Réf
65733
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5606
Date de décision
05/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4309
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Refus du bailleur, Paiement libératoire, Loyer, Dépôt sur compte bancaire, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bonne foi du preneur, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement des loyers effectué par dépôt bancaire malgré le refus du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de demeure.
L'appelant soutenait que le paiement par dépôt sur son compte bancaire, mode de règlement non convenu et expressément refusé par lui, ne constituait pas un paiement libératoire, le preneur n'ayant pas recouru à la procédure des offres réelles. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il est établi que le preneur a effectué le dépôt des loyers sur le compte du bailleur avant même la réception de la mise en demeure visant lesdits loyers.
Elle retient que la caractérisation de la demeure du preneur ne dépend pas de la méthode de paiement utilisée, mais de l'absence de règlement des loyers dans les délais impartis. Le paiement, intervenu après des tentatives infructueuses de règlement direct refusées par le bailleur, démontre la bonne foi du preneur et fait obstacle à la résiliation pour défaut de paiement.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد مصطفى (بل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/08/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ23/06/2025 تحت عدد 8351 ملف عدد 4069/8219/2025 والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفض الطلب وجعل الصائر على رافعه.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 03 425التي تعرض من خلاله انه عقد كراء مع المدعى عليها الكراء المحل التجاري رقم [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 1500,00 درهم شهريا. وأن المدعى عليه تماطل في أداء الواجبات الكرائية رغم توصله بإنذار من أجل الأداء بتاريخ 2025/03/10 قصد أداء الواجبات الشهرية المتخلذة بذمته منذ فاتح نونبر 2024 إلى متم فبراير 2025 وجب فيها مبلغ.6000,00 درهم وحيث إن الشركة توصلت في شخص ممثلها القانوني بصفة شخصية إلا أنه لم يؤدي الواجبات الكرائية داخل الأجل المضروب له.
وحيث إن التماطل ثابت في حق المدعى عليه. مما يتعين معه التصريح والحكم على المدعى عليها بفسخ عقد الكراء المبرم بينهما وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالعنوان أعلاه ملتمسة الحكم على المدعى عليها بفسخ عقد الكراء المبرم بين العارض والمدعى عليها شركة (م. ب.) في شخص ممثلها القانوني وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء بسبب التماطل. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتحميل المدعى عليه الصائر مدلية بشهادة الملكية وانذار.
وبناء على جواب المدعى عليها التي دفعت من خلاله انه أمام امتناع وتسويف المدعي في التوصل بالواجبات الكرائية، حتى يوقع العارضة في حالة التماطل لإفراغها من المحل بعد فشل كل محاولاته لذلك. أصبحت العارضة مضطرة الى إبراء ذمتها بأية وسيلة أخرى غير المناولة ، فقامت بعرض الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها على المدعي بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2025/01/23 ، فرفض التوصل بها رفقته محضر المفوض القضائي محمد (بو.). كما تم عرضها على السيد مصطفى (ر.) الذي كلفه المدعي بقبض الأكرية ، والذي رفضها بدوره رفقته محضر المفوض القضائي المؤرخ ب 2025/01/23) وأمام الرفض اللامنتهي للمدعي عن التوصل بالواجبات الكرائية ،ومن أجل إبراء ذمة العارضة ونفي حالة المطل عنها ، عملت على إيداع الواجبات الكرائية بحساب المدعي البنكي وذلك بتاريخ 2025/2/27 كما هو ثابت من توصيل الدفع رفقته. وحيث ان دفع الواجبات الكرائية بالحساب البنكي الخاص بالمدعي بعد رفضه التوصل بها ، ينفي عن العارضة حالة المطل خصوصا وقد عملت العارضة على اشعاره بهذا الايداع بواسطة مفوض قضائي تجدون رفقته نسخة من المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي محمد (ع.) ، بتاريخ 2025/3/19 ، كما ضمنته ملاحظة بنسخة الانذار المتوصل به . حيث عمدت العارضة الى إيداع الواجبات الكرائية ليس فقط عن المدة المستحقة بل حتى عن الثلاثة اشهر اللاحقة الى غاية أبريل 2025. وحيث ان المدعي سبق ومارس نفس الدعوى وعلى نفس السبب معتبرا ان التحويل او الإيداع بحسابه البنكي لا يعتبر أداء ، الا ان المحكمة قد اعتبرت الأداء يثبت بأية وسيلة بما فيها الايداع بالحساب البنكي للمكري ، تفضلوا بالاطلاع على قرار محكمة الاستئناف التجارية رفقته ( وذلك تماشيا مع مقتضيات المادة 25 من قانون الأكرية في الباب المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية على ان أداء الوجيبة الكرائية يتم عن طريق " الأداء مباشرة بين يدي المكري " أو من ينوب عنه مقابل وصل او وضعها بحسابه البنكي او إيداعها بصندوق المحكمة او بأي وسيلة أخرى تثبت الأداء وتاريخه" كما ان المدعي نفسه يطلب من باقي المكترين إيداع المستحقات الكرائية بحسابه البنكي ، لكن بالنسبة للعارضة يأبى ذلك لا لشيء سوى لتصيد الفرصة لإيقاعها في حالة تماطل وإفراغها من المحل.
وبناء على تعقيب المدعي الذي التمس من خلاله رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق مقاله الافتتاحي .
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان المستأنف عبر بشكل صريح عن رفضه لأداء المستأنف عليها للكراء بواسطة الإيداع في حسابه البنكي رقم: [رقم الحساب]، وذلك عند توصله منها بإشعار بتاريخ 2025/02/28 صرح فيه بانه "لم يسبق لي أن سلمت لك رقم حسابي البنكي لتدفع فيه الكراء، وأرفض الأداء بهذه الوسيلة، وأعتبرهذا الأداء كأنه لم يكنوبناءً عليه، فإن رفض المستأنف لأداء المكترية لمبلغ الكراء عن طريق إيداعه في حسابه البنكي قد تم بعلمها المسبق وبموقفه الرافض لاعتماد هذه الوسيلة في الأداء، كما هو ثابت من الإشعار المؤرخ في 2025/02/28، والذي تضمّن رفضا صريحًا لا لبس فيه لاعتماد الأداء البنكي كطريقة لسداد واجبات الكراء الأمر الذي يجعل سلوك المكترية تصرفًا مخالفًا لإرادة المستأنف ولا يُرتب أي أثر من حيث إبراء الذمة، و رغم تمسك المستأنف أمام المحكمة الإبتدائية التجارية في مذكرته المؤرخة في 2025/06/02 ، برفضه أداء المكترية له الكراء عن طريق دفعه في حسابه البنكي كما تم توضيحه فإنها لم تتعرض لهذا الدفع ولم تُبرر عدم الرد عليه وهو ما يشكل نقصانًا في التعليل يوازي انعدامه يخالف مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية التي توجب تعليل الأحكام تعليلا كافيًا وهو ما يجعل الحكم المستأنف معرضا للإلغاء ، و وانه لم يسبق للمستأنف عليها أن أدت الكراء للمستأنف بدفعه في حسابه البنكي كما لم يثبت أنها دأبت على أداء الكراء عن طريق الإيداع البنكي بشكل مسترسل أو منتظم، وهو ما يفيد أن هذه الوسيلة لم تكن معتمدة بينالطرفين ، و إن المستأنف عليها توصلت من المستأنف بإنذار بتاريخ 2025/03/10 يُطالبها بأداء الكراء، ورغم أنها كانت على بيئة تامة من موقف المالك، الذي عبر عنه في الإشعار بتاريخ 2025/02/28 ، فإنها تعمدت تجاهله، مما يجعل تصرفها تصرفًا أحاديًا غير منتج لأي أثر قانوني، ولا يُعتد به كوفاء مبرئ للذمة.
ومن حيث علم المستأنف عليها برفض المالك للأداء البنكي وعدم سلوكها لمسطرة الفصل 275 ق.ل. ع: فانه بتوصلها لاحقًا بإنذار بتاريخ 2025/03/10، تضمن مطالبتها بأداء واجبات الكراء بالوسيلة المعتادة، فقد كان عليها، أن تبادر إلى أداء الكراء بين يدي المالك مقابل توصيل وفي حالة رفضه تسلمه وجب عليها أن تسلك مسطرة العرض الحقيقي والإيداع داخل الأجل المحدد في الإنذار، و إن المستأنف عليها، رغم علمها بموقف المالك، لم تبادر إلى عرض مبلغ الكراء عرضا حقيقيًا داخل الأجل المضروب في الإنذار ولم تقم بإيداعه بصندوق المحكمة، وإنما قامت بإيداع المبلغ في الحساب البنكي للمالك مما يُفقد هذا الإجراء قيمته القانونية ولا يُعتد به كوفاء مبرئ للذمة ، وخلافا لما عللت به المحكمة الإبتدائية حكمها من كون غياب اتفاق على طريقة أداء محددة فإن أية وسيلة تمكن المكتري من إبراء ذمته من الواجبات الكرائية تبقى مقبولة قانونا ما دامت تحقق الغاية منها لا يفيد بأن للمستأنفة مطلق الحرية في تغيير طريقة الأداء المعتادة خاصة و أن المحكمة لم تأخذ بعين الإعتبار الرفض الصريح والمسبق من المالك لطريقة الأداء بواسطة دفع الكراء في الحساب البنكي وهو الرفض الذي بلغ إلى علمها بتاريخ 2025/02/28 قبل توصلها بالإنذار بتاريخ 2025/03/10 حيث فضلا عن أن المحكمة الابتدائية لم تُعلل حكمها بخصوص عدم اخدها بعين الاعتبار لرفض المستأنف لأداء الكراء بواسطة دفعه في الحساب البنكي مما يجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه فإن تعليلها قدجانب الصواب لوجود وسيلة أداء معتادة بين الطرفين، ذلك إن المستأنف عليها دأبت طيلة العلاقة الكرائية، على أداء الواجبات الكرائية بواسطة وسيلة محددة ومعتمدة بين الطرفين وهي الأداء مقابل توصيل، وقد استمرت هذه الوسيلة بشكل مسترسل ومنتظم دون انقطاع لعدة سنوات، مما يُعد اتفاقًا ضمنيًا مستقرًا بين الطرفين على اعتماد هذه الطريقة ، و إن التعامل الثابت والمنتظم بين الطرفين يُعتبر بمثابة اتفاق ضمني يُنتج آثاره القانونية، ويُعادل في قوته الاتفاق الصريح، مادام أنه لم يصدر عن أي من الطرفين ما يدل على رفض أو تعديل هذه الوسيلة، مما يُلزم الطرف المكتري بعدم الإنفراد بتغييرها دون رضا صريح من المالك ثانيًا: رفض المستأنف لتغيير وسيلة الأداء ، و عند توصل المستأنف بإشعار من المستأنف عليها تخبره فيه أنها أدت الكراء بدفعه في حسابه الذي يتبين من مضمونه أنه دعوة لتغيير وسيلة الأداء المعتمدة بين الطرفين فإنه عبّر في صلبه عن رفضه لهذا التغيير وتمسكه بالوسيلة المعتادة التي جرى العمل بها طيلة العلاقة الكرائية، ، مما ينفي بشكل قاطع وجود أي اتفاق لاحق أو رضا صريح بتغيير وسيلة الأداء، ويؤكد غياب الرضائية المطلوبة لتعديل طريقةأداء الكراء ، و إن المحكمة مصدرة الحكم قد أغفلت كون المالك أخبر المكترية بشكل صريح لا لبس فيه عن رفضه أداء الوجيبةالكرائية بواسطة دفعه في الحساب البنكي عن طريق الاشعار المؤرخ في 202022 قبل توصل المكترية بالإنذار وإن إغفال هذا الرفض الصريح والمسبق يجعل اعتمادها لوسيلة الأداء البنكي تصرفا لا يُعتد به كوفاء صحيح ومبرىء للذمة، وانه اتضح أن المستأنف عليها كانت على علم بموقف المستأنف الرافض للأداء البنكي عند توصلها بالإنذار و هو ما يثبت علمها المسبق برفض المالك لهذا النوع من الأداء، ويُظهر تقاعسها عن اتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالة ، و إنه تبعًا لذلك، فإن إخبار المالك للمكترية، في الاشعار الموجه له بتاريخ 2025/02/28، برفضه الصريح لأداء الكراء عن طريق الإيداع في حسابه البنكي، يُعد تعبيرًا واضحًا عن عدم قبوله لهذه الوسيلة وبالتالي فإن الأداء الذي تم بعد هذا الرفض لا ينتج عنه أثر قانوني في إبراء ذمة المكترية، ويُعد بمثابة عرض غير صحيح ، ، مما يجعل واقعة التماطل قائمة وثابتة في حقها و هو ما يجعل طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ مبنيًا على أساس سليم ، ملتمسا شكلا قبول الطلب موضوعا الحكم بإلغاء الحكم عدد 8351 الصادر عن المحكمة التجارية للدار البيضاء بتاريخ 23-06-2025 ملف عدد 40699-819 وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار و ذالك بإفراغ المستأنف عليها هي و من يقوم مقامها من المحل رقم [العنوان] بالدارالبيضاء.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2025 جاء فيها انه يتبين بأن المحكمة الابتدائية قد تفحصت الحجج والوثائق المدلى بها واستنتجت منها انتفاء حالة التماطل ، بل الأكثر من ذلك تهرب وامتناع المستأنف عن التوصل بالواجبات الكرائية ورفض تسليمه لتواصيل الكراء المقابلة لها ، حتى يسقط العارضة في حالة المطل ، وانه أمام امتناع وتسويف المدعي في التوصل بالواجبات الكرائية، حتى يوقع العارضة في حالة التماطل لإفراغها من المحل بعد فشل كل محاولاته لذلك ، و أصبحت العارضة مضطرة الى إبراء ذمتها بأية وسيلة أخرى غير المناولة ، فقامت بعرض الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها على المدعي بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2025/01/23 ، فرفض التوصل بها كما تم عرضها على السيد مصطفى (ر.) الذي كلفه المدعي بقبض الأكرية ، والذي رفضها بدوره ، وأمام الرفض اللامنتهي للمدعي عن التوصل بالواجبات الكرائية ، ومن أجل إبراء ذمة العارضة ونفي حالة المطل عنها ، عملت على إيداع الواجبات الكرائية بالحساب البنكي للمدعي ، وذلك بتاريخ 2025/2/27 كما هو ثابت من توصيل الدفع رفقته ، و ان دفع الواجبات الكرائية بالحساب البنكي الخاص بالمدعي بعد رفضه التوصل بها ، ينفي عن العارضة حالة المطل خصوصا وقد عملت العارضة على إشعاره بهذا الإيداع بواسطة مفوض قضائي ، كما ضمنته ملاحظة بنسخة الإنذار المتوصل به ، و عمدت العارضة الى إيداع الواجبات الكرائية ليس فقط عن المدة المستحقة بل حتى عن الثلاثة اشهر اللاحقة الى غاية أبريل 2025 ، ان المدعي سبق ومارس نفس الدعوى وعلى نفس السبب معتبرا ان التحويل او الإيداع بحسابه البنكي لا يعتبر أداء ، الا ان المحكمة قد اعتبرت الأداء يثبت بأية وسيلة بما فيها الايداع بالحساب البنكي للمكري ، وانه سبق للمستأنف أن تقدم بشتى الدعاوى ينازعه فيها في طريقة الأداء وأنه ليس من حق المكتري أن يودع المستحقات الكرائية بحسابه البنكي ، وانه يتبين للمحكمة بأن المستأنف يتقاضى بسوء نية لأن هدفه من الدعاوى التي يقيمها ضد العارضة ليس هو التوصل بالواجبات الكرائية ، بل لإفراغالعارضة من محلها الذي استثمرت فيه ملايين الدراهم، وهو ما يستوجب معاملته بنقيض قصده ، ملتمسة برد الاستئناف وتأييد الحكم الاستئنافي
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 15/10/2025 جاء فيها إنها ادعت أنه سبق للمستأنف ان مارس نفس الدعوى وعلى نفس السبب مدلية بقرار إستئنافي واحتجت بمقتضيات المادة 25 من قانون الاكرية ، انه يتعين التوضيح أن الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] موضوع القرار الإستئنافي المحتج به من طرف المستأنف عليها لا علاقة له بالحساب البنكي [رقم الحساب] موضوع الدعوى الحالية إذ يتعلق الأمر بحسابين مختلفين من حيث الرقم والوقائع المرتبطة بكل منهما ، مما يجعل حجية ذلك القرار غير منتجة في هذه النازلة ، و إن استناد المستأنف عليها إلى مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 67.12 المتعلق بكراء العقارات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، لا أساس له من الصحة، بالنظر إلى أن العلاقة الكرائية بين الطرفين تخضع لأحكام القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات التجارية والصناعية والحرفية، والذي لا يتضمن مقتضى مماثلاً ، وإن المستأنف لم يشعر المستأنف عليها بتغيير حسابه البنكي عدد [رقم الحساب] والذي تم اعتماده في القرار الإستئنافي المحتج به فضلا عن أنه أخبرها في صلب الإشعار الذي وجهته اليه بتاريخ 28 فبراير 2025 عن رفضه الأداء بواسطة دفع الكراء المطالب به في الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] وأنه لم يسبق له ان سلمه لها لتدفع فيها الكراء ، ملتمسا رد كل ما جاء في جواب المستأنف عليها و الحكم وفق المقالالافتتاحي
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة29/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/11/2025.
محكمة الإستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
وحيث دفع الطاعن بانه لم يسبق للمستأنف عليها أن أدت الكراء عبر ايداعه بحسابه البنكي كما لم يثبت أنها دأبت على أداء الكراء عن طريق الإيداع البنكي بشكل مسترسل أو منتظم مما يفيد أن هذه الوسيلة لم تكن معتمدة بين الطرفين ،وإن المستأنف عليها توصلت بإنذار بتاريخ 2025/03/10 يُطالبها فيه بأداء الكراء، ورغم أنها كانت على بينة تامة من موقفه الذي عبر عنه في الإشعار بتاريخ 2025/02/28 ، فإنها تعمدت تجاهله مما يجعل تصرفها تصرفًا أحاديًا غير منتج لأي أثر قانوني، ولا يُعتد به كوفاء مبرئ للذمة.
وحيث أجابت المستأنف عليها انه أمام امتناع وتسويف الطاعن في التوصل بالواجبات الكرائية، أصبحت مضطرة الى إبراء ذمتها بأية وسيلة أخرى غير المناولة وانها قامت بعرض الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2025/01/23 ، فرفض المستأنف التوصل بها كما تم عرضها على السيد مصطفى (ر.) الذي كلف بقبض الأكرية ورفضها بدوره مما اضطرها الى إيداع الواجبات الكرائية بالحساب البنكي للمكري تفاديا للوقوع في المطل الموجب للافراغ.
وحيث ان البين بمطالعة أوراق الملف وخاصة الانذار المبلغ الى المستأنف عليها بتاريخ 10/03/2025 انه تضمن مطالبة المستأنف للمستأنف عليها بأداء مبلغ 6000 درهم الواجب عن كراء المدة من نونبر 2024 الى متم فبراير 2025 على أساس مشاهرة قدرها 1500 درهم مانحا إياها اجل 15 يوما للاداء تحت طائلة اعتبارها مماطلة وان هذا الإنذار تم الجواب عنه من طرف المستأنف عليها بموجب كتاب بلغ للطاعن في 19/03/2025 داخل الاجل المضروب بالانذار موضوع الدعوى تشعره فيه بايداعها للاكرية المطلوبة بالانذار بحسابه البنكي المفتوح لدى بنك افريقيا بعد ات تعذرت محاولاتها للاداء بالعرض المباشر لباعث الإنذار او بواسطة المسمى مصطفى (ر.) بوصفه المكلف باستخلاص الكراء و ان هذا الإيداع تم بتاريخ سابق عن تاريخ تبليغها بالانذار الحالي واشعرت المكري شخصيا به حسب الاشعار المؤرخ في 28/02/2025 مما يجعل واقعة المطل منتفية في حق المكترية لايداعها الواجبات الكرائية بالحساب البنكي للطاعن قبل التوصل المطالبة بها و هو ما يعبر عن حسن نيتها في تنفيذ التزامه التعاقدي وانه بخلاف ما تمسك به الطاعن عن غير صواب فان العبرة في ترتيب المطل الموجب للافراغ ليس بالوسيلة المتخذة لتنفيذ هذا الالتزام وانما العبرة بعدم تنفيذ الملزم بالاداء التزامه في ابانه او داخل الاجل المضروب له و هو الامر المنتفي في نازلة الحال.
مما يكون معه الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به من رفض الطلب الرامي الى الفسخ والافراغ ويتعين التصريح بتأييده ورد أسباب الطعن لعدم وجاهتها.
حيث انه يتعين جعل الصائر على المستانف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025