Le mandataire chargé de la liquidation d’une société est tenu d’exécuter son obligation et ne peut se décharger de sa responsabilité en invoquant la faute du mandant sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64164

Identification

Réf

64164

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3691

Date de décision

28/07/2022

N° de dossier

2021/8232/6235

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un mandat de liquidation amiable d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement d'exécuter. Le tribunal de commerce avait condamné le mandataire à finaliser les opérations et à régler l'ensemble des arriérés fiscaux dus par la société mandante. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable à la faute de cette dernière, qui aurait omis de lui fournir les documents nécessaires et modifié les codes d'accès au portail de l'administration fiscale. Il contestait en outre être tenu des arriérés antérieurs à la date de sa mission. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme n'étant étayés par aucune preuve. Elle relève au contraire que le mandataire s'était engagé par écrit à achever la liquidation dans un délai déterminé, sans y parvenir. S'agissant des arriérés fiscaux, la cour retient que le mandataire, en accusant réception d'une somme provisionnelle couvrant expressément les impôts et pénalités dus depuis 2008, avait accepté la charge de les apurer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. ج.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 1/12/2021 تستانف بموجبه الحكم الصادر بتاريخ 04/11/2019 في الملف عدد 1855/8201/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي عليها بتصفية شركة (م. ف.)، وادائها جميع المؤخرات المفروضة على الشركة اللازمة لتصفيتها ابتداء من تاريخ 01/01/2008 الى غاية التصفية النهائية وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم بتاريخ 16/11/2021 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 1/12/2021، أي داخل الاجل القانوني، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها شركة (م. ف.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 7/5/2019 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها كلفت المستانفة شركة (ف. ج.) من خلال ممثلها القانوني سمير (ب.) بتصفية الشركة المذكورة، وفي هذا السياق منحته مبلغ 25.575.00 درهما واجب الضريبة على الحد الادنى لسنة من 2008 الى 2016 ومبلغ 24.000.00 درهم واجب الرسم المهني ومبلغ 11.500.00 درهم واجب الذعائر والزيادات على التاخير ومبلغ 10.000.00 درهم واجب الأتعاب أي ما مجموعه 71075 درهما ، غير انه لم يصف الشركة ولم يؤد مستحقاتها رغم توصله بالمبلغ المذكور والتزامه بذلك، ملتمسة الحكم عليها بتصفية الشركة المسماة (م. ف.) اداء جميع المؤخرات المفروضة على الشركة ابتداء من تاريخ الالتزام بالتصفية الذي هو 01/01/2008 الى غاية نفاذ الالتزام ، واداء المبلغ المتبقى بعد تنفيذ جميع الالتزامات في اطار التصفية واداء مستحقاتها للخزينة العامة مع النفاذ المعجل والصائر .

وارفقت المقال بنسخة من كتاب ونسخة من وصل ونموذج 7 لسجل تجاري .

وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليها المدلى بها لجلسة 18/09/2019 جاء فيها أنها أوفت بجميع التزاماتها تبعا للاتفاق المبدئي والذي كان ينص على إنهاء مسطرة حل الشركة قبل شهر دجنبر 2018 شريطة إدلاء المدعية بكافة الوثائق مصادق عليها، وأن محضر الجمع العام الذي أنجزته المدعية لم يصادق عليه ممثلها القانوني رافع الدعوى إلا بتاريخ 24 يناير 2019، وأنها أدت المستحقات الضريبية التي التزمت بأدائها بين يدي إدارة الضرائب تنفيذا واستكمالا لمسطرة حل الشركة، وأنها ملزمة باستكمال مسطرة الحل والوفاء بباقي التزاماتها ومنها أداء المستحقات الضريبية النهائية شريطة تجاوب الممثل القانوني للمدعية الذي يرفض رفضا مطلقا الرد على اتصالاتها ومراسلاتها ، وأن تنفيذ ذلك يتوقف على تمكين العارضة من باقي الوثائق المرتبطة بالتصريحات الضريبية الحديثة عن سنة 2019 وكذا مواكبة الإجراءات بما في ذلك الحضور الشخصي للممثل القانوني من أجل التوقيع والمصادقة.. وأنها لم تتوقف قط عن تنفيذ واجباتها، وأن مرد التأخير في إتمام الحل خلال الأشهر الأولى لسنة 2019 هو وجود عوائق تقنية بشأن تسجيل واعتماد الوثائق إلكترونيا لدى المحكمة في علاقتها بإدارة الضرائب، الأمر الذي تطلب تدخل وزارة العدل بتاريخ 20 ماي 2019 بواسطة مذكرة. والتمست الحكم برفض جميع الطلبات. و أرفقت مذكرتها بمحضر جمع عام استثنائي ووثائق ووصولات ضريبية.

و بعد تعقيب المدعية ، صدر بتاريخ 04/11/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به، لان المحكمة مصدرته لم تحسم في صلب الاشكال المتمثل في تعمد الممثل القانوني للمستانف عليها عدم الادلاء بالملف والوثائق المطلوبة، كما انها أقفلت جميع وسائل الاتصال و رفضت مد الطاعنة بالوثائق الضرورية ، فضلا عن أنها غيرت القن السري الممنوح من قبل إدارة الضرائب و الخاص بإيداع التصريحات الضريبية، سيما وان كل المعاملات الضريبية الآن لا يمكن إجراؤها إلا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة الضرائب. وان الطاعنة أنذرتها من أجل مدها بالقن السري الجديد إلا انها امتنعت و قام ممثلها القانوني بتكليف جهة أخرى بإتمام الإجراءات ذات الطابع المحاسبي الخاص بها، علما أن الطاعنة لا تمانع في القيام بالتزاماتها ان توفرت لديها الوثائق و لا تضع أية عراقيل، و عبرت عن ذلك إبان مناقشة الملف ابتدائيا؛ و تجاوزا طلبت تدخل وسطاء من أجل دفع المستأنف عليها للتواصل و الاستجابة لطلباتها ، غير أن كل المحاولات فشلت في ظل إمعان شركة (م. ف.) في إطالة المنازعة، مما يكون معه الحكم المستانف قد جانب الصواب حينما الزمها باداء جميع المتاخرات المفروضة على التصفية ابتداء من 1/1/2008 ، علما ان الملف لم يعرض عليها الا بحلول سنة 2016، مما يتعين معه الغاءه وبعد التصدي رفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر .

وحيث أدرج الملف بجلسة 14/07/2022 الفي خلالها بجواب القيم عن المستانف عليها ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/07/2022

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به ، لان المستانف عليها هي التي امتنعت عن مدها بالوثائق اللازمة حتى يتسنى لها انجاز مهامها، وعمدت الى تغيير القن السري الممنوح لادارة الضرائب، فضلا عن ان محكمة الدرجة الاولى حادت عن الصواب عندما الزمتها باداء جميع المتاخرات المفروضة على التصفية ابتداء من 1/1/2008.

وحيث ان الثابت من خلال الكتاب الصادر عن الطاعنة المؤرخ في 18/10/2018، انها التزمت بموجبه بانهاء اجراءات تصفية شركة (م. ف.) داخل اجل لا يتعدى 31/12/2018 ، وهو الامر الذي لم تلتزم به، إذ لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد انها نفذت التزامها، وتبقى دفوعها المثارة ضمن اسباب استئنافها مجردة من الاثبات، إذ انها لم تدل بما يفيد امتناع المستانف عليها عن مدها بالوثائق اللازمة للقيام بمهامها او ما يفيد تغييرها للقن السري الممنوح لادارة الضرائب، ويتعين ترتيبا على ذلك ردها.

وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بان محكمة الدرجة الاولى حادت عن الصواب عندما الزمتها باداء جميع المتأخرات المفروضة على التصفية ابتداء من 1/1/2008 في حين ان الملف لم يعرض عليها الا سنة 2016،فإنه حقا لئن كلفت الطاعنة باجراءات التصفية سنة 2016 ، فإن الثابت من الوصل الصادر عنها في 9/8/2016، أنها تقر بموجبه انها تسلمت من المستانف عليها 71075.00 درهما الذي يمثل مبلغ 25575 درهما واجب الضريبة على الحد الادنى لسنة من 2008 لغاية 2016 ومبلغ 24000 درهم واجب الرسم المهني ومبلغ 11500 واجب الذعائر وزيادات التاخير ومبلغ 10000 درهم واجب الاتعاب ، مما يفيد انها كلفت باداء جميع المتاخرات المفروضة على التصفية انطلاقا من سنة 2008 يبقى معه الدفع المتمسك غير منتج ويتعين استبعاده.

وحيث تبقى ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة غير مرتكزة على اساس، ويتعين استبعادها ، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستانفة وغيابيا بوكيل في حق المستانف عليها.

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil