Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65755

Identification

Réf

65755

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5195

Date de décision

21/10/2025

N° de dossier

2025/8201/4029

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité.

L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principal au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve d'une modification d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit lorsque l'enjeu du litige dépasse le seuil légal.

La cour retient que la tentative de preuve par témoignage est donc irrecevable. En revanche, elle fait droit au moyen subsidiaire après avoir constaté, à l'examen des relevés bancaires, une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الانذار لم يتضمن المطالبة بمجموعة من الشهور، فإنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى وكذا نص الانذار الموجه للطاعنة يتبين أن الطرف المستأنف عليه قد فصل الواجبات غير المؤداة وبالتالي فإنه يطالب فقط بالمتبقى عن المدة من مارس 2020 الى غاية اكتوبر 2024 وفي ظل عدم اثبات أداء جميع المستحقات عن المدة المطلوبة يبقى سبب الطعن غير مؤسس ويتعين رده.

حيث إنه بخصوص تمسك الطاعنة بكونها اتفقت مع الطرف المستأنف عليه على خفض السومة الكرائية خلال فترة جائحة كرونا الى النصف بمبلغ (5000 درهم)، فإنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين موضوع الدعوى والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ 15/09/2018 أنهما اتفقا على سومة شهرية قدرها 10.000,00 درهم وبالتالي فإنه وطبقا لنص الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن "الاتفاقات وغيرها من الافعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية..." كما أن الاتفاقات التي تمت كتابة لا يمكن تعديلها أو إثبات ما يخالفها إلا كتابة وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض بقرارها المنشور بالمنصة الالكترونية قرار رقم 55 الصادر بتاريخ 19 يناير 2023 في الملف التجاري رقم 680/3/2/2020 إذ اعتبر ان " المحكمة لما ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها خصوصا عقد الكراء المبرم بين الطرفين مورو ث الطاعنين والمطلوب الأول، أن مبلغ السومة الكرائية محددة بموجبه، واعتبرت بأنه لا يمكن إجراء البحث للاستماع الى الشهود لاثبات خلاف ما هو وارد كتابة ما دام أن ما ورد بعقد كتابي لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا كتابة تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا وركزته على أساس". وفي ظل عدم إثبات الطاعنة خلاف ما ضمن بالعقد كتابة فإن تمسكها بشهادة الشهود عديم الاثر القانوني ويبقى السبب غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعنة بأن الشهور المطلوبة تخالف ما أدلت به من كشوف حسابية، فإن هذه المحكمة وبعد مقارنتها للكشوف المدلى بها من طرف الطاعنة واحتساب المبالغ المؤداة مقارنة مع الشهور المطلوبة يتبين لها صحة ما نعته الطاعنة بخصوص المبلغ المحكوم به، وبالتالي وجب حصره في حدود مبلغ 285.000,00 درهم طبقا للتفصيل الوارد أدناه بالمنطوق.

وحيث اعتبارا لما آل إليه الطعن يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 285.000,00 درهم.

وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux