Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65719

Identification

Réf

65719

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5597

Date de décision

04/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4044

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité de partie au contrat du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec son représentant légal à titre personnel et non au nom de la société. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat désignait expressément le signataire en sa qualité de représentant légal de la société, engageant ainsi cette dernière.

Elle retient surtout que la relation locative entre les parties avait déjà été reconnue par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle constitue, au visa des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, une présomption légale dispensant le bailleur de toute autre preuve. La cour juge par ailleurs la mise en demeure régulière, dès lors qu'elle a été délivrée à l'adresse contractuellement élue par le preneur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (C.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/06/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/12/2024 تحت عدد 4316 ملف عدد 2959/8207/2024 و القاضي في المقالات مجتمعة: الأصلي والإضافي ينفي الشكل: بقبول الدعوى في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ (45900,00 درهم) الذي يمثل واجبات كراء المدة من 2022/07/01 إلى غاية 2024/09/24 مع النفاذ المعجل، وبأدائها تعويضا عن التماطل قدره (3000,00 درهم) وبالمصادقة على الإنذار الموجه إلى المدعى عليها بتاريخ 2023/05/04 ، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، ويإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا، وبتحميلها الصائر، وبرفض الباقي.

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم مما يبقى معه الاستناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجلو أداءو بتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/05/31 يعرض من خلاله أنه سبق له وأن ابرم عقد كراء مع المدعى عليها بخصوص المحل التجاري المتواجد بزنقة [العنوان] ،سلا، بسومة كرائية قدرها 1700,00 درهم. وان المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية ابتداء من 2022/07/01 إلى غاية 2023/05/01 أي لمدة 10 أشهر، مما تخلد بذمتها عن ذلك ما مجموعه 17000,00 درهم ، وأن المدعي وجه للمدعى عليها إنذارا من أجل حثها على الأداء، رفضت التوصل به بتاريخ 2023/05/04 ليبقى بدون جدوى، مما يجعلها في حالة مطل. والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار الذي رفضت المدعى عليها التوصل به بتاريخ 2023/05/04، والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 17000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة من 2022/07/01 إلى غاية 2023/05/01 على أساس سومة كرائية شهرية قدرها 1700,00 درهم. والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم بمبلغ 3000 درهم من قبل التعويض عن التماطل وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق المقال ب: صورة لعقد كراء ، صورة لإنذار مع محضر تبليغه ،صورة لبطاقة التعريف الوطنية للمدعي، نسخةعادية لحكم.

وبناء على المقال الإضافي لنائب المدعي المؤدى عنه الرسوم القضائية والمدلى به بجلسة 2024/01/30، جاء فيها أن المدعى عليها استمرت في التماطل والامتناع عن أداء واجبات الكراء خلال المدة اللاحقة للمدة المحددة بالمقال الأصلي أي منذ 2023/05/01 إلى غاية 2024/01/31 أي لمدة 9 أشهر مما تخلذ بذمتها عن ذلك ما مجموعه 15300,00 درهم والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بعد ضم المدة المحددة بالمقال الإضافي للمدة المحددة بالمقال الأصلي بمبلغ إجمالي قدره 32300,00 درهم عن المدة الإجمالية ابتداء من 2022/07/01 إلى غاية 2024/01/31 أي لمدة 19 شهرا، مع الحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية للتماطل وإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى

وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليها المدلى بها بجلسة 2024/01/30 التمست من خلالها أساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة واحتياطيا من حيث الشكل، أنه بالرجوع إلى عقد الكراء يتبين أن المدعىعليها ليست بطرف مكتري ولا علاقة لها بالمحل المكترى وان عقد الكراء مبرم بين المدعي والمسمى عبد السلام (ب.) وأن الشركة المدعى عليها لها عنوانها ومقرها الاجتماعي ولم تبرم أي عقد كراء مع المدعي، وأن دعوى المدعي تبقى موجهة ضد غير ذي صفة، ملتمسة الحكم بعدم قبولها واحتياطيا جدا من حيث الموضوع، أن باعث الإنذار ضمنه اجلا واحدا وليس أجلين. وأن المحل موضوع عقد الكراء غير صالح للاستعمال ولا لممارسة أي نشاط كيفما كان نوعه وان المدعي يرفض إصلاح الخسائروالأضرار اللاحقة بالمحل، والتمست الحكم برفض الطلب.

وأرفقت المذكرة ب صورة لأمر تمهيدي، وصورة لتقرير خبرة.

وبناء على الطلب الإضافي الثاني لنائب المدعي المؤدى عنه الرسوم القضائية والمدلى به بجلسة 2024/09/24 من خلاله الحكم على المدعى عليها بعد ضم المدة المحددة بالمقال الأصلي والطلب الإضافي الأول والثاني، بأدائها للمدعي مبلغ 45900,00 درهم عن المدة الإجمالية ابتداء من 2022/07/01 إلى غاية 2024/09/24 أي لمدة 27 شهرا على أساس سومة كرائية قدرها 1700 درهم شهريا مع الحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية للتماطل وإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق ممثلها القانوني.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة من حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه ان القانون يوجب ان تكون الاحكام والقرارات معللة من الناحتيين القانونية والواقعية : وان الحكم المطعون فيه ناقص التعليل وغير معلل تعليلا كافيا مما يتعين معه التصريح بالغاءه ، و عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها على ان العلاقة الكرائيةثابتة بين الطرفين ، وانها اكدت من خلال جميع مذكراتها على انها اجنبية على عقد الكراء ولا تربطها اية علاقة بالمستانف عليه ولم يسبق لها ان ابرمت اي عقد كراء ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ورغم منازعة العارضة في العلاقة الكرائية وتاكيدها على انها لا تربطها اية علاقة بالمستانف عليه ولم اي عقد كراء الا انها تبنت جميع مزاعم المستانف عليه وتجاهلت هذا الدفع دون اي تعلیل قانوني او واقعي ، و ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعر دفوعات العارضة اي اهتمام ولم تناقشها لا سلبا ولا ايجابا ، وانه يتبين مما سبق أن الحكم المطعون فيه لم يصدر طبقا للقانون مما يتعين معه بالغاءه فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بعم قبول الدعوى، و ان دعوى المستانف عليه جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية اذ ان الصفة والمصلحة من النظام العام ، و ان عقد الكراء المدلى به ابرم بين المسمى عبد السلام (ب.) و لحسن (ج.) ، وان طرفي عقد الكراء لا علاقة للعارضة بهما ، و ان الحكم الابتدائي خالف الصواب بعدم تفحصه للوثائق المدلى بها وبعدم مراقبة مدى احترام المقال لمقتضيات الفصل 1 و 32 ، وان المستانف عليه لم يدل بما يثبت تملكه للمحل موضوع النازلة ، و انه ما دام التملك غير ثابت ومادامت العارضة تنازع في العلاقة الكرائيةلانها اجنبية عن عقد الكراء ولا علاقة لها به ولا تكتري اي محل من المستانف عليه فان الدعوى تطوان مخالفة لمقتضيات الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه القول بالغاء الحكم الطعون فيه لمجانبته للصواب و لخرقه لنصوص قانونية اساسية وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى على حالتها ، و ان المستانف عليه قدم دعواه في مواجهة العارضة التي لا تربطه بها ايةعلاقة كرائية ، وان واقعة الاثبات تقع على المستانف عليه تطبيقا للقاعدة الفقهية البينة على من ادعى ، و بذلك فان دعوى المستانف عليه تكون قد قدمت ضد غير ذي صفة مما يستوجب التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الدعوى .

وفي عدم الجواب على وسائل الدفاع يعتبر نقصانا في التعليل الذي يوايز انعدامه ذلك ان الحكم الابتدائي لم يجب اطلاقا على دفوعاتها الجدية المثارة والتي اكدت من خلالها بانها لا تربطها اية علاقة كرائية مع المستانف عليه وانها لا تربطها اية علاقة بالمكتري وهو ما تثبته شهادة السجل التجاري للعارضة ، و ان الحكم الابتدائي اغفل كل هذه الدفوعات الجدية التي اوضحت من خلالها العارضة كذلك بانها اجنبية عن عقد الكراء موضوع النازلة وان طرفي العقد هم لحسن (ج.) و عبد السلام (ب.)، و انه بالرجوع الى عقد الكراء نجد ان العارضة ليست بطرف مكتري ولا علاقة لها بالمحل المكترى، و ان عقد الكراء مبرم بين المستأنف عليه لحسن (ج.) والمسمى عبد السلام (ب.)، و ان الشركة العارضة لها عنوانها ومقرها الاجتماعي ولم تبرم اي عقد كراء مع المستأنف عليه ، و انه اذا كانت الشركة العارضة هي التي ابرمت عقد الكراء لكانت ضمنتالعقد عنوان مقرها الاجتماعي وليس عنوان شخص اخر اجنبي عنها ، وانها لا علاقة لها بالسيد عبد السلام (ب.) المكتري ، و ان ما يدل على ان العارضة اجنبية عن العقد ولا تربطها اية علاقة بالمستأنف عليه هو توجيه المستأنف عليه للإنذار في مواجهة العارضة بعنوان شخص لا علاقة له بالعارضة اذ لو انها هي المكترية فعلا لكان المستانف عليه وجهالانذار للعارضة في عنوان مقرها الاجتماعي وليس عنوان شخص اجنبي عنها ، وان دل هذا على شيء فانما يدل على ان العارضة لا علاقة لها بعقد الكراء ولا بالدعوى لانها تبقى اجنبية عن عقد الكراء وليست طرفا فيه ، وكما يمكن ملاحظته تلقائيا فان الحكم الابتدائي المطعون فيه قد تبنى جميع مزاعم المستانف عليه جملة وتفصيلا ولم يلتفت البتة الى دفوعاتها رغمجديتها ، وان عقد الكراء ابرم بين المستانف عليه وبين المسمى عبد السلام (ب.) . وحيث ان العارضة لا علاقة لها بطرفي العقد ، وانها لها مقرها الاجتماعي ولها ممثلها القانوني ولا علاقة لها بالمحل المكترى لا من قريب ولا من بعي وهو ما تثبته شهادة السجل التجاري ، و ان الانذار الذي اسس عليه المستانف عليه دعواه هو انذار باطل وغير منتج لأي آثار ، وان محضر تبليغ انذار باطل لان العارضة لم تتوصل باي انذار ولم يسبق لها رفضت التوصل باي انذار من المستانف عليه لانها لا تربطها به اي علاقة ، و ان القانون يلزم باعث الانذار في حالة التوقف عن اداء الوجيبةالكرائية ان يضمن الانذار اجلين اجل الاداء واجل الافراغ طبقا للمادة 8 و 26 من القانون رقم 49.16 . وحيث ان باعث الانذار ضمنه اجلا واحدا ، وان جزاء عدم تضمين الانذار لأجلين المنصوص عليها في المادتين اعلاه هو بطلان الانذار ومن تم بطلان كل الاجراءات اللاحقة له وهو ما ستصرح معه المحكمة ببطلانه لا محالة ، ملتمسة بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها لنصوص قانونية أساسية و احتياطيا الحكم برفض الطلب

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و صورة من شهادة السجل التجاري للشركة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/10/2025 جاء فيها انه بالاطلاع على كافة الوثائق المكونة للملف منذ بداية مرحلته الابتدائية، وكذا التمحيص والتدقيق في مضمون الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف، سيتبين لها حتما وخلافا لما أثارته المستأنفة أن الحكم جاء معللا تعليلا كافيا وصائبا فيما قضى به من الناحية القانونية والواقعية، وذلك لأنه أدلى بعقد الكراء والعلاقة الكرائية هي ثابتة بين الطرفين ، وانه وجه للمستأنفة إنذار بالأداء والإفراغ رفضت التوصل به بتاريخ 2023/05/04، دون أن تعمد إلى إبراء ذمتها من واجبات الكراء المطالب بها، كما ان المحكمة بإطلاعها على وثائق الملف ستلاحظ أن المستأنفة لم تدلي بأي وثيقة تفيد براءة نها خلال المدة المطالب بها من 2022/07/01 إلى غاية 2024/09/24، مما تكون معه واقعة التماطل ثابتة في حق المستأنفة، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي يكون صائبا فيما كل ما قضى به من أداء وإفراغ ويبقى حريا بالتأييد ، و أن ما دفعت به المستأنفة بخصوص طرفي العلاقة الكرائية يبقى غير ذي أساس ويتوجب رده لأن غايتها منه تمطيط هذه الدعوى، ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة21-10-2025 الفي بالملف مذكرة جواب مع اسناد النظر لدفاع المستانف عليه تخلف دفاع المستانف رغم سابق توصله فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/11/2025.

حيث تنعى الطاعنة الحكم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و مجانبته للصواب و عدم تفحصه للوثائق المدلى بها لما اعتبر العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين و الحال انها اجنبية على عقد الكراء و لا تربطها اية علاقة بالمستانف عليهو ان عقد الكراء يربط المسمى عبد السلام (ب.) و لحسن (ج.).

و حيث انه بالرجوع الى عقد الكراء أساس الدعوى تبين انه يربط المستانف عليه السيد لحسن (ج.) بالسيد عبد السلام (ب.) الممثل القانوني لشركة (C.) أي ان المكتري هي الشركة في شخص ممثلها القانوني و ليس ممثلها القانوني بصفة شخصية ، و هو ما تبث أيضا من خلال الحكم عدد 1100 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14-3-2023-في الملف عدد 549-8207-2023 ،و الذي لم يكن موضوع أي طعن ، و انه باعتبار الاحكام لها حجيتها في الاثبات و تعتبر قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل اثبات طبقا لمقتضيات الفصل 450 و 453 من ق ل ع مما يكون معه النعي غير مستند على أي أساس و يتعين رده و اعتبار الحكم فيما قضى به من ثبوت العلاقة الكرائية بينهما قد صادف الصواب .

و حيث انه بخصوص الدفع بتوجيه المستانف عليه الإنذار للطاعنة بعنوان شخص لا علاقة له بها و ليس في عنوان مقرها الاجتماعي و ان الإنذار المذكور يعد باطلا غير منتج لاي اثر و كأنها لم تتوصل به ، فان الثابت و خلافا لذلك ان الإنذار وجه للطاعنة بالعنوان الوارد بدباجة العقد و الذي صرحت به كعنوان لها اثناء ابرامه و انه توصل به ابن المعني بالامر بنفس العنوان بتاريخ 4-5-2023 و الذي تم تحديد اوصافه بمحضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحمان (ر.) مما يبقى معه الدفع غير مؤسس و يتعين رده و اعتبار الإنذار منتج لكافة اثاره القانونية للعلة المذكورة .

و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يكون الاستناف غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux