Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65621

Identification

Réf

65621

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5577

Date de décision

04/11/2025

N° de dossier

2025/8219/3910

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande.

La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que la modification de l'activité prévue au contrat de bail commercial exige un accord écrit du bailleur, écartant ainsi toute présomption de consentement tirée de son silence ou de sa prétendue connaissance des faits. Elle juge en outre que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au bailleur dès lors que la première action en éviction était fondée sur une cause distincte, à savoir la reprise pour usage personnel, et non sur la violation des clauses du bail.

Le défaut de consentement écrit et l'absence d'identité de cause entre les deux instances justifient la validation du congé fondé sur le changement d'activité. La cour rejette toutefois la demande de fixation d'une astreinte, la considérant prématurée en l'absence de toute tentative d'exécution et de résistance avérée du preneur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لما اعتمد على مقتضيات المادة 450 من قانون الالتزامات والعقود علما أن هذا الفصل لا ينطبق على نازلة الحال كما أن قوة الشيء المقضي به المنصوص عليها بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود غير متوفرة لأن سبب الدعويين مختلف فالأولى تتعلق بالإفراغ للاستعمال الشخصي والثانية بالإفراغ لتغيير طبيعة النشاط.

وحيث إنه بالرجوع إلى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطرف الطاعن بتاريخ 26/11/2024 المبني على سبب تغيير النشاط من إصلاح (البراد) إلى بيع ملابس النساء بدون إذن المستأنفين. يتبين أنه قد توصل به أحد ورثة بوجمعة (ا.) رقم بطاقته الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] ، و أن عقد الكراء المدلى بنسخة طبق الأصل رفقة المقال الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية يتبين أن النشاط المتفق عليه بالعقد من الطرفين هو إصلاح (البراد) وأن المادة 22 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تنص على أنه "يمكن السماح للمكتري بممارسة نشاط أو أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي، متى كانت هذه الأنشطة غير منافية لغرض وخصائص وموقع البناية، وليس من شأنها التأثير على سلامتها... لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى، مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد كراء، إلا إذا وافق المكتري كتابة على ذلك". وطالما أن الأصل عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من إعمال قاعدة " سكوت صاحب الحق عما يقع من تصرفات في حقوقه وهو عالم حاضر بدون مبرر يعتبر رضى صاحب الحق" يبقى غير مؤسس قانونا. لأن من جهة أولى فإن واقعة علم وحضور الطرف المستأنف غير ثابتة بالملف ولا يمكن استسقاؤها من دعوى الإفراغ للاستعمال الشخصي لأن الطرف المستأنف عليه لم يثبت حضور أحد المستأنفين لديهم بالمحل المدعى فيه ومعاينته تغيير النشاط وبالتالي فإن الملف خال مما يفيد عنصري العلم والحضور لاعتبار الطرف المستأنف راضيا ومقرا بتغيير النشاط. أما من جهة ثانية فإن توجيه إنذار وتسبيبه برغبة المكري في إفراغ المحل لاستعمال الشخصي وصدور حكم بالمصادقة على ذلك لا يعد مانعا من توجيه إنذار آخر سببه الإفراغ لتغيير النشاط طالما أن السببين صحيحين وليس بالملف ما يفيد تنفيذ الحكم الأول حتى يمكن معه حرمان المكري من رفع دعوى أخرى لسبب آخر أو مواجهته بسبقية البت لعدم توفر شروطها أهما وحدة السبب وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال، الأمر الذي يبقى معه ما ذهب إليه الحكم المستأنف مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه فيما قضى به والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإفراغ الطرف المستأنف عليه من المحل المدعى فيه وفق التفصيل الوارد بالمنطوق أدناه.

وحيث إن الغرامة التهديدية وسيلة ضغط غير مباشرة لإجبار المدين على التنفيذ العيني للحكم وطالما أن الطرف المستأنف لم يثبت مباشرته للتنفيذ وامتناع الطراف المستأنف يبقى الطلب سابق لأوانه كما أن له وسائل قانونية أخرى لإجبار المكتري على الإفراغ وبالتالي يكون الطلب بخصوصها غير مبرر ويتعين رفضه.

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر اعتبارا لما آل إليه الطعن.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليهم ورثة المرحوم بوجمعة (ا.) بتاريخ 26/11/2024 وإفراغهم من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] بالدار البيضاء هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم وبتحميلهم الصائر ورفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Baux