La nullité des actes de cession de parts sociales et des délibérations sociales est encourue pour défaut d’accomplissement des formalités de dépôt et de publication prévues par la loi n° 5-96 (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61062

Identification

Réf

61062

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3302

Date de décision

16/05/2023

N° de dossier

2021/8228/822

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant que la renonciation à un droit doit être expresse et ne saurait se déduire de documents généraux ou visant d'autres instances. Sur le fond, et statuant sur le point de renvoi, la cour retient que le défaut de publication des actes de cession et des délibérations sociales dans les délais légaux prévus par la loi précitée entraîne leur nullité. Elle juge qu'une publication tardive, intervenue plusieurs années après les actes et postérieurement au décès du cédant, ne saurait régulariser la situation, la sanction de la nullité étant attachée au non-respect de formalités substantielles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des cessions de parts sociales ainsi que des procès-verbaux subséquents.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم المستأنفون ورثة محمد (م.) بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 04/07/2016 والذي يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 4902 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/05/2016 في الملف رقم 10163/8204/2015 والقاضي في الشكل بقبول مقالات الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. في الدفع بالتنازل عن الدعوى و ابرام الصلح حول موضوع النزاع : حيث تمسك المستأنف عليهما بكون المستأنفين جميعا تنازلوا عن الدعوى الحالية و استدلا بالاشهادات الصادرة عنهم و كذا بالوثيقة المعنونة بالتنازل عن الدعاوى و الشكايات و كذا ببرتوكول اتفاق حول تفويت حصص شركة . وحيث إن جميع الاشهادات المستدل بها من قبل المستأنف عليهما للاستدلال على قيام ورثة محمد (م.) بالتنازل عن الدعوى الحالية لا تحمل في مبناها أو مضمونها اي تعبير صريح عن تنازلهم عن الدعوى الحالية بما في ذلك الوثيقة المعنونة بتنازل عن دعاوى و شكايات الموقعة بين عبد الرحيم (ط.) و يوسف (م.) و المصححة الامضاء بتاريخ 08/10/2018 و التي لا تتضمن أية اشارة إلى كون المسمى يوسف (م.) تنازل عن الدعوى الحالية ،وإنما تتضمن عبارة عامة مفادها تنازل المسمى يوسف (م.) عن جميع الشكايات و الدعاوى الآتية : شكاية عدد 16296 موضوع ملف التحقيق عدد 470/2301/2018 ، الشكاية عدد 1628/3101/2018 المسجلة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد ، الشكاية عدد 4480 المسجلة لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء ، و لم يتم تعداد رقم الملف الحالي الذي هو 822/8228/2021 ضمن الدعاوى التي وقع التنازل عنها من قبل يوسف (م.) و من معلوم أن التنازل عن الحقوق -و الدعاوى تدخل ضمن خانة الحقوق -يجب أن يكون تنازلا صريحا وواضحا و أنه لا يمكن استنتاجه أو التوسع فيه . وحيث إن الاشهادات الصادرة عن ثورية (م.) و عثمان (م.) و سناء (م.) و المصححة الامضاء بتاريخي 11/03/2022 و 02/03/2022 وإن كانت تتضمن الاشهاد و الاقرار بكونهم لم يرفعوا اية دعوى قضائية ضد المسمى عبد الرحيم (ط.) موضوع الملف عدد 822/8228/2021 إلا أن تلك الاشهادات لا تتضمن أية اشارة الى التنازل عن الدعوى الحالية . وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث و بحث تكميلي قصد التحقق من موضوع التنازل عن الدعوى الحالية إلا أن البحث الاصلي و التكميلي لم يسفرا عن اية نتيجة بخصوص حصول اتفاق صريح وواضح يفيد تنازل ورثة محمد (م.) ولا سيما يوسف (م.) عن الدعوى الحالية. وحيث إن الاتفاق الموقع بين عبد الرحيم (ط.) ويوسف (م.) حول تفويت حصص شركة أ.م. لا يتضمن اي اشارة صريحة على وقوع تنازل من قبل يوسف (م.) عن الدعوى الحالية و إنما يتضمن الاتفاق التزام كل طرف بالتنازل للطرف الآخر عن جميع الدعاوى و الشكاوى المقامة من قبله و هو الاتفاق الذي لم يتم ترجمته الى تنازل صريح عن الدعوى الحالية من قبل يوسف (م.) . وحيث إنه و بالنظر لما سلف تحليله فإن التمسك بحصول تنازل عن الدعوى يبقى عديم الاساس و يتعين رده . في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا . وحيث قدم طلبي الطعن بالزور الفرعي من قبل ورثة محمد (م.) في عقدي تفويت الحصص و محضر الجمع العام المؤرخ في 03/12/2013 وفق الشروط الشكلية القانونية فهما مقبولان شكلا. في الموضوع : حيث إن الثابت من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستانفين تقدموا بمقال افتتاحي وإصلاحي أول وإدخال الغير في الدعوى مقال اصلاحي ثاني الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة الضبط بتاريخ 09/11/2015 و04/02/2016 و05/04/2016 والمؤدى عنهم الرسوم القضائية الذي جاء فيهم أن مورثهم أسس شركة أ.م. شركة ذات المسؤولية المحدودة و أنه هو مالك حصصها و ممثلها القانوني وأن نشاطها هو المجال الفلاحي وانه بموجب ثلاث عقود شراكة بإعتباره شريك مع الدولة المغربية ممثلة في وزارة الفلاحة و التنمية الفلاحية والصيد البحري ووزارة المالية والخوصصة نتيجة لمسطرتى إدراج عروض دولية تم إجراؤها من طرف الدولة المغربية بتاريخ 25/10/2005 لإستغلال الإرث العقاري الفلاحي للملك الخاص للدولة المغربية المسير من طرف شركتا صوديا وصوجيتا وانه بمناسبة تلك الشراكة أودعت الشركة انذاك في شخص مورثه ضمانات مالية مختلفة تتعلق بإستثمارات التزمت القيام بها وأنه في إطار نشاط الشركة التجاري تقدمت بتاmريخ 29/11/2013 إلى شريكها في شخص مدير وكالة التنمية الفلاحية بطلب موافقة لتفويت حصص ونسبتها 66/ المتعلقة بالضيعة ذات الرسم العقاري عدد R/32489 موضوع الصفقة رقم 1/200 4 مشروع رقم 061206 لفائدة السيد عبد الرحيم (ط.) وبتاريخ 18/12/2013 وجهت وكالة التنمية الفلاحية بالرباط رسالة تحت رقم 1434 لشركة أ.م. موضوعها تغيير شريكها موضوع اتفاقية الشراكة تحت رقم المشروع 061206 مفادها انه وإعتبارا للمادة رقم 8 من اتفاقية الشراكة للمشروع فالوكالة لا ترى مانعا في إعادة تشكيل وتكوين رأسمال الشركة 34/ للسيد امحمد (م.) و 66/ للسيد عبد الرحيم (ط.) مع إشعار الشركة بضرورة تزويدها بمشروع القانون التأسيسي الجديد لمشروع 061206 وبتاريخ 09/04/2015 وجه ورثة المرحوم أعلاه للمدير العام لوكالة التنمية الفلاحية بمقتضى تقرير إخباري مفاده أن الشركة الت اليهم عن طريق الإرث وأصبحوا يحلون محل الهالك بالنسبة لإتفاقات الشراكة التي كانت تجمع انذاك الهالك بالدولة المغربية وتم عقد جمع عام وبتاريخ 13/05/2015 تقدم أحد المدعين كوريث لوكالة التنمية الفلاحية بطلب تغيير أسهم الشركة , تمت الموافقة عليه وطلبت تسليمها القانون الأساسي الجديد والسجل التجاري وان الورثة بعد شروعهم في الإجراءات لدى مصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة وإطلاعهم على ملفها فوجؤوا بكون الشركة أصبحت حصصها مقسمة على الشكل التالي 66/ بالنسبة لعبد الرحيم (ط.) و 34/ للمرحوم امحمد (م.) وان ذلك تم بمقتضى عقد تفويت مؤرخ في 03/12/2013 فوت المرحوم 66/ من حصص الشركة لعبد الرحيم (ط.) بمبلغ زهيد 6600.00 درهم وبنفس التاريخ تقدم المسير الوحيد المرحوم امحمد (م.) بإستقالته من التسيير و تعيين عبد الرحيم (ط.) كمسير وحيد للشركة مع ملكيته ل 66/ و 34/ لمورث العارضين , ليكون المدعى عليه قد إستغل مرض مورثهم المزمن عند قيامه بالتفويت و بالعيوب التي شابت إرادته عند التعبير عنها غلطا و تدليسا وغبنا مست أهليته للتعاقد وجعلت جميع العقود التي أبرمها و محاضر الجمع قابلة للإبطال تطبيقا لفصول قانون الإلتزامات والعقود 2 و39 و41 (لكون التفويت كان طلبه منصبا على الرسالة المؤرخة في 29/11/2013 ويخص تفويت 66/ من حصص متعلقة بالضيعة ذات الرسم العقاري R/32489 موضوع الصفقة رقم 2004/1 مشروع رقم 061206 كما أن وكالة التنمية الفلاحية ساهمت بدورها في الغلط بكتابتها بالفرنسية بمحررها المؤرخ في 18/12/2013 عن غير قصد واستغلاله استغلالا فاحشا المدعى عليه وحمل مورث العارض على التوقيع على عقد التفويت وباقي المحاضر الأخرى المحررين بلغة يجهلها مورثهم وهو في سن متقدمة ومريض بمرض مزمن ) و 44 و 52 و 54 (اذ ان مورثهم قبل التوقيع على عقد التفويت بتاريخ 04/12/2013 أو على محاضر الجمع المتعلقة بالشركة و بالضبط في 04/09/2013 كان مريضا بمرض الزهايمر المتطور حسب ملفه الطبي) و 55 و 427 من ق.ل.ع ملتمسين الحكم بكون مورثهم عندما أقدم على إبرام تصرفاته بتفويت حصص الشركة وعددها 66 حصة لفائدة المدعى عليه عبد الرحيم (ط.) بتاريخ 03/12/2013 وكذا تقديم إستقالته بمقتضى محضر جمع بتاريخ 03/12/2013 , و تعيين المدعى عليه مسيرا وحيدا للشركة كانت إرادته و رضاه هي و العدم سواء , ترتب اثر قابلية عقد التفويت الحصص المؤرخ في 03/12/2013 و محضر تقديم الاستقالة المؤرخ في 03/12/2013 و محضر تعيين المدعى عليه كمسير وحيد المؤرخ في 03/12/2013 للإبطال تطبيقا للفصول أعلاه , و الحكم تبعا لذلك بإبطال عقد تفويت حصص شركة ا.م. المؤرخة في 03/12/2013 و عددها 66 حصة من أصل 100 حصة الذي بمقتضاه فوت مورث العارض لفائدة عبد الرحيم (ط.) 66 حصة من حصص الشركة التي كان يملكها , و الحكم بإبطال محضر الجمع المؤرخ في 03/12/2013 الذي قدم بمقتضاه مورث العارض إستقالته كمسير وحيد للشركة , و الحكم بإبطال محضر الجمع المؤرخ في 03/12/2013 الذي بمقتضاه اصبح المدعى عليه مسيرا وحيدا للشركة , و الحكم بترتيب جميع الاثار القانونية بعد الحكم بالإبطال و التشطيب على تسجيل عقد التفويت الحصص و محضر الإستقالة و تعيين المدعى عليه كمسير وحيد للشركة من السجلات التجارية التحليلي تحت رقم [المرجع الإداري] و رقم السجل الترتيبي [المرجع الإداري] , و التشطيب كذلك على التغييرات الطارئة على القانون الاساسي بمناسبة عقد التفويت و محاضر الاستقالة و التعيين و ارجاع الامور الى سابق عهدها قبل التفويت و ذلك بملكية مورث العارض ل 100 حصة من شركة ا.م. من اصل 100 , و اعتباره المسير الوحيد لها , و عليه بجميع الصوائر مرفقا مقاله بنسخ من القانون الأساسي للشركة و كذا من المعدل , و ثلاث إتفاقيات شراكة , و عقد توفيت حصص و محاضر الجمع , و التقرير الإخباري , و طلب مورث العارض مع جواب لوكالة التنمية الفلاحية و نسخة مصححة الإمضاء من إراثة. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما التي ورد فيها شكلا خرق المدعين للفصل 440 من ق.ل.ع , و كذا تقديم وثائق بالفرنسية مخالفين شرط اللغة الرسمية للبلاد، ملتمسين أساسا في الشكل عدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع حفظ الحق في التعقيب بعد إصلاح المسطرة. وبناء على مذكرة نائب المدعين التي ورد فيها كونهم سدا لكل ذريعة يدلون بجميع الوثائق مصادق على صحتها و مطابقة للأصل وأنه لا محل للتمسك بالمادة 5 من قانون المغربة والتوحيد والتعريب، ملتمسين الحكم وفق طلبهم مرفقين مذكرتهم بنسخ طبق الأصل من القانونين الأساسيين الأصلي والمعدل للشركة وعقد التفويت ومحضر الجمع العام مع ترجمة لعقد الشراكة والشهادتين الطبيتين ونتيجة الفحص بالأشعة بمصحة دار السلام. وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليهما التي أعادا من خلالها التأكيد على ما سبق أن تم عرضه. وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهما التي جاء فيها كون الدعوى قد سقطت بالتقادم وفقا لنص الفصل 311 من ق.ل.ع , و ذلك لكون عقد التفويت تم بتاريخ 03/12/2013 و تمت المصادقة على توقيع طرفيه بتاريخ 12/12/2013 , متمسكين بمقتضيات الفصلين 371 و 372 من ق.ل.ع , و في الشكل فالوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع , إضافة إلى كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية وفقا للمادة 5 من قانون المغربة و التوحيد و التعريب و قرار وزير العدل المؤرخ في 29/06/1965 , كما أن المدعين لم يوجهوا أي طلب ضد المدخلين في الدعوى , و في الموضوع فسبب التفويت موضوع النزاع ليس هو ما سرده المدعين و إنما هو عدم قدرة مورثهم على أنجاز المشروعات و الإستثمارات الملزمة للشركة حسب دفتر التحملات , و هو سبب البيع الأول 66/ و البيع الثاني 34/ وهو ما يبينه الطلب الذي وجه لوكالة التنمية الفلاحية بالرباط من طرف الشركة من طرف مسيرها مورث المدعين وكذا الإنذار الموجه من الدولة المغربية للشركة , إضافة إلى كون تفويت كل حصص الشركة أي 100 حصة من طرف مورث المدعين يجد سنده في المادة 61 من القانون رقم 96/5 التي تحيل على المادة 16 من نفس القانون والذي تم إحترام ما تم التنصيص عليه وأن المدعين أسسوا طلب الإبطال على حجج ومستندات واهية مضمونا و شكلا , فعلى فرض عيب ارادة مورثهم أثناء التعاقد فسكوته وعدم إثارته لدعوى الإبطال أثناء حياته يعتبر إجازة ضمنية تؤدي إلى تنازل عن دفوعات كان من الممكن التمسك بها فيصحح أثرها هذا الإلتزام الباطل وفق نص الفصل 318 من ق.ل.ع فلا محل للغبن والتدليس لعدم إثبات الوسائل الإحتيالية أو الكثمان وأن الطلب المستند عليه هو حجة صادرة عن الخصم وهو نسبي لا ينتج أثره إلا بالنسبة لصاحبه والعارض أجنبي عنه وتفويت الحصص بمبلغ 6000 درهم يخضع في تقدير ثمنه لمبدأ سلطان الإرادة و العقد شريعة المتعاقدين و هو ثمن التفويت الحصص الإجتماعية المشكلة لرأسمال الشركة و البالغ 10.000 درهم و أن مورث الفريق المدعي تمكن من الحصول على مبلغ 600.000 درهم من العارض مقابل الضمانات التي كان قد سلمها للدولة بالرغم من كونه لم يضمن إلا في حدود مبلغ 470.000.00 درهم, وأن الشركة هي من قدم الضمانات وليس مورث المدعين وأن الإستثمار المزعوم بمبلغ 4 مليون درهم يثبت عسكه إعتراف مورث المدعين بطلبه الموجه لوكالة التنمية الفلاحية والإنذارين الموجهين من الدولة المغربية و العارض بعدما أصبح شريكا وحيدا ومسيرا للشركة قامت هذه الأخيرة بتنفيذ ما إلتزمت به مسبقا من إستثمارات , كما أن الزعم بوجود مرض والإدلاء بصورة لشهادة طبية لا قيمة لها قانونا ولا تستجيب لقرارات وزارة الصحة في هذا الشأن خاصة قرار رقم 98-1977 بتاريخ 23/10/1998 كما انه خلال الفترة المذكورة قام مورث المدعين بتصرفات كبيع و إيداع مبالغ مالية و تسجيله لشكاية لدى الضابطة القضائية وتنازل وغيرها كما انه ليس هناك محل للأمية ملتمسين الحكم أساسا بسقوط الدعوى للتقادم وإحتياطيا في الشكل بعدم قبول مقالات الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر مرفقين مذكرتهما بنسخ من طلب وإنذارين وعقدي تفويت وترخيص مع شهادة إنهاء أشغال و فاتورة شراء وعقدي بيع و إذن بإيداع ووصل إيداع وإشهاد وتنازل عن شكاية وشهادة بنكية وشيكين وعقد وإشهاد و شهادة ضياع والنظام الأساسي للشركة وتغيير السجل التجاري. وبناء على مذكرة جواب نائب وكالة التنمية الفلاحية التي تبنت مذكرة جواب نائب المدعى عليهما والتمست الحكم بكونها أجنبية عن النزاع وفي جميع الأحوال برفض الطلب جملة وتفصيلا. وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعين التي ورد فيها كونهم عندما تقدموا بمقالهم أسسوه على مقتضيات خاصة منها الفصل 54 من ق.ل.ع , و نص الفصل 311 من ق.l.ع لم يشر إلى تلك الحالة ويبقى الفصل 314 من ق.ل.ع هو الأولى بالتطبيق في نازلة الحال كما أنهم يتمسكون بما نص عليه الفصل 312 من نفس القانون , و أن بدأ التقادم لا يسري في مواجهة العارضين إلا إنطلاقا من تاريخ وفاة مورثهم في 17/02/2015 , كما أن حالة المرض التي كانت تحيط بمورث العارضين الزهايمر المتطور التي تسببت له في إعاقة ذهنية، وأنه لا يشترط لإبطال العقد للسبب المنصوص عليه بالفصل 54 من ق.ل.ع أن يكون الشخص فاقدا للوعي بل يكفي أن تكون إرادته معيبة بسبب المرض الذي نزل به وهو ما أكده الإجتهاد القضائي إذ أن عيب الرضى يتطلب عنصرين الأول مادي هو عدم تعادل الإلتزامات والمتجلى في قيمة التفويت والثاني يتجلى في الإعاقة الذهنية كما أن طعن المدعى عليه في الحالة الصحية للهالك لن تجديه في نازلة الحال أمام التقرير الطبي الخاص المحرر طبقا للفصل 22 من مدونة الاداب المهنية للأطباء، كما أنه تجدر الإشارة إلى كون المدعى عليه أخفى العقد الثاني المؤرخ في 04/12/2013 ولم يقم بإشهاره في الجريدة الرسمية ليومه طبقا للقانون رقم 96/5 كما أنه في إطار إجراءات نقل ملكية الإرث المنجز للعارضين من الهالك فاجاهم المدعى عليه بإدعائه أنه مالك ل 66/ من حصص الشركة مستعينا في ذلك بوثائق من صنعه لا علم لهم بها ولا علم لوكالة التنمية الفلاحية بالرباط الشريك الإداري للهالك في المشاريع الفلاحية موضوع النازلة ودليلهم في ذلك المراسلة الصادرة عن وكالة التنمية الفلاحية بتاريخ 24/07/2015 تحت عدد 1153/DG/ADA/DAP ليطالعهم المدعى عليه بكونه مالك ل 100/ من الحصص مدليا بعقد تفويت ثاني مؤرخ في 04/12/2013 و قانون أساسي جديد للشركة غير القانون المعدل المذكور , مع أن عقد التفويت و القانون الأساسي الجديد لم يخضعا للإجراءات الإدارية الواجبة فيما يخص الإشهار و غيرها مما هو منصوص عليه بالقانون رقم 96/5 , إلا بعد وفاة مورثهم في 05/10/2016 كما أن الوكالة أعلاه لا علم لها بالوثائق التي يدعي المدعى عليه ملكيته للحصص الإجتماعية للشركة , و ذلك مخالفة لنص المادة 8 من عقد الشراكة التي تجمع مورثهم بالدولة المغربية كما أن الوثائق المدلى بها من المدعى عليه قام العارضين بعد وفاة مورثهم إلى تقديم دعوى إبطال التصرفات التي كان فيها مورثهم ضحية الغبن الاستغلالي، كما أن الوثائق المصنوعة من المدعى عليه بمعية محررها مؤشر على إمضائه من لدن رئيس كتابة ضبط بالمحكمة الإبتدائية التي يمارس بدائرتها فهي حررت بلغة أجنبية يجهلها الهالك وهو خرق للمادة 42 من القانون رقم 09/32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وغير مؤشر على صفحاتها مخالفة للمادة 4 من القانون رقم 08/39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، ملتمسين الحكم وفق مقالهم الافتتاحي مرفقين مذكرتهم بنسخ من كشف حساب بنكي ومحضر جمع عام ومراسلة وكالة التنمية وترجمة للمراسلة الصادرة عن الوكالة والقانونين الأساسيين. وبناء على مذكرة تعقيب ثالثة لنائب المدعى عليهما دفع من خلالها بالتقادم وأنه لا محل لمقتضيات الفصل 314 من ق.ل.ع , وأن الإجتهاد القضائي إستقر على أن المريض المتعاقد الذي عيبت إرادته بسببه هو وحده صاحب الصفة والمصلحة دون غيره في إثارة دعوى البطلان ولا يمتد هذا الحق لورثته كما أن المدعين تراجعوا عن الأسباب المتمسك بها من قبلهم باسثتناء الفصل 54 من ق.ل.ع وهو ما يعدم صفتهم في الدعوى مؤكدين ما ورد بمذكرتهما السابقة , ملتمسين إنعدام صفة المدعين وترتيب الأثر القانوني بخصوص التقادم وعدم القبول بهما وإحتياطيا برفض الطلب مرفقين مذكرتهما بنسخ من إيداع عقد تفويت حصص و محضر جمع عام بالسجل التجاري , و إشهار بجريدة و بالجريدة الرسمية و حكم و عقد كراء محطة و ثلاث قرارات. وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعين التي ورد فيها إضافة لما سبق لهم الإشارة اليه فهم يؤسسون دعواهم على الإبطال لنقصان الأهلية طبقا للفصل 312 من ق.ل.ع و إنعدام الإرادة لعدم صدور تعبير صحيح عنها من طرف مورث العارضين طبقا للفصل 2 من نفس القانون ويتعين معه ترتيب الأثر الثاني أي البطلان طبقا للفصل 306 من ق.ل.ع والعارضين يلتمسون من المحكمة تكييف النازلة التكييف الصحيح إبطالا أو بطلانا لكونه من صميم عمل القاضي، ملتمسين تمسكهم بما ورد بمقالهم الافتتاحي و مذكرتهم السابقة و الحالية مرفقين مذكرتهم بنسخ من قرارين وترجمة لتقرير علمي حول مرض الزهايمر و محضر معاينة وصور فوتوغرافية و فواتير وعقد تامين للموسم الفلاحي الحالي. وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدعى عليهما التي أكدا من خلالها دفوعاتهما السابقة، مضيفين كون الاستدلال بقرار استئنافي لإثبات الصفة و المصلحة لدعوى الابطال لا ينبني على موجب صحيح،, ملتمسين الحكم وفق ما سبق مرفقين مذكرتهم بنسخة من شكاية وصورة من فاتورة. وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعين التي التمسوا من خلالها الحكم بكون جميع تصرفات مورثهم تعتبر غير نافذة هي و العدم سواء، واعتبارا لمرض الزهايمر المتطور الذي لازمه وصاحبه واتصل بوفاته والذي اعدم الارادة لديه كركن من اركان العقد و احتياطيا بالحكم تمهيديا بإجراء خبرة طبية قضائية لأطباء متخصصين في الراس والدماغ والامراض العقلية والنفسية على الملف الطبي للمرحوم امحمد (م.) وتحديد خطورة المرض الذي كان يعاني منه, ودرجة تأثير ذلك على اعدام الارادة لديه من عدمه مع تحرير تقرير مفصل وحفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم بعد الخبرة الطبية و عليه جميع الصائر مرفقين مذكرتهم بصور طق الاصل من شهادة طبية وترجمة لها. وبناء على مذكرة الوكيل القضائي للملكة بإصدار المحكمة لأمر بتبليغه نسخة من مقال الدعوى وتأجيل البت في هذا الملف لتمكينه من الادلاء بجوابه عن موضوع الطلب. حيث إنه بتاريخ 17/05/2016 صدر الحكم المشار إليه أعلاه إستأنفه الطاعنون بواسطة دفاعهم والذين عرضوا في مقالهم الإستئنافي أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتضح بأنه لم يحدد الفصول المعتمدة من طرف المحكمة من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية كما أنه يتطرق للفصول المثارة من طرف العارضين خلال جميع مراحل الدعوى ويسوق من بينها العارضون القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وخاصة منه الفصول 16 و 67 و 95 و 96 و 97 و 98 و 107 و 108 والفصل 22 من مدونة الآداب المهنية للأطباء والمادة 42 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وانه سبق للعارضين أن أثاروا في مقالهم الافتتاحي للدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى مجموعة من الدفوع المؤسسة قانونا وواقعا من بينها ما هي أسباب إخفاء المستأنف عليه عقد التفويت الثاني المؤرخ في 04/12/2013 ولماذا لم يقم المستأنف عليه بإشهار عقد التفويت داخل الآجال القانونية في الجريدة الرسمية طبقا للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ولماذا إنتظر مرور عشرة أشهر على وفاة الهالك ولماذا لم يقم المستأنف عليه إيداع نسختين من أصل النظام الأساسي أو نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الإجتماعي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة وما هي دواعي تحرير العقود باللغة الفرنسية وما هي أسباب تحرير عقدين ينصبان على نفس الشيء في مدة لم تتجاوز 18 ساعة خاصة وأن عقد التفويت الأول وعقد التفويت الثاني متشابهان بحيث يصعب التفريق بينهما فبالأحرى أمام الحالة المرضية التي كان يعاني منها مورث العارضين ويتضح من خلال الحكم المطعون فيه بأن محكمة الدرجة الأولى لم تقم بتقديم أي جواب على هذه الدفوع رغم جديتها وتأثيرها على مسار الدعوى وأن محكمة الدرجة الأولى ومن خلال حيثيات حكمها يتضح أنها أسست قضاءها على أساس الفصل 311 من ق.ل.ع المتعلق بموجبات الإبطال في الحالات المنصوص عليها ضمنه هاملة بشكل سافر إعتماد مقتضيات الفصل 306 من ق.ل.ع المتعلق بالبطلان مع العلم أن العارضون ما فتئوا ضمن محرراتهم ينبهون المحكمة إلى إعتبار هاته المقتضيات الأخيرة أي الفصل 306 من ق.ل.ع نظرا لإنعدام عنصر الرضى في جميع التصرفات التي أبرمها مورثهم وأن العارضين وفي جميع محرراتهم كانوا دائما يؤكدون على أن دعواهم إلى جانب تقرير إبطال عقود التفويت والمحاضر بناء على الفصول 39 و 41 و 44 و 52 و 54 و 55 و 56 و 427 من ق.ل.ع فإن دعواهم كذلك إنصبت على تقرير بطلان العقود والمحاضر الآنفة الذكر على إعتبار أن تلك العقود جاءت ضدا على إرادة مورث العارضين نظرا للمرض الذي صاحبه خلال جميع تصرفاته ونظرا للعتة الذي لازمه والذي أحدث له الإعاقة الذهنية التي حالت دون إعتبار تصرفاته تصرفات الإنسان السوي الكامل الإدراك لما يقوم به من تصرفات وآثار ذلك عليه وبالتالي كانت الإرادة منعدمة بدليل إنعدام وجود تعبير صحيح عن الإرادة الذي يجب أن يقع على العناصر الأساسية للالتزام طبقا للفصل 2 من ق.ل.ع أي أن الركن الثاني لصحة الإلتزامات والذي هو التعبير الصحيح عن الإرادة منعدم وغير موجود في نازلة الحال وأن محكمة الدرجة الاولى وإن كانت أقرت في معرض حيثياتهما أن الأمر يتعلق كذلك بإنعدام الإرادة وبالتالي تقرير أثر البطلان كأساس لموضوع الدعوى فإنها في معرض ردودها على دفوعات العارضين بهذا الشأن بدأت تناقش وتعتمد على مقتضيات الفصول 311 و 312 و 314 من قانون الالتزامات والعقود والمنصوص عليهم في الباب الثاني منه في إبطال الإلتزامات علما أنه شتان بين الباب الأول المتعلق ببطلان الالتزامات والباب الثاني المتعلق بابطال الالتزامات واختلاف أثارهما القانونية وإعتمدت في حكمها على أساس الإبطال دون البطلان وركزت حكمها على مقتضيات الإبطال 311 و 312 و 314 من ق.ل.ع وأهملت بدون وجه حق مقتضيات البطلان بدء من الفصل 306 وإنتهاء بالفصل 310 من ق.ل.ع وبالتالي تكون قد ركزت حكمها على غير أساس قانوني وعرضته للإلغاء نظرا للخرق الصريح لمقتضيات الفصول 2 و306 و307 و 308 و 309 و 310 من ق.ل.ع مما يتعين معه إلغاء الحكم الإبتدائي وأن العارضين يسجلون أولا أن محكمة الدرجة الأولى في سردها لهاته الإعتبارات الآنفة الذكر والتي جعلتها أساس لسماع الحكم بكمال أهلية مورث العارضين تحمل في طياتها تناقضات فهي من جهة تعتبر أن مورث العارضين كامل الأهلية تقريرا لكون الأصل في الشخص كمال الأهلية وتأسيسا على أن التصرفات التي كان يقوم بها تحمله على كمال الأهلية إلا أن الحكم الإبتدائي يأتي من جانب ثاني ويتناقض مع نفسه ويسجل على أن الوصف الذي جاء في الشهادة الطبية للحالة الصحية لمورث العارضين يحمل بالضرورة معها على عدم قدرته التامة للعيش بصفة منفردة وهذا الاستنتاج للمحكمة فيه إقرار منها مادام مورث العارضين ليست له القدرة التامة للعيش بصفة منفردة أي في حكم ناقص الأهلية وأن العارضين أثبتوا من خلال الملف الطبي لمورثهم أنه كان مريض بمرض الزهايمر المتطور وأدلوا بشرح مستوف لهذا المرض ومدى تأثيره القوي على الإدراك والإرادة وتميز المصاب به بحالات النسيان الشديد التي تجعله في حكم الصغير الذي لا أهلية أداء لديه ولا أثر لها على التصرفات التي يجريها لذلك يلتمسون ملاحظة أن الحكم الابتدائي المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ومتناقض في حيثياته ومشوب بفساد التعليل الموازي لانعدامه والحكم بإلغائه وتصديا الحكم من جديد وفق عريضة الدعوى والمقالات الإصلاحية ومقال إدخال الغير في الدعوى والمقال الاستئنافي وباقي محررات العارضين مع تحميل المستأنف عليهم الصائر. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (م.) بواسطة دفاعه والتي جاء فيها أنه بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي إبتداء من الصفحة 8 إلى متم الصفحة 12 سيلاحظ أن المحكمة الإبتدائية قد عللت الحكم المستأنف تعليلا من الناحيتين الواقعية والقانونية وثبت أن مورث المستأنفين قام بعدة تصرفات خلال زمن البيع من قبل توجيهه لطلب موافقة لتفويت حصص بشركة "أ.م." لمدير وكالة التنمية الفلاحية بالرباط بتاريخ 29/11/2013 والتي أقر بها المستأنفون وتمسكوا بها كحجة أثناء مناقشة الفصل 39 من قانون الالتزامات والعقود وكذا تفويته لعقار للمسمى خالد (خ.) مسير شركة أ. بتاريخ 18/02/2014 وكذلك تفويته لعقار آخر للمسميين بوشعيب (ش.) وياسين (ب.) بتاريخ 25/12/2014 وقيامه بإستصدار إذن قضائي بإيداع مبلغ 170.000 درهم بتاريخ 12/09/2013 وتقديمه لشكاية بالسرقة بتاريخ 10/11/2013 والتنازل عن تقييد إحتياطي بتاريخ 23/12/2013 وتحمله لتكاليف دراسة إبنته بدولة كندا بموجب الإشهاد بالشرف المؤرخ في 30/11/2012 وتصريحه بضياع رخصة السياقة الخاص به بل الأكثر من ذلك أحد العقود المدلى بها مبرم مع أحد الورثة من الفريق المستأنف نفسه ويتعلق الأمر بإبنه عبد الحق (م.) وأن الفريق المستأنف أمام محكمة البداية أدلى بفاتورة صادرة عن شركة تدعى M. ومرقمة تحت عدد 17/47 ومؤرخة في 13/05/2014 ومحررة باللغة الفرنسية وأن ما يمكن أن يستنتج من هذه الوثيقة والتي يشكر العارضان الفريق المستأنف في الإدلاء بها من أجل الحقيقة هو كونها تثبت نقيض وخلاف ما يتمسك به الفريق المدعي من إنعدام أهلية مورثهم على إعتبار أن هذا الأخير كان يسير أعماله بطريقة عقلانية وسليمة تدل على أنه كان يتمتع بكل قواه العقلية والبدنية و الفكرية وبإرادة حرة وكاملة فترة الإدعاء بنقصان أهليته لكونها تتعلق بقيام مورثهم بالتعاقد مع شركة للبناء قصد القيام بأعمال الهدم والحفر والبناء وغيرها والتي كما بين الفريق المستأنف يقارب مبلغها 500.000 درهم وقد تم الإدلاء بها عقب تاريخ تعاقده مع العارض زهاء 6 أشهر ويعتبر هذا الموقف إقرارا صريحا وهو إقرار قضائي تم أمام القضاء حاسما يفيد ويثبت مما لا يختلف عليه إثنان أن مورثهم كان على الأتمية وبكامل قواه العقلية ويسير أمواله وممتلكاته بكل حزم ومن الناحية القانونية فإن أسباب الإستئناف ليست قائمة على أساس قانوني صحيح ذلك أنه إن كانت المحكمة ملزمة بالرد على دفوعات الأطراف فإنما يكون ردها لازما على ما له تأثير على الدعوى وأن عمل محكمة النقض ثابتا على أن قضاء الموضوع ليس ملزما بتتبع الخصوم في مناحي دفوعاتهم وبمقابلة المحكمة بين الأسباب الواقعية والقانونية لدعوى سيلاحظ بأنها متناقضة وأن التناقض يأخذ حكم الإقرار طبقا لمقتضيات الفصل 407 من ق.ل.ع الذي ينص على أن "الإقرار غير القضائي هو الذي يقوم به الخصم أمام القاضي ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه" وأنه سبق للعارض أن تمسك أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 311 من ق.ل.ع والتي جعلت دعوى الإبطال نسبية أي أنها لا يمكن رفعها إلا من أطراف العقد وأن المستأنفين حاليا ليست لهم الصفة بالنظر لعدم توفرهم على حكم بالتحجير وهو سندهم في الصفة كما أن هذه الصفة لا يملكونها للتمسك بعيوب الرضى رغم عدم ثبوتها أصلا وعدم التمسك بها من الهالك قيد حياته وقيام أدلة على كمال أهليته بتصرفاته المشار إليها وأن المستأنفين لم تتوفر فيهم هذه الشروط وأنهم تقدموا بالدعوى بتاريخ 09/11/2015 والبيع كان بتاريخ 04/12/2013 أي أن الدعوى أقيمت خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 311 من ق.ل.ع أي خارج أجل السنة وأن المحكمة لم تجب العارض على هذا الدفع القانوني إطلاقا وإعتبرت الدعوى مقبولة شكلا رغم أنها دعوى إبطال نسبية وفيما يتعلق بباقي الأسباب فإنها مبهمة وغامضة وليست لها علاقة بسبب الدعوى وأما بخصوص خرق مقتضيات القانون 5-96 والمتعلق بإشهار التفويت داخل الأجل القانونية فإن المحكمة لا يخفى عليها أن مقتضيات المادة 108 المحتج بها لم ترتب جزاء البطلان إطلاقا علما بأن قانون الشركات هو قانون خاص ومقتضياته تنص على أنه لا بطلان إلا بنص وحسب العارض أن المستأنفين ليسوا من الأغيار وإنما هم خلفاء عامون لا يحق لهم التمسك بهذا الدفع وعجز المستأنفون عن إثبات أي سبب للبطلان علما أن مورثهم كان تام الإدراك والإرادة وشهدت عنه تصرفاته المبرمة مع غير العارض بأنه تام الإدراك وإرادته سليمة علما أن الأصل هو الصحة وكمال الأهلية والإستثناء نقصانها وهو ما لم يقم عليه دليل الملف أو علم العارض له قيد حياة الهالك ولأجل كل هذه الأسباب وبالنظر للتعليل المعتمد في الحكم يلتمس العارض الحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر . وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السيد عبد الحق (م.) بواسطة دفاعه والتي عرض فيها بأنه بإعتباره أحد ورثة الهالك المسمى قيد حياته امحمد (م.) وبإعتباره كان الأقرب في علاقته مع الهالك يود إثارة الملاحظات التالية إضافة الى كونه يؤكد جملة وتفصيلا ما جاء في المقال الإستئنافي والمحررات السابقة المقدمة من طرف الورثة وذلك على النحو التالي ذلك أن المستأنف عليه يحاول أن يفهم المحكمة أن التصرف المنسوب إلى الهالك قيد حياته وذلك بتفويت أسهم شركة ا.م. إلى المستأنف عليه بتاريخ 03/12/2013 وما ترتب على ذلك من تقديم إستقالة وتعيين مسيرا وحيدا للشركة هو تصرف قانوني وسليم والدليل على ذلك أن المرحوم قام بمجموعة من التصرفات التي تثبت سلامة قواه العقلية و أن هذا الاتجاه لا يستند على أي أساس من القانون إذ لا يعقل منطقا ولا قانونا أن يعمد الهالك إلى القيام بذلك الا إذا كانت إرادته مسلوبة وغير تامة وعديم الإدراك بما يفعل والدليل على ذلك أن طبيعة الإسان تميل إلى القيام بالتصرفات التي تعود له بالنفع لا العكس القيام بتصرفات تجلب له الإفلاس سيما وان الهالك مارس أعمال التجارة وإحترفها بالشكل الذي يسمح له بالتمييز بين الأعمال الضارة والأعمال النافعة وغاب عن الطرف المستأنف عليه أن السيد عبد الحق (م.) كان أقرب شخص للهالك وأن التصرفات المنسوبة للعارض كانت في سنة 2011 وتمت بموافقة ومباركة كل الورثة ولم يسجل أي أحد أي إعتراض بخصوصها لما في ذلك من فائدة تعم على الجميع ولعل أبرز دليل على أن الهالك أبرم عقد إشهاد وتصريح بموجبه رخص للعارض بناء فوق الملك المسمى [الاسم] والمسجل لدى المحافظة العقارية لسيدي البرنوصي زناتة تحت عدد 47559/س فيلا للسكن على مساحة 800 م2 وهو ما قام به العارض إذ قام ببناء فيلا للسكن تقدر مساحتها 260 م2 من ماله الخاص كما اذن الهالك للعارض بأن يتزود بمادتي الماء والكهرباء وأثار الطرف المستأنف عليه من جهة اخرى عدم توافر صفة ورثة الهالك في القيام بدعوى الإبطال وهو دفع غير جدير بالاعتبار بالنظر إلى أنهم الورثة هم خلف خاص يحلون محل مورثهم وبالتالي لا يمكن نزع الصفة عنهم ويبقى باقي الدفوع المتمسك بها غير منتجة مما يتعين معه عدم الالتفات اليها وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به وكان عليه قبل البت في الموضوع أن يلجأ الى اجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد 63 وما يليه من ق.م.م للوقوف على حقيقة الأمور بغية الوصول الى الحقيقة بإعتبارها هي الغاية الأسمى والمتوخاة من طرف باب القضاء سواء عن طريق إجراءات بحث أو القيام بخبرة طبية على الملف الطبي للهالك قصد معرفة هل التصرف المنسوب إليه قد تم في ظروف صحية وعقلية تسمح بذلك أم لا ومتى تكونت للمحكمة عناصر البث في الملف أمكنها آنذاك ذلك وان العارض يلتمس في إطار الأثر الناشر للاستئناف بإعادة الامور الى نصابها واعطاء كل ذي حق حقه الشيء الذي لا يسع العارض سوى التماس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم للعارضين من جديد وفق ما سطروه في المقال الافتتاحي للدعوى ومحرراتهم السابقة. وبناء على القرر التمهيدي الصادر بتاريخ 19/07/2017 والقاضي بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك المرحوم محمد (م.) عهد القيام بها للخبير الدكتور [عزالدين زهويلي] الذي تم إستبداله بالدكتور[عبد الإله الهيري] الذي تم إستبداله بالدكتور [بدر بوعياد] هذا الأخير تم إستبداله بدوره بالدكتور [يوسف بوزوبع] الذي أنجز تقريرا خلص فيه أنه بعد دراسته لعدة وثائق طبية ووفقا للشهادة المدلاة من طرف الدكتور بنجلون (ت.) تبين أن المرحوم غادر المصحة بعد تحسن نسبي لحالته الصحية وفي نفس الوقت لاحظ أن المرحوم توفي بتاريخ 17/02/2015 أي أربعة أيام فقط بعد مغادرته للمصحة كما أنه لا يتوفر على السبب الرئيس الذي أدى إلى وفاته الوثائق والشهادات التي يتوفر عليها تتضمن أغلبيتها صور شمسية بعضها مطابق للأصل وغيرها دون ذلك كما قام بالإتصال عبر الإيميل بالدكتور فؤاد (ل.) لأخد تفاصيل أكثر وضوحا عن حالة المرحوم قبل الوفاة وبعد دراسة كل هذه الوثائق تبين أن هناك عدة أقوال ووثائق متضاربة ويصعب الجزم بصفة قطعية في تقرير الحالة العقلية للمرحوم خلال فترة البيع / 03/12/2013 و 04/12/2013 للأسباب التالية : 1 : أشعة السكانير التي تمت تحت طلب الدكتور بنجلون (ت.) 21/11/2011 كانت على مستوى الرقبة وليس على مستوى الرأس والدماغ. 2 : يتوفر فقط على التقارير الطبية لباقي أشعة السكانير التي تستنتج Atrophie cortico sous cortical هذه العبارة لا تعني في جميع الحالات مرض الألزيمر أو الخرف - سن المرحوم يوازي 78 سنة عند تاريخ البيع - 3 : جميع الشواهد المدلاة بها تمت كتابتها بعد الوفاة ما عدا وصفة الدكتور إدريس (ب.) والدكتور عبد الغني (أ.) والتي لا تشير إلى مرض الألزيمر ولا الخرف دون إعتبار شهادة الدكتور فؤاد (ل.) المؤرخة في 05/01/2012 . 4 : هذه الشواهد مدلاة من طرف أطباء بعضهم متخصص في أمراض الدماغ والأعصاب والبعض الأخر في الأمراض العقلية والنفسانية. 5 : عدم التوفر على وثائق تثبت مرض الألزايمر كالتقويم العقلي والنفساني للمرحوم Evaluation neuropsychique رغم إحتمال وجود هذا المرض. 6 : عدم وجود وثيقة تثبت الوفاة المباشر بعد خروج المرحوم من مصحة دار السلام. بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف الطاعنين ورثة المرحوم محمد (م.) بواسطة دفاعهم والتي عرضوا فيها بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف الطاعنين ورثة المرحوم محمد (م.) بواسطة دفاعهم والتي عرضوا فيها أنه بقراءة متأنية لتقرير الخبرة التي أنجزها الدكتور [يوسف بوزوبع] يتبين من الوهلة الأولى أن الأمر لا يتعلق بخبرة طبية بقدر ما هي تقرير يسرد فيه الخبير وقائع ويعدد وثائق طبية دون عناء تحليلها وتبيان محتواها ومضمونها وأن الخبير خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م ولم يستمع إلى كافة الأطراف وملاحظاتهم في محضر يرفق بالتقرير وأن العارضون أدلو بالملف الطبي للمرحوم أمحمد (م.) الذي يتكون من فحوصات بالسكانر وشواهد طبية ووصفات طبية إضافة إلى خبرات أخرى حرة سبق إرفاقها بمذكراتهم إضافة إلى وثائق طبية جديدة حصلوا عليها تبين أن الهالك المذكور كان غير قادرا على الإدراك والتمييز والإستقلالية العقلية والذاتية وكذلك غير قادرا على التصرفات لحسابه وإبرام العقود بصفة شخصية وذلك منذ سنة 2012 على الأقل نظرا لإصابته بحالة متقدمة من مرض الزهايمر علما أن الخبرة الحرة التي أنجزها الدكتور عبد الإله (ه.) حول المرض الذي كان مصابا به الهالك إلى وفاته أكدت على أن مرض الزهايمر هو مرض يدمر خلايا الدماغ نهائيا إلى حالة الفقدان للإستقلالية الشخصية وهو مرض مزمن يؤدي إلى الوفاة ما بين ثلاثة وثمانية سنوات حسب أعمار المصابين ولا تعرف أصوله الحقيقية وليس له دواء إلى يومنا هذا ملتمسين بالنظر لكون التقرير لم يجب عن النقط المحددة بمعرفة المحكمة يجل الخبرة المنجزة قاصرة علة تجسيد بشكل قاطع حقيقة مرض موت مورثهم وأن الأمر يتعلق بمسائل تقنية لا يمكن للمحكمة أن تستقل فيها برأي دون أخد برأي الخبراء المختصين في الميدان إجراء خبرة ثانية يعهد لخبير أو أكثر للجواب على تساؤلات المحكمة بشكل دقيق وواضح موضوع القرار التمهيدي. وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (ط.) بواسطة دفاعه والتي عرض فيها أن الخبير المعين أكد أن الملف الطبي للهالك لا وجود به لأي وثيقة تؤكد وتجزم بالدليل القاطع أن الهالك كان مصابا بمرض الزهايمر أو الخرف فأشعة السكانير التي تمت بطلب من الدكتور بنجلون (ت.) والتي تم الإدلاء بها من المستأنفين كحجة على الإصابة بمرض الزهايمر تمت على مستوى الرقبة وليست على مستوى الرأس وبذلك لا يمكن الإعتماد عليها في إثبات أن الهالك كان مصابا بمرض الزهايمر مما يدل على أنه كان يعالج من أجل مرض أخر لا علاقة له بالزهايمر الذي يدعيه المستأنفون وأن التقارير المتعلقة بباقي أشعة السكانر لا علاقة لها بهذا المرض وبخصوص الشهادة الطبية المنجزة من طرف الدكتور فؤاد (ل.) فهي الأخرى أصبحت غير ذي جدوى لكون هذا الأخير وفي شهادة لاحقة أكد أن الهالك وبعد ثلاثة أشهر من العلاج شفي وتحسنت قواه العقلية وتركيزه وهو ما سبق أن أكده أبناؤه السادة نادية (م.) وعثمان (م.) وهما من جملة المستأنفين في الإشهادات الصادرة عنهما والتي يؤكدان فيها أن والدهما لم يكن يعاني من أي مرض من الأمراض المؤثرة على قواه العقلية وكذا إبنه عبد الحق (م.) الذي أكد بإعتباره أحد أبنائه المقربين له أن والده كان في كامل قواه العقلية ونفس الشيء أكده موثقون رسميون في عقود أبرمها الهالك مع أشخاص أخرين بعد البيع موضوع نازلة الحال وقد تم بمجموعة منها رفقة المذكرات المدلى بها في الملف وبهذه النتيدة القطعية التي توص إليها الخبير المعين من طرف المحكمة تأكد بشكل جازم أن الهالك كان يمارس أعماله وتصرفاه بشكل عادي بدون أن يكون هناك أي عارض أو مانع يقيد تصرفاته سواء أثناء البيع موضوع النازلة أو بعده كما أن الطرف المستأنف نفسه سبق له أن رفع دعوى الإبطال عقد بيع قطعة أرضية أبرم بين مورثهم والسيد بوشعيب (ش.) وياسين (ب.) لنفس السبب كان مصيرها عدم القبول بمقتضى حكم تم تأييده إستئنافيا من طرف محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 07/11/2016 تحت عدد 7852 في الملف رقم 2224/1204/2016 بعلة أن طلب إبطال التصرفات هي حالة شخصية لا تنتقل للورثة لكون المتعاقد الذي أبرم التصرف هو وحده صاحب الصفة والمصلحة في طلب إبطال العقد وبذلك ينبغي تأكيد ما سبق الدفع به لعدم وجود أي دليل على ما يدعيه الطرف المستأنف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به. بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف وكالة التنمية الفلاحية بواسطة دفاعها والتي عرضت فيها أن الخبير المنتدب الدكتور [يوسف بوزوبع] أدلى بتقريره بملف النازلة خلص فيه إلى أنه بعد دراسة الوثائق المقدمة له تبين أن هناك عدة أقوال ووثائق متضاربة يصعب الجزم بصفة قطعية في تقرير الحالة العقلية للهالك خلال فترة البيع 03/12/2013 و 04/12/2013 وأن الثابت من موضوع الدعوى والخبرة المنجزة أن الأمر يتعلق بنزاع بين المساهمين المفترضين في شركة أ.م. بشأن تفويت رأسمال الشركة وحول نزاع شخصي لا علاقة للعارضة به وأن إقحام العارضة في هذه الدعوى لا أساس له. بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون. بناء على إدراج القضية بجلسة 14/03/2018 حضرها نواب الأطراف وأدلى كل واحد منهم بمذكرة تم تبادلها بين الأطراف وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 04/04/2018. وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة قرارا تحت عدد 1718 يقضي بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه بالنقض الورثة المستأنفون فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 26/11/2020 قرارا تحت عدد 549/1 في الملف رقم 1301/3/1/2018 يقضي بالنقض والإحالة بناء على التعليل التالي : " حيث إن المحكمة ردت تمسك الطالبين بخرق النصوص القانونية المشار إليها بالوسيلة بتعليل جاء فيها " إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من كون الحكم المطعون فيه لم يحدد الفصول المعتمدة من طرفه خلال جميع مراجل الدعوى وخاصة القانون 96/5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وخاصة منه الفصول 16-67-95-96-97-98107-108 والفصل 22 من مدونة الآداب المهنية للأطباء والمادة 42 من القانون رقم 09/32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، فإن مواد القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، فإن المستأنف عليهما راعيا مقتضيات هذا القانون وقاما بإشهار التفويتات، علما أن الأغيار هم من لهم الحق في إثارة هذا الإخلال.." دون أن تبرز من اين استقت كون عملية اشهار عقد تفويت الحصص قد تمت وفقا للنصوص القانونية المنظمة لذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلها، كما انها لم تناقش بطلان المحاضر استنادا إلى مقتضيات المادة 98 من القانون رقم 96/5 مما يكون معه قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. " وبناء على إشعار دفاع كلا الطرفين بالتعقيب على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة أدرج الملف بعدة جلسات من بينها جلسة 30/03/2021 أدلى خلالها نائب المستأنفين بمذكرة مستنتجات بعد النقض جاء فيها أنه بالرجوع لنقطة الإحالة فانه من الثابت بان المستأنف عليه عبد الرحيم (م.) اخفى عقود التفويت ولم يقم بإشهارها في الجريدة الرسمية داخل الآجال القانونية طبقا للقانون رقم 96/5 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، مما يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية المسطرة من طرف المشرع في هذا الباب، علما أن القانون رقم 96/5 يعاقب في مادته 108 بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم المسيرون الذين لا يقومون داخل الآجال القانونية بإيداع أو بايداعات لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة أو لا يقومون بإجراء أو إجراءات الشهر، علاوة على ان المادة 107 منه تعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 1 - المسيرون الذين يقومون، عن قصد، بتوزيع أرباح خيالية بين الشركاء في غياب الجرد أو بوسائل جرد تدليسية، 2 - المسيرون الذين قدموا للشركاء عن قصد حتى في غياب أي توزيع الأقساط الأرباح قوائم تركيبية لا تعطي بالنسبة لكل سنة مالية صورة صادقة عن نتائج السنة وعن الوضعية المالية، وعن الذمة المالية بانتهاء تلك الفترة بغية إخفاء الوضعية الحقيقية للشركة، 3 - المسيرون الذين استعملوا، عن سوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون أنه ضد المصلحة الاقتصادية للشركة وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو المحاباة شركة أو مقاولة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛ 4 - المسيرون الذين استعملوا، عن سوء نية، السلطات التي يتمتعون بها أو الأصوات التي يتوفرون عليها بهذه الصفة استعمالا يعلمون أنه ضد المصالح الاقتصادية للشركة، وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو المحاباة شركة أو مقاولة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة. وفي هذا السياق، تنص المادة 95 من القانون رقم 5.96 أعلاه على أنه يجب إيداع نسختين من أصل النظام الأساسي أو نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة. كما يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنظيرين من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا، بنفس كتابة الضبط داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة في حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية، بإنجاز الإيداع المذكور. وهذا ما تؤكده المادة 97 من نفس القانون التي تنص على أنه تخضع لنفس شروط الإيداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 95 و 96 كل العقود أو المداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي، ماعدا استبدال المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقب أو مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي. وفي هذا المضمار، فإنه مما لا جدال فيه، أن المستأنف عليه عبد الرحيم (ط.) لم يقم بإجراءات الإيداع والنشر وفقا للمقتضيات القانونية المبسوطة أعلاه، وبالتالي فإنه يترتب على عدم احترام ذلك بطلان الشركة وبطلان جميع العقود أو المداولات أو القرارات الصادرة عنها وذلك عملا بأحكام المادة 98 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة هذا بغض النظر على أنه أخفي بسوء نية الوثائق التي صنعها بمعرفته حتى لا يتم الطعن فيها إبان حياة الهالك، وانتظر لغاية مرور 10 أشهر على وفاته بل الأنكى من ذلك، فإنه يعد كل تفويت وعلى فرض قيامه باطلا في غياب موافقة كتابية من طرف وكالة التنمية الفلاحية التي تعتبر المالكة الأصلية للضيعات الفلاحية، وذلك وفقا لمقتضيات المادة الثامنة من عقد الشراكة التي تجمع مورث العارضين بالدولة المغربية. ثانيا : حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 5.96 المذكور أعلاه فإنه يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود ؛ غير أنه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر الشركة مقابل تسليم المسير شهادة بهذا الإبداع للمودع، وتبعا لذلك، فإنه لا يواجه الأغيار بالتفويت إلا بعد إتمام تلك الشكليات وبعد شهره في السجل التجاري علاوة على ذلك، وعملا بمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 5.96 المشار إليه أعلاه يسال المسيرون فرادى أو متضامنين، حسب الأحوال، تجاه الشركة أو تجاه الأغيار عن مخالفتهم الأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة او عن خرق أحكام النظام الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في التسيير، لأجل ذلك، يجوز للشركاء الممثلين لربع راس المال، أن يكلفوا لمصلحتهم المشتركة وعلى نفقتهم واحد أو بعضا منهم يتمت من حيت المالية أو من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع إما لكونهم فقدوا صفة شركاء خلال الدعوى أما لكونهم فقدوا صفة شركاء أو لأنهم تخلوا محض إرادتهم أي اثر على سير الدعوى المذكورة. وانه بالرجوع لجميع الوثائق المصنوعة من طرف المستأنف عليه عبد الرحيم (م.) بمعية محررها المؤشر على إمضائه من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها. فيلاحظ بانها حررت بلغة أجنبية يجهلها الهالك، مما يعتبر خرقا المقتضيات المادة 42 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، إذ يتعين أن تحرر العقود والمحررات باللغة العربية وجوبا، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى، ناهيك على أنها غير مؤشر على جميع صفحاتها مما يعد مخالفة لأحكام المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية وتبعا لذلك، وبالرغم مما سبق بسطه من دفوع مؤسسة قانونا وواقعا أصدرت محكمة الدرجة الأولى الحكم المطعون فيه المتسم بفساد تعليلاته، وخرقه للقانون وهو ما ستنتبه إليه المحكمة، وبالتالي ستصرح بإلغائه، وبعد التصدي ستستجيب لطلب المستأنفين، خاصة وأن طلبهم محكم الحجة. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 30/03/2021 جاء فيها أن هناك وقائع استجدت لها تأثير قانوني ومسطري على الدعوى، وان المستأنفين تنتفي صفتهم ومصلحتهم في مواصلة التقاضي وذلك لسببين : السبب الأول : تنازل جميع المستأنفين بدون استثناء تجدر الإشارة إلى أن كل من خديجة (م.)أرملة الهالك وأبناؤه حليمة و[خديجة] وعبد الإله ولطيفة وأمينة وعائشة وعبد الحق ويوسف وثورية واحمد ونادية وعثمان وسناء المستأنفون أدلوا بإشهادات مصححة الإمضاء عبروا فيها عن تنازلهم عن الدعاوی موضوع الحكم المستأنف وأنهم يباركون الاتفاق الذي ابرمه أخوهم يوسف مع السيد عبد الرحيم (م.)، وأضاف بعضهم أن والدهم كان يتمتع بكامل قواه العقلية وأنه فوت عن طيب خاطره کامل ما كان يملكه من أنصبة في شركة ا.م. لعبد الرحيم (ط.) والتزموا بعدم تقديم أي دعوى ضده بخصوص شركة ا.م.، مما يتعين معه التصريح بالإشهاد عليهم بذلك وترتيب الآثار القانونية على ذلك. السبب الثاني : لانتفاء شروط ممارستهم دعوى الابطال المتعلقة بعقد التفويت الأول المؤرخ في 2013/12/03 والمنصب على 66 % من أنصبة الشركة : أ- بالنسبة لما سبق الإشارة إليه بمذكرات العارضين : إن العارضين في مذكرتهما الجوابية عن المقال الاستئنافي والمؤرخة في 2017/05/08 وباقي المذكرات سبق لهما أن أوضحا أن المستأنفين الذين يزعمون أن والدهم أبرم التصرف تحت وطأة المرض لا صفة لهم في رفع هذه الدعوى لكونها دعوى لصيقة بشخص المتعاقد الذي أبرم التصرف فهو وحده صاحب الصفة والمصلحة في المطالبة بابطال التصرف ولا ينتقل هذا الحق إلى الخلف العام، وتم الإدلاء بعدة قرارات صادرة عن محكمة النقض تصب كلها في هذا الاتجاه كما أن المستأنفين سبق لهم أن رفعوا لنفس السبب دعوى من أجل إبطال عقد بيع أبرمه مورثهم مع كل من بوشعيب (ش.) وياسين (ب.) انتهت بعدم القبول ابتدائيا واستئنافيا ورفض الطعن بالنقض المقدم بشأن، بعلة أن عقد البيع المؤرخ في 14/12/25 المطلوب إبطاله محرر من طرف موثق محلف وبحضور طرفي العقد وانه بمقتضى الفصل 54 من ق.ل.ع. المتمسك به فان المتعاقد الذي ابرم التصرف تحت وطأة المرض المؤثر على إرادته العقلية هو وحده صاحب الصفة والمصلحة في إبطال العقد ولا ينتقل هذا الحق إلى ورثته من بعد وفاته وبذلك تبقى الدعوى المرفوعة على هذا الأساس غير مقبولة شكلا. فضلا على أن محكمة النقض وفي قرار صادر عنها تحت عدد 4374 بتاريخ 11/10/2011 في الملف المدني عدد 3475/01/02/2010 قضت بأنه لا يقبل طلب إبطال تصرف قانوني من مبرمه بعلة كونه كان فاقد الأهلية إذا ثبت لمحكمة الموضوع انه أجرى تصرفات قانونية أخرى في نفس هذه الفترة. وقد تمت الإشارة في نفس المذكرة على أن موروث المستأنفين أبرم عدة عقود وعدة تصرفات سواء بصفته مسيرا للشركة أو بصفته الشخصية خلال الفترة الممتدة بين تاریخ إبرام عقد تفويت أنصبة الشركة الذي كان بتاريخ 2013/12/03 إلى تاريخ وفاته الذي كان بتاريخ 17/02/2015 إذ ابرم عدة عقود مع الأغيار ومع احد أبنائه وتم إرفاق المذكرة بما يفيد ذلك فكيف تكون هذه التصرفات صحيحة وقانونية باستثناء التصرفات المتعلقة بتفويت أنصبة الشركة التي اشتراها العارض. وفضلا على ذلك، كله فان المحكمة أمرت بإجراء خبرة على الملف الطبي للهالك عين للقيام بها الدكتور [يوسف بوزبع] الذي انتهى في تقريره إلى عدم وجود أي وثيقة بالملف الطبي للهالك تثبت انه كان مصابا بمرض الزهايمر. كما تم التأكيد في نفس المذكرة على أن الشهادة الطبية التي أدلى بها المستأنفون والمحررة من طرف الدكتور فؤاد (ل.) أصبحت بدون جدوى لكون هذا الأخير أكد في شهادة لاحقة أنه هو من كان يشرف على علاج الهالك وبعد ثلاثة أشهر شفي وتحسن تركيزه وقواه العقلية. وفضلا على ذلك كله، فإن أبناءه المقربين منه وهم عبد الحق (م.) وعثمان (م.) ونادية (م.) أدلوا للعارض باشهادات مصادق عليها أكدوا فيها جميعا أن والدهم كان في کامل قواه العقلية وان التصرف الذي ابرمه مع العارض صحيح. ب- بالنسبة للمركز القانوني للمستأنفين : * بالنظر لكونهم خلفا عاما وليسوا غيرا : إن المستأنفين يعدون خلفا عاما لمورثهم المرحوم محمد (م.) وليسوا غيرا عن العلاقة التعاقدية المطلوب إبطالها جاء بالفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود " تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن بين ورثتهما وخلفائهما (...) " ولا يحق للخلف العام التمسك به في مواجهة المتعاقد ببطلان التصرفات لعيوب الرضا، بالنظر لارتباطها بشكل مباشر بشخص المتعاقد كما لا يجوز لهم التمسك بإبطال تفويت حصص لعدم الإشهار لكونه حقا مطلقا للأغيار عن المعاملة. وانه يعد من قبيل الغير من لم يكن طرفا في العقد أو خلفهم العام ممن هم ملزمون بالقيام بإجراءات الإشهار، وتبعا لما تم بيانه وبالنظر لكون المستأنفين خلف عام للمتعاقد مع العارضين فانه تنعدم معه صفتهم للتمسك ببطلان عقد تفويت الحصص سواء المتعلقة بالبيع الأول أو البيع الثاني. * لانتفاء صفة الشريك في المستأنفين للتمسك بقواعد القانون رقم 5/96 : إن المستأنفين كورثة تبقى صفتهم ومصلحتهم منعدمة وغير قائمة قانونا في نازلة الحال للتمسك بدعوى بطلان الشركة بسبب خرق قواعد الشهر لسبب بسيط هو أن موروث الطاعنين باع جميع حقوقه في الشركة بتاريخ 03/12/2013 و04/12/2013 وان العارض عبد الرحيم (م.) أصبح هو المالك الوحيد للشركة المذكورة وان البائع توفي بتاريخ 17/02/2015 أي بعد مرور حوالي 14 شهر على التفويت المذكور وبذلك يكون قد فقد صفته كشريك في الشركة ومن بعده ورثته الطاعنون منذ التفويت الثاني الذي أصبح بموجبه العارض المالك الوحيد للشركة فعلى أي سند أو صفة اعتمد الطاعنون في التمسك بالدفع بخرق العارض لقواعد الشهر هل بصفتهم شركاء في الشركة وهي منعدمة في نازلة الحال أم بصفتهم دائنين أم بصفتهم غيرا أم بمقتضى نص قانوني يبيح للشريك في الشركة حق التمسك بدعوى بطلان الشركة لخرق تعلق بقواعد الشهر ولو بعد تفويت جميع حصصه لشريكه في الشركة، والجواب على هذه التساؤلات هو انه لا وجود لأي نص قانوني يعطي للورثة المذكورين ولا لوالدهم الصفة والمصلحة والحق في ممارسة هذه الدعوى وأمام انعدام الموجب القانوني تبقى صفة الورثة المذكورين في إثارة هذا الدفع منعدمة في نازلة الحال مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول طلبهم لكون الطاعنين هم خلف عام لوالدهم الذي باع مجموع أنصبته في شركة ا.م. للعارض عبد الرحيم (م.)الذي أصبح بمقتضى هذا التفويت المالك الوحيد لهذه الشركة وأصبح والدهم منذ تاريخ التفويت ومن بعده ورثته أجانب عن هذه الشركة ومن تم أصبحوا غير ذي مصلحة ولا ذي صفة للتمسك ببطلان عقد تفويت لعدم القيام بشهر. ثانيا : في نقطة الإحالة من محكمة النقض. إن قرار محكمة النقض حدد الإحالة في نقطتين اثنتين : النقطة الأولى : عدم إبراز محكمة الاستئناف من أين استقت كون عملية إشهار عقد تفويت الحصص قد تمت وفق النصوص القانونية المنظمة لذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلها. النقطة الثانية : عدم مناقشة محكمة الاستئناف لبطلان المحاضر استنادا إلى مقتضيات المادة 98 من القانون رقم 96/5 بالنسبة للنقطة الأولى، فإنه قبل مناقشة النقطة التي بسببها أحيلت القضية على المحكمة للبت فيها من جديد كان لابد من الإشارة إلى أن المشرع المغربي وعلى غرار باقي التشريعات ومنها التشريع الفرنسي حفاظا على الشركة باعتبارها شخصا معنويا يساهم في التنمية وخلق فرص الشغل وتوفير موارد مالية للدولة لجأ من خلال قانون 17.95 وقانون 6.96 إلى إدخال تغييرات جذرية بهدف التقليص والحد من أسباب وآثار البطلان كما أوجد مسطرة خاصة وآلية محددة لتدارك أسباب البطلان إن وجدت بالنسبة لجميع الشركات التجارية كيف كان شكلها وحدد المشرع هذه الأسباب في أسباب تبطل الشركة لمخالفتها إجراءات التأسيس وأسباب تبطل الشركة ولمخالفتها إجراءات لاحقة للتأسيس ومنها عدم احترام قواعد الشهر طبقا للمادتين 95 و96 وهي المطلوب مناقشتها على ضوء ما قررته كل من المادة 98 من قانون 96/5 والمادة 97 من نفس القانون. فيما يخص نطاق المادة 98 من القانون رقم 5/96، فهي تنص على انه "يترتب على عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة 97" و بالرجوع إلى هذه المادة الأخيرة يتبين أنها تنص على أن كل المداولات والعقود والقرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي ماعدا استبدال المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة أو مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي تخضع لنفس شروط الإيداع والنشر المنصوص عليها في الماديتين 95 و 96 " ولكن قبل مناقشة مدى علاقة تفويت الأنصبة موضوع الدفع المثار بالنظام الأساسي للشركة ومدی خضوع هذا التفويت للإشهار من عدمه، كان لا بد من الإشارة إلى أن تمسك المستأنفين بهذا السبب الذي يعد جديدا هو ليس من بين الأسباب التي تم الاستناد عليها إبان التقدم بمقالهم الافتتاحي، إذ بالرجوع إلى المرحلة الابتدائية يتبين أن كل ما تمسك به الطرف الطاعن في مذكرته التعقيبية هو أن المدعى عليه أخفى العقد الثاني المؤرخ في 04/12/2013 ولم يقم بإشهاره بالجريد الرسمية كما لم يقم بإشهار القانون الأساسي الجديد للشركة طبقا لما هو منصوص عليه بالقانون 5/96 إلا بعد وفاة مورثهم بتاريخ 2015/02/17 وتساءلوا فقط في المرحلة الاستئنافية على أن الحكم المستأنف لم يحدد الفصول المعتمدة من طرف المحكمة من القانون المحدث للمحاكم التجارية ولم يتطرق للفصول المثارة خلال جميع مراحل الدعوى ومن بينها القانون رقم 5/96 وخاصة الفصول 16 و67 و96 و 97 و 98 و107 و108 والفصل 22 من مدونة الآداب المهنية للأطباء والمادة 42 من القانون رقم 32/09 المتعلق ليه لعقد التفويت الثاني بتنظيم مهنة الموثقين كما تساءلوا حول سبب إخفاء المستأنف وسبب عدم إشهاره داخل الآجال القانونية وفقا لقانون 05/96 إلا بعد مرور عشرة أشهر على وفاة الهالك ولماذا لم يقم كذلك بإيداع نسختين من أصل النظام الأساسي أو نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي للشركة داخل اجل ثلاثين يوما من تأسيس الشركة، واقتصروا في المقال الافتتاحي للدعوى على المطالبة بإبطال عقد التفويت المنصب على 66 % من أنصبة الشركة التي فوتها مورثهم بتاريخ 03/12/2013 للعارض عبد الرحيم (م.)، وبإبطال محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 03/12/2013 الذي تم بمقتضاه تعيين عبد الرحيم (م.) مسيرا وحيدا للشركة ومحضر الجمع العام المنعقد بنفس التاريخ والمتعلق بتقديم والدهم لاستقالته من الشركة بسبب أن إرادة والدهم الهالك كانت معيبة بسبب مرض الزهايمر حسب زعمهم ولم يطلبوا فيه قط بطلان عقد التفويت الثاني المنصب على ما تبقى من الأنصبة وعددها 34 % لخرق إجراءات الشهر بل إن بيع الأنصبة الثانية تمت الإشارة إليه فقط في معرض تعقيبهم على جواب العارضين عن المقال الافتتاحي ولم يتعدوه إلى الحكم بإبطال التفويت الثاني بسبب مخالفة العارض لقواعد الشهر حتى تكون المحكمة ملزمة بالجواب على إشارات وردت في شكل تساؤلات، ولم ترق إلى مصاف الطلبات الأساسية الواجب التقيد بالبت في حدودها وهو ما تقید به وعن صواب الحكم المستأنف، مما يبقى معه البت في الطلب على النحو المذكور فيه وخروج عن إطار مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي ألزم القاضي بالبت في حدود طلبات الإطراف دون تغيير موضوع أو سبب هذه الطلبات فالطاعنون لم يسبق لهم أن طلبوا في مقالهم الافتتاحي بطلان بيع الأنصبة الثانية لأي عيب من العيوب سواء تعلقت بعيوب الرضى أو بخرق قواعد الشهر، مما يتعين معه صرف النظر عن هذا الطلب لأنه كان مجرد إشارة أوردت في معرض تعقيب الطاعنين على جواب العارضين ولم يكن قط طلبا من الطلبات الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى أو بمقتضی مقال إضافي للدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية ولكن ورغم ذلك فان الطعن بالبطلان بسبب عدم الشهر لا يرتكز على أساس أو أي سند يبرره فالمستأنفون لا صفة ولا مصلحة لهم في التمسك ببطلان الشركة للعيب المذكور كما أن العقد انصب على تفويت الأنصبة في الشركة من شريك إلى شريك آخر الذي يتم بكل حرية بين الشركاء ( المادة 60 من قانون 5.96) فضلا على أن سبب البطلان قد زال بزوال سببه كما سيأتي ذكره و بيانه. حول بطلان عقد التفويت المتعلق ب 34% من الأنصبة : فإن العقد المطلوب إبطاله هو العقد المؤرخ في 04/12/2013 والمتعلق بتفويت المرحوم 34 % من الأنصبة الباقية له في الشركة لفائدة العارض الذي هو شريكه الثاني في تلك الشركة فإن هذا العقد لم يكن محل أي طلب في المرحلة الابتدائية، وبالرغم من ذلك، فإن العارض يجد نفسه مضطرا لمناقشة هذا البطلان وتحديد مدى قانونيته حسب ما هو منصوص عليه في الأحكام القانونية التي تخضع لها الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبالرجوع إلى القواعد والأحكام القانونية المتعلقة بتفويت الأنصبة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتبين أن المشرع قد ميز بين حالتين في ذلك : الأولى تتعلق بالحالة التي يتم فيها تفويت الأنصبة إلى الشريك ( المادة 60)، الثانية تتعلق بالحالة التي يتم فيها التفويت لفائدة الأغيار ( المادة 58) وأن نازلة الحال تندرج ضمن الحالة الأولى لكون التفويت وقع بين شريكين هما موروث المستأنفين من جهة والعارض من جهة أخرى. وإنه بخصوص تفويت الأنصبة بين الشركاء فإنه يخضع للمادة 60 من قانون 96/5 التي تنص على ما يلي : "يمكن تفويت الأنصبة بكل حرية بين الشركاء " انه يتبين من ذلك أن تفويت الأنصبة بين الشركاء لا يخضع لأية قيود باستثناء أن يتم ذلك التفويت كتابة، بخلاف التفويت للأغيار الذي أخضعه المشرع القيود ومسطرة خاصة واجبة الإتباع طبقا للمادة 58 من القانون المذكور. وان المحكمة التي توخاها المشرع من وضع قيود على تفويت الأنصبة للأغيار هي المحافظة على الطابع الشخصي الذي تمتاز به الشركة ذات المسؤولية المحدودة حتى لا يتم إدخال الغير إليها دون رضا باقي الشركاء. وان تحقق ذلك التخوف غير قائم في حالة تفويت الأنصبة بين الشركاء، ويتضح من ذلك كله أن التمسك ببطلان هذا العقد لعدم شهره لا محل له لكون هذا النوع من التفويت لا يخضع لأية قيود سواء تعلقت بالشهر أم بغيره باستثناء الكتابة. وبصفة احتياطية، فإنه رغم عدم خضوع العقد موضوع النزاع لأية قيود من إشهار أو غيره فإن العارض يرد - من باب الجدل القانوني - على ما ورد في تساؤلات المستأنفين كما يلي : ان المشرع نظم عملية الشهر التي تخضع لها الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمن الباب السابع من قانون 5/96 في المواد من 93 إلى 99، وعليه فإنه بالرجوع إلى المادة 98 يتبين أنها رتبت البطلان في الحالة المنصوص عليها في المادة 95 التي تتعلق بعدم وضع النظام الأساسي للشركة بكتابة ضبط المحكمة وعدم إيداع القوائم التركيبية بها، في حين تتعلق المادة 96 بعدم إشهار تأسيس الشركة بالجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات بينما تتعلق المادة 97 بعدم شهر العقود والمداولات والقرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي أو حل الشركة والتصفية والمقررات القضائية القاضية بحل أو بطلان الشركة، وينتج عن ذلك أن عملية تفويت 34 % من الأنصبة التي يملكها الهالك للعارض لا تدخل ضمن حالة من الحالات المذكورة، لأن التفويت وقع لشريك وليس للغير. وفي هذا المجال يقول الدكتور [أحمد شكري السباعي] في مؤلفه الوسيط الجزء الخامس صفحة 392 طبية 2017 ما يلي : " .... ولا يمكن حصر القرارات المعدلة للنظام الأساسي، وإنما يمكن ذكر أبرزها فقط كتحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شكل آخر، والإدماج والانفصال، وتغيير جنسية الشركة أو مقرها أو غرضها أو رأسمالها ( الزيادة والتخفيض) أو تسميتها، وتفويت الأنصبة إلى الأغيار، والزيادة في أعباء الشركاء وحل الشركة قبل الأوان، وغيرها". ويقول كذلك في نفس المؤلف الصفحة 452 ما یلي : " ويسوغ كأصل عام ومبدئيا، تفويت الأنصبة بكل حرية بين الشركاء، ودون أن يتوقف ذلك على موافقة الشركة ( المادة 60 ف 1 ) على عكس تفويت الأنصبة إلى الأغيار ( المادة 58) فالشركة في هذه الحالة تبقى مغلقة وموصدة في وجه الأجانب أو الغرباء عن الشركة، حتى لا يتزعزع الانسجام والاستقرار بين الشركاء وبين هؤلاء والشركة، ولكن هذا المبدأ المقدس الذي ينسجم مع مبادئ الحرية وحقوق الشركاء في مغادرة الشركة كليا أو تفويت أنصبتهم جزئيا إلى زملائهم في الشركة، قد يقيده النظام الأساسي، بمعنى يمكن للشركاء أن يضمنوا النظام الأساسي شرطا يحد من قابلية الأنصبة للتفويت حتى بين الشركاء ( المادة 60 ف 2)". وفي نفس الإطار يقول الدكتور [الياس نصيف] في مؤلفه موسوعة الوسيط في قانون التجارة الجزء الثاني اللبناني، بخصوص شرح المادة 15 المقابلة لنص المادة 58 المغربية صفحة 141 ما يلي : " ولا بد من الإشارة إلى أن المادة 15 المذكورة، قيدت حق التفرغ عن الحصص للأجنبي عن الشركة، مما يعني أن الشريك الذي يتفرغ عن حصته لشريك آخر في الشركة، لا يخضع تفرغه لأي قيد، لأن انتقال حصص الشريك الى شريك آخر ليس من شأنه أن يمس الاعتبار الشخصي بصورة جدية، كما لا يعتبر تعديلا لعقد الشركة، ولكن قد تفرض قيود في عقد الشركة، تخضع تفرغ أحد الشركاء عن حصصه لشريك آخر لقيود كموافقة أكثرية معينة من الشركاء، الذين يمثلون رأس المال مثلا، أما إذا لم يرد في العقد أي قيد بهذا المعنى، فيستطيع الشريك أن يتفرغ بحرية تامة، عن حصصه لشريك آخر، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى اجتماع جميع الحصص في يد أقل من ثلاثة شركاء." وفضلا عن ذلك فإن المشرع بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 98 نص على أنه : " تراعي في جميع الأحوال إمكانيات التسوية المنصوص عليها في المواد 340 و 342 و 343 و 344 من القانون 17/95 المتعلق بشركات المساهمة" ، وهو ما سيتم التطرق إليه في البند الخامس الآتي : حول زوال سبب البطلان : ان المشرع المغربي وعلى غرار اغلب التشريعات في باقي الدول وفي المادة الأولى من قانون 5.96 وحدد حالات البطلان بالنسبة لجميع الشركات التجارية كيفما كان شكلها وأعطى لكل ذي مصلحة تفادي دعوى البطلان بإمكانية تسوية الخلل الناتج على خرق قواعد الشر وهو ما تم احترامه في نازلة الحال كما أجاز للمحكمة المعروض عليها النزاع القيام بتحديد اجل لتمكين الأطراف من تدارکه وإزالة سببه إذ نصت المادة 340 من قانون شركة المساهمة وبالحرف على أن المحكمة المعروض عليها دعوى البطلان يمكنها أن تحدد ولو بصفة تلقائية أجلا لتدارك أسباب البطلان كما نصت المادة 343 من نفس القانون على أنه إذا ارتكز بطلان العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة على خرق لقواعد الشهر جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار، فان عملية شهر التفويت قد تمت وفق القانون وتمت تسوية الوضعية بهذا الخصوص وهو ما عاينته المحكمة وأقر به الطاعنون في جميع مراحل الدعوى لما صرحوا بالحرف أن العارض أخفي عقد التفويت الثاني المؤرخ في 2013/12/04 ولم يقم بإشهاره بالجريدة الرسمية داخل الأجل القانوني طبقا للقانون 5.96 إلا بعد مرور عشرة أشهر على وفاة والدهم، وبذلك تكون دعوى البطلان قد سقطت بمجرد زوال سببها طبقا للمادة 339 من قانون 17.95 المطبق كذلك على الشركات ذات المسؤولية المحدودة الناصة على أن دعوى البطلان لخرق قواعد الشهر تسقط عندما يزول سبب البطلان، مما تبقى معه جميع أسباب الاستئناف على غير أساس أو سند قانوني يبرر الأخذ بها، ملتمسا في الأخير أساسا الإشهاد على تنازل المستأنفين المذكورين أعلاه على دعواهم. احتياطيا تأكيد كل ما جاء في جميع المذكرات المدلى بها سابقا والحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين المصاريف. وأرفق مذكرته بالوثائق التالية : - صور الإشهادات والتنازلات المذكورة بصلب المذكرة. - صورة من مذكرة العارضين المدلى بها بتاريخ 08/05/2017 - صورة من مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها بتاريخ 19/02/2018 - صورة من قرار محكمة النقض تحت عدد 621/6 - صورة من قرار محكمة النقض تحت عدد 310. - صورة من قرار محكمة النقض تحت عدد 4374. - صور اشهادات الابناء المقربين للهالك يؤكدون أن تصرفات هذا الأخير مع العارض صحيحة - صورة من تقرير الخبير [يوسف بوزوبع]. - صورة من تقرير الخبير فؤاد (ل.) صورة الاشهار بالجريدة الرسمية عدد 5375 بتاريخ 4 نوفمبر 2015 مرفق بالايداع لدى المحكمة التجارية بتاريخ 26 ديسمبر 2013 واستدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5652 بتاريخ 2021/02/24. - صورة الإشهار بجريدة LEJALDU MAROC - صورة الإشهار بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 ديسمبر 2015 مرفق بالايداع لدى المحكمة التجارية بتاريخ 26 أكتوبر 2015. - صورة الإشهار بجريدة FLASH ECONOMIE رقم 1006 بتاريخ 2015/11/28. وبناء على مذكرة تعقيب المستأنفين المدلى بها بواسطة نائبهم الأستاذ [احمد بنزاكور] بجلسة 13/04/2021 جاء فيها أن ا لفريق المستأنف أدلى بمذكرة بعد النقض تجاهل فيها تنازله عن الدعوى المقامة من طرفه ضد العارضين والتمسوا فيها الحكم بابطال عقد تفويت ** شركة أ.م. كما التمسوا الحكم بابطال جميع العقود أو المداولات أو القرارات المنبثقة من حصص الشركة وبصفة عامة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى كما حاولوا من جديد المطالبة بابطال التفويت لمخالفته لمقتضيات المادة 42 من من قانون 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ولعدم توقيع جميع صفحات عقد التفويت طبقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية بالرغم من أن هاتين المادتين لا علاقة لهما بالتفويت موضوع نازلة الحال، فالمادة 42 تتعلق بالتصرفات التي يشرف على تحريرها الموثقون، في حين أن العقد موضوع النازلة محرر من طرف محامي مقبول لدى محكمة النقض الذي وقع جميع صفحاته، أما المادة 4 فإنها تتعلق بالتصرفات المتعلقة بالحقوق العينية، كما أنهم لا زالوا يتمسكون ببطلان جميع العقود أو المداولات أو القرارات لعدم احترامها قواعد الشهر بالرغم من إجراءات الشهر تمت طبقا للقانون، وبذلك تبقى ادعاءاتهم غير مرتكزة على أساس ومخالفة للواقع ويتعين ردها، ملتمسين في الأخير أساسا الإشهاد على تنازل جميع المستأنفين عن دعواهم واحتياطيا تأكيد جميع المذكرات المدلى بها سواء قبل الإحالة أو بعد الإحالة والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر. وأرفقوا مذكرتهم بصورة من الاشهار بالجريدة الرسمية عدد 5375 بتاريخ 4 نونبر 2015 مرفق بالإيداع لدى المحكمة ا لتجارية بتاريخ 26/12/2013، صورة من الإشهاد بجريدة LE JAL DU MAROC، صورة من الإشهار بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 دجنبر 2015 مرفق بالإيداع لدى المحكمة التجارية بتاريخ 26/10/2015، صورة من الإشهار بجريدة FLASH ECONOMIE رقم 1006 بتاريخ 28/11/2015. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه الأستاذ [لحسن فراحي] بنفس الجلسة أعلاه جاء فيها أن محكمة الإحالة مقيدة بالنظر في النقط موضوع الإحالة طبقا لاحكام المادة 369 من ق.م.م. وان العارضين يبسطون مستنتجاتهم بعد النقض كالتالي : في الشكل : انعدام الصفة لأنه تنازل عن الدعوى بعد صدور القرار الاستئنافي ضده وذلك بإجراء صلح وتسوية للخلاف مع العارض، وأن الفريق المدعي والمتكون من السادة يوسف وثورية وسناء وأمينة وأحمد او [خديجة] ولطيفة وعبد الحق وعبدالإله وعثمان لقبهم جميعا (م.) والسيدة خديجة (م.) قرت عن الدعوى الحالية. وان من بين الدعاوى التي شملها الصلح تبقى تلك المتعلقة بالتعرض بالنقض في الملف عدد 1301/3/1/2018 موضوع الإحالة الحالية وان الصلح ينهي النزاع ويضع له حدا، مما يبقى معه تنازل الفريق المدعي عن كل الدعاوى المقامة ضد العارض ثابتا ويتعين اعتبار الفريق المدعي غير ذي صفة في الدعوى الحالية الشيء الذي يكون معه الفريق المدعي فقد الصفة في الدعوى الحالية ويتعين الحكم بعدم قبول الطلب بالنسبة له وفي الموضوع، فقد جاء في قرار محكمة النقض ان محكمة الاستئناف لم تبرز من اين استقت كون عملية اشهار عقد تفويت الحصص قد تمت وفقا للنصوص القانونية المنظمة لذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلها. فبخصوص عقد تفويت %66 من حصص شركة اكري ال(م.) المؤرخ في 03/12/2013 فان العارض يبين للمحكمة مادية عملية اشهار عقد تفويت 66 % من الحصص الاجتماعية لشركة أ.م.، ذلك أن العارض قام بعملية الإشهار كالتالي : - إشهار بالجريدة الرسمية عدد 5375 المؤرخة في 04/11/2015 والذي تم تدارك الخطأ المادي الذي شابه بخصوص عدد الحصص (66 حصة عوض 64 حصة) بالجريدة الرسمية عدد 5652 کی الصادرة بتاريخ 2021/02/24 - اشهار بجريدة FLASH ECONOMIE عدد 216 الصادرة بتاريخ 22/10/2015 المخول لها نشر الإعلانات القانونية الإشهار بجريدة FLASH ECONOMIE وأن هذه الاشهارات قد تمت فعلا وفي احترام للمقتضيات المنصوص عليها بالمواد المستدل بها في القرار موضوع الإحالة. وبخصوص محضر الجمع العام المؤرخ في 2013/12/03 والذي بمقتضاه قدم مورث المدعين استقالته کمسیر وحيد لشركة أ.م. وأصبح العارض المسير الوحيد لشركة أ.م. فانه بتاريخ 03/12/2013 انعقدت الجمعية العمومية لشركة أ.م. لتفويت 66% من حصص الشركة للعارض وتحويل نوع الشركة إلى شركة محدودة المسؤولية واستقالة المرحوم محمد (م.) من التسيير وتعيين العارض (عبد الرحيم (ط.)) مسيرا جديدا وتعديل النظام الأساسي للشركة وتوكيل للقيام بالإجراءات الإدارية. وأن العارض يبين للمحكمة مادية عملية اشهار هذا المحضر الذي تم مع عقد تفويت %66 من الحصص الاجتماعية للشركة كالتالي : - اشهار بالجريدة الرسمية عدد 5375 المؤرخة في 04/11/2015 والذي تم تداریك الخطأ المادي الذي شابه بخصوص عدد الحصص (66 حصة عوض 64 حصة) بالجريدة الصادرة بتاريخ 2021/02/24 - اشهار بجريدة FLASH ECONOMIE عدد 216 الصادرة بتاريخ 22/10/2015 المخول لها نشر الإعلانات القانونية. التشطيب على تسجيل عقد تفويت الحصص (عقد تفويت 66 حصة) ومحضر الاستقالة وتعيين المدعى عليه كمسير وحيد للشركة من السجلات التجارية التحليلي تحت رقم [المرجع الإداري] ورقم السجل الترتيبي [المرجع الإداري] والتشطيب كذلك على التغييرات الطارئة على القانون الأساسي بمناسبة عقد التفويت ومحاضر الاستقالة والتعيين وأن العارض وبعد أن أصبح مالكا ل 100 % من حصص الشركة، عمد الى اتخاذ قرار (بصفته شريكا وحیدا) بتاريخ 20/10/2015 من أجل تحويل نوع الشركة ل "شركة محدودة المسؤولية ذات شريك وحيد" وتغيير النظام الأساسي وايداع عقد تفويت الحصص البالغة 34 حصة اجتماعية بكتابة ضبط المحكمة (بالرغم من أن عقد تفويت 34 حصة لم يكن موضوع أي طعن بالبطلان كما يتجلى ذلك من خلال المقال الافتتاحي للدعوی) وأن هذا المحضر ( قرار الشريك الوحيد) تم تسجيله بتاريخ 2015/10/22 وإيداعه بكتابة ضبط المحكمة التجارية بتاريخ 2015/10/26 وقد تم إيداع السجل التجاري التعديلى بالكتابة ضبط المحكمة التجارية بتاريخ 26/10/2015 الذي تم بواسطته إيداع عقد تفويت 34 حصة اجتماعية بالرغم من أن مطالب الفريق المدعي لم تنصب عليها بالمقال الافتتاحي. وأن التغييرات التي وقعت على النظام الأساسي (تحویل نوع الشركة وتغيير النظام الأساسي) بموجب محضر 20/10/2015 تم شهرها كالتالي : - اشهار بالجريدة الرسمية عدد 12867 الصادرة بتاريخ 16/12/2015 - اشهار بجريدة FLASH ECONOMIE عدد 1016 الصادرة بتاريخ الإعلانات القانونية. وبالتالي تكون جميع المحاضر والعقود موضوع النزاع مودعة بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء (1) ومنشورة بالجريدة الرسمية (2) وبجريدة مخول لها بنشر الإعلانات القانونية (3) وهو جواب على الشق الأول من قرار الإحالة بخصوص مادية الاشهارات. وبخصوص مناقشة مقتضيات المادة 98 من القانون 96.5 التي تنص على أنه "يترتب على عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر : - بطلان الشركة في الحالة المنصوص عليها في المادتين 95 و96. - بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة 97. تراعى في جميع الأحوال إمكانيات التسوية المنصوص عليها في المواد 340 و 342 و343 و344 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة". وان ذات المادة تطرقت لنوعين من البطلان : - بطلان الشركة . - بطلان العقود والمداولات. أ- بطلان الشركة طبقا لأحكام المادة 95 من القانون 96/5 فانه لا يمكن الحديث عن بطلان الشركة بل بجزاء أمر به القانون وهو الغرامة التهديدية " في حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضى المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية، بإنجاز الإيداع المذكور" هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فان جزاء بطلان الشركة يخص الإخلال المتعلق بالنشر بالنسبة لتأسيس الشركة وليس سواها من الإيداعات، اذ جاء في مستهل المادة 95 من ذات القانون يجب أن يتم إيداع نسختين من أصل النظام الأساسي أو نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة" وحيث بالتالي تبقى أحكام المادة 95 من القانون 96.5 لا تخاطب النشر المتعلق بتفويت الحصص لكن بالشهر المتعلق بتأسيس الشركة والذي لا علاقة له بنازلة الحال، وأن المادة 96 المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 98 انما حددت البيانات الواجب تضم بشهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار بالجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الاعلان القانونية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما دون تحديد أي جزاء عن الاخلال ببعضها أو الزيادة في البيانات. بطلان العقود والمداولات : نصت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 98 من القانون 96.5 على أنه "يترتب على عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر : - بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة 97." وجعلت هذه المادة البطلان المشار إليه أعلاه بطلانا نسبيا مرتبطا بامكانية التسوية المنصوص عليها في المواد 340 و342 و 343 و344 من القانون المتعلق بشركات المساهمة، إذ نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "تراعي في جميع الأحوال إمكانيات التسوية المنصوص عليها في المواد 340 و 342 و 343 و344 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة". وبالرجوع لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 340 من القانون 17.95 نجدها تدعو المحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان الى منح أجل من أجل تدارك الأجراء ومنح أجل شهرين على الأقل من تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى، اذ تنص ذات الفقرة على أنه " يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد، ولو تلقائيا، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه. ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى". وأن مقتضيات المادة 342 من نفس القانون تتعلق ببطلان العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة لعيب في الرضى أو لانعدام أهلية أحد المساهمين، وهي الحالات التي لا تنطبق على نازلة الحال، ويكون الاجراء على الشكل التالي "أمكن لكل ذي مصلحة أن يوجه إنذار برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل لكل من له الصلاحية في التسوية إما بإنجازها أو بتقديم دعوى البطلان داخل أجل ستة أشهر تحت طائلة سقوط الحق. ويتم تبليغ هذا الإنذار إلى الشركة" طبقا لأحكام هذه المادة وبالنسبة للمادة 343 من نفس القانون، فإنها أعطت الحق لكل ذي مصلحة من توجيه إنذار للشركة التسوية الخرق المتعلق بالشهر داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار وفي حالة عدم الاستجابة، يمكن لصاحب المصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعین القيام بهذا الاجراء على نفقة الشركة، اذ جاءت كالتالي "إذا ارتکز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه انذار الشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور. عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته ر قاضى المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة". وأن أحكام المادة 344 انصرفت الى البطلان المتعلق بعمليات الادماج أو الانفصال و التي لا علاقة لها بنازلة الحال وبالتالي تكون مادية الاشهارات ثابتة وشروط البطلان منتفية، الشيء الذي يتعين معه، أساسا عدم قبول الاستئناف لانتفاء الصفة، واحتياطيا الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ملتمسا في الأخير أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول الاستئناف لانتفاء الصفة. واحتياطيا في الموضوع الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وأرفق مذكرته بالوثائق التالية : - صور طبق الأصل للتنازلات عن الدعوى والإشهادات وعددها 10. - صورة من الاشهار بالجريدة الرسمية عدد 5375 المؤرخة في 04/11/2015. - صورة من الاشهار الاستدراكي بالجريدة الرسمية عدد 5652 الصادرة بتاريخ .2021/02/24. - صورة من الإشهار بجريدة FLASH ECONOMIE عدد 216 الصادرة بتاريخ 2015/10/22 - صورة من محضر 2015/10/20 صورة من الإبداع القانوني بكتابة الضبط لمحضر 20/10/2015. - صورة من السجل التجاري التعديلي المتعلق بمحضر 2015/10/20 - صورة من الإشهار الجريدة الرسمية عدد 12867 الصادرة بتاريخ 2015/12/16. - صورة من الإشهار بجريدة Flash Economie عدد 1016 الصادرة بتاريخ 2015/11/28. وبناء على مذكرة المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عبد الحق (م.) بواسطة نائبه والأستاذ [عبد العزيز الهنة] بجلسة 27/04/2021 جاء فيها ان المستنتجات التي تقدم بها دفاع بعض ورثة محمد (م.) بجلسة 30/03/2021 غير صادة عنهم على اعتبار انهم يرون عكس ما جاء فيها ويلتمسون ترتيب الأثر القانوني على ذلك. 2- انهم لم يتقدموا اصلا بالدعوى الحالية على اعتبار ان السيد يوسف (م.) هو من تقدم بالمقال الافتتاحي انه تم إقحامهم في الدعوى الحماية من قبل المدعي الأصلي السيد يوسف (م.). 3- انه سبق لهم ان سلموا اشهادات بخصوص صحة مورثهم المرحوم محمد (م.) العقلية والبدنية، معتبرين أن التعاقد مع السيد عبد الرحيم (م.)في ظروف طبيعية والتي كان فيها مورثهم يتصرف إلى تاريخ وفاته باهلية تامة. 4- ومن جهة اخري فان صلحا قد وقع مع السيد عبد الرحيم (م.)، مباشرة بعد صدور القرار الاستئنافي، اقتناعا منهم بعدالة قضية هذا الأخير، مما يتعين معه التصريح بالاخراج من الدعوى الحالية على اعتبار فقدان الصفة وأرفق مذكرته بإشهادين. وبناء على المذكرة بعد النقض المدلى بها من طرف وكالة التنمية الفلاحية بواسطة نائبها بجلسة 13/04/2021 جاء فيها أن ما قضى به قرار محكمة النقض كان لعلة أن المحكمة لم تبرز من أين إستقت كون عملية إشهار عقد تفويت الحصص قد تمت وفقا للنصوص القانونية المنظمة لذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلها، كما أنها لم تناقش بطلان المحاضر إستنادا إلى مقتضيات المادة 98 من القانوني رقم 5.96. وأن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن العارضة سبق أن وقعت مع شركة ا.م. ثلاث إتفاقيات شراكة عدد 63802 - 63804 - 61206 إكتسبت على إثرها حقوق إستثمار الضيعات موضوع المشاريع المذكورة بنفسها وذلك في ظل شخصيتها الاعتبارية، وأن وجودها كشخصية قانونية مستقلة لا يتأثر كيانها بتغيير الشركاء أو المسيرين لها. وأن سبب تفويت حصص شركة أ.م. لفائدة المسير الجديد يرجع بالأساس إلى عدم قدرة الشركة المستغلة على تحقيق الإستثمارات التي إلتزمت بها إستنادا للإتفاقيات المبرمة معها وهو ما دفع بالعارضة إلى إنذارها بتاريخ 2003/12/19 إلى الإسراع بتنفيذ إلتزاماتها التعاقدية، مما إضطرت معه الشركة المذكورة تجنبا لطلب الفسخ إلى توجيه طلب إلى العارضة وذلك قصد تفويت حصص الشركة لفائدة السيد عبد الرحيم (م.). وأنه وعلى إثر ذلك أبدت العارضة موافقتها المبدئية على طلب تفويت الحصص اشريطة موافاتها بالوثائق المتعلقة بإجراءات التفويت حيث تمت موافاتها فيما بعد بمحضر الجمع العام للشركة وكذا النظام المعدل والتي تبين من خلالها أنها مستوفية للشروط القانونية التي تخول للعارضة إعطاء موافقتها على طلب تفويت الحصص. وأن مذكرة المستأنف عليهما السيد عبد الرحيم (م.)وشركة ا.م. بعد النقض أوضحت بدقة المسار الذي قطعته عملية إشهار تفويت الحصص والمحاضر المنجزة، وما تم القيام به من عملية إشهار والمعززة بكل الوثائق المثبتة لذلك وهو ما يؤكد بالقاطع على أن عملية إشهار عقد التفويت للحصص قد تمت وفقا للنصوص القانونية المنظمة لذلك، مما يتعين معه التصريح والحكم وفق مكتوبات العارضة. وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنفين المدلى بها بجلسة 04/05/2021 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليه أن موضوع نازلة الحال يتعلق بالشكليات قانونية محضة، تتلخص في عدم القيام باجراءات الإبداع والنشر وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، على اعتبار أن يترتب على عدم احترام ذلك بطلان الشركة وبطلان جميع العقود أو المداولات أو القرارات الصادرة علما أنه كان يتعين على ممثل النيابة العامة لدى المحكمة التجارية إثارتها تلقائيا، والتصدي لها لأنها تدخل ضمن المهام الموكولة له حفاظا على حقوق جميع المتعاملين مع شركة أ.م.، خاصة وأن مرحلة الشهر القانوني تهدف إلى إعلام الغير بوجود الشركة كنظام أساسي وشخصية معنوية. ناهيك على أن المشرع أوجب عملية النشر بالجريدة الرسمية وفي جريدة الإعلانات القانونية التي تصدر في الدائرة القضائية الموجود ضمنها المركز الاجتماعي للشركة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة. هذا فضلا على أن القصد في إخضاع الشركات التجارية إلى إجراءات الشهر في تمكين الغير من التعرف على وجود شخص معنوي جديد في الميدان التجاري، وذلك حتى تصبح بنود النظام الأساسي نافذة في مواجهته، خاصة ما يتعلق منها بطبيعة ونوع النشاط الذي ستزاوله الشركة والأشخاص المكلفين بإدارتها وتسييرها، ومدى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة وتبعا لذلك، فإن جميع ما جاء في مذكرة بعض ورثة المرحوم احمد (م.) هو والعدم سواء. ثانيا : حيث إنه بالرجوع لحيثيات قرار محكمة النقض التي تم بسطها بإسهاب وتركيز يتضح، ولا مراء في ذلك، بأن العارضين محقين في طلبهم الرامي إلى التصريح ببطلان تفويت حصص الشركة " أ.م. " ش.م.م، وكذا جميع العقود والمداولات والمحاضر المنبثقة عن التفويت، مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك. وان المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض والإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة التي بثت فيها المحكمة، وعدم مخالفتها، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وانه بالرجوع لنقطة الإحالة فإنه من الثابت، ولا مشاحة في ذلك، بأن المستأنف عليه عبد الرحيم (م.) أخفي عقود التفويت ولم يقم بإشهارها في الجريدة الرسمية داخل الآجال القانونية طبقا للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، مما يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية المسطرة من طرف المشرع في هذا الباب. هذا علما بأن القانون رقم 5.96 يعاقب في مادته 108 بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، المسيرون الذين لا يقومون داخل الآجال القانونية بايداع أو بإيداعات لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة أو لا يقومون بإجراء أو إجراءات الشهر. وفي هذا السياق، تنص المادة 95 من القانون رقم 5.96 أعلاه على أنه يجب إيداع نسختين من أصل النظام الأساسي أو نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة. كما يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنظيرين من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا، بنفس كتابة الضبط داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة. وفي حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية، بإنجاز الإيداع المذكور.وهذا ما تؤكده المادة 97 من نفس القانون التي تنص على أنه تخضع لنفس شروط الإيداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 كل العقود أو المداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي، ما عدا استبدال المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقب أو مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي. وانه مما لا جدال فيه، أن المستأنف عليه عبد الرحيم (ط.) لم يقم بإجراءات الإبداع والنشر وفقا للمقتضيات القانونية المبسوطة أعلاه، وبالتالي فانه يترتب على عدم احترام ذلك بطلان الشركة وبطلان جميع العقود أو المداولات أو القرارات الصادرة عنها، وذلك عملا بأحكام المادة 98 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة هذا بغض النظر على أنه أخفى بسوء نية الوثائق التي صنعها بمعرفته حتى لا يتم الطعن فيها إبان حياة الهالك، وانتظر لغاية مرور 10 أشهر على وفاته. وعطفا على ما سلف، فإن محاولة النشر (الإشهار الإستدراكي) بالجريدة الرسمية عدد 5652 الصادرة بتاريخ 2021/02/24 يؤكد بالملموس ارتباك المستأنف عليه عبد الرحيم (م.) من خلال سعيه إلى تصحيح ما فاته بعد صدور قرار محكمة النقض، لكن ذلك لن يجديه لأنه لا يمكن قانونا تدارك إجراءات مسطرية جوهرية طالها أمد التقادم لأكثر من 7 سنوات. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المسمى عبد الحق (م.) سبق له أن فوت نصيبه المنجر إليه إرثا إلى أخيه السيد يوسف (م.)، وبالتالي تنعدم صفته طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وعملا بالقاعدة القانونية العامة الا دعوى بدون مصلحة " ملتمسا في الأخير الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتارية الرامية إلى تطبيق القانون. بناء على القرار التمهيدي عدد 671 بتاريخ 20/07/2021 القاضي باجراء بحث بين الطرفين بواسطة المستشار المقرر . و بناء على محضر جلسة البحث . و بناء على ادلاء نائب المستأنفين بمستنتجات بعد البحث بجلسة 21/12/2021 جاء فيها أن في انعدام صفة السيد عبد الحق (م.) يكون السيد عبد الحق (م.) أحد المستأنفين، قد صرح خلال جلسة البحث ليوم 8/دجنبر/2021 أن المرحوم والده قام بتفويت جميع المشاريع الفلاحية للمسمى عبد الرحيم (م.)و انه كان في كامل قواه العقلية وأنه من الوهلة الأولى، يتبين أن هذه التصريحات والتي جاءت عكس ما يؤكدونه المستأنفون ورثة المرحوم أحمد (م.) ، هي تصريحات ليست بالبريئة ، بل هي نتيجة عملية مقايضة تمت بين السيد عبد الحق (م.) و بين المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (م.)خلال المرحلة الاستنئافية كما أنه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها بهذه التصريحات ، بل سبق للسيد عبد الحق (م.) خلال مرحلة الاستئناف ، أن تقدم بطلب إخراجه من الدعوى بواسطة نائبه الأستاذ [عبد العزيز الهنة]، و تنازل عن طلب الزور الفرعي الذي سبق أن تقدمه به و ذلك مقابل مبالغ مالية هامة و أن المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (م.)، كلما حصل في ورطة ، إلا و يلتجأ إلى السيد عبد الحق (م.) لبعثرت الأوراق و سلوك أساليب ضدا لمصالح الورثة وكذلك، أن السيد عبد الحق (م.)، صرح أمام محكمتكم الموقرة خلال جلسة البحث أن مورث العارض، كان في أتم الأهلية أثناء التعاقد ، ولم يكن يوما يعاني من مرض الالزيمر. فبالنسبة لهذه التصريحات يود العارض أن يؤكد لمحكمتكم الموقرة ، أنه سبق للمسمى عبد الحق (م.) أن أرفق بمذكرته الأخيرة ما بعد الخبرة الطبية التي أمرت بها المحكمة وباشهادين يتضمنان إقرارات كاذبة يؤكد فيها صحة أهلية مورث العارض في التعاقد . علما أن كل من المستأنف عليه عبد الرحيم (م.) المستأنف عليه وعبد الحق (م.) يجمعهما نفس الهاجس ألا وهو التشكيك في الملف الطبي للهالك ، والتأثير على الخبراء لإفشال أي خبرة لا تسایر مبتغياهما بحكم أن عبد الحق (م.) سبق أن كان مدعى عليه في قضية جارية أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تتعلق بإبطال عقد كراء محل تجاري ملف عدد 2017/205/3778 وأنه ردا على ما صرح به السيد عبد الحق (م.) من كون الهالك المرحوم احمد (م.) لم يكن تعاني من مرض الزهايمر. نطلع محكمتكم الموقرة أن العارضون خلال المرحلة الاستئنافية ، , استصدروا أمرا قضائيا ملف عدد 2018/1109/14259 من المحكمة المدنية بالدار البيضاء اقضي بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي للمالك والانتقال إلى عيادة الدكتور فؤاد (ل.) و الاطلاع على الشهادة الذي حررها هذا الأخير ومطالبته بتوضيح مرمى الجملة " حالته الجسدية تحسنت بكل جلاء" وهل أن الهالك شفي من مرضه وأنه قادرا أن يكون مستقلا بذاته و على أن يتحمل مسؤوليته القانونية ككل كائن حي سليم أم لا و كما خلصت بخبرة الدكتور عبد الحليم (ع.) و بالتالي لا يمكن اعتبار ما تفوه به السيد عبد الحق (م.) أمام قوة تقرير خبرة صادرة عن طبيب محلف مختص في الأمراض النفسية و العقلية و من جهة أخرى، أكد المسمی عبد الحق (م.) خلال جلسة البحث كذلك، بان عقود التفويت صحيحة وسليمة وخالية من أي تزوير. وحيث أن هذه التصريحات تأتي في اطار الصفقة المبرمة بين هذا الأخير و المستأنف عليه وهي عارية من الصحة، يفندها و يكذبها ما تضمنه محضر الاستجواب والمعاينة الذي أنجزه المفوض القضائي السيد [فوزي مصطفى] بناءا على أمر استعجالي رقم 2016/7102/842 المؤرخ في 22/11/2017 الصادرة عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حيث يفيد محضر الاستجواب و المعاينة ، أن عقود التفويت التي يدعي المستأنف عليه بأنها تم تصحيح توقيعات أطرافها تحت رقم : 13857 و 13858 بمصلحة تصحيح الإمضاء بمدينة بنسليمان، لا وجود لما يدعي صحتها بسجلات قسم تصحيح الإمضاءات وأن رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات للدائرة الثانية بنسليمان السيد [جبار بوشعيب] صرح اللمفوض القضائية السيد [فوزي مصطفي] أن تصحيح الإمضاءات للرقمين رقم : 13857 و 13858 المؤرخ لسنة 04/12/2013 يتعلقان بقانون أساسي للشركة فقط مما يحمل على القول اليقيني على أن عقود التفويت التي يتمسك بها المستأنف عليه تحمل تصحيحات وتوقيعات مزورة ، وانه لم يسبق للمرحوم أحمد (م.) أن زار بشائها قسم تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الثانية بابن سليمان أو قام بتصحيح إمضائه هناك، ولا دليل ينهض على ثبوت ذلك. اللهم تصحيح إمضاءه بشأن مشروع قانون أساسي للشركة فقط كما جاء على لسان رئیس مصلحة تصحيح الإمضاءات السيد [جبار بوشعيب] المضمنة في محضر المعاينة و الاستجواب ومهما يكن من أمر فالسيد عبد الحق (م.) سبق أن أدلي بجلسة 2021/04/27 بمذكرة بعد النقض بواسطة نائبه الأستاذ [عبد العزيز الجنة] أكد فيها، انه لم يتقدم بالدعوى الحالية و أن العارض هو ان تقدم بالمقال الافتتاحي، و أنه تم اقحامه في الدعوى الحالية دون إذنه، و طلب إخراجه من هذه الدعوى لانعدام الصفة. كما سبق له خلال مرحلة الاستئناف ما قبل النقض أن تقدم بواسطة محامية بطلب الانسحاب من الدعوى، وتنازل عن طلب الزور الفرعي. و بالتالي فان ما ادلى به من الصريحات غير جديرة بالاهتمام، الشيء الذي يتعين معه إخراجه من الدعوى الحالية لانعدام صفته طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، و عملا بالقاعدة القانونية العامة " لا دعوى بدون مصلحة إضافة إلى أن المسمى عبد الحق (م.) سبق له أن فوت نصيبه المنجز إليه إرثا إلى أخيه السيد يوسف (م.) العارض، رفقة جل الورثة مباشرة بعد وفاة والدهم ، حيث أنجزت عقود تفويت وفق الشكليات و طبقا للقانون . هذه العقود تم تأكيدها من طرف جل الورثة من خلال اشهادات يؤكدون فيه صحتها وحول مشروع البرتوكول الاتفاقي أن المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (م.)طالعنا خلال جلسة البحث عن وجود برتوكول اتفاق بينه و بين العارض السيد يوسف (م.) وأن جل الورثة باركوه و يود العارض أولا تذكير محكمتكم الموقرة بأن الهالك المرحوم أحمد (م.)، فوت اللمستأنف عليه حصة 66% فقط من المشروع الفلاحي رقم: 61026 الكائن بسيدي بطاش إقليم بنسليمان ، و لم يفوت جميع حصص شركة أ.م.، خلافا لما يدعي السيد عبد الرحيم (م.). وهذا يمكن استنتاجه من خلال الطلب الذي تقدم به الهالك إلى وكالة التنمية الفلاحية المؤرخ في 29/نوفمبر/2013، و الذي بين فيه عدد حصص المراد تفويتها و المشروع الفلاحي موضوع التفويت ، وكذلك من خلال جواب اللجنة الوزارية الثلاثية المؤرخ في :18/دجنبر 2013 وأن المسمى عبد الرحيم (م.) كان يتصرف فقط في الضيعة موضوع للمشروع الفلاحي رقم : 61206 وفي حين أن الضيعتين الفلاحيتين عدد:63802 - عدد:63804 - فقد بقيت تحت تصرف الهالك و من بعد ابنه العارض وأنه من خلال هاتين الشهادين الصادرتين عن وزارة الفلاحة و الصيد البحري، تؤكدان حيازة او تصرف العارض للضيعتين فلاحيتين : سدي المكي و جمعة الرياح موضوع عقدي الشراكة 63802 و 63804 وأنه بعد صدور القرار الاستئنافي المنقوض لفائدة المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (ط.) ، وبحكم انه كان لا يحوز الضيعتين الفلاحيتين رقم 63802 - و رقم: 63804، بادر هدا الأخير إلى تقديم مقالین استعجالين بطرد محتل أمام المحكمة الابتدائية لبرشيد، في مواجهة العارض .وأن المحكمة استجابت له بالنسبة المقال المتعلق بالمشروع الفلاحي63804 المنطقة الجمعة الرياح في حين رفضت له الطلب طرد محتل بالنسبة للمشروع الفلاحي 63802 منطقة سيدي المكي لعدم الاختصاص وللخروج المستأنف عليه من هذه الوضعية ، وتسوية وضعيته القانونية مع وكالة التنمية الفلاحية، عبر توقيع عقود شراكة جديدة يصبح بمقتضاها المستأنف عليه مالك شركة "أ.م." ، وبحيث أن عقود التفويت المزعومة ، أنجزت خارج إطار المادة الثامن من عقد الشراكة التي تشترط موافقة كتابية و صريحة لكل تغيير يطرأ على القانون الأساسي الأم ، و أن جميع عقود الشراكة التي تجمع مورث العارض بالدولة المغربية هي المعمول بها إلى غاية اليوم، وأن المرحوم أمجد (م.) ظل ، بالنسبة للدولة المغربية صاحبة المشاريع الفلاحية موضوع النزاع هو المالك الوحيد و المسير الوحيد لشركة أ.م. وللخروج من هذه الوضعية اقترح على العارض ، إحداث شركة جديدة تخصص للمشروع الفلاحي رقم: 63802 لسيدي المكي إقليم برشيد ، حتى لا يطول هذا النزاع ، ليس لطفا منه ، و لو أن المحكمة الابتدائية ببرشيد استجابت للطلب الثاني لطرد محتل الذي تقدم به بالنسبة للمشروع 63802 لما بادر إلى هذا العرض و أمام هذه الوضعية ، قبل العارض ذلك و تم مراسلة وكالة التنمية الفلاحية التي أبدت موافقتها المبدئية موافقة عدد:1107 مؤرخ في 25 ستنبر 2018. و أمر بإنجاز عقود تقویت و قانون أساسي جديد و سجل تجاري مع أداء واجبات الكراء وبالفعل تم انجاز عقد تفويت الخاصة بالمشروع الفلاحي عدد: 63802 ،تم إرساله إلى وكالة التمنية الفلاحية. لعرضها على اللجنة الثلاثية المتكونة من وزارة الفلاحية ، وزارة المالية ، وزارة الداخلية ووكالة التنمية الفلاحية ، و لاتخاذ قرار نهائية في شأنها وأنه بعد انتظار طويل ، بادر العارض إلى الاتصال بوكالة التنمية الفلاحية لمعرفة سبب التأخير. فتم إشعاره بأن الموافقة النهائية و انجاز عقد شراكة مع العارض ،تم تأجيلها الى غاية ظهور نتيجة دعوى الطعن بالنقض الذي تقدم بها العارض وهكذا يكون سبب عدم تنفيذ مضمون مشروع البرتوكول الاتفاقي المذكور، يرجع بالأساس إلى إرادة وكالة التنمية الفلاحية الفاعل الأساسي فيه باعتبارها الجهة الوصية عن ملم الدولة، والتي ارتأت وعن حق انتظار نتيجة قرار محكمة النقض . وبالفعل فإن محكمة النقض قد أصدرت بتاريخ 11/26/2020 قرارا تحت عدد 549 ، قضي بنقص القرار الذي على أساسه تم انجاز مشروع البرتوكول المذكور و بالتالي فان مشروع البروتوكول المذكور، يكون عديم الجدوى و بلا أثار قانونی مادام أنه أسس على الباطل ولا يمكن التقيد به أو الالتزام بمضمونه ، مادام أن محكمة النقض أقرت بصوابی دفوعات العارضين و خاصة في نقطة نشر عقود التفويت و المداولات وفي نقط أخرى فاعلة ومن جهة ثانية طالعنا كذالك المستأنف عليه بتنازل مصحح الإمضاء بين السيد عبد الرحيم (م.) و العارض و أن هذا التنازل الذي يشير إليه المستأنف عليه ، يهم قضايا جنحية و شكايات أخرى كانت قائم بينه و بين العارض ، أشير إليها في ورقة التنازل على سبيل الحصر .ولا علاقة لهدا التنازل بنازلة الحال ، و أن العارض لو أراد التنازل عن هذه القضية الرائجة أمامكم ، لتم الإشارة إلى مراجعها في التنازل مثل باقي القضايا الأخرى، ولا تم تقديم التنازل أمام المحكمة النقض علما أن هذا التنازل صدر بعد تقديم الطعن بالنقض في القرار عدد: 1718 المنقوض. كما أن هذا التنازل لم يتم خلال مرحلة الاستئناف ولم تصادق عليه المحكمة، وبالتالي لا يمكن اعتباره ومن حيث لا وجود لأي موافقة نهائية صادرة عن اللجنة الوزارية الثلاثية ،ولا لأي عقد شراكة جديد يعطي الحجية القانونية لعقد تفويت حصص شركة أ.ب. التي احدث في إطار مشروع البروتوكول و أن طلب تفويت حصص شركة أ.ب. المتفرعة عن شركة أ.م. الأم الذي تقدم به المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (م.)إلى وكالة التنمية الفلاحية لفائدة العارض ، تم بتاريخ: 26/07/2018 وأن اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة أبدت موافقتها المبدئية بتاريخ: 25/شتنبر/2018 ومن خلال ما تضمنته الموافقة المبدئية ، هو أن هاته الأخيرة تشترط إضافة إلى عقود التفويت و السجل التجاري مسألة أداء جميع أكرية شركة أ.م. التي هي بذمة هاته الأخيرة و أنه تم انجاز عقود التفويت الخاصة بالمشروع الفلاحي عدد: 63802. و تم إرسالها إلى وكالة التمنية الفلاحية قصد انجاز عقد شراكة جديد لفائدة العارض يخوله له التصرف بشكل قانوني في مشروع الفلاحي رقم:63802 موضوع التفويت، بعد الموافقة النهائية للجنة الوزارية حسب وثيقة الموافقة المبدئية خلال السنة ذاتها وأنه بعد انتظار طويل بادر العارض بصفته المعنى بهذا الاتفاق، إلى الاتصال بوكالة السلمية الفلاحية لمعرفة سبب التأخير فتح اشعاره أن اللجنة الوزارية فضلت التريث و عدم التسرع إلى حين معرفة نتيجة دعوى الطعن بالنقض وهكذا يكون قد مر ثلاثة سنوات عن مشروع برتوكول الاتفاق ، و لم يتم تفعيله من طرف الجهة المالكة للمشاريع الفلاحية إلى غاية اليوم فجاء قرار محكمة النقض الفائدة العارض ، التعرض القضية للمناقشة من جديد كما أن المستأنف عليه لم يعد يملك ما يمكن التفاوض به ، مادام أن عقود الشراكة موضوع المشاريع الفلاحية مازلت تحمل اسم الهالك وورثته من بعده، على اعتبار أن فاقد الشيء لا يعطيه و صرحت ممثلة وكالة التنمية الفلاحية خلال جلسة البحث للمحكمة أن صلحا تم بين المستأنف و المستأنف عليه و أنها فوجئت باستمرار النزاع، بعد الاتفاق بين الطرفين ويجيب العارض بأن هذه التصريحات التي أدلت بها ممثلة وكالة التنمية الفلاحية ، كونها لم تكن تعلم باستمرار النزاع أمام المحاكم ، هو عار من الصحة ، يفندها التقرير المؤرخ في 10/غشت/2018 ، الذي وجهه العارض السيد يوسف (م.) إلى وكالة التنمية الفلاحية ، مباشرة بعد صدور القرار الاستئنافي عدد: 1718، يشعرها من خلاله انه تم الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور سجل تحت عدد: 597 بتاریخ 2018/07/10 أحيل على محكمة النقض تحت رقم 1640 بتاريخ 27/07/2018 تم التأشير عليه من طرف مكتب الضبط التابع لوكالة التنمية الفلاحية يطلب فيه من وكالة التنمية الفلاحية الاحتفاظ بالوضعية الحالية و عدم القيام بأي إجراء يمس بحقوقهم ومن حيث نقطة الإحالة فإنه حري بالتذكير بأن موضوع نازلة الحال يتعلق بإشكاليات قانونية محضة، تتلخص في عدم القيام بإجراءات الإيداع والنشر وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، على اعتبار أن يترتب على عدم احترام ذلك بطلان الشركة وبطلان جميع العقود أو المداولات أو القرارات الصادرة علما أنه كان يتعين على ممثل النيابة العامة لدى المحكمة التجارية إثارتها تلقائيا، والتصدي لها لأنها تدخل ضمن المهام الموكولة له حفاظا على حقوق جميع المتعاملين مع شركة أ.م.، خاصة وأن مرحلة الشهر القانوني تهدف إلى إعلام الغير بوجود الشركة كنظام أساسي وشخصية معنوية. على أن المشرع أوجب عملية النشر بالجريدة الرسمية وفي جريدة الإعلانات القانو أمية اللي تصدر في الدائرة القضائية الموجود ضمنها المر گل الاجتماعي للشركة في أجل ثلاثين يوما من و تاريخ تأسيس الشركة هذا فضلا على أن القصد في إنشاء الشركات التجارية إلى أهرامات الشهر في تمكين الغير ل التعرف على وجود شخص معنوي جديد، في الميدان التجاري، وذلك حتى تحصليح بنود النظام الأساسي نافذة في مواجهته، خاصة ما يتعلق منها بدلي ماء وأروع المشارك الذي مازاولة الشركة، والأشخاص المكلفين بإدارتها وتسييرها، ومدى مسؤولية النشر کار من دون الشرکة وأنه بالرجوع لحيثيات فرار مادة النقاط التي تم اسحلها بإسهاب، وتركيز يتضح ولا مراء في ذلك، بأن المذواها عنهم محقين في طلبهم الرامي إلى التصريح ببطلان تفويت حصص الشركة " أ.م. " ش. ، . م م، و كذا جميع العقود والمداولات والمحاضر المنبثقة عن التفويت، مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك. وأن المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض والإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة التي بثت فيها المحكمة، وعدم مخالفتها، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وأنه بالرجوع لنقطة الإحالة فإنه من الثابت، ولا مشاحة في ذلك، بأن المستأنف عليه عبد الرحيم (م.) أخفي عقود التفويت ولم يقم باشهارها في الجريدة الرسمية داخل الآجال القانونية طبقا للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، مما يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية المسطرة من طرف المشرع في هذا الباب. و هنا نطرح سؤال عريض: لماذا أخفي المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (م.)عقود تفويت حصص شركة "أ.م. " و لم يقم بإشهارها و إخراجها للعلن ، إلا عشرة شهرا بعد وفاة مالك الشركة .و هدا وحد كاف بالقول أن عقود التفويت هي عقود مزورة الشيء الذي جعله يحتفظ بها إلى غاية وفاة مالك الشركة حتى لا يعلم بها، و هل يعقل أن يقوم الهالك بتفويت كل حصص الشركة كما يدعي المستانف علبه و يبقى يتصرف و يحوز المشروعين الفلاحيين رقم" 63802 - و رقم: 63804، ولا يمانع المستأنف علبه ، على اعتبار انه اشترى كل حصص شركة "أ.م." و إذا ما اعتمدنا على محضر المعاينة التي قام بها المفوض القضائي السيد [فوزي مصطفي] الذي أكد فيه بعد المعاينة و الاستجواب أن الهالك المرحوم أحمد (م.) زار مصلحة تصحيح الإمضاء بالدائرة الثانية لبنسليمان بخصوص تصحيح إمضاء قانون اساسي لشركة أ.م. فقط دون عقود التفويت المزعومة. هذا علما بأن القانون رقم 5.96 ياقلب في مادته 108 بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، المسيرون الذين لا يقومون داخل الآجال القانونية بايداع أو بايداعات لوثائق أو عقود لدي كتابة ضبط المحكمة أو لا يقومون باجراء أو إجراءات الشهر وفي هذا السياق، تنص المادة 95 من القانون رقم 5.96 أعلاه على أنه يجب إيداع نسختين من أصل النظام الأساسي أو نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة. كما يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنظيرين من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، إن ودوا، بنفس كتابة الضبط داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة. في حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية، بإنجاز الإيداع ,المذكور. وهذا ما تؤكده المادة 97 من نفس القانون التي تنص على أنه تخضع لنفس شروط الإيداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 95 و 96 كل العقود أو المداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغییر النظام الأساسي، ماعدا استبدال المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقب أو مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي ومما لا جدال فيه، أن المستأنف عليه عبد الرحيم (م.) لم يقم بإجراءات الإيداع والنشر وفقا للمقتضيات القانونية المبسوطة أعلاه، وبالتالي فإنه يترتب على عدم احترام ذلك بطلان الشركة وبطلان جميع العقود أو المداولات أو القرارات الصادرة عنها، وذلك عملا بأحكام المادة 98 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المقاصة هذا بغض النظر على أنه أخفي بهدوء نية الوثائق التي صنعها بمعرفته حتى لا يتم الطعن فيها إبان حياة الهالك، وانتظر لغاية مرور 10 أشهر على وفاته. وعطفا على ما سلف، فإن محاولة النشر (الإشهار الإستدراكي) بالجريدة الرسمية عدد 5652 الصادرة بتاريخ 24/02/2021 يؤكد بالملموس ارتباك المستأنف عليه عبد الرحيم (م.) من خلال سعيه إلى تصحيح ما فاته بعد صدور قرار محكمة النقض، لكن ذلك لن يجديه لأنه لا يمكن قانونا تدارك إجراءات مسطرية جوهرية طالها أمد التقادم لأكثر من 7 سنوات ومن حيث لا وجود لأي موافقة كتابية نهائية صادرة عن اللجنة الوزارية الثلاثية ولا لأي عقد شراكة جديد يعطى الحجية القانونية لعقود تفويت المزعومة لشركة أ.م. الفائدة عبد الرحيم (م.)وأن العارض يذكر المحكمة، أن الطلب الذي تقدم به المرحوم أمجد (م.) مورت العارضين لوكالة التنمية الفلاحية الفائدة المستأنف عليه عبد الرحيم (م.)يتعلق بحصة 66% من المشروع الفلاحي رقم: 61026 الكائن بسيدي بطاش إقليم بنسليمان كما سلف ذكره أعلاه ، خلافا لما يدعي السيد عبد الرحيم (م.)أن التفويت هم جميع حصص شركة أ.م. وكذلك أن جواب وكالة التنمية الفلاحية محدد هو الأخر في موافقته المبدئية عن طلب الهالك حصة 66% من المشروع الفلاحي 61026 ، الذي لا يمكن اعتباره بمثابة موافقة نهائية وحسب المادة الثامنة من عقد الشراكة :يعتبر كل تفويت وعلى فرض قيامه باطلا في غياب موافقة كتابية من طرف وكالة التنمية الفلاحية التي تعتبر المالكة الأصلية للضيعات الفلاحية، وذلك وفقا لمقتضيات المادة الثامنة من عقد الشراكة التي تجمع مورث العارضين بالدولة المغربية و هكذا فان الطلب الذي تقدم به مورث العارض سنة 2013 بخصوص تفويت حصة 66% من المشروع الفلاحي 61026 لفائدة السيد عبد الرحيم (ط.) ، لم يكتب له النجاح و بقي بدون باي إجراء قانوني منشئ للحقوق مثله مثل الاتفاق الذي حصل بين العارض و المستأنف عليه حول تفويت حصص شركة "أ.ب.". و لا يوجد الى حد اليوم أي اتفاقات جديد موقعة بين المستأنف عليه و الدولة المغربية. و أن عقود الشراكة الأولى التي وقعها الهالك مع الدولة المغربية هي السارية المفعول المضمن فيها مورث العارض كالمالك الوحيد و المسير الوحيد لشركة " أ.م. "و أن وكالة التنمية الفلاحية لم تنفي ذلك و هذا يؤكده جوابها المؤرخ في : 24 يوليوز 2015 حول التقرير الإخباري الذي تقدم به ورثة الهالك لإشعارها بوفاة مالك الشركة و كما جاء في جوابها باللغة الفرنسية وبالرجوع إلى تاريخ التفويت المزعوم لحصص شركة أ.م. نجد أن هذه التفويتات حرر بتاريخ: 21/12/2013 وبالرجوع كذلك إلى المراسلة عدد/ 1153 الصادرة عن وكالة التنمية الفلاحية، التي تفيد بان الهالك هو المالك الوحيد و المسير الوحيد لشرطة أ.م.، نجدها أنها حررت بتاريخ 24 يوليوز 2015 أي سنتين بعد عملية التفويت المزعومة. هذا يعني أن وكالة التنمية الفلاحية لا علم الها بهدا التفويت، لأنها أنشأت خارج المادة الثامنة من عقد الشراكة بالتالي فهي باطلة. حسب المادة الثامن من عقد الشراكة . الشيء الذي جعلها في مراسلتها عدد:1153 تعترف بان مورث العارضين يعتبر المالك الوحيد و المسير الوحيد لشركة أ.م.. وهكذا يتضح جليا أن عقود التفويت المذكورة خرقت المقتضيات أحكام المادة 98 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. والمادة 97 من نفس القانون التي تنص على أنه تخضع لنفس شروط الإيداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 95 و 96 كل العقود أو المداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي وبالتالي فإنه يترتب على عدم احترام ذلك بطلان الشركة وبطلان جميع العقود أو المداولات أو القرارات الصادرة عنها. كما أن عقود التفويت خرقت فيما المادة الثامنة من عقد الشراكة الذي يلزم كل تفويت موافقة كتابية صريحة و من جهة أخرى فان جميع الوثائق المصنوعة من طرف المستأنف عليه عبد الرحيم (م.) بمعية محررها المؤشر على إمضائه من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها. فيلاحظ بأنها حررت بلغة أجنبية يجهلها الهالك، مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، إذ يتعين أن تحرر العقود والمحررات باللغة العربية وجوبا، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى ناهيك على أنها غير مؤشر على جميع صفحاتها مما يعد مخالفة لأحكام المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، ملتمسين الحكم بإلغائه وتصديا الحكم من جديد وفق التالي الحكم بإبطال عقود تفويت حصص الشركة " أ.م. " ش.ذ.م.م، مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك و ببطلان جميع العقود أو المداولات أو القرارات المنبثقة عن تفويت حصص الشركة، وبصفة عامة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وملتمسات المستأنفين المسطرة في مقالهم الإستئنافي، وباقي محرراتهم ومذكراتهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر وحفظ الحق في التعويض عن الضرر والكسب الفائت وأدلوا بصورة شمسية لترجمة تقرير الخبرة ، صورة طبق الاصل لمحضر المعاينة و الاستجواب و صورة صفحة سجل التوقيعات لتاريخ 03/12/2018 ، مذكرة ما بعد النقض ، صورة طبق الاصل لعقود تفويت حصص الشركة ، شهادات الاستغلال و التجميع ، مراسلة رقم 1153 ، نسخة موافقة مبدئية للجنة خاصة بطلب تفويت حصص ، تقرير اخباري ، نسخة من الطلب و نسخة للموافقة المبدئية، جواب وكالة التنمية الفلاحية. و بناء على ادلاء نائب وكالة التنمية الفلاحية بمذكرة على ضوء البحث بجلسة 04/01/2022 جاء فيها أن أن العارضة بادئ ذي بدء تؤكد جميع مکتوباتها السابقة وما تضمنته من دفوع جملة وتفصيلا وأنها وفي إطار إبداء ملاحظاتها حول ما راج بجلسة البحث تود توضيح كون شركة أ.م.ممثلة في شخص مسيرها السيد عبد الرحيم (م.) سبق أن تقدمت بطلب إلى اللجنة الوزارية التقنية المكلفة بالبت في ملفات الشراكة بتاريخ 26/01/2018 من أجل خلق 3 شركات جديدة تناط لكل واحدة منها تسيير مشروع من المشاريع الثلاثة المسندة إلى شركة أ.م. وذلك وفق القوانين المطبقة بهذا الخصوص وأن اللجنة البين وزارية المذكورة وافقت بتاريخ 2018/05/15 على طلب شركة أ.م. مع احتفاظ السيد (م.)باعتباره المسير الوحيد لشركة أ.م. على حصة 34% من مجموع حصص كل شركة على حدة، كما دعت الشريك إلى أن يضع رهن إشارة الإدارة النظام الأساسي الخاص بكل شركة من الشركات الثلاثة وكذا نسخة من السجل التجاري الخاص بكل واحدة و أنه بتاريخ 2018/07/26 تقدمت الشركة المذكورة بطلب إلى اللجنة الوزارية التقنية المكلفة بالشراكة من أجل انشاء شركة تسمى " أ.ب. " من أجل تسيير المشروع رقم 2/63802 وبتفويت نسبة"66% من حصصها إلى السيد يوسف (م.) مرفقا طلبه بمحضر صلح وتنازل عن الدعاوى وببرتوكول اتفاقي موقع بين السيد يوسف (م.) وبين السيد عبد الرحيم (م.) يلتزم من خلاله الطرفان على التنازل عن جميع الدعاوى الرائجة وكذا عدم رفع أي دعوى مستقبلا بخصوص النزاع القائم، هذا بالإضافة إلى إشهاد من الورثة يباركون من خلاله الاتفاق والتفويت الذي تم بين يوسف (م.) وعبد الرحيم (م.) و انه وبتاريخ 2018/08/09 وافقت اللجنة الوزارية التقنية على إنشاء شركة ا.ب.، وعلى إسناد 66% من حصصها إلى السيد يوسف (م.)، كما دعت الشركة إلى وضع النظام الأساسي الخاص بالشركة الجديدة ومحضر الجمع العام الخاص بالحصص ونسخة من السجل التجاري و محضر تفويت الحصص بتاريخ 2018/09/25 تمت مراسلة شركة أ.م. بقرار اللجنة الوزارية التقنية حيث بلغ السيد عبد الرحيم (م.) بالقرار المذكور بتاريخ 2018/10/15ملتمسة التصريح والحكم وفق مكتوبات العارضة وتحميل المستأنفين الصائر وأدلت بنسخة من محضر اللجنة الوزارية التقنية المنعقدة ، نسخة من محضر اللجنة الوزارية التقنية ، نسخة من البرتوكول الاتفاقي ، نسخة من التنازل عن الدعاوی ، نسخة من الاشهاد الخاص بالورثة و نسخة من الرسالة التبليغية الموجهة إلى شركة أ.م.. و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليهما بمستنتجات بعد البحث بجلسة 04/01/2022 جاء فيها أنه حول الصلح المبرم بين أطراف الدعوى الحالية وعلاقته بالملف التائج حاليا والتنازلات فقد صدر القرار الاستئنافي عدد 1718 (موضوع الإحالة الحالية) بتاریخ 04/08/2018 في الملف عدد 3997/8228/2016 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف ورد طلب الزور الفرعي وأن هذا القرار جاء بعد 34 شهرا من رفع الدعوى (تاريخ رفع الدعوى 09/11/2015 وتاريخ صدور القرار الاستئنافي 2018/08/04 ) وبعد دعاوی وشكايات متبادلة بين الأطراف وهي: - الشكاية عدد 16296 ملف التحقيق عدد 2018/2301/470 أمام المحكمة الزجرية الدار البيضاء. - الشكاية عدد 1628 أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد. - الشكاية عدد 4480 أمام المحكمة الزجرية للدار البيضاء. - الشكاية ملف التحقيق عدد 2016/311 أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد. - الدعوى الاستعجالية رقم 221 أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد وبتاريخ 10/07/2018 تقدم الفريق المستأنف الصادر بتاريخ 04/08/2018 بمقال من أجل نقض القرار عدد 1718 وأنه أمام تبوث الحق لفائدة العارضين (السيد عبدالحق (ط.) وشركة ا.م.) ارتأى أطراف الخصام والدعاوى والشكايات التحكم للعقل وانهاء كل الخلافات والشكاوى التي لازالت رائجة وابرام صلح معلق على التنازلات المتبادلة. وفي هذا السياق، وبتاريخ 29/08/2018 وقع السيد يوسف (م.) باعتباره ممثل الفريق المستأنف ومتزعم النزاع على أرض الواقع والسيد عبدالرحيم (ط.) البرتوكول اتفاق حول تفويت حصص شركة" منجز بمقرر رسمي من قبل الأستاذ [محمد كحلاوي]، دفاع السيد يوسف (م.) في الدعوى الحالية منذ إيداع المقال الافتتاحي وجاء في ديباجة البروتوكول ما يلي التعتبر شركة "ك.ب." AGRI BELARBI شركة محدودة المسؤولية وهي متخصصة في المجال الفلاحي، والتي هي في طور الترخيص بالتعاقد مع الدولة المغربية في اطار اتفاقية شراكة القطاع العام – القطاع الخاص حول المشروع الفلاحي عدد 063802 موضوع الرسوم العقارية عدد 2545 اس (جزئيا)، 22513/س (جزئيا)، 1291/س، 22512 اس الكائن بجماعة سيدي الملكي إقليم برشيد. وأن مسير شركة "أ.ب." السيد عبدالرحيم (ط.) قرر تفويت جميع حصصها الاجتماعية للسيد يوسف (م.). ولضمان حسن تنفيذ هذا الاتفاق، وفي انتظار موافقة وكالة التنمية الفلاحية واللجن الوزارية المكلفة بالشراكة الفلاحية، تفويت الحصص الاجتماعية لشركة "ك.ب." التي ستتولى المشروع عدد 063802 موضوع الاتفاقية، تمت صياغة البروتوكول الحالي". وجاء بالبند الرابع من البروتوكول "يلتزم الطرفان السيد عبدالرحيم (ط.) والسيد يوسف (م.) بالتنازل كل واحد لفائدة الآخر عن جميع الدعاوى والشكايات كيفما كان موضوعها أو نوعها، المسجلة أمام المحاكم المغربية ويتعهد الطرفان بعدم تقديم مستقبلا أي شكاية أو دعوى أمام القضاء تخص (م.)" أو أي فرع شركة أخرى يتم استخراجها من الشركة الأم". شركة "أ.ب." أو "شركة "أ." وأن المشروع عدد 063802، موضع البروتوكول، هو من المشاريع الثلاث التي كانت موقعة بين وكالة التنمية الفلاحية وشركة "أ.م." المملوكة والمسيرة من قبل السيد عبد الرحيم (ط.)، والتي هي اتفاقية الشراكة رقم 061206 بتاريخ 2005/11/22 لمدة 17 سنة (ليست بكراء طويل الأمد) من أجل استغلال الضيعة (أجزاء من الرسوم العقارية عدد - D/2545 C - 51291/C - 22512/C /22513) الكائنة بإقليم سطات، مع أداء مبلغ 61.000,00 درهم كوجيبة سنوية و. اتفاقية الشراكة رقم 2/063802 بتاريخ 29/03/206 لمدة 17 سنة (ليست بكراء طويل الأمد) من أجل استغلال الضيعة / الرسم العقاري عدد R 32489 الكائنة بمدينة بن سليمان مع أداء مبلغ 140.000,00 درهم كوجيبة سنوية و اثقافية الشراكة رقم 063804 بتاریخ 2005/11/07 لمدة 17 سنة (ليست بكراء و 2 مل) من اجل استغلال الضيعة / الرسم العقاري عدد 64081الكائنة بإقليم سطات، مع أداء مبلغ 84.000.00 درهم كوجيبة سنوية وان مقال الدعوى يشير لهذا لهذه الاتفاقية المبرمة سلفا مع شركة "أ.م." بالصفحة الثانية منه بالإضافة للاتفاقيتين عدد 063804 و 061206، الشيء الذي يكون معه الصلح المبرم مع الفريق المستأنف مرتبط بالنزاع بل صلبه. وبتاريخ 08/10/2018 وقع السيد عبدالرحيم (ط.) والسيد يوسف (م.) عن "تنازل عن دعاوی وشکایات" مصحح الإمضاء، جاء في توطئته "بعد أن تم التوصل الى حل التسوية النزاعات والدعاوى القضائية حبيا، اتفق الطرفان على ما يلي... " وهو ما يعني أن "التنازل" لاحق ومكمل لبروتوكول الاتفاق و أن العارض السيد عبدالرحيم (ط.) اوفي بالتزامه المشار إليه ببروتوكول الاتفاق وقام فعلا بتفويت 66% من حصص "أ.ب." للسيد يوسف (م.) بواسطة عقد موثق بديوان الموثق الأستاذة [صباح الصافي] ومن بين مضامين هذا التنازل السيد يوسف (م.)" يتنازل عن جميع الشكايات والدعاوى القضائية المسجلة ضد "شركة أ.م." و السيد عبدالرحيم (م.)" (الصفحة 1 من التناول) الشيء الذي يكون معه بروتوكول الصلح الموقع في 08/29/2018 والتنازل الموقع في 08/10/2018 يكملان بعضهما البعض بخصوص وضع حد لكل الدعاوی الشكايات بما فيها الدعوى الأصلية التي تبقى صلب الخصام واللجوء للقضاء وحول فحوى الصلح وانهاء النزاع وانعدام الصفة في التقاضي في الملف حالي جاء بالبند الرابع من البروتوكول المؤرخ في 2018/08/29 و جاء في "تنازل عن دعاوی وشكايات" المؤرخ في 2018/10/08 ما يلي: يتنازل عن جميع الشكايات والدعاوى القضائية المسجلة ضد "شركة أ.م." والسيد عبد الرحيم (م.)" (الصفحة 1 من التناول) والطاف الله تقف بجانب العارض الذي طلب من المحرك الرئيسي للنزاع (یوسف (م.)) أن يمكنه من رأي إخوته في الصلح المبرم بينهما على اعتبار أنهم أطراف أصيلة في الدعوى الحالية من الناحية القانونية بالرغم من أن الفاعل الرئيسي على ارض الواقع هو يوسف (م.) بما له من سلطة على عائلته الصغيرة باعتباره رجل أمن وفعلا تمكن العارض من الحصول على شهادات من كل المدعين "تبارك الصلح وتؤكده" بتاريخ 01/10/2018 اشهاد السيدة أمينة (م.) تبارك الاتفاق وتلتزم بعدم تقديم أية دعوى قضائية أو شكاية في الحاضر أو المستقبل ضد السيد عبدالرحيم (ط.) وبتاريخ 03/10/2018 اشهاد السيدة ثورية (م.) تبارك الاتفاق وتلتزم بعدم تقديم أية دعوى قضائية أو شكاية في الحاضر أو المستقبل ضد السيد عبد الرحيم (ط.) وبتاریخ 03/10/2018 اشهاد السيدة سناء (م.) تبارك الاتفاق وتلتزم بعدم تقديم أية عوى قضائية أو شكاية في الحاضر أو المستقبل ضد السيد عبد الرحيم (ط.) وبتاریخ 03/10/2018 اشهاد السيد أحمد (م.) يبارك الاتفاق وتلتزم بعدم تقديم أية عوى قضائية أو شكاية في الحاضر أو المستقبل ضد السيد عبدالرحيم (ط.) و بتاريخ 03/10/2018 اشهاد السيدة خديجة (م.)(تبارك الاتفاق وتلتزم بعدم تقديم ايه دعوى قضائية أو شكاية في الحاضر أو المستقبل ضد السيد عبدالرحيم (ط.) وبتاريخ 08/10/2018 اشهاد السيدات عائشة و حليمة وخديجة ولطيفة لقبهن جميعهن (م.) بباركن الاتفاق ويلتزمن بعدم تقديم أية دعوى قضائية أو شكاية في الحاضر أو المستقبل ضد السيد عبدالرحيم (ط.) وبتاريخ 09/02/2021 اشهاد السيد عبد الإله (م.) يبارك الاتفاق ويلتزم بعدم تقديم أية دعوى قضائية أو شكاية في الحاضر أو المستقبل ضد السيد عبدالرحيم (ط.) أما السيد عبدالحق (م.) فقد صرح بجلسة البحث أن والده قيد حياته قد فوت للسيد (م.)شركة ا.م. وهو في كامل قواه العقلية والبدنية وأن أخاه يوسف (م.) هو من أقحمة في النزاع الحالي وبالتالي يكون تصريحه تأكيدا لدفوع العارضين وحول بعض تصريحات السيد يوسف (م.) بجلسة البحث صرح السيد يوسف (م.) بجلسة البحث "أنه بمجرد وفاة والده قام باقي الورثة بتفويت حقوقهم في الشركة إليه وذلك بعد 10 أيام من وفاة والده وهو يعني "شركة ا.م." و أنه غني عن البيان أنه لا يمكن تفويت حقوق غير مملوك أصلا للمفوتين، ذلك أن حكم عدد 4902 الصادر بتاريخ 17/05/2016 في الملف عدد 10163/8204/2015 الذي تم تأييده بالقرار عدد 1718 الصادر بتاريخ 2018/04/04 في الملف عدد 399/8228/2016 تفيد أن التفويت الذي وقع بين السيد عبدالرحيم (م.) المرحوم محمد (م.) هو تفويت صحيح (تفويت حصص شركة أ.م.) الشيء الذي يبقى معه تصريح السيد يوسف (م.) بجلسة البحث تصريحا يتنافى والقواعد القانونية ذات الصلة وبخصوص الصلح المجرى والمتعلق بتفويت حصص شركة "أ.ب." من العارض للسيد يوسف (م.)، فإن وكالة التنمية الفلاحية قد وافقت عليه بالمراسلة المؤرخة في 12/11/2019 تحت عدد ADA/DAF/DJ/SM/1311 وان ذات المراسلة، حملت الترخيص بما يلي: • أن السيد عبدالرحيم (ط.) أصبح المالك الوحيد لشركة "أ.م.". • اسناد المشروع رقم 2/063802 لشركة "أ.ب." التي يملك فيها يوسف (م.) %66 من الحصص الاجتماعية وأن هذه المراسلة تبقى تأكيدا على تنفيذ بروتوكول الاتفاق المبرم بين طرفيه بتاريخ 29/08/2018 وعلى أساسها تمت التنازلات وحول فقدان الصفة في الدعوى الحالية أن التنازل المؤرخ في 2018/08/29 كما بالبند الرابع من البروتوكول المؤرخ في 2018/08/29 و كما جاء في "تنازل عن دعاوی وشکایات" المؤرخ في 2018/10/08 و أن الفريق المستأنف المتبقي قد بارك الصلح الواقع مع السيد يوسف (م.) كما مت الإشارة إلى ذلك سلفا. الشيء الذي يكون معه التنازل نافذا بخصوص "طلب النقض المقدم بتاريخ 10/01/2018 من قبل الفريق المستأنف ، وتكون صفة الطرف المستأنف قد اختلت من الناحية الشكلية ويكون حليف الاستئناف الحالي عدم قبول الطلب، على اعتبار أن الفريق المستانف قد تنازل بتاریخ 29/08/2018 و أكد هذا التنازل بتاريخ 2018/10/08 على كل الدعاوى والشكايات التي سبق له أن تقدم بها في مواجهة السيد عبدالرحيم (ط.) وشركة ا.م. ومنها ملف النقض موضوع الإحالة الحالية كل الدعاوی تنازل بتارياف الاستئناف ال وتكون صفة الطلب النقض المقدم ، ملتمسا أساسا في الشكل عدم قبول الاستئناف لانتفاء الصفة وأدلى بصورة البرتوكول ، الاتفاقية ، التنازل المؤرخ ، اشهادات ورثة (م.) ، اشهاد السيدات عائشة وحليمة وخديجة ولطيفة لقبهن جميعهن (م.) و اشهاد السيد أحمد (م.) ، مراسلة وكالة التنمية الفلاحية و عقد تفويت. و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليهما بمستنتجات بعد البحث بجلسة 04/01/2022 جاء فيها أن جلسة البحث التي انعقدت بتاريخ 2021/12/07 حضرها كل من العارض أصالة من نفسه وبصفته ممثلا قانونيا لشركة ا.م. كما حضرها المستأنف يوسف (م.) وكذالك عبد الحق (م.) وتلف الباقي رغم استدعائهم وحضرته السيدة [ليلى الشراح] عن وكالة التنمية الفلاحية وان العارض أكد أمام المحكمة أن صلحا تم إبرامه مع جميع المستأنفين وأنهم تنازلوا له بموجبه عن جميع الدعاوي القضائية المقامة من طرفهم ضده وضد شركة ا.م. التي اشتراها من والدهم وعند الاستماع للمستأنف عبد الحق (م.) صرح أن والده فوت جميع حقوقه في الشركة للعارض وأن والده كان يتمتع بكامل قواه العقلية وأنه على اطلاع بذلك بحكم قربه منه، وأكد ما جاء في تنازله كما أكدت السيدة [ليلى الشراح] عن وكالة التنمية الصلح بين الطرفين وتنازلهم عن الدعوى الحالية وأن الوكالة صادقت على الصلح المذكور وباركته، إلى أن تفاجئت الوكالة المذكورة بعد ذلك بأن النزاع لا زال ساريا بعد النقض والصلح المذكور كما صرح يوسف (م.) أنه فعلا أبرم صلحا مع العارض وأن الدعوى الحالية مستثناة من التنازل المذكور لكن فإن السيد يوسف (م.) الذي يعتبر المحرك الرئيسي لهذه الدعوى تنازل بدوره عن هذه الدعوى حسب ما هو مضمن بالتنازل الموقع من طرفه والمصادق على إمضائه بتاريخ 08/10/2018 وأن هذا التنازل تم بعد تقديمه المقال النقض الذي كان بتاريخ 10/07/2018 والذي صرح فيه بصريح العبارة على أنه يلتزم بالتنازل عن جميع الشكايات والدعاوي القضائية المسجلة ضد شركة ا.م. والسيد عبد الرحيم (ط.)، إلا أنه بعد صدور . قرار محكمة النقض بتاريخ 2020/11/26 تفتحت شهيته وأطماعه التي لا تعد ولا تحصى في ابتزاز العارض، والمتجلية في تراجعه ظلما عن ما تم الاتفاق عليه وأراد بتصريحه هذا تكييف عقد الإتفاق وتأويله حسب هواه بالرغم من أن العقد المذكور الذي عنون هكذا تنازل عن دعاوی وشكایات جاء صريحا وواضحا في فقرته الثانية على أنه يتنازل لفائدة السيد عبد الرحيم (ط.) عن الشكاية عدد 16296 المسجلة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، كما يتنازل عن جميع الشكايات والدعاوى القضائية المسجلة ضد شركة ا.م. والسيد عبد الرحيم (م.) ولم يرد به أي استثناء وأن تصريحه يعتبر تحريفا لألفاظ الإتفاق الواضحة والصريحة والتي لا تحتاج لأي تأويل كما غاب عن ذهنه أن تراجعه المذكور لن ينفعه وذلك للأسباب القانونية التالية أن الاتفاق الذي أبرمه مع العارض الموقع من طرفه والمصادق على إمضائه والصيغة التي ضمنت به والتي التزم فيها بالتنازل عن جميع الشكايات والدعاوي القضائية المسجلة من طرفه ضد شركة ا.م. والسيد عبد الرحيم (م.) جاءت على صيغة العموم، ولم يرد بها أي استثناء حسب ما زعمه يوسف (م.) وان التنازل والاتفاق المبرم على وجه العموم ودون تحفظ يعتبر ابراءا عاما لا يسوغ للسيد يوسف (م.) التراجع عنه كما نسي السيد يوسف (م.) أن اتفاقه المبرم مع العارض وتنازله عن جميع الدعاوی التي تتعلق بشركة (م.) هو التزام موثق في عقد عرفي مصادق على امضاءه وهو بذلك بمثابة حجة رسمية لا يجوز الرجوع فيه طبقا للفصل 424 من ق.ل.ع وفقا لما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 138 وتاريخ 77/4/22 والمنشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 صفحة 526 ، والذي اعتبرت فيه أن الورقة العرفية المعترف بها لها نفس قوة الدليل الرسمي في مواجهة الكافة كما اعتبرت في نفس القرار أنه عند وقوع الصلح والتنازل لا يمكن أن يكون له أثر على حجية الورقة العرفية المدلى بها ما لم يطعن فيها بالزور. كما اكدت محكمة النقض في قرار آخر تحت عدد 346 وتاريخ 1990/02/14 أن الورقة العرفية التي تحمل توقيعا مصادقا عليه من الجهات المختصة لا يقبل فيها الإنكار بل لا بد من سلوك الطعن فيها بالزور كما أن الاتفاق الذي أبرمه السيد يوسف مع العارض هو صلح ولا يجوز الرجوع فيه حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 1106 من ق.ل.ع، ونص الفصل 1105 من ق.ل.ع على أن يترتب عن الصلح أن تنقضي به نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له وبخصوص باقي المستأنفين فإنهم أدلوا باشهادات مصححة الإمضاء عبروا فيها عن تنازلهم عن الدعوى موضوع الحكم المستأنف وصرح بعضهم فيها بكونهم يباركون الاتفاق الذي أبرمه العارض مع أخيهم يوسف مضيفين أن والدهم كان في كامل قواه العقلية وأنه فوت عن طيب خاطره کامل ما كان يملك من أنصبة في شركة أ.م. للعارض عبد الرحيم (م.)، والتزموا بعدم تقديم أي دعوى ضد العارض بخصوص شركة أ.م. كما أن الصلح المذكور تم بعلمهم ومصادقة وكالة التنمية الفلاحية التي باركته وصادقت عليه ونفس الشيء أكده السيد عبد الحق (م.) أمام هيئتكم الموقرة أثناء الاستماع إليه خلال البحث الذي أجري بمكتب المستشار المقرر وبذلك تبقى جميع تنازلاتهم عن هذه الدعوى سليمة ومنتجة لجميع آثارها ما دام لم يتم الطعن فيها بالطرق القانونية المتاحة واحتياطيا جدا فان الطرف العارض يؤكد جميع مستنتاجاته الكتابية المدلى بها بعد النقض وكذا قبل هذه الفترة ، ملتمسان اساسا الاشهاد على تنازل المستأنفين عن دعواهم و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين المصاريف . و بناء على ادلاء نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية بجلسة 01/02/2022 جاء فيها أنه بالنسبة لمذكرة السيد عبد الحق و (م.) يكون السيد حيث عبد الحق (م.) أحد المستأنفين، قد أكد في مذكرته بعد البحث بأن عقود التفويت صحيحة ،و أن المرحوم والده قام بتفويت جميع المشاريع الفلاحة للمسمى عبد الرحيم بإرادة سليم. . وتعقيبا على هذه النقط ، فان العارض يؤكد أن السيد عبد الحق (م.) كان طرف في الدعوى وأن تنازله عن هذه القضية ، هو نتيجة صفقة تمت مع المستأنف عليه مقابل مبلغ 300.000 درهم مقابل انسحابه من الدعوى و التنازل عن طلب الزور الفرعي. وحول مسألة أهلية الهالك من عدمها ، فان نتائج الخبرة الطبية القضائية الصادرة عن طبيب محلف مختص في الإمراض العقلية تبقى الدليل القاطع عن انعدام أهلية الهالك أثناء التعاقد ومهما يكن من أمر فالسيد عبد الحق (م.) سبق أن أدلي بجلسة 2021/04/27 بمذكرة بعد النقض بواسطة نائبه الأستاذ [عبد العزيز الهنة] أكد فيها، انه لم يتقدم بالدعوى الحالية و أن العارض هو من تقدم بالمقال الافتتاحي، و أنه تم إقحامه في الدعوى الحالية دون إذنه، و طلب إخراجه من هذه الدعوى لانعدام الصفة. كما سبق له خلال مرحلة الاستئناف ما قبل النقض أن تقدم بواسطة محاميه بطلب الانسحاب من الدعوى، وتنازل عن طلب الزور الفرعي. و بالتالي فان ما أدلى به من تصريحات غير جديرة بالاهتمام، الشيء الذي يتعين معه إخراجه من الدعوى الحالية لانعدام صفته طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وعملا بالقاعدة القانونية العامة " لا دعوی بدون مصلحة إضافة إلى أن المسمى عبد الحق (م.) سبق له أن فوت نصيبه المنجز إليه إرثا إلى أخيه السيد يوسف (م.) العارض، رفقة جل الورثة مباشرة بعد وفاة والدهم تم الإدلاء بنسخ مطابقة لأصل التفويت. و بالنسبة لمذكرة المستأنف عليه حول مشروع البرتوكول الاتفاقي أن العارض سبق أن أجاب بإسهاب حول الدفع بوجود برتوكول اتفاقي موقع بينه و بين المستانف عليه وكذا عن أسبابه و ظروفه خلال جلسة البحث و بمذكرته بعد البحث. و يطلب من المحكمة الرجوع إلى مذكرة العارض بعد البحث لتاريخ: 2021/12/21 وأن العارض پود تنبيه محكمتكم الموقرة، بأن المستأنف عليه مافتئ يستعمل كلمة "صلح" تم بين الطرفين يحاول تمريره للمحكمة. و أن الأمر ليس بصلح بل يتعلق بمشروع برتوكول اتفاقي تم بين العارض و المستأنف عليه سنة 2018 . لم يتم المصادقة عليه من طرف وكالة التنمية الفلاحية باعتبارها الجهة الوصية عن المشاريع الفلاحية التابعة لملك الدولة في انتظار نتيجة قرار محكمة النقض في موضوع هذه الدعوى و كذلك أن الاتفاق هو اتفاق مشروط بالموافقة النهائية لطرف أصلي ثالث هو وكالة التنمية الفلاحية بصفتها الجهة الوصية على المشاريع الفلاحية التابعة لملك الدولة المغربية. وحيث أن الموافقة النهائية تتجلي في أنجار محلق عقود تفويت يعطي الصفة الشرعية لهدا الاتفاق، الشيء الذي لم يحصل لسببين الأول أساسي وهو انتظار نتيجة قرار محكمة النقض في شأن الطعن بالنقض الذي تقدم به العارضون كما سبق ذكره أعلاه والسبب الثاني هو عدم أدلاء المستأنف عليه واجب كراء المشاريع الفلاحية التي يصل قيمته تقريبا إلى 1300.000.00 ( مليون و ثلاثة مائة ألف درهم ) وهكذا يكون سبب عدم تنفيذ مضمون مشروع البرتوكول الاتفاقي المذكور، يرجع بالأساس إلى إرادة وكالة التنمية الفلاحية الفاعل الأساسي فيه باعتبارها الجهة الوصية عن ملك الدولة، والتي ارتأت وعن حق انتظار نتيجة قرار محكمة النقض وبالفعل فان محكمة النقض قد أصدرت بتاريخ 11/26/2020 قرارا تحت عدد/549 ، قضی بنقص القرار الذي على أساسه تم انجاز مشروع البرتوكول المذكور. و بالتالي فان مشروع البروتوكول المذكور، أسس على قرار محكمة الاستئناف التجارية موضوع الإحالة و بالتالي أصبح مشروع الاتفاق عديم الجدوى و بلا أثار قانوني و باطلا و لا يمكن التقيد به أو الالتزام بمضمونه ، مادام أن محكمة النقض نقضت القرار المذكور أقرت بصوابية دفوعات العارضين و خاصة في نقطة نشر عقود التفويت و المداولات و في نقط أخرى فاعلة . حول التنازل عن الشكايات وحول الدفع بوجود تنازل بين العارض و المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (م.). فأن هذا التنازل الذي يشير إليه المستأنف عليه ، يهم قضايا جنحية و شكايات أخرى كانت قائم بينه و بين العارض ، أشير إليها في ورقة التنازل على سبيل الحصر .ولا علاقة لهدا التنازل بهده القضية الرائجة أمام المحكمة و بالتالى فأن العارض لم يتنازل عن الدعوى الحالية و أنه يطلب من المحكمة الموقرة الرجوع البند الرابع و البند السادس من البروتوكول الاتفاقي كما يشير النبد الرابع في المحكمة سوف تلاحظ أن البند الرابع تضمن عبارة "يلتزم الطرفان.... بالتنازل" وليس عبارة "تنازل الطرفان" . وخلت على فرض ، أن العارض قد أخل بهدا الالتزام فان البند السادس من البروتوكول يرتب على ذلك، إلغاء جميع بنود البروتوكول التي تبقى مترابطة . و بالرجوع إلى للبند السادس فان المحكمة سوف تجده قد رتب على عدم تنفيذ البند الرابع بطلان جميع بنود البروتوكول حيث تضمن ما يلي: " أنه في حالة عدم تطبيق البند الرابع من هذا البروتوكول من قبل الطرفين يلغي جميع بنود البرتوكول التي تبقى مترابطة يجب تطبيقها كليا ولا يجب تجزئتها" و هكذا يتضح جليا أن الأمر يتعلق بالتزام بتنازل و ليس بتنازل عن الدعوى الحالية كما يدعي المستأنف عليه و لم يتم تنفذه لأسباب ذكرها العارض أعلاه. وحيث كذلك، أن هذا الالتزام بالتنازل يجب أن يكون له مفهوم ضيق ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل . و أن العارض لو أراد التنازل عن هذه القضية الرائجة أمام المحكمة لتم الإشارة إلى مراجعها في التنازل مثل باقي القضايا الأخرى، ولا تم تقديم التنازل أمام المحكمة النقض. و من جهة أخرى حيث أدلى المستأنف عليه ،بمجوعة من الاشهادات صادرة عن بعض الورثة تتضمن مباركتهم للبروتوكول الاتفاقي المذكور وأن العارض يود أن يذكر المحكمة بالنسبة لهده النقطة أن جميع ورثة مباشرة بعد وفاة مورثهم المرحوم أحمد (م.) بادروا كل واحد على حدة إلى تفويت حصته في الشركة بمقتضى عقود تفويت أنجزت وفق الشكليات و طبقا للقانون ، تم تأكيدها من طرف جل الورثة من خلال الشهادات يؤكدون فيها صحة التفويتات وأن التنازلات أو التزكيات تكون قد صدرت عن أشخاص لا صفة لهم لكونهم لا يملكون أي نصيب من حصص الشركة موضوع النزاع و بالتالي فهي و العدم سواء الشيء الذي يتعين معه استبعادها وبالنسبة لمذكرة وكالة التنمية الفلاحية حيث أن ما تضمنته مذكرة وكالة التنمية الفلاحية بواسطة ممثلها الأستاذ [عبد الواحد الأنصاري] يتضمن مغالطات كبيرة سبق للعارض أن قام بتوضيحها في مذكرته ما بعد البحث و يود التذكير بها. من حيث لا وجود لأي ملحق عقد صادرة عن اللجنة الوزارية الثلاثية يزکي مشروع البروتوكول وحيث أن نائب وكالة التنمية الفلاحية أشار في مذكرته عن وجود موافقة اللجنة الوزارية الثلاثية عن الطلب الذي تقدم به المستأنف عليه و أعبرت هذا الأخير مسير شركة أ.م. علما أنه الحد اليوم فان جميع اتفاقيات الشركة التي تجمع بين مورث العارضين و الدولة المغربية لم يطرأ عليها أي تغيير و ذلك في انتظار الحسم النهائي للدعوى و كذلك أن طلب تفويت حصص شركة أ.ب. المتفرعة عن شركة أ.م. الأم ، الذي تقدم به المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (م.)إلى وكالة التنمية الفلاحية لفائدة العارض تم بتاریخ 26/07/2018 أن اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة أبدت موافقتها المبدئية بتاريخ: 25/شتنبر/2018 و أن وكالة التنمية الفلاحية في موافقتها المبدئية المؤرخ في : 28/شتنبر/2018 اشترطت أداء جميع أكرية شركة أ.م. التي هي بذمة هاته الأخيرة. يصل قيمته تقریبا إلى 1300.000.00مليون و ثلاثة مائة ألف درهم ) الشيء الذي لم يتم الوفاء به من طرف المستأنف و لم الإشارة إليه لا من طرف نائبه و لا من طرف نائب وكالة التنمية الفلاحية وهكذا يكون قد مر ثلاثة سنوات عن مشروع برتوكول الاتفاق ، و لم يتم تفعيله الى غاية اليوم من طرف وكالة التنمية الفلاحية الجهة المالكة للمشاريع الفلاحية التي كانت تنتظر نتيجة قرار محكمة النقض، فجاء قرارها محكمة لفائدة العارض ، لتعرض القضية للمناقشة من جديد. و من حيث نقطة الإحالة إنه حري بالتذكير بأن موضوع نازلة الحال يتعلق بإشكاليات قانونية محضة تتعلق بمسألة نشر عقود التفويت و تأسيس الشركات ، و ليس بموضوع مدى صحة التزام بروتوكول اتفاق من عدمه الذي يؤطره قانون الالتزامات و العقود وأن المحكمة المحال عليها الملف بعد النقض والإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة التي بثت فيها المحكمة، وعدم مخالفتها، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وأن هذه النقطة القانونية ، تتمثل في عدم القيام المستأنف عليه بإجراءات الإيداع والنشر وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصية، على اعتبار أنه يترتب على عدم احترام ذلك بطلان الشركة وبطلان جميع العقود أو المداولات أو القرارات الصادرة. حيث إنه بالرجوع لحيثيات قرار محكمة النقض التي تم بسطها بإسهاب ، يتضح ولا مراء في ذلك، بأن المنوب عنهم محقين في طلبهم الرامي إلى التصريح ببطلان تفويت حصص الشركة " أ.م. " ش.ذ.م.م، وكذا جميع العقود والمداولات والمحاضر المنبثقة عن التفويت، مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك وأنه كذلك بالرجوع لنقطة الإحالة فإنه من الثابت، ولا مشاحة في ذلك، بأن المستأنف عليه عبد الرحيم (م.) أخفي عقود التفويت ولم يقم بإشهارها في الجريدة الرسمية داخل الآجال القانونية طبقا للقانون رقم 5.96 ، مما يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية المسطرة من طرف المشرع في هذا الباب وهنا نطرح سؤال عريض: لماذا أخفي المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (م.)عقود تفويت حصص شركة "أ.م. " و لم يقم بإشهارها و إخراجها للعلن ، إلا عشرة شهرا بعد وفاة مالك الشركة . و هذا وحده كاف بالقول أن عقود التفويت هي عقود مزورة الشيء الذي جعله يحتفظ بها إلى غاية وفاة مالك الشركة حتى لا يعلم بها، و هل يعقل أن يقوم الهالك بتفويت كل حصص الشركة كما يدعي المستأنف عليه و يبقى يتصرف و يحوز المشروعين الفلاحيين رقم" 63802 - و رقم: 63804، ولا يمانع المستأنف عليه ، على اعتبار أنه اشترى كل حصص شركة "أ.م." و إذا ما اعتمدنا على محضر المعاينة التي قام بها المفوض القضائي السيد [فوزي مصطفي] الذي أكد فيه بعد المعاينة و الاستجواب أن الهالك المرحوم أحد (م.) زار مصلحة تصحيح الإمضاء بالدائرة الثانية لبنسليمان بخصوص تصحيح إمضاء قانون أساسي لشركة أ.م. فقط دون عقود التفويت المزعومة. هذا علما بأن القانون رقم 5.96 يعاقب في مادته 108 بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، المسيرون الذين لا يقومون داخل الآجال القانونية بايداع أو بايداعات الوثائق أو عقود الدي كتابة ضبط المحكمة أو لا يقومون باجراء أو إجراءات الشهر. وفي هذا السياق، تنص المادة 95 من القانون رقم 5.96 أعلاه على أنه يجب إيداع نسختين من أصل النظام الأساسي أو نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة. كما يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنظيرين من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا، بنفس كتابة الضبط داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة. في حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية، بإنجاز الإيداع المذكور. وهذا ما تؤكده المادة 97 من نفس القانون التي تنص على أنه تخضع لنفس شروط الإيداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 95 و 96 كل العقود أو المداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي، ماعدا استبدال المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقب أو مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي وأنه مما لا جدال فيه، أن المستأنف عليه عبد الرحيم (م.) لم يقم باجراءات الإيداع والنشر وفقا للمقتضيات القانونية المبسوطة أعلاه، وبالتالي فإنه يترتب على عدم احترام ذلك بطلان الشركة وبطلان جميع العقود أو المداولات أو القرارات الصادرة عنها، وذلك عملا بأحكام المادة 98 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة - هذا بغض النظر على أنه أخفي بسوء نية الوثائق التي صنعها بمعرفته حتى لا يتم الطعن فيها إبان حياة الهالك، وانتظر لغاية مرور 10 أشهر على وفاته. وعطفا على ما سلف، فإن محاولة النشر (الإشهار الإستدراكي) بالجريدة الرسمية عدد 5652 الصادرة بتاريخ 2021/02/24 يؤكد بالملموس ارتباك المستأنف عليه عبد الرحيم (م.) من خلال سعيه إلى تصحيح ما فاته بعد صدور قرار محكمة النقض، لكن ذلك لن يجديه لأنه لا يمكن قانونا تدارك إجراءات مسطرية جوهرية طالها أمد التقادم لأكثر من 7 سنوات وأن العارض يذكر محكماكم الموقرة، أن الطلب الذي تقدم به المرحوم أحمد (م.) مورث العارضين لوكالة التنمية الفلاحية لفائدة المستأنف عليه عبد الرحيم (م.)يتعلق بتفويت حصة 66% من المشروع الفلاحي رقم: 61026 الكائن بسيدي بطاش إقليم بنسليمان كما سلف ذكره اعلاه ، خلافا لما يدعي السيد عبد الرحيم (م.)بأن التفويت هم جميع حصص الشركة ا.م. الشيء الذي جعل المستأنف عليه يخفي تلك العقود التي هي من صنعه الى حين وفاة مورث العارضين حتي لا يعمل بها كما أن هدم حيازته لجميع الضيعات الفلاحية يؤكد على ، التفويت و أن تم على فرض فانه يهم 66% للمشروع الفلاحي رقم: 61026 الكائن بسيدي بطاش و حسب المادة الثامنة من عقد الشراكة :يعتبر كل تفويت وعلى فرض قيامه باطلا في غياب موافقة كتابية من طرف وكالة التنمية الفلاحية التي تعتبر المالكة الأصلية للضيعات الفلاحية، وذلك وفقا لمقتضيات المادة الثامنة من عقد الشراكة التي تجمع مورث العارضين بالدولة المغربية وهكذا فان الطلب الذي تقدم به مورث العارض في سنة 2013 بخصوص تفويت حصة 66% من المشروع الفلاحي 61026 لفائدة السيد عبد الرحيم (م.) ، لم يكتب له النجاح و بقي بدون بأي إجراء قانوني منشئ للحقوق مثله مثل الاتفاق الذي حصل بين العارض و المستأنف عليه حول تفويت حصص شركة "أ.ب.". و لا يوجد الى حد اليوم أي اتفاقات جديد موقعة بين المستأنف عليه و الدولة المغربية. و أن عقود الشراكة الأولي التي وقعها الهالك مع الدولة المغربية مازالت سارية المفعول بحيث يعتبر مورث العارض كالمالك الوحيد و المسير الوحيد لشركة " أ.م. "و أن وكالة التنمية الفلاحية أكدت ذلك من جوابها المؤرخ في : 24 يوليوز 2015 جوابا عن التقرير الإخباري الذي تقدم به ورثة الهالك لإشعارها بوفاة مالك الشركة وبالرجوع كذلك إلى تاريخ التفويت المزعوم لحصص شركة أ.م. نجد أن هده التفويتات حررت بتاريخ 2013/12/21 وبالرجوع كذلك إلى المراسلة عدد/ 1153 الصادرة عن وكالة التنمية الفلاحية، التي تفيد بان الهالك هو المالك الوحيد و المسير الوحيد لشرطة أ.م.، نجدها أنها حررت بتاريخ 24 يوليوز 2015 أي سنتين بعد عملية التفويت المزعومة. هذا يعني أن وكالة التنمية الفلاحية لا علم لها بهدا التفويت، لأنها أنشأت خارج المادة الثامنة من عقد الشراكة بالتالي فهي باطلة، حسب المادة الثامن من عقد الشراكة الشيء الذي جعلها في مراسلتها عدد:1153 تعترف بان مورث العارضين يعتبر المالك الوحيد و المسير الوحيد لشركة أ.م.. و هكذا يتضح جليا أن عقود التفويت المذكورة خرقت المقتضيات أحكام المادة 98 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. والمادة 97 من نفس القانون التي تنص على أنه تخضع لنفس شروط الإيداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 95 و 96 كل العقود أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي وبالتالي فإنه يترتب على عدم احترام دلت بطلان الشركة وبطلان جميع العقود أو المداولات أو القرارات الصادرة عنها كما أن عقود التفويت خرقت فيما المادة الثامنة من عقد الشراكة الذي يلزم كل تفويت موافقة كتابية صريحة ومن جهة أخرى فان جميع الوثائق المصنوعة من طرف المستأنف عليه عبد الرحيم (م.) بمعية محررها المؤشر على إمضائه من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها. فيلاحظ بأنها حررت بلغة أجنبية يجهلها الهالك، مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، إذ يتعين أن تحرر العقود والمحررات باللغة العربية وجوبا، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى ناهيك على أنها غير مؤشر على جميع صفحاتها مما يعد مخالفة لأحكام المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، ملتمسين الحكم بإلغائه وتصديا الحكم من جديد بإبطال جميع عقود تفويت حصص الشركة " أ.م. " ش.ذ.م.م، مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك والحكم ببطلان جميع العقود أو المداولات أو القرارات المنبثقة عن تفويت حصص الشركة، وبصفة عامة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وملتمسات المستأنفين المسطرة في مقالهم الإستئنافي، وباقي محرراتهم ومذكراتهم و تحميل المستأنف عليهم الصائر وحفظ الحق في التعويض عن الضرر والكسب الفائت. و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليهما بمذكرة تعقيب على مستنتجات بعد البحث بجلسة 01/02/2022 جاء فيها أنه حول انعدام صفة الفريق المدعي في التقاضي ذلك أن العارضين أدلوا بجلسة 2021/04/13 بمستنتجات بخصوص انعدام صفة الفريق المدعي في الدعوى الحالية. وحيث أن الفريق المدعي يحاول جاهدا خلط جميع الأوراق والخوض في مسائل لا علاقة لها بالدعوى الحالية وهو شيء لا يقبله القانون و أن القضاء يفصل في نقط بعينها وليس في روايات على المقاس وأن العارضين يتمسكون بالصلح المبرم مع الفريق المدعي والتنازلات المتبادلة وثر ذلك على انعدام صفة الفريق المدعي في الدعوى الحالية وبصدور القرار الاستئنافي عدد 1718 (موضوع الإحالة الحالية) بتاريخ 2018/08/04 في الملف عدد 3997/828/2016 والذي أنصف العارضين جملة وتفصيلا بعد رد كل دفوعات ولو قام الفريق المدعي وبعد مرور أكثر من 34 شهرا من رفع الدعوى (تاريخ رفع الدعوى 09/11/2015 وتاريخ صدور القرار الاستئنافي 2018/08/04 وبعد عدة دعاوی وشکایات متبادلة بين الأطراف والتي كان الغرض منها التأثير على العارضين بشكایات كيدية، وقع السيد یوسف (م.) (بصفته أبرم صلحا لفائدته دون باقي الورثة) مع العارض السيد عبدالرحیم (ط.) بتاریخ 29/08/2018 صلحا و اتفاقا من أجل طي صفحة الماضي. وان هذا الاتفاق اتفاق هو عقد رسمي منجز من قبل دفاع الفريق المدعي من جهة ومؤسس على وقائع النزاع القائم بين أطراف الدعوى الحالية ومن جهة أخرى أن ذات البروتوكول يفيد بما لا يدع مجالا للشك أن أطرافه يتنازلون تنازلا تاما على كل الدعاوى والشكايات ويتعهدان بعدم تقديم أي دعاوى أو شکایات مستقبلا، ويتعهد الطرفان بعدم تقديم مستقبلا أي شكاية أو دعوى أمام القضاء تخص شركة "أ.ب." أو "شركة "أ.م.ا أو أي فرع شركة أخرى يتم استخراجها من الشركة الام و أن الفريق المستأنف شرع في مناورة جديدة مفادها بجلسة 21/12/2021 حاول الفريق المستأنف الخوض في نقاش غريب عن القانون مفاده أن البروتوكول الاتفاقي الموقع معه مشروط بعدة أشياء لا وجود لها إلا في مخيلته وبجلسة 23/02/2022 شرع الفريق المدعي في نسج خيوط أخرى - بخصوص الصلح - وأهمها "أن الدعوى موضوع النزاع لا تهم السيد يوسف (م.)، بل تهم ورثة المرحوم امحمد (م.)... وبالتالي فإن اتفاق البروتوكول على علته غير نافد لعدم مشاركة باقي المستأنفين وأن هذا الدفع يبقى اقرارا قضائيا صريحا أو على الأقل اقرارا ضمنيا مفاده أن يوسف (م.) موقع البروتوكول يسري عليه أثره (ومن بين آثاره التنازل على كافة الدعاوی والشكايات السابقة واللاحقة لتاريخ توقيع البروتوكول أي 2018/08/29 و أن التقاضي بحسن نية يقتضي التصدي لهذه المناورة الجديدة بما يلي أن السيد يوسف (م.) وقع على بروتوكول الاتفاق المتضمن للتنازل على كافة الدعاوی والشكايات السابقة واللاحقة لتاريخ توقيع البروتوكول المؤرخ في 2018/08/29 بمباركة مكتوبة من قبل كل الورثة أما السيد عبد الحق (م.) فقد صرح بجلسة البحث أن والده قيد حياته قد فوت للسيد (ط.) شركة ا.م. وهو في كامل قواه العقلية والبدنية وأن أخاه يوسف (م.) هو من أقحمه في النزاع الحالي وبجلسة 21/12/2021 أكد السيد عبدالحق (م.) على أنه "يؤكد التنازل والصلح الذي تم مع المستأنف عليها وبالتالي يكون تصريحه تأكيدا لدفوع العارضين وبالرجوع للحكم الابتدائي عدد 4902 الصادر بتاريخ 2016/05/17 في الملف عدد 10163/8204/2015 نجده يحدد أسماء المدعون كالتالي يوسف (م.) عبدالاله (م.)، خديجة (م.)، عثمان (م.) ، أمينة (م.)، احمد (م.) لطيفة (م.)، عبد الحق (م.)، نادية (م.)، عائشة (م.)، ثورية (م.)، حليمة (م.) خديجة (م.)وسناء (م.) وأن الطعن بالنقض موجه من قبل السادة دون غيرهم : خديجة (ع.)، يوسف (م.)، حليمة (م.)، خديجة (م.)، لطيفة (م.)، أمينة (م.)، عائشة (م.)، ثوريا (م.)، احمد (م.) الشيء الذي يكون معه الفريق الذي تقدم بطلب النقض هو المعني بالمناقشة الحالية دون غيره وبالتالي يكون الفيق المدعي قد فقد الصفة في التقاضي و يتبين أن كل أطراف الدعوى قد تنازلوا عنها بموجب مباركة التنازل الذي وقعه يوسف (م.) ما عدا نادية (م.) وعثمان (م.) و أن عثمان (م.) ونادية (م.) ليسوا طرفا في الدعوى الحالية على اعتبار أنهم لم يتقدموا بأي طعن اتجاه القرار الاستئنافي وليسوا أطرافا في القرار عدد 1/549 موضوع الإحالة وأن بعض الأطراف التي فقدت الصفة في التقاضي تحاول تضليل المحكمة أن هناك فريقا لم يتنازل والحال أن الأطراف التي لم تتنازل (عثمان (م.) ونادية (م.)) ليسوا أطرافا في المناقشة الحالية لأن قرار الإحالة لا يشملهم. أن المذكرة المدلى بها بجلسة 2022/02/23 تحاول - بسوء نية - تضليل العدالة بإضافة أسماء عثمان (م.) ونادية (م.) كأطراف مستأنفة و أن كل ما جاء بالصفحات 2 و3 و4 من المذكرة الجوابية (موضوع التعقيب الحالي) يبقى حشوا ولا علاقة له بالصلح على اعتبار أن الصلح و التنازل عن الدعاوى والشكايات لم يكن مشروطا بأي شيء و بالتالي يكون الصلح و التنازل نافدين وتكون الصفة في التقاضي قد انتفت ويكون مال الاستئناف الحالي عدم قبول الطلب طبقا لأحكام الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وحول التنازلات وأثرها القانوني أن المستأنف وجد نفسه في دوامة وبخصوص الاتفاق والتنازلات واثرها على صفته في التقاضي بالصفحة الخامسة من مذكرته الجوابية وجد نفسه يجعل من التنازل كان على سبيل الحصر وجعله مرتبطا بالشكاية عدد 16296 والشكاية عدد 1628 والشكاية عدد 4480 وصرح أن تنازله لم ينصب على الدعوى موضوع الطعن وأن كلام العقلاء مجرد عن العبث و بخصوص التنازل المضمن ب "بروتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 2018/08/29 " نجده ببنده الرابع ينص بصفة عامة على ما يلي "يلتزم الطرفان السيد عبد الرحيم (ط.) والسيد يوسف (م.) بالتنازل كل واحد لفائدة الآخر عن جميع الدعاوى والشكايات كيفما كان موضوعها أو نوعها، المسجلة أمام المحاكم المغربية. ويتعهد الطرفان بعدم تقديم مستقبلا أي شكاية أو دعوى أمام القضاء تخص شركة "أ.ب." أو "شركة "ا.م." أو أي فرع شركة أخرى يتم استخراجها من الشركة الأم" وهو التزام بالتنازل من جهة على جميع الدعاوى والشكايات كيفما كان موضوعها أو نوعها، المسجلة أمام المحاكم المغربية" دون حصر أو تخصيص بل كل الدعاوى والشكايات كيفما كان موضوعها ونوعها المسجلة أمام المحاكم المغربية وأن وقتها كانت هناك دعوى مسجلة أمام محكمة النقض بتاریخ 2018/07/10 ، وبالتالي فإن التنازل يشملها و بخصوص التنازل المضمن ب "تنازل عن دعاوی وشكايات" الموقع بتاريخ .2018/10/08 و أن المستأنف يحاول أن يقرأ وثيقة حسب هواه لا حسب القراءة السليمة" لذات الوثيقة. و انه بالرجوع ل "التنازل على دعاوی وشكايات" المدلی به بالملف، نجد السيد يوسف (م.) يتنازل لفائدة السيد عبدالرحيم (م.) عن جميع الشكايات والدعاوى شكاية عدد 16296 المسجلة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء موضوع ملف التحقيق عدد 470/2301/18 و الشكاية عدد 18/3101/1628 المسجلة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد كما يلتزم بأنه يتنازل عن جميع الشكايات والدعاوى القضائية المسجلة ضد "شركة أ.م." والسيد عبدالرحيم (م.) والشكاية عدد 4480 المسجلة لدى المحكمة الزجرية للدار البيضاء ضد السيد عبدالرحيم (م.) وأنه لا مجال للقول بأن التنازلات عن الدعاوى والشكايات هي حصرية بل هناك التزام خاص يتعلق ب "جميع الشكايات والدعاوى القضائية المسجلة ضد "شركة أ.م." والسيد عبدالرحيم (م.)" وأن الالتزامات المنشاة بوجه صحيح تقوم مقام القانون طبقا لأحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وأن شريعة طرفي النزاع الحالي اقتضت أنهما "يتنازلان عن جميع الشكايات والدعاوی القضائية المسجلة ضد بعضيهما" بتاريخ معين، وأن هذا العقد (التنازل) أصبح شريعة طرفيه وأنه لا يجوز إلغائها إلا برضاهما معا. وفيما يخص الالتفاف الثاني والقائل ب "لا يحق التنازل لوجود الورثة" فإن جلهم باركوا الاتفاق وهو انضمام إليه وهم كل المدعين ماعدا عثمان (م.) ونادية (م.) والباقي ليس طرفا في الدعوى الحالية لأنه لم يتقدم بأي طعن بالنقض (عثمان (م.) ونادية (م.)) بينما السيد عبد الحق (م.)، فإنه تقدم بمذكرة أمام محكمتكم الموقرة يتبرأ فيها من الدعوى الحالية ويبارك الصلح و التنازل وأتمية وصحة والده رحمه الله اثناء معاملته مع العارض (3) الشيء الذي يكون معه الدفع والعدم سواء. و أن المستانف يحاول ربط اتنازل بالوهم، إذ جاء في مذكرته و أن العارض لو أراد التنازل عن هذه القضية الرائجة أمام المحكمة، لتمت الإشارة إلى مراجعها في التنازل مثل باقي القضايا الأخرى، ولا تم تقديم التنازل أمام المحكمة النقض" بالرغم من وجود خطأين ماديين لا أثر لهما في فهم المقصود وهما " ولتم تقديم " بدل "ولا تم تقديم ..." والثاني المحكمة النقض" بدل "المحكمة النقض"، فإن الدفع غير منتج لأي أثر قانوني لاعتبارين اثنين: الأول: ليس من الضروري الإشارة لمراجع الدعاوى و الشكايات على اعتبار أن التنازل جاء عاما ومتعلقا بجميع الدعاوى والشكايات المسجلة ضد "شركة أ.م." و السيد عبد الرحيم (ط.)" والثاني أن التقدم بالنقض ضد قرار قضائي ليست دعوی تواجهية وإنما هي محكمة رقابة ولا يستدعي لها بالضرورة أطرافها، وإلا لأدلوا بالتنازل و الصلح والبروتوكول ، ومن جهة أخرى فإن كلا من عثمان (م.) وثورية (م.) وسناء (م.)، وقعوا خلال مارس 2022 الشهادات تفيد بالقطع أنهم "لم يرفعوا أي دعاوى قضائية ضد السيد عبد الرحيم (م.)فيما يخص ملف شركة ا.م." وهي اشهادات مصححة الامضاء، يقرون فيها - اقرارا قضائيا - بأن لا علاقة لهم بهذا النزاع وبلغة أخرى تم اقحام أسمائهم كأطراف في النزاع أما بخصوص ما جاء به المستأنف "أن ادلاء بعض الورثة بما يفيد تزكيتهم لمشروع بروتوكول الاتفاق ومباركتهم له، لا يمكن الاعتداد به بدليل أن جميع ورثة المرحوم محمد (م.)، يكونوا قد فوتوا وفي وقت سابق لجميع حقوقهم وأنصبتهم في شركة أ.م. لفائدة أخيهم العارض السيد يوسف (م.).." غير منتج لسببين اثنين: الأول أن شركة "أ.م." شركة محدودة المسؤولية ذات شريك وحيد و مسیر وحيد وهو عبدالرحيم (م.) ولا يمكن تفوت حصص وحقوق الغير، فكيف لإخوان يوسف (م.) أن يفوتوا له حقوقهم في شركة لا يملكون حصصا أو حقوقا بها والثاني إذا كان من باب الاحتمال (و هو احتمال غير قائم) وأن إخوة يوسف قد فوتوا لهم حقوقهم في شركة "أ.م." فإن لا صفة لهم في التقاضي في الدعوى الحالية وكل ما في الأمر أن "الطرح برمته فاسد، فلا إخوة يوسف (م.) ملكوا أو يملكون حصصا في شركة "أ.م." ولا يمكن اعتبار "التزكية والمباركة" إلا من شخص يعتبر نفسه ذو حق أو على الأقل ينازع من أجل الحصول على حق من أي نوع و حول دفوع عبد الحق (م.) أن السيد عبدالحق (م.) أدرك أن أخوه السيد يوسف (م.)، "الضابط في صفوف الشرطة" والذي يمارس ضغطا على العائلة كلها مستغلا من جهة سلطته ومن جهة ثانية عدم ادراك أغلبية إخوته لمخططه أدرك أن لا حق له في الدعوى الحالية وأكد ذلك بجلسة البحث وبسابق محرراته وهو تراجع منه على دعواه بقوة القانون، وأن كل ما أثير يبقى مجرد كلام لا مكان له في محراب القضاء ويجب ترتيب الأثر القانوني تراجع السيد عبد الحق (م.) على دعواه. و أن السيد يوسف (م.) أن إخوته عثمان وثورية وسناء لقبهم (م.) قد أدوا باشهادات مصححة الامضاء يتبرؤون من خلالها من تصرفات أخيهم وذلك بالزج بهم في الدعوى الحالية، إذ جاء في اشهاداتهم أنهم "لم يرفعوا أي دعاوى قضائية ضد السيد عبد الرحيم (م.)فيما يخص ملف شركة ا.م." وهي اشهادات مصححة الامضاء، يقرون فيها - اقرارا قضائيا - بأن لا علاقة لهم بهذا النزاع وبلغة أخرى أنه تم اقحام أسمائهم كأطراف في هذا النزاع. و أن ما جاء على لسان عبد الحق (م.) هو ما جاء بلغة أخرى على لسان عثمان وثورية وسناء، الشيء الذي يكون معه تصريح عبد الحق (م.) وإخوته هو الحقيقة ويجب ترتيب الأثر على ذلك. و حول مناقشة انعدام أهلية مورث المستأنفين حيث أنه يجب أن يعلم المستأنف أن هذه النقطة" قد أصبحت نهائية على اعتبار أن القرار عدد 1/549، الشيء الذي يتعين معه رد الدفع و حول مناقشة مواد القانون رقم 96.5 ذات الصلة مع النزاع بداية حيث أن العارضون ناقشوا بما فيه الكفاية المواد القانونية المشار إليها بنقطة الإحالة جاء في قرار الإحالة عدد 1/549 وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تناقش بطلان المحاضر استنادا الى مقتضيات المادة 98 من القانون رقم 96.5 و أن مناقشة مقتضيات ذات المادة يقتضي حالتين: مناقشة شروط بطلان الشركة ومناقشة شروط بطلان العقود والمداولات والقرارات من اجل وضع منهج للنقاش، وجب مناقشة مقتضيات المادة 98 من القانون 96.5 و أنه بالرجوع لذات المادة، فإنها تشير لحالات بطلان الشركة وحالات بطلان العقود والمداولات فبخصوص حالات بطلان الشركة طبقا لأحكام المادة 95 من القانون 96.5 فانه لا يمكن الحديث عن بطلان الشركة بل بجزاء أمر به القانون وهو الغرامة التهديدية هذا من جهة ومن جهة أخرى، فان جزاء بطلان الشركة يخص الإخلال المتعلق بالنشر بالنسبة لتأسيس الشركة وليس سواها من الايداعات، اذ جاء في مستهل المادة 95 من ذات القانون وبالتالي تبقى أحكام المادة 95 من القانون 96.5 لا تخاطب النشر المتعلق بتفويت الحصص لكن بالشهر المتعلق بتأسيس الشركة والذي لا علاقة له بنازلة الحال، على اعتبار أن شركة "أ.م." تم تأسيسها من قبل مورث المدعين بسنوات قبل تفويت حصصها للعارض وأن المادة 96 المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة 98 انما حددت البيانات الواجب تضمينها بشهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار بالجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما دون تحديد أي جزاء عن الاخلال ببعضها أو الزيادة ، في البيانات و حالات بطلان العقود والمداولات والقرارات نصت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 98 من القانون 96.5 وجعلت هذه المادة البطلان المشار اليه أعلاه بطلانا نسبيا مرتبطا بإمكانية التسوية المنصوص عليها في المواد 340 و 342 و 343 و344 من القانون المتعلق بشركات المساهمة، كما هو منصوص عليه في فقرتها الأخيرة وبالرجوع لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 340 من القانون 17.95 نجدها تدعو المحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان الى منح أجل من أجل تدارك الأجراء ومنح أجل شهرين على الأقل من تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى، و أن مقتضيات المادة 342 من نفس القانون تتعلق ببطلان العقود أو المداولات اللاحقة التأسيس الشركة لعيب في الرضى أو لانعدام أهلية أحد المساهمين، وهي الحالات التي لا تنطبق على نازلة الحال، ويكون الاجراء على الشكل التالي "أمكن لكل ذي مصلحة أن يوجه إنذار برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل لكل من له الصلاحية في التسوية إما بإنجازها أو بتقديم دعوى البطلان داخل أجل ستة أشهر تحت طائلة سقوط الحق ويتم تبلیغ هذا الإنذار إلى الشركة طبقا لأحكام هذه المادة وبالنسبة للمادة 343 من نفس القانون، فإنها أعطت الحق لكل ذي مصلحة من توجيه انذار للشركة لتسوية الخرق المتعلق بالشهر داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار وفي حالة عدم الاستجابة، يمكن لصاحب المصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضی المستعجلات تعیین وکیل للقيام بهذا الاجراء على نفقة الشركة، و ان احكام المادة 344 انصرفت الى البطلان المتعلق بعمليات الادماج أو الانفصال و التي لا علاقة لها بنازلة الحال وأنه لا يمكن مناقشة هذا الشق دون الرجوع للتخبط الذي يعيشه المستأنف - الذي حينما عجز عن المناقشة القانونية الصرفة - انصرف الى حشو (داخل هذه المناقشة) من قبيل "كل تفويت وعلى فرض قيامه في غياب موافقة كتابية من طرف وكالة التنمية الفلاحية .. يبقى باطلا" و "وحيث بالرجوع لجميع الوثائق المصنوعة من طرف ... بمعية محررها ... من لدون رئيس كتابة الضبط .... فيلاحظ بأنها حررت بلغة أجنبية يجهلها الهالك ...." و"عقود ... غير مؤشر على جميع صفحاتها"، ذلك أن هذا النوع من المناقشات يفقد للمناقشة القانونية روحها وجوهرها، وكان على المستأنف أن يفرد لهذه الشذرات" أبوابا خاصة بها وتتم مناقشتها دون حشوها في نقط أخرى: للتذكير فقط فكل هذه النقط تمت مناقشتها ابتدائيا واستئنافيا وأصبحت نهائية بصريح القرار عدد 1/549 موضوع "نقطة الإحالة" و بالتالي تكون شروط بطلان الشركة والعقود والمداولات والقرارات منتفية، الشيء الذي يتعين معه، أساسا عدم قبول الاستئناف لانتفاء الصفة، واحتياطيا الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ملتمسين أساسا في الشكل عدم قبول الاستئناف لانتفاء الصفة واحتياطيا في الشكل عدم قبول الاستئناف لانتفاء الصفة واحتياطيا جدا جدا في الموضوع تأييد الحكم المستأنف بعد رفض الطلب وأدلوا بالاشهادات (3) المتعلقة ب[عثمان] و[ثورية] و[سناء] لقبهم (م.). و بناء على ادلاء نائب المستأنفين بمذكرة حوابية مع طلب الطعن بالزور الفرعي بجلسة 13/04/2022 جاء فيها أنه من حيث أهمية الشهادات الورثة أثار المستأنف عليه ضمن دفوعاته بأن بعض المستأنفين و هم : عبد الإله ونادية و عثمان و سناء و عبد الحق لم يتقدموا حسب عريضة النقض بأي طعن بالنقض في القرار قم 1718 الصادر بتاريخ 04/04/2018 في الملف عدد 33997/8228/2016 و بالتالي فان القرار أصبح حائز القوة الشيء المقضي به في حقهم و أنه وخلافا لما ذهب إليه المستأنف عليه فان النزاع موضوع قرار الإحالة هو نزاع غير قابل للتجزئة هذا من جهة، ومن جانب أخر، فان المستأنف عليه لم يدل ضمن وثائقه ما يفيد أن القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض قد تم تبليغة إلى جميع ورثة المرحوم أحمد (م.) بمن فيهم عبد الإله ونادية و عثمان و سناء و عبد الحق و بالتالي فان القرار الاستئنافي المستدل بمراجعه لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به في حقهم ، وهذا ما دفع محكمتكم الموقرة خلال جلسة البحث التي أمرت بها بناء على قرارها التمهيدي رقم: 671 بتاريخ 2021/07/20 باستدعاء جميع ورثة المرحوم أحمد (م.) بدون استثناء و هم أرملة المرحوم خديجة (م.)و أبناؤه: حليمة، [خديجة]، لطيفة، أمينة، عائشة، عبد الحق، يوسف، عبد الإله، أحمد، نادية، عثمان، سناء و توصلوا باستدعاء بشكل قانوني لحضور جلسة البحث.. الشيء الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن صفتهم في مواجهة المستأنف عليه بكل الدفوع حاضرة و منتجة الشيء الذي يتعين معه سماع الحكم برد دفوعات المستأنف عليه من هذا الجانب وأن العارض پود تنبه المحكمة بمسألة مهمة هو أنه حينما يتعلق الأمر بوثائق صادرة عن هؤلاء الورثة ، تصب في مصلحة المستأنف عليه فان يتمسك بها و يعتبرها حجة يدفع بها في مذكراته و يدافع عنها، و حينما يتعلق الأمر باشهادات تكذب ادعاءاته فانه يحاول جاهدا الدفع بعدم جديتها و البحث عن أسباب واهية في محاولة لجعلها غير منتجة وأن إدلاء العارض لهده الاشهادات يهدف من خلال ذلك التوضيح للمحكمة أن المستأنف عليه و بوساطة من السيد عبد الحق (م.) يستعمل الوعود و الهيات و يستغل ضعف بعض الورثة حملهم على الإشهاد بعدم قيامهم بأي دعوى في مواجهته مقابل مبالغ مالية و أن الاشهادات المتضمنة لتراجعات سابقة أدلوا بها لفائدة المستأنف عليه كافية واحدها للقول بان المستأنف عليه يستعمل الهبات و الوعود لحد بعض الورثة على القول غير الحقيق و من حيث التفسير الخاطئ لبرتوكول الالتزام بالتنازل أن المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (م.)ما فتئ و ما انفك ، يلوح بوجود برتوكول اتفاق حول تفويت حصص شركة أ.ب. بجميع حصصها الاجتماعية لفائدة السيد يوسف (م.). مع التزام الطرفين أي السيد عبد الرحيم (م.) و السيد يوسف (م.) بالتنازل كل واحد الفائدة الأخر، عن جميع الدعاوى و الشاكيات ، مع تعهدهما مستقبلا بعدم تقديم أي شكاية أو دعوی أمام المحاكم و أن العارض سبق في مذكرته الجوابية لجلسة 2022/02/23 أن أجاب بإسهاب على هذه النقطة و أن المستأنف عليه يحاول جاهدا تحوير مضمون البرتوكول الاتفاق و التوسع في تفسير علما أن الالتزامات تفسر في مفهومها الضيق و بالتالي فان ما اصطلح على تسميته بمشروع برتوكول اتفاقي بين العارض السيد يوسف (م.) و المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (م.)، فهو اتفاق مشروط في انتظار الموافقة النهائية الوكالة التنمية الفلاحية ، و انجاز محلق عقد للعقد الأصلي الخاص بالمشروع الفلاحي 063802 الذي يتم بمقتضاه نقل حق استغلال المشروع المذكور من شركة أ.م. إلى شركة أ.ب. موضوع الاتفاق و أن هذا هو الغاية من برتوكول الإنفاق وبالرجوع إلى توطئة البرتوكول الذي يتمسك به المستأنف عليه نجده تضمن ما يلي" تعتبر شركة "أ.ب." - AGRI BELARBI- شركة محدودة المسؤولية ، و هي متخصصة في المجال الفلاحي و التي هي في طور الرخيص بالتعاقد مع الدولة في إطار اتفاقية شراكة القطاع العام – القطاع الخاص وحول المشروع الفلاحي عدد:063802 .." و من خلال ما جاء في توطئة البرتوكول ، يتضح أن موضوع الالتزام ليس عقد تفويت حصص شركة أ.ب. فارغة الذمة بل أن موضوع الاتفاق هو تحویل و نقل حق کراء و استغلال المشروع الفلاحي رقم 063802 من شركة أ.م. التي تعتبر المالكة الحالية له إلى شركة أ.ب. ، وذلك من خلال انجاز ملحق عقد بين شركة أ.ب. التي أصبح يملكها العارض بمقتضی برتوكول الاتفاق و وكالة التنمية الفلاحية هدا الملحق عقد يتم بمقتضاه انتقال حق كراء و استغلال المشروع الفلاحي رقم :063802 لفائدة شركة أ.ب. الشيء الذي لم تقم به وكالة التنمية الفلاحية التي فضلت انتظار ما سوف يسفر عليه قرار محكمة النقض و أن العارض يود تذكير المحكمة أنه و مند صدور الموافقة المبدئية بتاريخ: 25 شتنبر/2018 و إلى غاية اليوم لم يتم توقيع أي ملحق عقد مع وكالة التنمية الفلاحية يعطي للعارض صفة القانونية لاستغلال المشروع الفلاحي عدد: 063802 أي يكتسب فيه العارض حق استغلال المشروع الفلاحي المذكور لصفة قانونية. وأنها فضلت انتظار ما سوف تسفر عليه دعوی النقض المرفوعة من لدن ورثة المرحوم أحمد (م.)، ناهيكم على عدم أداء المستأنف عليه ما يفيد أداء واجب كراء جميع المشاريع الفلاحية موضوع الشراكة التي تصل قيمتها إلى مبلغ: 1300.000 مليون و ثلاثمائة ألف درهم ) تقريبا و بالتالي لا يمكن الحديث على وجود اتفاق برتوكول في ظل انعدام وجود ملحق عقد منجز بين العارض والدولة المغربية و اللجان الوصية على تدبير أملاك الدولة وأنه من جانب ثالث فانه و بمراجعة بسيطة لبنود مشروع البرتوكول الاتفاقي إلا و يتضح بشكل لا مجال للقول بخلافه البند الرابع منه أي أن ما جاء في هذا البند الرابع هو مجرد التزام الأطراف بالتنازل و شتان ما بين الالتزام بالتنازل و التنازل من ترتيب الآثار القانونية وأن ما يعزز هدا التحليل القانوني هو مضمون ما جاء في البند السادس أي أن برتوكول الاتفاق نص كجزاء على عدم احترام الالتزام المنصوص عليه ضمن البند الرابع هو انطباق مقتضيات البند السادس أي في حالة عدم تطبيق البند الرابع من هذا البرتوكول من قبل الطرفين تلغي جميع بنود البرتوكول التي تبقى مترابطة يجب تطبيقها كليا و لا يجب تجزئتها و بالتالي فان الأثر القانوني و الجزاء القانوني هو إلغاء جميع بنود البرتوكول الاتفاقي و اعتباره كأنه لم يكن و أن الغاية من مضمون و صياغة البند السادس على هذا النحو ، هو إيجاد ضمانة ومخرج قانوني في حالة تعذر تطبيق بنود البرتوكول كليا ألا وهو تحويل حق كراء و حق استغلال المشروع الفلاحي رقم 063802 من شركة أ.م. إلى شركة أ.ب. التي تم إحداثها لهذه الغاية وث أن العارض لم ينقض التزاماته بدوافع شخصية أو خطأ منه و إنما عدم قيام المستأنف عليه أولا بأداء الاكرية المستحقة للمشاريع الفلاحية لفائدة الدولة من جهة و لعدم انجاز وكالة التنمية الفلاحية لملحق للعقد الذي بمقتضاه يتم تحويل حق كراء و حق استغلال المشروع الفلاحي رقم 063802 من شركة أ.م. إلى شركة أ.ب. و أن العارض يطلب من المستأنف عليه إثبات عكس ذلك. كما يطلب من المحكمة إجراء بحث يتم استدعاء ممثل وكالة التنمية الفلاحية للوقوف على الأسباب الحقيقية التي جعلت وكالة التنمية الفلاحية تتحفظ عن انجاز ملحق عقد لفائدة شركة أ.ب. و تحويل حق كراء المشروع الفلاحي رقم 063802 من شركة أ.م. إلى شركة أ.ب. باعتبارها نقطة فاصلة و بخصوص زعم المستأنف عليه بوجود تنازلات حيث إن المستأنف عليه المسمى عبد الرحيم (م.) مازال يتشبث عن غي في مجمل كتاباته بالتفسير الواسع لعقد التنازل المزعوم و أن المستأنف عليه ورغم بطلان مشروع برتوكول الاتفاق، لعدم تنفيذ اتفاق تحويل حق كراء المشروع الفلاحي رقم 063802 من شركة أ.م. إلى شركة أ.ب. المضمن توطئة البرتوكول لأسباب ترجع إلى إرادة وكالة التنمية الفلاحية و رغم كذلك أن هدا البرتوكول لم يعد له أي أثر قانوني على سير الملف الاستئنافي بعد النقض و الإحالة للأسباب التي تم بسطها أعلاه فان المستأنف عليه مازال يتشبث بوجود تنازلات عن الدعاوی و الشكايات وأنه بالرجوع إلى وثيقة التنازل فان المحكمة سوف تلاحظ أن العارض السيد يوسف (م.)، و لما التزم بالتنازل عن الشكايات فانه عدد مجموع الشكايات التي قصدها بالتنازل بأرقامها و هي: الشكاية عدد 16296 المسجلة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء الشكاية عدد 1628/3101/2018 المسجلة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد الشكاية عدد 4480 المسجلة لدى المحكمة الزجرية للدار البيضاء ضد السيد عبد الرحيم (م.) و لم يذكر من بينها تنازله عن دعوى الطعن بالنقض ، علما أنها هي أصل المخاصمة لأنها كانت جارية أمام محكمة النقض و أن التنازل جاء لاحقا لدعوى الطعن بالنقض. ناهيكم أن هاته الأخير هي مرفوعة من طرف مجموعة من ورثة المرحوم أحمد (م.)، و لا حق له في التنازل عنها ،نظرا الوجود الورثة و كذلك أن هذا الالتزام بالتنازل يجب أن يكون له مفهوم ضيق ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل و أن العارض لو أراد التنازل عن هذه القضية الرائجة أمام المحكمة ، التمت الإشارة إلى مراجعها في التنازل مثل باقي القضايا الأخرى، ولا تم تقديم التنازل أمام المحكمة النقض علما أن التزام بالتنازل جاء لاحقا لعوى الطعن بالنقض ولا يغيب عن بال المحكمة فان الالتزام بالتنازل هو مرتبط بتنفيذ بنود بروتوكول الاتفاق و السير إلى نهايته ألا وهو تحويل حق كراء و حق استغلال المشروع الفلاحي رقم 063802 لفائدة شركة أ.ب. و خوفا من عدم نجاح وتنفيذ بروتوكول اتفاق. فان كل من العارض و المستأنف عليه اتفقا أن يكون مجرد التزام بالتنازل ، و اتفقا على صياغة البند السادس الذي يجعل جميع بنود الاتفاق كأنها لم تكن في حالة عدم تنفيذ البند الرابع من البروتوكول ألا وهو انجاز محلق عقد يتم بمقتضاه تحويل حق كراء و حق استغلال المشروع الفلاحي رقم 063802 من شركة أ.م. إلى شركة أ.ب. ، يخول للعارض حق استغلال و التصرف في المشروع الفلاحي 063802 بشكل قانوني ومن حيث تفويت الورثة لحقهم في الشركة وأهمية الاشهادات ذلك أن المستأنف عليه صرح في شان الشهادات كل حليمة (م.) ، [خديجة]، أمينة ،نادية ، احمد و خديجة (ع.) غير جدير بالمناقشة لعدم تضمينها أي تراجع عن التنازل عن الدعوى ويلاحظ أن المستأنف عليه يتكلم عن عدم وجود تراجع عن تنازل عن الدعوى ، و كأن هناك فعلا تنازلات عن الدعوى و انه لا توجد أي وثيقة صادرة عن الورثة تفيد بشكل صريح وواضح قيامهم بالتنازل عن الدعوى لفائدة المستأنف عليه وهذا الأخير يعتبر تزكيانهم للصلح الذي تم بينه و بين العارض بمثابة تنازل عن الدعوى و شتی بین التزكية و التنازل و أن الاشهادات التي أنجزوها فهي مباركة و تزكية برتوكول الاتفاق ليس إلا ولا يمكن اعتباره تزكيتهم لبرتوكول الإتفاق بمثابة تنازل عن الدعوى ولا يمكن كذلك الاعتداد بها بدليل أن جميع ورثة المرحوم أحمد (م.)، يكونوا قد فوتوا و في وقت سابق لجميع حقوقهم و أنصبتهم في شركة أ.م. لفائدة أخيهم العارض السيد يوسف (م.) مباشرة بعد وفاة مورثهم. و لعل مجموعة عقود التفويت المدلى و الاشهادات المدلى بها في ملف النازلة لإثبات هذه التفويتات من طرف الورثة تدل دلالة صارخة على أن تزكيتهم و التي جاءت في تاريخ لاحق لتفويتهم لحقوقهم الفائدة العارض أخيهم يوسف (م.) هي تزكية ومباركة لشيء لا حق لهم فيه و لا صفة ، فاقد الشيء لا يعطيه ولا يزكيه و لا يباركه كما سبق أن سلموا للعارض اشهادات أكدوا فيها تفويت حصصهم في شركة أ.م. و أن العارض أدلي بها بجلسة 21/12/2021 و من جهة ثانية فأن المستأنف عليه يتحاشى الحديث عن عقود التفويت أنصبة شركة ا.م. من طرف الورثة لفائدة العارض هذه التفويتات التي تجردهم من صفة التقاضي ومهما يكن من آمر فان التزكية و المباركة تنصب على الاتفاق الذي تم بين العارض و المستأنف عليه حول تحويل ونقل حق كراء و حق استغلال المشروع الفلاحي رقم 063802 من شركة أ.م. إلى شركة أ.ب.. لفائدة شقيقهم العارض ، الشيء الذي لم يتم و بالتالي فان هذه المباركة لا جدوى منها مادام أن الاتفاق لم يكتمل لأسباب يرجع اللى إرادة وكالة التنمية الفلاحية و بالتالي سماع الحكم برد دفوعات المستأنف عليه من هذا الجانب كذلك ومن حيث بروتوكول الاتفاق معلق على شرط نقل حق كراء المشروع الفلاحي 063802 من شركة أ.م. إلى شركة أ.ب. وأن العارض يود تنبيه المحكمة، بأن المستأنف عليه مافتئ يستعمل كلمة "صلح" تم بين الطرفين يحاول تمريره للمحكمة و أن الأمر ليس بصلح بل يتعلق بمشروع برتوكول اتفاقي تم بين العارض و المستأنف عليه سنة 2018 لم يتم المصادقة عليه من طرف وكالة التنمية الفلاحية باعتبارها الجهة الوصية عن المشاريع الفلاحية التابعة لملك الدولة في انتظار نتيجة قرار محكمة النقض في موضوع هذه الدعوى وكذلك أن الاتفاق هو اتفاق مشروط بالموافقة النهائية لطرف أصلي ثالث هو وكالة التنمية الفلاحية بصفتها الجهة الوصية على المشاريع الفلاحية التابعة لملك الدولة المغربية وحيث أن الموافقة المبدئية المؤرخة في 09/25/2018 المسلمة من وكالة التنمية الفلاحية هي بمثابة إذن بالشروع في الإجراءات الإدارية خاصة بعملية التفويت بنقل حصص شركة أ.م. الخاصة بالمشروع الفلاحي 063802 إلى شركة أ.ب. كمرحلة أولى لتنفيذ بروتوكول الاتفاق و أن المرحلة الثاني هي عرض الملف المتكون من محضر الجمع العام و القانوني الأساسي الجديد و عقود التفويت و السجل التجاري و شهادة الضمان إلى وكالة التنمية الفلاحية وفق ما تضمنته الموافقة المبدئية لتعرضه بدورها على اللجنة الثلاثة المكونة من وزارة المالية وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة وأن اللجنة الثلاثة عندما يتبين لها أثناء دراستها للملف بأنه تستوفي جميع الشروط وأنه تم وفق ضوابطها الإدارية الداخلية ، فإنها تنتدب القسم القانوني التابع لوكالة التنمية الفلاحية بإنجاز ملحق عقد ، فتصبح من خلاله الدولة المغربية شريكة في الاتفاقية. يتم بمقتضاه تحويل ونقل حق كراء و حق استغلال المشروع الفلاحي رقم 063802 من شركة أ.م. إلى شركة أ.ب. لفائدة العارض الشيء الذي لم يحصل لسببين السبب الأول أساسي وهو انتظار نتيجة قرار محكمة النقض . و السبب الثاني هو عدم أداء جميع أكرية شركة أ.م. التي تصل قيمته تقريبا إلى 1300.000.00 مليون و ثلاثة مائة ألف درهم و أن المستأنف عليه يحاول بسوء نية التدليس عن المحكمة و إقناعها بان وكالة التنمية الفلاحة أعطت، موافقتها النهائية على مضمون الاتفاق ليحمل العارض مسؤولية عدم تنفيذ بنود الاتفاق و أن وكالة التنمية الفلاحية أعطت فقط المبدئية و ليست الموافقة النهائية فالموافقة المبدية هي بمثابة إذن للقيام بعملية تفويت حصص الشركة والقيام بالإجراءات القانونية المرتبطة بهذا التفويت من محضر الجمع العام و السجل التجاري و القانون الأساسي وما إلى غير ذلك من الإجراءات القانونية الخاصة بالتفويت. بعد ذلك تعرض هذه الوثائق إلى وكالة التنمية الفلاحية لعرضها على اللجنة الثلاثة وأن المستأنف عليه في مذكرته الأخير التي أراد تحميل العارض مسؤولية فشل الاتفاق يدعوی أن العارض عوض الإدلاء بالوثائق إلى وكالة التنمية الفلاحية، فانه فضل الاستمرار في النزاع وعكس ادعاءات المستأنف عليه المضللة للعدالة ، فان العارض يكون قد قام بإيداع الملف الكامل لجميع الإجراءات القانونية الخاصة بالتفويت المذكور لدى مكتب الضبط لوكالة التنمية الفلاحية و ذلك بتاریخ 2018/10/29 بناء طلب موقع من طرف المستأنف عليه ، تم التأشير عليه و هكذا يتضح أن العارض قام بتقديم جميع الوثائق المتعلقة بشركة أ.ب. قانون أساسي عقود التفويت السجل التجاري محضر الجمع العام وفق ما جاء في الموافقة المبدئية كما أن العارض قام بوضع شهادة ضمان بنكي مسلمة من طرف بنك القرض الفلاحي بقيمة 69000.00 درهم تمنحها شركة أ.ب. كضمان عن المشروع الفلاحي المذكور لفائدة الدولة المغربية . و قام كذلك بأداء مؤخرات الكراء الخاصة المشروع الفلاحي 063802 موضوع الاتفاق قيمتها 360.000 درهم وهكذا يتضح للمحكمة أن توقف تنفيذ بروتوكول الاتفاق لا يعود لإرادة العارض وأن السبب الرئيسي راجع لإرادة وكالة التنمية الفلاحية التي فضلت انتظار نتيجة قرار محكمة النقض وحتى أن يصبح الفصل في النزاع نهائيا و لم تعمل على تحويل ونقل حق كراء و حق استغلال المشروع الفلاحي رقم 063802 من شركة أ.م. إلى شركة أ.ب. لفائدة العارض بالتالي فان وكالة التنمية الفلاحية لم تعط موافقتها النهائية على بروتوكول الاتفاق هذه الموافقة إلي تتجسد إعطاء الصفة القانونية للبرتوكول و ذلك بانضمامها إلى هذا المشروع الاتفاقي كطرف ثالث فيه بصفتها تمثل الدولة المغربية مالكة المشروع يتم بمقتضاه توقيع محلق عقد شراكة يتم مقتضاه تحويل ونقل حق كراء و حق استغلال المشروع الفلاحي رقم 063802 من شركة أ.م. إلى شركة أ.ب. لفائدة العارض و في هذه الحالة يكون الاتفاق قد وصل إلى أهدافه و غاياته ومن حيث من انعدام أهلية مورث العارضين و إصابته بمرض الزهايمر أن المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (م.)يكون قد أجاب حول انعدام أهلية مورث العارض في التعاقد بان المحكمة سبق أن أمرت بإجراء بخبرة انتهت بعدم وجود المرض و قبل الرد عن هذا الدفع فان العارض يذكر المحكمة الموقرة أن خبرة واحدة قد تمت في موضوع النزاع و ليس خبرتین ،و هي التي أنجزت الدكتور [يوسف بوزبع] . و أن المدعى عليه بإقحامه الدكتور [بو عياد] يود تسريب إلى دهن المحكمة أن هناك خبرتين وذلك للتدليس عليها و لغاية يعرفها بالفعل حيث أن المحكمة الاستئناف التجارية أمرت بناء على القرار التمهيدي عدد : 366 الصادر بتاريخ 12/04/2017 بإجراء خبرة طبية عهدت بها إلى الخبير الدكتور [يوسف وبوزبع]، بإجراء خبرة طبية لدراسة الملف الطبي و أن العارضين في مذكرته بعد الخبرة لجلسة 2018/02/21 عابوا على تقرير الخبير [يوسف بوزبع] بأنه لم يجزم بشكل قطعي في الحالة العقلية للهالك وقت التعاقد، و قام بجرد الوثائق الطبية دون عناء تحليلها ودراستها ، وأنهي تقريره بدون استنتاج ولا خلاصة ثارة يقر بمرض الهالك و ثارة أخرى يسرب الشك للمحكمة ، في إطار مناورة علما أن الملف الطبي تضمن وثائق قوية كما استغربوا استثناء الخبير شهادة طبية للدكتور إدريس (ب.) و أخري للدكتور فؤاد (ل.) من الدراسة بحكم أنهما فاعلتين . والتمسوا في مذكرتهم بعد البحث ، بالأمر بإجراء خبرة ثانية يعهد الخبير أو أكثر ، للجواب على تساؤلات المحكمة موضوع القرار التمهيدي و الدراسة الشهادتين الطبيتين اللتين تم استثناؤهما. إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبهم علما أنه كان عليها ما دام ان الخبير لم يجزم في القضية أن تأمر بخبرة ثانية وان العارض يتمسك بما جاء في مذكرته لجلسة 2022/02/23 حول عدم أهلية مورثه و يطلب من المحكمة الموقر الرجوع و تمحیص خبرة الطبية للخبير عبد الحليم (ع.) التي جعلت حدا التأويلات و التفسيرات السلبية التي أعطيت للشهادة الطبية للدكتور فؤاد (ل.) هذا الأخير الذي جزم في مراسلته للخبير عبد الحليم (ع.) بان الهالك كان مصاب بمرض الزهايمر الذي هو مرض غير قابل للشفاء كما أن العارض يطلب من المحكمة الرجوع إلى خبرة الطبيب محمد (ر.) التي أنجزها بناء على أمر قضائی استصدره العارض من المحكمة المدنية أمرت بالانتقال إلى عيادة الدكتور إدريس (ب.) و أسفرت تصريحات الدكتور إدريس (ب.) حول تشخيص مرض مورث العارض و سبب زيارة الهالك لعيادته ، على أن الهالك كان يعني قيد حياته من: صداع شديد و الم في الرأس مع اضطرابات في الذاكرة، صفير الأذنين.، القلق و الهلوسة و ارق و الاكتئاب. و من اضطرابات الشيخوخ وأن المحكمة برجوعها إلى الملف الطبي للهالك سوف تكتشف انه يحتوي على خمسة تقاریر و خبرات طبية صادرة عن أطباء متخصصين في الأمراض العصبية و العقلية كلهم أجمعوا على إصابة الهالك بمرض الزهايمر و انه لمن الغرابة أن يجرأ أي خبير على القول عكس ذلك الشيء الذي يتعين رد دفوع المستأنف عليه من هذا الجانب و القول بعدم أتمية الهالك في التعاقد و احتياطيا الأمر بأجراء خبرة طبية لدراسة الملف الطبي للهالك على ضوء المستجدات التي جاءت بها كل من الخبرتين القضائيتين الأولى للدكتور عبد الحليم (ع.) و الثانية الدكتور محمد (ر.) ومن حيث أن المشروع الفلاحي عدد: 061206 هو موضوع تفويت 66% حصة من حصص شركة اکری (م.) فقط و أن المستأنف عليه يدفع بأن المقال الافتتاحي للدعوى حصروا فيه العارضون دعواهم في حدود المطالبة فقد بإبطال عقد التفويت 66% من حصة شركة أ.م. دون سواها و قبل الرد على هذا الدفع فان العارض يكون ملزما تذكير المحكمة بوقائع النزاع الإجلاء الغموض الذي يحول المستأنف عليه إيقاع المحكمة فيه و أن حصة 66% من حصص شركة أ.م. موضوع المقال الافتتاحي تخص فقط المشروع الفلاحي عدد/61206 موضوع الأرض الفلاحية الكائنة بن سليمان سيدي بطاش دون باقي المشاريع الفلاحية الأخرى التي تتصرف فيها شركة أ.م. بالكراء ذلك أن مورث العارض المرحوم أمجد (م.) كان قيد حياته قد أسس شركة " أ.م. " وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و أبرم قيد حياته مع الدولة المغربية سنة 2005 ثلاثة عقود مع الدولة المغربية مشروع عدد/ 63802 موضوع الأرض الفلاحية الكائنة بالجماعة القروية سيدي المكي ومشروع عدد/63804 موضوع الأرض الفلاحية الكائنة بالجماعة القروية الذروة ومشروع عدد/61206 موضوع الأرض الفلاحية الكائنة بن سليمان سيدي بطاش. وخلال نهاية سنة 2013 علم العارض على أن المرحوم والده أحمد (م.) بصدد إبرام اتفاق مع المسمى عبد الرحيم (م.) حول تفويت 66/% من المشروع الفلاحي عدد 61206 المتعلق بالضيعة الكائنة بسيدي بطاش إقليم بنسليمان بعد أن وهمه هذا الأخير بأن له علاقات نافدة و أنه سوف يساعده في الحصول على رخصة البناء بالنسبة للمشروع الفلاحي 61206 بنسليمان فاقترح عليه مقابل ذلك أن يصبح معه شريك في المشروع الفلاحي عدد:061206 و نظرا لتقدم الهالك في السن (80 سنة ) فقد تقدم مورث العارض بتاریخ 2013/11/29 بطلب إلى وكالة التنمية الفلاحية من أجل تفويت حصة اجتماعية حدد فيه بالتدقيق نسبة التفويت، والرسم العقاري، والمشروع موضوع الطلب عملا بمقتضى المادة الثانية والثامنة من عقد الشراكة الذي تمنع تحت طائلة البطلان، أي تغير في بنود القانون الأساسي الأصلي للشركة، إلا بالموافقة الصريحة والكتابية لوكالة التنمية الفلاحية وبتاريخ 18/12/2013 توصل مورث العارض برسالة جوابية تفيد الموافقة المبدئية لوكالة التنمية الفلاحية على طلب التفويت، حددت في جوابها هي الأخرى بالتدقيق نسبة التفويت، والرسم العقاري، والمشروع عدد : 061206 موضوع الطلب وطالبت من الهالك موافاتها بمشروع القانوني الأساسي الجديد للإطلاع عليه، لإعطاء الموافقة النهائية ولم تشر قط إلى باقي المشاريع الفلاحية التي يستفيد منها المرحوم أحمد (م.) وأنه بتاريخ 17/02/2015 توفي مؤسس الشركة فأخذ ورئته زمام الأمور ؛ فشرعوا في الإجراءات الإدارية و بعد إخبار وكالة التنمية الفلاحية بالوفاة بواسطة تقرير إخباري مؤرخ في 9 أبريل 2015 و تم عقد جمع عام للشركة بعد نشر موعده بإحدى الجرائد المخول لها النشر ، ترأسته زوجة الهالك السيد خديجة (م.) تقرر فيه تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية المحدودة بشريك واحد إلى شركة ذات مسؤولية المحدودة مكونة من عدة شركاء، وهم ورثة الهالك، كما تم تعيين مسير جديد وهو السيد عثمان (م.) وخلال جلسة عائلية بحضور أشقاء المرحوم أي أعمام العارض، وبعد توزيع الحصص على الورثة وفق الشروط القانونية، فوتت 90 من أسهم الشركة للعارض وبقيت 10 في أسهم شقيقه عبد الإله (م.)، وذلك نظرا لانشغالات وعدم اهتمام باقي الورثة بالمجال الفلاحي. وبتاريخ 13 ماي 2015 تقدم العارض السيد يوسف (م.) إلى وكالة التنمية الفلاحية بطلب الموافقة على تغيير أسهم الشركة من اسم الهالك إلى ورثته. فتمت الموافقة من طرف اللجنة الوزارية المتكونة من وكالة التنمية الفلاحية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة المالية. مما يعني أن إلى غاية 24 يوليوز 2015 أن وكالة التنمية الفلاحية لا علم لها بالتفويت و أن المالك الوحيد للشركة هو مورث العارضين ، كما يؤكد كذلك أن المستأنف عليه أخفى القانون الأساسي المعدل و عقود التفويت إلى غاية وفاة الهالك و لم يقم بإجراءات النشر، و الشيء الوحيد الذي قام به هو وضع القانون الأساسي المعدل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ليقوض الشركة و لم يخبر بذلك وكالة التنمية الفلاحية الوصية عن المشاريع الفلاحية التابعة لملك الدولة وأنه بعد الشروع في الإجراءات لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وفي إطار إجراءات نقل ملكية الإرث، اكتشف العارض أن القانون الأساسي الأول قد وقع عليه تغييرات تهم ملكية السيد عبدالرحيم (م.)المستأنف عليه حصة 66% من الشركة الذي أصبح مسيرا وجيدا لها و قام العارض بالاتصال بالمستأنف عليه لإيجاد حل لهذه المشكلة وذلك بفصل المشروع الفلاحي 061206 الذي يملك فيه المستأنف عليه 66 % عن المشروعين الفلاحيين 063802 المشروع عدد: عدد:63802 - وعدد: 63804 إلا أن المستأنف عليه بدأ يماطل و اقترح على العارض التنازل عن 34 % من حصة الشركة المتبقية في ملكيته و بعد ذلك يقوم بفصل مشروعه الفلاحي 061206 عن باقي المشاريع الفلاحية و أن العارض فطن على أن المستأنف عليه يحاول التدليس عليه ففضل اللجوء إلى القضاء وأن العارض من خلال عرضه من جديد لوقائع القضية يود تذكير المحكمة و هي تناقش رد المستأنف عليه حول مطالب العارض في المقال الافتتاحي ، بأن الهالك المرحوم أحمد (م.)، فوت اللمستأنف عليه حصة 66% فقط من المشروع الفلاحي رقم: 61026 الكائن بسيدي بطاش إقليم بنسليمان ، و أن 66% من حصص شركة أ.م. لا يشمل ولا يخص المشروعين الفلاحين الأول مشروع عدد/ 63802 موضوع الأرض الفلاحية الكائنة بالجماعة القروية سيدي المكي. و الثاني مشروع عدد/63804 موضوع الأرض الفلاحية الكائنة بالجماعة القروية الدروة ، خلافا لما يدعي السيد عبد الرحيم (م.)حيث بقي مورث العارض يملك فيها حصة 100%. و بقي يحوز هما و يتصرف فيها حتى وفاته و انتقلت الحيازة و التصرف إلى العارضين. و هذا يمكن استنتاجه من خلال الطلب الذي تقدم به الهالك إلى وكالة التنمية الفلاحية المؤرخ في : 29/نوفمبر/2013، و الذي بين فيه عدد حصص المراد تفويتها و المشروع الفلاحي موضوع التفويت ، وكذلك من خلال جواب اللجنة الوزارية الثلاثية المؤرخ في :18/دجنبر /2013 وان المسمى عبد الرحيم (م.) كان يتصرف فقط في الضيعة موضوع للمشروع الفلاحي رقم : 61206 في نسبة66% فقط ، في حين أن الضيعتين الفلاحيتين عدد:63802 - عدد:63804 - فقد بقيت تحت تصرف الهالك و من بعد ابنه العارض وأن العارض لإثبات حيازة تصرف المالك الضيعات الفلاحية بعد عقود التفويت المزعومة يدلي الكم بمجموعة من الوثائق الحاسمة و أهمها شهادة إدارية سلمت للهالك بتاريخ: 2014/11/11 من طرف قيادة سيدي المكي الشيء الذي يكذب ادعاءات المستأنف عليه بملكيته لجميع حصص الشركة و لزورية عقود تفويت حصص الشركة أ.م. المؤرخين في 2013/12/03 و 03/12/2013 وأنه من غير المعقول أن يمتلك المستأنف عليه جميع حصص شركة أ.م. و يبقى مالكها الأصلي أي الهالك يتصرف في مشاريعها الفلاحية بعد تاریخ تفويت حصصا و تنتقل إلى ورثته من بعد و ان العارض وأن هذا كاف لاستنا جان عقود التفويت هي مزور. و أن العارض يطلب من المستأنف عليه أن يرد على هذه النقطة الحاسمة. وهو الثابت من الوثائق المرفقة بالمذكرة هي : شهادات الاستغلال و التجميع الصادرة عن وزارة الفلاحة و الصيد البحري مؤرخين الأول في 01/07/2016 و الثاني في 08/05/2017 ، مجوعة شواهد إدارية و هددها مسلمة من ملحقات إدارية قروية تفيد حيازة العارض للضيعتين موضوع المشروعين الفلاحيين: عدد: 063802 و عدد:63804 ، صورة طبق الأصل من شهادة إدارية مؤرخة في سنة 2014 سلمت للهالك تفيد تصرف في المشروع الفلاحي 063802 ، محضر المعاينة اجز المفوض القضائي [مصطفي فوزي] و اشهادات مصححة الإمضاء لمجموعة من العمال الدين كانوا يشتغلون عند الهالك و بالتالي فان جميع هذه الوثائق تؤكد جميعها ، حيازة و تصرف العارض للضيعتين فلاحيتين : سدي المكي و جمعة الرياح موضوع عقدي الشراكة 63802 و 63804 و النسبة 34 % من المشروع الفلاحي 61206 من طرف مورث العارض و من بعده ابنه السيد يوسف (م.) وأنه بعد صدور القرار الاستئنافي المنقوض لفائدة المستأنف عليه السيد عبد الرحيم (م.) ، وبحكم انه كان لا يحوز الضيعتين الفلاحيتين رقم 63802 - و رقم: 63804، بادر هذا الأخير إلى تقديم مقالين استعجالين بطرد محتل أمام المحكمة الابتدائية لبرشيد، في مواجهة العارض .وان المحكمة استجابت له بالنسبة للمقال المتعلق بالمشروع الفلاحي63804 المنطقة الجمعة الرياح في حين رفضت له الطلب طرد محتل بالنسبة للمشروع الفلاحي 63802 منطقة سيدي المكي لعدم الاختصاص و من حيث أن مطالب العارضين في المقال الافتتاحي للدعوى هي إرجاع الأمور إلى سابق عهدها قبل التفويت بملكية مورث العارض لمائة 100 حصة من الشركة و أن المستأنف عليه يزعم أن العارضين لم يسبق أن طالبوا قط بإبطال عقد تفويت الحصص و التي عددها 34 حصة من شركة أ.م. لعدم احترامها عملية الإشهار ولا لأي سبب أخر و أن العارض حينما شرع في نقل حصص شركة مورثه إليه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء اكتشف تعديل القانون الأساسي الأصلي و ووجود شريك فيها يملك 66 % فبادر إلى إشعار وكالة التنمية الفلاحية بالقضية و تقدموا بمقال رامي إلى إبطال و بطلان عقد التفويت حصة 66 للشركة ، و لم يكونوا يعلمون بوجود عقد تفويت ثاني الشيء الذي جعلهم يحددوا مطالبهم في إبطال و بطلان عقد توفيت 66% من حصة الشركة وأن عقد التفويت الثاني لما تبقى من حصص شركة أ.م. فقد أدلى به المسا نف عليه خلال تبادل المذكرات لجلسة 2016/3/15 وهنا تظهر غاية المشرع في بطلان العقود التي لم تخضع للنشر لطبقا للقانون وأن البطلان يشمل جميع عقود التفويت بدون استثناء لمخالفة قواعد النشر ولعدم أهلية المورث العارض و بإرجاع الحالة إلى سابق عهدها و بالرجوع إلى المقال الافتتاحي نجد أن مطالبهم جاءت على الشكل التالي: " بالتالي سماع الحكم بإبطال عقد تفويت حصص شركة أ.م. المؤرخة في 03/12/2013 و عددها 66 حصة من أصل 100 حصة و الذي بمقتضاه فوت مورث العارض لفائدة عبد الرحيم (ط.) 66 حصة من حصص لشركة التي يملكها وسماع الحكم بإبطال محضر الجمع العام المؤرخ في 2013/03812 و الذي بمقتضاه قدم مورث العارض استقالته كمسير وحيد لشركة أ.م. وسماع الحكم بإبطال محضر الجمع العام المؤرخ في 2013/12/03 و الذي بمقتضاه أصبح المدعى عليه عبد الرحيم (ط.) المسير الوحيد لشركة أ.م. وسماع الحكم بترتيب جميع الأثار القانونية بعد الحكم بالإبطال و التشطيب على تسجيل عقد "تفويت الحصص و محضر الاستقالة، و تعيين المدعى عليه كمسير وحيد للشركة من السجلات " التجارية التحليلي تنحت رقم [المرجع الإداري] و رقم الترتيبي [المرجع الإداري] التشطيب كذلك على التغييرات "الطارئة على القانون الأساسي بمناسبة عقد التفويت و محاضر الاستقالة و "التعيين و إرجاع الأمور غالى سابق عهدها قبل التفويت و ذلك بملكية مورث العارض المائة 100 حصة من "شركة أ.م. من أصل 100 حصة واعتباره المسير الوحيد لشركة أ.م.." و هكذا يتضح انه مطالب العارض تضمن و إرجاع الأمور إلى سابق عهدها قبل التفويت و ذلك بملكية مورث العارض لمائة 100 حصة من شركة أ.م. من أصل 100 حصة و اعتباره المسير الوحيد لشركة أ.م.. أي بطلان جميع عقود التفويت بدون استثناء و هدا ما يستشف من عبارة إرجاع الحالة إلى سابق عهدها بملكية مورث العارض لمائة 100 حصة من شركة أ.م. من أصل 100 حصة و هذا كاف لدحض الشيء يؤكد أن مطالب العارض هي إرجاع وضعية شركة أ.م. الى سابق عهدها قبل التفويت . ومن حيث أن جميع عقود التفويت خالفت قواعد النشر إذ يحاول المستأنف عليه أن يوهم المحكمة بان حصص شركة أ.م. التي لم تحترم قواعد النشر هي حصة 34 % من حصص شركة أكري. وأنه تناسى أن صور صفحات الجرائد الخاصة بنشر الإعلانات التي قدمها للمحكمة لإثبات قيامه بنشر عقود التفويت و محاضر الجمع العام تؤكد أن جميع عقود التفويت "المزورة " تمت خارج الآجال القانوني لقواعد النشر وأنها لم تراعي المادة 95 من القانون 96.5 سواء عقد التفويت الأول لحصص 66% و عقد التفويت الثاني الحصص34 % و أنه من خلال الاطلاع على صفحات النشر التي أدلى بها المستأنف عليه سوف تلاحظ المحكمة بان جميع عقود التفويت لم تحترم فيها قواعد النشر و أن العارض يبين للمحكمة بوضوح هذه الاختلالات حسب الترتيب التالي بالنسبة للعملية النشر المؤرخة في : 4 نوفنير 2015 الجريدة الرسمية عدد: 5375 المؤرخة في 1 محرم 1437 (4 نوفمبر 2015) تضمنت الإشهار التالي: "إن الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة في الدار البيضاء 3 دسنبر 2015 للشركة الحاملة التسمية AGRI MAGHFOURSARL سجلها التجاري رقم: [المرجع الإداري] بالدار البيضاء رأسمالها 10.000 درهم مقرها الاجتماعي أولاد سيدي أبو واد حصار تيط مليل الدار البيضاء قررت ما يلي: "تفويت حصص الشركة. لقد فوت السيد أحمد (م.) بصفة نهائية حصته في الشركة 64% حصة بقيمة 6400درهم للسيد عبد الرحيم (م.)و بالتالي أصبح المسير السيد عبد الرحيم (م.)يمتلك 64% حصة و السيد أحمد (م.) 34 حصة للشركة محدودة المسؤولية و تم الإيداع القانوني بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 26 دسمبر 2013تحت رقم 538389. وقد تم إجراء استدراك خطأ حول نسبة الحصة بتاريخ 2021/2/24 فأصبحت الحصة 66% بدل 64% بالنسبة للعملية النشر المؤرخة في : 28نوفنير 2015 ( جريدة Economie) و أن عملية النشر بالنسبة لجريدة Economie همت مسألة تحويل الشركة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة مع شريك واحد و دمج القانون الأساسي للشركة و تفيد الإيداع القانوني المدة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2015/10/6 تحت رقم :00587026 بالنسبة لعملية النشر المؤرخة في : 15 دسمبر 2015 ( الجريدة الرسمية) حيث تضمن نص النشر ما يلي: "قرر الشريك الوحيد و المسير الوحيد لشركة " أ.م." بتاريخ 20 اکتوبر 2015 ما يلي: لتملكه لكافة الحصص الاجتماعية بالشركة ثم تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شريك واحد - تغيير النظام الأساسي للشركة حتى تتلاءم و شكلها القانوني الجديد تم الإيداع القانوني للوثائق بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 26 أكتوبر 2015 رقم الإيداع 00587026" وهكذا يتضح بما لا يدع مجالا للقول بخلاف ذلك أن المستأنف عليه لم يقم بنشر جميع عقود التفويت المزعومة و القانون الأساسي الجدد للشركة و بالتالي سماع الحكم بإبطال عقود التفويت 66 % من حصص شركة أ.م. المؤرخة في 2013/12/03 و عقود التفويت 34 % حصة من أصل 100 حصة و إرجاع الحالة إلى سابق عهدها قبل التفويت بملكية مورث العارض لحصص 100 حصة من أصل 100 لشركة أ.م. كما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى. من حيث أن الإطار القانوني للدعوى هو البطلان و ليس الإبطال إذ انه يجب أن لا يغيب عن البال الخصوم و أطراف الدعوى عند تقديم الدعاوى أمام القضاء يقدمونها في شكل طلبات يكيفونها أو لا يكيفونها في إطار قانوني بوصف من عندهم، على اعتبار آن القاضي غير مقيد بمسايرة أطراف الدعوى في الأوصاف التي ترد في مذكراتهم، بل هو ملزم اي القاضي بتطبيق القانون أو النصوص القانونية التي تتماشى والدعوى التي بصدد البحث فيها دون تقيد بتكيف الخصوم ولا بالوصف الذي يعطونه وفي هذا الصدد، لقد جاء في حيثيات القرار عدد 437 الصادر بتاريخ 2013/03/04 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف رقم 2012/1201/764. ومن حيث الطعن بالزور الفرعي في الشكل سماع الحكم بقبول الطلب المتعلق بالزور الفرعي لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي الموضوع أنه خلال تبادل المذكرات في مرحلة الاستئناف، وبالضبط بجلسة 15/03/2016 أدلى المستأنف عليه بعقد تفويت ثاني لحصة 34 من حصص الشركة مؤرخ في 04/12/2013 وبقانون اساسي جديد للشركة غير القانون الأساسي المعدل الأنف الذكر وأن العارض ، إيمانا منه بان مورثه لم يقم بأي تفويت لحصص الشركة فقد انتقل إلي مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء حصل على عقود التفويت الأول، والثاني من ، و باطلاعه عليهما لاحظ أنهما لا يحملان أي رقم تصحيح الإمضاء، علما أن أي عملية تصحيح الإمضاء يجب أن تحمل وجوبا رقما خاصا بكل طرف في العقد و تحدد نوع العقد ، حيث كلف شقيقه السيد عبد الحق (م.) الذي انتقل إلى مدينة بنسليمان ، وطلب من المسؤول عن المصلحة تصحيح الإمضاء و أطلاعه على عقدي التفويت، وأخبره أنهما لا يحملان أي رقم ، آنذاك احتفظ رئيس المصلحة بالوثائق وطلب من شقيق العارض مراجع المصلحة بعد ساعة من الوقت للبحث في سجل تصحيح الإمضاءات وفعلا بعد مرور ساعة زمنية اتصل برئيس المصلحة وأعاد له عقدي التفويت 66 % و 34 % و محضر الجمع العام ، حيث وضع على كل تلك الوثائق رقمين 13/13857 و 1358/13 وخاتم المصلحة إضافة إلى كاتبة تاريخ 2013/12/04 مصرحا أن الموظف المكلف نسي وضع رقم سجل تصحيح الإمضاءات علما أن عقدي التفويت الأول والثاني ، حسب ملف شركة ا.م. الموضوع بالمحكمة التجارية للدار البيضاء لا يتضمنان أي رقم تصحيح الإمضاء ونظرا للشك الذي تسرب للعارض، فقد تقدم بطلب إجراء معاينة واستجواب إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تمت الموافقة عليه (أمر استعجالي رقم 842/8102/2016 المؤرخ في 22/11/2017 ) وأن المعاينة المؤرخ في 2017/11/25 والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد [فوزي مصطفى]، أثبت ثبوتا قطعيا أن عقود التفويت والتي تحتوي على تأشيرات مصلحة تصحيح الإمضاء للملحقة الرابعة بسليمان و التي تفيد كذلك بأنه تم تصحيح توقيعات أطرافها تحت رقم : 13857 و 13858 لا وجود لما يدعي صحتها بسجلات قسم تصحيح الإمضاءات، مما يحمل على القول اليقيني على أنها تحمل تصحيحات وتوقیعات مزورة ، وانه لم يسبق للمرحوم أمجد (م.) أن زار بشأنها قسم تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الثانية بابن سليمان أو قام بتصحيح إمضائه هناك، ولا دلیل ينهض على ثبوت ذلك، اللهم تصحيح إمضاءه بشأن مشروع قانون أساسي للشركة فقط و أن هذه المعاينة السجل تصحيح الإمضاءات التي أنجزها المفوض القضائي السيد [فوزي مصطفی] جاءت لتؤكد زورية عقود التفويت ، وان رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات أصبح مشاركا في جريمة التزوير بإضافته معطيات خاطئة و أن العارض و عملا بمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م فانه يطعن بمقتضى هذا الطلب في المستندات المدلى به من طرف المدعي و الذي اعتراه الزور الأنف الذكر وهي عقد تفويت حصص شركة أ.م. المؤرخة في 2013/12/03 و عددها 66 حصة وعقد تفويت حصص شركة أ.م. المؤرخة في 2013/12/04 و عددها 34 حصة ومحضر الجمع العام المؤرخ في 03/12/2013 وأنه لما كان الفصل في الدعوى يتوقف على هذا المستندات الذي اعتراها الزور فان العارض يلتمس من المحكمة تفعيل مقتضيان الفصول :92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 9 - 99 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي إنذار المحكمة الطرف المستأنف عليه الذي قدم المستندات المطعون فيه بالزور اذا ما كان يريد استعماله أم لا وأن المستأنف عليه ادا كان ينوي استعمال هذا المستندات المطعون فيه بالزور فعلى القاضي تفعيلا للفصل 93 من ق.م.م أمره بإيداع أصل المستند، حتى يتمكن القاضي بإجراء تحقيق في طلب العارض المتعلق بالزور الفرعي وأنه ترتيبا على ذلك فان العارض بمقتضی طلبه هذا الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي يلتمس من المحكمة إجراء مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصول أنفة الذكر. وأنه يتعين سماع الحكم بذلك وحول تفعيل مقتضيات الفصول:16 و17 ،96 ، 97 ،108 98،107 من القانون رقم: 96.5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة و أنه يجب أن لا يعزب عن ذهن المحكمة نقطة الإحالة و هي الكلمة الفيصل للبت في نازلة الحال و بالفعل و أن محكمة النقض و في معرض حيثيات قرارها أكدت قانونية ما تمسك به العارضون من كون الحكم المطعون فيه لم يحدد الفصول المعتمدة من طرفه خلال جميع مراحل الدعوى و خاصة القانون رقم96.5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحددة و خاصة الفصول 16 ،67 ،95 ،96 ،97 ،98 ،107 ،108 ، و الفصل 22 من مدونة الآداب المهنية للأطباء و المادة 42 من القانون رقم: 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ناهيكم حسب حيثيات القرار المطعون بالنقض ، اعتبر أن الاغيار هم من لهم الحق في إثارة هذا الإخلال. و أن محكمة النقض تساءلت ضمن حيثيات قرارها من أين استقت محكمة الاستئناف کون عملية إشهار عقد تفويت الحصص قد تمت وفق النصوص القانونية المنظمة لذلك، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلها كما أنها لم تناقش بطلان المحاضر استنادا إلى مقتضيات المادة 98 من القانون رقم:96.5 و بالتالي جاء قرارها ناقص التعليل و عرضة للنقض وأن المستأنف عليه ورغم صراحة الآثار القانونية التي ترتبها المادة 98 من القانون 96.5 ، عند عدم احترام الإيداع و الشهر و النشر فقد اعتبر أن القواعد و الأحكام القانونية المتعلقة بتفويت الأنصبة في الشركات ذات المسؤولية المحددة و خاصة حالة تفويت الأنصبة إلى الشريك لا يخضع لأي قيود باستثناء أن يتم ذلك كتابة وحيث أنه خلافا لما ذهب إليه المستأنف عليه في هذا الصدد فان مقتضيات المادة 97 جاءت صريحة و عامة في هذا الشأن و لم تفرق لا بين الشريك ولا بين الاغيار. و أن الإيداع و الإشهار طبقا للمادة الأنفة الذكر جعلها المشرع خاضعة لنفس شروط الإيداع و النشر المنصوص عليها في المادتين 95 و 96 كل العقود واو المداولات أو القرارات التي ينتج عنها النظام الأساسي للشركة و بالتالي ادخل ضمنها عقود التفويت كما في نازلة الحال. و أن المستانف عليه لم يدل بأي مقتضي أو نص قانوني صريح يؤيد ما ذهب إليه من تفرقة ناهيكم أن محكمة النقض و الإحالة بحكمها محكمة قانون ، لو تبث لديها قانونية ما يزعم المستانف عليه من تفويت الأنصبة بين الشركاء ، أنه لا يخضع لأية قيود لما استجابت اللعارضين في إطار الوسائل المثارة ضمن مقالتهم بالنقض و لما أسست قرار الإحالة على مخالفة المستأنف عليه مسالة الإيداع و الإشهار و النشر المنصوص عليها في المادتين 95 و 96 من القانون 5/96 و رتب النقض و الإحالة الشيء الذي يتعين معه سماع الحكم برد دفوعات المستأنف عليه في عدا الصدد و الحكم وفق المقال الاستئنافي و باقي محررات و مذكرات العارضين و كذلك أن المستأنف عليه ورغم صراحة الآثار القانونية التي ترتبها المادة 98 من القانون 96.5 ، عند عدم احترام الإيداع و الشهر و النشر حاول جاهدا تمديد أثر البطلان إلى القانون المتعلق بشركات المساهمة معتبرا أن البطلان نسبي و مرتبطا بإمكانية التسوية و حيث أن هذا المذهب لا يسعفه بدليل أن المقتضيات المستدل بها تتعلق بشركات المساهمة مع العلم أن مقتضيات تفعيل المادة 98 من القانون رقم: 96.5 تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة و شتان بين هذا و ذاك لأن المادة 98 جاءت صريحة و عبارتها لا تحتمل التأويل و تتعلق بالخروقات التي تشوب عدم احترام مقتضيات المواد 95 ،96 ،97 من القانون رقم :96.5 وأن

Quelques décisions du même thème : Sociétés