Vérification de créances : En cas de contestation du montant déclaré, la cour d’appel peut ordonner une expertise judiciaire pour arrêter la créance à la date du jugement d’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70038

Identification

Réf

70038

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2764

Date de décision

03/11/2020

N° de dossier

2019/8301/159

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance contestée par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance pour le montant initialement déclaré par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait ce montant, soulevant notamment que la créance devait être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le rapport de l'expert désigné est fondé dès lors qu'il a correctement reconstitué l'ensemble des concours bancaires et appliqué le principe de l'arrêt du cours des intérêts à compter de l'ouverture de la procédure.

La cour souligne que le débiteur, bien que régulièrement avisé, n'a produit aucune observation sur les conclusions de cette expertise. Par conséquent, l'ordonnance est confirmée dans son principe d'admission mais réformée quant au montant de la créance, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert judiciaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ع. ع.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 1531 بتاريخ 22/10/2018 في الملف عدد 2039/8304/2017 القاضي بقبول دين بنك (م. ت. ص.) في حدود مبلغ 18.124.818.25 بصفة امتيازية وبأمر بتبليغ الأمر الى الأطراف طبقا للقانون.

وحيث انه سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/03/2019

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ع. ع.) السيد عبد الرحمان (أ.) تقدم بطلب جاء فيه أنه صدر حكم بإخضاء شركة (ع. ع.) للتسوية القضائية تحت عدد 102 بتاريخ 30-05-2016 و قد صرح بنك (م. ت. ص.) بمبلغ 18.124.818.25 درهما بتاريخ 17-10-2016 و التمس تحقيق الدين المدكور مدليا بأصل التصريح و مراسلة .

وأجابت بنك (م. ت. ص.) بجلسة 8-1-2018 بأنها تدلي بالوثائق المثبتة للدين و المتمثل في 18.124.818.25 درهما بصفة امتيازية ناتج عن تسهيلات الممنوحة في إطار الحساب الجاري ، و مبلغ 12.168.164.73 درهما الناتج عن الرأسمال المتبقي من عقد قرض التجهيز الدي أبرم بتاريخ 28-12-2010 ، و مبلغ 4.557.288.08 درهما ناتج عن الأقساط الحالة غير المؤداة ، و مبلغ 1.399.365.44 درهما و أدلت بعقود قرض و كشوف حسابية و التمست تحقيق الدين في حدود المبلغ المصرح به بصفة امتيازية .

وأجاب السنديك بجلسة 08-01-2018 أن البنك قام بالتصريح بدينه بتاريخ 17-10-2016 بمبلغ 18.124.818.25 درهما بصفة امتيازية و بعد الاطلاع على الوثائق الحسابية للشركة تبين أن المبلغ المسجل بها هو 17.885.463.51 درهما و اقترح قبول الدين في حدود هدا المبلغ .

وأجاب رئيس المقاولة بجلسة 05-02-2018 أن شركة (ع. ع.) استفادت فعلا من قرض متوسط الأجل بسنة 2013 و أنها كانت تؤدي للمصرحة دفعات القرض دون أي تأخير دلك أنها أدت المبلغ المتبقى منه بتاريخ 31-12-2013 و هو مبلغ 21.978.337.57 درهما و أنه بسنة 2016 قامت بأداء الدفعة المتعلقة ليناير 2016 في حدود مبلغ 377.778.44 درهما و التي لم تأخدها المصرحة بعين الاعتبار و التمس حصر المديونية في مبلغ 14.735.146.17 درهما و أدلى بجدول الأداءات .

وأدلى نائب المصرحة بجلسة 19-02-2018 جاء فيها أن الشركة تناست الدين المصرح به الدين طرف البنك غير ناتج فقط من القرض الاستثماري بمبلغ 22.000.00 درهما الدي اعتبرت أن دمتها بخصوصه لازالت عامرة بمبلغ 14.735.146.17 درهما بناء على محاسبتها المغلوطة التي أدمجت فيها قرضين و ليس قرضا واحدا .و أن المديونية بمبلغ 22.000.000 درهما و هي ناتجة و التمست الحكم بقبول دين البنك تجاه شركة (ع. ع.) بصفة امتيازية في حدود 18.124.818.25 درهما و أدلت بنسخة من قرض و نسخ كشوف .

وأصدر القاضي المنتدب أمر التمهيدي عدد 36 بتاريخ 19-03-2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير وارتي محمد .

و بناء على تقرير الخبرة المدلى به بتاريخ 23-06-2018 .

وبعد تعقيب الطرفيين على تقرير الخبرة أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة، ان بنك (م. ت. ص.) صرح بدينه للسنديك في حدود مبلغ 18.124.818.25 درهم ، وان العارضة قد استفادت فعلا بقرض متوسط الأمد بسنة 2013، وانها كانت تؤدي للمصرحة دفعات القرض دون أي تاخير ذلك انها ادت المبلغ المتبقي منه بتاريخ 31/12/2013 هو مبلغ 21.978.337.57 درهم، وانه بسنة 2016 قامت العارضة باداء الدفعة المتعلقة بيناير 2016 في حدود مبلغ 377.778.44 درهم والتي لم تاخذها المصرحة بعين الإعتبار اثناء تصريحها، وانه اذا تم خصم تلك الدفعة يكون المبلغ المتبقى من القرض هو 13.203.945.13 درهم مضاف اليه الأقساط الغير المؤداة الى حدود 30/5/2016 تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق العارضة المحددة في مبلغ 1.531.201.04 درهم يكون المبلغ المستحق للمصرحة هو 14.735.146.17 درهم وليس المبلغ المصرح به اعلاه، وانه عند الإطلاع على تصريح البنك يلاحظ انه تم حصر المديونية بتاريخ 30/9/2016 والحال ان مسطرة التسوية قد تم فتحها بتاريخ 30/5/2016 وبالتالي يجب حصر التصريح بذلك التاريخ، وانه اذا تم القيام بعملية طرح الأقساط المتعلقة بشهور يونيو، يوليوز ، غشت وشتنبر 2016 سيلاحظ ان المبلغ الذي تعترف به العارضة والمحدد في 14.735.146.17 درهم هو المبلغ الصحيح، وان العارضة ورفعا لكل لبس تلتمس من المحكمة اجراء خبرة لتحديد قيمة المديونية المستحقة للمصرحة، وانه بجلسة 19/02/2018 ادلت المصرحة بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق ألحت فيها حصر دائنيتها في مبلغ 18.124.818.21 درهم عكس ما ذهبت اليه مذكرة العارضة السابقة والتي اكدت فيها ان المديونية محددة فقط في مبلغ 14.735.146.17 درهم، وانه وعند الإطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل المصرحة وتحليلها يلاحظ مديونية العارضة اتجاه المصرحة محددة في مبلغ 14.637.211.20 درهم مفصل كالتالي، المبلغ المتبقي من قرض التجهيز الأول والمحدد في 22.000.000.00 درهم بعد اداء مبلغ 10.847.580.87 درهم هو 11.152.419.13 درهم، والمبلغ المتبقي من قرض التجهيز الثاني والمحدد في 4.000.00.00 درهم بعد اداء مبلغ 1.882.850.16 درهم هو مبلغ 2.117.149.84 درهم، ومبلغ 1.367.642.23 كرصيد سلبي لحساب العارضة، وانه اذا تم جمع 11.152.419.13+ 2.117.149.84 +1.367.642.23 درهم = 14.637.211.20 درهم وهو المبلغ الذي تعترف العارضة انها مدينة به للمصرحة، وانه وانطلاقا مما ذكر اعلاه وكذا محررات العارضة السابقة فانها تجدد طلبها للمحكمة والمتمثل في اجراء خبرة حسابية لتحديد حجم المديونية ، وانه وعند الإطلاع على تقرير الخبرة سيلاحظ ان الخبير لم يعر أي اهتمام للوثائق المدلى بها من قبل العارضة ولا تصريحات ممثلها القانوني اثناء جلسة الخبرة بل اعتمد جملة وتفصيلا ما ادلت به الطالبة، وان العارضة كانت قد فتحت في وجهها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 30/5/2016 وان الخبير حصر مديونية البنك الى حدود 17/10/2016 في مبلغ 17.657.181.33 درهم واضاف اليها الفوائد القانونية في 495.542.35 درهم، وان الخبير كان عليه ان يحدد المديونية بتاريخ فتح المسطرة وليس بعدها وليس بتاريخ تصريح الطالبة بمديونيتها، وان العارضة سبق وان اكدت ان المديونية العالقة بذمتها لا تتجاوز 14.735.146.17 درهم معززة ذلك بوثائق، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بقبول دين البنك وبعد التصدي حصر المديونية في حدود 637.211.20.14 درهم واحتياطيا اجراء خبرة.

بناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبتاه بجلسة 12/02/2019 جاء فيها :

حول ضرورة تاييد امر القاضي المنتدب في جميع مقتضياته:

ان المستأنفة اعتبرت ان مديونية البنك غير محددة في مبلغ 18.124.818,25 درهم وانه وجب حصرها في مبلغ 14.735.146,17 درهم فقط استنادا الى كون دينها الناتج عن القرض ب 22 مليون درهم وانه بتاريخ يناير 2016 ادت القسط المستحق وبقي بذمتها من قبل رأسمال القرض مبلغ 13.302.945,13 درهم وانه باضافة الأقساط الحالة الغير المؤداة الى غاية 30/5/2016 المحددة في مبلغ 1.531.201,04 درهم يكون المبلغ المستحق للعارض هو 14.735.146,17 درهم، لكن يبدو ان شركة (ع. ع.) تناست ان الدين المصرح به من طرف البنك العارض غير ناتج فقط عن القرض الإستثماري بمبلغ 22.000.000 در هم الذي اعتبرت ان ذمتها بخصوصه لازالت عامرة بمبلغ 14.735.146,17 درهم بناء على محاسبتها المغلوطة التي ادمجت فيها ادائها لأقساط قرضين وليس قرض واحد، وخلافا لما اعتبرته المستأنفة، فان المديونية المصرح بها غير ناتجة عن عقد القرض بمبلغ 22.000.000 درهم وانما هي ناتجة عن قرضين متوسطي الأمد للتجهيز الأول بمبلغ 22.000.000 درهم ابرم بتاريخ 28/12/2010 و 17/01/2011 والقرض الثاني بمبلغ 2.000.000 درهم ابرم بتاريخ 14 و 21/11/2011 وكذا عن التسهيلات البنكية التي استفادت بها في اطار حسابها الجاري اذ تم التصريح بالدين كالتالي، الدين الغير المؤدى عن قرضي التجهيز بما فيها الأقساط الغير المؤداة والراسمال المتبقى من القرضين بمبلغ 16.725.452,81 درهم والرصيد المدين للحساب الج اري بمبلغ 1.399.365,44 درهم، وان قرض التجهيز الأول بمبلغ 22.000.000 درهم المتفق على تسديده على مدى 7 سنوات مع استفادتها من فترة ترجيء التسديد لمدة سنتين بمقتضى 60 قسط شهري بمبلغ 431.486.49 د رهم ابتداء من 24/01/2013 الى 24/12/2017 وهذا القرض افرج عنه بواسطة دفعات متتالية حسب تطور انجاز الأشغال موضوعه تحت رقم 60700001 كالتالي:

افرج بتاريخ 28/02/2011 على مبلغ 4.056.473,56 درهم.

افرج بتاريخ 15/9/2011 على مبلغ 13.000.000 درهم.

افرج بتاريخ 14/10/2011 على مبلغ 2.200.000 درهم

افرج بتاريخ 24/01/2012 على مبلغ 2.743.526,44 درهم

وان قرض التجهيز الثاني بمبلغ 2.000.000 درهم الم تفق على تسديده على مدى 7 سنوات مع استفادتها من فترة ترجيء التسديد لمدة سنتين بمقتضى 60 قسط شهري وهذا القرض افرج عنه بواسطة دفعات متتالية حسب تطور انجاز الأشغال موضوعه تحت رقم 60700002 كالتالي:

افرج بتاريخ 30/03/2012 على مبلغ 500.000 درهم

افرج بتاريخ 1/6/2012 على مبلغ 1.500.000 درهم ، وان هذا ما يتجلى من كشوف الحساب التجارلي للمستأنفة التي تفيد الإفراجات وكذا الأقساط المستخلصة بخصوص القرضين تلك المتعلقة بالفوائد فقط خلال فترة ترجيئ القرض وتلك الشاملة لجزء من راسمال القرضين والفوائد عنهما بعد انتاهاء فترة ترجيء التسديد وهو الحساب تم التصريح برصيده السلبي بمبلغ 1.399.365,44 درهم ناتج عن الإستعمالات التي قامت بها المدعى عيلها في حسابها الجاري، وخلافا لما اعتبرته المستأنفة فانه يستفاد من كشوف الحساب الجاري اعلاه ومقاربتها بكشوف حساب الأقساط الغير المؤداة من قرضي التجهيز الذي استفادت منهما انه بتاريخ 31/01/2016 كان متخلذ بذمتها مبلغ 891.432,34 درهم من قبل الأقساط الحالة الغير المؤداة مقابل راسمال القرضين المتبقيين بنفس التاريخ بمبلغ 15.797.941,04 درهم وهذا وحده يدحض ادعائها بكون مديونيتها منحصرة في مبلغ 14.735.146,17 درهم مع العلم انه تقر بعدم ادائها لأي قسط بعد يناير 2016، ويستشف مما تم توضيحه اعلاه ان منازعة المستأنفة في المديونية المصرحة من طرف البنك العارض ناتجة عن نسيانها انها لم تستفد فقط من القرض بمبلغ 22.000.000 درهم وانها استفادت كذلك من قرض اخر مسدد باستحقاقات قارة بمبلغ 2.000.000 درهم و كذا من تسهيلات بنكية في اطار حسابها الجاري نتج عنها رصيد سلبي تم التصريح به مما تبقى منازعتها في الدين عديمة الأساس ومردودة عليها، وان الأمر الذي يستقيم معه ضرورة صرف النظر عن استئنافها وبالتالي تاييد الأمر المتخذ في جميع مقتضياته.

حول ضرورة صرف النظر عن طلب اجراء خبرة حسابية:

ان طلب المستأنفة الرامي الى اجراء خبرة حسابية بدوره مستوجب لصرف النظر عنه لاسيما ان القاضي المنتدب خلال مرحلة الدرجة الأولى سبق له ان انتدب الخبير السيد محمد الوارتي الذي حددت مهمته في الإطلاع على كافة وثائق الملف بما فيها عقود القرض والكشوف الحسابية وعلى باقي الوثائق المتواجدة بحوزة الطرفين وذلك من اجل تحديد المديونية العالقة بذمة شركة (ع. ع.) لفائدة البنك العارض، وان الخبير المنتدب وبعد استدعائه للأطراف انجز تقريرا في الملف اس تنتج معه ان مجموع المديونية المتخلذ بذمة المستأنفة يبلغ بتاريخ 17/10/2016 مبلغ 17.657.181,33 درهم، وبطبيعة الحال فان المبلغ المستخلص من طرف الخبير درهم يضاف اليه الفوائد الإحتياطية الى غاية التصريح بالدين لكون مجموع المبالغ المتخلذ بذمة المستأنفة هو المحق ابتدائيا أي مبلغ 18.124.818,25 درهم، وان العبرة كون المستانفة هي التي تثبت خلاف ما ورد في تقرير الخبرة الأنف الذكر، ملتمسا تأييد امر القاضي المنتدب في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك الصائر على عاتق رافعته.

بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/03/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير أحمد ناهض و الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 17608620.73 درهم .

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 7/7/2020 جاء فيها أن الخبير المنتدب أودع تقري خبرته الذي خلص من خلاله إلى أن المديونية المتبقية بذمة شركة (ع. ع.) تنحصر في مبلغ 17.608.620.73 درهم مفصل على الشكل التالي:

- المديونية المتبقية عن القرض المتوسط الأمد للقرض بمبلغ 22.000.00درهم ........ 13.643.973.41 درهم.

- المديونية المتبقية عن القرض المتوسط الأمد للقرض بمبلغ 4.000.00 درهم .......... 2.597.005.09 درهم

- المديونية المتبقية عن تسهيلات الحساب الجاري: 1.367.642.23 درهم

ويجدر تبعا لذلك المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد أحمد ناهض لكونه حريا بذلك ، ملتمسا الأمر بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف السيد أحمد ناهض وفيما عدا ذلك والحكم وفق ما جاء في محررات البنك المستأنف عليه.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 13/10/2020 حضر نائب المستأنف عليها و تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/11/2020 .

التعليل

حيث انه وتبعا لمنازعة الطاعنة في الدين المصرح به في اطار مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حقها، فقد امرت هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى، بإجراء خبرة حسابية انيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد احمد ناهض الذي انجز تقريرا في الموضوع خلص فيه الى تحديد مديونية الطاعنة في مبلغ 17.608.620,73 درهم.

وحيث ان الخبير قد تقييد بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وحدد المديونية انطلاقا من الرصيد المدين للحساب الجاري والرصيد المدين لحساب قرض التجهيز والرصيد المدين للقرض المتوسط الامد بعد خصم الاداءات وإعادة إنشاء جدول استخماد القرض المتوسط الامد مع الاخذ بعين الاعتبار تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية الذي يترتب عن الحكم القاضي بها وقف سريان كل انواع الفوائد وهو ما يجعل تقريره مستوفيا لكافة الشروط الشكلية ومتسما بالموضوعية، وان المستأنف عليها التمست المصادقة عليه فيما لم تدلي الطاعنة بتعقيبها على الخبرة رغم توصل نائبها ، مما يتعين اعتبار المبلغ المحدد من طرف الخبير هو الدين المستحق للمستأنف عليها، الامر الذي يستلزم تأييد الامر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 17608620,73 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.

-في الشكل:

- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الأمر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 17608620,73 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté