L’omission par l’agent de notification de mentionner l’affichage d’un avis de passage vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63369

Identification

Réf

63369

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4335

Date de décision

05/07/2023

N° de dossier

2023/8201/1039

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, retenant l'application d'une clause résolutoire pour force majeure.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, contestant la régularité de la signification de l'assignation au regard des formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour relève que le procès-verbal de l'agent d'exécution, constatant la fermeture des locaux, n'indique pas que l'avis de passage requis par la loi a été affiché.

Elle rappelle que cette formalité substantielle est un préalable obligatoire avant de recourir à la notification par voie postale ou à la désignation d'un curateur. La cour retient que l'inobservation de la gradation des formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui visent à garantir les droits de la défense, vicie l'ensemble de la procédure.

En conséquence, l'appel est déclaré recevable, le délai n'ayant jamais couru en raison de l'irrégularité de la signification. Le jugement est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستانفة بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 24/02/2023 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 7282 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2021 في الملف عدد 8235/8201/2020 القاضي بفسخ العقد الرابط بين المستانف عليها والمستانفة والمؤرخ في 30/11/2019 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث دفعت المستانف عليها بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني مدلية بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف في حين طعن المستانف في تبليغ الحكم المستانف الشيئ الذي تقرر معه ضم ملف التبليغ والذي بالرجوع اليه تبين انه بناءا على طلب المستانف عليها ثم فتح ملف تبليغ عدد 3340/8401/2021 بشان الحكم المستانف عدد 7282 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2021 في الملف عدد 8235/8201/2020

و حيث إن مشرع قانون المسطرة المدنية جعل مسطرة التبليغ تتسم بالشكلية ، و لا تكون صحيحة و قانونية إلا إذا تمت وفق المسطرة المقررة لها ، و أن عدم احترام مسطرة التبليغ يترتب عنه سريان أجل الطعن ، و في النازلة الماثلة فإن التبليغ الذي تم للمستأنفة ثم مباشرة للقيم بناءا على صدور الحكم المطعون فيه غيابيا بقيم , وبالرغم من ان التبليغ الذي ثم في العنوان الكائن ب [العنوان] المحمدية رجعت بملاحظة أن المحل مغلق وانه ليس في الشهادة المذكورة ما يفيد اعمال ما اوجبته الفقرة الثانية من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية من وجوب الصاق اشعار في موضع ظاهر بمكان التبليغ والاشارة لذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالامر , وهو ما يجعل التبليغ الدي ثم على الشكل المذكور جاء خلافا لما اوجبه الفصل أعلاه وبالتالي لا يمكن مواجهة المستانفة به لان الإجراءات التي سلكت بشأن تبليغ الاستدعاء للجلسة والحكم غير قانونية و هو ما يستتبع ، سريان أجل الطعن و التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة د.س.خ. تقدمت بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنها أبرمت مع المستانفة عقدا بتاريخ 30/11/2019 بموجبه تقوم هذه الأخيرة بتقديم وتزويدها بخدمات التدريب والاستشارات والدعم في المجال التعليمي، وأن الطرفين اتفقا على إدراج شرط فاسخ في العقد في حالة حصول قوة قاهرة واستمرت لمدة تتجاوز 3 أشهر بموجبه يفسخ العقد وبدون أي تعويض، وبالرجوع إلى البند 15 من العقد الذي ينص على أنه في حالة حصول قوة قاهرة واستمرت لمدة تتجاوز 3 أشهر يفسخ العقد وبدون تعويض، وأن الحكومة المغربية أعلنت في 16 مارس 2020 حالة الطوارئ الصحية المنظمة بالمرسوم 02.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 والتي منحت للدولة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كوفيد 19 المستجد، وأن هذا الوباء وتداعياته الجسيمة يعتبر قوة قاهرة بحكم أنه كان غير متوقع حصوله ويستحيل دفعه وهو الحاصل لحد الآن وهو ما يسير عليه العمل القضائي في المحاكم المغربية حاليا، وأن هذه القوة القاهرة جعلت من المستحيل مواصلة تنفيذ العقد المستمرة من شهر مارس لغاية يومه، وأن العارضة قامت بتوجيه إشعار بفسخ العقد بواسطة المفوض القضائي محمد (أ.) الذي انتقل إلى عنوان وجد محل الشركة مغلق وقام بإجراء معاينة بطلب منها الذي أفاد أن مسؤولي المستانفة نادرا ما يترددون إلى العنوان، وأنها قامت بتوجيه إشعار بالفسخ لدفاع المستانفة بتاريخ 10/08/2020 توصل به بواسطة المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.)، كما أشعرتها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، لأجل ذلك تلتمس إشهاد المحكمة على فسخ العقد والتصريح والقول بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 30/11/2019 وتحميل المستانفة الصائر.

وأرفقت المقال بنسخة من العقد، نسخة من الرسالة مع محضر الجواب، رسالة مع محضر إخباري مؤرخ في 10/08/2020، محضر معاينة مؤرخ في 06/08/2020، إشعار مع محضر تبليغه، إشعار بالتوصل عن طريق البريد المضمون.

وبناء على مذكرة تدعيمية للمقال الافتتاحي المدلى بها من طرف نائب المستانف عليها والتي عرضت من خلالها أن وباء كورونا قام بشل الحركة الاقتصادية نتيجة القرارات التي اتخذتها الدولة المغربية وحالة الحجر التام باستثناء الأنشطة التي لها طابع معيشي ونتيجة لذلك تعذر عليها تشييد وإكمال المؤسسة التعليمية ذلك أنه خلال ذلك الفترة كانت شركات بيع الصلب والاسمنت والرمال متوقفة عن العمل أثناء بداية الجائحة والتي صادفت مرحلة بناء المؤسسة الشيء الذي استحال معه مواصلة تشييد المؤسسة التعليمية وأجبرت معه إلى وقف الأشغال، ومن جهة أخرى ونتيجة للجائحة وبالتبعية لعدم تشييد المؤسسة تعذر عليها الحصول على الرخص الإدارية المطلوبة لفتح المدرسة ومزاولة نشاطها وأنه معلوم أنه لا يمكن لأية مؤسسة تعليمية مزاولة نشاطها إلا بالحصول على الرخص الضرورية المطلوبة قانونا. لأجل ذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها في المقال الافتتاحي.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف الطاعنة.

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة من حيث الطعن في اجراءات التبليغ فإن المستأنف عليها سبق أن تقدمت بتاريخ 26 أكتوبر 2020 في مواجهتها بمقال رام الى فسخ عقد تجاري ، وضمنت مقالها بكون عنوانها هو الكائن ب [العنوان] المحمدية، وعلى ضوء إجراءات التبليغ المتبعة صدر الحكم موضوع الطعن، وأن الامر خلاف اذ انه باستقراء العقد الرابط بين اطراف النزاع يتبين على ان عنوانها هو الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء، غير أن المقال الافتتاحي للدعوى المرفوع من قبل المستانف عليها ووجه لها بعنوان آخر وهو [العنوان] المحمدية، وأن امام ثبوت توجيه الدعوى في عنوان آخر غير العنوان الحقيقي يجعل من الحكم المطعون فيه حكما باطلا، ويؤكد على سوء نية المطلوبة في الطعن التي عملت على عدم اشعارها ومن تمة الدفاع على مصالحها، وانه باستقراء شهادة التسليم لجلسة 19/11/2022 يتبين على أنه تضمن ملاحظة طرق الباب عدة مرات و لم يجب احد وحسب تصريح لبعض الجيران بالعمارة، فإن الشركة قد تكون انتقلت عن العنوان، وان المحكمة امرت بالاستدعاء بواسطة البريد المضمون، وان اجراءات البريد المضمون لا يسار اليها الا بعد التحقق من كون أن الاشعار المنصوص عليه في مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية ، وذلك بالصاقه في مكان ظاهر والاشارة الى ذلك في شهادة شهادة التسليم التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر، وأن هذا الأمر كرسه العمل القضائي في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 28 مارس 2019 تحت عدد 171 ضمن ملف تجاري عدد 2018/2/3/1732 ، وأن شهادة التسليم المحررة من قبل المفوض القضائي لا تشير بكون المفوض القضائي قد تقيد بمقتضيات المادة المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التي جاءت قواعده على سبيل الالزام وليس التخيير، وانه امام عدم احترام الحكم موضوع الطعن الحالي للمقتضيات القانونية المعمول بها يجعل منه والعدم سواء، ومن جهة اخرى فالقيم المنصب في حقها اكتفى فقط بالانتقال الى العنوان المدلى به من قبل المستأنف عليها واشار الى كونها انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار، وأن القيم المنصب لم يحدد اسماء الجوار الذين ادلوه بالتصريح، كما ان سلامة مسطرة القيم كان تقتضي من هذا الاخير البحث عن المعني بالأمر بمساعدة النيابة العامة والسلطات المحلية الخاصة، خاصة أن وثائق الملف افادت أن القيم انتقل فقط للعنوان و من دون توجيه طلب البحث للجهات المختصة، وان هذا التوجه هو الذي كرسه العمل القضائي في قرار عدد 80 المؤرخ في 25/06/2003 في الملف التجاري عدد 2002/1/3/1223، وان القيم المنصب في حقها لم يقم بالمهام المسندة له قانونا والمتعلقة أساسا بالبحث والتحري ، وانه بانتقاله الى عنوان المدون بمقال المستأنف عليها ، يكون قد قام فقط بإعادة القيام بنفس مهام المفوض القضائي السابق إنجازها بانتقال هذا الأخير.

وفيما يخص نقصان التعليل فإن المحكمة المطعون في حكمها قضت بفسخ العقد موضوع الدعوى الحالية، بعلة ان بنود العقد تنص على امكانية فسخه، وذلك في حالة استحالة تنفيذه نتيجة القوة القاهرة، وان ارادة الأطراف انصرفت الى اعتبار أوامر السلطة خلال فترة حالة الطوارئ بمثابة قوة قاهرة استنادا للبند 15 ، كما أن عدم الحصول على التراخيص من اجل الشروع في البناء لأكثر من 3 اشهر يجعل المستانف عليها متحللة من الالتزام، وأن ما أثير لا يستند على اي اساس قانوني او واقعي سليم ، ذلك انه تربطها مع المستانف عليها عقد خدماتي، حدد مجموعة من الالتزامات بين الطرفين، وأن مقتضيات هذا الأخير تنص على التزامها بتأهيل المؤسسة التعليمية لتصبح هاته الأخيرة معترف بها من قبل النظام التعليمي الفرنسي، وأن المستانف عليها ظلت تشتغل خلال فترة الطوارئ ، كباقي المؤسسات وانها ظلت تقوم بتنفيذ التزاماتها المحددة لها سلفا بمقتضى العقد وان المستانف عليها رفضت اداء أجورها بدعوى قيام حالة الطوارئ الموجب لفسخ العقد، وان هاته الاخيرة ارسلت لها انذار تنذرها بضرورة تنفيذ التزامها وهو الأمر الذي حدى بها الى استصدار قرار استئنافي تحت عدد 1564/8232/2021 بتاريخ 30/09/2021 اي بعد صدور الحكم المطعون فيه قضى لها بأداء اجرتها عن شهر ابريل المحتج بوقوع حالة القوة القاهرة ، وانه لا مجال لاعتبار اوامر السلطة الحكومية بإعلان حالة الطوارئ بمثابة القوة القاهرة على اعتبار ان هاته الاخيرة لها شروطها التي ينبغي قبل القول بوجودها التحقق من توفر هاته شروطها، وأنه من جهة اخرى فالمستأنف عليها ظلت تشتغل خلال هاته الفترة ، اشغال البناء واعلنت عن ابتداء افتتاح المؤسسة خلال فترة حالة الطوارئ وهو الأمر المثبت عن طريق المفوض القضائي السيد (ب.)، وأن القرار الاستئنافي جاء صريحا وواضحا واعتبر أن اعلان حالة الطوارئ ليست بالقوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الالتزامات مستحيلا، وأن المؤسسة موضوع عقد الخدمات هي مؤسسة تعليمية خاصة لم تتوقف خلال فترة حالة الطوارئ عن مزاولة نشاطها ، مما يجعل تمسكها بفسخ العقد لا محل له لتمسكها بحصول الشرط الفاسخ وهو القوة القاهرة لعدم توفر شروطها .

والتمست لاجل ما ذكر أساسا : من حيث الطعن في إجراءات التبليغ التصريح والحكم ببطلان إجراءات التبليغ مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب .

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 12/04/2023 جاء فيها أن الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنفة بتاريخ 04/08/2021 بواسطة القيم السيد عبد الله (ز.) المنصب في حق شركة ا.ك.ك. في شخص ممثلها القانوني، كما أنه علق بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 02/08/2021 ، كما نشر بجريدة بيان اليوم بتاريخ 04/08/2021، كما أنها حصلت على شهادة إدارية بعدم الاستئناف بتاريخ 24/09/2021، و أن مزاعم المستأنفة بكون المقال الافتتاحي للدعوى وجه لها بالعنوان التالي: [العنوان] المحمدية، واعتبرت أن هذا العنوان ليس هو العنوان المضمن بالعقد الرابط بين الطرفين، وأن مزاعم المستأنفة تفندها الوقائع التالية: انها توصلت برسالة إشعار رسمي من طرف شركة تسمى "أ." ، من خلالها تؤكد للمستانف عليها بأن العنوان الجديد للمستأنفة هو: [العنوان] المحمدية، وما يؤكد سوء نية المستأنفة في التقاضي مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 5 من ق م م ، أنه سبق لها أن وجهت جميع طلباتها وجميع المساطر القضائية في العنوان المحدد في مقالها الافتتاحي ، وأدلت بنسخة من طلب توجيه إنذار من أجل تنفيذ عقد صادر عن دفاع المستأنفة في نفس العنوان، كما أن هناك مقال رامي إلى تنفيذ عقد مع التعويض صادر عن دفاع المستأنفة في نفس عنوانها، كما أن هناك مقال استئنافي صادر عنها في نفس العنوان، ونفس الشيء بالنسبة لحكم ابتدائي عدد 1195، وقرار استئنافي عدد 4583، بناء على طلبها بالإضافة إلى مقال رام إلى أداء تعويض بتاريخ 07/12/2022 في نفس العنوان صادر عنها، بمعنى أن جميع النزاعات النزاعات التي تربط الطرفي تربط الطرفين يتم توجيهها في نفس العنوان، ولوضع حد لأي نقاش عقيم يتعلق بالمقر الاجتماعي للمستأنفة أدلت بالنموذج 7 يتضمن عنوان المستأنفة بمقرها الاجتماعي الكائن ب [العنوان] المحمدية، وبناء على كل ذلك يتضح سلامة التبليغ المحتج به من طرف المستأنفة، الشيء الذي يتعين معه رد مزاعمها لعدم جديتها، و يبقى الاستئناف الحالي المقدم خارج الأجل لا يكون الهدف منه سوى المماطلة والتسويف وإطالة المسطرة والإضرار بمصالحها، وبالرجوع لوثائق الملف يتضح بأن الاستئناف قد تم تقديمه خارج الاجل القانوني وذلك بعد تمكينها بشهادة بعدم الاستئناف بتاريخ 24/09/2021 في ملف التبليغ عدد 3340/8401/2021.

والتمست لاجل ما ذكر الحكم بعدم قبول الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر

وادلت بنسخة من شهادة بعدم الاستئناف، نسخة من رسالة إشعار رسمي، نسخة من طلب توجيه إنذار من أجل تنفيذ عقد ، نسخة من مقال رامي إلى تنفيذ عقد مع التعويض ، نسخة من مقال استئنافي ، نسخة من حكم ابتدائي عدد 1195، نسخة من قرار استئنافي عدد 4583، نسخة من مقال رام إلى أداء تعويض ونسخة من نموذج 7.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 26/04/2023 جاء فيها أن المستأنف عليها اثارت بكون الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني ، وان الحكم المطعون فيه تضمن العنوان الكائن بالمحمدية على اعتبار ان هذا العنوان هو المضمن بالعقد الرابط بين الطرفين، و ان ما أثير لا يستند على أي اساس قانوني او واقعي سليم ، ذلك ان يكفي الرجوع الى ديباجة العقد الرابط بين الطرفين والدي تضمن العنوان الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء ، وأن الدعوى وجهت بالعنوان الكائن بالمحمدية عوض أن تعمل المستأنف عليها الى توجيه بالعنوان الكائن بالبيضاء، وأن العنوان المدرج في العقد هو العنوان المتفق عليه للتخابر بين الطرفين، وأنه لا مجال للاحتجاج بكون سبق لها ان تقدمت بدعاوى في العنوان الكائن بالمحمدية مادام ان العقد قد تضمن العنوان الكائن بالبيضاء والذي يلزم المستأنف عليها بالتبليغ باي اجراء يصار اليه في مواجهتها، وسبق ان توصلت بعدة مراسلات صادرة عن المستأنف عليها والمبلغة لها بالعنوان الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء وهو نفس العنوان المدون في العقد الرابط بين الطرفين هذا من جهة، ومن جهة اخرى فقد توصلت ايضا بمجموعة من الرسائل الصادرة عن طريق دفاع المستأنف عليها بتاريخ 29/05/2020 بالعنوان الكائن ب [العنوان] المحمدية وهو ليس بالعنوان المدرج بالعقد أو المدرج بالنموذج 7 والمحتج به من قبل المستأنف عليها بل هو عنوان اختارته المستأنف عليها للتخابر معها، وأن المستأنف عليها تقاضت بسوء نية وذلك عن طريق اخفاء عنوان اخر للمستانفة، والذي سبق أن باشرت فيه اجراء التبليغ وهو الكائن ب [العنوان] المحمدية ، وذلك قصد حرمانه من فرصة للدفاع عن نفسها والادلاء بدفوعها ، وانه فضلا عن ذلك فان مسطرة القيم لم يتم احترامها وفقا لما ينص عليه الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك ان مسطرة القيم لا يسار اليها الا بعد التأكد من سلامة اجراءات التبليغ اذ ان المسطرة تقتضي لزوما اولا ، أنه بعد رجوع الاستدعاء بعبارة تعذر العثور على الطرف او على أي شخص في موطنه او محل اقامته الصق في الحين اشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ ويشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة الضبط المحكمة ليتم الاستدعاء بالبريد ، وأنه بالرجوع الى شهادة التسليم الملفات بالملف موضوع الطعن الحالي لم تتم الاشارة على الاطلاق بكون ان المفوض القضائي قد تقييد بهاته المسطرة، وأن هاته المسطرة تعتبر الزامية وانه من غير ممكن ان يسار الى الاجراء الموالي والمتعلق بالتبليغ يقيم ، قبل تأكد المحكمة من سلامة المسطرة الأولى، وان هذا الامر هو الذي سار عليه العمل القضائي في العديد من القرارات ، وأن المحكمة المطعون في حكمها لم تتأكد من مدى احترام اجراءات المنصوص عليها في المقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية ، حتى يمكن ان يسار الى التبليغ بالقيم، وأن مسطرة التبليغ مرتبطة بعضها البعض لا تسلم احداهما الا بسلامة ما قبلها ، وهو ما يحتم على قضاة الموضوع التثبت والتأكد مما ادا كانت مسطرة القيم موضوع الفصل 39 من ق.م.م احترمت، وأنه من خلال مقالها الحالي تطعن في اجراءات التبليغ والتي من بينها عدم احترام المحكمة المطعون في حكمها لإجراءات القيم سواء خلال نظر المحكمة في القضية موضوع الطعن ، أو على مستوى تبليغ الحكم تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من ق.م.م وانه من ضمن الدفوع المثارة هو ان المحكمة المطعون في حكمها بتاريخ 23/04/2021 وخلال النظر في الملف المعروض على انظارها ، عينت السيد مصطفى (م.) بصفته قيم عنها ليضع جوابا بتاريخ 05/07/2021 مفاده انها انتقلت من العنوان ، وانه باستقراء شهادة التسليم موضوع تبليغ الحكم ضمن ملف التبليغ عدد 3340/8401/2021 يتبين على انه بلغ لشخص اخر وهو السيد عبد الله (ز.) بعلة انه هو القيم المنصب في حقها، و انه باستقراء الوثيقتين والمقارنة بينهما يتبين على أن المحكمة الابتدائية قد قامت بتعين قيم بعينه ، وهو السيد مصطفى (م.) الدي له كامل الصلاحيات في ممارسة مسطرة القيم حفاظا على مصالحها، و انه على نقيض من ذلك فان الحكم قد بلغ لشخص اخر ، لم يسبق أن عين قيما من طرف المحكمة المطعون في حكمها مما يفتقد معه الصفة في مباشرة مسطرة القيم ضمن ملف النازلة ، و ان المشرع المغربي ضمن قانون المسطرة المدنية قد حدد وبدقة مسطرة القيم ، واجراءاتها بما في ذلك اوكل للمحكمة سلطة تعيينه وبالتالي فان من له سلطة التعيين يملك سلطة الاستبدال والاستغناء عن القيم المعين ، و ان الملف الحالي خال مما يفيد بكون المحكمة المطعون في حكمها ، قد قامت باستبدال القيم السيد مصطفى (م.) بالسيد عبد الله (ز.) خلال جريان المسطرة هدا من جهة، وانه من جهة ثانية فان طي التبليغ الموجه لغير دي صفة وهو السيد عبد الله (ز.) قد سلم الشخص ثالث وهو المسمى سعيد (ر.) دون ان يتم الاشارة الى صفته في تسلم التبليغ ، وان مسطرة القيم هي مسطرة شخصية لا يسوغ استبدال شخص مكان اخر دون قرار للمحكمة التي تعين قيما بعينه يباشر مسطرة البحث والتقصي قصد الحفاظ على حقوق الاطراف ومن ثمة فان تبليغ الحكم موضوع الطعن الحالي قد تم مباشرتها بخلاف ما تنص عليه المقتضيات القانونية الأمر الذي يجعل من التبليغ المباشر غير ذي اثر قانوني.

والتمست الحكم وفق ما سبق .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 10/05/2023 جاء فيها أن ما تزعمه المستأنفة يؤكد سوء نيتها في التقاضي مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 5 من ق م م، ذلك أنها قد أدلت بمذكرة جوابية وضحت فيها أنها توصلت برسالة إشعار رسمي من طرف شركة تسمى "أ."، من خلالها تؤكد لها بأن العنوان الجديد للمستأنفة هو [العنوان] المحمدية، وهوما يؤكد صحة ما تضمنه الإشعار الرسمي بتغيير مقر المستأنفة هو أنها قامت بفسخ عقد الايجار الرابط بينها وبين شركة ا.ك. بالمحل الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء و ذلك بتاريخ 28/11/2019، كما أن المستانفة أبرمت عقد كراء مهني جديد بتاريخ 19/12/2019 وذلك بالعنوان المدلى به من طرفها وهو العنوان الآتي : "[العنوان] المحمدية." كما أنه لتأكيد طلباتها ادلت بنسخة من النظام الأساسي للمستأنفة ونسخة من السجل التجاري وكذا نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية والذي يتضمن نفس العنوان المدلى به من طرفها وهو : "[العنوان] المحمدية." كما أن جميع طلباتها وجميع المساطر القضائية تتم وتوجه في العنوان الجديد وهو المضمن بالإشعار الرسمي الذي توصلت به من طرف شركة "أ." ، وبالتالي يعتبر عدم رد المستأنفة عن الإشعار الرسمي الذي يؤكد صحة العنوان الذي تمت فيه مقاضاة المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية بمثابة إقرار قضائي طبقا لمقتضيات الفصل 406 من ق ل ع ، الشيء الذي يتعين معه رد مزاعم المستأنفة لعدم جديتها.

و بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ فإنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن مسطرة القيم كانت سليمة وقانونية وذلك خلافا لما تزعمه المستأنفة وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنفة بتاريخ 04/08/2021 بواسطة القيم السيد عبد الله (ز.) المنصب في حق شركة ا.ك.ك. في شخص ممثلها القانوني، كما أنه علق بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 02/08/2021، كما نشر بجريدة بيان اليوم بتاريخ 04/08/2021، كما أنها حصلت على شهادة إدارية بعدم الاستئناف بتاريخ 24/09/2021، وبذلك يبقى جميع الدفوع المثارة من طرفها غير جدية.

الشيء الذي يتعين معه رد جميع دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني وواقعي سليم، وبالتالي التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني.

وادلت بنسخة من فسخ عقد الايجار، نسخة من النظام الأساسي ، نسخة من السجل التجاري، نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية و نسخة من عقد كراء مهني جديد.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 24/05/2023 تؤكد من خلالها ما سبق ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 07/06/2023 تؤكد من خلالها ما سبق ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/06/2023 تخلف خلالها نائب المستانفة وحضر نائب المستانف عليها وأدلى بمذكرة تأكيدية ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه الاستئناف تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث طعنت المستانفة في تبليغ الحكم وكذلك في المسطرة خلال المرحلة الابتدائية حيث تمسكت بان الحكم المستانف باطل لخرقه المبادئ القانونية المنصوص عليها مسطريا واستدعاءها في عنوان ليس بعنوانها , وانه بالرجوع للملف الابتدائي تبين ان المحكمة مصدرة الحكم قامت باستدعاء الطاعنة في العنوان الكائن ب [العنوان] المحمدية وأن هذا العنوان وإن كان هو المضمن بالرسالة الاندارية التي اشعرتها فيها رسميا بواسطة شركة تسمى *أ.*بانه عنوانها الجديد وان كان دفعها غير جدي في هدا الاطار , فالافادة المدونة بشهادة التسليم رجعت بملاحظة ان المحل مغلق دون ان تتضمن تلك الشهادة ما اوجبته الفقرة الثانية من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية مما يفيد الصاق اشعار في موضع ظاهر بمكان التبليغ والاشارة الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالامر قبل سلوك مسطرة التبليغ بواسطة البريد المضمون , كما ان المحكمة مصدرة الحكم وبعد رجوع افادة البريد بملاحظة غير مطلوب انتدبت قيما في حق الطاعنة واعتمدت جواب القيم دون انتظار جواب الشرطة , وهو ما يجعل التبليغ الذي تم على الشكل المذكور قد جاء خارقا لمقتضيات الفصل أعلاه التي نصت على عدة فقرات جاءت تسلسلا توخى المشرع من صياغتها صيانة حقوق الأطراف , وان عدم احترام تلك الإجراءات يستوجب الغاء الحكم المستانف وارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد وطبقا للقانون .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف وارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون وبدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile