Réf
70394
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
527
Date de décision
06/02/2020
N° de dossier
2019/8202/5887
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente immobilière, vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), Restitution d'acompte, Résolution du contrat, Qualification du contrat, Inexécution contractuelle, Droit commun des contrats, Demande prématurée, Contrat de réservation, Condition de recevabilité
Source
Non publiée
Saisi d'une action en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande en l'absence de toute action en résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.
L'acquéreur soutenait en appel que l'acte de réservation, qu'il qualifiait de contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement, était nul pour non-respect des conditions de forme impératives de la loi 44-00, justifiant ainsi la restitution des fonds. La cour écarte cette qualification, considérant que le document litigieux est un simple contrat soumis aux règles générales du droit des obligations.
Elle retient que la demande en restitution des sommes versées est prématurée dès lors qu'elle n'est pas précédée ou accompagnée d'une demande en résolution du contrat synallagmatique qui constitue la cause du versement. Faute pour l'acquéreur d'avoir sollicité l'anéantissement du lien contractuel, son action en restitution ne pouvait prospérer.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت أسماء (ل.) بواسطة نائبها بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10867 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 7030/8202/2018 بتاريخ 15/11/2018 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب و ابقاء صائر الدعوى على رافعها.
في الشكل:
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 02/12/2019، و مادام الاستئناف مستوف لباقي الشروط المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فيتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية أسماء (ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 05/7/2018 عرضت فيه انها أبرمت اتفاق مع المدعى عليها من اجل اقتناء شقة بالطابق 2 بثمن إجمالي قدره 250000 درهم دفعت منه تسبيقا قدره 40000 درهم بواسطة شيك بتاريخ 27/10/2011 و تم الاتفاق على أنه بعد إشعارها سوف تؤدي باقي الثمن داخل أجل 30 يوما، إ لا أنه منذ إبرام العقد لم تتوصل بأي إشعار من المدعى عليها، ملتمسة الحكم لها بإرجاع مبلغ 40000 درهم مع تعويض قدره 10% من المبلغ الإجمالي مع النفاذ المعجل و الصائر، و أرفقت الطلب بنسخة من : شيك، عقد تسجيل من إنذار و محضر تبليغه و نسخة حكم و قرار.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2018 دفعت من خلالها بعدم قبول الطلب لعدم ذكر اسم المدعى عليها باللغة العربية و ذكر اسمها باللغة اللاثينية و كون طلب التعويض غير محدد. و في الموضوع دفعت بكون المدعية لازلت مدينة بباقي الثمن مما يعتبر إخلالا للفصل 234 من ق ل ع. مما يتعين معه رفض الطلب.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2018 أجابت من خلالها بأن صفة المدعي ثابتة بموجب عقد الحجز و بإقرار المدعى عليها بإبرام الصفقة، و في الموضوع أكد على أن عقد الحجز حدد مدة التسليم في أجل أقصاه سنتين و بذلك لا تطبق مقتضيات الفصل 255 من ق ل ع. و أرفقت المذكرة بنسخة من حكم و قرار.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/11/2018 حضر نائب المدعى عليها و الفي بالملف بمذكرة لنائب المدعية التي أكدت من خلالها على أن ذكر اسم المدعى عليها بالحروف اللاثينية لا يشكل خرقا لقانون التعريب و لا يمس بمصالح الأطراف. و في الموضوع أكدت المدعى عليها لم تقم بإشعارها قصد تنفيذ التزاماتها و ابرام عقد البيع النهائي و أن مقتضيات القانون رقم 44-00 هي الواجبة التطبيق. ملتمسا رد كافة الدفوع.
و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به بعلة أن العقد المحتج به لا يتضمن أجلا لتنفيذ مقتضياته، و انه ينص على إبرام العقد النهائي بعد اداء الثمن الكلي داخل اجل 30 يوما بعد إشعار المشترية من طرف المنعش العقاري، و الحال أن الوثيقة المبرمة بينها و بين المستانف عليها مجرد وصل بالتسجيل له شروط خاصة به و لا يعتبر وعدا بالبيع بل عقد ابتدائي منظم بمقتضى القانون 44.00 الذي ينص على ضرورة توفر العقد الابتدائي على رقم الرسم العقاري، و تاريخ و رقم رخصة البناء، و تاريخ التسليم بالإضافة غلى مراجع الضمانات لاسترجاع المبلغ المدفوع، و انه بالرجوع إلى الوصل المذكور فهو غير مطابق لمقتضيات الفصل 618-3مكرر و لا يتضمن الشروط المنصوص عليها فيه و خاصة منها تاريخ التسليم، كما يخالف مقتضيات الفصل 618-4التي تنص على أن مدة العقد الابتدائي يجب أن لا تتجاوز 6ستة أشهر غير قابلة للتجديد و في حالة تجاوزها فإنه يجب إبرام عقد الحجز أو التراجع، و أضافت أن عقد التسجيل موضوع الدعوى أبرم بتاريخ 27/11/2011 و مرت عليه 9 سنوات، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق طلباتها في المرحلة الابتدائية و تحميل المستأنف عليها الصائر. و رفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و صورة رسالة إنذار و صورة محضر تبليغه.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/1/2020 و التي أوضحت بموجبها أنها دفعت خلال المرحلة الابتدائية أن المستأنفة وجهت الدعوى في مواجهتها باسمها باللغة اللاتينية الأمر الذي يعد خرقا لقانون المغربة و التعريب و ينبغي التصريح بعدم قبول الدعوى، و أضافت أنها خلال هذه المرحلة أدرجت اسم إقامة (س.) مع ذكر اسمها باللغة الفرنسية الأمر الذي يجعل الاستئناف وجه ضد غير ذي صفة على اعتبار أن اسمها هو شركة (إ. د. س.) و ليس شركة (إ. س.) مما يجعله معيب من الناحية الشكلية و ينبغي التصريح بعدم قبوله، و في الموضوع أوضحت أن المستأنفة التمست خلال المرحلة الابتدائية الحكم لها مباشرة بإرجاع مبلغ 40.000 درهم دون الفسخ أو البطلان و بالتالي فإنه لا يسوغ التقدم بأي طلب جديد خلال المرحلة الاستئنافية، و أن الوصل المدلى به هو مجرد اتفاق أبرم خارج إطار الفصل 618-1 و ما بعده ينتج عنه حق شخصي يتجلى في حق المستأنفة في اقتناء شقة في مشروعها، و أبرم قبل الشروع في عمليات الحفر و تشييد الأساسات، و هو ما دأبت محكمة النقض و المحاكم بكل أنواعها على اعتماده، ملتمسة رد مزاعم المستأنفة و تأييد الحكم المستأنف. و أرفقت المذكرة بصور لأحكام و قرارت قصد الاستئناس.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/1/2020 و التي أوضحت بموجبها أن ما جاء في مذكرة المستأنف عليها غير ذي أساس، و أكدت بموجبها ما جاء في المقال الاستئنافي و التمست الحكم وفقه تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليها فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 06/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف من مجانبته الصواب فيما قضى به على اعتبار أن الوصل المسلم لها من طرف المستانف عليها لا يخضع لمقتضيات القانون 44.00، فإنه بالرجوع إلى الوصل المذكور فإنه حقا لا يخضع للقانون السالف الذكر لعدم توافر شروطه بل غنه مجرد عقد يخضع للقواعد العامة للتعاقد و فرادة عاقديهن، و ما دامت الطاعنة رامت من خلال مقالها الافتتاحي الحكم لها باسترجاع المبالغ التي ادتها للمستانف عليها لعدم توصلها بالشقة المتعاقد بشانهان، دون ان تطالب بفسخ العقد الرابط بين الطرفين، مما تكون معه دعواها سابقة لأوانها، و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تاييده.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأيد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة.
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025