Réf
63244
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4017
Date de décision
15/06/2023
N° de dossier
2023/8222/785
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûreté mobilière, Rejet de la demande, Réalisation de la garantie, Preuve de la créance, Nantissement, Défaillance du débiteur, Date d'échéance, Crédit-bail, Bon de caisse, Action tardive
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation de gage sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier de justifier de l'inexécution des obligations du débiteur principal au titre du contrat de crédit-bail garanti.
Devant la cour, l'établissement de crédit-bail produisait une ordonnance de référé constatant la résiliation dudit contrat, estimant cette preuve suffisante pour fonder son action. La cour écarte cependant cet argument en retenant que l'action en réalisation du gage a été introduite après la date d'échéance du bon de caisse nanti.
Elle ajoute que le créancier, bien que justifiant de la défaillance du débiteur, ne produisait aucun élément probant quant au montant exact des échéances demeurées impayées. La demande est dès lors jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة و.ب. بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 10/02/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12260 الصادر بتاريخ 28/12/2022 في الملف عدد 59067/8209/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي ب " في الشكل: بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته الصائر".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة و.ب. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/06/2022 عرضت فيه أن شركة "م.ك." قامت بإيداع مبلغ مالي بحسابها البنكي المفتوح لدى وكالة ب.م.ت.خ. مراكش سيدي غانم سابقا، ب.إ. حاليا بموجب سند الصندوق عدد A38645 والذي يحمل مبلغ 2.605.000,00 درهم المؤرخ في 07/05/2018 والحال الأداء بتاريخ 07/08/2020 مع الفوائد بنسبة2,65%، وأنها قدمت هذا السند كضمانة لأداء المبلغ الممول من قبل المدعية في إطار عقد الائتمان الإيجاري عدد SO159380 والبالغ 7.440.000,00 درهم، وذلك بموجب عقد رهن مؤرخ في 07 ماي 2018 نص على إمكانية استخلاص المدعية قيمة السند في حالة عدم أدائه من قبل الشركة والمدعى عليها إثر توجيه إنذار لها يبقى دون جدوى، تم إشعار البنك بهذا العقد بتاريخ 12/12/2019 كما هو ثابت من صورة رهن عقد الرهن الحامل لتأشيرة البنك، وأنها حاولت بشتى الوسائل حل النزاع بصفة ودية واستخلاص دينها رضائيا، من خلال توجيهها لإنذارين إلى كل من البنك والمدعى عليها، إلا أن جميع محاولاتهما باءت بالفشل، و التمست الحكم بأداء عليهما المبلغ الأصلي الذي يمثل مبلغ قسيمة الصندوق وقدره 2.605.000,00 درهم مع الفوائد التعاقدية ونسبة 2,65 % ابتداء من تاريخ الاستحقاق، و الفوائد قانونية ابتداء من تاريخ المطالبة مع فوائد التأخير ، و المصاريف والعمولات و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و الحكم بتحقيق الرهن على سند الصندوق عدد A38645 بمبلغ 2.605.000,00 درهم المؤرخ في 07/05/2018 الحال الأداء في 17/08/2020 مع الفوائد بنسبة2,65% ، مع الإذن لها باستخلاص دينها من منتوج القسيمة أعلاه بصفة امتيازية طبقا لما يمليه القانون وتحميل المدعى عليهما الصائر ، و أرفقت مقالها صورة من قسيمة الصندوق، و صورة من عقد الرهن على سند الصندوق، و نسخة من إنذارين ،مع محضري التبليغ ،و نسخة من النموذج "ج"، ونسخة طبق الأصل من عقد الإئتمان الإيجاري.
و بتاريخ 28/12/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها لم تتمكن خلال المرحلة الإبتدائية من الإدلاء بما يفيد إخلال شركة "م.ك." بالتزاماتها التعاقدية الناتجة عن عقد الإئتمان الإيجاري، و أنها تدلي بالأمر الإستعجالي الصادر في الملف عدد 2824/8104/2018 و الذي يفيد أنها أكرت للمستأنف عليها في إطار عقد الإئتمان الإيجاري عدد SO15938 منقولين مقابل استحقاقات محددة، و أنها لم تؤد الأقساط الحالة ، و بعد توجيه إنذار إليها أضحى عقد الإئتمان مفسوخا بقوة القانون، و بذلك تكون محقة في المطالبة بقيمة سند الصندوق، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما بأداء المبلغ الأصلي الذي يمثل مبلغ قسيمة الصندوق وقدره 2.605.000,00 درهم مع الفوائد التعاقدية ونسبة 2,65 % ابتداء من تاريخ الاستحقاق، و الفوائد قانونية ابتداء من تاريخ المطالبة مع فوائد التأخير و المصاريف والعمولات ، و الحكم بتحقيق الرهن على سند الصندوق عدد A38645 بمبلغ 2.605.000,00 درهم المؤرخ في 07/05/2018 الحال الأداء في 17/08/2020 مع الفوائد بنسبة2,65% ، مع الإذن لها باستخلاص دينها من منتوج القسيمة أعلاه بصفة امتيازية طبقا لما يمليه القانون وتحميل المستأنف عليهما عليهما الصائر، و ارفقت مقالها بصورة من أمر استعجالي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 تحت عدد 2992 ملف عدد 2824/8104/2018.
و بجلسة 18/05/2023 أدلى ت.و.ب. بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة لم تدل بما يفيد نفي الأسباب التي استند عليها الحكم الإبتدائي للحكم بعدم قبول طلبها، و أن الأمر يقتضي إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه طبقا للقانون، و أن المستأنفة لم تدل بمآل عقد الإئتمان الإيجاري، و أن البنك العارض ينفي توصله بسند الصندوق و بعقد الرهن، و لا علاقة له بالنزاع القائم بين المستأنفة و زبونتها، و التمس إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى حتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي ، و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف.
و بجلسة 01/06/2023 أدلى نائ بالمستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن عقد الرهن يثبت أن المستأنف عليها الأولى سلمت إلى العارضة سند الصندوق موضوع الدعوى كضمان لمبلغ التمويل موضوع عقد الإئتمان الإيجاري، و التمست الحكم وفق محرراتها السابقة.
و بناء على تنصيب قيم في حق المستأنف عليها الأولى.
وحيث أدرج الملف بجلسة 01/06/2023 حضرها دفاع الطرفين و ألفي بالملف جواب القيم و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/06/2023.
محكمة الإستئناف
حيث دفعت الطاعنة بأنها لم تتمكن خلال المرحلة الإبتدائية من الإدلاء بما يفيد إخلال شركة "م.ك." بالتزاماتها التعاقدية الناتجة عن عقد الإئتمان الإيجاري، و أنها تدلي بالأمر الإستعجالي الصادر في الملف عدد 2824/8104/2018 و الذي يفيد أن المستأنف عليها لم تؤد الأقساط الحالة ، و بعد توجيه إنذار إليها أضحى عقد الإئتمان مفسوخا بقوة القانون.
لكن حيث إن الثابت من صورة سند الصندوق عدد A38645 بمبلغ 2.605.000,00 درهم المؤرخ في 07/05/2018، أنه محدد المدة و مستحق الأداء في 07/05/2020، و أنه و إن كان يتبين من الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 تحت عدد 2992 ملف عدد 2824/8104/2018 أن المستأنف عليها توقفت عن الأداء و تمت معاينة الشرط الفاسخ لعقد الإئتمان الإيجاري ، فإن المستأنفة لم تتقدم بدعوى تحقيق الرهن و تفعيل الضمان بخصوص سند الصندوق إلا بتاريخ 13/06/2022 أي بعد انقضاء أجل استحقاقه، فضلا على أن المستأنفة لم تدل بما يثبت مبلغ الإستحقاقات الواجب أداؤها من طرف المستأنف عليها الأولى و يكون دفعها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025