En l’absence de bon de livraison signé, la preuve de l’exécution de l’obligation de délivrance par simples témoignages est insuffisante pour faire échec à une demande en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60465

Identification

Réf

60465

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1271

Date de décision

20/02/2023

N° de dossier

2022/8232/609

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture d'équipements pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des vices de forme de l'assignation et les modes de preuve de l'exécution en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de son représentant légal, le caractère ultra petita du jugement qui aurait statué au-delà des demandes initiales, et une violation de ses droits de la défense par le refus d'ordonner une enquête. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'était pas le cas dès lors que l'appelant avait pu présenter sa défense. Sur le fond, elle considère que la preuve de la livraison s'opère par la production de bons de livraison signés par l'acquéreur, et que de simples attestations de tiers dont la qualité n'est pas établie ne sauraient pallier l'absence de tels documents. Elle juge également que le tribunal n'a pas statué ultra petita, la demande de résolution étant contenue dans le corps de l'acte introductif d'instance. Enfin, la cour rappelle que la demande de résolution pour inexécution, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, constitue une faculté pour le créancier mis en présence d'un débiteur défaillant et mis en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/01/2022 تستأنف بمقتضاها الحكم القطعي عدد 9416 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء، بتاريخ 14/10/2021 في الملف تجاري عدد 3883/8201/2021 ، والقاضي بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي، وموضوعا الحكم بفسخ الاتفاق الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 23/07/2020، والحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 146.8800 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/01/2022 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 24/01/2022 , أي داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية, كما ان المقال الاستئنافي قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/04/2021 عرضت من خلاله أنها استفادت من برنامج انطلاقة المعلن عنه من لدن صاحب الجلالة نصره الله، و في هذا الإطار استفادت من تمويل مشروعها من طرف ت.و.ب.، و أنها اتفقت مع العارضة على تزويدها بمجموعة من الآليات، إلا ان المدعى عليها لم تلتزم بها مع انها توصلت بشيك بمبلغ 146.880 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها بأصل الدين المتوصل به.

وبناء على جواب العارضة ، الذي التمست من خلاله عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا واحتياطا اجراء بحث بين طرفي الدعوى بحضور الشهود.

وبناء على تعقيب المستأنف عليها الذي التمست من خلاله الحكم وفق مقالها.

وبناءا على تعقيب العارضة المرفق بإشهادات مؤكدة من خلاله سابق ملتمساتها وخاصة إجراء بحث.

وبناءا على المقال الإصلاحي للمستأنف عليها.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث إن الاستئناف ناشر للدعوى من جديد أمام الغرفة الاستئنافية باعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي تعيد مناقشة القضية من جانبيها الواقعي والقانوني.وإن كل حكم يجب أن يكون معلل تعليلا قانونيا سليما.وإنه مما تواترت عليه الاجتهادات القضائية إنه حتى نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف لم يكن معللا تعليلا قانونيا سليما فيما انتهى إليه و ذلك للاعتبارات التالية:

فقد قضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بقبول المقالين الافتتاحي و الإصلاحي، معتبرة تقديمهما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. وإنه سبق للعارضة أن أثارت في معرض جوابها، مخالفة مقال الادعاء لمقتضيات للفصل 32 من ق م م، باعتبار العارضة شركة.

والأكثر من ذلك فقد تم توجيه الدعوى في مواجهة العارضة، من دون الإشارة في شخص ممثلها القانوني، و إنما تم تضمين إسمها شركة (ش.) هكذا مجرد إن في المقال الافتتاحي أو الإصلاحي.

وحيث إن المحكمة الابتدائية و مع هذا الإخلال الشكلي، و مع عدم الجواب عن هذا الدفع على وجاهته، قضت بقبول المقالين الافتتاحي والإصلاحي وإن في ذلك خرق لنص قانوني جاء بصيغة الوجوب، مما يكون معه مناسبا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وتصديا التصريح بعدم قبول الطلب.

وحيث إنه من جهة ثانية و من ناحية موضوع الدعوى، فالمحكمة عللت ما قضت به بحيثية يتيمة مفادها إن المدعى عليها لم تستظهر بأية حجة تفيد أنها قد التزمت بمقتضيات الاتفاق من خلال الاستدلال بأية حجة تفيد تسليمها للآلات للمدعية و حيث إن هذا التعليل يبقى قاصرا، و فيه خرق لحق الدفاع انطلاقا مما أدلت به العارضة من حجج و ما أثارته من دفوع وجيهة وملتمسات تتطلب الاستجابة لها، وخاصة إجراء بحث وصولا للحقيقة التي تبقى الغاية المنشودة.

وإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتبرت أن العارضة لم تدل بأية حجة تفيد تسليمها للمطلوب والحال إنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح على أن العارضة أدلت بثلاث إشهادات مصححة الإمضاء، يشهد من خلالها شهودها بتسليم البضاعة للمستأنف عليها، ملتمسة إجراء بحث والاستماع إلى جميع الأطراف.

وإن المحكمة الابتدائية لم تستجب لهذا الملتمس و لم تجب العارضة عنه على وجاهته. وإن في ذلك خرق لحق الدفاع الموجب للإلغاء، وفق ما استقرت عليه الاجتهادات القضائية و الآراء الفقهية.

وانها ما فتئت تؤكد على تسلم المستأنف عليها لجميع طلبياتها، ولها في ذلك مجموعة شهود،آخرين كانوا حاضرين عملية التسليم. وإن الإثبات في الميدان التجاري حر وميسر.

وحيث ان اجراء بحث بالاستماع إلى طرفي الدعوى و شهود العارضة ومواجهتهما كفيل بإزالة اللبس والوصول إلى عنوان الحقيقة التي تبقى غاية المحكمة.

وإنه من جهة ثالثة فحتى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، لم تلتزم الحياد المفروض فيها، والذي يوجب عليها ألا تحكم بأكثر مما طلب منها، وألا توجه الأطراف في خصوماتهم.

ذلك إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي نجد على أن طلب المستأنف عليها ينحصر في حدود الأداء دون الفسخ.

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قررت إخراج الملف من المداولة قصد إشعار نائب المدعي لإصلاح المسطرة، ومع عدم وجود أي طلب في ذلك من أي طرف من أطراف القضية، وكأن بالمحكمة توجه المستأنف عليها في دعواها. وإن في ذلك خرق لمبدأ الحياد المفروض في المحكمة، وقد كان الواجب عليها البث في الملف على حالته. وإن طلب فسخ العقد الرابط بين المستأنف عليها والعارضة، ليس من ضمن الأخطاء المادية التي يمكن تقديم مقال إصلاحي بخصوصها، وإنما تشكل طلبا جديدا وجب تقديمه في شكل مقال إضافي.

وإنه من جهة ثالثة فالفصل 259 من ق ل ع لا يوجب بالضرورة فسخ العقد، طالما تنفيذ الالتزام ممكنا وطالما إن العارضة نفذت التزامها ولم تكن متماطلة في ذلك. وقد جاء في قرار محكمة النقض عدد 1036 منشور بكتاب ق ل ع و العمل القضائي المغربي ص 160 محمد (ب.) مما جاء فيه:" حسب الفصل 259 من ق ل ع فإن طلب فسخ العقد لا يمكن النظر فيه إلا بعد أن يفشل البائع في إجبار المشتري على تنفيذ التزامه ما دام أن تنفيذه ممكنا.

لهذه الأسباب

يلتمس العارض أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وتصديا التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وتصديا التصريح بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

واحتياطيا جدا إجراء بحث بحضور طرفي الدعوى و شهود العارضة مع حفظ حق العارضة في التعقيب.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 19/12/2022 جاء فيه ان المستأنفة عابت على الحكم الابتدائي قضاءه لفائدة العارضة بالمبالغ المستحقة لها بعد فسخ العقد الرابط بينهما مستندة على دفوع ثبت خلال المرحلة الابتدائية أنها غير ذات أساس لكونها لم تثبت التزامها بأساس الاتفاق الرابط بينها وبين العارضة والمتمثل في تسليمها الآلات المتفق عليها بعد تسلمها مقابلها بواسطة شيك مؤشر عليه من لدنها بطابع و توقيع ثابتي التاريخ.

وإن ما أدلت به المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية هو عينه ما تتمسك به حاليا امام هذا المجلس و هو ما لا يرقى بتاتا لأخذه بعين الاعتبار لعدم الادلاء ببونات التسليم المثبتة لبراءة ذمتها من الالتزام المقابل لتسلم ثمن الآلات والمتمثل في التسليم كما لم تثبت لا تاريخ التسليم ولا مكانه ولا من تسلم المتفق عليه مما تكون معه حججها واهية و غير قمينة بالاعتبار.

لهذه الاسباب ومن أجلها تلتمس العارضة رد جميع دفوع المستأنفة لعدم وجاهتها والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 09/01/2023 التمس من خلالها رد جميع دفوع المستأنف عليها ، والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة و ما تضمنه من ملتمسات.

واحتياطيا إجراء بحث بحضور طرفي الدعوى و الشهود مع حفظ حق العارضة في التعقيب.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 09/01/2023 فتقرر اعتبارها جاهزة وتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/02/2023

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها أعلاه.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق الفصل 32 من ق م م , لكون الدعوى قدمت ضدها باعتبارها شركة دون الإشارة الى تقديمها في شخص ممثلها القانوني, فإن الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة تم استدعاؤها وتوصلت بالاستدعاء وقدمت أوجه دفاعها, وبذلك فإنها لم يلحقها أي ضرر, وان الفصل 49 من ق م م , ينص على ان الاخلالات الشكلية لا يترتب عنها البطلان, الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت, الامر الذي يكون معه السبب المثار غير مؤسس قانونا, ويتعين رده.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بنقصان التعليل, والمؤسس على كونها ادلت بإشهادات لاثبات وقوع تسليم المعدات المتفق عليها, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان الامر يتعلق بتعاقد الطرفين على تزويد الطاعنة للمطعون ضدها بمعدات تم تضمينها بالفاتورة المدلى بها, وان المعاملات التجارية في مثل هذه الحالات يكون التسليم فيها بمقتضى وصولات تسليم موقعة من طرف المشتري, وهو الامر غير الثابت في النازلة , كما انه تم انذار الطاعنة بمقتضى الرسالة الانذارية المبلغة لها بتاريخ 25/09/2020 تطالبها من خلالها بتسليم المعدات المتفق عليها , وهي الرسالة التي بقيت بدون جواب, فضلا على ان الثابت من صورة الشيك الذي وقع به الأداء انه تضمن ملاحظة تفيد ان المعدات لم يتم تسليمها, اما بخصوص الاحتجاج بوجود شهود , فإنه بالرجوع الى الاشهادات المدلى بها, يتضح انها تضمنت تصريح ثلاثة اشخاص بكونهم سلموا مجموعة من المعدات للمستأنف عليها, دون الإشارة الى صفتهم في النزاع وارتباطهم بأطرافه , ذلك ان التسليم يقتضي ان تسلم الطاعنة في شخص من يمثلها او عن طريق مستخدميها البضاعة المتفق عليها للمطعون ضدها مقابل وصل التسليم الموقع من قبلها , وانه في غياب وصل التسليم , فإنه لا يمكن الزام المطعون ضدها بتصريحات اشخاص لا علاقة لهم بالنزاع, الامر الذي يكون معه طلب الاستماع الى الشهود غير مؤسس ويتعين رده. وانه في غياب تنفيذ الطاعنة لالتزامها بتسليم البضاعة المتفق عليها , فإن طلب الفسخ يكون مؤسسا , وبذلك فما قضى به الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكون المحكمة لم تلتزم بالحياد وحكمت بأكثر مما طلب منها لكون المطعون ضدها التمست فقط الأداء دون الفسخ والمحكمة قضت بإخراج الملف من المداولة قصد اشعار المطعون ضدها لاصلاح المسطرة, فإنه دفع مردود, على اعتبار انه وبالرجوع الى المقال الافتتاحي, يتضح انه عبارة عن مقال رام الى الفسخ والأداء والتعويض كما انه يتضمن في صلبه احقية المطعون ضدها في المطالبة بالفسخ, وبذلك فإن المحكمة لم تخرج عن الحياد ولم تقض بأكثر مما طلب منها, وان المقال الافتتاحي يتضمن طلب الفسخ وان اغفلت المستأنف عليها الإشارة الى طلب الفسخ في ملتمساتها النهائية, فإن المقال يكمل بعضه البعض, وان اشعار دفاع المستأنف عليها لاصلاح المسطرة ليس فيه أي خروج عن الحياد وبذلك فالسبب المثار يكون مردودا. وان تقديم المستأنف عليها لطلب إصلاحي قصد تضمين طلب الفسخ في الملتمس النهائي , ليس طلبا جديدا, وانما هو طلب سبق تقديمه, وانما تم اغفال الإشارة اليه في الملتمسات النهائية.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة , بكون الفصل 259 من قلع لا يوجب بالضرورة الفسخ طالما ان التنفيذ ممكن, فإنه بالرجوع الى الفصل المذكور, يتضح انه ينص على ما يلي:

"إذا كان المدين في حالة مَطْل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين".

وبذلك يتضح ان المطالبة بتنفيذ الالتزام انما هي مكنة خولها المشرع للدائن, وطالما ان الطاعنة تم انذارها ولم تنفذ التزامها , لا سيما وانها تتمسك بكونها نفذته دون الادلاء بما يثبت ذلك , الامر الذي تكون معه المطعون ضدها محقة في المطالبة بالفسخ, وتبعا لذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial