Le défaut de contestation de factures revêtues du cachet du débiteur constitue un aveu judiciaire de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71457

Identification

Réf

71457

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1118

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8202/470

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 406 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces non rédigées en langue arabe et sur la portée du silence du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que les documents produits n'étaient que de simples copies en langue française et que son absence de contestation sur le fond ne pouvait valoir aveu implicite de la dette. La cour écarte ces moyens en retenant que les documents, portant le cachet des deux parties, constituent des originaux et que le juge peut se fonder sur des pièces en langue étrangère dès lors qu'il en maîtrise la compréhension. Surtout, la cour rappelle que l'absence de contestation des factures par le débiteur s'analyse en un aveu judiciaire par le silence, en application de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, au visa de l'article 417 du même code, les factures revêtues du cachet non contesté du débiteur constituent une preuve écrite parfaite de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/05/2018 في الملف عدد 667/8202/2018 والقاضي بأدائها مبلغ 30103.10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وهو 19/02/2018 إلى تاريخ التنفيذ وبتحميلها المصاريف بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 04/12/2018 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 30103.10 درهم ناتج عن فواتير والذي إمتنعت عن أدائه رغم إنذارها بذلك.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن المطل قدره 5000.00 درهم.

وأرفقت مقالها بفواتير، وصولات تسليم، كشف حساب ورسالة إنذار.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون محكمة الدرجة الأولى ردت دفعها المتعلق بكون الوثائق المستدل بها تعتبر مجرد صور ومحررة بغير لغة التخاطب أمام القضاء بعلة أنها بإمكانها فهم فحوى الوثائق المحررة باللغة الفرنسية وهو ما ألحق ضررا بالعارضة إذ أن محكمة البداية إعتبرت أن العارضة لم تنازع في المديونية، وهو ما يعتبر " إقرارا ضمنيا من طرفها" والحال أنها عندما قدمت الدفع المذكور لا يمكن إعتبارها لانافية ولامنازعة أو مقرة ضمنيا.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28/02/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل وألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستانف عليها أوضحت العارضة من خلالها أن الوثائق المستدل بها تحمل قبول المستأنفة والتي لم تطعن بأي طعن جدي ولم تنف المديونية، مضيفة أن المحكمة لا تأمر الأطراف بترجمة الوثائق إلا إذا استعصى عليها فهمها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/03/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى ردها الدفوع المتعلقة بكون الوثائق المستدل بها تعتبر مجرد صور ومحررة بغير لغة التخاطب أمام القضاء بعلة أنها بإمكانها فهم فحوى الوثائق المحررة باللغة الفرنسية وهو ما ألحق ضررا بها إذ أن محكمة البداية إعتبرت أنها لم تنازع في المديونية، وهو ما يعتبر " إقرارا ضمنيا من طرفها" والحال أنها عندما قدمت الدفع المذكور لا يمكن إعتبارها لانافية ولامنازعة ولا مقرة ضمنيا بالمديونية.

وحيث إنه وبخلاف مزاعم الطاعنة فإن الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها لإثبات المديونية تعتبر وثائق أصلية أمام حملها لطابع و توقيع هذه الأخيرة وكذا طابع المستأنفة، كما أن المحكمة يبقى بمقدورها إعتماد الوثائق المحررة بغير اللغة العربية مادامت آنست في نفسها القدرة على فهمها إذ أن اللغة العربية لا تعتبر إلزامية بالنسبة للوثائق المستدل بها أمام المحكمة، كما أن محكمة البداية كانت على حق في إعتبارها عدم منازعة الطاعنة في تلك الفواتير يعتبر إقرارا منها بالمديونية إعمالا لمقتضيات المادة 406 من ق ل ع والتي تنص على يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت ... " وهو الثابت في نازلة الحال إذ أن المستأنفة لم تنازع في الطابع المنسوب إليها والمضمن بالفواتير سند المديونية سواء إبان نظر الملف إبتدائيا أو بمناسبة إستئنافها مكتفية بالتمسك بسابق دفوعاتها الجاري ردها تبعا لما سلف بيانه مما تبقى معه المديونية المطالب بها تابثة في حقها وفقا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع والتي جعلت من الدليل الكتابي ناتجا عن الفواتير المقبولة أمام حمل تلك الفواتير لتأشيرة المستأنفة والذي لم يكن محل منازعة من طرفها حسب ما تمت الإشارة إليه أعلاه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Civil