Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65677

Identification

Réf

65677

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5583

Date de décision

04/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4694

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du fonds de commerce à indemniser. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur.

La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation qui lui permet d'écarter partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire, dès lors que sa décision est fondée sur des motifs suffisants. Elle écarte ainsi l'indemnisation des travaux de réparation, au motif que les factures produites sont postérieures à l'avis d'éviction et qu'une clause du bail mettait ces travaux à la charge du preneur.

La cour retient que l'absence de déclarations fiscales et la fermeture prolongée du local démontrent la perte des éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale. L'indemnité d'éviction ne peut dès lors couvrir que la seule perte du droit au bail, dont l'évaluation par le premier juge est jugée équitable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث انصب الطعنين الأصلي والفرعي على المنازعة في التعويض عن فقدان الأصل التجاري المحدد من طرف المحكمة إذ التمس المستانف أصليا رفعه الى مبلغ 210.000,00 درهم في حين أكد المستانف فرعيا أن التعويض المحكوم به ورد بشكل مبالغ فيه ملتمسا تخفيضه الى ما لا يتجاوز 50000 درهم.

وحيث إن المحكمة بتدقيقها لوثائق الملف ومستنداته خاصة تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (أ.) تجلى لها ما يلي:

-انعدام التصريحات الضريبية المتعلقة بالمحل التجاري وثبوت اغلاق المحل لمدة طويلة مما يفيد أن المحل يفتقد لعنصري الزبناء والسمعة التجارية.

-ان الخبير قد جانب الصواب في احتساب قيمة الإصلاحات بناء على فاتورة لا يتجلى من خلالها انها تتعلق بالمحل التجاري موضوع الافراغ كما أنها مؤرخة بتاريخ لاحق لتاريخ التوصل بالإنذار ثم إنه وفي جميع الأحوال فإن المكتري يلتزم في العقد بالقيام بجميع الإصلاحات الكبرى الضرورية على نفقته مما كانت معه المحكمة المطعون فيه حكمها على صواب بعدم احتسابها للتعويض عن الإصلاحات

-يتجلى من خلال عقد الكراء المدلى به أن السومة الكرائية محددة في 3000 درهم وان عقد الكراء مبرم منذ سنة 2006 مما يكون معه التعويض المحدد من طرف المحكمة عن الحق في الكراء مناسبا لجبر الضرر، فالسومة الحالية يمكن أن تقدر ب 3700 درهم، فيكون التعويض عن الحق في الكراء كالتالي:

3700 + 3000 = 67000 ÷ 2 = 3350 درهم × 36 شهر 120600.

مما يكون معه التعويض المحدد في 120.000 درهم تعويضا عادلا بالنسبة للطرفين. الشيء الذي يجعل ما أثاره المستانفين من أسباب غير مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي رده.

ورد في قرار لمحكمة النقض:

((إن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن تعتمدها أو تستبعدها، كما يسوغ لها ان تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع معطيات النزاع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك شريطة أن تبنى قضاءها على تعليل سائغ ومقبول)).

قرار رقم 49 مؤرخ في 19/01/2023 ملف تجاري رقم 123/3/2/2021.

وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها لما استثنت من التعويض الكامل ما حدده الخبير بخصوص الاصلاحات تكون قد صادفت الصواب لأن الفاتورة المدلى بها لا تتضمن ما يثبت أنها تتعلق فعلا بالمحل التجاري كما أنها مؤرخة بتاريخ لاحق لتاريخ التوصل بالإنذار فيكون المكترى محق فقط في استخلاص التعويض عن الحق في الكراء بالنظر لعدم توفر المحل على تصريحات ضريبية مما يجعل الحكم المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ويتعين بالتالي تأييده ورد الدفوع المثارة بين الطرفين لعدم وجاهتها.

وحيث دأب العمل القضائي على مستوى أعلى درجاته على كون المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبراء لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت حكمها على أسباب سائغة تجلت لها بعد الاطلاع على وثائق الملف والخبرة المنجزة ولما اعتمدت المحكمة المطعون في حكمها في تقدير التعويض المحكوم به في إطار سلطتها التقديرية أخذه بعين الاعتبار الخبرة المنجزة والضرر الذي سيلحق المكتري من جراء الافراغ والتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري مؤقتا فإن حكمها كان معللا تعليلا سائغا ومرتكزا على أساس مما يكون معه حريا التصريح بتأييده ورد دفوع المستأنفين أصليا وفرعيا لعدم وجاهتها.

راجع قرار محكمة النقض 07/05/2003 تحت عدد 592 في الملف التجاري عدد 606/02 منشور بكتاب "قضاء المجلس الأعلى في الكراء التجاري" ل عبد العزيز (ت.) ص 375 وما بعدها.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعنين فإنه يكون حريا تحميل كل مستأنف صائر طعنه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستانف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux