La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57085

Identification

Réf

57085

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4575

Date de décision

02/10/2024

N° de dossier

2024/8203/3034

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'absence de signature sur certaines pièces. La cour d'appel de commerce retient cependant la force probante supérieure de la reconnaissance de dette formellement signée par le débiteur. Elle relève que ce dernier n'a pas expressément nié que la dette reconnue se rapportait aux transactions commerciales litigieuses, malgré la différence de montant. Rappelant qu'un débiteur est lié par son propre aveu, la cour juge la créance suffisamment établie par l'ensemble des pièces produites, au premier rang desquelles figure ladite reconnaissance. Dès lors, la demande d'expertise est rejetée comme étant sans objet en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la part du débiteur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة د.ط.د.ت. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 986 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/03/2024 في الملف عدد 3335/8235/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 952.000,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل وبتحميلها المصاريف.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/05/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 17/05/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن شركة م.ت.و.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 952.000,00 درهما ناتجة عن الفواتير التالية: 1-الفاتورة عدد 2102835 بتاريخ 17-07-2021؛ 2-الفاتورة عدد 2102838 بتاريخ 17-07-2021؛ 3-الفاتورة عدد 2102886 بتاريخ 02-08-2021؛ 4-الفاتورة عدد 2102909 بتاريخ 04-08-2021؛ 5-الفاتورة 2102918 بتاريخ 05-08-2021؛ 6- الفاتورة عدد 2102946 بتاريخ 07-08-2021؛ 7- الفاتورة عدد 2102973 بتاريخ 09-08-2021؛ 8- الفاتورة عدد 2103012 بتاريخ 12-08-2021؛ 9- الفاتورة عدد 2103179 بتاريخ 25-08-2021؛ 10- الفاتورة عدد 2103480 بتاريخ 14-09-2021. وأن المدعى عليها سبق لها أن أقرت بالمديونية والتزمت بأدائها على دفعات الا أنها تخلفت عن الوفاء بالتزامها رغم إنذارها. ملتمسة، الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. مرفقة مقالها بأصول الفواتير المشار إلى مراجعها أعلاه؛ أصول وصولات التسليم، صور وصول الطلب، أصل التزام المدعى عليها، أصل كشف حساب، نسخة من الإنذار ونسخة من السجل التجاري للمدعى عليها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 11-12-2023، دفعت من خلالها بكون الفواتير غير مقبولة من طرفها ولا تحمل توقيعها، باستثناء بعض الفواتير التي تحمل تواقيع مختلفة غير صادرة عنها، كما دفعت بعدم وجود المديونية، موضحة أن المدعية تهدف من خلال دعواها الإثراء على حسابها، مضيفة أنها تنازع في قيمة مبلغ الدين المطالب به وكذا في الوثائق المدلى بها. ملتمسة، أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من حقيقة المديونية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى مضمون الإقرار والفواتير المنازع فيها يتضح للمحكمة أن هناك اختلاف بينها وبين الإقرار المدلى به بدليل أن الفواتير تحمل مبلغ 952.000,00 درهما بينما التصريح يحمل مبلغ 1.000.000 درهم بتاريخ 01/02/2023, وأنه من الراجح والمتداول في الحجة والبينة أن من تناقضت حججه سقطت دعواه على اعتبار أن المستأنف عليها تطالب بمديونية معينة وفق مقالها وتزكي طلبها بتصريح يحمل مبلغ آخر. وأن تعليل المحكمة جاء فاسدا ومختلا بدليل أن المستأنفة قامت بتسديد جزء من المديونية والتمست من المحكمة القيام بخبرة قصد بيان المتخلف في ذمتها، مما يجدر معه الاستجابة لطلبها.

وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 120 من الدستور وحقوق الدفاع ومبدأ المحاكمة العادلة: فإنه من صميم المحاكمة العادلة والحق في الدفاع هو القيام بخبرة قصد تبيان الحقيقة والغموض الذي يلف معطيات الملف بصفة خاصة والوثائق بصفة عامة، وبالرجوع إلى الفواتير موضوع المديونية وعلى سبيل المثال: الفاتورة الحاملة لمبلغ 139926.00 درهم تحت عدد 2102909 موضوع الطلبية عدد 81214 لا تحمل لا توقيع ولا خاتم الشركة. وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من قراراتها، ومن جهة أخرى وتأكيدا لهذا للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة ما جاء قرار محكمة النقض عدد 634 المؤرخ في 21/02/2007 في الملف المدني عدد 3020-1-1-2005 و الذي أكد على أن عدم استجابة المحكمة لطلب الخبرة المضادة يعد خرق جوهريا لمبدأ المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع و ينزل منزلة العدم الموازي لانعدامه مع تفعيل مقتضيات المادة 22 من القانون التجاري التي تجيز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها مما يجدر معه الاستجابة لطلب تقديم الوثائق المحاسبية والاطلاع عليها، وتبعا لذلك يجدر معه الاستجابة لطلب المستأنفة الرامي إلا إنجاز الخبرة.

والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية قصد بيان المتخلف في ذمة المستانفة واحتياطيا جدا اجراء بحث بحضور أطراف المنازعة.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 18/09/2024 جاء فيها أن المستأنفة أسست استئنافها على الادعاء أن الحكم الإبتدائي جانب الصواب وأنها تنازع في الفواتير موضوع المطالبة وتلتمس إجراء خبرة. وأن هذا الإستئناف غير مرتكز على أي أساس من الصحة أو القانون وما الغرض من وراءه سوى المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت. ذلك أنها أدلت للمحكمة بالفواتير موضوع المطالبة مرفقة بوصولات التسليم وطلبات السلع والتي تحمل كلها خاتم وتوقيع المستأنفة وتشهد هكذا بتوصلها بالسلع موضوع الدين المطالب به. وأن هذه الوصول للتسليم لم يتم الطعن فيها بمقبول، وبالتالي تبقى لها حجيتها القانونية وحيث أنه بالإضافة إلى ذلك فإن العارضة أدلت للمحكمة كذلك باعتراف بالدين الصادر عن والتي تقر فيه كذلك بالمديونية وهو ما يؤكد ثبوت مديونية العارضة. وأن الإعتراف الكتابي يعتبر سيد الأدلة. وأن هذا ما أكده الحكم المستأنف. وأن المطالبة بإجراء خبرة ليس له أي مبرر قانوني مادامت المستأنفة لم تثبت أي أداء ولم تدل بأي موجب قانوني يتطلب معه إجراء خبرة. وأن الإستئناف الحالي يبقى بالتالي غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به. وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/09/2024 حضرها الأستاذ بنيس واكد ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت المستانفة اسباب استئنافها على سند أن الفواتير تحمل مبلغ 952000 درهم والحال أن الاقرار المكتوب يحمل مبلغ 1.000.000 وأن الفاتورة الحاملة لمبلغ 139926 درهم تحت عدد 2102902 لا تحمل أي توقيع أو ختم للشركة ملتمسة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب. واحتياطيا إجراء خبرة حسابية واحتياطيا جدا إجراء بحث.

وحيث إنه وخلافا لما نعته المستانفة فإن البين من أوراق القضية ومستنداتها أن المستأنف عليها عززت مطالبها بفواتير – 10 فواتير – مقرونة بوصولات التسليم وكذا بونات الطلب بلغ مجموعها 952.000 درهم وأنه فوق ذلك كله عززت مستنداتها باعتراف صادر عن المستأنفة نفسها مصادق على التوقيع فيه بتاريخ 07/02/2023 ضمن فيه بالحرف اللاتيني أن المستانفة

د.ط.د.ت. déclare par la présente :

-Devoir à la société أ.إ. au 31/12/2022, la somme de 1.091.775,54 (Un million quatre-vingt-onze mille sept cent soixante- quinze dirhams cinquante-quatre centimes) représentant le reliquat de livraison de BITUME et de produits similaires restant impayées à ladite société أ.إ..

-S'engage à régler la dite somme selon l'échéancier suivant:

-A chaque échéance un chèque bancaire sera remis à la société أ.إ..

وحيث إن المستانفة بغض النظر عن إثارتها مسألة اختلاف المبلغ الوارد في الفواتير والمبلغ المذكور في الاعتراف السالف إلا أنها لم تجحد صراحة كون الدين موضوع الاعتراف لا يتعلق بالمعاملة التجارية القائمة بين الطرفين والتي تمثلها الفواتير السالفة.

وحيث إن أحق ما يؤاخذ به المرء إقراره على نفسه.

وحيث إن الفواتير مناط التداعي معززة ببونات التسليم وبونات الطلب وفوق ذلك معضدة بالاعتراف بالدين المتقدم ذكره مما يجعل المعاملة وكذا عناصر المديونية ثابتة في حق المستأنفة.

وحيث لم تدل هذه الأخير بما يثبت تحللها من الديون المترتبة في ذمتها إزاء المستأنف عليها بأية حجة معتبرة قانونا، مما لا حاجة معه للاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية لانعدام موجباتها أمام ثبوت الدين وخلو الملف مما يفيد البراءة منه.

وحيث إن الحكم المستأنف برعايته كل ما سلف يكون قد التزم صحيح القانون صائبا وجه الحق حريا بالتأييد ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستانفة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستانف فيما قضى به مع إبقاء الصائر على المستانفة.

Quelques décisions du même thème : Civil