Réf
61174
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3504
Date de décision
24/05/2023
N° de dossier
2023/8226/978
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de la saisie, Saisie-arrêt, Procédure de conciliation, Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, Irrecevabilité, Exécution des décisions, Difficultés d'exécution, Demande prématurée, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure de conciliation sur une mesure d'exécution individuelle. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif qu'une tentative de règlement amiable était en cours sous l'égide du juge-commissaire, dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur saisi.
L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cette démarche, tardive et dilatoire, ne pouvait paralyser la force exécutoire de sa créance, d'autant que la phase de conciliation amiable prévue par la procédure de saisie avait déjà échoué. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'un procès-verbal de conciliation et d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant le syndic à transiger confère un caractère officiel et sérieux à la procédure de règlement amiable en cours.
Dès lors, la demande de validation de la saisie, qui constitue une poursuite individuelle, est effectivement prématurée tant que l'issue de cette procédure collective de règlement n'est pas connue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث أنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف فيكون المقال الأستئنافي تقدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض فيه أن طالب الحجز تقدم بواسطة نائبه بطلب من أجل إجراء حجز على مبلغ: 1.600.000,00 درهم لدى المحجوز لديها ، وبتاريخ:03/5/2021 صدر أمر في الملف رقم 14184/8105/2021 تحت عدد: 14184 قضى بإجراء حجز على مبلغ: 1.296.038,27 درهم، وبلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ: 19/7/ 2021، ألفي بالملف تصريح إيجابي في حدود مبلغ 1.296.038,27 درهم، فتم التصريح بفشل محاولة التوفيق.
و بناء على طلب المصادقة الذي تقدم به طالب الحجز بواسطة نائبه بتاريخ 23/12/2021 و المرفق بالوثائق التالية: نسخة تنفيدية و امر من عدم اتفاق .
بناء على مذكرة جوابية للمحجوز عليها مؤرخة في 24/01/2022 جاء فيها إن هذا الطلب غير مبني على أساس لما يلي:
لعدم استدعاء العارضة لحضور جلسة الاتفاق الودي :
فقد زعمت المدعية بأن سلكت مسطرة الحجز من خلال استدعاء الأطراف لجلسة الاتفاق الودي
حيث أدلى المحجوز بين يديه بتصريح إيجابي.
لكن، حيث إنه من المقرر بموجب الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492. إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم التوزيع.
إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطراف من جديد ويقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها".
وحيث يستفاد من ذلك أن استدعاء الأطراف لجلسة الاتفاق الودي يعد إجراءا أساسيا لصحة إجراءات الحجز والا اعتبرت باطلة.
وحيث إن العارضة تؤكد بأنها لم تتوصل بأي استدعاء لحضور جلسة الاتفاق الودي، مما يجعل إجراءات الحجز باطلة لحرقها حقوق الدفاع ذلك أن عدم استدعاء العارضة لحضور جلسة الاتفاق الودي ترتب عنه ضرر للعارضة يتمثل في عدم الاعتداد بأساء بطلان الحجز أو رفع اليد عن هذا الحجز، بالنظر إلى أن المدعية مدينة للعارضة بمبالغ تفوق تلك التي تطالب بها كما سيأتي بيان ذلك أدناه، هذا فضلا عن أن المدعية سلكت مسطرة الحجز العقاري ولا يجوز لها والحالة هذه سلوك مسطرة الحجز لدى الغير.
وحيث إن مسطرة المصادقة على الحجز تعد غير قانونية طالما أن مسطرة الاتفاق الودي تعد باطلة. وحيث اعتبارا لذلك تلتمس العارضة الحكم برفض الطلب لعدم قيامه على أساس.
لكون المدعية تعد مدينة للعارضة بمبالغ ثابتة وأجرت مجزا على عقارات العارضة بالإضافة إلى تقديم طلب من أجل بيع الأصل التجاري
3- حيث أنه سبق للعارضة أن استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/2021 تحت رقم 11399 في الملف عدد2019/8201/8072 قضى لفائدة العارضة في مواجهة المدعى عليها بإرجاعها مبلغ 5.945.350 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تعويض عن الضرر قدره200.000 درهم.
و حيث إن المدعى عليها سبق أن استصدرت حكما تحت عدد 3155 بتاريخ 2018/04/02 في الملف 2017/8202/8393 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بأداء العارضة لفائدتها مبلغ1.190.000 درهم كواجبات الكراء. وحيث إن المدعى عليها تعد مدينة للعارضة بمبلغ يفوق المبلغ المحكوم به لفائدة المدعى عليها حيث إن
الحكم الصادر لفائدة العارضة قضى في مواجهة المدعى عليها بمبلغ قدره6.145.350
درهم. وحيث إن المدعى عليها لئن كانت قد استصدرت أمر تحت رقم 14184 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد2021/8105/14184 بتاريخ 2021/05/03 قضى بإجراء حجز لدى الغير على مبلغ1.296.038.27 درهم لفائدتها بالحساب البنكي الخاص بالمنوب عنها المفتوح لدى ت.و.ب. بصفته محجوز بين يديه، فإنها تبقى مدينة للعارضة باعتبار أن المبلغ المحكوم به لفائدة العارضة يفوق بكثير دينها.
وحيث إن المدعى عليها توجد في طور التصفية، مما يجعل طلب إجراء حجز تحفظي على الأموال المحجوزة لفائدتها له ما يبرر، إذ أنه من شأن المصادقة على الحجز الإضرار بالعارضة، خاصة وأن ديون المدعي عليها تبقى مضمونة في مواجمة العارضة بحيث إنها قامت بحجز تحفظي على الرسم العقاري عدد 12/141268 المملوك للمنوب عنها، والذي تبلغ قيمته أكثر من6.000.000 درهم حسب الثابت من محضر إرساء المزاد العلني (رفقته) ورغم ذلك فقد بادرت المدعى عليها إلى سلوك مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير موضوع طلب الرفع في نازلة الحال.
4 - حيث إن المدعى عليها اختارت سلوك مسطرة حجز العقار لاستفاء دينها، وهذا الحجز يشكل ضانة كافية لاستيفاء المبلغ المحكوم به، ولا يجوز لها والحالة هذه سلوك مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير لأن ذلك يشكل تعسفا غير مبرر في استعمال الحق.
5و - حيث فضلا عن ذلك، فإن العارضة تقدمت بطلب بيع أصلها التجاري لضمان تنفيذ المبالغ المحكوم بها لفائدة المدعية .
و حيث لهذا السبب الوجيه تلتمس العارضة الحكم برفض الطلب لوجود مبرر قانوني وموضوعي يستوجب ذلك.
6- حول طلب بطلان إجراءات الحجز.
حيث إن الثابت من خلال ما أشير إليه أعلاه أن طلب المصادقة على الحجز غير مرتكز على أساس بالنظر للإخلالات التي شابت مسطرته من حيث إجراء جلسة الاتفاق الودي، فضلا عن ممارسة المدعية لعدة حجوزات أخرى. وحيث إن ذلك، يستوجب الأمر ببطلان إجراءات الحجز لعدم قانونيتها.
و ارفقت المذكرة بالوثائق التالية : نسخة من حكم و من شهادة ملكية و من محضر ارساء المزاد العلني و من حكم بيع اصل تجاري .
بناء على مذكرة اضافية للمحجوز عليها مؤرخة في 31/01/2022 جاء فيها ان العارضة تقدمت بطلب لدى السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء
بتاريخ 2022/01/24 وذلك من أجل المساعدة على إيجاد حل حبي يحمي حقوق كلا الطرفين والدائنين، فتح له الملف عدد 2022/8304/66 ، وتم عقد جلسة في إطاره برئاسة السيد القاضي المنتدب وبحضور دفاع شركة أ.م. ش.م. والسيد محمد (ت.) سنديك تصفية شركة أ.أ.، حيث تم تحرير محضر بموافقة الطرفين المعنيين على إجراء عملية مصالحة، وتقدم سنديك التصفية بطلب الترخيص من أجل إجراء المصالحة المذكورة صدر فيه عن السيد القاضي المنتدب عليه الأمر عدد 39 بتاريخ 2022/01/25 قضى ب:" بالترخيص للسنديك محمد (ت.) بإبرام مصالحة بين شركة أ.أ. موضوع التصفية القضائية و بين شركة أ. لتسوية جميع النزاعات بين الشركتين" . و ارفقت المذكرة بنسخة من الامر .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أن الطلب يرمي إلى المصادقة على الحجز لدى الغير بعدما أدلى المحجوز بين يديه بتصريح إيجابي وأن الدين ثابت بمقتضى حكم قضائي حائز للقوة التنفيذية و إن مسطرة الحجز لدى الغير وطلب المصادقة عليه يعدان وسيلة قانونية لتنفيذ الأحكام القضائية وأن جميع الشروط اللازمة للمصادقة على الحجز و أمر المحجوز لديه بتسليم العارضة المبلغ المحجوز بين يديه متوفرة لكن المحكمة اعتبرت الطلب سابق لأوانه و قضت بعدم قبوله و أنه اعتمدت في تعليلها على أن تنفيذ الحكم القضائي عن طريق المصادقة على الحجز لدى الغير يعرقل محاولة الصلح بين السنديك الشركة المحجوز عليها وأن الحكم المطعون فيه جانب الصواب لتعطيله للقوة التنفيذية للحكم القضائي في غياب التصريح بأي صعوبة قانونية أو واقعية بناء على الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن محاولة الصلح جاءت لاحقة عن مسطرة التوزيع الودي و عدم تجاوبها أمام قاضي المصادقة على الحجز و تحرير محضر عدم استئناف الأطراف.
وأن الدفع بأن محاولة الصلح متأخرة ولاحقة عن عدم حصول اتفاق أمام قاضي المصادقة و الغاية منها تعطيل القوة التنفيذية فإن العارضة دائنة للمحجوز عليها بالمبلغ المحجوز لدى ت.و.ب. وأن العارضة سلكت مسطرة الحجز لدى الغير من أجل تنفيذ الحكم القضائي وأن قاضي المصادقة أمر باستدعاء جميع الأطراف من أجل اتفاق ودي بينهم على تنفيذ الحكم لكن المحجوز عليها تخلفت و تعذر الحصول على اتفاق وأنه بعد عدم حصول على الاتفاق لا يبقى سوى المصادقة وأنه لا يجوز تعطيل تنفيذ الحكم القضائي بعد عدم وصول الاتفاق ووجود تصريح إيجابي من البنك وأن محاولة الصلح المأمور به من طرف القاضي المنتدب بناء على طلب المحجوز عليها جاءت متأخرة و بعد عدم الوصول إلى الاتفاق و بالتالي لا يعتد بها ولا على اعتبار طلب المصادقة السابق لأوانه ما دامت إجراءات التنفيذ سارية و من بينها طلب المصادقة وأنه بعد عدم حصول الاتفاق لا يسمح للمحجوز عليها بأن تتعرض على المصادقة لأي سبب كان وأن الحكم المستأنف جانب الصواب لاعتبار بأن طلب المصادقة سابقاً لأوانه في حين أنه قدم وفق إجراءاته القانونية اللازمة و بذلك يتعين الأخذ بعين الاعتبار التصريح الإيجابي و ثبوت الدين والحكم بالمصادقة ، وأن الدفع بعدم جدية محاولة الصلح لعدم تقديم أي ضمانات و عدم إثبات أي صعوبات فإنه منذ تقديم طلب التسوية الودي من طرف المحجوز عليها و صدور الأمر عن السيد القاضي المنتدب بذلك فإن هذه الأخيرة لم تعبر عن حسن نيتها في تنفيذ الحكم و لم تقترح على العارضة أي مقترح من شأنه أن ينهي النزاع وأن المحجوز عليها أدلت بأمر من السيد القاضي السيد القاضي المنتدب و استطاعت في المحكمة الابتدائية أن تنفذ من غير حق من إمكانية تعطيل تغطية الحكم و لما تأتى لها ذلك تخلفت عن الشروع الصلح و لم رفضت إيجاد حل مما يفيد أن غايتها كانت هي تأجيل التنفيذ بدون سبب مشروع وأن المحجوز عليها لم تقدم أي ضمانات حقيقية لم تثبت أي صعوبات قانونية أو واقعية و بذلك فإن طلب المصادقة مبني على أساس و يتعين الاستجابة له لضمان القوة التنفيذية للحكم القضائي، ملتمسة قبول الاستئناف و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به بعدم القبول و بعد التصدي أداء مبلغ الحكم بالمصادقة على الحجز بين يدي البنك و 1.296.038.27 درهم المحجوز بين يديه لفائدة العارضة و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب أمام المحكمة التجارية إلى غاية التنفيذ مع النفاذ المعجل و جعل الصائر على المستأنف عليها.
و بناء على ادلاء المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/04/2023 جاء فيها أساسا في الشكل أن المقال مشوب بإخلالات شكلية تستوجب الحكم بعدم قبوله فبالاطلاع على المقال الاستئنافي المدرج من طرف المستأنفة يتبين أنه قدم مخالف للقانون، إذ لا يتضمن الإشارة إلى مقر المستأنفة خلافا للمقتضيات القانونية التي صيغت بالوجوب الواردة في قانون المسطرة المدنية بمقتضى الفصل 142 منه وقانون التنظيم القضائي الجديد وأن العمل القضائي استقر على ترتيب أثر عدم قبول الاستئنافات التي تقدم خلافا للشكليات المتطلبة قانونا، مؤكدا في الوقت ذاته أن العبرة في استيفاء المقال لشروطه هي بتاريخ رفع المقال. وحيث بناء عليه، تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الاستئناف.
و في الموضوع أن هذا الطلب غير مبني على أساس ذلك لكون الأمر المستأنف مصادف للصواب وأن الأمر المستأنف قضى بعدم قبول الطلب بالنظر لوجود محاولة صلح تحت إشراف القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء و بالفعل، فإن العارضة ترغب في إيجاد حل ودي للنزاع القائم مع المستأنفة، ذلك أنها مدينة للعارضة بمبلغ 5.945.350.00 درهم و و 400.000 درهم كتعويض صدر في شأنه حكم عن تجارية البيضاء تحت عدد 11399 بتاريخ 25/11/2021 ملف رقم 8072/8201/2019 وبناء على ذلك، فقد صدر أمر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 579 في الملف عدد 137/8304/2022 قضى بعدم قبول الطلب وبناء عليه، يكون الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به باعتبار أن ما قضى به له أصل ثابت ضمن وثائق الملف، مما يستوجب الحكم بتأييده و لكون الاستئناف الحالي من شأنه المساس بدرجات التقاضي فإن الأمر المستأنف لم يبت في أصل الحق المدعى ،به وإنما قضى بعدم قبول الطلب بعلة وجود محاولة صلح تحت إشراف القاضي المنتدب، وقد جاء مصادف للصواب في ذلك ولم يخرق أي مقتضى قانوني وجاء معلل تعليلا سائغا و اعتبارا ،لذلك فإن البت في الاستئناف الحالي من شأنه المساس بحقوق العارضة في الدفاع وذلك من خلال حرمانها من درجة من درجات التقاضي و بناء عليه تلتمس العارضة التصريح بتأييد الأمر المستأنف و يستفاد من ذلك أن استدعاء الأطراف لجلسة الاتفاق الودي يعد إجراءا أساسيا لصحة إجراءات الحجز وإلا اعتبرت باطلة وأن العارضة تؤكد بأنها لم تتوصل بأي استدعاء لحضور جلسة الاتفاق الودي، مما يجعل إجراءات الحجز باطلة لخرقها حقوق الدفاع ذلك أن عدم استدعاء العارضة لحضور جلسة الاتفاق الودي ترتب عنه ضرر للعارضة يتمثل في عدم الاعتداد بأسماء بطلان الحجز أو رفع اليد عن هذا الحجز، بالنظر إلى أن المدعية مدينة للعارضة بمبالغ تفوق تلك التي تطالب بها كما سيأتي بيان ذلك أدناه، هذا فضلا عن أن المدعية سلكت مسطرة الحجز العقاري ولا يجوز لها والحالة هذه سلوك مسطرة الحجز لدى الغير وأن مسطرة المصادقة على الحجز تعد غير قانونية طالما أن مسطرة الاتفاق الودي تعد باطلة و اعتبارا لذلك تلتمس العارضة الحكم بتأييد الأمر المستأنف لكون المستأنفة تعد مدينة للعارضة بمبالغ ثابتة وأجرت حجزا على عقارات العارضة بالإضافة إلى تقديم طلب من أجل بيع الأصل التجاري وأنه سبق للعارضة أن استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/2021 تحت رقم 11399 في الملف عدد 8072/8201/2019 قضى لفائدة العارضة في مواجهة المدعى عليها بإرجاعها مبلغ 5.945.350 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تعويض عن الضرر قدره 200.000 درهم وأن المدعى عليها سبق أن استصدرت حكما تحت عدد 3155 بتاريخ 02/04/2018 في الملف 8393/8202/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بأداء العارضة لفائدتها مبلغ 1.190.000 درهم كواجبات الكراء وأن المدعى عليها تعد مدينة للعارضة بمبلغ يفوق المبلغ المحكوم به لفائدة المدعى عليها وأن الحكم الصادر لفائدة العارضة قضى في مواجهة المدعى عليها بمبلغ قدره 6.145.350 درهم وأن المدعى عليها لئن كانت قد استصدرت أمر تحت رقم 14184 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 14184/8105/2021 بتاريخ 03/05/2021 قضى بإجراء حجز لدى الغير على مبلغ 1.296.038.27 درهم لفائدتها بالحساب البنكي الخاص بالمنوب عنها المفتوح لدى ت.و.ب. بصفته محجوز بين يديه، فإنها تبقى مدينة للعارضة باعتبار أن المبلغ المحكوم به لفائدة العارضة يفوق بكثير دينها وأن المستأنفة توجد في طور التصفية، مما يجعل طلب إجراء حجز تحفظي على الأموال المحجوزة لفائدتها له ما يبرر ، إذ أنه من شأن المصادقة على الحجز الإضرار بالعارضة، خاصة وأن ديون المستأنفة تبقى مضمونة في مواجهة العارضة بحيث إنها قامت بحجز تحفظي على الرسم العقاري عدد 141268/12 المملوك للمنوب عنها والذي تبلغ قيمته أكثر 6.000.000 درهم من الثابت من محضر إرساء المزاد العلني ورغم ذلك فقد بادرت المستأنفة إلى سلوك مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير موضوع طلب الرفع في نازلة الحال، مما يتعين معه الحكم بتأييد الأمر المستأنف وأن المستأنفة اختارت سلوك مسطرة حجز العقار لاستفاء دينها، وهذا الحجز يشكل ضمانة كافية لاستيفاء المبلغ المحكوم به ولا يجوز لها والحالة هذه سلوك مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير لأن ذلك يشكل تعسفا غير مبرر في استعمال الحق، مما يستوجب الحكم بتأييد الأمر المستأنف لهذا السبب الوجيه أيضا و فضلا عن ذلك، فإن العارضة تقدمت بطلب بيع أصلها التجاري لضمان تنفيذ المبالغ المحكوم بها لفائدة المدعية بناء على كون المستأنفة قامت بحجز تحفظي على الأصل التجاري للمستأنف عليها سب الثابت من السجل التجاري و الحكم الصادر في هذا الشق ولهذا السبب الوجيه تلتمس العارضة الحكم بتأييد الأمر المستأنفة لوجود مبرر قانوني وموضوعي يستوجب ذلك.
و حول طلب بطلان إجراءات الحجز فإن الثابت من خلال ما أشير إليه أعلاه أن طلب المصادقة على الحجز غير مرتكز على أساس بالنظر للإخلالات التي شابت مسطرته من حيث إجراء جلسة الاتفاق الودي، فضلا عن ممارسة المدعية لعدة حجوزات أخرى وأن ذلك، يستوجب الأمر ببطلان إجراءات الحجز لعدم قانونيتها، ملتمسة أساسا في الشكل عدم قبول الاستئناف لعدم تقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا وفي الموضوع بتأييد الامر المستأنف واحتياطيا التصريح ببطلان إجراءات الحجز لدى الغير لهدم قانونيتها وأدلت بنسخة من الحكم ، صورة من شهادة الملكية موضوع الرسم العقاري 12/141268 ، صورة من محضر إرساء المزاد العلني ، صورة من حكم بيع الأصل التجاري و صورة من السجل التجاري للعارضة .
و بناء على ادلاء المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/04/2023 جاء فيها أن الدفوع التي أثارتها المستأنف عليها ليس من شأنها أن تعطل تنفيذ الحكم القضائي في غياب أي أمر قضائي بإيقاف تنفيذه وأن محاولة الصلح التي اعتمدت عليها المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية قد باءت بالفشل بعدما لم يقبل السنديك و لا القاضي المنتدب مقترح الصلح الذي تقدمت به المستأنف عليها في يناير 2022 وأن المستأنف عليها تبقى مدينة للعارضة بالمبلغ المحكوم به بموجب حكم موضوع التنفيذ عن طريق المصادقة على الحجز لدى الغير أما بخصوص المديونية المحتج بها من طرف المستأنف عليها فإنها غير نهائية و ما زالت معروضة على المحكمة و لا يحق للمستأنف عليها الاحتجاج بها ما دامت لم فيها قابلية التنفيذ ومعه قابلية سلوك مسطرة المقاصة وأنه يجب تنفيذ الأحكام القضائية بحسن نية و لا يجوز تعطيلها لعلة أن هناك مجرد دعوى رائجة وما زالت معروضة على القضائي والذي لم يفصل فيها بحكم قطعي بالأداء و بالتالي فما ضمنته المستانف عليها بمذكرتها الجوابية لا يكاد يكون سوى دفوع واهية لعرقلة مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الأمر بالحجز لدى الغير ذي الرقم 14184 في ملف رقم 14184/8105/2021 بتاريخ 03/05/2021 و أمر البنك بإيداع المبالغ المحجوز بين يديه بملف التنفيذ.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/04/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه .
و حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف مجانبة الصواب على اعتبار أن الطلب يرمي إلى المصادقة على الحجز و أن المحجوز لديه أدلى بتصريح إيجابي و أن جميع الشروط اللازمة للمصادقة على الحجز متوفرة و أن محاولة الصلح المأمور به من طرف القاضي المنتدب بناء على طلب المحجوز عليها جاءت متأخرة و لا يعتد بها .
حيث أنه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من محضر المصالحة أنه تم بموافقة الطرفين المعنيين بالأمر على إجراء عملية مصالحة و أن سنديك التصفية تقدم بطلب الترخيص من أجل إجراء المصالحة المذكورة و صدر فيه أمر القاضي المنتدب حسب الوارد بالأمر عدد 39 بتاريخ 25/01/2022 القاضي بالترخيص للسنديك محمد (ت.) بإبرام مصالحة بين الشركتين المتنازعتين مما يجعل طلب المصادقة على الحجز سابقا لأوانه حسب ما انتهى إليه الحكم معه المستأنف عن صواب و يتعين التصريح بتأييده .
و حيث أن يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الأستئناف .
في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنفة .
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025