Réf
71353
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1009
Date de décision
11/03/2019
N° de dossier
2019/8205/43
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité du contrat, Surveillance des opérations de gestion, Rejet de la demande, Redressement judiciaire, Pouvoirs du dirigeant, Mission du syndic, Entreprises en difficulté, Contrat de gérance libre, Continuation des contrats, Action en nullité de contrat
Base légale
Article(s) : 573 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 306 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte conclu par une société en redressement judiciaire sans l'intervention du syndic. L'appelant, preneur à la gérance, soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre du bailleur, et d'autre part, du fait du défaut de pouvoir du signataire de l'acte. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'entraîne pas de plein droit la nullité des contrats conclus par le débiteur, le droit des entreprises en difficulté favorisant au contraire leur continuité. Elle relève que la mission du syndic était en l'occurrence limitée à la surveillance des opérations de gestion, ce qui laissait au dirigeant de la société bailleresse la pleine capacité de conclure les actes d'administration. Concernant le défaut de pouvoir allégué du signataire, la cour juge que le cocontractant n'a pas qualité pour contester les pouvoirs du représentant de la société, cette prérogative appartenant à cette dernière seule. Dès lors que le contrat réunissait tous ses éléments essentiels et qu'aucune disposition légale ne prévoyait sa nullité, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 12/04/2018 تحت عدد 3643 في الملف التجاري عدد 2032/8205/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : برفضه وتحميل خاسر الدعوى الصائر .
في الشكل:
وحيث إن الحكم بلغ للمستأنفة بتاريخ 28/11/2018 وبادرت المستأنفة إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 13/12/2018 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (هـ. ر.) المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/2/2018 عرضت فيه المدعية أنها كانت قد أبرمت عقد تسيير حر مع المدعى عليها بواسطة ممثلها انصب على المرقص التابع لفندق (ل. ل. ط. إ. س.) مقابل وجيبة قدرها 100.000 درهم وذلك منذ فاتح دجنبر 2015 إلى غاية متم دجنبر 2017 ,و انها ظلت تؤدي دون التحوز في بعض الأحيان ما يفيد الأداء من قبل ممثل المدعى عليها التي استصدرت حكما غيابيا بقيم قضى لفائدتها ب 1.550.000.00 درهم. وأنها قد بلغ على علمها أن المدعى عليها كانت موضوع مسطرة معالجة صعوبات المقاولة منذ 5/7/1999 و بالتالي لم تعد لديها صلاحيات التسيير دون إشراك السنديك وهو ما يعني أن عقد التسيير الذي أبرمته باطل لعدم إدخالها سنديك التسوية القضائية في العقد و اقتصرت على إبرامه بواسطة السيد محمد رشيد (ق.) الذي لا يتمتع بالأهلية و الصفة,هذا و أن وضعية المدعى عليها جعلتها تؤدي مبالغ ضخمة و تتكبد أضرار جسيمة.لذا تلتمس الحكم ببطلان عقد التسيير الحر المصحح الإمضاء بتاريخ 30/11/2015 و الحكم بتعويض مسبق عن الضرر قدره 10.000 درهم و بإجراء خبرة قصد الوقوف على الضرار التي تكبدتها المدعية من خلال القيام باأداءات غير مستحقة و صرفها مبالغ باهضة على المحل و كذا من جراء حجب الوضعية القانونية عليها.و أدلى بنسخة لعقد التسيير و صورة مقال استئنافي و نسخة حكم و لائحة تقنية و نسخة من الجريدة الرسمية و شهادة النموذج ج
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها خلال جلسة 29/3/2018 دفع من خلالها بأن جزاء البطلان ينبغي أن يكون منصوصا عليه قانونا بمقتضى نص صريح و بأن سنديك التسوية القضائية في نازلة الحال ينحصر دوره في مراقبة عمليات التسيير فقط دون أن يتم نزع مهمة التسيير من مسيري المدعى عليها اللذين تبقى جميع تصرفاتهم صحيحة هذا فضلا على أن مسطرة التسوية لم تعد موجودة ,كما دفع بان المدعية لا صفة لها في المطالبة بالبطلان أو الإبطال بسبب صفة و أهلية مبرم العقد ما دامت العارضة هي التي تختار من يمثلها وهي الجهة الوحيدة التي يمكنها القول بأن عقد التسيير لا يلزمها و أنها الآن تؤكد بصفة رسمية العقد الذي ابرمه من مثلها في عقدة التسيير التي هي منتجة لجميع آثارها القانونية و ملزمة للمدعى عليها وكذلك المدعية التي ما زالت تستغل المحل و تتواجد به,و تمسك في الأخير بمقتضيات الفصل 311 من ق ل ع و دفع بالتقادم,ملتمسا الحكم برفض الطلب
وحيث أدرجت القضية بجلسة5/4/2018 أدلى خلالها نائب المدعية بمذكرة تعقيب أكد فيها مسبق و أضاف أن سند العارضة في هذه الدعوى هو الفصل 310 من ق ل ع و أنه يتماشى مع الفصل 315 من نفس القانون كما أكد على أنه لا يمكن للمدعى عليها الدفع بان مسطرة التسوية لم تعد موجودة ما دامت العبرة بتاريخ إبرام العقد كما انه لا يمكن لها التمسك بالتقادم لكون الدعوى تتعلق ببطلان و بالتالي خاضعة للقواعد العامة و خصوصا الفصل 387 من ق ل ع.و التمس الحكم وفق الطلب.كما حضر نائب المدعى عليها و التمس أجلا للتعقيب.فتقرر بالتالي حجز القضية للمداولة لجلسة12/4/2018 .صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بكون الحكم لمطعون فيه جاء مجانبا للصواب ومخالفا للقانون على اعتبار أن تعليل حكم الدرجة الأولى بخصوص الدفوع التي بني عيها مقال المستأنفة لم ينبني على أسلس قانن سليم ويحمل في طياته مجموعة من التناقضات في فحوى التعليل مع المنطوق لكون المستأنفة تقدمت بدعوى بطلان العقد حسب مت هو مضمن بمقالها الافتتاحي ومن بين الدفوع المتمسك بها هو انعدام الأهلية وصفة مبرم العقد بالإضافة إلى إخفاء العقد عن السنديك المعين وعدم التصريح به لديه وعدم إشاركه فيه وإخفاء واقعة كون الشركة المستأنف عليها في وضعية تسوية قضائية وذلك باستعمال التحايل والتدليس أثناء إبرام العقد عهى اعتبار أن الوضعية القانونية للشركة موقعة العقد بصفتها نائبة عن مالكة الأصل التجاري بموجب عقد كانت سليمة وأدلت بنسخة نموذج ج في غفلة منها وبالتالي فإنها لن تدقق في الوضعية القانونية للمحل المسلم لها من اجل تسييره ولم تدقق في وضعية مالكته التي كانت عليها الإشارة في أنها في وضعية تسوية قضائية وعليها تضمينها في جميع أوراقها وفواتيرها خصوصا وأن الأمر يتعلق يتفويت جزء من أصلها التجاري للأغيار بعد فتح المسطرة وفوات أجل الإشهار بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وكيف للمستأنف وأن تعرف الوضع القانوني لشركة تم إشهارها ووضعها بمسطرة التسوية القضائية مما يؤكد سوء النية الصادر سواء عن مالكة الأصل التجاري أو وكيلتها حسب ذكرها عند إبرام العقد مع المستأنفة وان الحكم القاضي بفتاح مسطرة التسوية كان واضحا من عدم إمكانية تفويت الشركة لأصلها التجاري للغير كلا أو جزءا دون موافقة أجهزة المسطرة , وبالرجوع إلى مذكرة المستنأنف و تجدها تؤكد على أن المسمى محمد رشيد (ق.) موقع العقد مع المستأنفة هو المدير العام للشركة المسيرة للفندق التي تملك أصلا تجاريا مستقلا عن المستأنف عليها ولها استقلالية مالية ومادية ومعنوية عن المستأنف عليها ولا تربطها بها أية صلة ما عدا عقد تفويت التسيير المدعى وجوده . كما أن موقع العقد المسمى محمد رشيد (ق.) باعتباره المسؤول عن الشركة المسيرة لها ونيابة عنها بموجب عقد رابط بينهما دون إدلائها بما يفيد سند اكتسابه لهاته الصفة نيابة عنها ونسخة من هذا العقد ومدى قانونيته للاحتجاج يه يبقى غير قانوني على اعتبار أن الشركة المستأنف عليها ليست فيس وضع قانوني عادي يعطيها سلطة مطلقة في التصرف في أموالها وممتلكاتها وإبرام جميع أنواع العقود مع الأغيار بالشكل التي تراه مناسبا لها دون أي مراقبة على اعتبار أنه وقت توقيع وكيلها العقد كانت خاضعة لمسطرة التسوية القضائية وأصبحت تحت سلطة ومراقبة أجهزة معينة من طرف المحكمة وهي القاضي المنتدب وكذا السنديك ولا يمكنها التخلي عن صلاحياتها في التسيير لشركة أخرى إلا بموافقتهم لكون السنديك ينفرد وحده بسلطة مطلقة ولا يزاحمه فيها أو يقاسمه رئيس المقاولة ولا الطرف المتعاقد مع المقاولة في قبول العقد أو رفضه حسب ما يراه مناسبا للشركة ولدائنيها الذي يمثلهم ويدافع عن مصالحهم وجعل سلطة السنديك أو حقه في الاختيار من النظام العام يترتب عن تجاوزها البطلان وأن إخفاء هذا العقد على السنديك وعدم توضيحه كونه تم توقيعه قبل فتح المسطرة ليتم اعتباره من العقود الجارية أو بعد فتح المسطرة وتبنيه من طرف أجهزة المسطرة يلغي حقه في الاختيار ويجعله باطلا ومنعدم إلى أن يثبت العكس طبقا للفصل 307 من ق ل ع وأن صلاحيات السنديك لم تحترم طبق للمادة 573 من مدونة التجارة وان هاته النصوص القانونية تحول دون قيام العقد صحيحا وحتي في حالة استيفاء أركانه فإنه يحيلنا على المادة 306 من ق ل ع ويكون معه العقد تسيير أصل التجاري في ملكية الغير صادر عن الغير غير معترف به قانونا من طرف أجهزة مسطرة التسوية القضائية في حق مالكة الأصل المفوت يعتبر باطلا وغير منتج لأي آثار قانونية وهو ما يؤكد حكم فتح مسطرة التسوية القضائية الذي أعطى للأجهزة مهمة التسيير العادية وتكون مهمة السنديك مراقبة عمليات التسيير للإجراءات ومخطط الاستمرارية وهو ما أكدته المستأنف من عدم إدخال السنديك طرفا في هذا العقد ليتحقق من صفة موقعه وكذا ملاءمته للمخطط المقترح وما سيضيفه من قيمة مضافة للشركة لأداء ديونها يجعل العقد لم يخضع لمراقبته السنديك مما يجعله باطلا وعديم الأثر القانوني والتمست الاستجابة لطلباتها المسطرة بالمقال الافتتاحي والقوا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلت بنسخة عادية من حكم مع طي تبليغ .
وحيث أجاب المستأنف عليها بأن حقيقة الأمر أن الطاعنة تتواجد في المحل موضوع العقد وتستغله ثم تطلب البطلان أو الإبطال مع بقائها في المحل موضوع العقد بناء على أسباب واهية ولا تتحدث بتاتا عن الإفراغ أو تسليم المحل وهذا من باب التقاضي بسوء نية وحتى على فرضنا جدلا أن عقد التسيير باطل فإن ذلك لا يمنع المستأنفة من أنها استغلت المحل موضوع عقد التسيير ولا تؤدي واجبا استغلاله وهي لا زالت تشغله لحد الآن مما يكون معه طلب البطلان غير مرتكز على أساس , كما أن مسطرة التسوية لم يترتب عنها جزاء البطلان ما دام لا يوجد أي نص صريح لكون المستأنفة ترمي بالبطلان وتتحدث عن عدم إدخال السنديك في العقد مع أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التوسية تم تحديد مهمة السنديك في مراقبة عملية التسيير فقط وأن مسطرة التسيير لم تنزع مهمة التسيير من مسيري شركة (ل.) وإنما بقوا يسيرون الشركة فقط وتكون تصرفات شركة (ل.) ومسيرها تبقى صحيحة وليس هناك أي نص يتحدث عن إبطال هذا النوع من التصرف فضلا على أن مسطرة التسوية لم تعد موجودة ويكون الحديث عن وجود مسطرة التسوية هو حديث عقيم لا يرقى إلى درجة الاعتبار . وبخصوص الدفع بانعدام أهلية التعاقد فإن المطالبة أو الإبطال بخصوص الشخص الموقع على العقد فإن المستأنفة أصلا لا صفة لها في المطالبة باعتبار أن شركة (ل.) هي التي تحدد من يمثلها ومن يوقع عنها وهو ما يؤكد صفتها وبان العقد صحيح ومنج لكافة آثاره القانونية وأن السيد محمد رشيد (ق.) مؤهل للتوقيع باسمها عقد التسيير ويكون العقد ملزم للمستا،فة بعد موافقتها على جميع ما تضمنه جملة وتفصيلا مما تكون معه المطالبة ببطلان العقد هي مطالبة لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي باعتبار أن عقد التسيير الحر أنتج جميع آثاره القانونية . وبخصوص الدفع بمقتضيات الفصل 311 من ق ل ع فإن العقد أبرم في سنة 2015 ولا يحق لها القول بإبطاله إلا داخل أجل سنة من تاريخه وتكون دعوى البطلان تقادمت بمقتضى الفصل 311 من ق ل ع كما ان دعوى الإبطال تكون لها محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4-39-55-56 من ق ل ع وهذه النصوص لا تنطبق على نازلة الحال وان الحكم المطعون فيه الذي قضى برفض الطلب صادف الصواب من جميع الأوجه وان المستأنف عليها تتبنى جميع حيثيات الحكم المستأنف ملتمسة تأييد الحكم المستأنف . وأدلت بنسخة حكم بالأداء .
وحيث عقبت المستأنفة بمذكرة أكدت فيها الدفوع الواردة في المقال الافتتاحي المتعلقة بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها وبانعدام أهلية التعاقد لوكيلها السيد محمد رشيد (ق.) مؤكدا بان عدم التصريح بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها يجعل الوضعية القانونية للمسمى محمد رشيد (ق.) المبرم مع المستأنف عليها والعدم سواء ويصبح العقد المبرم مع العارضة والمستأنف عليها موضوع الدعوى الحالية باطلا لهذا السبب أيضا ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق طلباتها المسطرة في محرراتها السابقة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/03/2019 حضرها نائب المستأنف عليها وألفي مذكرة تعقيب نائب المستأنفة سلمت له نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة في أسباب استئنافه المذكورة أعلاه فإن الثابت أن العلاقة التي تربط الشركتين هي عقد تسيير حر منصب على المرقص التابع لفندق "(ل. ل. ط. إ. س.)" مقابل وجيبة قدرها 100.000 درهم وذلك منذ فاتح دجنبر 2015 إلى غاية متم دجنبر 2017 وأن المستأنفة تتواجد في المحل موضوع العقد وتستغله ويكون من حق المستأنف عليها المطالبة بوجبات تسيير المحل وان التمسك ببطلان العقد لا يمنع المستأنفة من أداء واجباj تسيير المحل و استغلاله .
وحيث إن خضوع الشركة المستأنف عليها لمسطرة التسوية القضائية لم يترتب عنه المشرع جزاء بطلان العقود بل إن القانون يفرض استمرارية هذه العقود وأن إبرام عقود التسيير لا تستوجب إدخال السنديك كطرف فيها وأن الحكم القاضي بفتح مسطرة التوسية تحدد فيه مهمة السنديك في مراقبة عملية التسيير فقط مما تبقى مع الصلاحية الكاملة للمسير الشركة في ممارسة مهمة التسيير وتكون العقود المبرمة من طرف ممثل شركة (ل.) ومسيرها صحيحة وليس هناك أي نص يتحدث عن إبطال هذا النوع من التصرفات فضلا على أن مسطرة التسوية انتهت ولم تعد موجودة.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من انعدام أهلية التعاقد فإن صاحب شركة (ل.) أو مسيرها هو الوحيد المخول له في تحديد وكيل يمثلها في إبرام العقود وهو ما لا يتنافى مع القانون مما يؤكد صفتها ويكون بالتالي العقد صحيح ومنتج لكافة آثاره القانونية وأن وكيل الشركة وممثلها السيد محمد رشيد (ق.) مؤهل للتوقيع باسمها عقد التسيير ويكون العقد ملزم لطرفيه بعد موافقتهما على بنوده مما تكون معه المطالبة ببطلان هذا العقد على غير أساس .
وحيث إن ما استندت عليه المستأنفة من بطلان طبقا للمادة 306 من ق ل ع لا يرتكز على أساس لكون بطلان الالتزام بقوة القانون يكون في حالة إذا ما كان ينقص الالتزام أحد الأركان اللازمة لقيامه أو إذا قرره القانون في حالة خاصة بطلانه والحال أن العقد المراد بطلانه يتوفر على جميع أركان قيامه ولا وجود لأي حالة خاصة في القانون تقرر بطلانه ويكون ما تمسكت به المستأنفة من بطلان العقد غير مرتكز على أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع :.تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65696
La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025