Réf
71639
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
130
Date de décision
15/01/2019
N° de dossier
2018/8205/3324
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente globale du fonds de commerce, Vente forcée, Saisie du fonds de commerce, Fonds de commerce, Éviction des locaux, Droits du créancier saisissant, Distinction entre le fonds et l'immeuble, Confirmation du jugement, Cession des équipements, Action en revendication
Base légale
Article(s) : 79 - 80 - 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 468 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la cession d'éléments du fonds à un tiers est sans incidence sur le droit du créancier saisissant de poursuivre la vente. Elle précise qu'il appartient au tiers acquéreur, et non au débiteur, d'engager une action en revendication pour faire valoir ses droits sur les biens cédés, seule procédure apte à suspendre la vente. Sur le second moyen, la cour rappelle que le fonds de commerce constitue un bien meuble incorporel distinct de l'immeuble dans lequel il est exploité. Dès lors que la saisie du fonds est antérieure à la décision d'expulsion, les droits du créancier saisissant ne sont pas affectés par cette dernière. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ت. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13153 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2017 في الملف عدد 10151/8205/2017 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] والكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء عن طريق كتابة الضبط ،و إذا لم يؤد المبالغ المتخلذة بذمته ابتداء من تاريخ توصله بهذا الحكم إلى غاية تاريخ اليوم المعين للمزايدة ، تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير والإذن للمدعية بقبض الثمن مباشرة
من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مجموع الدين وتوابعه ، والقيام بالإجراءات المنصوص عليها
في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 06/06/2018 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 14/06/2018 ، أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 09/02/2017 , تعرض فيه أنها بتاريخ 09/12/2016 استصدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا بالأداء تحت عدد 3642 قضى بأداء المدعى عليها شركة (ت. ب.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة العارضة مبلغ 103.285,50 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى يوم التفنيد والصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل ، وان العارضة قامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليها ، كما باشرت إجراءات تبليغ وتنفيذ الأمر بالأداء أعلاه في إطار ملف التنفيذ عدد 7426/2016 ، وان شركة (ت. ب.) امتنعت عن تنفيذ الأمر بالأداء أعلاه رغم اعدارها كما قامت بالطعن في الأمر بالأداء عن طريق التعرض فقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء برفض طلبها كما قضت أيضا برفض طلب إيقاف تنفيذ الأمر بالأداء المقدم من طرف المدعى عليها ، والتمست الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة (ت. ب.) المسجل بالسجل التجاري للدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية والكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء ، ودلك قصد استخلاص مبلغ الدين الأصلي للعارضة والمقدر في مبلغ 120.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وصوائره وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها كافة الصوائر
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها والمدلى بها بواسطة نائبها جاء فيها أنه بالرجوع إلى مقال المدعية يتضح ان المنقولات الخاصة بالشركة المدعى عليها قد تم بيعها للغير ، مما يتعذر معه البيع الإجمالي للأصل التجاري إضافة الى دلك فإن الأصل التجاري موضوع النازلة هو موضوع دعوى الافراغ من طرف المالك حيث فتح له الملف رقم 8993/8206/2017 والذي ضم إلى الملف 8992/8206/2017 ملتمسا الحكم برفض الطلب .
وبناء على مذكرة تعقيب المدعية والمدلى بها من طرف دفاعها التمست فيها رد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الافتتاحي
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث جاء في موجبات إستئناف الحكم المطعون فيه ان المحكمة مصدرته جانبت الصواب في الوقت الذي قضت فيه بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ، لأنها تغافلت عن الإستجابة لطلب الطاعنة بكون جميع المنقولات التي تم حجزها قد تم بيعها للغير وبالتالي يصعب بيعها جملة مع الأصل التجاري ، وان المادة 113 من مدونة التجارة تجيز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع الاصل المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له ، وبهذا المفهوم يجب أن تكون المعدات تابعة للأصل التجاري وفي ملكية الشركة وليس الغير كما هو في نازلة الحال مما يصعب معه بيعها ، وان الأصل التجاري المراد بيعه بالمزاد العلني بواسطة خبير موضوع دعوى الإفراغ وفتح له ملف بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 8992/8206/2017 الصادر بتاريخ 12/12/2017 تحت عدد 12553 والذي قضى بالأداء والإفراغ ، وتم استئنافه من قبل الطاعنة وفتح له ملف استئنافي . والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم ، غلاف التبليغ ، صورة من حكم قضى بالإفراغ ، صورة من عقد بيع منقولات
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/01/2019 تخلف لها دفاع المستأنف رغم الإعلام وألفي بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليه يعرض فيها ان الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به وان الصعوبة في التنفيذ ليس من شأنها ان تكون أساسا ومبررا لإستئناف أي حكم والمطالبة بإلغائه ، وان امتناع المستأنفة عن تنفيذ الحكم يعطي للمستأنف عليها الحق في سلوك الإجراءات القانونية اللازمة لإجبارها على التنفيذ بما في ذلك سلوك مسطرة البيع
الإجمالي للأصل التجاري ، والتمس الحكم برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع ابقاء الصائر على
رافعه ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/01/2019
محكمة الإستئناف
حيث تمسك الطاعن بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب في الوقت الذي قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري والحال ان جميع المنقولات التي تم حجزها تم بيعها للغير ، لأن المادة 113 من مدونة التجارة تشير إلى بيع الأصل التجاري المحجوز عليه مع المعدات والبضائع التابعة له غير ان هذه المعدات قد أصبحت تابعة للغير ويصعب معه بيعها ، وبأن الأصل التجاري المراد بيعه صدر بشأنه حكما قضى بالإفراغ المحل المتواجد به
لكن ، حيث انه استنادا لمقتضيات المادتين 79 و 80 من مدونة التجارة فإن الأصل التجاري يشمل كل الأموال الضرورية لاستغلاله بما في ذلك المعدات والآلات وغير ذلك ، وانه إذا كانت المعدات التي تشكل فقط عنصرا من مجمل عناصر الأصل التجاري قد تم تفويتها فإن سلوك المستأنف عليها لإجراءات المطالبة بالدين وتحرير محضر امتناع يشكل مباشرتها لإجراءات الحجز وفقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة والتي تخول لها تقديم طلب بيع الأصل التجاري ، وبالتالي اذا كانت المعدات التي تدعي الطاعنة بأنه تم تفويتها للغير مشمولة بالحجز من عدمه فإنه يبقى من حق الجهة المفوت لها سلوك الإجراءات القضائية من أجل المطالبة باستحقاقها وفصلها عن الأصل التجاري استنادا لمقتضيات المادة 468 من ق.م.م لأن هذه الإجراءات وحدها الكفيلة بإيقاف البيع
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من صدور حكم قضى بإفراغ المحل المقام عليه الأصل التجاري فإنه مادام أن الأصل التجاري يشكل مالا منقولا منفصلا عن رقبة المحل الذي تم افراغه ، وقيام المستأنف عليها بإجراء الحجز عليه بتاريخ 05/01/2017 حسب ما هو ثابت من نموذج "ج" الخاص بالمستأنفة وقبل صدور حكم بالإفراغ بتاريخ 12/12/2017 يجعل حقوق المستأنف عليها كدائنة قائمة على الأصل التجاري ولا تتأثر بصدور حكم بالإفراغ ، مما يبقى معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه وتحميل الطاعنة الصائر
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل:
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025