د.)] و قد امتدت مدة تسييره منذ وفاة الهالك إلى سنة 2013 ، كما أنه بالرجوع إلى تقرير خبرة السيد [مصطفى (م.)] التي جاء فيها بصفة صريحة بكون السيد [محمد (د.)] هو الذي كان مكلفا بالتسيير منذ سنة 2006 إلى غاية 2013، بل الأكثر من ذلك أن السيد [محمد (د.)] هو نفسه صرح بذلك الخبير [مسلك] و ضمنها في تقريره و هي وسيلة اثبات قاطعة لفائدتهم تنفي المسؤولية و الصفة عن باقي الورثة، زد على ذلك، كون الخبير [سعيد (ص.)] أكد نفس الواقعة القانونية المتمثلة في كون السيد [محمد (د.)] هو الذي كان مكلفا بالإدارة و التسيير منذ سنة 2006، وأضف إلى ذلك، أن تقرير الخبير [محمد (م.)] الموضوع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 أكد أن [محمد (د.)] كان يتولى تسيير المحلات منذ وفاة الوالد، إلى شهر نونبر 2011 و كانت الوالدة هي التي توقعالشيكات، وان الخبير خلص في تقريره إلى كون السيد [محمد (د.)] اختلس ما مجموعه 1.696.631,40 درهم، وأن الطاعنينباعتبارهم من الورثة والشركاء و باعتبار أنهم لم يكونوا مسيرينقانونين أو فعلين للتركة من حقهم أن يطالبوا بنصيبهم و لن يتأتى ذلك إلا في إطار قانوني هو المقال المضاد المؤدى عنه الرسم القضائي و الذي تتوفر فيه الشروط القانونية المسطرة في قانون المسطرة المدنية، وأن الضرر قائم و حال و محقق ، وخطأ السيد [محمد (د.)]کمسیر قائم يوجب التعويض استنادا على الفصول أعلاه و بالتالي فان تحديد التعويض عن الضرر محقق و يتعين الاستجابة إلى المقال المضاد، كما أن عدم الاستجابة للطلب المضاد فيه خرق سافر حق الدفاع، زد على ذلك ، أن كل من السيد [خالد (د.)] و السيدة [انيسة (د.)] و السيدة [سومية (د.)] و السيدة [خديجة (د.)] والسيد [انوار (د.)] هم ورثة و شركاء ولم يكن مكلفيين بالتسيير و لم يرتكبوا أي خطأ حتى يتم إقحامهم في النزاع الحالي و بالتبعية الحكم عليهم بالأداء، و أن الخبير [عبد الله (ط.)] أثبت كون عمليات التسيير كان يقوم بها السيد [محمد (د.)] منه سنة 2006 إلى غاية سنة 2013 و لا يمكن للمحكمة أن تمدد فترة المسؤولية و الأداء إلى السيدة [فاطمة (ع.)] إلا عن المدة اللاحقة على ذلك أي من تاريخ 2013 إلى غاية 2019 كما انه يتعين إخراج باقي الوثة من الدعوى لأنهم شرکاءکالمستأنف عليهم، وحول تقادم الدعوى أن دعوى تحديد المستحقات التعويض عنها قد سقطت بالتقادم و هو دفع يمكن إثارته في جميع مراحل التقاضي، وأنهم يتمسكون بتقادم الدعوى على اعتبار أنهم يطالبون بواجب المستحقات من سنة 2006 إلى غاية سنة 2018 ، وأن الدعوى لم تقدم من طرفهم إلا بتاریخ08/02/2017 أي بعد مرور أكثر من 11 سنة تكون قد سقطت بالتقادم و تسري عليه مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة. مما يتعين معه التصريح بسقوط الدعوى للتقادم، لذلك يلتمسون الأمر بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من السيد[عبد الله (ط.)] .والحكم برفض الطلب في مواجهتهم، وبقبول الطلب المضاد شكلا وموضوعا مع الحكم وفق ماجاء فيه وتحميل المستأنف عليهم كافة الصوائر الابتدائية والاستئنافية. وعقب المستأنف عليهما بعد الخبرة بجلسة 15-10-2019 أن الخبير لم يحترم الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م ولم ينجز مهمته بصفة تواجهية بين طرفي النزاع حتى يمكن له الوقوف على الحقيقة ذلك ان التواجهية هو إجراء لازم في مثل هذا النوع من الخبرات الحسابية و تمكين كلطرف من الاطلاع على الوثائق التي يدلي بها الطرف الآخر حتى يدلي بملاحظاته حولها و تدوينه كل ما راج بمحضر الحضور الشيء الذي تجاهله الخبير [عبد الله (ط.)] عن قصد اثناء انجاز مهمته، واحتياطيا في الموضوع فإن الثابت من خلال تقرير الخبرة أن الخبير لم يكن موضوعيا في انجاز مهمته و كان متحيزا لفائدة الطرف المستأنف بصفة واضحة كلية إضافة الى العيوب و الاخطاء التي شابت تقريره و عدم اعتماده على وثائق الطرف الطاعن مكتفيا بالوثائق التي احتج بها الطرف المستانف دون عرضها على الطرف الطاعن او تمكينه من ابداء ملاحظاته حولها، وان الخبير صرح من خلال الصفحة الأخيرة و بالضبط الجدول على ان مبلغ الشيكات المسحوبة من حساب الورثة وفق ما هو مبين في جداول التالية يصل الى مبلغ3.379.877,00 درهم بالنسبة للطاعن مبلغ 902.018,00 درهم بالنسبة للطاعن [رشيد (د.)] بدون ادنى توضيح، وأنه من واجب السيد الخبير ان يبين نوعية الوثائق التي اعتمدها في سبيل توصله الى المبلغين المسحوبين من طرفهما وان يحددها وان يذكرها حتى يمكن اولا التاكد من جدية هذه الوثائق وثانيا التاكد من حقيقة المبلغ الذي توصل اليه بتقريره، وأنه لا يعقل بان يضع الخبير مبلغا بتقريره ويعتبر هذا المبلغ مسحوب من طرف الطاعنين دون أن يبين نوعية الوثائق التي اعتمدها اذ يتعينذكر كل واحد على حدى بتقريره في جدول خاص بها حتى يمكن مراقبة مدى صحة النتيجة التي توصل اليها، وأن الخبير اعتمد تصريحات الطرف المستانف وكذا الشهود الذين يعملون تحت إمرتهم و إشرافهم بالرغم من كون الطرف الطاعن يتوفر على بعض الوثائق المدلى بها أمامه منها كناش خاص بالمداخيل و المصاريف و الذي ينازع فيه الطرف المستانف نفسه اضافة الى تواصيل الايداع بالبنك في حساب السيدة [فاطمة (ع.)] الشخصي الخاص بها و التي لم يعتمدها في العملية الحسابية المنجزة من طرفه ابتداء من تاريخ وفاة مورتهم في 2006، وأنه من جهة اخرى عوض استئناسه بتقارير الخبرة المنجزة من طرف [مصطفى (م.)] و [سعيد (ص.)] و [محمد (م.)] المنجزة في اطار هذه الدعوى و كذا الخبرة الحرة التي عزز بها الطرف الطاعن و المنجزة من طرف الخبير [المصطفى (ط.)] اكتفى الخبير [عبد الله (ط.)] بخبرة السيد [العياشي] المحتج بها من طرف المستانفین و التي لم يطلع عليها الطاعن ولم تكن تواجهية و تبقى خبرة من صنع الطرف المستانف، وأنه فيما يخص مداخيل الحمامات فان المبالغ التي ذكرها الخبير بتقرير باعتبارها مداخيل هذه المحلات تعتبر ضئيلة جدا مقارنة مع المداخيل الحقيقية لها مما يؤكد على أنه اكتفى بحصر هذه المداخيل معتمدا تصريحات الطرف المستانف الشفوية دون تدعيمها بالوثائق المثبتة لها و كان الطرف الطاعن غير معني هذه المحاسبة الذي لم تتم استشارته حول ما صرح به الطرف المذكور من مداخيل واجراء مواجهة بين الطرفين للوقوف على حقيقتها اذ في الوقت الذي يصل فيه دخيل كل حمام الى مبلغ 44.000 درهم اسبوعيا اكتفى بحصر دخل الحمام في مبلغ 25000 درهم اسبوعيا دون توضيح المعيار الذي اعتمده للوصول الى هذه النتيجة مما يؤكد اعتماده تصريحات الطرف المستانف و العاملين تحت إمرتهم في الوقت بالذي ادلى فيه الطرف الطاعن امام الخبير بأوراقوفواتير موقع عليها من طرف قابض الحمامين، وأنه الرجوع الى تصريح السيد [احمد (ح.)] المسؤول عن صندوق الحمام والذي أكد من خلاله على انه المدخول يتراوح بين 35000 درهم و 20000 درهم اسبوعيا،و الحال أن نفس القابض ومن خلال وثيقة صادرة عنه اكد بمقتضاها عاينأن مدخول الحمام يصل الى 44.000 درهم اسبوعيا الشيء الذي يؤكد تناقض نفس القابض في تصريحاته خدمة للطرف المستأنف على حساب الطرف المستانف، وان الخبير اكد عدم حياده في انجاز مهمنه عندما ضمن تقريره على ان الدخل قد تقلص الى المبلغ المذكور حيث استقى ذلك و استنتجه من خلال تصريحات المعنية بالأمر شخصيا و كذا القابضين مما يؤكد وجود اختلالات كبيرة و قاطعة في احتساب المداخيل الحقيقية للمحلات التجارية اذ انه في الوقت الذي كان على السيد الخبير اعتماد الوثائق و السجلات التجارية الممسوكة و التصاريح الضريبية و غيرها من الوثائق المذكورة بالقرار التمهيدي قام الخبير بضرب عرض الحائط كل هذه السجلات و الوثائق و استبعدها تحت ذريعة انها لا تتوفر فيها محاسبة ممسوكة بانتظام و اقتصاره على الكشوفات البنكية المدلى بها أمامه حسب ما جاء في الصفحة 17 من تقريره، وفي الوقت الذي صرح فيه من خلال الصفحة 15 من نفس التقرير على أن معدلات مداخيل الحمامين الفن و جوهرة فقد تم احتسابها على اساس التصريحين الشخصيين للمسؤولين عن صندوقي الحمامين رغم أن هذين المسؤولين لم ينطقا بالمداخيل الحقيقية لهذين الحمامين رغم ادلاءه بوتيقة صادرة عن السيد [احمد (ح.)] المسؤول عن صندوق حمام الفن الذي أكد من خلال بان مدخول هذا الحمام تصل الى 44000,00 درهم اسبوعيا في حين صرح امام الخبير بان مدخول نفس الحمام يتراوح بين 20.000,00 درهم و 35.000,00 درهم اسبوعيا، و من جهة اخرى ذكر الخبير على الطاعن هو الذي يسير المحلات التجارية منذ سنة 2006 الى غاية سنة 2013، وان هذه المدة لم يرد فيها اسم الطاعن المذكور في الكشوفات الحسابية باعتبار المستأنفة [فاطمة (ع.)] تتوفر على وكالة التصرف وهي المسؤولة عن تدبير التركة وتسييرها وبالتالي فانه ابتداءا من شهر يناير 2012 الى غاية 2013 لم يرد اسمالطاعن [محمد (د.)]، وانه من ضمن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنين التي استبعدها الخبير بدون موجب حق ولا قانون و التي تشير أن المداخيل المتعلقة بالحمامين والفران يتم تحويلها الى الحساب البنكي للسيدة [فاطمة (ع.)]، وأن هذه الأخيرة هي التي وقعت على كراء مقهى اكادير سنة 2007 كما استخرجت رخصة اصلاح حمام الفن سنة 2009 باسمها الخاص مما يؤكد بأنها هي التي تدير وتسير المحلات التجارية إضافةإلى كونها سنة 2012 هي التي كانت ترافع في قضية ضد المسمی [محمد (ف.)] في دعوى متعلقة بنزاعات شغل حيث كانت تتقاضى معهبآسم جميع الورثة وهي التي مكنته من مبلغ مالي مستخرج من صندوق ورثة من اجل اجراء صلح امام مفتش الشغل، كما أن السيدة [فاطمة (ع.)] اقتنت سيارة نوع مرسيديس E270 من السيدة [السعدية (ا.)] بتاريخ 7-4-2011 ولم يتم احتسابها من طرف الخبير رغم أن الكشوفات الحسابية تشير الى ذلك والتي تغاضى عنها الخبير كما اقتنت نفس السيدة سيارة تانية نوع AMAROC بمبلغ 158.860درهم و ادي التسبيق باسمها من حساب الورثة حسب الثابت من الكشوفات الحسابية المدلى بها ،و الذي تجاهلها الخبير ايضا من خلال تقريره، وان السيدة [فاطمة (ع.)] مباشرة بعد وفاة مورث الأطراف و اثناء تسييرها المحلات التجارية كانت تقوم بدفع محاصيل الحمامين و الفرن في حسابها الخاص نظرا لكون انذاك لازال الحساب البنكي لا زال مجمدا لم تبتدئ فيه بعد العمليات وان هذه المحاصيل تفوق بكثير المبالغ التي حددها السيد الخبير من خلال تقريره، اذ ما بين السنة 2006 والى غاية سنة 2008 وصلت المداخيل الى مبلغ 1200.000 درهم شهريا مما يتاكد معه للمحكمة الفرق الشاسع بين هذه المداخيل الحقيقية وبين التي حددها الخبير من خلال تقريره رغم أن المداخيل الحقيقة موثقة في الكشوفات الحسابية التي اعتبرها فقط في اجراء المحاسبة و اكتفی ان يكون اهتمامه قد انصب على المبالغ المسحوبة فقط دون المبالغ المودعة في الحساب المشترك للورثة، وانه فيما يخص التوقيع على الشيكات فان من يقوم بها هي السيدة [فاطمة (ع.)] باعتبارها مسيرة للتركة بمقتضى وكالة في حين أن المستأنف عليهاليس مسيرا ولا مديرا للمحلات التجارية و بالتالي اذا كان المبلغ المسحوب الى غاية 2011 المزعوم من طرف الخبير الذي هو 1.696631,00 درهم الذي يجب أن يكون في حساب الورثة فانه يجب ان يكون مقابل هذا المبلغ عن المدة من 2011 الى 2019 باعتبار التحديد الذي أجراه الخبير و هو 2.366.000,00 درهم واعتباره كمقیاس او معيار على باقي المدة واحتسابه ليكون نصيب كل واحد من المستأنف عليهماإضافةإلى المبلغ المشار اليه في تقريره هو 376409,00 درهم، لم يتم التنصيص على هذا المبلغ و تم التغاضي عليه في العملية الحسابية التي انجزها السيد الخبير، وبعبارة أخرى اذا تم سحب مبلغ 1.696.631,00 درهم من حساب الورثة رغم أن الذي يدير الحساب هي السيدة [فاطمة (ع.)] بمقتضی وكالة خاصة لمدة 5 سنوات تبتدئ من شهر نوفمبر 2006 الى غاية دجنبر 2011 فان المبلغ الذي كان يجب ان يكون في حساب الورثة هو 236.600,00 درهم، وبالتالي كان على السيد الخبير ان يستخرج منه نصيب الطاعنين الشيء الذي تغاضى عنه واعتبر فقط کمبلغ مسحوب دون اعتباره من المداخيل، أما بالنسبة لمقهى اكادير أن ما يمكن ملاحظته هو أن حساب الورثة كان توقف من 24/10/2006الى غاية 1/7/2008 ولم يعرف أثناءه هذه المدة اية حركة في حين أن المستأنفة [فاطمة (ع.)] كانت تتوصل مباشرة بمداخيل المحلات وكانت تودعها بحسابها الخاص، وانها تتوفر على اكثر من حساب الا أن الخبير لم يتطرق لهذه النقطة و اغفل عن قصد أو بدون قصد احتساب هذه المدة بكاملها رغم التنصيص عليها في القرار التمهيدي الا انها لم ترد في الكشوفات الحسابية التي اعتمدها الخبير الخبير [عبد الله (ط.)] باعتبار أن هذه المبالغ كانت تودع في حساب مفتوح لدى البنك ش. ينتهي برقم 08 و آخر ينتهي برقم 24 وقد اشار الى هذا الحساب الخبير السابق السيد [محمد (م.)]، كما ان المستانفة السيدة [فاطمة (ع.)] كانت تتحوز بواجبات كراء المحلات للمواد الغدائية و الحبوب الجافة و كذا المواد الغدائية إلا انه لم يتم التنصيص على قيمة هذه المبالغ خلال الفترة المذكورة بل ان الخبير لم يشر الى هذه ملاحظة بالمرة ولم يبحث في هذه النقطة رغم أهميتها، وانه بعد وفاة الهالك أصبحت المستأنفة [فاطمة (ع.)] تسلم للطاعنين شيكان بمبلغ 1020 درهم على رأس كل شهر ابتداءا من سنة 2014 مما يؤكد بانها توصلت بما يزيد عمن مبلغ 55.000.000,00 درهم عن المدة من 11/06/2006 الى تاريخ مارس 2014، وأن الخبير [المنوني] اكد من خلال تقريره على أن مقهیآگادیرمکراة بسومة كرائية قدرها 8000 درهم وان العقد الكرائي يتضمن بندا ينص على ان المصاريف تجب على نفقة المكتري بما في ذلك التزامات الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي وواجبات اخرى التي تقع على المقهى، كما أن الضريبة الجبائية تؤدي بدورها من حساب الورثة رغم أن عقد الكراء ينص على أن المكتري هو الملزم بادائها بنفسه و يعفي الورثة من ادائها و التي تصل في بعض الاحيان الى مبلغ يتراوح ما بين 6000 و7000 درهم سنويا، ومن جهة أخرىاخطأ الخبير خطا فادحا اثناء احتساب المداحيل و توزيعها حسب الانصبة بعدما خصص المستانفة [فاطمة (ع.)] بتلت المبالغ زائد عن نصيبها الشرعي المحدد في التمن 8/1 بحيث كان على الخبير ان يقوم بقسمة واجب الاستغلال الخاص بها على اساس 88/11 كما هو وارد برسم الاراثة و لبس 264/110لأنه في هذه الحالة يكون السيد الخبير قد أضافإليها نصيب اخر اي تلت المداخيل الخاصة بمقهى اكادير دون مراعاته لحقوق باقي الورثة وبالاخصالطاعنين مما يؤكد تعسف الخبير في انجاز مهمته في حق هذين الاخيرين، كما انه في الوقت الذي احتسب السيد الخبير التحملات والتكاليف الجارية والمصاريف المتعلقة بمختلف الضرائب إلا أنه لم يطلع على سندات ووثائق التي تؤكد هذه المصاريف ولم يبينها من خلال العمليات الحسابية التي أنجزها وانه عندما قام بخصم مبلغ 70,3% من المداخيل العامة باعتبارها مصاريف المحلات يكون بذلك قد ضاعف المصاريف بصفة مبالغ فيها وعن قصد ضاربا عرض الحائط حقوقالطرف الطاعن وذلك حسب الثابت من خلال الصفحتين 9 و 10 من تقرير الخبرة، وان السيد الخبير افترى على الطرف الطاعنعندما زعم بان هذا الأخير مكنه بالكشوفات الحسابية الى غاية سنة 2018، و الحال ان الطاعن لم يمكنه من بالكشوفات الحسابية الا الى غاية 2017، وانه لم يطلع بعد على الحساب الى غاية 2018، وان الطرف الطاعن استصدر امرا رئاسيا قصد الاذن له بمعاينة اكثر من 55 شيك مسحوبة الفائدة مديرية الضرائب و الهدف منها التأكد من المحلات التجارية التي تم الاداء لفائدتها إلا أن المصلحة المذكورة امتنعت بدورها من تمكين المفوض القضائي اجراء المعاينة على الوثائق و الشيكات المذكورة، و انه فيما يخص العملية الحسابية فإن [فاطمة (ع.)] تتوصل بمبلغ 30000 درهم شهريا دون وجود أي اتفاق او عقد يبرر حصولها على هذا المبلغ في حين يحصل كل من [محمد (د.)] و [رشيد] و [انوار] و [خالد] على مبلغ 8500 درهم لكل واحد منهم وتحصل كل من [خديجة] و [سومية] و [انيسة] على مبلغ 4500 درهم الكل واحدة منهن، وانه اكثر خطورة هو تضمين السيد الخبير بالصفحتين 12 و 14 من تقريره ان الطاعن [محمد (د.)] هو الذي يسير المحلين التجاريين عن المدة من 2006 الى 2013 والحال انه تجاهل كونه ضمن تقريره أيضا بان هذين المحلين کراةللغير، وبالتالي لا يمكن للطاعن أن يسبر اي محل تجاري هو مكرى للغير، كما أن الخبير ضمن تقريره على ان الورثة قاموا ببيع نصيبهم لفائدة السيد [نور الدين (ه.)] و الحال أن البيع غير تام لحد الساعة و غير وارد وان ما تم انجازه هو عقد وعد ببيع و ليس ببيع نهائي بالنسبة لكل من [محمد (د.)] وغيره وان السجل التجاري لا زال متضمن هوية ورثة [لحسن (د.)]، وأن خبرة [عبد الله (ط.)] لم تكن موضوعية و كان الطابع الغالب عليها هو التحيز لفائدة الطرف المستأنف اضافة إلى العيوب التي شابتها و الاخطاء في العمليات الحسابية التي طالتها الشيء الذي يلتمس معه الطرف الطاعن التصريح باستبعادها و تبني تقرير خبرة السيد [محمد (م.)]، واحتياطيا اجراء خبرة ثلاثية تنجز من طرف ثلاثة خبراء مختصين في المحاسبة و كذا المحاسبة البنكية على ان تكون أتعابهممؤداة من طرف جميع أطراف النزاع حلب تملكهم حسب الفريضة الواردة برسم الإراثة، المرفقات تواصيل بعض المداخيل المضمنة بخط يد القابض تودع بحساب الخاص للمستانفة عن المدة من 2006 الىغاية 2008 ، كشوفات حسابية ، رخصة إصلاح الحمام ، کشوفات حسابية تفيد أداء قيمة السيارة وكذا اتعاب الدفاع ، ورسالة موجهة الى الخبير من أجل الاطلاع على الوثائق ، رسالة مودعة لدى الخبير ، وثائق مختلفة تتعلق بالمحاسبة تم اغفالها من طرف الخبير، محاضر امتناع كل من البنك ش. و ادارة الضرائب ، و محاضر استجواب . وعقبت الطاعنون بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية بجلسة 29-10-2019 أكدوا خلالها مذكراتهم السابقة والتمسوا في المقال المضاد الحكم بالغاء الحكم فيما قضى بهمن عدم قبول الطلب وبعد التصدي القول و الحكم بقبوله شكلا لنظاميته، و بعد التصدي في الموضوع بإخراج كل من السيد [خالد (د.)] و[أنور (د.)] و [خديجة (د.)] و [سومية (د.)] والسيدة [انيسة (د.)] من الدعوى الحاليةو الحكم برفض الطلب في مواجهتهم، وبتحميل مبلغ 794.326,40 درهم على ذمة السيد [محمد (د.)] و جعله على عاتقه ، وتحميل المستأنفعليهما كافة الصوائر الابتدائية و الاستئنافية. وعقب الطاعنون بواسطة نائبهم بجلسة خلال المداولة بمذكرة جاء فيها أنالخبير قد استفاض في الإجابة عن هذه النقاط وأ، المستأنف عليهما لم ينازعان في توقيعاتهما على جلسات الحضور وعلى تسلم الوثائق التي هي بين يدي الطاعنين كما يبقى المسؤول الوحيد عن الوثائق هو المسير السابق السيد [محمد (د.)] الذي كان مكلفا بالتسيير منذ سنة 2006 إلى غاية سنة 2013 ،وأن هذه الواقعة الأخيرة سبق للطاعنين أن استدلوا بما بإشهادات كتابية مصححة الإمضاء من طرف جميع الأشخاص العاملين بالمحلات التجارية و الذين كانوا يمارسون مهامهم تحت إمرته وكانوا يسلمونه جميع الريع باعتباره الابن الأكبر للسيدة [فاطمة (ع.)] منذ سنة 2006 إلى غاية سنة 2013، وبالتالي فانه من المفروض علىالسيد [محمد (د.)] بصفته مسيرا فعليا بجميعالمداخيل و ريع الكراء و لا يمكن له أن يتضرع بكون والدته هي التي توقع على الشيكات البنكية من حساب الورثة و إلا كيف يفسر أن جميع الشيكات البنكية المسحوبة على اسمه و لفائدته و بالتالي انفق تلك المبالغ المالية التي فاقت ما مجموعه 1.696.631,40 درهم، كما أثبت ذلك الخبير [عبد الله (ط.)] و اثبت أيضا كونه هو المسير القانوني من الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى غاية سنة 2013، كما أنه بالرجوع إلى تقرير خبرة [مصطفى (م.)] الذي أكد بصفة صريحة بكون السيد [محمد (د.)] هو الذي كان مكلفا بالتسيير منذ سنة 2006 إلى غاية 2013، بل الأكثر من ذلك أن السيد [محمد (د.)] هو نفسه صرح بذلك للخبير [مسلك] وضمنها في تقريره و هي وسيلة إثبات قاطعة لفائدة الطاعنين تنفي المسؤوليةوالصفة عن باقي الورثة، زد على ذلك، كون الخبير السيد [سعيد (ص.)] أكد نفس الواقعةالقانونية المتمثلة في كون السيد [محمد (د.)] هو الذي كان مکلفا بالإدارة والتسيير و تسليم جميع الواجبات الكرائية بشهادة من المكترين أيضا وجمع الأموال من المستخدمين منذ سنة 2006 مما تكون معه الأوراق التي أدلى بها المراد منها التأثير على المحكمة و بعث الشك في الخبرة القضائية التي جاءت مطابقة لجميع الخبرات السابقة المتمسك بها من طرف المستأنف عليهما و الفرق الوحيد بينهم هو بالنسبة للسيد [محمد (د.)] حيث لم يتم احتساب مبالغ الشيكات التي استفاد من مبالغها رغم توصل جميع الخبراء بالكشوفات البنكية التي تعتبر وسيلة إثبات قاطعة و التي تثبت المبالغ المسلمة له لكن تم غض الطرف عنها من طرف الخبير [المنوني] لعلة ما لكن اخذ بها كل من الخبير [مسلك] والخبير [عبد الله (ط.)] و الخبير [العياشي (خ.)]، وأن السيد [رشيد (د.)] تقدم أمام السيد وكيل جلالة الملك لدىالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء بشكاية في مواجهة والدته الطاعنةالسیدة [فاطمة (ع.)] من أجل التصرف في اموال مشتركة بسوء نية واستغلالها للوكالة الممنوح لها وتمالإستماع إلى والدته السيد [فاطمة (ع.)] و شهودها جميع المستخدمين من طرف الضابطة القضائية بموجب المحضر عاد 877 بتاریخ24/04/2017 المنجز من قبل امن منطقة عين الشق الدار البيضاء، وأن القضاء الزجري أنصف الأم عندما أصدر بتاريخ 23/01/2018 حكما تحت عدد 1576 في الملف الجنحي الضبطي عدد 14234/2102/2017 قضى ببراءتها بعد الاستماع لها و الاستماع لجميع المستخدمين في جميع المحلات التجارية و الاطلاع على جميع الكشوفات البنكية و مواجهتهم بالمشتكي، و هو الحكم الذي وقع تأییده منطرف غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية الزجرية، و ان جميع هذه الوثائق تؤكد أن السيد [محمد (د.)] هو من كان يتلاعب بجميع مداخيل و يتلاعب بجميع الحسابات البنكية و يستغل ثقة أمه و تقة إخوته و أخواته البنات، أضف إلى ذلك ، أن القرار الاستئنافي التمهيدي أمر الخبير بالانتقال و لم يأمره بالانتقال بمعية جميع أطراف الدعوى بمن فيهم الطاعنون الذين لم يحضروا هم أيضا مع الخبير الذي انتقل لوحده وفقا للمأمورية المحددة له في القرار الاستئنافي التمهيدي مؤازرا بمفوض قضائي السيد [المصطفى (ب.)] ، وان هذه المحاضر مرفقة بتقريرالخبير و تناقض ما جاء على حال لسان المستأنف عليهما، وأنهم تبعا لهذه المذكرة يدلون بصورة من عقد تفويت السيد [محمد (د.)] لنصيبه في المقهى الكائن الرقم 511 شارع كومندار إدريس الحارثي سباتة الدار البيضاء لفائدة السيد [نور الدين (ه.)] بموجب عقد محرر الإمضاء بتاریخ05/12/2016 ،ويلتمسون الحكم وفق مذكراتهم السابقة. المرفقاتصورة من اشهادات كتابية لجميع المستخدمين ، صورة من حكم زجری مع صورة من قرار استئنافي مع صورة من محضر الضابطة القضائية ، صورة من عقد تفويت السيد [محمد (د.)] لنصيبه مقهىاكادير. وعقبت المستأنفون بواسطة نائبهم بمذكرة ختامية بجلسة 29-10-2019 أكدوا خلالها ما ورد في مذكراتهم السابقة والتمسوا في المقال المضادالقول والحكم بإلغاء الحكم المتخذ بخصوصه عندما قضى بعدم قبول طلب و بعد التصدي القول والحكم بقبوله شكلا لنظاميته، وبعد التصدي في الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من السيد [عبد الله (ط.)] ، والحكم بأداء السيد [محمد (د.)] لفائدة الطاعنين مبلغ 1.696.631,40 درهم مع تعويض عن الضرر لا يقل عن مبلغ 400.000,00 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنی، فيما عادا ذلكالحكم بتحميل مبلغ 794.326,40 درهم على ذمة السيد [محمد (د.)] و جعله على عاتقه ، وتحميل المستأنف عليهما كافة الصوائر الابتدائية والاستئنافية. مرفقينبصور من اشهادات الكتابية صورة من الشكاية مع صورة من محضر الضابطة القضائية ، وصورة من الحكم الابتدائية و الحكم الاستئنافي ، ونسخة من تقرير الخبرة القضائي للخبير [مسلك] ، أصل فياتير الاشتراك في مادة الماء والكهرباء على اسم السيد [محمد (د.)]، نسخة من تقرير خبرة السيد [العياشي (خ.)]، صورة من عقد تفويت مقهى اكادير، نسخة من الكشف البنكي مع ادونة الشيك البنكي، صورة من جواب قابض قباضة البيضاء عين الشق، صورة من إشهاد کتابي صادر عن المستخدم السيد [حسن (ب.)]. وعقبت المستأنف عليهما بواسطة نائبها بجلسة 29-10-2019 أنهم يؤكدون ان الخبير [عبد الله (ط.)] أنجز الخبرة المسندة اليه بمقتضی امر قضائي تمهيدي بعيدا عن الموضوعية ، وكان يغلب عليها طابع التحيز لفائدة المستأنفةإضافةإلى العيوب التي شابتها و الأخطاء في العمليات الحسابية إضافةإلى الارتباك الذي اعتري الخبير اثناء انجاز المهمة بسبب الاشتباك والاعتداء الذي تعرض له المستأنف عليهما من طرف المستانفين بمكتبه، مما تكون الخبرة المنجزة بعيدة كل البعد عن المنطق و القانون و المشروعية، كما أضاف في نفس الكتاب أنه ليس ملزم باصطحاب الأطراف اثناء المعاينة لانه ليس في الأمر ما يفيد ذلك، وانه مبدئيا لا يمكن للسيد الخبير ان يقف على اي محل بدون حضور اطراف النزاع الدینسیدلونه عليه و كذا موقعه من جهة و حضورهم لاي نقاش يدور بين السيد الخبير و بين المسؤول عن ادارة هذه المحلات علما ان الاطراف الاخری حضرت المعاينة دون الطرف الطاعنين الشيء الذي يؤكد أن السيد الخبير اشعرهم وحدهم بموعد المعاينة سواء من حيث التاريخ او الساعة و تم اقصاء الطرف الطاعن من هذه الامكانية حتى ولو بالإدلاءبرأيهم او الجواب عن التساؤلات و مع ذلك أنجز المعاينة بحضور الطرف الاخر هو دون الطاعن الذي لم يتم إشعارهم بذلك، وان الطاعن تقدم بمجموعة من الوثائق أغفلها الخبير في انجاز الخبرة كما انه لم يمكنهما من فرصة إدلائهما بوثائق جديدة و معلومات اضافية و ذلك باستدعائهم بمكتبه و بحضور جميع الأطراف، كما أن الخبير تجاهل في كتابه کونه ارجع للطاعن [محمد (د.)] الوثائق التي سبق أن سلمها له ووقع عليها هذا الأخير في كتابه دون عقد كراء مقهى اكادير وان السيد الخبير يكون بذلك لم ياخد بعين الاعتبار هذه الوثائق رغم أهميتها في العملية الحسابية حيث لم ينص عليها في كتابه، كما أنه لم يشر بتاتا الى مداخيل المحلات التجارية التي كانت تحصل عليها المستأنفة منذ تاريخ 1/11/2006 الى غاية 30/06/2008 كانت تقوم بإيداعها في حسابها البنكي لدى البنك ش. الأول يحمل رقم [رقم الحساب] والحساب الثاني [رقم الحساب] بواسطة القابضين هم : [احمد (ح.)]- [ابراهيم (ك.)] و [عبد الله (ب.)]، و الدليل في ذلك أن الكشوفات الحسابية المتعلقة بالحساب المشترك لا تشير إلى أي عملية بنكية حيث أن هذا الحساب كان متوقفا عن الفترة المذكورة كما هو ثابت من خلال المرفقات كشوفات حسابية، وأن المستانفة هي التي تقوم بعملية التسيير كما أنها تقوم بتوقيع الشيكات و جميع المعاملات المتعلقة بالتركة، و هذا ثابت من خلال مقالها الافتتاحي التي أدلت به في قضية أخرى تتعلق بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المستأنف عليهما جراء التصرف بوكالة رغم عزل الوكيلة و أن هذا المقال يعتبر اعتراف قضائي صادر عنها تلقائيا حاسم كونها هي التي تتصرف وحدها في التركة منذ تاريخ وفاة مورثهم [لحسن (د.)] سنة 2006 الى غاية يوما، وأن الطاعن لا يمكن أن يكون مسؤولا عن أي تصرف من التصرفات التي صدرت عن المستأنفة، وانه بالرجوع للكشوفات البنكية لسنة 2012-2013 يتاكد على أن اسم الطاعن غير وارد بها وانه أن كان قد قام بسحب اي شيك فيكون بامر من المستأنفة و لفائدتها ، وأن الخبير لم ياخد كذلك بعين الاعتبار هذه الكشوفات الحسابية رغم أهميتها في انجاز الخبرة، وأن الطاعن اذ يرفقها بهذه المذكرة حتى يتسنى الاطلاع عليها الى جانب باقي الوثائق التي اغفلها الخبير في العملية الحسابية، وبالتالي يكون الخبير و من خلال كتابه الأخير قد اكد مما لا يدع مجالا للشك أنه كان متحيزا للطرف المستأنف ولم يكن موضوعيا في انجاز المهمة المستندة اليه من طرف القضاء، ففي الوقت الذي كان عليه أن يجيب عن ما ورد في الامر التمهيدي نصب نفسه مدافع عن مصالح الطرف المستأنف وقد كان عليه أن يستجيب لكتاب الطرف الطاعنالمدلی به من طرف دفاعهما، و ان السيد الخبير بإدلائه بهذا الكتاب يكون قد اقحم نفسه في هذا نزاع بصفة مباشرة اذ اصبح هو المعني بالأمر بدل الطرف المستأنفو أضحى يرافع لفائدتهم بعد أن حل محلهم بتقديم مذكرته التي أظهرت مما لا يدع مجالا للشك انحيازه لفائدتهم بذل التزامه الحياد و الموضوعية، لذلك يلتمس رد كل ما جاء في مذكرات المستأنفة و كذا الكتاب التوضيحي والحكم وفق ما ورد في مذكراتهم. المرفقات كشوفات بنكية ، نسخة من مقال افتتاحي. وبناء على القرار التمهيدي عدد 1193 القاضي باجراء خبرة حسابية وبناء على كتاب الخبير [محمد (ز.)] المؤرخ في 18/01/2021 والذي عرض فيه أن هناك جوانب في الخبرة تهم اصلاحات بنايات بعض المحلات المشتركة بين الاطراف المتنازعة وهذه الاصلاحات جاءت بمبالغ جد مهمة، وأن الاطراف تنازع في هذه المبالغ وتعتبرها مبالغ فيها وانه لا يتوفر على وثائق لاثبات تحديد قيمة الاشغال وأن نتائج الخبرة المحاسبية تبقى رهينة بقيمتها ، وأن الاشغال تتعلق بميدان البناء الذي يخرج عن اختصاصه والتمس تعيين خبير مختص في ميدان البناء تكون مهمته الوقوف على الاشغال وتحديد قيمتها. بناء على القرار التمهيدي عدد 174 بتاريخ 22/2/2021 القاضي بتعيين خبير عقاري . وبناء على الطلب الرام للعدول عن قرار تعين الخبير المدلى به من طرف نائب المستانف عليهم جاء فيه ان السيدة [فاطمة (ع.)] حسب تصريحها هي من قامت بإصلاح حمام الفن الا ان مصاريف الاصلاح كانت تتم من حسابها البنكي اذ ان حساب الورثة آنذاك كان مغلقا وانها كانت تتوفر على حسابين بنكيين وهما [رقم الحساب] وكذا [رقم الحساب] مفتوحين لدى البنك ش. وان المستأنفة [سومية (د.)] هي من كانت تحرر الشيكات وبعد 30 يونيو من نفس السنة اصبحت تستعمل حساب الورثة اذ انها قبل ذلك كانت تؤدي واجب الاصلاح من الحسابين البنكيين المشار اليهما اعلاه والتي كانت تودع فيهما ودائع الورثة ومداخيل المحلات التجارية من طرف القابضين [احمد (ح.)] [عبد الله (ب.)] [ابراهيم (ك.)] و[مصطفى (د.)] لفائدة [فاطمة (ع.)] شخصيا وفي نفس الوقت قامت بإرجاع ما يفوق 60 شيكا صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باسم مورثهم [لحسن (د.)] وتم تحويلها لفائدتها في حسابها البنكيين المشار اليهما للوصول الى معرفة التكلفة الحقيقية لإصلاح حمام الفن يكفي الرجوع الى الكشوفات البنكية الخاصة بالمسماة [فاطمة (ع.)] ، وانها كانت تستعمل الحسابين المذكورين واصدار شيكات لآجل تغطية مصاريف اصلاح حمام الفن وبالتالي تكون مهمة السيد الخبير هي قيامه بعملية حسابية دقيقة للأوراق والوثائق والاطلاع على الكشوفات الحسابية ولا يستدعي الامر الاستعانة بخبير عقاري كما طالب بذلك . لذلك يلتمسان التصريح بالعدول على القرار التمهيدي والآمر بمواصلة اجراءات المحاسبة . وادليا بكشوفات بنكية . و بناء على القرار التمهيدي عدد 400 بتاريخ 13/05/2021 . و بناء على تقرير الخبرة المنجز في الملف . وحيث أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة بعد الخبرة مرفقة بمقال اضافي بجلسة 27/09/2021 جاء فيها أنه من خلال النتيجة صرح السيد الخبير على أن الباقي المستحق للعارض [محمد (د.)] هو216.189,00درهم في حين أن الباقي المستحق للعارض [رشيد (د.)] هو239.589,00درهم لكن النتيجة التي توصل اليها السيد الخبير يكتنفها غموض كبيرو غير مبرر استنادا الى ما تم سرده من خلال تقرير الخبرة من وثائق ووقائعذلك أن الطرف العارض ادلى بتصريحات أمام السيد الخبير الاول من طرف [محمد (د.)]بتاریخ2020/12/22و الثاني من طرف [رشید (د.)]بتاریخ 28/12/2020 تضمن كل منهما الأول مبالغ الإصلاحات المتعلقة بحمام الفن و حمام جوهرة وشقتين بالسالمية و شاليه بافران و شقة بمراكش و صباغة منزل بحي الشريفة و الطاقة الشمسية بمنزل حی الشريفة و مقهى الفن مؤكدا بان هذه الإصلاحات تمت بين شهر 11/2006 و الى غاية سنة 2011 و اكد بانه هو الذي كان يسهر على هذه الاصلاحات و يسلم الفواتير المتعلقة بها للسيدة [فاطمة (ع.)] و بان هذه الأخيرة هي التي كانت توقع على الشيكاتكما تساءل العارض من خلال الكتاب الأول عن مال السيارات المشتراة من طرف السيدة [فاطمة (ع.)] الاولى نوع میرسیدیس بمبلغ 200.000درهم و الثانية نوع فولسفاكن بمبلغ 158860 درهم و الثالثة نوع هیونداي 130 مبلغ30.000 درهم كتسبيق كما أن هناك سيارة اخرى نوع میتسوبیشی كانت هناك بعد وفاة والده و اخرى نوع هوندا سيسي حولت باسم [فاطمة (ع.)] بعد وفاة والده وبالتالي فان العارض تساءل عن مال هذه السياراتكما حدد العارض من خلال نفس الكتاب المبالغ المالية التي قامت [فاطمة (ع.)] بسحبها من المؤسسة البنكية و كذا المصاريف و اتعاب المحامي التي كانت تؤدي من حساب الورثة و أن الكتابين معا يؤكدان حقيقة المبالغ المسحوبة من طرف السيدة [فاطمة (ع.)] و كذا المبالغ المتعلقة بمعاملات اخرى المشار اليها من خلال الكتابين وأن العارض اكد ايضا من خلال كتابه الثالث الذي وضعه امام السيد الخبير على أن السيدة [فاطمة (ع.)] كانت تودع المداخيل الخاصة بالمحلات في حسابيين بنكيين خاصين بهاو ادلى تبعا لذلك امام السيد الخبير بالوثائق التي تبرر المبالغ التي تم سحبها من حسابها الخاص المفتوح لدى ت.و.ب. عن السنوات من شهر مارس 2007 و الى غاية سنة 2012 حسب الثابت من الصفحة 23 من تقرير الخبرةكما ادلى العارض [محمد (د.)] بكتاب رابع أكد من خلاله تواجده خارج ارض الوطن و بانه ليست له أية علاقة بالايداعات المزعومة من طرف المستانفين كما اكد العارض على أنه كان يسافر مع شركات الطيران المنخفضة الثمن و بانه كان يسحب من حسابه الشخصي عبر البطاقةوانه من خلال كتابه الخامس أكد نفس العارض على أن مجموع المبالغ التي تم سحبها من طرف المسمى[جامع (ا.)] يصل الى 292.467,00درهم و بان مجموع ما قام بسحبه من طرف مجموعة من العمال هو 883.538,20درهم وان مجموع ما قام بسحبه المستانف [انوار (د.)] هو471.171,06درهم وما سحبته [آنيسة (د.)] هو 85.500,00درهم كما اكد العارض رفقة الكتاب نفسه مجموعة المبالغ عن التامين لدى وكالة ا. و لدى وكالة ر.ا. وكذا مجموع الضريبة عن القيمة المضافة بالنسبة لمقهى الفن و مقهى اكادير التي تبقى على عاتق المكتري و دعائر بصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الناتجة عن التأخيركما تساءل العارض عن مال شيكات صادرة عن هذا الصندوق. كما أكد العارض من خلال التصريح الكتابي السادس على ان السيد [خالد (د.)] قام بسحب مبلغ317190.00درهم كما سحبت [سومية (د.)] مبلغ 137.590,00درهم دون احتساب الأجرة الشهرية في حين أن [فاطمة (ع.)] قامت ببيع السيارة ميتسوبيشي بمبلغ70.000 درهم حسب ادعائها في حين أن ثمن بيعها الحقيقي هو100.000درهم و ذلك بتاريخ 3-1-2012 وبالتالي لم يعد للسيد [حسن (ب.)] أي عمل منذ سنة 2012 باعتباره سائق هذه السيارة و انه من خلال التصريح السابع أكد من خلاله سحب [فاطمة (ع.)] مبلغ 284,192,00 درهم سنة 2009 و مبلغ55.780,00درهم سنة 2010 و مبلغ299.117درهم سنة 2011 كما ادلى العارض السيد [محمد (د.)] بتصريحه الكتابي الثامن ارفقة بصورة من دفترین للشيكات عن سنة 2008 كما اكد سبقية ادلائه برخصة اصلاح حمام الفن باسم [فاطمة (ع.)] بتاريخ2008/6/17من جماعة سباتة و اكد بان [سومية (د.)] هي التي كانت تحرر الشيكات و بان معرفة تكلفة اصلاح هذا الحمام يلزم الرجوع الى الكشوفات البنكية الخاصة بالسيدة [فاطمة (ع.)]كما ادلى العارض باشهاد موقع من طرف [فاطمة (ع.)] يؤكد بانها هي التي قامت بكراء مقهى اكادير وحصلت على تسبيق قدره 20.000درهم من المسمی [نور الدين (ه.)] و أودعته في حسابها الخاص بهاكما قامت [فاطمة (ع.)] بوضع تصريح بنشاط تجاري لدى مقاطعة ابن امسيك باسمها المتعلق بالمحل التجاري الكائن بشارع الهراويين و دفعت ايضا مبلغ100.000درهم لشراء شقة بالصويرة سنة 2008 كما طالب العارض بتوضيح مال الشيكات الحاملة لمبلغ يفوق 160.000درهم الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واكد العارض شراء [فاطمة (ع.)] لسيارة نوع میرسیدیس بمبلغ200.000,00 درهم بتاريخ 07/01/2021 أما السيد [رشید (د.)] فقد ادلى بتصريحه الثاني بتاريخ 07/04/2021 اكد من خلاله على انه اعطى للسيدة [فاطمة (ع.)] وكالة تسيير الا انه قامبسحبها منها بعدما اكتشف بانها قامت بكراء مقهى اكادير سنة 2007 كما اللي بنحة غرباء عن سبع صفحات قاموا بسحب مبلغ اجمالي قدره 804.977,00درهم من الحساب البنكي للورثة متساءلا عن سحب هولاء الغرباء للمبلغ المذكور كما تضمن الكتاب نفسه مجموعة من المبالغ الاخرى التي تبقى موضوع تساءل بما في ذلك التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعمال باسم الورثة في حين أن هؤلاء العمال ليست لهم أية علاقة بالورثة ولا تربطهم بهم أية علاقة شغل باعتبارهم يشتغلون لمصلحة [خديجة (د.)] و [انبسة (د.)] بالمطحنة تابعة لهم شخصيا اضافة الى اداء السيدة [فاطمة (ع.)] مبلغ 70.000درهم کواجبات نفس الصندوق باسم حمام الفن لفائدة السيد [عبد المالك (ز.)] عن المدة من 11/2006 الى غاية 06/2018 و الحال انه لم يسبق له أن اشتغل في هذا الحمامكما أكد العارض من خلال نفس الكتاب على أن السيدة [فاطمة (ع.)] وبعدما تم تسجيل الورثة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قامت بحذف اسم العارض [محمد (د.)] من الاشتراك بهذا الصندوق بالرغم من عدم أحقيتها في ذلكو انه بعد ما تاكد للطرف العارض أن هناك اسماء تم تقييدها بالصندوق على اساس انهم عاملين لديها مستندة على بيانات كاذبة صادرة عن السيدة [فاطمة (ع.)] تقدم بطلب التشطيب على هذه الأسماء بتاريخ 08/08/2019 و بالتالي تكون السيدة [فاطمة (ع.)] قد أضاعت و خسرت من أموال الورثة ما مبلغه500.000,00درهم دون جدوى و انه بعد ذلك قام السيد الخبير بالانتقال الى مقهى الفن حيث وجد هناك الطرف المستانف و في غياب الطرف العارض ووجد هناك السيد [اليزيد (م.)] الذي صرح بانه يشغل هذه المقهى بمقابل شهري قدره 8500,00درهم وبانه كان يسلم هذه المبالغ تارة الى [محمد (د.)] و تارة الى السيدة [فاطمة (ع.)] الى غاية اواخر 2011 و انه ابتداءا من 2012 اصبح يسلم هذه المبالغ للسيدة [فاطمة (ع.)] ، اما فيما يخص حمام الفن الذي انتقل اليه السيد الخبير و المجاور المقهى الفن تاكد له بانه يشمل حمامين احدهما للرجال و الاخر للنساء ووجد هناك السيد [علي (ح.)] الذي صرح بانه مكلف بمداخيل الحمام منذ ثلاثة سنوات وانه عوض اخاه الذي يوجد في حالة مرضوبخصوص مداخل الحمامين اكد نفس الطرف على انها محددة بين 5000,00درهم 21000.00در هم و بانه كان يسلم المداخيل الى السيد [انوار (د.)] و ذلك منذ دجنبر 2011 الى غاية يومهكما انتقل السيد الخبير الى الدكان الكائن وراء حمام الفن المخصص للبيع الفواكه الجافة و صرح السيد [محمد (ا.)] بانه يكتري هذا المحل بسومة 2500,00درهم شهريا منذ أن كان مورث الأطراف على قيد حياته و بانه يدفع الواجبات الكرائية الى قابض الصندوق المكلف بحمام الفن بامر من الورته منذ سنة 2012 و بانه قبل هذا التاريخ كان يسلم واجب الكراء الى السيد [محمد (د.)]ثم انتقل السيد الخبير الى فران الفن حيث وجد السيد [مصطفى (ز.)] الذي اكد بانه يكتري هدا الفرن بسومة 600 درهم يوما الى غاية شهر مارس 2020 الذي يصادف ظهور وباء كورونا واصبحت السومةالكرائية محددة في 500 درهم في اليوم و بانه يسلم واجبات الكراء الى قابض حمام الفنكما صرح المستانف السيد [انوار (د.)] بانه كان يتوصل بهذه الاكرية الى غاية بداية 2012 اما شخصيا او اما بواسطة أحد العاملين ليقوم بالدفع في الحساب البنكي للورثةكما انتقل السيد الخبير الى حمام جوهرة و تاكد له بانه متكون من حمامين احدهم للرجال و الثاني للنساء يتوفر على ثلاثة واجهات ووجد هناك قابض الصندوق اسمه [ابراهيم (ك.)] الذي اكد بان مداخيل هذا الحمام يبلغ معدله 20.00,00 درهم شهريا وبان هذه المداخيل كانت تدفع للمرحوم [لحسن (د.)] قيد حياته الى غاية اواخر سنة 2011 تم اصبح يتسلمها المستانف [انوار (د.)] منذ سنة 2012 كما صرح هذا الأخير بان مداخيلهذا الحمام كانت تسلم اليه شخصيا منذ سنة 2012 او عن طريق احد العاملين وبانه كان يدفع هذه المبالغ في الحساب البنكي للورثةو انتقل بعد ذلك السيد الخبير الى الدكان المجاور لحمام جوهرة المخصص لبيع المواد الغذائية حيث وجد السيد [محمد (ب.)] الذي صرح بانه يكتري هذا المحل بسومة شهرية قدرها2500,00درهم منذ بداية 2011في حين صرحت كل من المستانفة[سومية (د.)] و المستانف [انوار (د.)] بان هذا المحل كان مكتريا قبل 2011 بنفس السومةالكرائية التي هي 2500 درهم كما أضافالسيد [انوار (د.)] بان مداخيل هذا المحل كانت توضع بصندوق الحمام و يدفعها في الحساب البنكي للورثةكما انتقل السيد الخبير الى المحل المتواجد بشارع الهرايينإذ وجد السيد [عمر (أ.)] الذي صرح بانه يکتري هذا المحل بسومة 2500 درهم شهريا و بانه يضع هذه الواجبات عند قابضحمام الفن و صرح المستانف السيد [خالد (د.)] على انه كان يتسلم هذه الواجبات من القابض و يودعها بحساب الورثة منذ سنة 2012وانتقل تبعا لذلك السيد الخبير الى مقهى اكادير حيث وجد هناك السيد [نور الدين (ه.)] الذي صرح أمامه بانه يكتري مقهى بسومة كرائية قدرها 7500 درهم وبانه كان يسلم هذه الواجبات الى العارضالسيد [محمد (د.)] حتى اواخر سنة 2011 و منذ سنة 2012 كان يضع هذا الكراء بصندوق حمام الفن حتى 2016 حيث أصبح يشتري اسهم الشركاء واحد تلو و الاخر اخرهم العارض [رشيد (د.)] في حين صرح السيد [انوار (د.)] على أنه كان يتوصل بهذه الأكرية و يضعها بحساب الورثة منذ بداية سنة 2012كما أضاف السيد [نور الدين (ه.)] بانه منذ سنة 2016 بعد شرائه الانصبة الأولى لم يعد يسلم الكراء لقابض حمام الفن وصار يسلم الشركاء الباقين كل نصيبه بشيك حسب اسهمهم و انه بعد ذلك حدد السيد الخبير المداخيل الصافية لكل محل على حدة و حدد نصيب العارض [محمد (د.)] من هذه المراحيل في مبلغ 1.420.923,00درهم في حين حدد نصيب العارض [رشيد (د.)] من نفس المداخيل في نفس المبلغ الذي هو1.420.923,00درهم لكن انه بعد ذلك أشار السيد الخبير من خلال بداية الصفحة 48 من تقريره الى المبالغ التي توصل بها المستانف عليهما مثلهما مثل باقی الورثة و ذلك حسب المبالغ التالية من تاريخ27/10/2006 الى غاية وفاة مورثهم مبلغ 7500 درهم شهريا لكل ذکر و مبلغ 4000 درهم لكل بنت و مبلغ 31500 درهم للام [فاطمة (ع.)] و منذ شهر 12/2011 الى غاية2018/6/18500 درهم شهريا الكل دكر و 4500 درهم لكل بنت و 30000 درهم للام [فاطمة (ع.)]كما صرح الاطراف الحاضرين بانهم كانوا يتلقون شهريا مبلغ 1020 درهم لكل ذكر و مبلغ 510 درهم لكل بنت و مبلغ 1620 درهما اللام [فاطمة (ع.)] وذلك منذ تاريخ 2013 و الى غاية2018/6/1وذلك عن مداخیل كراء المحل المخصص لبيع المواد الغدائية و الكائن بالسالمية و المحل الكائن بشارع الهراويين و المحل الموجود خلف حمام الفنو الحال أنه كان من المفروض على السيد الخبير ان يطالب الطرف المستانف الذي كان يحوز واجبات كراء جميع المحلات التجارية و المقهى و الحمامات بما يفيد ايداع جميع المبالغ التي كانوا يحوزونها بالحساب البنكي للورثة حسب تصريحاتهم السابقة كما انه كان على السيد الخبير ان يطالب نفس الأطراف بما يفيد توصلهم شهريا بالمبالغ المشار اليها بالصفحة 48 من تقريره وأن السيد الخبير حدد المبالغ التي توصل بها الطرف في مبلغ 1.118.740,00درهم بالنسبة لكل واحد منهما دون أن تتوفر لديه آية وثيقة تفيد توصل العارضين بهذا المبلغ الضخم اذ ان السيد الخبير ملزم باثبات جميع المصاريف التي زعمها أمامه الطرف المستانف كما انه ملزم باثبات المبالغ التي صرح الطرف المستانف بان الطرف العارض توصل بها و انه الأكثر من ذلك اعتمد السيد الخبير تصريحات الطرف المستانف الذي زعم أمامه بانه كان يقوم بحصر الحسابات و تقسیم الفائض بين الورثة كل حسب نصيبه و ذلك منذ سنة 2012 و افادت المستانفة [فاطمة (ع.)] ان العارض [محمد (د.)] توصل بملغ113.060,00درهم، في حين توصل العارض [رشید (د.)] بمبلغ88.500 درهم والحال ان السيد الخيير ملزم بعدم اعتماد التصريحات المجانية وبأنه ملزم بتكليف الطرف المستانف خاصة السيدة [فاطمة (ع.)] صاحبة التصريح بان تثبت توصل العارضين بهذه المبالغ الأخيرة وأن الطرف المستانف حاول الخلط بين المبالغ التي زعم بان الطرق العارضكان يتوصل بها شهريا المذكورة بالصفحة 48 من التقرير و المبالغ المذكورة بالصفحة 49 من نفسالتقرير و الذي ارفق السيد الخبير هذا الأخير بجدول الكشوفات البنكية لاثبات توصل الطرف العارض بمبلغ 111.600,00درهما بالنسبة للسيد [محمد (د.)] و مبلغ 88.500درهم بالنسبة [لرشید (د.)] و ان السيد الخبير اشار بعد ذلك إلى أن المبالغ التي توصل بها العارض [محمد (د.)] هو1.300.340درهمافي حين أن المبالغ التي توصل بها العارض [رشید (د.)] قدره 1.277.240,00درهما و ان السيد الخبير لم يلتزم الموضوعية و كان بعيدا كل البعد عن الحياد الواجب عليه بعدما تغاضى عن مطالبة الطرف المستانف بالوثائق المثبتة للعمليات التي قام بها بخصوص مداخيل جميع المحلات التجارية و ما يفيد ايداعها بالحساب البنكي للورثة عن المدد المذكورة بالتقرير و كذا ما يثبت المصاريف و النفقات اضافة الى ما يثبت توصل كل واحد من العارضين باي مبلغ يدعيه الطرف المستانف ، وفيما يخص النفقات أن ما قيل عن المداخيل يقال ايضا عن النفقات اذ ان السيد الخبير قسم هذه النفقات التي تمت لفائدة [فاطمة (ع.)] و من معها و نفقات تمت في اطار المصلحة العامة للورثة و نفقات في اطار التسيير اضافة الى نقط خلافية اخرىاذ ان الطرف العارض اكد بان السيدة [فاطمة (ع.)] قامت بشراء سيارتين باسمها و من حساب الورثة الأولى نوع میرسیدیس بمبلغ 200.000,00 درهم و الثانية نوع فولكزفاکن بمبلغ315.324,73درهم وان السيد [فاطمة (ع.)] اعترفت و اكدت بانها اشترت السيارتين المذكورتين من حساب الورثةكما اشترت السيدة [فاطمة (ع.)] سيارة ثالثة نوع هیوندایI30 بمبلغ اجمالي قدره235.558,80درهم و ادت ثمنها من حساب الورثة و باسمهم أما السيارة ميتشوبیشی قفد اشترتها السيدة [فاطمة (ع.)] بتمن قدره 100.000,00 درهم دفعت مبلغ70.000 درهم في حين صرحت هذه الأخيرة بان الثمن هو 70.000درهما وبالنسبة للسيارة هوندا سيسى فقد صرح الطرف العارض على أن السيد [فاطمة (ع.)] قامت بتحويلها في اسمها بعد وفاة والدهم ، فيما يخص نفقات تسيير العملات و اخرى خارجة عن التسییرذلك أن الطرف العارض أكد من خلال هذه النقطة على أن [فاطمة (ع.)] كانت تقوم باداء الضريبة على القيمة المضافة بما قدره 78.726,00درهم بدلا من مسيري المقاهي اضافة الى دعائر الفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب مبلغ94.232,35درهم حيث أن السيد الخبير دافع عن الرأي الذي أبداه الطرف المستانف فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة عندما زعم هذا الأخير على أن ذلك يعود الى الطريقة التي كان يتعامل بها مورثهم مع المسيرين و بالتالي فان هذه الضريبة تؤدي من طرف المالكينأما فيما يخص الدعائر لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد صرح السيد الخبير على أن السبب يعود الى امكانيات الاداءو الحال أن الطرف المستانف لم يدع في أي يوم من الأيام أن هناك ازمة مادية خاصة وان جميع مسيروا و مكترو المحلات التجارية كانوا يؤدون مستحقاتهم خلال الآجال المحددة لها و بدون تاخيراما فيما يخص اتعاب المحامين فقد صرح الطرف العارض على أن السيدة [فاطمة (ع.)] تؤدي مصاريف اتعاب المحامين من حساب الورثة علما بان الدعاوى التي تقام هي ضد الطرف العارض و انه تبعا لذلك يكون الطرف العارض قد أدى بدوره حصته عن اتعاب المحامين في الوقت التي تكون فيه الدعاوى ضدهاما فيما يخص المسحوبات البنكية فقد أكد السيد الخبير على أنه لا وجد اية محاسبة مضبوطة و بانه لم يتمكن من الفرز بين الشبكات التي السحب من اجل المصاريف و تلك التي سحبت من اجل المستحقاتالشهريةوالحال أن السيد الخبير سبق له أن خصم المستحقات الشهرية التي توصل بها كل واحد من الورثة حسب نسبة تملكهم كما جاء في الصفحة 48 من التقرير والتي حددها السيد الخبير في مبلغ1.188.740,00درهم لكل واحد من العارضين بدون أن يدلى الطرف المستانف ما يفيد توصل الطرف العارض بهذه المبالغ ، أما فيما يخص الشيكات المسحوبة من طرف الاغيار فقد أكد العارض على أن هناك مسحوبات بنكية كان يقوم بها السيد [حسن (ب.)] و بان المبالغ موضوع هذه المسحوبات البنكية كانت تسلم لوالدته السيدة [فاطمة (ع.)] وانه حسب راي السيد الخبير فان المبلغ الذي تكرر عدة مرات من خلال الكشوفات البنكية الذي هو 31500 درهما يتعلق بما كانت تتقاضاه السيدة [فاطمة (ع.)] كل شهر في حين أن مبلغ 24200 درهم فانه يمثل أجر العمال و بالتالي اكد السيد الخبير على أنه لا يمكن الفصل في هذه المسحوبات التي رصدت للمستحقات الشهرية للورثة و بین المسحوبات التي رصدت لنفقات التسيير و بین المسحوبات التي قام بها كل واحد من الأطراف لحسابه الخاصكما أن هناك شيكات مسحوبة من طرف اشخاص اخرى و يتعلق بمبلغ 292.497.00درهم المسحوبة من طرف السيد [جامع (ا.)] و مبلغ 883.538 درهم المسحوبة من طرف بعض العمال و ذلك بعدما اكد العارض [محمد (د.)] من خلال كتابه المؤرخ في 29/03/2021 كما أن هناك مبالغ اخرى سحبت من حساب الورثة من طرف بعض الأشخاص و التي وصلت الى مبلغ1.804,977,00درهم عن السنوات من 2007 الى 2009 حسب كتاب السيد [رشید (د.)] المؤرخ في 05/04/2021 و الذي ارفقه بلوائح تخص هذه المسحوبات مؤكدا اسباب بان هؤلاء الناس الذين قاموا بسحب المبالغ يسكنون بمدينة بسطات في حين ان الوحيد من الورثة الذي يسكن بهذه المدينة هو المستانف السيد [انوار (د.)] و ذلك اضافة الى مبلغ1.152655,00درهم المسحوبة منطرف المسمى [عبد الرفيع مسرور] و ان السيد الخبير استبعد هذه المحاسبة بنفس العلة السابقة و بانه لا يمكن له الجزم بما اذا كانت هذه المسحوبات جاءت في اطار التسيير او في اطار اخر او انها مسحوبات شخصية و انه فيما يخص المبالغ المودعة بالحساب الخاص للسيدة [فاطمة (ع.)] فقد أكد السيد الخبير على أن هناك غموض بخصوصها و لا يمكن له اعطاء اي راي بشانها مع العلم أن السيد الخبير اعطى رايه عندما اكد في الجملة الموالية على أن تعويضات العمال لا يمكن احتسابها من ضمن مداخيل المحلات موضوع النزاع ، أما بالنسبة لتوفر حسابين بنكيين في اسم السيدة [فاطمة (ع.)] فقد اكد السيد الخبير كذلك على أنه لا يتوفر على اية محاسبة مضبوطة و بان التسيير خلال المدة الفاصلة بين2006/9/30الى غاية نوفمبر 2011 كان مشتركا بين السيدة [فاطمة (ع.)] التي كانت توقع الشيكات و بین العارض [محمد (د.)] الذي كان يقوم بنفقات التسيير ، اما فيما يتعلق بشراء السيدة [فاطمة (ع.)] لشقة بمدينة الصويرة فقد اكد العارض [محمد (د.)] على انها قامت بدفع مبلغ100.000,00درهم من اجل شراء الشقة المذكورة باسمها الشيء الذي أكدته السيدة [فاطمة (ع.)] ولم تنفيه من خلال ردها على هذه النقطة أمام السيد الخبير و بان هذا الأخير أكد أحقية الطرف العارض في استرجاع نصيهما من هذا المبلغ وانه تبعا لما سبق ذكره حدد السيد الخبير نصيب العارضين في مجموع النفقات التي لا تدخل في اطار الاستغلال العادي في مبلغ 723.823.00درهم و بان المبلغ الذي يتعين عن الطرف المستانف رده الى العارضين من هذه المصاريف هو95.906,00درهم لكل واحد من [رشید (د.)] و [محمد (د.)]و انه بعدما حدد السيد الخبير نصيب كل واحد من العارضين من مداخيل المحلات في مبلغ1.420.923,00درهم لكل واحد منهما و تحديد المبالغ التي يجب على الطرف المستانف ارجاعه لكل واحد من العارضين و الذي هو95.906,00درهم اكد السيد الخبير على أن مجموع المبالغ المستحقة لكل واحد من العارضين هو 1516.829,00درهموأنه بعد خصمه للمبالغ التي توصل بها كل واحد من العارضين و الذي هو 1.300340,00درهم بالنسبة للسيد [محمد (د.)] و مبلغ 1.277.240,00درهم بالنسبة للعارض السيد [رشید (د.)] حدد السيد الخبير المبلغ الباقي المستحق لهما في216.189,00درهم بالنسبة للسيد [محمد (د.)] 239589,00درهم بالنسبة للسيد [رشید (د.)] و أن ما يمكن استنتاجه من خلال تقرير خبرة السيد [محمد (ز.)] ان هذا الأخير لم يعتمد الوثائق المحاسباتيةلانجاز مهمته وانه اكتفي التخمين و التقدير من جهة كما انه استبعد تصريحات الطرف العارض المدعمة بوثائق سواء فيما يخص مداخيل المحلات او النفقات وكذا المبالغ المسحوبة من طرف المستانفينكما انه في نفس الوقت اعتمد تصريحات الطرف المستانف دون أن تكون مدعمة باية وثيقة ثبوتية و أن خبرة السيد [محمد (ز.)] تعتبر هي الخبرة الأكثر ضررا بالنسبة للطرف العارض و الذي حدد من خلاله مستحقاتهما في مبالغ أقل بكثير مما حدده باقي الخبراء الذين تعاقبوا في هذا الملف مما يتاكد معه بان السيد الخبير لم يلتزم الموضوعية و الحياد في انجاز مهمته و ذلك ثابت من خلال اعتماده تصريحات الطرف المستانف دون تأكيدها بوثائق من جهة و استبعاد تصريحات الطرف العارض المدعمة بوثائق و أن خبرة السيد [سعيد (ص.)] كان هي الأكثر موضوعية عندما حدد من خلال تقريره مستحقات العارضين في مبلغ 1.041.000,00 درهم لكل واحد منهما عن المدة من 27/10/2006 وإلى غاية 09/02/2016 في حين ان الخبير الحالي السيد [محمد (ز.)] حدد مستحقات الطرف العارض في مبلغ216.189,00درهم بالنسبة للسيد [محمد (د.)] و مبلغ 239.589,00درهم بالنسبة للسيد [رشيد (د.)] عن المدة من 27/10/2006 و الى غاية 01/06/2018 و انه باجراء مقارنة بين خبرة السيد [سعيد (ص.)] و خبرة السيد [محمد (ز.)] يتبين على أن المدة التي الشبها هذا الاخير اكثر من المدة التي احتسبها الخبير [سعيد (ص.)]في حين أن المبلغ المستحق للعارضين المحدد من طرف الخبير [محمد (ز.)] اقل بكثير من المبلغ المحدد من طرف الخبير [سعيد (ص.)] و انه استنتاجا لما سبق ذكره يلتمس الطرف العارض استبعاد تقرير خبرة السيد [محمد (ز.)] لعدم موضوعيتها واعتماد تقرير خبرة السيد [سعيد (ص.)] و انه من جهة اخرى سبق للطرف العارض أن تقدم بمقال اضافي خلال جلسة2018/12/17التمس من خلاله الحكم له بمستحقاته عن المدة من 10/02/2016 والى غاية 01/06/2018 و انه بعد اعتماد خبرة السيد [سعيد (ص.)] سوف يتاكدللمحكمة انه حدد التعويض المستحق لكل واحد من العارضين في مبلغ 1.041.000,00 درهم عن المدة من2006/10/27الى غاية 09/02/2016 بمعدل مبلغ 9369,36 درهما و أن ما وجب للطرف العارض عن المدة المطلوبة بمقتضی المقال الاضافي المشار اليه أعلاه و التي تصل الى 19 شهرا المتراوحة بین 10/02/2016 الى غاية 01/06/2018 هو1.78,017,00درهما لكل واحد من العارضين وحول المقال الإضافي أن الطرف العارض سبق له أن طالب بمستحقاته الى غاية 01/06/2018 حسب مقاله الاضافي المدلى به خلال جلسة 17/12/2018 وانه اصبح من محقه المطالبة بما هو مستحق له عن المدة اللاحقة الممتدة من 01/06/2018 الى غاية متم شتنبر 2021 أي لمدة 41 شهرا وانه باعتبار معدل مستحقاته الشهرية هو9369,36 درهم فان ما وجب لكل واحد من العارضين: 9369,39 درهم × 41 شهرا = 84.356,24 درهم . لذلك يلتمسوناستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد [محمد (ز.)] و الاخذ بعين الاعتبار خبرة السيد [سعيد (ص.)] و الحكم على المستأنفين بادائهم تضامنا فيما بينهم أو احدهم عوض الباقي لفائدة الطرف مبلغ 1.041.000 درهم لكل واحد من العارضين [محمد (د.)] و [رشيد (د.)] عن المدة من 27/10/2006 إلى غاية 09/02/2016 بمعدل مبلغ 9369,36 درهم شهريا و باداء الطرف المستأنف لفائدة العارض مبلغ 178.017,84 درهم لكل واحد منهما عن المدة المتراوحة بين 10/02/2016 و الى غاية تاريخ 01/06/2018 المطلوبة بمقتضى المقال الاضافي المدلى به خلال جلسة 17/12/2018 و تحميل الطرف المستأنف الصائر وبقبول الطلب الاضافي شكلا و موضوعا الحكم على المستأنفين بادائهم للمستأنف عليهم مبلغ 84.356,24 درهم لكل واحد منهما وذلك عن مدة 41 شهرا المتراوحة بين 01/06/2018 الى غاية متم شتنبر 2021 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و تحميل المستأنفين الصائر. وحيث أدلى المستأنفين بواسطة نائبهم بمذكرة مع ملتمس ايقاف البت بجلسة 21/10/2021 جاء فيها أنهم يلتمسون بمقتضى مذكرتهم الحالية ايقاف البت في النازلة الى حين انهاء المسطرة الجنحية المعروضة على المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في الملف جنحي عادي تأديبي عدد 2298/2101/2021 المدرج بجلسة 01/11/2021 من اجل جنح خيانة الأمانة وتبديد أموال مشتركة بسوء نية طبقا لمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية ذلك حول وجاهة الملتمس الرامي الى ايقاف البت في النازلة الحالية فقد سبق للسيدة [سمية] و[خالد] و[أنوار] العارضين أن تقدموا بتاریخ 19/06/2019 بشكاية الى السيد الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 13241/3101/2019 من أجل خيانة الأمانة وتبديد أموال مشتركة بسوء نية في مواجهة السيد [محمد (د.)] كما هو ثابت من النسخة المرفقة طيه و تم الاستماع الى المشتكى به في إطار البحث الاعدادي لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، الفرقة الاقتصادية والمالية الثالثة لولاية أمن الدار البيضاء والتي أنجزت محضرا رسميا تحت عدد2/4497/ م وش ق وأن السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية سطر المتابعة في حق السيد [محمد (د.)] من أجل جنح خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية وأحاله على جلسة المحاكمة وفق الملف جنحي عادي تأديبي عدد 2298/2101/2021 المدرج بجلسة 01/11/2021 و تبعا لذلك تكون شروط الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية متوفرة في النازلة مما يكون معه ملتمس ايقاف البت في النازلة الحالية جدي ومشروع وله ما يبرره ويجدر الاستجابة اليه لا سيما وان القضاء الزجری سيقول فيها كلمته من أجل ارتكابه نفس الجرائم المتعلقة بالتصرف في أموال التركة موضوع النزاع المعروض على محكمة الاستئناف التجارية في الملف الحالي وسيقول القضاء الزجري فيها قوله و أن الجنحي يعقل المدنيو يتعين بالتالي الأمر والتصريح بإيقاف البت في الدعوى الحالية الى حي البت بصفة نهائية في الملف جنحي عادي تأديبي عدد 2298/2101/2021 المدرج بجلسة 01/11/2021 المعروض على أنظار المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء ولكن قبل مناقشة خبرة السيد [محمد (ز.)] لا بد من الوقوف على ملاحظات أولية لما تجب عنها محكمة الاستئناف سلبا أو ايجابا كما سيتبين من خلال المناقشة أدنها و ان العارضين طعن بالإستئناف في الحكم عدد 3171 الصادر بتاريخ 03/04/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1383/8205/2016 بخصوص عدم قبول الطلب المضاد اعمالا لنص الفصل 113 من قانون المسطرة المدنيةوان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لم تجب سلبا أو إيجابا عن الطعن الذي تقدم به العارضون بخصوص هذه النقطة القانونية ولا ريب على العارضين أن يؤكدوا مجددا أن العلة التي بني عليها الحكم المطعون فيه عدم قبول الطلب المضادة مخالفة لنص القانون وما کرسة الاجتهاد القضائي المحكمة النقض في هذا الباب وأنه من الثابت قانونا وفقها ان الدعوى إذا كانت هي محل الإجراء الأول في الخصومة، وهو المطالبة القضائية، فان هذا لا يعني أن محل الخصومة يظل جامدا أو ثابتا لا يتغير طوال سير الخصومة، وانما يجيز القانون تطويره أثناء سيرها، في حدود معينة، وذلك بطريقتينالأول الطلبات العارضة ويقدمها الخصوم أو الغير لتغيير محل الخصومة، بتعديله أو باضافة طلبات مرتبطة بالطلب الأصلي أو مؤثرة فيه والثاني الدفوع ويقدمها الخصوم ردا على الدعوى او الدفوع المقدمة فيها وتؤدي الى تحديد محل الخصومةفضلا عن ذلك، فإن الطلبات المقابلة التي يتقدم به " المدعى عليه ردا على طلب المدعي الهدف منها الحصول على حكم ضد هذا الأخير ويجوز تقديمها في أية حال كانت عليها الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى ، وأن الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية فإنه لم يرتب أي جزاء على مخالفة النص اعلاه أي تأخير القضية رغم كونها جاهزة وهو الامر الذي كرسته محكمة النقض في القرار عدد 1434 وهو ما يثبت بكون الاصل العام الوارد في الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية غير مقيدة اذ يجوز للمحكمة أو القاضي في حالة طلب ادخال الغير في الدعوى او تقديم طلب مقابل ان يحكم في الطلب الاصلي منفصلا اذا كانت القضية جاهزة للحكم أو يؤجله ليبت فيه و في طلبات العارضة أو المقابلة أو في طلب ادخال الغير في الدعوى بحكم واحد طبقا للفصل 112 من ق.م.م وأنه بعد اجراء الخبرات القضائية تبين لباقي الملاك على الشياع بكون المدعي الاصلي [محمد (د.)] كان مسيرا فعليا للتركة من تاريخ 2006 الى سنة 2013 وذلك باقراره و تصريحه لدى الخبير السيد [منوني] و الخبير [عبد الله (ط.)] كما أنه بعد مراجعة حساب الورثة المفتوح لدى وكالة البنك ش. هو الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى البنك ش. [العنوان] الدار البيضاء هذا مع العلم أن هذه الشركة الفعلية كان مسیرها الفعلي هو السيد[محمد (د.)] منذ سنة 2006 واستمر إلى غاية سنة 2012 بعدما استغل ثقة والدته التي كان لديها التوقيع على الشيكات البنكية وكان يحي لها بان تسيير اموال الشركة يوجب استخراج مجموعة من الأموال واستعمل لذلك طرق احتيالية و استغل تسييره للشركة و ثقة أمه فيه ليقوم بالاستيلاء على ما مجموعه1.696.631,40درهم كما هو تابت من تقرير السيد الخبير [عبد الله (ط.)] وكذا خبرة السيد [العياشي (خ.)]وبالتالي تثبت وانكشف حق العارضين في المطالبة باجرا خبرة حسابية لتحديد المبالغ التي استخلصها دون وجه حق ومن حق العارضين استرجاعها وبالتالي ليس من حق قضاة الدرجة الأولى بتقديرها أن تقضي بعدم قبول الطلب المضاد اعمالا لنص الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية كما هو مستقر عليه في الاجتهاد القضائيلمحكمة النقضوبالتالي يتعين الفصل في الطلب المضاد و في جوهر الحق المدعى به و أن الحق المدعى به في الطلب المضاد ثابت من خلال مجموعة من الوقائع الموجودة بالملف ذلك أن مورث العارضين و معهم المستأنف عليهم السيد [محمد (د.)] توفي سنة 2006 و خلف مجموعة من الاصول التجارية و لتسييرها و الاستمرار في انشطتها عهد بتسييرها الى الابن الاكبر المسمی [محمد (د.)] سنة 2006 لاعتبار كونه الابن البكر و من جهة ثانية لاعتبار كونه كان يسير إلى جانب والدهم المتوفي و استمر في التسيير لوحده و بصفة شخصية إلى غاية سنة 2013 وأن هذه الواقعة الأخيرة سبق للعارضين أن استدلوا بها باشهادات كتابية مصححة الإمضاء من طرف جميع الأشخاص العاملين بالمحلات التجارية و الذين كانوا يمارسون عملهم تحت إمرته و كانوا يسلمونه جميع الريع باعتباره الابن الأكبر للسيدة [فاطمة (ع.)] منذ سنة 2006 إلى غاية سنة 2013 ، و نذكر من المستخدمين التاليين : السيد [إبراهيم (ك.)] بطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]، السيد [عبد الله (ز.)]بطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]، السيد [محمد (ز.)] بطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]، السيد [عبدالمجيد (ب.)] بطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]، السيد [خالد (ك.)] بطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]، السيد [اليزيد (م.)] بطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]، السيد [جامع (ا.)] بطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]، السيد [حماد (ح.)] بطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]، السيد [عبد الله (ا.)] بطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]، السيد [احمد (ك.)] ، بطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] وينبغي التذكير أن جميع هؤلاء المستخدمين اشتغلوا تحت إمرة السيد [محمد (د.)] و كانوا يسلمونه يوميا و بصفة شخصية جميع إيرادات المحلات التجارية و سبق لهم أن أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على إثر شكاية تقدم بها المسمى [رشيد (د.)] تقدم أمام السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بشكاية في مواجهة والدته العارضة السيدة [فاطمة (ع.)] من اجل التصرف في أموال مشتركة بسوء نية و استغلالها للوكالة الممنوحة لها تم الاستماع إلى والدته السيد [فاطمة (ع.)] و شهودها جميع المسخدمين من طرف الضابطة القضائية بموجب المحضر عدد 877 بتاريخ 24/04/2017 المنجز من قبل امن منطقة عين الشق الدار البيضاء وأيضا في المحضر المدلى به أعلاهوان الخبير السيد [مصطفى (م.)] أنجز الخبرة الأولى و الخبرة التكميلية جاء فيها يكون السيد [محمد (د.)]ان مكلفا بعمليات التسيير وانه كان يقوم بسحب جميع الشبكات البنكية باسمه كما هو مفصل في الكشوفات البنكية منذ سنة 2006 الى غاية سنة 2013 ، كما جاء في الصفحة الخامسة من تقريرهكما أن السيد الخبير [سعيد (ص.)] الذي أوكلت له مهمة إجراء خبرة قضائية ثانية بتاريخ2017/12/11أنجز تقريره و أورد فيه كون السيد [محمد (د.)] كان يسير المحلات الموروثة حتى سنة 2012 أضف إلى ذلك، أن تقرير الخبير [محمد (م.)] الموضوع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2018/11/13و في الصفحة 4 عند تلقيه التصريح السيد [محمد (د.)] وبجلسة 17/09/2019 أودع الخبير السيد [عبد الله (ط.)] تقريره بناءا على القرار الاستئنافي عدد 143 بتاريخ2019/09/26في الملف عدد 2383/8232/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و أن العبرة من ذلك هو تحديد المسير من جهة أولى و من جهة ثانية هو أنه من العيب إقحام باقي الورثة في نزاع لا علاقة لهم به لا من قريب ولا من بعيد كما انه لم يسبق لهم قط و بالمرة أن شاركوا في عمليات التسيير و ذلك باقرار صريح من المستأنفعليهم أنفسهم علما أن الحكم التجاري حملهم المسؤولية دون أن يبين الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما ولذلكيقر بكون القرار الاستئنافي بهذا الخصوص کان صائبا و له أهميته الفيصلية في تحديد المسؤوليات كما جاء في تقرير الخبير السيد [عبداللهم]ع الإشارة إلى أن العارضين خلال جميع مراحل هذه الدعوى أدلوا بالكشوفات الحسابية لحساب الورثة وهو الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى البنك ش. [العنوان] الدار البيضاء و فيه جميع الشيكات البنكية التي سحبت باسم السيد [محمد (د.)] و استخلصها باسمه و لفائدته منذ سنة 2006 إلى غاية سنة 2012 مما يثبت كون جميع العمليات التسيير كانت تتم تحت إشرافه و إلى لماذا كان يسحب تلك الشيكات البنكية باسمهوان جميع هذه الحجج تثبت كون السيد [محمد (د.)] كان يقوم بالتسيير الفعلي لجميع المحلات التجارية موضوع الخبرة منذ سنة 2006 إلى غاية سنة 2013 حسب البيان التالي المحل التجاري المسمى مقهى اكادير كان يقوم بتسييره السيد [محمد (د.)] منذ سنة 2006 إلى سنة 2013 المحل التجاري المسمى حمام جوهرة كان يقوم بتسييرها السيد [محمد (د.)] منذ سنة 2006 إلى سنة 2012 ، المحل التجاري المسمى حمام الفن كان يقوم بتسييرها السيد [محمد (د.)] منذ سنة 2006 إلى سنة2013 المحل التجاري المسمى مقهى الفن كان يقوم بتسييرها السيد [محمد] سنة 2006 إلى سنة2013 والمحل التجاري الكائن بشارع الهراويين يقوم بتسييره السيد [محمد (د.)] منذ من 2006 إلى 2013 والمحل التجاري المتمثل في فران الفن يقوم بتسييره السيد [محمد (د.)] من سنة 2006 الى سنة 2013 و المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] يقوم بتسييره السيد [محمد (د.)] من سنة 2006 إلى سنة 2013 وكذا نفس الشيء بالنسبة للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و المحل التجاري لبيع الحبوب الجافة بـ [العنوان] ويكون من الواجب البث في الطلب المضاد واخراج كل من السيد [خالد] و[انوار] و[سومية] و[خديجة] و[انيسة] من الدعوى الحالية للعدم اثبات كونهم مسيرين للمحلات أعلاه وبخصوص خبرة السيد [محمد (ز.)] فإنه من أهم نقاط التي جاءت في الحكم التمهيدي هو تحديد الفترة التي كان يتولى فيها السيد [محمد (د.)]التسيبير لكن السيد الخبير لم يجب عنها سلبا او إيجابا وترك الأمر مبهما وهي فترة حاسمة تمتد من 2006 الى سنة 2013 وان عدم الجواب عليها من طرف الخبير جعله لا يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي وخالفه مما يجعل الخبرة لهذا الموجب باطلة ومن جهة أخرى أن المحكمة أصدرت بتاریخ2021/02/22أمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية عهد بها الى الخبير السيد [حكيم (ب.)] من أجل تقويم الأشغال البناء التي يتوقف عليها تقرير المحاسبة للخبير [محمد (د.)]وان العارضين أدوا صائر الخبرة القضائيين من مالهم الخاص لكن بقدرة قادر ولشيء يجهله العارضين لم تنجز الخبرة العقارية التي تعتبر مهمة واقرارا من السيد [محمد (د.)] للخبير [الزرهوني] بأنه سحب مجموعة من المبالغ المالية من حساب الورثة من اجل اشغال البناء وهو اقرار صريح بكونه كان مسيرا فعليا لجميع التركة وهو الامر الذي يجعل ما يفوق 00 , 1.600.000درهم تحوز بها السيد [محمد (د.)] بعلة الأشغال ولم تحتسب من طرف الخبير [محمد (ز.)] الذي لم ينجز الخبرة العقارية التي طالب بها مما يجعل أيضا خبرته غير موضوعية وأن العارضين مدوا السيد الخبير [محمد (ز.)] بمجموعة من صور شيكات بنكية تحمل توقيع السيد [محمد (د.)] بما مجموعه1.696.631,40درهم، وهي قيمة الشيكات البنكية التي استخلصها دون وجه حق ولم يضمنها الخبير في تقريره اذ لا وجود لها بتاتا و قطعا في تقريره مع العلم ان هذه المستخرجات البنكية تحوز بها لكنه اسقطها من الخبرة وهذه الشيكات البنكية هي شيكات مضمنة بتقرير خبرة السيد [العياشي (خ.)] والسيد الخبير [عبد الله (ط.)] وفعلا فإن السيد الخبير [العياشي (خ.)] توصل في تقريره الى كون السيد [محمد (د.)] توصل بمجموعة من المبالغ المالية التي تحوز بها من حساب الورثة تفوق مبلغ 1.696.631,40 درهم مفصلة كالاتي : تاريخ السحب 15/01/2010 مبلغ الشيك 3000 درهم . تاريخ السحب 15/01/2010 مبلغ الشيك 3100 درهم . تاريخ السحب 20/01/2010 مبلغ الشيك 3000 درهم . تاريخ السحب 22/01/2010 مبلغ الشيك 13.000 درهم . تاريخ السحب 05/02/2010 مبلغ الشيك 52.500 درهم . تاريخ السحب 26/03/2010 مبلغ الشيك 7500 درهم . تاريخ السحب 23/04/2010 مبلغ الشيك 14.000 درهم . تاريخ السحب 29/04/2010 مبلغ الشيك 23.200 درهم . تاريخ السحب 29/04/2010 مبلغ الشيك 15.000 درهم . تاريخ السحب 29/04/2010 مبلغ الشيك 9500 درهم . تاريخ السحب 30/04/2010 مبلغ الشيك 31.500 درهم . تاريخ السحب 20/05/2010 مبلغ الشيك 9112 درهم . تاريخ السحب 27/05/2010 مبلغ الشيك 31.500 درهم . تاريخ السحب 28/05/2010 مبلغ الشيك 24.200 درهم . تاريخ السحب 17/06/2010 مبلغ الشيك 8330 درهم . تاريخ السحب 25/06/2010 مبلغ الشيك 9500 درهم . تاريخ السحب 29/06/2010 مبلغ الشيك 24.200 درهم . تاريخ السحب 31/05/2010 مبلغ الشيك 7200 درهم . تاريخ السحب 08/06/2010 مبلغ الشيك 8540 درهم . تاريخ السحب 02/07/2010 مبلغ الشيك 7995 درهم . تاريخ السحب 09/07/2010 مبلغ الشيك 8588 درهم . تاريخ السحب 16/07/2010 مبلغ الشيك 7370 درهم . تاريخ السحب 28/07/2010 مبلغ الشيك 10.000 درهم . تاريخ السحب 28/07/2010 مبلغ الشيك 24.200 درهم . تاريخ السحب 28/07/2010 مبلغ الشيك 9500 درهم . تاريخ السحب 06/08/2010 مبلغ الشيك 31.500 درهم . تاريخ السحب 06/08/2010 مبلغ الشيك 8450 درهم . تاريخ السحب 09/08/2010 مبلغ الشيك 9030 درهم . تاريخ السحب 09/08/2010 مبلغ الشيك 11.900 درهم . تاريخ السحب 13/08/2010 مبلغ الشيك 5692 درهم . تاريخ السحب 27/08/2010 مبلغ الشيك 23.400 درهم . تاريخ السحب 02/09/2010 مبلغ الشيك 15.000 درهم . تاريخ السحب 13/09/2010 مبلغ الشيك 20.590 درهم . تاريخ السحب 13/09/2010 مبلغ الشيك 20468 درهم . تاريخ السحب 13/09/2010 مبلغ الشيك 6125 درهم . تاريخ السحب 20/09/2010 مبلغ الشيك 31.500 درهم . تاريخ السحب 06/12/2010 مبلغ الشيك 9910 درهم . تاريخ السحب 06/12/2010 مبلغ الشيك 9270 درهم . تاريخ السحب 10/12/2010 مبلغ الشيك 1750 درهم . تاريخ السحب 17/12/2010 مبلغ الشيك 7500 درهم . تاريخ السحب 17/12/2010 مبلغ الشيك 8750 درهم . تاريخ السحب 17/12/2010 مبلغ الشيك 8800 درهم . تاريخ السحب 20/12/2010 مبلغ الشيك 8380 درهم . تاريخ السحب 27/12/2010 مبلغ الشيك 6500 درهم . تاريخ السحب 27/12/2010 مبلغ الشيك 9500 درهم . تاريخ السحب 30/12/2010 مبلغ الشيك 24.200 درهم . تاريخ السحب 31/12/2010 مبلغ الشيك 15.000 درهم . تاريخ السحب 14/01/2011 مبلغ الشيك 5000 درهم . تاريخ السحب 21/01/2011 مبلغ الشيك 10.000 درهم . تاريخ السحب 28/01/2011 مبلغ الشيك 31.500 درهم . تاريخ السحب 28/01/2011 مبلغ الشيك 8620 درهم . تاريخ السحب 31/01/2011 مبلغ الشيك 24.200 درهم . تاريخ السحب 01/02/2011 مبلغ الشيك 7800 درهم . تاريخ السحب 02/02/2011 مبلغ الشيك 9500 درهم . تاريخ السحب 10/02/2011 مبلغ الشيك 8385 درهم . تاريخ السحب 11/02/2011 مبلغ الشيك 8040 درهم . تاريخ السحب 11/02/2011 مبلغ الشيك 10.790 درهم . تاريخ السحب 18/02/2011 مبلغ الشيك 9975 درهم . تاريخ السحب 18/02/2011 مبلغ الشيك 7200 درهم . تاريخ السحب 21/02/2011 مبلغ الشيك 1000 درهم . تاريخ السحب 22/02/2011 مبلغ الشيك 8950 درهم . تاريخ السحب 23/02/2011 مبلغ الشيك 8540 درهم . تاريخ السحب 24/02/2011 مبلغ الشيك 10.075 درهم . تاريخ السحب 28/02/2011 مبلغ الشيك 30.000 درهم . تاريخ السحب 28/02/2011 مبلغ الشيك 11.000 درهم . تاريخ السحب 28/02/2011 مبلغ الشيك 24.200 درهم . تاريخ السحب 01/03/2011 مبلغ الشيك 1000 درهم . تاريخ السحب 04/03/2011 مبلغ الشيك 8200 درهم . تاريخ السحب 04/03/2011 مبلغ الشيك 10.000 درهم . تاريخ السحب 07/03/2011 مبلغ الشيك 7350 درهم . تاريخ السحب 07/03/2011 مبلغ الشيك 7890 درهم . تاريخ السحب 07/03/2011 مبلغ الشيك 6940 درهم . تاريخ السحب 27/09/2010 مبلغ الشيك 9500 درهم . تاريخ السحب 27/09/2010 مبلغ الشيك 24.200 درهم . تاريخ السحب 27/09/2010 مبلغ الشيك 10.680 درهم . تاريخ السحب 11/10/2010 مبلغ الشيك 31.500 درهم . تاريخ السحب 25/10/2010 مبلغ الشيك 10.300 درهم . تاريخ السحب 25/10/2010 مبلغ الشيك 9880 درهم . تاريخ السحب 26/10/2010 مبلغ الشيك 11.850 درهم . تاريخ السحب 26/10/2010 مبلغ الشيك 11.070 درهم . تاريخ السحب 29/10/2010 مبلغ الشيك 10.450 درهم . تاريخ السحب 01/11/2010 مبلغ الشيك 10.000 درهم . تاريخ السحب 08/11/2010 مبلغ الشيك 24.200 درهم . تاريخ السحب 11/11/2010 مبلغ الشيك 10.000 درهم . تاريخ السحب 22/11/2010 مبلغ الشيك 1175 درهم . تاريخ السحب 22/11/2010 مبلغ الشيك 4241 درهم . تاريخ السحب 01/11/2010 مبلغ الشيك 10.000 درهم . تاريخ السحب 23/11/2010 مبلغ الشيك 9500 درهم . تاريخ السحب 23/11/2010 مبلغ الشيك 9500 درهم . تاريخ السحب 26/11/2010 مبلغ الشيك 7520 درهم . تاريخ السحب 11/03/2011 مبلغ الشيك 3047 درهم . تاريخ السحب 14/03/2011 مبلغ الشيك 10.000 درهم . تاريخ السحب 18/03/2011 مبلغ الشيك 8220 درهم . تاريخ السحب 18/03/2011 مبلغ الشيك 9945 درهم . تاريخ السحب 21/03/2011 مبلغ الشيك 16.400 درهم . تاريخ السحب 22/03/2011 مبلغ الشيك 8640 درهم . تاريخ السحب 23/03/2011 مبلغ الشيك 4375 درهم . تاريخ السحب 28/03/2011 مبلغ الشيك 23.580 درهم . تاريخ السحب 28/03/2011 مبلغ الشيك 3500 درهم . تاريخ السحب 19/04/2011 مبلغ الشيك 30.000 درهم . تاريخ السحب 29/03/2011 مبلغ الشيك 11.000 درهم . تاريخ السحب 19/04/2011 مبلغ الشيك 6475 درهم . تاريخ السحب 22/04/2011 مبلغ الشيك 5970 درهم . تاريخ السحب 28/03/2011 مبلغ الشيك 3500 درهم . تاريخ السحب 22/04/2011 مبلغ الشيك 7800 درهم . تاريخ السحب 28/04/2011 مبلغ الشيك 24.200 درهم . تاريخ السحب 28/04/2011 مبلغ الشيك 9330 درهم . تاريخ السحب 23/08/2011 مبلغ الشيك 24.200 درهم . المجموع : 1.405.653 درهم و توصل السيد [محمد (د.)] ايضا بالمبالغ التالية المثبتة بالشيكات البنكية المدلى بها سابقا : تاريخ السحب 28/06/2018 مبلغ الشيك 8500 درهم . تاريخ السحب 29/07/2018 مبلغ الشيك 8500 درهم . تاريخ السحب 03/08/2018 مبلغ الشيك 2000 درهم . تاريخ السحب 03/08/2018 مبلغ الشيك 2000 درهم . تاريخ السحب 24/08/2018 مبلغ الشيك 1500 درهم . تاريخ السحب 28/08/2018 مبلغ الشيك 8500 درهم . تاريخ السحب 29/08/2018 مبلغ الشيك 8500 درهم . تاريخ السحب 28/09/2018 مبلغ الشيك 8500 درهم . تاريخ السحب 26/10/2018 مبلغ الشيك 2000 درهم . تاريخ السحب 26/10/2018 مبلغ الشيك 8500 درهم . تاريخ السحب 12/11/2018 مبلغ الشيك 1020 درهم . تاريخ السحب 29/11/2018 مبلغ الشيك 8500 درهم . تاريخ السحب 10/12/2018 مبلغ الشيك 1020 درهم . تاريخ السحب 26/12/2018 مبلغ الشيك 2000 درهم . تاريخ السحب 28/12/2018 مبلغ الشيك 8500 درهم . المجموع 79.584,40 درهم وهو الامر الثابت من الكشوفات البنكية للحساب الورثة البنكي الممسوك لدى البنك ش. وكالة الجولات تحت عدد [رقم الحساب] و التي تفيد بصفة قطعية كون السيد [محمد (د.)] استخلص مجموعة من المبالغ دون وجه حق و هي غير واردة في تقرير الخبير [محمد (ز.)] مما يجعل هذه الخبرة غير موضوعية و يتعين استبعادها. لذلك يلتمسون الامر بايقاف البت في الدعوى الحالية الى حين البت بصفة نهائية في الملف الجنحي عادي تأدبي عدد 2298/2101/2021 و في المقال المضاد الحكم بالغاء الحكم المتخذ بخصوصه عندما قضى بعدم قبول الطلب وبعد التصدي القول و الحكم بقبوله شكلا و الحكم وفق ما جاء فيه من طلبات جملة و تفصيلا و باداء السيد [محمد (د.)] لفائدة العارضين مبلغ 1.696.631,40 درهم مع تعويض عن الضرر لا يقل عن مبلغ 400.000,00 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى وباخراج السيد [خالد (د.)] و [انور (د.)] و [خديجة (د.)] و [سومية (د.)] و السيدة [انيسة (د.)] من الدعوى الحالية و الحكم برفض الطلب في مواجهتهم و الحكم بتحميل مبلغ 794.326,40 درهم على ذمة السيد [محمد (د.)] و جعله على عاتقه و الحكم برفض الطلب الاضافي لعدم تحقيق أي ارباح طيلة الفترة المطالب بها و تحميل المستأنف عليهما الصائر . وأدلوا بصورة من محضر الضابطة القضائية ، اجتهادات قضائية ، صور شيكات بنكية و صور كشوف بنكية . وحيث أدلى المستأنف عليهما بمذكرة تعقيب بواسطة نائبهما بجلسة 22/11/2021 جاء فيها أن طلب ايقاف البت في الدعوى الحالية المقدم من طرف المستأنف بنى على خبرة الخبير السيد [عبد الله (ط.)] المنجزة بمقتضى الامر التمهيدي الصادر بتاريخ2019/9/26و الحال ان الخبرة المذكورة العاؤها بعد أن اصدرتالمحكمة قرارا تمهيديا لاحقا قضیباجراء خبرة حسابية جديدة اسندت مهمة القيام بها الخبير السيد [محمد (ز.)] هذا الأخير الذي انجز تقريرا وضعه بملف المحكمة بعد أن حدد من خلاله ما هو مستحق للعارض [محمد (د.)] في مبلغ 216.189,00درهم في حين المستحق للعارض [رشيد (د.)] هو 239.589,00درهم وان الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور لم يتم التعقيب عليها او الرد او ابداء أي تحفظ بشان مضمونها من طرف المستانف رغم كونه حضر جميع اطوارها و تقدم بملتمسات و طلبات كتابية و شفوية وادلي بوثائق اعتمدها السيد الخبير بل اكثر من ذلك فان السيد الخبير طلب من الطرف المستانف الإدلاء بوثائق محاسباتية المحتفظ بها لديه و كذا العمليات الحسابية التي يقوم بها المحاسب الخاص بها من اجراءات في المحاسبة رغم أن هذا الأخير يتقاضى أجره من مال الورثة و ذلك لتعزيز الخبرة الا ان الطرف المستانف لم يدل بالوثائق المذكورة رغم طول الفترة التي استغرقتها مدة انجاز هذه الخبرة وأن الطرف المستانف اعتمد في تبرير طلب ايقاف الدعوى الحالية على تقرير خبرة الخبير [عبد الله (ط.)] التي تم الغاؤها بعد صدور القرار التمهيدي الأخير الذي على اساسه اجريت خبرة الخبير السيد [محمد (ز.)] وانه من اجل التوضيح اذا كانت الشكاية التي اعتمدها الطرف المستانفلاجل طلب ايقاف الدعوى قدمت بتاريخ2019/6/19فان تحريك الدعوى العمومية في مواجهة العارض [محمد (د.)] لم تتم الا بعد ما أحضرت السيدة [فاطمة (ع.)] نسخة من تقرير خبرة الخبير [عبد الله (ط.)] حيث توصلت بها هذه الأخيرة من يد الخبير مباشرة من مكتبه قبل وضعها بالملف و قبل تسعرتها من طرف المحكمة و ادلت بها أمام الضابطة القضائية في الوقت الذي لم تكن المستانفة هي المشتكية بل أقحمت نفسها في المسطرة بناءا على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور هذا الأخير الذي هو موضوع شكاية امام النيابة العامة تحت عدد2020/3113/79تقدم بها الطرف العارض لا زالت قيد البحث و الدراسة وذلك من اجل الافعال التي ارتكبها و التي اعتبرها العارض اخلالا بقواعد مروءة وادبيات واخلاقيات مهنتهإذ أنه و بعد ان ادلت المستانفة بتصريحات مرفقة بتقرير خبرة [عبد الله (ط.)] أمام الضابطة القضائية بناءا على شكاية عادية تقدم بها باقي الطرف المستانف دون هذه الأخيرة بتاريخ2019/6/19احيلت المسطرة على السيد وكيل الملك الذي قرر متابعة العارض [محمد (د.)]بناءا على الخبرة المذكورة والثابت من خلال ما ذكر ان الشكاية لم يتم تحريكها منذ سنتين الا بعد الإدلاء بتقرير خبرة الخبير [عبد الله (ط.)] الا ان هذا التقرير اصبح لاغيا بعد صدور قرار تمهيدي بعد ذلك على اساسه انجز الخبير [محمد (ز.)] تقريره موضوع النقاش الحالي و أن ما يؤكد تقاضى الطرف المستانف بما يناقضالفصل 5 من قانون المسطرة المدنية هو ملتمسه المضمن بمذكرته المدلى بها خلال جلسة 29/10/2019 التي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبير [عبد الله (ط.)] دون أن يتقدم اثناءها باي ملتمس متعلق بايقاف البث في الدعوى علما بان الشكاية المحتج بها مودعة بكتابة النيابة العامة منذ تاريخ 19/06/2019 كما أن الوثائق المحتج بهام حاليا من طرف المستانفين المرفقة بمذكرته موضوع الرد و التي هي عبارة عن صور من شبكات و کشوفات بنكية قد سبق للطرف المذكور أن أدلى بها أمام الخبير السيد [محمد (ز.)] الذي اخذها بعين الاعتبار الى جانب تصريحاتهم المجردة و ذلك أثناء انجاز المهمة الموكولة اليه و تاكد بان المبلغ الذي بقی مستحق لفائدة [محمد (د.)] هو216.189,00در هم و الفائدة [رشید (د.)] هو239.589,00درهم و ان التمسك بقاعدة الجنائي يعقل المدني طبقا لمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية لا ينتج أي أثر في الدعوى الحالية المتعلقة موضوعها باجراء محاسبة مع تمكين الطرف العارض من نصيبهما من ريع و دخل المحلات التجارية موضوع التركة التي تديرها و تسيرها المستانفة [فاطمة (ع.)] ابتداءا من تاريخ وفاة مورثهم 2006 المرحوم [لحسن (د.)] الى غاية يومه وانها اي الدعوى الحالية موضوعها يخرج عن اختصاص القاضي الجنائي الذي لا علاقة له بهذه النازلة . لذلك يلتمسان رد طلب ايقاف البت في الدعوى و الحكم وفق ملتمساتهما السابقة. وبناء على القرار التمهيدي عدد 1037 الصادر بتاريخ 20/12/2021 القاضي بإيقاف البث الى حين البت في الدعوى الجنحية موضوع الملف الجنحي عدد 2298/8101/2021 . وبناء على المذكرة المدلى بها منت قبل المستانفينبجلسة 5/6/2023 والتي جاء فيها إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ستجل لا محالة بكونها أصدرت بتاريخ 2019/02/26 قرارا تمهيديا تحت عدد 143 قضى بتعيين الخبير السيد [عبد الله (ط.)] خبيرا حيسوبيا في الملف وفق النقاط المحددة له في القرار التمهيدي والادلاء بتقريره، وفعلا أودع السيد الخبير تقريره الحسابي بكتابة ضبط هذه المحكمة وإن السيد الخبير [عبد الله (ط.)] توصل في الأخير الى ان السيد [محمد (د.)] توصل بمبلغ يفوق حصته بما مجموعه 1.696.631,40 درهم وجب إرجاعها الى حساب الورثة اما السيد [رشيد (د.)] فلا زال مدینا بما قدره 794.326,40 درهما كما امرت المحكمة أيضا بتاريخ 2019/12/30 بإجراء خبرة حسابية ثانية عهد بها الى الخبير السيد [محمد (ز.)] خبيرا الذي خلص الى الباقي المستحق لكل من المستأنف عليهما ([محمد] (د.) و[رشيد (د.)]) للسيد [محمد (د.)] 216.189,00 درهم. للسيد [رشيد (د.)]: 239.589,00 درهمإو هؤلاء الخبراء جميعهم حتى بعض الخبراء خلال المرحلة الابتدائية اعتمدوا على كون السيد [فاطمة (ع.)] هي من تقوم بعملية التسيير ابتداء من سنة 2006 وهو الأمر الذي أخطأ فيه الحكم المطعون فيه والقرارات التمهيدية الحسابية أعلاه في تقديره وهو تجاوز مقصود من طرف السيد [محمد (د.)] وهو ما كان يعيبه العارضون على الحكم التجاري المطعون فيه موضوع النزاعذلك أن الحكم التجاري عدد 3171 الصادر بتاريخ 2018/04/03 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2016/8205/1383 لم يبين في قضائه من أين كون قناعته بكون السيدة [فاطمة (ع.)] و[أنيسة (د.)] و[أنور (د.)] و[خالد (د.)]و[سومية (د.)] و[خديجة (د.)] هم المكلفون والمسؤولون عن تسيير الحمامات والمحلات التجارية والمقهى ابتداءا من سنة 2006 الى سنة 2013 فالحكم التجاري كان من المفروض أن يبين من اين استخلص هذا العنصر الأساسي في المحاسبة فالمسؤولية والتعويض توجب عناصر مهمة من خطأ شخصي وضرر وعلاقة السببية بينهما وهي أمور متلازمة قانونا وواقعا وقد أثار العارضون لدى محكمة الموضوع بكونالسيد [محمد (د.)] هو المسؤول الأول والوحيد عن عملية التسيير والارباح خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 الى سنة 2013وإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال القرار التمهيدي عدد 1193 بتاريخ 2019/12/30 في ملف رقم 2018/8232/2383 حددت للخبير المعين أنذاك السيد [التيجاني (ز.)] والذي تم استبداله فيما بعد بالخبير [عبد الله (ط.)] وحددت مهمته الأساسية في مجموعة من النقاط وهي نفس النقطة التي حددت للخبير السيد [محمد (ز.)] بموجب القرار التمهيدي الثاني الصادر في الملفوبالفعل هذه النقطة تعتبر محورية في النزاع وأساسية ذلك أن العارضة السيدة [فاطمة (ع.)] لم تكن قط مسيرة من ة من سنة 2006 الى غاية سنة 2013 ولا وجود لأي دليل المادي يثبت أن السيدة [فاطمة (ع.)] هي من كانت تتولى تسيير الاراثة من تاريخ 2006 الى غايةسنة 2013 وإن هذا الدفع ليس وليد المذكرة الحالية بل هو مثار خلال المرحلة الابتدائية وتم إثارته كسبب للإستئناف وتم التمسك به حاليا من خلال المذكرة الحالية والمدلى بها لجلسيومه وإن السيدة [فاطمة (ع.)] تحتج اليوم على أنها لم تكن مسيرة للمحلات التجارية المكونة لمجموعة التركة خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 الى غاية سنة 2013 وتبرر ذلك بمقتضى الحكم الجنحي التأديبي رقم 706 الصادر بتاريخ 2023/01/23 عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في الملف رقم 2021/2101/2298 ضم إليه الملف عدد 2022/2102/7082 والذي تضمن مجموعة من الوقائع الثابتة من خلال المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية عدد 2/24497/م ش ق المنجز من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية الثالثة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتاريخ 2020/05/20 والذي يستفاد منه أن كل من المسماة [سومية (د.)]و[أنور (د.)] و[خالد (د.)] تقدموا بشكاية أمام السيد وكيل جلالة الملك بهذه المحكمة بتاريخ 19/16/2019 وعرضوا فيها أن المسمى [محمد (د.)] بصفته مستأنف عليه هو من كان مكلفا بالتسيير الحمامات والدكاكين والمقهى منذ وفاة مورثهم بتاريخ 2006/10/27 الى غاية 2012/12/30وإنه بالرجوع الى الحكم القضائي الجنحي المشار اليه انفا، يتبين على أن المحكمة الزجرية استمعت الى الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية وبحضور السيد [محمد (د.)]فجاءت شهادتهم صريحة ومؤكدة لواقعة تسيير السيد [محمد (د.)] لتلك المحلات التجارية من سنة 2006 الى 2013هؤلاء الشهود جميعهم استعمت اليه المحكمة وكانت شهادتهم شهادة مخالطة ومجاورة بحكم عملهم لديهم أي بصفتهم أجراء لدى أطراف النزاع وبالتالي فهي شهادة يقينية وحاسمة وجاءت بصيغة واضحة في حكم قضائي هو عنوان الحقيقة لا يمكن المساس بحجيته التي تبقى قائمة طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقودذلك أن الثابت في أحكام القضاء والفقه أنه لا يجوز لأية جهة قضائية أن تتحلل من النتائج التي يرتبها القضاء الجنائي في هذا الخصوص، لأن هذه النتائج تفرضها الحقيقة القانونية التي يتضمنها الحكم الجنائي، والتي يعتبر هو دليلها ومظهرها إن الإجماع قد انعقد على أن الفصل 418 من ق ل ع يقصر الحجية على الوقائع المثبتة قرار المجلس الأعلى بتاريخ 92/12/23 تحت عدد 3066 في الملف المدني عدد 89/1458 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56 ص 49 وما يليهاإن الحكم التجاري عدد 3171 الصادر بتاريخ 2018/04/03 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2016/8205/1383 الذي يبنى على مسؤولية العارضة السيدة [فاطمة (ع.)] وباقي الورثة عن الفترة الممتدة من سنة 2006 الى سنة 2013 فيه خرق حجية الشيء المقضي به، وهو ما استقر عليه القضاء في أعلى مراتبه قرار المجلس الأعلى رقم 3370 بتاريخ 00/9/14، ملف رقم 99/506 منشور على الصفحة 81 من التقرير السنوي المجلس الأعلى لسنة 2000) و إن الوقائع المضمنة بالحكم الزجري الصادر تحت عدد 706 الذي يمكن المحاجة به في مواجهة المستأنف عليهما، لأنه يتعلق بحالة قائمة وهي مسؤولية السيد [محمد (د.)] عن عملية تسيير الحمامات والمحلات التجارية والمقهى منذ سنة 2006 الى سنة 2013 وعدم جعلها على عاتق السيدة [فاطمة (ع.)] وباقي المستأنفين ولا يمكن للمحكمة ان تتحلل منه ولا أن تستبعده من قضائها دون أن ترتب عليه الأثرالقانونيةقرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 01/02/28 تحت عدد 244 في الملف عدد 00/512 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59 و 60 ص 186 وما يليها)وإن المحكمة بذلك تبقى ملزمة بنص القانون بالأخذ بالوقائع الواردة في الحكم الجنحي والتي تثبت واقعة تسيير السيد [محمد (د.)] للتركة منذ سنة 2006 الى سنة 2013 في حين أن الحكم المطعون فيها جعلها على عاتق السيدة [فاطمة (ع.)] وباقي الورثة وهو المنحى خاطئ وغير قانوني ومخالف للوقائع أعلاه وإن هذه الوقائع كلها ومجتمعة سبق للعارضين أن استدلوا بها باشهادات كتابية مصححة الإمضاء من طرف جميع الأشخاص العاملين بالمحلات التجارية و الذين كانوا يمارسون عملهم تحت إمرته و كانوا يسلمونه جميع الريع باعتباره الابن الأكبر للسيدة منذ سنة 2006 إلى غاية سنة 2013 وينبغي التذكير أن جميع هؤلاء المستخدمين اشتغلوا تحت إمرة السيد [محمد (د.)] و كانوا يسلمونه يوميا و بصفة شخصية جميع إيرادات المحلات التجارية و سبق لهم أن أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على إثر شكاية تقدم بها المسمى [رشيد (د.)] تقدم أمام السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بشكاية في مواجهة والدته العارضة السيدة [فاطمة (ع.)] من اجل التصرف في أموال مشتركة بسوء نية و استغلالها للوكالة الممنوحة لها تم الاستماع إلى والدته السيد [فاطمة (ع.)] و شهودها جميع المستخدمين من طرف الضابطة القضائية بموجب المحضر عدد 877 بتاريخ 2017/04/24 المنجز من قبل امن منطقة عين الشق الدار البيضاء وأيضا في المحضر المدلى به أعلاهوإن المشرع المغربي اعتمد حرية الاثبات فى المادة التجارية تأسيسا على مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة " تخضع المادة التجارية لحرية الاثبات"، وإن محكمة النقض کرستالاخذ بشهادة الشهود من ذلك القرار عدد 1329 المؤرخ في 2009/09/16 في الملف التجاري عدد 2008/1/3/1345 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 128-129 الصفحة 379 لذلك يبقى ما أثاره العارضون بهذا الشأن جدير بالاعتبار، وينبغي الاخذ به وتحديد مهمة الخبير في الفترة اللاحقة على سنة 2013 الى سنة 2016 عوضا عن احتساب المدة من سنة 2006 الى سنة 2013 التي يبقى المسؤول عنها هو السيد [محمد (د.)] بإجماع الشهود والوقائع أعلاه، ويبقى معه الطلب المضاد المقدم ابتدائيا من طرف العارضين وهو محل استئناف من طرفهم وجيه ومؤسس ويتعين الاستجابة له وأخذه بعين الاعتبار حتى لا يضيع حقهم ولا يهدر لان لهم في ذمته مبالغ مالية مهمة وجب عليه أدائها لفائدتهموفعلا، فإن الخبير السيد [عبد الله (ط.)] أنجز مهمته ووضع تقريره بتاريخ 2019/07/29 بكتابة ضبط المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وفق النقاط المحددة في القرار التمهيديوالنتيجة المتحصل عليها أن السيد [محمد (د.)] ملزم قانونا بإرجاع مبلغ 1.696.631,40 درهم لجميع الورثة، وأن السيد الخبير [عبد الله (ط.)] أدلى بجميع الكشوفات البنكية والشيكات المسحوبة من طرف [محمد (د.)] في الملحق 5 المرفق بتقرير الخبرة وهذا الاختلاس هو ثابت وقائم والحق ضررا كبيرا بميع الورثة ويجهل العارضون سبب عدم اخذ المحكمة به وعدم الاعتداد به لا يمكن استبعاده دون تعليل سبب الاستبعاد فالخبرة القضائية هي حاسمة ولا يمكن اقصاء نتيجتها وهي فاعلة في الملف وتتوافق مع خبرة السيد [مصطفى (م.)] الخبير المعين ابتدائيا في الملف التجاري عدد 1383/8205/2016 والذي وضع تقريره بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء زد على ذلك فان الخبير السيد [سعيد (ص.)] اكد نفس الوقاعة القانونية المتمثلة في ان السيد [محمد (د.)] هو الذي كان مكلف بالإدارة والتسيير منذ سنة 2006 اضف الى ذلك ان تقرير الخبير [محمد (م.)] الموضوع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في صفحته 4 عند تقليه لتصريح السيد [محمد (د.)]وإن هذه المعطيات كلها تثبت واقعة الاختلاس الكبير الذي قام به المسير [محمد (د.)] خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 الى سنة 2013 بخلاف الحكم المستأنف جعلها على عاتق المستأنفين مخالفا بذلك جميع هذه الوثائق وهذه المعطيات الرسميةوانه وبإجماع جميع الخبراء فإن السيد [محمد (د.)] سحب من حساب الورثة مجموعة من الشيكات البنكية محددة في مبلغ 3.379.877,00 درهم منها مبلغ 1.696.631,40 درهم استخلصها دون وجه حق ودون أن يثبت باي حق استخلصها لنفسه وهي تخص مجموعة من الشيكات من الحساب الممسوك لدى البنك ش. تحت عدد [رقم الحساب] وان محكمة الاستنئاف التجارية بالدار البيضاء امرت مرة أخرى باجراء خبرة حسابية جديدة عتهدت بها الى الخبير السيد [محمد (ز.)] الذي وضع تقريره وان هذا الأخير لم يتقيد بالنقطة المهمة في القرار التمهيدي وهي مراعاة الفترة الممتدة من 2006 الى سنة 2013 لم يجب عنها سلبا او إيجابا ترك الامر مبهما وانه بالرجوع الى الصفحة 11 من تقرير السيد الخبير وبالخصوص التصريح الكتابي الذي ادلى به السيد [محمد (د.)] بتاريخ 22/12/2020 والتي يبين فيها النفقات التي انفقها وهي إقرار من جانبه بعملية التسيير وهي إقرار من جانبه بعملية التسيير منذ سنة 2006 وإقرار يؤخذ به وكان من المتعين على السيد الخبير أن يؤخذ به ولا يقصيه، وكذا ما جاء في الصفحة 55 من تقرير الخبير بأن السيد د [دهباني] استفاد مما مجموعه 1.696.631,40 و من جهة أخرى، فإن المحكمة أصدرت بتاريخ 2021/02/22 قرار تمهيديا بإجراء خبرة عقارية عهد بها الى الخبير السيد [حكيم (ب.)] من أجل تقوييم الاشغال البناء التي يتوقف عليها تقرير المحاسبة للخبير [محمد (د.)]وان العارضين أدوا صائر الخبرة القضائية من مالهم الخاص لكن بقدرة قادر ولشيء يجهله العارضين لم تنجز الخبرة العقارية التي تعتبر مهمة واقرارا من السيد [محمد (د.)] للخبير [الزرهوني] بأنه سحب مجموعة من المبالغ المالية من حساب الورثة من اجل اشغال البناء وهوإقرار صريح بكونه كان مسيرا فعليا لجميع التركة وهو الأمر الذي يجعل ما يفوق 1.600.000,00 درهم تحوز بها السيد [محمد (د.)] بعلة الاشغال ولم تحتسب من طرف الخبير [محمد (ز.)] الذي لم ينجز الخبرة العقارية التي طالب بها مما يجعل أيضا خبرتهغير موضوعية و إن العارضين مدوا السيد الخبير [محمد (ز.)] بمجموعة من صور شيكات بنكية تحمل توقيع السيد [محمد (د.)] بما مجموعه 1.696.631,40 درهم، وهي قيمة الشيكات البنكية التي استخلصها دون وجه حق ولم يضمنها الخبير في تقريره اذ لا وجود لها بتاتا وقطعا في تقريره مع العلم ان هذه المستخرجات البنكية تحوز بها والخبير ذاته يقر بأنه تحوز بها وهي ضمن مرفقات الخبرة وهذه الشيكات البنكية هي شيكات مضمنة بتقرير خبرة السيد [العياشي (خ.)] والسيد الخبير [عبد الله (ط.)] والخبير [مصطفى (م.)] والسيد [المنوني] وهي المفصلة أعلاه بمراجع الشيكات وبتاريخ الشيكاتوالأكيد أن الخبير [محمد (ز.)] لم يناقش حجج العارضين ولم يعلل سبب استبعادها مما يشكل إخلالا بحق الدفاعوإنجميعهذه الاعتبارات تثبت كون خبرة السيد [محمد (ز.)] جاءت مخالفة للمهمةالمحددة للخبير في القرار التمهيدي مما يتعين استبعادها و حول مطالب العارضين السيدة [فاطمة (ع.)] ومن معهافي الشكل: إن العارض سبق وأن أدى عنها الرسم القضائي بتاريخ 2019/10/28 إيصال رقم 30111119004080 ، رفقته نسخة من وصل أداء الرسم القضائيالموضوع: تأكيد جميع المطالب الواردة بالمذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف العارضين بجلسة 2019/10/29 رفقته نسخة منها مؤشر عليها من صندوق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لذلك يلتمسون القول والحكم بإلغاء الحكم المتخذ بخصوصه عندما قضى بعدم قبول الطلب المضاد وبعد التصدى القول والحكم بقبوله شكلا لنظاميته والقول والحكم وفق ما جاء فيه من طلباتجملة وتفصيلا والقول والحكم والامر بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من السيد [عبد الله (ط.)] والقول والحكم وق الطلبات المحددة في مذكرة العارضين بعد الخبرة بجلسة 29/10/2019 وفيما عدا ذلك القول والحكم بإخراج كل من السيد [خالد (د.)] و[أنور (د.)] و[خديجة (د.)]و[سومية (د.)] والسيدة [انيسة (د.)] من الدعوى الحالية والقول والحكم برفض الطلب في مواجهتهم والقول والحكم بتحميل مبلغ 794.326,40 درهم على ذمة السيد [محمد (د.)] وجعله على عاتقه والقول والحكم برفض الطلب الإضافي لكونه جاء في فترة كورونا وتحميل المستأنف عليهما كافة الصوائر الابتدائية والاستئنافية . وادليا : بنسخة حكم وصورة من وصل أداء الرسم القضائي . وبناء على القرار التمهيدي عدد 736 الصادر بتاريخ 17/7/2023 والقاضي باجراء بحث. وبناء على ما راج بجلسة البحث . وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2023 جاء فيها انه مبدئيا يتعين التذكير بان البحث انجز في غيبة الطرف العارض بالرغم من كون حضوره ضروريا ، و ان غياب الطرف العارض كان ناتج عن بحث آخر كان مقررا في نفس التاريخ و نفس التوقيت و نفس الاطراف لدى هيئة قضائية اخرى و بالتالي التمس دفاع الطرف العارض اجلا لاحضارهما حتى تكون الخبرة تواجهية بين جميع اطراف النزاع من جهة و بين السيد الخبير من جهة اخرى ، و ان المحكمة رفضت الاستجابة لملتمس العارض مما اضطر معه الى الانسحاب من جلسة البحث، و انه من جهة اخرى صرح السيد الخبير جوابا على سؤال بان الحسابات كانت في الحساب الخاص الملوك للام حيث تتوفر على ثلاثة حسابات وفي مرحلة ثانية كانت في حساب مشترك بين جميع الورثة وبان الام السيدة [فاطمة (ع.)] كانت تسلم الى ابنها شيكات لتسديد نفقات المحلات وان المداخيل كانت تدفع في الحسابين وان هناك نوعين من المحلات منها حمامات و ان هناك محلات تشتغل عن طريق الكراء، وان هذه الاخيرة ليس بها مشكل و بان هذه المحلات لم تكن لديها محاسبة ممسوكة و بانه اعتمد اثمنة الكراء و التقدير في المعدل الشهري مع محلات مماثلة وان تكاليف التسيير اعتمد على نسب مشابهة. وان النفقات كانت تتم عن طريق بونات وانه لا يمكن ضبط المحاسبات عن طريقها ، و اضاف السيد الخبير قائلا بانه في سنة 2011 وقع نزاع بين الورثة فتم اعفاء العارض [محمد (د.)] من التسيير وان السيد الحاجة [فاطمة] (ع.) هي التي اصبحت تسير المحلات مضيفا بانه في السنتين الأوليتين كان حساب الام وبعد ذلك اصبح هناك حساب مشترك في اسم الورثة ، و انه مبدئيا تجاهل السيد الخبير بان الام السيدة [فاطمة (ع.)] كانت تتوفر على حسابين بنكيين في اسمها وهما الحساب عدد 0024 و 0008 للبنك ش. و كذا حساب ثالث بوفابنك رقم [رقم الحساب] ، و ان السيد [فاطمة (ع.)] كانت تودع مداخيل المحلات في الحسابين البنكيين الخاصين بها و بالتالي فقد سبق للطرف العارض ان ادلى امام السيد الخبير بالوثائق التي تبرر المبالغ التي تم سحبها من حسابها الخاص المفتوح لدى بنك ت.و.ب. عن السنوات من مارس 2007 الى غاية سنة 2012 كما هو ثابت من خلال اورومات الشيكات، و ان السيد الخبير اكد بان الام كانت تسلم لابنها شيكات لتسديد نفقات المحلات، و الحال ان السيد الخبير لم يين نوعية هذه النفقات كما انه لم يحدد المحلات التي تم انفاق المبالغ عليها اضافة الى عدم تحديده للمبلغ الذي تضمنته هذه الشيكات. وعلى النقيض من ذلك فان السيد الخبير اوضح في تقريره بالصفحة 57 مما لا يدع مجالا للشك بان اللوائح المدلى بها من طرف المستانفين او العارضين جاءت تحمل عدة مرات مبلغ 31500 درهم و 30.000 درهم كانت نتقاضاه السيدة [فاطمة (ع.)] كل شهر حسب الحالة و هناك مبلغ متكرر عدة مرات هو مبلغ 24200 درهم يشكل اجر العمال. مما اعتير معه صعوبة في فصل السحوبات التي رصدت للمستحقات الشهرية و بين السحوبات المرصودة لنفقات التسيير تلك التي قام بها كل واحد من الاطراف ، و الا ان العارض السيد [محمد (د.)] سبق له ان صرح امام السيد الخبير الاول بتاريخ 2020/12/22 حيث اكد بان المبالغ المتعلقة بالاصلاحات الخاصة بحمام الفن و حمام جوهرة وشقتين بالسالمية و شاليه باقران و شقة بمراكش و صباغة منزل بحي الشريفة و الطاقة الشمسية بمنزل بحي الشريفة و مقهى الفن و اكد بان هذه الاصلاحات تمت بین شهر 2006/11 الى غاية سنة 2011 مضيفا بانه هو الذي كان يسهر على هذه الاصلاحات و يسلم الفواتير المتعلقة بها للسيدة [فاطمة (ع.)] ، و ان هذه الاخيرة هي التي كانت توقع على الشيكات كما كان العارض يسلمها الفواتير المتعلقة بهذه الاصلاحات ، و ان ذلك ما اكده السيد الخبير عندما صرح امام المحكمة على أن النفقات كانت تتم عن طريق بونات الا انه اضاف قائلا بانه لا يمكن ضبط المحاسبات عن طريقها ، و الحال انه كان من جهة على السيدة [فاطمة (ع.)] ان تدلي امام السيد الخبير بجميع هذه البونات كما انه كان على السيد الخبيران يعتمدها في انجاز المحاسبة بين طرفي النزاع بعد الادلاء بجميع البونات و ان السيد الخبير اكد ايضا بانه كان حساب بنكي خاص بالام و انه بعد ذلك اصبح هناك حساب مشترك في اسم الورثة. و الحال ان الام تتوفر على حسابين بنكيين و التي كانت تودع فيه جميع مداخيل المحلات بها. حيث يتاكد من خلال ذلك ان السيدة [عسري] لم تدل للخبير ولو بيون واحد ولا حتى الكشوفات الخاصة بها و التي اكد الخبير انها توضع بها مداخيل المحلات ، وانه عن سؤال موجه من طرف دفاع الطرف المستانف صرح السيد الخبير ان العارض [محمد (د.)] كلفته الاصلاحات مبلغ 1.1500.000 درهم و التي كانت تتم مقابل بونات تسلم لوالدته [فاطمة (ع.)] ، و انه من جهة اخرى صرح السيد الخبير جوابا على سؤال موجه اليه من طرف المحكمة على ان كلا الطرفين ادلوا بعدة شيكات كل منهما يقول بان الاخر هو الذي سحب قيمتها وان هناك ايضا بعض الاغيار سحبوا بعض المبالغ مظيفا على انه اعتمد التقدير الجزافي ، و الحال ان مهمة السيد الخبير هي مهمة تقنية وبانه كان عليه ان يتحرى الحقيقة وان يعرف من سحب قيمة هذه الشيكات و لاي غرض سحبت ، و ان التقدير الجزافي في مثل هذه المحاسبات لا يمكن اخذها بعين الاعتبار و بالتالي كان على السيد الخبير ان يتحرى الحقيقة ولو بالانتقال الى المؤسسة البنكية قصد التاكد من جميع الوقائع التي تتطلبها هذه المحاسبة ، و انه بالرغم من ذلك صرحت الام بان قيمة الاصلاحات لا يمكن ان تصل الى المبلغ المذكور لكونها اصلاحات بسيطة لا تكلف ذلك ، وكان عليها لتسهيل عملية المحاسبة ان تحضر معها المحاسب الخاص التي تسعين به في المحاسبة المسمى [محمد (ج.)] و كذا ادلائها بجميع الكشوفات البنكية الخاصة بها وهي ثلاثة حسابات كما وردنا اعلاه ، وحساب بنك شعبي و آخر التجاري وفا بنك و كذا جميع البونات او جزء منها لاعتمادها في التقدير الجزافي و كذا الفواتير التي كانت تتسلمها من العارض و الاغيار، و فضلا عن كونها هي التي استصدرت الاذن و الترخيص بالقيام باصلاحات جذرية على جميع المحلات و بجملة واحدة ، اذ كيف يمكن لها القيام بذلك و الترخيص لنفسها بان نتولى مباشرة الاصلاحات دون ان تقوم بضبط حسابها امام الورثة ؟ كما انها اكدت بان الاصلاحات طالت عقارات اخرى و ذلك ما اكده العارض السيد [محمد (د.)] عندما صرح امام السيد الخبير على ان الاصلاحات طالت حمام الفن و حمام جوهرة وشقتين بالسالمية و شاليه بافران وشقة بمراكش و صباغة منزل بحي اشريفة الطاقة الشمسية و بمنزل بحي الشريفة ، وان هذه الاصلاحات لم تكن جزافية و انما كانت مقابل فواتير يسلمها العارض السيد [محمد (د.)] لامه السيدة [فاطمة (ع.)] التي كانت توقع الشيكات الخاصة بها ، وان العارض كلما تكلف بشيء من والدته الا كانت هذه الاخيرة لا نتوانى في حصولها على مقابل ذلك. حيث ان السيد الخبير اكد امام المحكمة بان العارض السيد [محمد (د.)] كان يساعد والدته بحكم انه الابن الاكبر و بانها كانت تعتمد عليه بمساعدتها مضيفا بان الورثة ادلوا بلائحة شيكات صرحوا بانه هو الذي من قام بسحبها وبانه لم ينف ذلك ، و ان بعض من قيمة الشيكات التي كانت تسلم له من طرف والدته السيدة [فاطمة (ع.)] و الموقع عليها من طرفها وان كانت قيمتها تصرف في الاصلاحات المذكورة مقابل فواتير تسلم للام، فان العارض اذ يؤكد من جديد ان الام تحتفظ بالفواتير و السؤال لماذا لم تدل باية فاتورة للخبير كما انها لم ترفق مذكرتها ولو بواحدة من تلك الفواتير او البونات وبالتالي كيف يمكن لهذا الخبير ان ينجز تقريرا حسابيا في غياب سواء فواتير او بونات او تقرير حسابي ممسوك بانتظام من المحاسب الخاص بالام والذي يتقاضى اتعابه من مال الورثة بل انه مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بهم مما يؤكد ان المستانفة تحاول ان تبت اللبس و الغموض في عملية المحاسبة ان السيد الخبير اكد ايضا ان النصيب الشرعي للعارض [محمد (د.)] لا تدخل في اطاره مبلغ 1.500.000 درهم باعتبار ان هذا المبلغ يدخل في اطار التسيير والاصلاحات، و كما اكد السيد الخبير ردا على سؤال موجه اليه من طرف نائب المستانفين بان مبلغ 950,000,00 درهم الذي قام العارض [محمد (د.)] بسحبها تدخل في مبلغ 1.500.000 درهم و بانه يخص مجموعة من الاصلاحات ، و انه استنتاجا لما سبق ذكره سوف يتاكد المجلسكم الموقر على ان الطرف المستانف حاول ان ينسب للعارض السيد [محمد (د.)] استيلائه على مبلغ 1.500.000 درهم من جهة و على مبلغ 950.000,00 درهم من جهة أخرى، الا ان السيد الخبير اكد امام المحكمة على ان مبلغ 1.500.000 درهم كان من اجل القيام بالاصلاحات اللازمة لمجموعة من المحلات سواء داخل الدار البيضاء او خارجها حسب ما سبق ذكره كما اكد السيد الخبير ايضا بان مبلغ 950.000 درهم تدخل في نطاق 1.500.000 درهم و المتعلقة بالاصلاحات ، و ان الملاحظ من خلال الكشوفات البنكية المدلى بها من طرف المستانفين انها لا تتضمن نصيبهم من مداخيل المحلات و التي تؤول اليهم على راس كل شهر و التي تتراوح بين 4500 درهم شهريا و 30.000 درهم شهريا و 8500 درهم و ذلك منذ تاريخ وفاة مورثهم .2006 و ان السؤال الذي يمكن طرحه من اين يتم استخلاص اجرتهم او نصيبهم الشهري منذ تاريخ وفاة والدهم. اذ ان التقرير المحاسباتي لا يتضمن بتاتا اسماء الورثة المذكورين بعملية استخلاص واجبهم من الاستغلال المتعلق بالمحلات موضوع المحاسبة و ذلك منذ تاريخ وفاة مورثهم سنة 2006 اذ ان الحساب کا حال : حتى من ذكر او التصيص على اسمائهم فبالاحرى تحديد مجموع نصيبهم من عائدات المحلات في حدود نسبة تملكهم منذ التاريخ المذكور، و ان الطرف المستانف ادلى بمذكرة خلال جلسة 2023/10/23 ضمنها بعض الدفوعات منها زعمه القائل بان العارض [محمد (د.)] مدين له بمبلغ 1.696.631,40 درهم التي يمثل قيمة الشيكات التي استخلصها بدون وجه حق مدليا بجدول لهذه الشيكات، ولكن انه من جهة ثانية سوف يلاحظ المجلس على ان هذه الشيكات يعود تاريخها الى سنة 2010 و بداية سنة 2011 و بالتالي يكون التقادم قد طالها ولم تعد قابلة للنقاش بعد تقادمها ، و انه من جهة اخرى سوف يلاحظ ايضا المجلس على ان هذه الشيكات متقاربة في التاريخ لا يفصل بين احدهم و الآخر سوى يوم او يومين او بضعة ايام حسب ما ضمن بالجدول المشار اليه بالمذكرة موضوع النقاش ، و ان هذا الجدول في حد ذاته لا يبين حقيقة هذه الشيكات ولا من تسلمها ولا السبب الذي سلمت اجله، من وحيث انه كما جاء في جلسة البحث فان الام كانت تتوفر على حسابين بنكيين و انها هي من كانت تثق في ابنها السيد [محمد (د.)] باعتباره هو الاكبر ، و انه ما كان للام [فاطمة (ع.)] ان تسلم مثلا شيكا بتاريخ 2010/1/20 بمبلغ 3.000,00 درهم دون أن تدري اين صرفت قيمة الشيكين السابقين المؤرخين معا في 2010/1/15 الحاملين على التوالي مبلغ 3000 درهم و مبلغ 3100,00 درهم منها قيمة شيكات كانت تسلم اليها شخصيا اذ نجيب ان المبلغين مثلا كانت قد ادت بهم قيمة اشتراكها لثلاثة اشهر في الضمان الاجتماعي. زعمهم بان الطرف المستانف كان قاصرا وقت وفاة مورثهم ، و الحال ان اصغر الورثة المستانفين هي [اسية (د.)] كانت تبلغ من العمر 22 سنة و 10 اشهر باعتبارها من مواليد 1984 و تاريخ الوفاة 2006 حسب الثابت من الاراثة. وبالتالي فان جميع الورثة كانوا راشدين وقت وفاة والدهم حيث حرروا جميعا وكالة لوالدتهم [فاطمة (ع.)] وانهم كانوا على علم و على ما تقوم به من اعمال و تصرفات في التركة كما انهم كانوا يتوصلون بواجبهم و ربع المتروك بل منهم من سلم له الطرف المستانف وكالة للنيابة عنهم وتمثيلهم امام الجهات الادارية والقضائية بل الحصول على رخص متنوعة، مما يكون معه زعمهم كونهم كانوا قاصرين اثناء وفاة والدهم مجرد كلام تغنده الوثائق المدلى بها من طرفهم، و ان الطرف المستانف اعتمد تعليلات المحكمة الجنحي الصادر بتاريخ 2022/3/4 رقم 12085 حسب الصفحة 6 من المذكرة. اذ انه كانت المحكمة الجنحية مصدرة الحكم المذكور قد قضت ببراءة السيدة [فاطمة (ع.)] بعلة انه لم يثبت لها بان المتهمة تصرفت في المال المشترك بينهم باي نوع من انواع التصرفات الناقلة للملكية او ما ينجر اليها فان موضوع الدعوى الحالية يتعلق بالتصرف في مال مشترك باي نوع من انواع التصرفات الناقلة للملكية بقدر ما يتعلق موضوع هذا النزاع باجراء محاسبة و تمكين الطرف العارض من نصيبه في مداخيل المحلات حيث ان الغريب في الامر هو ان الطرف العارض هو الذي من تقدم بهذه الدعوى مطالبا بحقوقه الا انه اصبح في اطار نفس الدعوى مطلوبا ، و انه من جهة اخرى احتج الطرف المستانف بتقرير خبرة انجز طرف السيد [زهير (ب.)] لتحديد كمية وقيمة الاشغال المنجزة بحمام الفن وكذا حمام .جوهرة و الحال ان هذا التقرير انجز بناءا على طلب السيدة [فاطمة (ع.)] ومن معها في غياب تام للطرف العارض و دون احترام نص الفصل 63 من ق م م ، و انه اذا كان تقرير الخبرة فاقدا لشروطه الشكلية و يعتبر باطلا من الناحية القانونية فان السيد الخبير اعتمد توجهات الطرف المستانف الذي رافقه وحده وحدد تبعا لذلك قيمة الاشعال المنجزة على حمام الفن في مبلغ 242.555,90 درهم وقيمة الاشغال المنجزة على حمام جوهرة في مبلغ 33.660,00 درهم كما حدد تبعا لذلك قيمة الاشغال عن الحمامين معا في مبلغ 276.215,968 درهما و الحال ان تحديد الضوابط التقنية لخبرة متعلقة بقيمة الاشغال لا نتم بالطريقة التي اعتمدها الخبير السيد [زهير (ب.)] اذ ان ما قام به السيد الخبير يبقى مجرد تخمين يمكن ان يقوم به اي شخص عادي ولا يمكن ان يقوم به خبير يستفاد من خلال راسية تقريره على انه خبير قضائي معتمد من طرف محاكم المملكة و يسجل بالجدول الوطني و مهندس دولة - الهندسة المدنية ، إلا ان الخبير في هذا الميدان ملزم باعطاء توضيحات ووصف دقيق عن نوعية الاشغال المنجزة و نوعية مواد البناء المستعملة في هذه الاشغال و تحديد مقياسها قبل تحديد قيمتها ، و ان الخبير المذكور لم يقم بالمهمة الموكولة له تقنيا كما هو معهود في كل خبير مختص مهندس في الهندسة المعمارية، اذ فقط يمكن بالعين المجردة و دون الغوص في باقي تخميناته انه توصل حسب تخمينه الى ان القيام بعملة تزليج الحمامين حددها في مبلغ 165 درهم للمتر، ذلك انه تناسى ان الامر يتعلق باصلاحات حمامین و محلات اخرى ان يحدد حقيقة المواد المستعملة و قيمتها و كذا المراحل التي قطعتها دون في الاصلاح بدأ من تاريخ حصولها على رخصة الاصلاح و بدايتها للاشغال الى غاية تاريخ نهايتها مع تحديد المدة كذلك بدقة لاعتبارها تتدرج ضمن العملية المحاسباتية ، و خلاصة هو ان المستانفة تجاهلت انها هي من استخلصت رخصة الاصلاحات للمحلات موضوع النزاع كما انها كانت تتابع عن كتب جميع مراحل الاصلاح و تتوصل بجميع الفواتير و كذا البونات وهي من نتفاوض بشان الاثمنة و كذا العروض المقترحة وهي من تؤدي شيكات محررة من طرف [سمية (د.)] كما تم بيانه كما انها تجاهلت انها هي من تقوم بجميع الاشغال بواسطة وكالة التي سبق للعارضين ان وقعها و قاما بعد ذلك بسحبها منها لكن اصرارها و تمسكها بالوكالة لازالت تقوم بالتصرف في المال المشترك الى غاية يومه ضدا عنهم، وبالتالي يبقى تقرير الخبير [زهير (ب.)] مجرد من كل ما هو تقني بعدما اعتمد التقدير والتخمين مما يتعين معه استبعاده من هذه الناحية ايضا ، و ان الطرف المستانف تجاهل بان الاصلاحات لم تشمل حمام الفن و حمام جوهرة فقط و الحال انها شملت محلات اخرى داخل الدار البيضاء و خارجها حسب ما سبق ذكره اعلاه ، و انه استنتاجا لما سبق ذكره سوف يتاكد للمحكمة على ان خبرة السيد [سعيد (ص.)] التي انجزت في اطار هذه الدعوى كانت هي الاكثر موضوعية عندما حدد مستحقات العارضين في مبلغ 1.041,000 درهم لكل واحد منهما عن المدة من 2006/10/27/8 الى غاية 2016/2/9 ، و ان الطرف العارض سبق له ان ادلى بمذكرة بعد خبرة السيد [محمد (ز.)] مرفق بمقال اضافي خلال جلسة 2021/9/27 ، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المضمنة بهما. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2023 مددت لجلسة 04/12/2023. محكمة الإستئناف حيث استند المستأنفون في استئنافهم على الأسباب المفصلة أعلاه. بخصوص عدم قبول الطلب المضاد : حيث عاب المستأنفون على الحكم المستأنف تصريحه بعدم قبول طلبهم المضاد استنادا على مقتضيات الفصل 113 من ق م م بالرغم من عدم انطباقه على طلبهم. وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف وإجراءات الدعوى كما تمت امام محكمة الدرجة الأولى ان المستأنفين لم يتقدموا بطلبهم المضاد الا خلال اخر جلسة ادرج فيها الملف قبل حجزه للمداولة كما ان الطلب المذكور تم التقدم به بعد انجاز الخبرة الثانية وتعقيب الطرفين عليها , وبالتالي فالطلب المضاد لم يقدم الا بعد ان أصبحت الدعوى جاهزة للبت فيها ، ومادام ان الطلب المضاد يندرج ضمن مفهوم الطلبات العارضة فان تقديمه يجب ان يتم في وقت تكون فيه الدعوى الأصلية لا زالت لم تجهز بعد واما تقديمه بعد ان تكون الدعوى الأصلية قد استنفذت اجراءات الترافع بشانها وأصبحت جاهزة للبت فيها فانه لا يمكن حينها التقدم بالطلبات العارضة والا كان مصيرها عدم القبول ويبقى لمقدمها حق اللجوء بشانها الى رفع دعوى مستقلة لأن ذلك يشكل عرقلة وتاخيرا للنظر في الدعوى الأصلية مادام ان مقدم الطلب كان له المجال واسعا امامه ليتقدم بطلبه قبل ان تصبح الدعوى الأصلية جاهزة ، ولما لم يفعل فانه لم يعد بمقدوره ذلك، وهذا يتماشى مع عموم نص الفصل 113 من ق م م الذي ورد ضمن الباب الرابع من القسم الثالث من المسطرة المدنية المعنون بالطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل ، ذلك الفصل الذي ينص صراحة على كون الطلبات العارضة لا يمكن ان تؤخر البت في الطلب الأصلي اذا كان جاهزا وبالتالي فان الدفع يبقى مردودا. في مسؤولية التسيير حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة خبرة الخبير [محمد (ز.)] وكذا تصريحات المستأنفة [فاطمة (ع.)] المدونة بمحضر الضابطة القضائية المنجز من طرف الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق التابعة لولاية امن الدار البيضاء والصادر بتاريخ 2 فبراير 2017 , ان المستأنفة المذكور هي التي تتولى تسيير التركة منذ وفاة مورث اطراف الدعوى والى غاية تاريخ سريان الدعوى، كما ان الملف يخلو من اية حجة تثبت ان باقي المستأنفين يتولون عملية التسيير القانوني للشركة وبالتالي فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من قبول الطلب في مواجهتهم والحكم عليهم بالأداء بالتضامن مع [فاطمة (ع.)] يبقى غير مؤسس مما يستدعي الغاء الحكم المستأنف في ذلك المقتضى والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتهم. بخصوص تحديد نصيب المستأنف عليهما في الأرباح: حيث نازع المستأنفون في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الإبتدائية وتمسكوا بكون المستأنف عليهما يتوصلان بمستحقاتهما كاملة. وحيث امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [محمد (م.)] والتي كانت محل منازعة من قبل المستأنفين لتامر المحكمة باجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير [عبد الله (ط.)] الذي انتهى في تقريره الى كون المستأنف عليه [محمد (د.)] توصل بمبلغ يفوق نصيبه بما مجموعه 96631,40 درهم واما المستأنف عليه [رشيد (د.)] فلا زال دائنا بمبلغ قدره 794326,40 درهم. وحيث انه بالنظر للإختلاف البين فيما بين خبرة [محمد (م.)] وخبرة [عبد الله (ط.)] فقد امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [التيجاني (ز.)] الذي وقع استبداله بالخبير [محمد (ز.)] الذي انجز تقريره المؤرخ في 17/8/2021 والذي خلص فيه الى تحديد المبالغ المستحقة للمستأنف عليهما عن المدة من 27/10/2006 الى 1/6/2018 في مبلغ 216189,00 درهم بالنسبة [لمحمد (د.)] وفي مبلغ 239589,00 درهم بالنسبة [لرشيد (د.)]. وحيث ان الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م كما انه تقيد بمقتضيات القرار التمهيدي وانجز الخبرة بالإستناد على وثائق الملف ومستندات الطرفين كما ان المحكمة وبغية استيضاح الجوانب التقنية للتقرير فقد امرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 17/7/2023 وفي اطار الفصل 64 من ق م مباجراء بحث مع الخبير [محمد (ز.)] بحضور اطراف النزاع ونوابهم حيث حضر الخبير امام المحكمة وأجاب على جميع أسئلة المحكمة المنصبة على الجوانب التقنية والمحاسبية للنزاع الواردة بتقرير الخبرة . وحيث ان الخبير اعتمد في تحديد مداخيل المحلات التجارية المشاعة بين اطراف النزاع استنادا على وثائقهم المحاسبية و كما انه و في حالة غيابها فقد اعتمد على التقدير الجزافي المستند على مداخيل الفترات السابقة على الفترة موضوع المحاسبة او بالإستناد على المقارنة بمحلات مماثلة تشتغل في نفس النشاط ، وبخصوص المصاريف فقد استند على الوثائق المثبتة لها وكذا على التقدير الجزافي في حالة غياب تلك الوثائق وطرفي النزاع و علاوة على ذلك و هذا هو الامر الأساسي لم يدليا بما يخالف ما جاء في التقرير. وحيث يتعين التصريح بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص واجبات الأرباح وذلك بحصرها بالنسبة للمستأنف عليه الأول في مبلغ 216189,00 درهم وبالنسبة للمستأنف عليه الثاني في مبلغ 239589,00 درهم وذلك عن المدة من 27/10/2006 الى 1/ 6/2018 . وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة. في الطلب الإضافي : حيث يهدف الطلب الى اداء النصيب في الأرباح عن المدة من 1/6/2018 الى متم شتنبر 2021 أي 1217يوما وجب عنها بحسب مبلغ 358,58 درهم الواجب اليومي الذي حدده الخبير ما مجموعه 436391,86 درهم لكل واحد من المستأنفين وجب الحكم به لهما على المستأنفة [فاطمة (ع.)] ولكن وتقيدا بالفصل 3 من ق م م الذي يوجب الحكم في حدود طلبات الأطراف ومادام ان المبلغ المطلوب بمقتضى المقالين الإضافين هو 140120,24 درهم فانه يجب الحكم للمستأنف عليهما بالمبلغ المذكور مع جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا. في الشكل :سبق البث فيه بقبول الإستئناف والمقال الإضافي الأول وبقبول المقال الإضافي الثاني . في الموضوع: بالغاءالحكم المستانف فيما قضى به من اداء في مواجهة كل من [انيسة (د.)] و[سومية (د.)] و[خالد (د.)] و[انوار (د.)] و[خديجة (د.)] والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتهم وتاييده في الباقي مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة [محمد (د.)] عن المدة من 27/10/2006 الى 1/6/2018في مبلغ 216189.00 درهم وبالنسبة [لرشيد (د.)] عن نفس المدة في مبلغ 239589.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة. وفي المقال الإضافي التاني :باداءالمستانفة [فاطمة (ع.)] لفائدة كل واحد من المستانف عليهما [محمد (د.)] و[رشيد (د.)] مبلغ 140120.24 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024