Compétence matérielle : Le recouvrement d’un prêt consenti par une société commerciale à une coopérative agricole est une action de nature civile relevant du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61101

Identification

Réf

61101

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3373

Date de décision

18/05/2023

N° de dossier

2023/8227/1926

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter une clause attributive de juridiction. L'appelant, une société commerciale créancière, soutenait que la clause désignant les "tribunaux de Casablanca" lui permettait de saisir la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale, une coopérative agricole, et ses cautions personnes physiques, n'ont pas la qualité de commerçants. Elle retient que les contrats de prêt et de cautionnement constituent pour les débiteurs des actes de nature civile, échappant ainsi à la compétence matérielle des juridictions commerciales telle que définie par la loi n° 53-95. La cour juge qu'une clause attributive de juridiction visant les "tribunaux de Casablanca" sans autre précision ne peut s'interpréter comme une option en faveur de la juridiction d'exception, mais renvoie à la juridiction de droit commun. En conséquence, la cour confirme le jugement sur le principe de l'incompétence mais, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance civil de Casablanca.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت شركة (أ) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11444 الصادر بتاريخ 21/11/2021 في الملف عدد 7454/8236/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " بعدم الإختصاص النوعي و حفظ البت في الصائر". في الشكل: حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (أ) تقدمت بواسطة نائبتها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/10/2022 جاء فيه أنها بالعقد المؤرخ في 2017/10/10 الموقع والمختوم منها والمصحح الإمضاء والمختوم من المدعى عليها فقد مكنتها من قرض بمبلغ 100.000,00 درهم من أجل تمويل شراء الأعلاف المركبة بصفتها مزودة لها بمنتوجها للحليب والمعرفة لديها بالزبون رقم 1294 يؤدي بأقساط نصف شهرية بمبلغ 4545,45 درهم وداخل أجل 11 شهرا يقتطع من ثمن منتوجها للحليب، و مكنها المدعى عليه الثاني (ب) بكفالة شخصية ضمانا لأداء الدين ، كما مكنها المدعى عليه الثالث حميد (م.) هو الآخر بكفالة شخصية ضمانا لأداء هذا الدين ، كما مكنتها المدعى عليها الأولى بكمبيالة بمبلغ الدين المسحوبة عن ش.ع. المستحقة الأداء بتاريخ التقديم رجعت إليها بدون أداء لغلق الحساب، وأن المدعى عليها توقفت بصفة مفاجئة بتزويد العارضة من منتوجها للحليب ابتداء من 16/04/2022 وقبل استكمال أداء أقساط الدين ولا زال متخلذا بذمتها من هذا الدين مبلغ 63.636,40 درهم، كما أنه بالعقد الموقع والمختوم من العارضة والمصحح الإمضاء والمختوم من المدعى عليها بتاريخ 12 فبراير 2018 فقد مكنت المدعى عليها من مبلغ 91.000,00 درهم من أجل تمويلها لاقتناء تجهيزات التعاونية يؤدي بأقساط نصف شهرية بمبلغ 7583,33 درهم وداخل أجل 6 أشهر يقتطع من ثمن منتوجها للحليب ومكنتها المدعى عليها فضلا عن العقد بالإذن بالاقتطاع الأقساط استرداد مبلغ التمويل بالاقتطاع من ثمن منتوج التعاونية للحليب وكمبيالة مستحقة الأداء بتاريخ التقديم التي رجعت إليها بدون أداء لغلق الحساب ،وكون المدعى عليها بتوقفها عن تزويد العارضة بالحليب بتاريخ 2022/04/16 بقيت دائنة لها بمبلغ 80.029,27 درهم 16 ،كما أن المدعى عليها قد استفادت من العارضة بمبلغ مالي قدره 22.460,00 درهم من أجل اقتناء لوازم التعاونية وسلمتها لأجل ذلك كمبيالة بمبلغ 22.460,00 درهم لم تستعملها المدعية بالنظر إلى رجوع الكمبيالة الأولى و الثانية بدون أداء لغلق الحساب وكون المدعى عليها بتوقفها عن تزويد العارضة بمادة الحليب بتاريخ 2022/04/16 بقيت دائنة لها من هذا التمويل الأخير مبلغ 15.367,67 درهم ، والتالي تكون المدعية دائنة المدعى عليها بمبلغ إجمالي يحدد كالأتي: مبلغ 15.367,67 درهم يضاف إليه مبلغ 63.636,140 درهم المتبقي من العقد الأول المضمون من المدعى عليه الثاني و الثالث، يضاف إليهما مبلغ 80,029,27 درهم أي مبلغ إجمالي قدره 159.033,34 درهم وفق الثابت من كشف الحساب المستخرج من المنظومة المعلوماتية للمحاسبة للعارضة الممسوكة بصفة قانونية، وان المدعية بدلت كل المحاولات الحبية مع المدعى عليها بالأداء لهذا الدين لكن بدون جدوى، و التمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم بالتضامن الدين المحدد في مبلغ 63.636,40 درهم المترتب عن العقد الأول المحدد أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلهم الصائر بالتضامن و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين واستحقاقه، والحكم أيضا على (ت) بأداء مبلغ الدين المحدد في 95.396,94 درهم المترتب عن العقد الثاني و الثالث، ومبلغ 8002,92 درهم من قبل التعويض الاتفاقي المضمن بالبند 7 من العقد الثاني مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر ، و أرفقت المقال بالعقد الأول بمبلغ 100.000,00 درهم و الكفالة التضامنية للأداء لهذا الدين المنجزة من المدعى عليه (ب) والكفالة التضامنية للأداء لهذا الدين المنجزة من المدعى عليه حميد (م.)، و نسختان لبطاقتي التعريف الوطنية للكفيلين المتضامنين، والكمبيالة بمبلغ 100.000,00 درهم مع الشهادة البنكية برفض الأداء لغلق الحساب، ولائحة استهلاك هذا الدين المحصورة ،والعقد الثاني بمبلغ 91.000,00 درهم ، والإذن بالاقتطاع لأقساط الدين من ثمن منتوج الحليب، والكمبيالة بمبلغ 91.000,00 درهم مع شهادتها البنكية برفض الأداء لغلق الحساب، ولائحة استهلاك الدين المحصورة ،و نسخة كشف حساب التمويل الثالث، والكمبيالة بمبلغ التمويل و کشف استهلاك هذا الدين المحصورة ،و كشف الحساب بالمديونية الإجمالية عن التمويلات الثلاثة، ونسخة الإنذار الموجه إلى المدعى عليهم و 3 نسخ محاضر تبليغ الإنذار إلى المدعى عليهم الثلاثة. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 07/11/2022 جاء فيها من حيث الاختصاص فإن المادة الخامسة من القانون المنشئ للمحاكم التجارية تنص على ان هذه المحاكم لا يمكن اسناد الاختصاص لها بخصوص النزاع بين التجار وغير التجار الا باتفاق بين الاطراف وأن المدعى عليه الأول والثاني ليسا بتاجرين كما أن المدعى عليها الثالثة هي تعاونية ليست لها الصبغة التجارية وأنه لا وجود لأي اتفاق بين العارضين والمدعية بإسناد الاختصاص للمحكمة التجارية ويبقى بالتالي النزاع مدنيا بالنسبة للعارضين ويبقى الاختصاص منعقدا للمحاكم العادية وخاصة المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة ، ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النزاع الحالي والقول بأن الاختصاص يرجع للمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة و تحميل المدعي الصائر. وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها الرامية الى التصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل . و بتاريخ 18/01/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم خرق القانون و خرق حقوق الدفاع بحيث أن الفصل 16 من ق.م.م ينص على " يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع"، كما تنص الفقرة الرابعة من نفس الفصل على " إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر"، و ينص الفصل 230 من ق.ل.ع على أن الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، و ينص الفصل 117 من الدستور على أن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص و الجماعات و حرياتهم و أمنهم القضائي و تطبيق القانون، كما ينص الفصل 120 من الدستور على أن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم، و تنص المادة 37 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي على أنه " يمارس حق التقاضي بحسن نية ، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة. تطبيق المساطر أمام المحاكم وتنفذ الإجراءات بما يضمن شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي، وبما يحقق البت في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول "، و أنها قد رفعت دعواها في مواجهة المدعى عليهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عملا بالبند 7 من العقد المصحح الإمضاء من المدعى عليها (ت) بتاريخ 10 أكتوبر 2017 ، و البند 8 من العقد المصحح الإمضاء من طرفها أيضا بتاريخ 12/02/2018 الذين ينصان على إسناد الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء للبت في أي نزاع قد يحصل بين الطرفين ، و أنها مارست حقها في اختيار المحكمة التجارية باعتبارها الملائمة لنوع النزاع، حيث أن المدعى عليهم بمذكرتهم الجوابية إنما اقتصروا فيها على الدفع بعدم الاختصاص لهذه المحكمة نوعيا ومن كون الاختصاص يرجع للمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة ، خلافا للعقد الذي يسند الاختصاص الحصري لمحاكم الدار البيضاء ، و أن المحكمة لم تبلغها المذكرة الجوابية ، استجابت لهذا الدفع بتعليل ، كون العقود موضوع الدعوى أسندت الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء دون تبيان ما إذا كان الأمر يتعلق بالمحكمة التجارية أو المحكمة العادية ، ودون تبيان المحكمة المختصة و لا قضت برفع الملف إليها ، واقتصرت فقط بعدم اختصاصها و سكتت ، وجاء حكمها بذلك شبيه بالحكم الواقف للبت في النزاع و مخالفا للقانون ، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع عملا ببنود العقدين و مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، والفقرة الثانية من المادة 5 من القانون 53.95 ، وحق اختيار العارضة لهذه المحكمة من ضمن محاكم الدار البيضاء ، و احتياطا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا و التصريح بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت فيه وفق القانون ، والبت في الصائر وفق القانون، و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف. وحيث أدرج الملف بجلسة 11/05/2023 ، و ألفي ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون، و تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 53.95 تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/05/2023. محكمة الإستئناف حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق القانون و خرق حقوق الدفاع بدعوى أنها رفعت المقال في مواجهة المدعى عليهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عملا بالبند 7 من العقد المصحح الإمضاء من المدعى عليها (ت) بتاريخ 10 أكتوبر 2017 ، و البند 8 من العقد المصحح الإمضاء من طرفها بتاريخ 12/02/2018 الذين ينصان على إسناد الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء للبت في أي نزاع قد يحصل بين الطرفين ، و أنها مارست حقها في اختيار المحكمة التجارية ، و أن المحكمة قضت بعدم الإختصاص دون تبيان المحكمة المختصة. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهم ليسوا بتجار، و ان عقود القرض و عقود الكفالة التي استندت عليها المستأنفة في إثبات المديونية لا تتعلق بأعمال تجارية بمفهوم المادة 6 من مدونة التجارة ، و إنما بمعاملة مدنية باعتبار أن المدينة الأصلية هي تعاونية فلاحية ، و بالتالي فموضوع الدعوى لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 53.95 إحداث المحاكم التجارية ، كما أن الثابت من الفصل 6 من عقد القرض المصادق على صحة توقيعه في 10/10/2017، و الفصل 8 من عقد القرض المصادق على صحة توقيعه في 12/02/2018 أن الطرفان اتفقا على إسناد الإختصاص لمحاكم الدار البيضاء و ليس للمحكمة التجارية، و بالتالي تكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى و يتعين رد هذا الدفع. و حيث إنه بما أن الطرفان اتفقا على إسناد الإختصاص لمحاكم الدارالبيضاء فإنه يتعين إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون. و حيث يتعين حفظ البت في الصائر و باقي الطلبات إلى حين البت في الموضوع. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا: في الشكل : بقبول الاستئناف. في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile