Réf
63216
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3920
Date de décision
13/06/2023
N° de dossier
2023/8202/428
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente, Renvoyé en première instance, Prescription, Mesure d'instruction, Garantie légale, Garantie des vices cachés, Garantie contractuelle, Expertise technique, Défaut de base légale, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le premier juge a omis d'examiner la portée de la garantie contractuelle stipulée entre les parties, laquelle prévoyait une durée de deux ans. Elle rappelle que si l'article 573 précité fixe un bref délai pour l'action en garantie légale, ses propres dispositions autorisent les parties à convenir d'une extension de ce délai. Dès lors, il incombait au tribunal d'examiner si le vice allégué entrait dans le champ de cette garantie conventionnelle, et non de se limiter à la déchéance de l'action légale. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'une mesure d'instruction est nécessaire pour déterminer l'origine du vice, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت [شركة ا.ل.] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3722 بتاريخ 06/04/2022 في الملف عدد 9430/8202/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل:بقبول الطلب.
في الموضوع:برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [شركة ا.ل.] تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 28/09/2021 تعرض فيه أنه بتاريخ 28/09/2020 اشترت المدعية من [وكالة د. سيدي عثمان] التابعة لشركة رونو سيارة من نوع داسيادوكر مسجلة تحت رقم [رقم التسجيل] رقم إطارها الحديدي [رقم الإطار الحديدي] بثمن إجمالي قدره 128.462,00 درهم عن طريق عقد إيجار المفضي للبيع وأنه بعد حيازة المدعية للسيارة المذكورة واستعمالها لأغراضها المهنية اكتشفت بتاريخ 17/03/2021 أن بها خللا ميكانيكيا ناتجا عن عيب خفي لم تكتشفه إلا بعد استعمالها، وانها قامت بالاتصال بالوكالة قصد إصلاحها لأنها مازالت تحت الضمان وأنه بتاريخ 19/03/2021 وبعد أن نقلت الوكالة التابعة لشركة رونو السيارة إلى أحد مستودعاتها قصد الإصلاح و حررت أمرا بالإصلاح عدد [رقم أمر الإصلاح] ، سلمت نسخة منه للمدعية وتطالبها المدعى عليها الاولى بأداء فاتورة أولية بمبلغ 33.367,00 درهم مقابل إصلاح السيارة وبان السيارة تعرضت للعطب نتيجة استعمال بنزین مختلط بالماء بإحدى محطات البنزين، و الحال أن السيارة مازالت تحت الضمان ، و الشركة البائعة ملزمة بضمان عيوب الشيء المبيع تطبيقا لمقتضيات قانون حماية المستهلك 31.08 وأن السيارة موضوع نازلة الحال و مند اقتنائها من طرف المدعية و هي تتزود بالبنزينمن محطات البنزين التابعة لشركة [ب.] دون غيرها وبان البنزين المعبأ من محطات الشركة المذكورة قد يكون هو السبب في وقوع العطب الميكانيكي الحاصل للسيارة ، خصوصا و أن توقف السيارة عن العمل صادف اليوم الذي تزودت فيه بالبنزين من محطة [ب.] الكائنة بحد السوالم وبأن العطب الذي لحق السيارة أضر بالمدعية ضررا بالغا مما تسبب لها في تعطيل مصالحها وعدم الانتفاع من السيارة طيلة مدة توقفها ، مما تكون معه محقة في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بجبر الضرر وطلب التعويض المستحق ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم أساسا على المدعى عليهما [شركة ر.م.] و [شركة ب.] كل بحسب مسؤوليتها بأدائهما لفائدة المدعية مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض مسبق عن الضرر اللاحق بها من جراء الخلل و العطب الميكانيكي الذي لحق سيارتها ، في انتظار ما ستسفر عليه الخبرة المنتظر الأمر بها في الملف واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد بها إلى خبير مختص من أجل تحديد السبب وراء العطب الميكانيكي، و تحديد قيمة الأضرار التي لحقت بالسيارة مع حفظ حقها في التحق على الخبرة التقنية، و الإدلاء بمطالبها النهائية واحتياطيا جدا حفظ حقها في فسخ عقد شراء السيارة موضوع النزاع مع استرجاع ثمنها في حالة ما إذا ثبت أن الخلل و العطب الميكانيكي الذي لحق بمحرك السيارة يرجع إلى الشركة المصنعة مع تحميل المدعى عليهما الصائر وأرفق المقال ب : عقد الإيجار المفضي للبيع و نسخة من أمر الإصلاح و رسالة انذارية وفاتورة و نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة ونسخة من شهادة التأمين .
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها مع طلب إدخال الغير في الدعوى بجلسة 13/10/2021 جاء فيها بان المدعى عليها قامت برفع دعوى في مواجهة المدعية، بشأن تسلم السيارة مع التعويض فتح لها الملف تجاري عدد 7091/8202/2021 وبأن الدعوى الحالية تتعلق بنفس الموضوع ونفس الأطراف وأنه ونظرا لوحدة الموضوع ووحدة الأطراف، وتفاديا لصدور حكمين متناقضين، فان الأمر يقتضي ضم الملفين في ملف واحد، وبان ملتمس المدعية يهدف الى صنع حجة لفائدة طرف على حساب طرف آخر وأن المشرع المغربي عندما نظم الخبرة ضمن مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية تحت عنوان إجراءات التحقيق انصرف قصده الى اعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى وليست وسيلة من وسائل الإثبات وأن طلب الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض لا يمكن أن يشكل لوحده موضوعا لدعوى مدنية تستهدف الحكم بتعويض معين وينبغي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا بصفة أساسية وانه إعمالا لمقتضيات المادة 573 من ق ل ع فمن الثابت أن مبدأ استقرار المعاملات التجارية دفع المشرع إلى إلزام المشتري برفع دعوى الضمان عن العيوب الخفية لمدة محددة من الزمن والا سقط الحق فيها وأن المشرع حدد المدة التي يجب فيها رفع الدعوى، و بان وبالإضافة إلى ذلك فقد ألزم المشرع المشتري القيام بمجموعة من الإجراءات الإثبات العيب قبل أن يلزم البائع بضمان العيب و التي و لا شك من أولها إخطار البائع خلال 7 أيام التي تلي البيع عن كل عيب على البائع ضمانه إذا كان المبيع من المنقولات غير الحيوانات أو على إثر اكتشافها إذا كانت مما لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 553 من ق ل ع وأن هذه الاجراءات لم يتم احترامها من طرف المدعية مما تكون معه دعوی نازلة الحال قد سقطت التقادم وفق مقتضيات المادة 573 من ق ل ع، و هو الأمر الذي يستقيم معه الحال بالتصريح بسقوط الحق للتقادم وفي رفض طلب التعويض المستمد من خرق مقتضيات الفصل 561 و 502 و 564 من ق ل ع فإن مناط دعوى المدعية وملتمساتها تهدف إلى الحكم لها بتعويض عن الأضرار اللاحقة بقيمتها وأنه من الثابت أن السيارة موضوع النزاع تم اقتنائها في 28/09/2020 وأن ظهور العيب الخفي المزعوم موضوع نازلة الحال و الذي لازال لم يثبت لحد الآن كان 2021/03/17 وأن السيارة موضوع النزاع استعملت فيها أعدت له ودون أن تظهر أي عيب خفي أو جلي مما يؤكد أنها استعملت استعمالا من شانه أن ينفد من قيمتها بكيفية محسوسة وأن هذا ما نصت عليه مقتضيات الفصول 562 و561 و 564 من ق.ل.ع بالتالي تكون الدعوى الحالية عبر دي موضوع لخرفها المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه ،كما أن المدعية سبق و أن عرضت سيارتها لدى وكيلها المعتمد للإصلاح والفحص التقني اللازم بتاريخ 22/04/2021 في النقطة الكلمترية المسجلة في العداد 27752 وأن عملية الإصلاح تمت فعلا مقابل اداء فاتورة لفائدة المدعى عليها [شركة ر.م.ت.] مبلغ 33.367.00 دراهم والتي لا زالت بذمة المدعى عليها وأن تقنيو المدعى عليه أنجزوا تقريرا تقنيا حول السيارة موضوع النزاع خلصوا فيه الى أن الصيانة لم تتم بالسيارة موضوع النزاع إلا مرة واحدة في الكيلومتر 17658 و ذلك بتاريخ 20/01/2021 في حين أنه كان يجب أن تتم كل 10.000 كيلومتر، و هذا يعني انها تجاوز وقت الصيانة بزيادة 7658 كيلومتر وأن السيارة استمرت في الجولان بزيادة 7658 كيلومتر، دون القيام بالصيانة الواجبة في وقتها المحدد وعدم تغيير مصفاة البنزين في وقتها ( 20.000 کیلومتر) ، وهذا ما تسبب في تكوين حبيبات الأوساخ تسربت إلى مضخات البنزين فأضرتها و أصابتها بالعطب وتواجد ماء مختلط بالبنزين و هو ما يدل على عدم استعمال الوقود بالجودة المطلوبة. وبناء على ذلك فإنه لم يكن هناك أي خلل في صنع محرك السيارة و أن سبب العطب يعود بالأساس الى عوامل خارجية منها عدم احترام أوقات الصيانة و عدم استبدال مصفاة البنزين وكذلك عدم استعمال الوقود بالجودة المطلوبة وأن هذه الأعطاب الناتجة عن الاهمال لا تخضع لتغطية الضمان كما ينص على ذلك الفصل 7 من الشروط العامة لعقد الضمان المعتمد ويتبين من الفصل المذكور أن العطب الذي حصل بالسيارة موضوع النزاع لا يشملها عقد الضمان ، ملتمسا الحكم برفض الطلب وفي طلب إدخال الغير في الدعوى فإن المدعى عليها تؤمن مسؤوليتها عن جميع المخاطر وعن المسؤولية المدنية لدى [شركة التأمين أ.ت.م.] وأنه احتياطيا جدا فإنه من مصلحة المدعى عليها العمل على إدخال [شركة التأمين أ.ت.م.] في نازلة الحال قصد إحلالها محل مؤمنتها في أداء أية مبالغ يمكن الحكم بها في إطار الملف المعروض ، ملتمسة ضم الملفين وفي المذكرة الجوابية أساسا بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا احتياطيا التصريح برفضها و في طلب ادخال الغير في الدعوى قبول الطلب شكلا وموضوعا والحكم بإدخال [شركة التأمين أ.ت.م.] والحكم بإحلال [شركة التأمين أ.ت.م.] محل مؤمنتها المدعى عليها في أي أداء يمكن الحكم به والحكم تبعا لذلك بإخراج المدعى عليها من الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأرفق المقال ب : صورة من مقال و صور حكمين و صورة من قرار و نسخة من التقرير و صورة من عقد تأمين وطلب تبليغ رسالةو نسخة من جواب على رسالة و نسخة من طلب تبليغ جواب على رسالة و نسخة من محضر تبليغ جواب على رسالة .
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 24/11/2021 ورد بها ان التقرير المنجز من طرف أحد التقنيين التابعين للمدعى عليها الأولى تضمن أن هناك أضرار لاحقة بالسيارة موضوع النزاع ، وقد أدلت المدعي عليها بنفس الوثائق التي تفيد ذلك ، وبأن المدعية عندما التمست إجراء خبرة تقنية ليس هدفها هو تحديد الأضرار التي لحقت بسيارتها بل تحديد قيمة الأضرار التي لحقت سيارتها والمتسبب في هذه الأضرار سواء كانت الشركة المصنعة "رونو" بصفتها البائعة أو شركة "بيتروفان" بصفتها مزودة المدعية بالبنزين وأنه لا موجب لتطبيق مسطرة الفصل 573 من ق.ل.ع إذا لم يكن هناك أي عيب لحظة تسليم البضاعة حتى يلزم المشتري بفحص المبيع فور تسلمه وإخطار البائع بكل عيب يلزمه ضمانه و يرفع الدعوى المشار إليها في الفصل المذكور ،ومن حيث ثبوت العيب الخفي موضوع الضمان فالثابت من خلال التقرير التقني الذي قام به الوكيل المعتمد للإصلاح و الفحص التقني التابع للمدعى عليها الأولى المنجز في النقطة الكيلومترية المسجلة في العداد 27752 والذي خلص فيه إلى أن الصيانة لم تتم إلا مرة واحدة في الكيلومتر 17658 وهذا يعني أن المدعى عليها تقر بأن المدعية تقوم بالصيانة عندها في الوقت المحدد للصيانة وأن المدعية قامت فعلا بالصيانة لمرة واحدة في النقطة الكيلومترية 17658 و بعد الكيلومتر 27752 اكتشفت العيب الخفي أي عند حلول موعد الصيانة الثاني أما فيما يخص تغيير مصفاة البنزين في وقتها و الذي تسبب في تكوين حبيبات الأوساخ التي تسربت إلى مضخات البنزين و أصابتها بالتلف فهي عادة يتم تغييرها في الموعد الثاني للصيانة أي عند الكيلومتر 20.000 ، و بذلك فهي تبقي مسؤولية الشركة المصنعة ولا يد للمدعية فيها ويتبين تبعا لذلك أن المدعية كانت تحترم الأوقات المحددة للصيانة ، و تبقى المسائل التقنية من اختصاص المدعى عليها الأولى باعتبارها الشركة البائعة و المصنعة في نفس الوقت وبأن المدعى عليها الأولى تعتبر حينما سكتت عن العيب رغم علمها المفترض به فالبائعة التي هي في نفس الوقت صانعة للسيارة المبيعة يعتبر علمها بالبيع مفترضا طبقا للفصل 556 من ق.ل.ع ومن ثم يسري عليها حكم البائع سيء النية الذي لا يمكنه التمسك بالتقادم كما نصت عليه مقتضيات الفصل 574 من ق.ل.ع. وأن عملية الإصلاح قد تمت فعلا كما تزعم المدعى عليها بدون علم المدعية أو موافقتها فكيف تقوم بإصلاح السيارة موضوع نازلة الحال دون أن تأخد موافقة المدعية باعتبارها هي المعنية بالأداء ؟ و دون أن تعبر لها عن استعدادها لأداء ثمن الفاتورة التي فرضتها عليها بدون وجه حق و تدعي الآن بأنها مازالت في ذمتها وأن المدعى عليها عجزت عن إثبات أن العيب الموجود بمحرك السيارة ناتج عن اخطاء المدعية و ليس عن عيب في الصنع ، وهي بذلك تتناقض مع نفسها بقولها أن العيب ناتج عن خلل في الصيانة بسبب عدم احترام المدعية الأوقات الصيانة وتارة أخرى تدعي أن العيب ناتج عن تواجد ماء مختلط بالبنزين واستعمال الوقود بالجودة المطلوبة ، وامام امتناع المدعى عليها الأولى عن إصلاح العيب الموجود بالسيارة فالمدعية تكون محقة في طلب التعويض المستحق لها إذا ما ثبت مسؤوليتها في العطب الميكانيكي الذي لحق بسيارتها ، و هذا ما ستحدده الخبرة المزمع إنجازها في الملف من طرف خبير مختص تعينه المحكمة في هذا الإطار ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا رد جميع دفوع المدعى عليها الأولى لعدم ارتكازه على أساس واقعي سليم والحكم وفق ما جاء به المقال الافتتاحي وأرفقت مذكرتها ب: شهادة الصيانة و نسخة من فاتورة .
و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 01/12/2021 جاء فيها أن ملتمس المدعية الرامي الى الحكم بالتعويض دون تحديده والامر تمهيديا بإجراء خبرة ميكانيكية هو ملتمس يهدف الى صنع حجة لفائدة طرف على حساب طرف آخر وأن المشرع المغربي عندما نظم الخبرة ضمن مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية تحت عنوان اجراءات التحقيق انصرف قصده الى اعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى وليست وسيلة من وسائل الإثبات وأن طلب الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض لا يمكن أن يشكل لوحده موضوعا لدعوى مدنية تستهدف الحكم بتعويض معین وأن موقف القضاء والعمل القضائي حسم في هذه النقط ، وإعمالا لمقتضيات المادة 573 من ق ل ع فمن الثابت أن مبدأ استقرار المعاملات التجارية دفع المشرع إلى إلزام المشتري برفع دعوى الضمان عن العيوب الخفية لمدة محددة من الزمن والا سقط الحق فيها وأن المشرع حدد المدة التي يجب فيها رفع الدعوىو هكذا اعتبرت المادة 573 من ق ل ع ما يلي " كل دعوی ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الأجل الآتية و إلا سقطت بالنسبة للعقارات خلال 356 يوما بعد التسليم وبالنسبة إلى الأشياء المنقولة و الحيوانات خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الأخطار المشار إليه في الفصل 353. و يصوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين و تسريب الفصول 371 إلى 377 على سقوط دعوی ضمان العيب وبالإضافة إلى ذلك فقد ألزم المشرع المشتري القيام بمجموعة من الإجراءات لإثبات العيب قبل أن يلزم البائع بضمان العيب و التي و لا شك من أولها إخطار البائع خلال 7 أيام التي تلي البيع عن كل عيب على البائع ضمانه إذا كان المبيع من المنقولات غير الحيوانات أو على إثر اكتشافها إذا كانت مما لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 553 من ق ل ع وأن هذه الإجراءات لم يتم احترامها من طرف المدعية مما تكون معه دعوی نازلة الحال قد سقطت للتقادم وفق مقتضيات المادة 573 من ق ل ع، و هو الأمر الذي يستقيم معه الحال بالتصريح بسقوط الحق للتقادم وأنالسيارة موضوع النزاع تم اقتنائها في 2020/09/28 وأن ظهور العيب الخفي المزعوم موضوع نازلة الحال و الذي لازال لم يثبت لحد الآن، كان 17/03/2021 وأن السيارة موضوع النزاع استعملت فيما اعدت له ودون أن تظهر أي عيب خفي أو جلي مما يؤكد أنها استعملت استعمالا من شانه أن ينقص من قيمتها بكيفية محسوسة وبأن المدعية سبق وأن عرضت سيارتها لدى وكيلها المعتمد للإصلاح والفحص التقني اللازم بتاریخ 22/04/2021 في النقطة الكلمترية المسجلة في العداد 27752 وأن عملية الإصلاح تمت مقابل اداء فاتورة لفائدة المدعى عليها [شركة ر.م.ت.] مبلغ و 33.367,0 درهم والتي لا زالت بذمة المدعى عليها وأن تقنيو المدعى عليها أنجزوا تقريرا تقنيا حول السيارة موضوع النزاع خلصوا فيه الى أن الصيانة لم تتم السيارة موضوع النزاع إلا مرة واحدة في الكيلومتر 17658 و ذلك بتاريخ 20/01/2021 في حين أنه كان يجب أن تتم على رأس كل 10.000 کیلومتر، و هذا ما يعني تجاوز وقت الصيانة بزيادة 7658 كيلومتر وأن السيارة استمرت في الجولان بزيادة 7658 كيلومتر، دون القيام بالصيانة الواجبة في وقتها المحدد وعدم تغيير مصفاة البنزين في وقتها (20.000 کیلومتر) وهذا ما تسبب في تكوين حبيبات الأوساخ تسربت إلى مضخات البنزين فأضرتها وأصابتها بالعطب وتواجد ماء مختلط بالبنزين و هو ما يدل على عدم استعمال الوقود بالجودة المطلوبة خلاصة التقرير أن مضخة البنزين و الحاقن أصيبت بالتلف وبناء على ذلك فإنه لم يكن هناك اي خلل في صنع محرك السيارة و أن سبب العطب يعود بالأساس إلى عوامل خارجية منها : عدم احترام أوقات الصيانة و عدم استبدال مصفاة البنزين ، و كذلك عدم استعمال الوقود بالجودة المطلوبة وأن هذه الأعطاب الناتجة عن الاهمال لا تخضع لتغطية الضمان كما ينص على ذلك الفصل 7 من الشروط العامة لعقد الضمان المعتمد من طرف المدعى عليها ويتبين من الفصل المذكور أن العطب الذي حصل بالسيارة موضوع النزاع لا يشملها عقد الضمان وذلك لعدم احترام أوقات الصيانة الذي تجاوز 10.000 كيلومتر و عدم استبدال المصفاة كل، ملتمسة استبعاد دفوع المدعية والحكم وفق دفوع المدعى عليها الواردة بمحرراتها المضمنة بالملف والتصريح بعدم قبول الطلب شكلا أو رفضه موضوعا مع الأخذ بعين الاعتبار طلب إدخال الغير في الدعوى [شركة التأمين أ.ت.م.] التي تؤمن المسؤولية المدنية وضد جميع المخاطر للمدعى عليها لتحل محل مؤمنتها في الأداء في أية مبالغ يمكن الحكم بها من باب الاحتياط جدا مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على المذكرة التأكيدية لنائب المدعية بجلسة 15/12/2021 جاء فيها أنها لخصت طلبها في الحصول على حكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم ، و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ميكانيكية لتحديد قيمة الأضرار التي لحقت بسيارتها وأن المدعية عندما التمست من المحكمة الأمر بإجراء خبرة تقنية ليس هدفها هو تحديد الأضرار التي لحقت بسيارتها بل هدفها هو تحديد قيمة الأضرار والمتسبب فيها سواء كانت الشركة المصنعة "رونو" أو شركة "بيتروفان" وأنه قد سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أن أصدرت حكما مشابها في الموضوع حكمت فيه بقبول الطلب و حكمت تمهيديا بإجراء خبرة ميكانيكية وذلك قصد التأكد من موقف كل طرف وأن المدعى عليها الأولى تعتبر سيئة النية حينما سكتت عن العيب رغم علمها المفترض به فالبائعة التي هي في نفس الوقت صانعة للسيارة المبيعة يعتبر علمها بالمبيع مفترضا طبقا للفصل 556 من ق.ل.ع ومن ثم يعتبر سوء نيتها مفترضا كذلك ويسري عليها حكم البائع سيء النية الذي لا يمكنه التمسك بالتقادم كما نصت عليه مقتضيات الفصل 574 من ق.ل.ع. ( قرار المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 2006/07/19 تحت عدد 825 في الملف رقم 02/172 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 113 ص 117 و ما يليها) وأن المدعى عليها عجزت عن إثبات أن العيب الموجود بمحرك السيارة ناتج عن أخطاء المدعية و ليس عن عيب في الصنع مما تكون معها محقة في طلب التعويض المستحق لها إذا ما ثبت مسؤولية أي طرف من طرفي النزاع في العطب الميكانيكي الذي لحق بسيارتها وهذا ما ستحدده الخبرة المزمع إنجازها في الملف من طرف خبير مختص تعينه المحكمة في هذا الإطار ، ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليها الأولى لعدم ارتكازه على أساس واقعي و قانوني سليم والحكم وفق ما جاء به المقال الافتتاحي للمدعية وارفق مذكرته بحكم .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب [شركة ا.] بجلسة 22/12/2021 جاء فيها أن هذه المذكرة لا تعني المدعى عليها ولا تتضمن أي ادعاء أو دفع في مواجهتها وأنها تؤكد مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 3/11/2021، ملتمسة التصريح بإخراجها من الدعوى وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 22/12/2021 الرامية الى الاختصاص النوعي للبت في الطلب بحكم مستقل.
وبناء على الحكم بالاختصاص رقم 2640 الصادر بتاريخ29/12/2021 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية بعد الاختصاص لنائب المدخلة في الدعوى بجلسة 16/03/2022 جاء فيها أن المقال لا يستند على اي اساس قانوني سليم ذلك أنه اساسا حول انعدام الضمان فإن المدعية تطالب من خلال مقالها بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء الخلل والعطب الميكانيكي الذي لحق سيارتها وان مؤمنة [شركة ر.] تلتمس القول والحكم بإحلالها محلها في الأداء، مدلية بشهادة تفيد التامين في إطار المسؤولية المدنية وانها لا تؤمن المدعية بخصوص الاعطاب الميكانيكية الحاصلة للسيارات التي في ملكها وانما في إطار المسؤولية المدنية اتجاه الغير لكن في حدود معينة منصوص عليها في عقد التأمين و بالرجوع إلى شهادة التامين فهي لا تتضمن أي إشارة على تأمينهاللمدعيةوأن شهادة التامين المدلى بها لا يمكن ان تتبث تامين شركة التامين لها كما هو تا بث من خلال الفقرة الثانية منها و أن المدعى عليها الأولى لم تدل للمحكمة بعقد التأمين بشروطه الخاصة والعامة حتى نتأكد من وجود الضمان بخصوص هاته العيوب من عدمه وأن التامين لا يفترض وعلى من يتمسك بوجوده أن يتبث ذلك عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن التامين لا يتبث إلا بالإدلاء بعقد مكتوب يتضمن شروط عامة وخاصة وموقع من طرف المؤمنة والمؤمن له وأن المدعي عليها الأولى إن كانت تزعم بان هناك تامين على الأعطاب التي تلحق السيارات المملوكة لها والتي في ملكها فما عليها إلا الإدلاء بالعقدة التي تفيد ذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقودوأمام انعدام ضمانها للمدعى عليها الأولى بخصوص الأعطاب الميكانيكية الحاصلة للسيارات التي في ملكها، فانه يتعين التصريح برد كل ادعاءاتها والحكم بإخراج العارضة من الدعوى لانعدام الضمان و احتياطيا في الموضوع حول عدم احترام الآجال المقررة لرفع دعوى ضمان العيب و بالرجوع للفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المدعية تقر من خلال مقالها الافتتاحي للدعوى انها اشترت السيارة موضوع الضمان المزعوم بتاريخ 28/09/2020 و أن زعم المدعية اكتشاف العيب الخفي بتاريخ2021/03/17، لا يسعفها مادامت قد أقرت انها بعد تاريخ شراءها قد حازتها و استعملتها، ذلك أن المدة المستغرقة بين التاريخين المذكورين كفيلة باكتشاف أي عيب و تبعا لذلك، تكون الدعوى الحالية قد أقيمت خارج الأجل المقرر لها، و ينبغي القول و الحكم برفضها للتقادم و حول انعدام العيب المؤثر الموجب للضمان فان الثابت قانونا في القواعد العامة للإثبات أن البينة على المدعي، وهذا ما أشارت إليه المادة 399 من قانون الالتزامات والعقود صراحة وما دام ان المشتري هو المدعية، فإنه يتعين عليها إثبات السبب الموجب للضمان، وهذا ما أكد عليه المشرع بمقتضى الفصل 554 من قانون الالتزامات والعقود و كان يتعين على المشتري إبلاغ واخطار البائع بالعيب طبقا لمقتضيات الفصل 554 من قانون الالتزامات والعقود التي تفرض على المشتري أن يعمل فورا على إثبات العيب الموجب للضمان بواسطة خبراء متخصصين بذلك، مع حضور البائع أو نائبه و أن المدعية قد استمرت في استعمال المبيع، وهذا يؤكد عدم وجود أي مبرر للتعويض، من جهة أولى ومن جهة ثانية، فالمدعية لم تبرز ما إذا كان العيب اللاحق بالمبيع موضوع الضمان هو من النوع الذي ينقص نقصا محسوسا من قيمة المبيع أو الذي يجعله غير صالح للاستعمال بحسب طبيعته أو تنقص من قيمته نقصا يسيرا أو من الانتفاع به رغم ثبوت استغلال المبيع موضوع النزاع من قبله و أن ذلك ما اعتبرته محكمة النقض في عديد قراراتها، و أن الأكثر من ذلك فان المدعى عليها الأولى قد أدلت بتقرير خبرة يبين بجلاء أن العطل اللاحق بالسيارة، يرجع بالأساس إلى سوء الصيانة و أن ذلك يعتبر خطأ من المضرور المدعية و أن خطأ المضرور يقطع العلاقة السببية في المسؤولية، ملتمسة اساسا التصريح برد كل ادعاءات المدعية والمدعى عليها الثانية والحكم بإخراجها من الدعوى لانعدام الضمان و احتياطيا في الموضوع أساسا التصريح برد جميع الدفوع المثارة من طرف المدعية والحكم برفض الطلب و تحميل الطرف المدعي الصائر وأدلت بنسخة من الحكم عدد 4729 .
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها بجلسة 23/03/2022ورد بها أنها تؤمن مسؤوليتها عن جميع المخاطر وعن المسؤولية المدنية لدى [شركة التأمين أ.ت.م.] حسب الثابت من عقد التأمين ويتعين لذلك الحكم بإحلال [شركة التأمين أ.ت.م.] محل مؤمنتها في اداء اية مبالغ يمكن الحكم بها، في إطار الملف المعروض على المحكمة تماشيا مع الموقف القضائي في مثل هذه القضايا ملتمسة الحكم وفق دفوعاتها مع احلال [شركة التأمين أ.ت.م.] محل مؤمنتها في الاداء مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المطلوب حضورها بجلسة 23/03/2022تؤكد من خلالها دفوعها السابقة جملة وتفصيلا مضيفة انه بغض النظر عن الإخلالات الشكلية والقانونية للمقال والذي تترك للمحكمة امر النظر فيه فإنه يجدر التنبيه الى ان المدعية لا تنسب لها اي شيء في مقالها كما أنها لا تلتمس الحكم عليها باي شيء ويكون من غير المنتج توجيه الدعوى بحضورها، ملتمسة اخراجها من الدعوى وتحميل المدعية الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي قضى برفض الطلب بعلة أن المستأنفة و إن احترمت مقتضيات الفصل 553 من ق . ل . ع المتعلق بالاشعار باكتشاف العيب ، فإنها لم ترفع دعواها إلا بتاريخ 2021/09/28، أي خارج أجل 30 يوما من تاريخ إشعار المستأنف عليها المنصوص عليه في الفصل 573 من ق ل ع واعتبرت أن الدعوى قد سقطت بمرور الأجل المنصوص عليه في فصل المذكور وأنه بخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة اكتشفت العيب الخفي بالسيارة المتنازع حولها بتاريخ 2021/03/17 ، وأنها أشعرت المستأنف عليها بواسطة رسالة توصلت بها بتاريخ 2021/04/16 ، إلا أن هذه الأخيرة رفضت إصلاح العيب الذي ظهر بالسيارة وطلبت من العارضة تمكينها من مبلغ 33.367,00 درهم كمصاريف لإصلاحها وهو الأمر الذي لم تقبل به المستأنفة [شركة " ا.ل. "] فتقدمت بدعواها الأولى أمام ذات المحكمة بتاريخ 2021/04/21 ، وصدر بشأنها حكما ابتدائيا بتاريخ 2021/07/29 في الملف التجاري عدد 2021/8202/4303 تحت عدد 7589 قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر فتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف العارضة بتاريخ 2022/06/16 وفتح له ملف بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحث عدد 2022/8232/3524 و صدر بشأنه بتاريخ 2022/11/21 قرارا تحت عدد 5195 ، قضی بتأييد الحكم الابتدائي وأن الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بالمقال الافتتاحي للدعوى الحالية أن العارضة [شركة " ا.ل. "] قد رفعت دعواها الثانية المتعلقة بنفس النزاع بتاريخ 2021/09/28 وقبل أن يصدر القرار الاستئنافي عدد 5195 القاطع للأجل المسقط المنصوص عليه في الفصل 573 من ق . ل . ع ، فإن الدعوى الحالية تكون قد قدمت داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور ، ولم يعد هناك من موجب للقول بسقوطها وأنه وحسب مقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع ، فإن التقادم أو الأجل المسقط للدعوى ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاضي غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل " مادام أن الدعوى الحالية قد رفعت بتاريخ 2021/09/28 و قبل أن القرار الاستئنافي عدد 5195 القاطع للأجل المسقط للدعوى فإن الدعوى الحالية تكون قد قدمت داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 573 من ق.ل.ع ولم يعد هناك من مبرر للقول بسقوطها وأن إقدام المستأنفة [شركة " ا.ل. "] على رفع دعواها الثانية المتعلقة بذات النزاع وبين نفس الأطراف قبل صدور القرار الاستئنافي عدد 5195 القاطع للأجل المسقط للدعوى وفق ما يقضي به الفصل 381 من ق.ل. ع ، يجعل الدعوى الحالية مقدمة داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 573 من ق . ل . ع ولم يعد هناك من محل للقول بسقوطها ومن تم رفضها والحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب لم يجعل لما قضى به أساسا واقعيا وقانونيا سليما وصار عرضة للإلغاء ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به وبعد التصدي جديد على المستأنف عليهما بأدائها تضامنا فيما بينهما لفائدة المستأنفة 10.000.00 درهم كتعويض مسبق عن الضرر اللاحق بها من جراء الخلل الميكانيكي الذي لحق بسيارتها مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليهم الصائر واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد بها الى الخبير مختص قصد تحديد السبب وراء هذا العطب وتحديد قيمة الاضرار التي لحقت بالسيارة باعتبارها من الامور التقنية التي لا يمكن تحديدها إلا عن طريق ذوي الاختصاص، مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ضوء نتائجها.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الاصل من الحكم الابتدائي و نسخة للأشعار مع محضر تبليغه ونسخة للرسالة الجوابية الصادرة عن المستأنف عليها الأولى ونسخة للحكم التجاري الابتدائي عدد 7589 ونسخة للقرار الاستئنافي التجاري عدد 5195 .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 28/02/2023 التي جاء فيها حول التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لإغفال احد اطراف الدعوى في المقال الاستئنافي فإن ما يتعلق بالشكل يعتبر من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا لذا فان العارضة تسند فيه النظر لمراقبة نظاميته، ومع ذلك يمكن اثارة انتباه المحكمة ان المستأنفة أغفلت ادراج احد اطراف الدعوى في طعنها ، الا وهي [شركة التأمين أ.ت.م.] المدخلة في الدعوى بمقتضى طلب ادخال الغير في الدعوى ، المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2021/10/13 والمدلى بها بجلسة 2021/10/13 والتي سبق استدعاؤها بطريقة قانونية، وقدمت دفوعاتها بواسطة دفاعها حسب الثابث من مذكراتها المضمنة بالملف وان الحكم المطعون فيه في ديباجته [شركة التأمين أ.ت.م.] كطرف في الدعوى. وحيث ان [شركة التأمين أ.ت.م.] هي مؤم العار [شركة ر.م.ت.] ، والتي تؤمن مسؤوليتها عن جميع المخاطر والمسؤولية المدنية لها ، وهي التي تحل مؤمنة محلها في أية مبالغ يمكن الحكم عليها بها ان هذا الإغفال لأحد أطراف الدعوى ، وعدم إدراجها ضمن لائحة أطراف الدعوى المقال الاستئنافي يجعله معيبا شكلا وركزت المستأنفة طعنها على وسيلة وحيدة وهي عدم صوابية الحكم المطعون فيه، ولم يكن مبني على أساس واقعي وقانوني سليم ، عندما قضى عدم قبول الطلب، بدعوى ان الدعوى تم رفعها داخل الأجل القانوني ، وهو الأجل القانوني المنصوص عليه في 573 من ق ل ع ، أي داخل أجل 30 يوما من تاريخ الإشعار وأن الدفوع المثارة من طرف المستأنفة تستند على أساس غير سليم الأمر الذي يستقيم معه الحال باستبعادها والحكم تبعا لذلك بتأييد المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب وان العارضة تتمسك بكل دفوعاتها المثارة ، وتوضيح ذلك بما يلي: حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما قضت برفض الطلب كان حكمها معللا تعليلا سليما يبقى بمنأى من كل طعن وأنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المطعون فيه ، أنه سلك مسلكا سليما مبني على أسس قانونية وواقعية عندما اعتبر أن المدعية المستأنفة حاليا وإن احترمت مقتضيات الفصل 553 من ق ل ع عندما قامت بإشعار المدعى عليها ( المستأنف عليها حاليا ) بالعيب اللاحق بالسيارة موضوع النزاع فور اكتشافه بتاريخ 2021/03/17 حينما قامت بتوجيه إنذار للمدعى عليها ( المستأنف عليها حاليا ) وذلك بتاريخ 2021/04/16 أي داخل الأجل القانوني غير أنها قد خرقت مقتضيات الفصل 573 من ق ل ع الذي ينص على أن كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال التالية وإلا سقطت بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال 30 يوما من التسليم شرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553 من ق ل ع وأنه ولئن كانت المدعية (المستأنفة حاليا) قد احترمت مقتضيات الفصل 553 من ق ل ع المتعلق بالإشعار فإنه تعذر عليها رفع الدعوى داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 573 من نفس القانون إذ أنها أقامت الدعوى الحالية بتاريخ 2021/09/28 أي خارج أجل 30 يوما من تاريخ إشعار المدعى عليها ويتبين أن المستأنفة قد خرقت مقتضيات الفصل 573 من ق ل ع وعدم رفعها لدعواها داخل أجل 30 يوما من تاريخ إشعارها للمستأنف عليها وأن الدعوى لم ترفع دعواها إلا بعد مرور أزيد من 5 أشهر ، وبذلك تكون دعواها قد سقطت بمرور الأجل المنصوص عليه في الفصل السالف الذكر، ويكون طلب المستأنفة بشأنه غير مؤسس قانونا وجب رفضه وهو المنحى الذي سلكه الحكم المطعون فيه ، ويبقى مسلكا سليما بمنأى عن كل طعن وفضلا عن ذلك وكما جاء في مقال استئناف المستأنفة أنها سبق وأن تقدمت بدعوى في نفس الموضوع أمام نفس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فتح لها الملف عدد 2021/8202/4303 فيه حكم بتاريخ 2021/07/29 حكم عدد 7589 قضى بعدم قبول الطلب تم تأييده قرار استئنافي ، بتاريخ 2022/11/21 قرار عدد 5195 في الملف ت الملف تجاري استئنافي عدد 2022/8232/3524 ما يدل على سبقية البث في نفس القضية ، بمقتضى أحكام انتهائية انتهائية وهو الأمر الذي تأييد الحكم المستأنف تفاديا لصدور حكمين متناقضين في نفس القضية وأن العارضة سبق أن أثارت مجموعة من الدفوعات تهم الشكل والموضوع ، واردة بمحرراتها المضمنة بالملف موضوع الطعن . لذا فهي تتمسك بكل هذه الدفوعات وتتولى التأكيد على مايلي سبق للمستأنفة رافعة الدعوى أن لخصت طلبها في الحصول على تعويض لجبر الضرر الذي لحق بها، والمستحق لها ممن تبتت مسؤوليته في العطب الميكانيكي الذي اصاب سيارتها ، والحكم تمهيديا باجراء خبرة تقنية ميكانيكية لتحديد قيمة الاضرار التي لحقت بها وأن ملتمس المستأنفة الرامي الى الحكم بالتعريض دون تحديده والامر تمهيديا باجراء خبرة ميكانيكية، انما هو ل يهدف الى صنع حجة لفائدة طرف على حساب طرف آخر، وهو المنحى الذي سايره الحكم المطعون فيه وأن المشرع المغربي عندما نظم الخبرة ضمن مقتضيات الفرع الثاني من الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية تحت عنوان الجزاءات التحقيق التصرف قصده الى " اعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى وليست وسيلة من وسائل الإثبات وان طلب الامر باجراء خبرة التحديد التعويض لا يمكن أن يشكل لوحدة موضوع الدعوى مدنية تستهدف الحكم بتعويض معين وأن موقف القضاء والعمل القضائي حسم في هذه النقط وأن هناك العديد من القرارات الصادرة في هذا الشأن قضت كلها بعدم قبول الدعوى شكلا ومنها القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/13 حكم عدد 12281 ملف تجاري عدد 2018/8201/10655 والذي كانت فيه العارضة طرق و كذلك الحكم الصادر عن حكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/05/30 حكم رقم 5809 ملف رقم 2019/23038201 المؤيد الكنافيا بتاريخ 2019/12/26 ملف 5511 /2019/8232 حكم عدد 6418 نسخ منهما مضمنة بالملف وانسجاما مع ما سبق بسطه فإن طلب المستأنفة يبقى غير مقبول شكلا وأن المستانفة طالبت بمقتضى مقالها الحكم لفائدتها بتعويض عن الضرر اللاحق بسيارتها . وحيث أن دعوى نازلة الحال لا تجد لها أي أساس قانوني حتى يمكن اعتبارها ووجب تأييد الحكم الم القاضي برفضها وبيان ذلك حول سقوط دعوى نازلة الحال للتقادم إعمالا لمقتضيات المادة 573 من ق ل ع من الثابت أن مبدأ استقرار المعاملات التجارية دفع المشرع إلى إلزام المشتري برفع دعوى الضمان العيوب الخفية لمدة محددة من الزمن وإلا سقط الحق فيها وأن المشرع حدد المدة التي يجب فيها رفع الدعوى، غير أنه فرق في هذا الباب بين العقار من جهة و المنقول و الحيوان من جهة أخرى وهكذا اعتبرت المادة 573 من ق ل ع ما يلي كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الأجل الآتية وإلا سقطت بالنسبة للعقارات خلال 356 يوما وبالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن سليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار اليه في الفصل 353 و يصوغ تمديد هذه الأجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين وتسريب الفصول 371 إلى 377 على سقوط دعوى ضمان العيب وبالإضافة إلى ذلك ألزم المشرع المشتري القيام بمجموعة من الإجراءات لإثبات العيب قبل أن يلزم البائع بضمان العيب و التي و لا شك من أولها إخطار البائع خلال 7 أيام التي تلي البيع عن كل عيب على البائع ضمانه إذا كان المبيع من المنقولات غير الحيوانات أو على إثر اكتشافها إذا كانت مما لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 553 من ق ل ع وبالإضافة إلى ذلك فقد ألزم المشرع المشتري القيام بمجموعة من الإجراءات لإثبات العيب قبل أن يلزم البائع بضمان العيب و التي و لا شك من أولها إخطار البائع خلال خلال 7 أيام التي تلي الكلب عن البائع ضمان إذا كان السبيع من المنقولات غير الحيوانات أو ع اكتشاف كانت م لا يمكن التعرف . بالفحص العادي، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 553 من ق ل ع وأن هذه الاجراءات لم يتم احترامها من طرف المدعية مما تكون معه دعوى نازلة الحال قد سقطت للتقادم وفق مقتضيات المادة 573 من ق ل ع و هو الأمر الذي يستقيم معه الحال بالتصريح بسقوط الحق للتقادم وتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب استنادا لهذه العلة في رفض طلب التعويض المستمد من خرق مقتضيات الفصل 561 و 562 و 564 من ق ل ع فإن مناط دعوى المدعية و ملتمساتها تهدف إلى الحكم لها بتعويض عن الأضرار اللاحقة بقيمتها وأنه من الثابت أن السيارة موضوع النزاع تم اقتنائها في 2020/09/28 ، و أن ظهور العيب الخفي المزعوم موضوع نازلة الحال والذي لازال لم يثبت لحد الآن، كان 2021/03/17 وأن السيارة موضوع النزاع استعملت فيما اعدت له ودون ان استعملت استعمالا من شأنه أن ينقص من قيمتها بكيفية محسوسة وأن مقتضيات الفصل 562 جاءت واضحة عندما نصت "ليس للمشتري الحق في استرداد الثمن أو في انقاصه إذا تعذر عليه رد الشيء المبيع في الحالات الآتية أولا '' إذا هلك المبيع بحادث فجائي أو بخطأ وقع من المشتري و من الأشخاص الأشخاص الذين يتحمل المسؤولية عنهم .... '' وأن الفصل 561 من ق ل ع نص كذالك في حالة فسخ البيع يلتزم المشتري بأن يرد '' الشيء المشوب بالعيب الموجب للضمان بالحالة التي تسلمه عليها، وتوابعه وما كان يعتبر جزءا منه وكذلك الزيادات التي اندمجت فيه بعد البيع وأن مقتضيات الفصل 564 من ق ل ع جاءت صريحة عندما نصت " لا محل للفسخ وليس للمشتري إلا طلب إنقاص الثمن أولا: إذا كان الشيء قد تعيب بخطئه أو بخطأ من يسأل عنهم وثانيا: إذا كان قد استعمل الشيء استعمالا من شأنه أن ينقص من قيمته بكيفية محسوسة.......'' وبالتالي تكون الدعوى الحالية غير دي موضوع لخرقها المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وهو الأمر الذي لا شك ستعاينه حكمة وستقضي به وحول رفض طلب المستمد من انتفاء الإثبات و انتفاء ثبوت العيب الخفي موضوع الضمان فإنه لا يخفى على المحكمة أن الإثبات هو قوام الحق وحياته وهو إقامة الدليل أمام القضاء على قيام واقعة قانونية تنتج آثارها وبالرجوع إلى نازلة الحال فالعيب الخفي المنسوب للعارضة وموضوع النازلة لا وجود له لانتفاء إثباته و أن المدعية سبق وان عرضت سيارتها لدى وكيلها المعتمد للإصلاح والفحص التقني اللازم بتاريخ 2021/04/22 في النقطة الكلمترية المسجلة في العداد 27752 وأن عملية الاصلاح تمت فعلا ، مقابل اداء فاتورة لفائدة العارضة [شركة ر.م.ت.] مبلغ 33.367,00 درهم ، والتي لا زالت بذمة المدعى عليها وأن تقنيو العارضة أنجزو تقريرا تقنيا حول السيارة موضوع النزاع خلصوا فيه الى مجموعة من الملاحظات التقنية أن الصيانة لم تتم لسيارة موضوع النزاع إلا مرة واحدة في الكيلومتر 17658 و ذلك بتاريخ 2021/01/20 ، في حين أنه كان يجب ان تتم على رأس كل 10.000 كيلومتر، و هذا ما يعني تجاوز وقت الصيانة بزيادة 7658 كيلومتر . ان السيارة استمرت في الجولان بزيادة 7658 كيلومتر، دون القيام بالصيانة الواجبة في وقتها المحدد على رأس كل 10.000 كيلومتر) وعدم تغيير مصفاة البنزين في وقتها ( 20.000 كيلومتر) ، وهذا ما تسبب في تكوين حبيبات والأوساخ تسربت إلى مضخات البنزين فأضرتها و أصابتها بالعطب وتواجد ماء مختلط بالبنزين و هو ما يدل على عدم استعمال الوقود بالجودة المطلوبة وخلاصة التقرير أن مضخة البنزين و الحاقن أصيبت بالتلف pompe injection et les injecteurs sont abimés وبناء على ذلك فإنه لم يكن هناك اي خلل في صنع محرك السيارة و أن سبب العطب يعود بالاساس الى عوامل خارجية منها : عدم احترام أوقات الصيانة و عدم استبدال مصفاة البنزين ، و بالجودة المطلوبة وأن هذه الأعطاب الناتجة عن الاهمال لا تخضع لتغطية الضمان كما ينص على ذلك الفصل 7 الشروط العامة لعقد الضمان المعتمد من طرف العارضة والذي جاء بلغة تحريره الأصلية ( اللغة الفرنسية )
(Les Garanties RENAULT ne couvrent pas :
- les dommages résultant d'un mauvais entretien du véhicule, notamment, lorsque les instructions concernant le traitement, la périodicité ou les espacements kilométriques l'entretien ou les soins à donner à ce dernier, prévues dans la Fiche d'Entretien et Garantie ou la Notice d'utilisation n'ont pas été respectées,
les dommages résultant d'une réparation où d'un entretien réalisé dans un atelier n'appartenant pas au réseau RENAULT et hors respect des méthodes de réparation et du programme d'entretien prévus par le constructeur en la matière,)
ويتبين من الفصل المذكور أن العطب الذي حصل بالسيارة موضوع النزاع لا يشملها عقد الضمان وذلك لعدم احترام أوقات الصيانة الذي تجاوز 10.000 كيلومتر و عدم استبدال المصفاة كل 20000 KM، بالاضافة الى الحالات الأخرى ، وبالتالي فان التعويض لن يكون مستحقا و ان الاصلاح مقابل الأداء ، كما سبق ان طالبت به العارضة في حدود مبلغ 33.367,00 درهم وان هذه الملاحظات سبق أن تم تدوينها في جواب على رسالة توصلت بها المدعى عليها من المدعية وفي طلب ادخال الغير في الدعوى فإن العارضة تؤمن مسؤوليتها عن جميع المخاطر وعن المسؤولية المدنية لدى [شركة التأمين أ.ت.م.] وسبق أن وسبق أن تم ادخالها في الدعوى بمقتضى مقال ادخال الغير في الدعوى وأنه احتياطيا جدا فإنه من مصلحة العارضة العمل على إدخال [شركة الأمين أ.ت.م.] في نازلة الحال قصد إحلالها محل مونتها في أداء أية مبالغ يمكن الحكم بها في إطار الملف المعروض على أنظاركم و يتعين لذلك اعتبار شركة التأمين المذكورة مدخلة في الدعوى يستوجب الامر استيفاء الاجراءات المسطرية حقها بما فيها الاستدعاء ، ملتمسة أساسا عدم قبل الاستئناف شكلا لعدم ادخال أحد أطراف الدعوى في مقال الطعن بالاستئناف واحتياطيا موضوعا تأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
أرفقت ب: صورة من حكم ابتدائي قضى قضى بعدم قبول الطلب وصورة من حكم استئنافي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب مع مقال اصلاحي بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2023 التي جاء فيها حول المقال الإصلاحي للدعوى تسرب خطأ ماديا إلى مقالها الإستئنافي عن غير قصد إذ سهوا تم إغفال [شركة "أ.ت.م."] باعتبارها مدخلة في الدعوى من طرف [شركة ر.م.ل.] " كمؤمنة عن الأخطاء المحتمل اقترافها من طرفها وعليه فإن العارضة تتدارك هذا الخطأ المادي غير المقصود وتلتمس منكم الإشهاد لها بإصلاح مقالها الاستئناف و ذلك بجعله في مواجهة الأطراف المذكورة فيه كمستأنف عليهم بالإضافة إلى المدخلة في الدعوى [شركة "أ.ت.م."] مع إحلال هذه الأخيرة محل مؤمنتها في أداء أية مبالغ من المنتظر الحكم بها على المستأنف عليها [شركة ر.م.ل. "] المتسببة في العيب الخفي اللاحق بالسيارة المتنازع حولها وحول المذكرة التعقيبية تقدمت المستأنف عليها الأولى [شركة " ر.م.ل. "] بمذكرة جوابية ضمنتها مجموعة من الدفوعات التي لا أساس لها لا من حيث الواقع و لا من حيث القانون هذا ما ستوضحه العارضة من خلال المناقشة الآتية حول الدفع الشكلي المثار من طرف المستأنف عليها التمست المستأنف عليها التصريح بعدم قبول الاستئناف لعدم الإدراج فيه [شركة التأمين "أ.ت.م."] كطرف من أطراف الدعوى وأنه و بعد أن أصلحت العارضة مقالها الاستئنافي بمقتضى المقال الإصلاحي أعلاه فإنه لم يعد هناك محل للدفع الشكلي المثار من طرف المستأنف عليها و ينبغي تبعا لذلك رده و عدم الالتفات إليه ثم الحكم وفق ما جاء في المقالين الإستئنافي و الإصلاحي وحول الدفع المتعلق بسقوط الدعوى دفعت المستأنف عليها الأولى بسقوط الدعوى للتقادم ، مستدلة بأحكام الفصل 573 من ق.ل. ع ، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به برفض الطلب وأن دفع المستأنف عليها الأولى المستند على مقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع يبقى غير مؤسس و مردود عليه وأن الثابت من خلال الوثائق المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي أن العارضة [شركة " ا.ل. "] قد رفعت دعواها الحالية بتاريخ 2021/09/28 وقبل أن يصدر القرار الاستئنافي عدد 5195 القاطع للأجل المسقط المنصوص عليه في الفصل 573 من ق.ل.ع مما تكون معه الدعوى الحالية قد قدمت داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور ولم يعد هناك من موجب للقول بسقوطها إعمالا لمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع وفق ما تم تفصيله في المقال الاستئنافي مما يكون معه الدفع المقدم بهذا الخصوص غير مؤسس و ينبغي رده و عدم الالتفات إليه ومن تم الحكم وفق ما جاء في المقالين الاستئنافي و الإصلاحي مع تحميل المستأنف عليها الصائر وحول الدفع بسبقية البث فإن الحكم المحتج به من طرف المستأنف عليها للقول بسبقية البت منطوقه بعدم قبول الطلب شكلا و تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي وأن الأحكام التي يحتج بها للدفع بسبقية البت هي الأحكام الباتة في الموضوع وما دام أن المستدل به قضى فقط بعدم قبول الدعوى شكلا و لم يبث في جوهرها ، فإنه لا مجال أمام المستأنف عليها للتمسك بالدفع بسبقية البت لانعدام محله وينبغي تبعا لذلك رده ثم الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي ومن حيث ثبوت العيب الخفي موضوع فإنه بخلاف ما أثارته المستأنف عليها فإن الثابت من خلال التقرير التقني الذي قام به الوكيل المعتمد للإصلاح والفحص التقني التابع لها المنجز في النقطة الكيلومترية المسجلة في العداد 27752 و الذي خلص فيه إلى أن الصيانة لم تتم إلا مرة واحدة في الكيلومتر 17658 أنها تقر و تعترف بأن العارضة تقوم بالصيانة عندها في الوقت المحدد للصيانة فلو كان الوقت قد فات على الصيانة كما تزعم المستأنف عليها الأولى لما سمحت لها بالقيام بها كما أنه ليس هناك ما يفرض على العارضة الالتزام بنقطة كيلومترية معينة للقيام بالصيانة لدى المستأنف عليها لأنها بكل بساطة لا علم لها بالأمور التقنية التي تبقى من اختصاص الشركة المصنعة و كان الأحرى بها إخبارها بذلك قبل القيام بالصيانة و اكتشاف العيب الخفي بعد ذلك وأن العارضة قامت فعلا بالصيانة لمرة واحدة في النقطة الكيلومترية 17658 و بعد الكيلومتر 27752 اكتشفت العيب الخفي أي عند حلول موعد الصيانة الثاني أما فيما يخص تغيير مصفاة البنزين في وقتها و الذي تسبب في تكوين حبيبات الأوساخ التي تسربت إلى مضخات البنزين و أصابتها بالتلف فهي عادة يتم تغييرها في الموعد الثاني للصيانة ، أي الكيلومتر 20.000 بذلك فهي تبقى مسؤولية الشركة المصنعة و لا يد للعارضة فيها ويتبين تبعا لذلك أن المستأنفة كانت تحترم الأوقات المحددة للصيانة و تبقى المسائل التقنية من اختصاص المستأنف عليها الأولى باعتبارها الشركة البائعة و المصنعة في نفس الوقت ، و أن الهدف من الدفع بعدم احترام العارضة لأوقات الصيانة هو التهرب من المسؤولية الملقاة على عاتقها لا أقل و لا أكثر وأن إقرار المستأنف عليها الأولى بأن إصلاح السيارة يتطلب أداء فاتورة لفائدتها بحسب مبلغ 33.367,00 درهم، هو اعتراف صريح منها بكونها لازالت تحتفظ بالسيارة قصد إصلاحها ، بل تحاول فقط فرض مبلغ الإصلاح على العارضة بصفة تعسفية و بسوء نية. ستجدون بالملف نسخة من فاتورة وأن المستأنف عليها الأولى تعتبر سيئة النية حينما سكتت عن العيب رغم علمها المفترض به ، فالبائعة التي هي في نفس الوقت صانعة للسيارة المبيعة يعتبر علمها بالمبيع مفترضا طبقا للفصل 556 من ق.ل. ع و من ثم يعتبر سوء نيتها مفترضا كذلك ويسري عليها حكم البائع سيء النية الذي لا يمكن له التمسك بالتقادم استنادا إلى مقتضيات الفصل 574 من ق.ل.ع ( قرار المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 2006/07/19 تحت عدد 825 في الملف رقم 02/172 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 113 ص 117 و ما يليها)وأن المستأنف عليها الأولى قد عجزت عن إثبات أن العيب الموجود بمحرك السيارة ناتج أخطاء العارضة و ليس عن عيب في الصنع وهي بذلك تتناقض مع نفسها بقولها أن العيب ناتج خلل في الصيانة بسبب عدم احترام العارضة لأوقات الصيانة وتارة أخرى تدعي أن العيب ناتج تواجد ماء مختلط بالبنزين وعدم استعمال الوقود بالجودة المطلوبة و الحال أنها الأمرين معا و كما هو معلوم فمن تناقضت تصريحاته مع حججه بطلت دعواه وأنه و أمام امتناع المستأنف عليها الأولى عن إصلاح العيب الموجود بالسيارة رغم أنها مازالت تحت الضمان فإن العارضة تبقى محقة في طلب التعويض المستحق لها إذا ما ثبت مسؤولية الشركة المصنعة عن العطب الميكانيكي الذي لحق بسيارتها و هذا ما ستحدده الخبرة التقنية المزمع إنجازها في الملف من طرف خبير مختص تعينه المحكمة في هذا الإطار مما ينبغي معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص لانعدام محله ثم الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد بها لدوي الاختصاص قصد الوقوف على السبب وراء هذا العطب و تحديد قيمة الأضرار التي لحقت بالسيارة موضوع النزاع مع حفظ حق العارضة في التعقيب على نتائجها ، ملتمسة حول المقال الإصلاحي قبول المقال الإصلاحي شكلا وموضوعا الإشهاد للمستأنفة بإصلاح مقالها الاستئنافي و ذلك بجعله في مواجهة الأطراف المضمنة به كمستأنف عليهم بالإضافة إلى المدخلة في الدعوى [شركة "أ.ت.م."] مع إحلال هذه الأخيرة محل مؤمنتها في أداء أية مبالغ من المنتظر الحكم بها على المستأنف عليها [شركة "ر.م.ل. "] المتسببة في العيب الخفي اللاحق بالسيارة المتنازع حولها وحول المذكرة التعقيبية رد جميع دفوع المستأنف عليها الأولى لعدم ارتكازها على أي أساس ثم الحكم وفق ما جاء في المقالين الاستئنافي و الإصلاحي و تحميل المستأنف عليهم الصائر واحتياطيا الأمر تمهيديا تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد بها لدوي الاختصاص قصد الوقوف على السبب وراء هذا العطب و تحديد قيمة الأضرار التي لحقت بالسيارة موضوع النزاع مع حفظ حق العارضة في التعقيب على نتائجها.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها الثانية بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2023 التي جاء فيها أن الحكم المطعون جاء صائبا و معللا تعليلا قانونيا طبقا للفصلين 553 من ق ل ع و 573 من ق ل ع وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ناقشت الجانب القانوني أكثر مما هو وارد بالوقائع وذلك هو عين الصواب وان ضمان الشي المبيع الاشعار بعد اكتشاف العيب الى توجيه الدعوى في أجل محدد وأن الاندار باكتشاف العيب جاء داخل الأجل المنصوص عليه قانونا ، الا أن الدعوى لم ترفع في الأجل المحدد لها و هو 30 يوما ابتداء من تاريخ الاشعار وأن الدفوع المثارة بالمقال الاستئنافي غير مجدية مادام القانون لم يسعف المستأنفة وطالبت المستأنفة بالغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم على [شركة ر.] العارضة بمبلغ محدد وان إثبات ما تدعيه المستأنفة اتجاه العارضة غير متوافر ذلك أنها لم تدل بما يفيد أن [شركة ب.] هي المزود الوحيد لسيارة المستأنفة بالوقود وان حصل أن أدلت بما يفيد ذلك فانه لا توجد أية خبرة تقنية على الوقود المزعوم التزود به من لدن العارضة وان موجبات مطالبة العارضة غير متوافرة لانعدام وسائل الاتباث المعززة لطلب المستأنفة وان الدعوى الحالية هي خدش في سمعة العارضة بالسوق التجارية و بدلك فانها تحتفظ بحقها في المطالبة بتعويض في مواجهتها بدعوى مستقلة ، مادام دلك لا يتيسر لها حاليا باعتبار الطلب من الطلبات الجديدة التي لا يمكن الادلاء بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف و من خلال كل المعطيات السالفة و ما ورد بتعليل الحكم المطعون فيه يكون الاستئناف الحالي غير مرتكز على أساس ، ملتمسة تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 23/5/2023 حضر لها نائب المستأنفة و كذا نائب المستأنف عليها الاولى فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/6/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
وحيث انه بالرجوع إلى تعليل الحكم المستأنف ، فانه انحصر فقط في مناقشة قيام الضمان القانوني و عدم ممارسة دعوى الضمان داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصول 553 و 573 من ق.ل.ع دون الإلتفات إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل الأخير من حيث انه يسوغ تمديد آجال الضمان او تقصيرها باتفاق المتعاقدين وهو ما يصطلح عليه بالضمان التعاقدي والذي تم تحديده في عقد الشراء في سنتين ، الأمر الذي يتضح معه بأن الدعوى غير مشمولة بالسقوط كما نحى الى ذلك الحكم المستأنف، مما يفيد بان الحكم المستأنف اقتصر فقط على تعليل الشق من الدعوى المتعلق بالضمان القانوني دون الوقوف على ما اذا كان الضرر اللاحق بالناقلة يدخل ضمن الضمان الإتفاقي الملزم للمستأنف عليها الأولى وكذا مدى مسؤولية المستأنف عليها الثانية عن التسبب في العطب اللاحق بالناقلة مع ما يقتضيه ذلك من إعمال إجراءات تحقيق الدعوى في النازلة للتأكد من ذلك ، مما يكون معه الحكم المستأنف بعدم مناقشته لما ذكر ، غير مصادف للصواب فيما قضى به من رفض للطلب ويتعين إلغاؤه .
وحيث انه ومادام ان الدعوى غير جاهزة للبت في موضوعها طالما أن الأمر في النازلة يقتضي إعمال إجراءات تحقيق الدعوى بشأنها، فإن مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م تبقى غير متوفرة في النازلة ، مما يتعين معه إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف للبت فيه طبقا للقانون ، وهو التوجه الذي جاء في قرار لمحكمة النقض عدد145-1 بتاريخ 11/04/2013 ملف عدد 771/3/1/2011 الذي ورد به " لكي تتصدى محكمة الدرجة الثانية لموضوع النزاع المرفوع إليها ضمن أسباب الإستئناف يتعين إعمال مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م وانه من شروط التصدي أن تكون المحكمة ألغت الحكم المستأنف أو أبطلته ، وأن تكون دعوى الموضوع جاهزة ولا تحتاج لتحقيق ، أو تنتظر البت في نقطة عارضة ، أو يتوقف أمر البت فيها على جهة قضائية أخرى ، لما قضت المحكمة فعلا بإلغاء الحكم المستأنف و قضت تمهيديا بخبرة كإجراء تحقيقي ، فإن الدعوى تكون غير جاهزة أمامها وكان يتعين عليها إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى ، وإذ لم تفعل تكون قد خرقت حق ممارسة شروط التصدي معرضة قرارها للنقض " . وتأسيسا على ما سبق يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الإستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون .
54857
La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55691
Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56333
L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56983
L’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du sinistre est inférieur à la franchise contractuelle minimale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57575
Contrat commercial : l’absence de signature d’une partie rend l’acte inopposable à celle-ci (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58063
Atteinte au droit de propriété : L’installation d’un équipement télécom sur la façade d’un immeuble sans l’accord du propriétaire engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58561
Gérance libre et preuve du paiement : la preuve par témoins est irrecevable pour une redevance supérieure à 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
59251
Preuve de la créance : un courriel demandant un report de paiement ne constitue pas un aveu non judiciaire de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/11/2024
59835
Compensation de dettes : La cour d’appel procède à la compensation entre une créance commerciale objet du litige et une créance constatée par un jugement définitif antérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024