Réf
70038
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2764
Date de décision
03/11/2020
N° de dossier
2019/8301/159
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Réformation de l'ordonnance, Redressement judiciaire, Ordonnance du juge-commissaire, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Date du jugement d'ouverture, Contestation du montant de la créance, Arrêt du cours des intérêts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance contestée par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance pour le montant initialement déclaré par l'établissement bancaire.
L'appelant contestait ce montant, soulevant notamment que la créance devait être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le rapport de l'expert désigné est fondé dès lors qu'il a correctement reconstitué l'ensemble des concours bancaires et appliqué le principe de l'arrêt du cours des intérêts à compter de l'ouverture de la procédure.
La cour souligne que le débiteur, bien que régulièrement avisé, n'a produit aucune observation sur les conclusions de cette expertise. Par conséquent, l'ordonnance est confirmée dans son principe d'admission mais réformée quant au montant de la créance, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert judiciaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ع. ع.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 1531 بتاريخ 22/10/2018 في الملف عدد 2039/8304/2017 القاضي بقبول دين بنك (م. ت. ص.) في حدود مبلغ 18.124.818.25 بصفة امتيازية وبأمر بتبليغ الأمر الى الأطراف طبقا للقانون.
وحيث انه سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/03/2019
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ع. ع.) السيد عبد الرحمان (أ.) تقدم بطلب جاء فيه أنه صدر حكم بإخضاء شركة (ع. ع.) للتسوية القضائية تحت عدد 102 بتاريخ 30-05-2016 و قد صرح بنك (م. ت. ص.) بمبلغ 18.124.818.25 درهما بتاريخ 17-10-2016 و التمس تحقيق الدين المدكور مدليا بأصل التصريح و مراسلة .
وأجابت بنك (م. ت. ص.) بجلسة 8-1-2018 بأنها تدلي بالوثائق المثبتة للدين و المتمثل في 18.124.818.25 درهما بصفة امتيازية ناتج عن تسهيلات الممنوحة في إطار الحساب الجاري ، و مبلغ 12.168.164.73 درهما الناتج عن الرأسمال المتبقي من عقد قرض التجهيز الدي أبرم بتاريخ 28-12-2010 ، و مبلغ 4.557.288.08 درهما ناتج عن الأقساط الحالة غير المؤداة ، و مبلغ 1.399.365.44 درهما و أدلت بعقود قرض و كشوف حسابية و التمست تحقيق الدين في حدود المبلغ المصرح به بصفة امتيازية .
وأجاب السنديك بجلسة 08-01-2018 أن البنك قام بالتصريح بدينه بتاريخ 17-10-2016 بمبلغ 18.124.818.25 درهما بصفة امتيازية و بعد الاطلاع على الوثائق الحسابية للشركة تبين أن المبلغ المسجل بها هو 17.885.463.51 درهما و اقترح قبول الدين في حدود هدا المبلغ .
وأجاب رئيس المقاولة بجلسة 05-02-2018 أن شركة (ع. ع.) استفادت فعلا من قرض متوسط الأجل بسنة 2013 و أنها كانت تؤدي للمصرحة دفعات القرض دون أي تأخير دلك أنها أدت المبلغ المتبقى منه بتاريخ 31-12-2013 و هو مبلغ 21.978.337.57 درهما و أنه بسنة 2016 قامت بأداء الدفعة المتعلقة ليناير 2016 في حدود مبلغ 377.778.44 درهما و التي لم تأخدها المصرحة بعين الاعتبار و التمس حصر المديونية في مبلغ 14.735.146.17 درهما و أدلى بجدول الأداءات .
وأدلى نائب المصرحة بجلسة 19-02-2018 جاء فيها أن الشركة تناست الدين المصرح به الدين طرف البنك غير ناتج فقط من القرض الاستثماري بمبلغ 22.000.00 درهما الدي اعتبرت أن دمتها بخصوصه لازالت عامرة بمبلغ 14.735.146.17 درهما بناء على محاسبتها المغلوطة التي أدمجت فيها قرضين و ليس قرضا واحدا .و أن المديونية بمبلغ 22.000.000 درهما و هي ناتجة و التمست الحكم بقبول دين البنك تجاه شركة (ع. ع.) بصفة امتيازية في حدود 18.124.818.25 درهما و أدلت بنسخة من قرض و نسخ كشوف .
وأصدر القاضي المنتدب أمر التمهيدي عدد 36 بتاريخ 19-03-2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير وارتي محمد .
و بناء على تقرير الخبرة المدلى به بتاريخ 23-06-2018 .
وبعد تعقيب الطرفيين على تقرير الخبرة أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة، ان بنك (م. ت. ص.) صرح بدينه للسنديك في حدود مبلغ 18.124.818.25 درهم ، وان العارضة قد استفادت فعلا بقرض متوسط الأمد بسنة 2013، وانها كانت تؤدي للمصرحة دفعات القرض دون أي تاخير ذلك انها ادت المبلغ المتبقي منه بتاريخ 31/12/2013 هو مبلغ 21.978.337.57 درهم، وانه بسنة 2016 قامت العارضة باداء الدفعة المتعلقة بيناير 2016 في حدود مبلغ 377.778.44 درهم والتي لم تاخذها المصرحة بعين الإعتبار اثناء تصريحها، وانه اذا تم خصم تلك الدفعة يكون المبلغ المتبقى من القرض هو 13.203.945.13 درهم مضاف اليه الأقساط الغير المؤداة الى حدود 30/5/2016 تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق العارضة المحددة في مبلغ 1.531.201.04 درهم يكون المبلغ المستحق للمصرحة هو 14.735.146.17 درهم وليس المبلغ المصرح به اعلاه، وانه عند الإطلاع على تصريح البنك يلاحظ انه تم حصر المديونية بتاريخ 30/9/2016 والحال ان مسطرة التسوية قد تم فتحها بتاريخ 30/5/2016 وبالتالي يجب حصر التصريح بذلك التاريخ، وانه اذا تم القيام بعملية طرح الأقساط المتعلقة بشهور يونيو، يوليوز ، غشت وشتنبر 2016 سيلاحظ ان المبلغ الذي تعترف به العارضة والمحدد في 14.735.146.17 درهم هو المبلغ الصحيح، وان العارضة ورفعا لكل لبس تلتمس من المحكمة اجراء خبرة لتحديد قيمة المديونية المستحقة للمصرحة، وانه بجلسة 19/02/2018 ادلت المصرحة بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق ألحت فيها حصر دائنيتها في مبلغ 18.124.818.21 درهم عكس ما ذهبت اليه مذكرة العارضة السابقة والتي اكدت فيها ان المديونية محددة فقط في مبلغ 14.735.146.17 درهم، وانه وعند الإطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل المصرحة وتحليلها يلاحظ مديونية العارضة اتجاه المصرحة محددة في مبلغ 14.637.211.20 درهم مفصل كالتالي، المبلغ المتبقي من قرض التجهيز الأول والمحدد في 22.000.000.00 درهم بعد اداء مبلغ 10.847.580.87 درهم هو 11.152.419.13 درهم، والمبلغ المتبقي من قرض التجهيز الثاني والمحدد في 4.000.00.00 درهم بعد اداء مبلغ 1.882.850.16 درهم هو مبلغ 2.117.149.84 درهم، ومبلغ 1.367.642.23 كرصيد سلبي لحساب العارضة، وانه اذا تم جمع 11.152.419.13+ 2.117.149.84 +1.367.642.23 درهم = 14.637.211.20 درهم وهو المبلغ الذي تعترف العارضة انها مدينة به للمصرحة، وانه وانطلاقا مما ذكر اعلاه وكذا محررات العارضة السابقة فانها تجدد طلبها للمحكمة والمتمثل في اجراء خبرة حسابية لتحديد حجم المديونية ، وانه وعند الإطلاع على تقرير الخبرة سيلاحظ ان الخبير لم يعر أي اهتمام للوثائق المدلى بها من قبل العارضة ولا تصريحات ممثلها القانوني اثناء جلسة الخبرة بل اعتمد جملة وتفصيلا ما ادلت به الطالبة، وان العارضة كانت قد فتحت في وجهها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 30/5/2016 وان الخبير حصر مديونية البنك الى حدود 17/10/2016 في مبلغ 17.657.181.33 درهم واضاف اليها الفوائد القانونية في 495.542.35 درهم، وان الخبير كان عليه ان يحدد المديونية بتاريخ فتح المسطرة وليس بعدها وليس بتاريخ تصريح الطالبة بمديونيتها، وان العارضة سبق وان اكدت ان المديونية العالقة بذمتها لا تتجاوز 14.735.146.17 درهم معززة ذلك بوثائق، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بقبول دين البنك وبعد التصدي حصر المديونية في حدود 637.211.20.14 درهم واحتياطيا اجراء خبرة.
بناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبتاه بجلسة 12/02/2019 جاء فيها :
حول ضرورة تاييد امر القاضي المنتدب في جميع مقتضياته:
ان المستأنفة اعتبرت ان مديونية البنك غير محددة في مبلغ 18.124.818,25 درهم وانه وجب حصرها في مبلغ 14.735.146,17 درهم فقط استنادا الى كون دينها الناتج عن القرض ب 22 مليون درهم وانه بتاريخ يناير 2016 ادت القسط المستحق وبقي بذمتها من قبل رأسمال القرض مبلغ 13.302.945,13 درهم وانه باضافة الأقساط الحالة الغير المؤداة الى غاية 30/5/2016 المحددة في مبلغ 1.531.201,04 درهم يكون المبلغ المستحق للعارض هو 14.735.146,17 درهم، لكن يبدو ان شركة (ع. ع.) تناست ان الدين المصرح به من طرف البنك العارض غير ناتج فقط عن القرض الإستثماري بمبلغ 22.000.000 در هم الذي اعتبرت ان ذمتها بخصوصه لازالت عامرة بمبلغ 14.735.146,17 درهم بناء على محاسبتها المغلوطة التي ادمجت فيها ادائها لأقساط قرضين وليس قرض واحد، وخلافا لما اعتبرته المستأنفة، فان المديونية المصرح بها غير ناتجة عن عقد القرض بمبلغ 22.000.000 درهم وانما هي ناتجة عن قرضين متوسطي الأمد للتجهيز الأول بمبلغ 22.000.000 درهم ابرم بتاريخ 28/12/2010 و 17/01/2011 والقرض الثاني بمبلغ 2.000.000 درهم ابرم بتاريخ 14 و 21/11/2011 وكذا عن التسهيلات البنكية التي استفادت بها في اطار حسابها الجاري اذ تم التصريح بالدين كالتالي، الدين الغير المؤدى عن قرضي التجهيز بما فيها الأقساط الغير المؤداة والراسمال المتبقى من القرضين بمبلغ 16.725.452,81 درهم والرصيد المدين للحساب الج اري بمبلغ 1.399.365,44 درهم، وان قرض التجهيز الأول بمبلغ 22.000.000 درهم المتفق على تسديده على مدى 7 سنوات مع استفادتها من فترة ترجيء التسديد لمدة سنتين بمقتضى 60 قسط شهري بمبلغ 431.486.49 د رهم ابتداء من 24/01/2013 الى 24/12/2017 وهذا القرض افرج عنه بواسطة دفعات متتالية حسب تطور انجاز الأشغال موضوعه تحت رقم 60700001 كالتالي:
افرج بتاريخ 28/02/2011 على مبلغ 4.056.473,56 درهم.
افرج بتاريخ 15/9/2011 على مبلغ 13.000.000 درهم.
افرج بتاريخ 14/10/2011 على مبلغ 2.200.000 درهم
افرج بتاريخ 24/01/2012 على مبلغ 2.743.526,44 درهم
وان قرض التجهيز الثاني بمبلغ 2.000.000 درهم الم تفق على تسديده على مدى 7 سنوات مع استفادتها من فترة ترجيء التسديد لمدة سنتين بمقتضى 60 قسط شهري وهذا القرض افرج عنه بواسطة دفعات متتالية حسب تطور انجاز الأشغال موضوعه تحت رقم 60700002 كالتالي:
افرج بتاريخ 30/03/2012 على مبلغ 500.000 درهم
افرج بتاريخ 1/6/2012 على مبلغ 1.500.000 درهم ، وان هذا ما يتجلى من كشوف الحساب التجارلي للمستأنفة التي تفيد الإفراجات وكذا الأقساط المستخلصة بخصوص القرضين تلك المتعلقة بالفوائد فقط خلال فترة ترجيئ القرض وتلك الشاملة لجزء من راسمال القرضين والفوائد عنهما بعد انتاهاء فترة ترجيء التسديد وهو الحساب تم التصريح برصيده السلبي بمبلغ 1.399.365,44 درهم ناتج عن الإستعمالات التي قامت بها المدعى عيلها في حسابها الجاري، وخلافا لما اعتبرته المستأنفة فانه يستفاد من كشوف الحساب الجاري اعلاه ومقاربتها بكشوف حساب الأقساط الغير المؤداة من قرضي التجهيز الذي استفادت منهما انه بتاريخ 31/01/2016 كان متخلذ بذمتها مبلغ 891.432,34 درهم من قبل الأقساط الحالة الغير المؤداة مقابل راسمال القرضين المتبقيين بنفس التاريخ بمبلغ 15.797.941,04 درهم وهذا وحده يدحض ادعائها بكون مديونيتها منحصرة في مبلغ 14.735.146,17 درهم مع العلم انه تقر بعدم ادائها لأي قسط بعد يناير 2016، ويستشف مما تم توضيحه اعلاه ان منازعة المستأنفة في المديونية المصرحة من طرف البنك العارض ناتجة عن نسيانها انها لم تستفد فقط من القرض بمبلغ 22.000.000 درهم وانها استفادت كذلك من قرض اخر مسدد باستحقاقات قارة بمبلغ 2.000.000 درهم و كذا من تسهيلات بنكية في اطار حسابها الجاري نتج عنها رصيد سلبي تم التصريح به مما تبقى منازعتها في الدين عديمة الأساس ومردودة عليها، وان الأمر الذي يستقيم معه ضرورة صرف النظر عن استئنافها وبالتالي تاييد الأمر المتخذ في جميع مقتضياته.
حول ضرورة صرف النظر عن طلب اجراء خبرة حسابية:
ان طلب المستأنفة الرامي الى اجراء خبرة حسابية بدوره مستوجب لصرف النظر عنه لاسيما ان القاضي المنتدب خلال مرحلة الدرجة الأولى سبق له ان انتدب الخبير السيد محمد الوارتي الذي حددت مهمته في الإطلاع على كافة وثائق الملف بما فيها عقود القرض والكشوف الحسابية وعلى باقي الوثائق المتواجدة بحوزة الطرفين وذلك من اجل تحديد المديونية العالقة بذمة شركة (ع. ع.) لفائدة البنك العارض، وان الخبير المنتدب وبعد استدعائه للأطراف انجز تقريرا في الملف اس تنتج معه ان مجموع المديونية المتخلذ بذمة المستأنفة يبلغ بتاريخ 17/10/2016 مبلغ 17.657.181,33 درهم، وبطبيعة الحال فان المبلغ المستخلص من طرف الخبير درهم يضاف اليه الفوائد الإحتياطية الى غاية التصريح بالدين لكون مجموع المبالغ المتخلذ بذمة المستأنفة هو المحق ابتدائيا أي مبلغ 18.124.818,25 درهم، وان العبرة كون المستانفة هي التي تثبت خلاف ما ورد في تقرير الخبرة الأنف الذكر، ملتمسا تأييد امر القاضي المنتدب في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك الصائر على عاتق رافعته.
بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/03/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير أحمد ناهض و الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 17608620.73 درهم .
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 7/7/2020 جاء فيها أن الخبير المنتدب أودع تقري خبرته الذي خلص من خلاله إلى أن المديونية المتبقية بذمة شركة (ع. ع.) تنحصر في مبلغ 17.608.620.73 درهم مفصل على الشكل التالي:
- المديونية المتبقية عن القرض المتوسط الأمد للقرض بمبلغ 22.000.00درهم ........ 13.643.973.41 درهم.
- المديونية المتبقية عن القرض المتوسط الأمد للقرض بمبلغ 4.000.00 درهم .......... 2.597.005.09 درهم
- المديونية المتبقية عن تسهيلات الحساب الجاري: 1.367.642.23 درهم
ويجدر تبعا لذلك المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد أحمد ناهض لكونه حريا بذلك ، ملتمسا الأمر بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف السيد أحمد ناهض وفيما عدا ذلك والحكم وفق ما جاء في محررات البنك المستأنف عليه.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 13/10/2020 حضر نائب المستأنف عليها و تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/11/2020 .
التعليل
حيث انه وتبعا لمنازعة الطاعنة في الدين المصرح به في اطار مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حقها، فقد امرت هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى، بإجراء خبرة حسابية انيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد احمد ناهض الذي انجز تقريرا في الموضوع خلص فيه الى تحديد مديونية الطاعنة في مبلغ 17.608.620,73 درهم.
وحيث ان الخبير قد تقييد بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وحدد المديونية انطلاقا من الرصيد المدين للحساب الجاري والرصيد المدين لحساب قرض التجهيز والرصيد المدين للقرض المتوسط الامد بعد خصم الاداءات وإعادة إنشاء جدول استخماد القرض المتوسط الامد مع الاخذ بعين الاعتبار تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية الذي يترتب عن الحكم القاضي بها وقف سريان كل انواع الفوائد وهو ما يجعل تقريره مستوفيا لكافة الشروط الشكلية ومتسما بالموضوعية، وان المستأنف عليها التمست المصادقة عليه فيما لم تدلي الطاعنة بتعقيبها على الخبرة رغم توصل نائبها ، مما يتعين اعتبار المبلغ المحدد من طرف الخبير هو الدين المستحق للمستأنف عليها، الامر الذي يستلزم تأييد الامر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 17608620,73 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.
-في الشكل:
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الأمر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 17608620,73 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution