Réf
71669
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1342
Date de décision
27/03/2019
N° de dossier
2019/8206/758
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente du local loué, Transfert de propriété, Résiliation pour défaut de paiement, Poursuite du bail, Paiement non libératoire, Paiement du loyer, Paiement à l'ancien propriétaire, Notification au locataire, Expulsion, Changement de bailleur, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 49 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur de la cession de l'immeuble loué et sur la validité des paiements de loyers effectués à l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que ses paiements à l'ancien propriétaire étaient libératoires, faute d'avoir été valablement informé du changement de bailleur, et contestait la régularité formelle de la mise en demeure. La cour retient que le nouveau propriétaire, ayant notifié au preneur le transfert de propriété, l'a valablement mis en demeure de lui régler directement les loyers. Dès lors, la cour juge que les paiements que le preneur a persisté à effectuer entre les mains de l'ancien bailleur postérieurement à cette notification sont inopposables au nouveau créancier et ne sauraient le libérer de son obligation. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés des vices de forme de l'acte introductif d'instance et de la mise en demeure, retenant l'absence de grief. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد لحسن (ا.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/1/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3523 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 4/10/2018 في الملف عدد 1631/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 6930 درهم برسم واجب كراء وضريبة نظافة المدة من غشت 2017 الى ابريل 2018 وتعويض عن التماطل قدره 2.000 درهم وإفراغه من المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا هو ومن يقم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 8/1/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 17/1/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد حمزة (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/4/2018 عرض من خلاله أنه يملك العقار الكائن بشارع [العنوان] سلا ، وان المدعى عليه يعتمره على وجه الكراء منذ 22 ابريل 1991 من مالكه القديم، وقد سبق له ان اخبره بانتقال ملكية العقار اليه معربا له عن نيته في الزيادة في السومة الكرائية لتصبح 847.00 درهم عن طريق انذار توصل به بتاريخ 08-08-2017 مانحا اياه اجل 15 يوما الا انه لم يبادر إلى الزيادة ولا الى اداء الواجبات الكرائية ، وطبقا للمادة 26 من القانون رقم 49.16 يناسب المصادقة له على الانذار الموجه إلى المدعى عليه بتاريخ 29-03-2018 ، ويلتمس في هذا السياق الحكم بادائه لفائدته مبلغ 7.623,00 درهم من قبل واجب كراء المدة من فاتح غشت 2017 الى ابريل 2018 وواجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة ، ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وافراغه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه باذنه او بدونه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. مرفقا مقاله بنسخة طبق الأصل لرسم شراء وعقد كراء وصورة شمسية لانذار ونسخة محضري تبليغ وطلب جواب عن انذار.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 14-06-2018 والذي دفع من خلالها بكونه وعلى اثر الاخبار الذي توصل به من طرف المدعي المطالب اياه بالواجبات الكرائية، فقد سبق أن وجه بدوره جواب على هذا الانذار يخبره من خلاله بكون لاعلاقة كرائية تربطه به كما انه لم يحدد العقار موضوع الانذار ولا السومة ، ولم تتم الاشارة الى انتقال ملكيته اليه وذلك على اعتبار ان العلاقة التعاقدية تربطه بالسيد إدريس (م.) الذي يؤدي لفائدته الواجبات الكرائية وذمته فارغة منها، ملتمسا رفض الطلب . مرفقا مذكرته بصورة شمسية لعقد كراء وكشوف حساب وانذار ومحضر تبيلغ جواب على انذار.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 27-09-2018 والذي عقب من خلالها بكونه اكتسب ملكية العقار المعتمر من طرف المدعى عليه بموجب رسم الشراء المبرم بتاريخ 30 مارس 2004، وقد انذره بتاريخ 08/08/2017 ملتمسا الحكم وفق طلبه.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد لحسن (ا.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي عندما قضى بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 6930 درهم يمثل كراء وضريبة نظافة المحل المتنازع فيه عن المدة من غشت 2017 الى ابريل 2018 وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وإفراغه من العين المكتراة يكون قد جانب الصواب لعدة اعتبارات وأن المقال الابتدائي معيب من الناحية الشكلية على اعتبار ان المستأنف عليه تقدم بمقاله بدون الإدلاء بعنوانه وبالتالي فقد جاء مخالفا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وهو غير مقبول شكلا هذا من جهة ومن جهة أخرى فالإنذار الموجه إليه معيب من الناحية الشكلية على اعتبار انه لم يحدد محل العقد ولا السومة الكرائية وان المبالغ المطلوبة فيه تفوق بكثير ماتم الحكم به هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد أكد أنه تربطه علاقة كرائية مع السيد إدريس (ل.) ولا تربطه أية علاقة مع المستأنف عليه وان هذا الأخير لم يبادر إلى التعاقد معه وأنه ظل يرسل الواجبات الكرائية إلى السيد إدريس (ل.) وأدلى خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد تحويل حوالات بنكية للسيد إدريس (ل.) عن نفس المدة المطالب بها ، وأن الحكم الابتدائي علل كون المستأنف عليه اخبره بانتقال المحل المتنازع فيه إلى ملكيته الخاصة وان الثابت من وثائق الملف وكما يدعي المستأنف عليه أن ملكية العقار انتقل إليه بتاريخ 10/11/2006 وأنه ظل يؤدي الواجبات الكرائية للسيد إدريس (ل.) فلمذا لم يشعر المستأنف عليه منذ 2006 بانتقال ملكية العقار إليه وانتظر الى تاريخ 8/8/2017 ليوجه اليه انذارا موضوع ملف النازلة ولم يطالبه بالواجبات منذ 2006 وبالتالي فهو يعتبر ضمنيا أنه توصل بالواجبات الكرائية عن طريق إدريس (ل.) منذ 2006 وأن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب ولم يرتكز على أي أساس قانوني سليم على اعتبار أن الإنذار الموجه إليه معيب من الناحية الشكلية ووجب القول ببطلانه وأنه أدلى للمحكمة الابتدائية بما يفيد براءة ذمته من الواجبات الكرائية والتي توصل بها إدريس (ل.) الطرف الأول في العقد المبرم معه وأن المستأنف عليه ظل يتوصل بالواجبات الكرائية عن طريق إدريس (ل.) منذ انتقال الملكية إليه أي منذ 2006 ولم يحرك ساكنا إلا في غشت 2017 وبالتالي فالهدف هو إفراغه من العين المكتراة والمضاربة العقارية ليس إلا ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي أساسا ببطلان الإنذار الموجه إليه و احتياطيا عدم قبول الطلب و احتياطيا جدا رفض الطلب و أدلى نسخة حكم رقم 3523 بتاريخ 4/10/2018 ملف عدد 1631/8206/2018 وطي التبليغ .
و بناءا على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف ما فتئ يتشبت بكون العلاقة الكرائية موضوع المحل المكترى له تجمعه بالسيد إدريس (ل.) وليس المستأنف عليه لكنه اكتسب ملكية العقار الذي يعتمره المستأنف بموجب عقد شراء المبرم بتاريخ 28 غشت 2006 كما يثبت ذلك عقد الشراء الذي سبق الإدلاء به بالمرحلة الابتدائية وأن المستأنف كان يعلم بتفويت العقار من قبل مالكه الأصلي السيد إدريس (ل.) لحفيده المستأنف عليه حمزة (ل.) منذ إنذاره في 8/8/2017 وأنه طالب المستأنف بأداء واجبات الكراء للمحل الذي كان مكترى له من قبل جده السيد إدريس (ل.) بصفته مالكا جديدا للعقار الكائن بشارع [العنوان] سلا، كما هو مسطر بصدر الإنذار المبلغ إليه في 8/8/2017 كما تم إنذاره بتاريخ 29/3/2018 من أجل نفس الغرض إلا أن المستأنف لم يستجب لفحوى الإنذار الذي توصل به بواسطة مستخدمه المسمى عبد الله الذي تم ذكر أوصافه بعد رفضه التوقيع وبهذا تبقى كل مناقشة بخصوص صفته في إنذار المستأنف ومطالبته بأداء واجبات الكراء في غير محلها ويناسبه عدم اعتبارها وأن المستأنف ما فتئ يتمسك أيضا بعقد الكراء الرابط بينه وبين المالك القديم إدريس (ل.) ولأنه يعتبر خلفا خاصا للمالك القديم وانتقلت بذلك معه كافة الالتزامات والحقوق المترتبة عن عقد كراء العقار المكتري للمستأنف ثم إنه لم يغير من بنود الاتفاق الذي جمع بين المستأنف المكتري وبين والده المالك القديم للعقار بل إنه ضمن إنذاره للمستأنف أن السومة الكرائية هي 700 درهم فضلا عن أداء ضريبة النظافة بنسبة % 10 التي التزم بأدائها الطرف المستأنف لتصبح 770 درهم شهريا فضلا عن إعرابه عن رغبته في الزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10% ليصبح المجموع الواجب شهريا هو 770 x10%(77)=847 درهم وأن المحكمة المطعون في حكمها حينما قضت على المستأنف بالأداء والإفراغ كان قضاؤها صائبا لأنه ثبت لديها تماطل الطرف المستأنف في الأداء، سيما وأنه يقر بذلك من خلال جوابه عن إنذاره ،وفي الطلب الإضافي فإن المستأنف تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من ماي 2018 إلى فاتح مارس 2019 وجب فيها 847x 11=9317 درهم تضاف إليها مبلغ 978,28 درهم عن واجب الضريبة الحضرية عن نفس المدة ليكون المجموع هو 10295,28 درهم ، ملتمسا رد كافة ما جاء بالمقال الاستينافي وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه وفي الطلب الإضافي قبول الطلب شكلا و موضوعا الحكم له على المستأنف عليه بأدائه مبلغ الطلب الإضافي عن المدة من ماي 2018 إلى فاتح مارس 2019 وجب فيها 847x 11=9317 درهم تضاف إليها مبلغ 978,28 درهم عن واجب الضريبة الحضرية عن نفس المدة ليكون المجموع هو 10295,28 درهم و تحميل المستأنف كافة الصوائر ابتدائيا واستينافيا مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 20/03/2019 بلغ نائب المستأنف بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه بعد أن تقدم بمقال افتتاحي يرمي الى المصادقة على الإنذار بالإفراغ والأداء تقدم المستأنف بمذكرة جوابية على دعوى الطرف المستأنف وبالتالي يبقى عدم تضمين عنوان المستأنف عليه بمقاله الافتتاحي لا تأثير له عملا بقاعدة لا بطلان بدون ضرر المنصوص عليها في الفصل 49 من ق م م .
وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنف بتاريخ 29/3/2018 تبين أنه تضمن مطالبته بأداء الكراء عن تسعة أشهر ابتداءا من غشت 2017 الى غاية أبريل 2018 بحسب سومة 770 درهم شهريا مع منحه أجل 15 للأداء تحت طائلة الإفراغ ، و لأن الكراء لهم محلا واحدا ولم يدل المستأنف بأنه مرتبط بالمستأنف عليه بكراء محل آخر غير المحل موضوع النزاع ، وبذلك يكون الإنذار قد تضمن البيانات اللازمة لاعتباره قانونا و لم يعتريه أي عيب شكلي و أن تضمينه مبالغ أكثر من تلك المحكوم بها لا يترتب عنه عدم صحته طالما أن المحكمة اعتمدت السومة التي تم الاقرار بها من طرف المكتري أي 700 درهم وليس تلك المضمنة بالإنذار أي 770 درهم .
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن العلاقة الكرائية أصبحت مع المستأنف عليه السيد حمزة (ل.) بعد شرائه للدكان المدعى فيه من المكري الأصلي الذي هو جده المدعو إدريس (ل.) حسب الثابت من رسم الشراء الملفى بالملف و أن الثابت من محضر تبليغ الملفى بالملف أن المستأنف عليه وبتاريخ 8/8/2017 بلغ المستأنف بإنذار موضوعه إعلامه أنه اصبح هو المالك للمحل المكترى من طرفه من عند جده السيد إدريس (ل.) بتاريخ 22/4/1991 وذلك بموجب رسم شراء عدلي مؤرخ في 22/8/2016 طالبا منه أن يؤدي له شخصيا ابتداءا من 1/8/2017 واجبات كراء الدكان ن وبذلك يكون الطاعن قد اعلم بصفة المستأنف عليه كمكري جديد حل محل المكري السابق الذي كان يرتبط معه بعقد الكراء ، وأنه رغم توصله بالإنذار المذكور وكذا الإنذار موضوع الدعوى فقد استمر بتحويل الكراء الى المكري السابق حسب الثابت من التحويلات البنكية الملفاة ضمن وثائق الملف الابتدائي و هو ما يجعل من التحويلات المذكورة قد تمت لغير ذي صفة و تعتبر هي و العدم سواء ، طالما أن الطاعن سبق وكما تم بيانه أعلاه أن اعلم مرتين بصفة المكري الجديد ومع ذلك استمر في القيام بالتحويل لفائدته المكري السابق و الذي لا يمكن أن ينفي المطل عنه ولأن عدم اشعاره بانتقال الملكية لفائدة المكري الجديد منذ 2006 لا يمنع هذا الأخير من المطالبة بها ابتداءا من التاريخ موضوع الإنذار سيما وأن ما طالب به المستأنف عليه هي المدة اللاحقة عن تاريخ تبليغه بحوالة الحق للمكتري وليس تلك التي كانت قبل اعلامه .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
في الطلب الإضافي : حيث إن المستأنف عليه تقدم بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على الطاعن بأدائه له كراء المدة من 1/5/2018 الى مارس 2019 أي عن 11 شهرا بحسب سومة 847 درهم بالإضافة الى واجب ضريبة النظافة .
وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 142 من ق م م ولأن المكتري ملزم بالأداء عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع فإنه يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية ولكن على أساس سومة 700 درهم وليس 847 درهم و التي وجب عنها مبلغ 7700 درهم يضاف لها مبلغ 770 درهم عن واجب النظافة أي ما مجموعه 8470 درهم .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
في الطلب الإضافي : بأداء المستانف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 8470 درهم واجبات الكراء والنظافة عن المدة من 1/5/2018 الى مارس 2019 وتحميله الصائر .
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66282
Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66301
Paiement du loyer par lettre de change : L’acceptation par le bailleur vaut paiement et fait obstacle à la résiliation du bail, même en cas de retour impayé de l’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66222
Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66233
Bail commercial : L’existence d’un arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66243
Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025