Réf
60751
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2601
Date de décision
13/04/2023
N° de dossier
2022/8205/1806
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Rejet de la demande, Reddition de comptes, Inexécution contractuelle, Gérance libre, Fonds de commerce, Expertise comptable, Disparition de l'objet du contrat, Cession des éléments du fonds de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de gérance libre et en reddition de comptes, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'action du propriétaire du fonds. L'appelant reprochait au gérant l'inexécution de ses obligations, notamment la cessation d'activité et le défaut de présentation de la comptabilité.
La cour retient, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, que la période d'exploitation effective n'a duré que quatre mois, consacrée à la mise en route de l'activité, et n'a généré aucun bénéfice. Elle relève surtout que le propriétaire du fonds a lui-même mis fin à l'exploitation en cédant les équipements et en résiliant le bail commercial alors que le contrat de gérance était encore en vigueur.
Dès lors, la cour considère que la demande visant à obtenir une part de profits inexistants, portant sur un fonds de commerce que le demandeur a lui-même démantelé, est dépourvue de tout fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 15 مارس 2022 تقدم [مصطفى (ز.)] بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5178 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 اكتوبر 2020 في الملف عدد 5292/8205/2020 القاضي بعدم قبول الطلب.
في الشكل :
سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 622 بتاريخ 14/07/2022.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف ان [مصطفى (ز.)] تقدم بواسطة محاميته بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بأنه أبرم مع [احمد (ب.)] عقد تسيير بتاريخ 03 شتنبر 2019 وذلك من أجل تسيير وتدبير المطبعة التي يملكها الكائنة بـ [العنوان] الدار البيضاء، كما انه وضع سيولة مالية قدرها 20.000,00 درهم من أجل انطلاق عمل المطبعة بالإضافة لاليات التغليف و"السبرال" مع الالتزام بارجاع المبلغ المذكور في حالة عدم إجراء التدبير اللائق أو في حالة إنهاء العقد، كما اتفقا بإجراء محاسبة كل نصف سنة لحصر جميع المداخيل المحققة والمصاريف واقتسام انذاك الربح مناصفة، وكذا تضمين المحاسبة في سجل خاص يوقع من كلا الطرفين، إلا أنه بعد مرور اربعة اشهر من إبرام العقد وبالضبط في شهر دجنبر 2019 فوجئ العارض باقدام المدعى عليه على إغلاق المطبعة، كما أوقف نشاطها، ولاحظ أيضا بأن المسير يسيء تسيير المطبعة وغير ملتزم ببنود العقد بما في ذلك عدم أدائه لواجبات الكراء ومصاريف الاستهلاك وعدم السماح للعارض بالاطلاع على مداخيل المطبعة بحيث كان يرفض باستمرار الاطلاع على السجلات والحسابات فاضطر العارض إلى أداء واجبات الكراء المحددة في مبلغ 3000,00 درهم مع أن المطبعة مغلقة وأنه بالنظر لاخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية يلتمس الحكم بفسخ عقد التسيير الحر وذلك بعد الأمر بإجراء محاسبة لتحديد نصيب العارض من المداخيل المحققة منذ تاريخ ابرام العقد إلى تاريخ التنفيذ وكذا المصاريف التي تحملها بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه التعاقدي مع الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم، وبعد جواب المدعى عليه بما يرمي للحكم ببطلان عقد التسيير لمخالفته مقتضيات المادتين 153 و 158 من مدونة التجارة وبأن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد شراكة وبان المحل اذا تمت معاينة بأنه مغلق فذلك كان يوم انتقال المفوض القضائي له، ولا يفيد ذلك بانه مهجور أو مغلق لمدة طويلة وبانه لا يوجد ما يثبت أنه منع المدعي من الاطلاع على الوثائق المحاسبية وبأن كل ما ذكر يوجب الحكم بعدم قبول الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي موضحا أوجه طعنه فيما يلي:
أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب ومجحفا في حق العارض فيما قضى به من عدم قبول الطلب. وانه تبعا لذلك تقدم بمقاله الاستئنافي ويتمسك بجميع دفوعاته المضمنة بمقاله الافتتاحي للدعوى. ذلك أنه بالاطلاع على عقد التسيير الذي سبق أن أنجزه بتاریخ 03/09/2019 مع المستأنف عليه بخصوص تسيير المطبعة موضوع العقد يتبين انه تضمن عدة بنود تمت المصادقة عليها من قبل الطرفين بعد موافقتهما وتراضيهما وهي ملزمة للطرفين ابتداء من تاريخ المصادقة على العقد . لكون العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه. كما أوضح في مقاله الافتتاحي للدعوى بأن المستأنف عليه لم يلتزم ولو ببند واحد من البنود المنصوص عليها في العقد المصادق عليه بينهما لأنه قبل إغلاق المطبعة لاحظ سوء تسيير المستأنف عليه للمطبعة وعدم التزامه بالتدبير العقلاني لها وفق ما هو مضمن في العقد وعدم التزامه باداء واجبات الكراء ومصاريف الاستهلاك وعدم السماح له بالاطلاع على مداخيل المطبعة رغم مطالبته بذلك عدة مرات بالاطلاع على سجل العمليات اليومية و مختلف الصفقات و المداخيل و المصاريف وفق ما هو منصوص عليه في البند الخامس في العقد الذي يعطيه الحق الاطلاع في كل شهر على سجل العمليات المدونة و الحسابات المتداولة وكان يرفض باستمرار الشيء الذي يفسر عدم التزامه بما هو متفق عليه في عقد التسيير . وانه بالاضافة الى ذلك ظل العارض ملتزما و متحملا لوحده ومنذ ابرام العقد باداء الواجبات الكرائية الشهرية المحددة في 3000 درهم شهريا مع أن المطبعة مغلقة لعدة شهور ونشاطها متوقف ناهيك عن تضييع المستأنف عليه لمبلغ السيولة التي سبق أن حدد في مبلغ 20.000,00 درهم. كما رفض عقد اجتماع مع العارض لإجراء محاسبة بينهما وكذا التحاور من أجل حل الخلاف و بشكل ودي، الشيء الذي اضطره الى التقدم بالدعوى الحالية في مواجهته من أجل استرداد حقوقه. وطالب في المقال الافتتاحي للدعوى أساسا الحكم بفسخ عقد التسيير المبرم بينه وبين المستأنف عليه واحتياطيا إجراء خبرة حسابية وتعيين أحد الخبراء الحيسوبين لتحديد نصيبه من مداخيل المطبعة منذ تاريخ إبرام العقد إلى تاريخ التنفيذ. إلا أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول طلبه. و تعزيزا لدفوعاته و اثباتا منه لواقعة اغلاق المطبعة موضوع العقد باستمرار من قبل المستأنف عليه بعد 4 أشهر من ابرامه لعقد التسيير معه أدلى باشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 2021/1/27 والذي يتضمن شهادة الشاهدين [جموع (د.)] و [دكير (ا.)] وهما من زبناء المطبعة و اللذان يقران في شهادتهما بان المطبعة موضوع العقد في حالة اغلاق تام من بداية شهر دجنبر 2019 الى متم شهر غشت 2020. و أن واقعة اغلاق المطبعة هي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات منها شهادة الشهود. والتمس لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف واشهاد مصحح الامضاء.
وحيث اجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه ان المستأنف أدلى بعقد تسيير حر مع العارض قصد تدبیر مطبعة ، إلا أنه وجب تذكيره بمقتضیات مدونة التجارة فيما يخص التسيير الحر ، خاصة المادة 153 و158 . وان عقد التسيير يكون باطلا و غیر منتج لأي أثر بين المتعاقدين ، و ذلك ما أكده الفصل 306 من قانون الإلتزامات و العقود . وأن نازلة الحال تتعلق بمنازعة بين شريكين و ليست منازعة على أصل تجاري، على اساس ان العقد الرابط بينهما هو عقد شركة يتضمن إلتزامات متبادلة ، حيث تجلى نصيب المستأنف في عرض محل تجاري مزود بالآلات و مبلغ 20.000 درهم کسيولة ، في حين أن نصيبه تضمن تدبير شؤون المحل وتسييره وكذا استفادة المحل من زبناء من شركات و أشخاص ذاتيين مقابل عمولة عن الأرباح.
ومن حيث انعدام حجية الاشهادات المدلى بها من طرف زبائن المحل فقد جاء في مقال المستأنف بأن العارض قام بإغلاق المحل إلى غاية شهر غشت 2020، و أدلى بإشهادات صادرة عن زبناء للمحل كحجة على مزاعمه، إلا أنه أخفى عن المحكمة أنه منذ يناير 2021، قام بتغيير أقفال المحل دون إذنه، كما قام المستأنف بمنعه من ولوج المحل منذ ذاك التاريخ، مما أدى به الى التقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك بتاريخ 16 يناير 2021.
ومن حيث إنتفاء واقعة المنع من الإطلاع على الوثائق المحاسبية: فانه يستغرب موقف المستأنف وادعاءاته الواهية ، خاصة أنه لاحق له في رفض أو منع المستانف من ذلك بالإضافة إلى أن سجلات المطبعة توجد بالمحل، كما أن المستأنف في غنى عن طلب الإذن للإطلاع على دفتر المداخیل و حسابات المطبعة. وأن المحكمة قد تبين لها ذلك من خلال إطلاعها على الفصل 4 من عقد التدبير. و خير دليل على تقاضي المستأنف بسوء نية إخفاءه لوقائع حاسمة تتمثل في رسالة جوابية على إنذار، تم تبليغها بتاريخ 2019/11/05 يفند بمقتضاها إدعاءات المستأنف، و يدعوه بمقتضاه بتنفيذ مقتضيات الفصل التاسع من العقد الرابط بين الطرفين، واضفاء الشرعية على العلاقة الرابطة بين الطرفين و ذلك بإحداث شركة ذات مسؤولية محدودة .
و من حيث إنتفاء سوء التدبير و التسيير المزعوم: فان العارض ينازع صراحة و يستغرب لاتهامات الغير مستندة على أساس و المنتفية الإثبات و المخالفة لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يتعين على الأطراف إرفاق طلباتهم بالمستندات و الوثائق التي ينوي كل طرف إستعمالها لتعزيز طلبه ، تحت طائلة عدم قبول الدعوى. ومقال المستأنف قد جاء مجردا من أي وثيقة أو دلیل مثبت لزعمه بخصوص سوء التسيير. سيما أن الأصل أن من ادعى شيئا عليه إثباته، و المستأنف لم يدل بأي حجة أو دلیل يثبت مزاعمه مما يكون طلبه غير مؤسس و يتعين رفضه. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانف الصائر واحتياطيا اجراء بحث.
وحيث أدرج الملف بجلسة 09/06/2022 حضرها دفاع المستأنف عليه فيما تخلفت نائبة المستأنف رغم سبق الامهال وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/06/2022 التي مددت لجلسة 14/07/2022.
وحيث بالجلسة المذكورة تقرر تمهيديا إجراء خبرة عهدت للخبير [عبد الحق (ب.)] الذي حددت مهمته في الاطلاع على الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية التي بحوزة المستأنف عليه لتحديد المداخيل المحققة منذ تاريخ إبرام العقد بتاريخ 03/09/2019 لغاية يوم الخبرة إذا كانت المطبعة قد تم تشغيلها، وتحديد أيضا المصاريف التي تم إنفاقها طبقا لما هو منصوص عليه في البند السابع من العقد وتحديد أيضا ما إذا كان هناك ربح صافي أم لا بعد خصم المصاريف وفي حالة وجود ربح تحديد حصة الطاعن منه وفق النسب المتفق عليها.
وحيث استبدل الخبير المذكور بالخبير [مصطفى (ز.)] الذي وضع تقريرا أوضح من خلاله بأنه انتقل للمحل موضوع الدعوى وعاينه رفقة الطرفين وأفاد على أن المطبعة كانت تعمل بشكل غير قانوني لعدم وجود سجل تجاري خاص بها ولا وجود لأي تعريف ضريبي وبأن المسير [أحمد (ب.)] لا يمسك دفاتر تجارية نظامية ولا وجود لأي وثائق محاسبتية لكون مالك المحل خلال فترة الحجر الصحي استبدل أقفال المحل واستولى على كل الأوراق والمقتنيات التي كانت توجد فيه وهي تصريحات أدلى بها المسير، وأضاف على أن فترة الإستغلال لم تتجاوز مدة أربعة أشهر وبأنها فترة عرفت خلافات بين الطرفين أسفرت على توجيه إنذار للمسير بتاريخ 01/11/2019، وأن الخلافات أسفرت أن قام مالك الأصل التجاري بإجراء معاينة للمحل في شهر يناير 2020 وفسخ عقد الكراء وباع الأصل التجاري لأحد من الغير الذي أصبح المالك الجديد للأصل التجاري وهو [عبد الرحمان (ح.)]، وخلص الخبير في نهاية تقريره بأنه لا وجود لأي مداخيل من تاريخ 03/09/2019 إلى غاية تاريخ إنجاز الخبرة يوم 06/02/2023.
وحيث أدلى الطاعن بواسطة محاميته بمذكرة تمسك من خلالها بأن الخبير لم يشر في تقريره للمصاريف وللشيك الذي يحمل مبلغ 20000 درهم سيما أنه استدل للخبير بوثائق تفيد على أنه خلال فترة استغلال المطبعة استفاد المسير ماديا من الاستغلال وبذلك يكون محقا في نصيبه من المداخيل خلافا لما جاء في الخبرة التي كانت غير موضوعية والتمس إرجاع المهمة للخبير لإنجاز تقرير تكميلي.
وحيث أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تمسك من خلالها بأن الخبير أوضح في تقريره بأن المحل لم يعرف أي مداخيل وأن فترة الاستغلال كانت جد ضيقة لم تتجاوز مدة أربعة أشهر وأن مقال الطاعن جاء مجردا مما يثبت خلاف ذلك والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 30/03/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 13/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول لطلبه لتحديد نصيبه من الأرباح المحققة عن تسيير المطبعة منذ تاريخ إبرام العقد يوم 03/09/2019 ليوم إجراء الخبرة بما في ذلك المصاريف التي تحمل أداءها.
وحيث تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية أنجزت من لدن الخبير [مصطفى (ز.)] الذي وضع تقريرا يستخلص منه أن فترة استغلال المستأنف عليه للمحل لم تدم سوى أربعة أشهر من بداية إبرام العقد كما أنها فترة عرفت عمل إصلاح الآلات والبحث عن تقنيين لتشغيلها وشراء المستلزمات الخاصة بالطباعة والصيانة، علاوة على ذلك عرفت بداية التعاقد خلافات بين الطرفين أسفرت بقيام الطاعن بتاريخ 23/07/2020 ببيع آلات وتجهيزات المحل [لعبد الرحمان (ح.)] بثمن قدره 85000,00 درهم كما هو ثابت من وصل بيع آلات الطباعة المرفق بتقرير الخبرة، علاوة على ذلك قام الطاعن بفسخ عقد الكراء مع مالك المحل المسمى [بوشعيب (ل.)] بتاريخ 25/08/2020، وبذلك لم يبق هناك أي محل لعقد التسيير ولا للأصل التجاري موضوعه.
وحيث يتجلى مما تم بسطه على أن الطاعن يتقاضى في مواجهة المستأنف عليه ملتمسا تحديد نصيبه من الربح العائد له من المطبعة والحال أنه فوت للغير جميع آلات العمل وعقد التسيير لازال قائما بين الطرفين، كما فسخ الطاعن عقد الكراء ولم يبق بذلك على الأصل التجاري موضوع التسيير بجميع عناصره المادية والمعنوية من ذلك الحق في الكراء لكون العقد المتعلق به فسخ مع المكري صاحب المحل، وبالتالي فإنه لما كانت فترة اعتمار المستأنف عليه للمطبعة موضوع التسيير لم تتعد مدة أربعة أشهر منذ بداية التعاقد والتي لم يعرف خلالها المحل أي ربح لكون العمل كان في بدايته، فإن المستأنف الذي لم يدل خلاف ذلك بوثائق تدحضه ولا بما يثبت تحمله مصاريف وتكاليف خاصة أن المحل أصبح معتمرا من الغير وليس من طرف المستأنف عليه، يكون الطلب الذي تقدم به غير مؤسس، والحكم المستأنف لما قضى بعدم قبوله وللتعليل الذي تم بسطه كان صائبا ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت في الإستئناف بالقبول.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025