Réf
65626
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5387
Date de décision
28/10/2025
N° de dossier
2025/8225/3820
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Référé, Notification, Non-paiement des loyers, Local loué, Injonction de payer, Huissier de justice, Force probante du procès-verbal, Domicile élu, Clause résolutoire, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du montant des loyers réclamés.
La cour écarte le premier moyen en relevant que le bailleur avait d'abord tenté, en vain, une notification au domicile élu avant de procéder à une seconde notification, jugée régulière, au lieu d'exploitation effectif du preneur. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité du réceptionnaire, en rappelant que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que l'apposition du cachet de la société n'est pas une condition de validité de la notification.
La cour retient enfin que le montant des loyers mentionné dans la mise en demeure était conforme aux stipulations expresses du contrat de bail, lequel prime sur les allégations non prouvées du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/06/2025 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 672 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/05/2025 في الملف رقم 530/8101/2025 القاضي في منطوقه: معاينة تحقق الشرط الفاسخ في حق المدعى عليها والحكم عليها بارجاع المحل التجاري الكائن بالطابق الارضي وقاعة بالطابق الأول بالاضافة الى الطابق تحت الارضي لعمارة (ه. ت.) بشارع [العنوان] الرباط المستغل كقاعة للرياضة بالعلامة التجارية (س. س.) وذلك باقراغها منه هو و من يقوم مقامها ولو باذنها مع النفاذ المعجل مقرر بقوة القانون وجعل الصائر على المدعى عليها .
في الشكل :
حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف بتاريخ 16/05/2025 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 02/06/2025 أي داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 14 أبريل 2025 تعرض فيه انها أبرمت مع الشركة المدعى عليها عقد كراء تجاري تمت المصادقة على توقيعه بتاريخ 2016/03/02 اكترت من خلاله هذه الأخيرة من العارضة المحل التجاري الذي يستغل كقاعة الرياضات بالعلامة التجارية (س. س.) الكائنة بالطابق الأرضي وقاعة بالطابق الأول بالإضافة إلى الطابق تحت الأرضي لعمارة (ه. ت.) بشارع [العنوان]، بالرباط ، بوجيبة كرائية شهرية محددة في مبلغ 199.320,00 درهم، شاملة لواجبات التحملات المشتركة وتحملات التسويق والضريبة عن الخدمات الجماعية، كما هو منصوص عليه في العقد و أن المدعى عليها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية بما تشمله من واجبات التحملات المشتركة وتحملات التسويق والضريبة عن الخدمات الجماعية عند حلول أجلها المتفق عليه بالعقد عن المدة من 2018/04/01 إلى 2024/11/15، فتخلد بذمتها ما مجموعه 18.285.616,80 درهم بالإضافة إلى واجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء عن نفس المدة بما مجموعه 1.463.201,00 درهم ليكون المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه هو 19.748.817,80 درهم و أن عقد الكراء يتضمن الشرط الفاسخ في بنده 11، وأنه وبمقتضاه، فإنه في حالة عدم أداء وجبة كرائية أو واجبات التحملات المشاركة، أو التحملات الخاصة، وكل مبلغ يقع على عاتق المكتري فإن العقد يفسح بقوة القانون. بعد مرور أجل ثلاثون يوما (30) يوما من توجيه إنذار بالأداء، يقل دون جدوى وأنه وتماشيا مع مقتضيات البند المشار إليه أعلاه، قامت العارضة بتوجيه إنذار مباشر للمدعى عليها بالعنوان المضمن في ديباجة العقد حسب ما هو متفق عليه في البند 20 منه، الا انه تعذر القيام بالمطلوب لكون الشركة لم تعد محل مخابرة بالعنوان كما هو ثابت من خلال المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (أ.) وان العارضة وجهت إنذارا ثانيا للمدعى عليها بعنوان المحل المكترى بتاريخ 2025/01/22 توصلت به حسب محضر تبليغ انذار المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (ع.) و أنه وتماشيا مع مقتضيات الفصل 33 من قانون 49.16 المتعلق بالشرط الفاسخ الذي ينص على أنه:في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، يجوز للمكري، كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا، وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى، بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة، لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل وانه أنه وأمام إحلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في عدم أداء الواجبات الكرائية وباقي المصاريف المسطرة بالعقد الذي يربطها بالعارضة، وبالرغم من مرور أجل الثلاثون يوما (30) المتفق عليه من تاريخ التوصل بالإنذار، وتفعيلا لمقتضيات البند 11 من عقد الكراء موضوع الدعوى، فإن العارضة تبقى محقة للجوء إلى محكمتكم الموقرة من أجل معاينة تحقق الشرط الفاسخ والحكم تبعا لذلك يفسخ عقد الكراء موضوع الدعوى القيوم بين العارضة والمدعى عليها وبإفراغها من العين المكاراة المشار إلى عنوانها أعلاه.
وعزز مقاله بنسخة مصادق عليها في العقد، نسخة من محضر الجمعية العمومية التي تم ادماج بمقتضاها الشركة (ع. ح.) في شركة (ا. ا.)، نسخة من النموذج رقم 13، محضر المفوض القضائي محمد (أ.) مع نسخة من الإنذار المؤرخ في 2025/01/22، محضر المفوض القضائي عبد الله (ع.) مع نسخة من الإنذار المؤرخ في 2025/01/22.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 21/04/2025 مرفقة - نسخة مصادق عليها من العقد. نسخة من محضر الجمعية العمومية التي تم ادماج بمقتضاها الشركة (ع. ش.) في شركة (ا. ا.). نسخة من النموذج رقم 13. محضر المفوض القضائي مع نسخة من الإنذار المؤرخ في 2025/01/22.محضر المفوض القضائي عبد الله (ع.) مع نسخة من الإنذار المؤرخ في 2025/01/22.
وبناء على المذكرة الاصلاحية مع توضيح المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 24/04/2025 والتي عرض فيها أنه سبق لها ان تقدمت بمقال يرمي الى معاينة تحقق الشرط الفاسخ في مواجهة المدعى عليها بعنوانها المتواجد بالطابق الأرضي وقاعة بالطابق الأول بالإضافة إلى الطابق تحت الأرضي لعمارة هاي تيك بشارع النخيل الرباط وانه يصلح المقال ويلتمس جعل عنوان المدعي عليها زنقة [العنوان] الدار البيضاء مع ترتيب الآثار القانوني عن ذلك.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الأمر المستأنف تأسس على كون المستأنفة لم تؤد واجبات كراء المدة المطلوبة، رغم الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 2025/01/22 وانه بالرجوع للإنذار الذي تأسس عليه الطلب يتبين أنه وجه للمستأنفة بعنوان غير عنوان مقرها الاجتماعي المبين في عقد الكراء والمعتبر بمثابة موطنها المختار حسب العقد المبرم بين الطرفين وأن هذا العنوان هو المبين في عقد الكراء المبرم بين الطرفين والذي ينص على ان العنوان المذكور هو الموطن المختار المتفق عليه بين الطرفين وأن المستأنف ضدها اختارت القيام بتبليغ الانذار خارج الموطن المختار للمستأنفة وأن الموطن المختار المبين في العقد هو نفسه الموطن القانوني للشركة المستأنفة وأن ذلك يجعل التبليغ المزعوم قد تم بعنوان غير عنوان الموطن المختار والموطن القانوني وبذلك يكون الإنذار الموجه للمستأنفة غير قانوني وغير منتج لأثره القانوني و بالرجوع للإنذار الذي تأسست عليه الدعوى يتبين أنه حسب محضر التبليغ قد بلغ للسيدة سارة (ك.) باعتبارها مسؤولة بالشركة التي لم تدل ببطاقتها الوطنية وتوصلت بالإنذار وأن شهادة التسليم لا تحمل ختم الشركة ولا ما يفيد علاقة المبلغ لها بالشركة المستأنفة التي تنفي نفيا قاطعا أية علاقة بالشخص المجهول الهوية الذي تم تبليغه بالإنذار وبذلك يكون الإنذار غير منتجا لأي أثر قانوني وأن المستأنف عليها أسست دعواها على إنذار تزعم فيه أن السومة الكرائية هي 199.320.00 درهما عن كل شهر في حين ان السومة الكرائية المتفق عليها بين الطرفين هي 199.320.00 درهما عن كل ثلاثة أشهر وهذا ثابت خلال إقرار المستأنف عليها بواسطة الإنذار المبعوث من طرفها والمؤرخ في 2021/02/08 وبذلك يكون الإنذار غير منتج من هذا الوجه كذلك وتكون الدعوى الحالية لا اساس لها لذلك تلتمس العارضة الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به بخصوص فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وافراغ المستأنفة من المحل موضوع الدعوى والحكم تصديا أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض طلب المستانف عليها بهذا الخصوص مع تحميلها الصائر.
وارفق المقال بنسخة أمر مع طي التبليغ.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 21/10/2025 حضر دفاع المستأنفة ورجع طي المستأنف عليها بملاحظة انها انتقلت حسب تصريح حارس الامن بالبوابة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/10/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بكون الإنذار باداء واجبات الكراء المطلوبة والمؤسس عليه الأمر المستأنف قد وجه إليها في عنوان مغاير لموطنها الاجتماعي المبين في عقد الكراء، والمعتبر بمثابة موطنها المختار حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما، مما يجعل إجراءات التبليغ تمت خارج الموطن المتفق عليه تعاقديا.
لكن وحيث ان الثابت من عقد الكراء الرابط بين الطرفين و المصحح الامضاء بتاريخ 2-3-2016 أن عنوان المستانفة هو زنقة [العنوان] البيضاء وهو نفس العنوان الذي تم التنصيص عليه صراحة في البند العشرين من العقد باعتباره الموطن المختار لتنفيذ مقتضيات هذا العقد ،وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المكرية (المستانف عليها) قد وجهت انذارا بالأداء إلى المكترية (المستانفة) في الموطن المختار المنصوص عليه في العقد المشار اليه أعلاه وقد قام المفوض القضائي المنتدب السيد محمد (أ.) بإنجاز محضر اخباري مؤرخ في 22 يناير 2025 مفاده أنه انتقل فعلا الى العنوان المذكور حيث وجد مكتب المخابرة الحامل لاسم "(ا.)"، وصرحت له مستخدمة بالمكتب بأن المعنية بالأمر لم تعد تتخذ لديهم محلا للمخابرة مما تعذر معه تسليم الطي في ذلك العنوان.
وحيث إنه اعتبارا لذلك تكون المستأنف عليها قد احترمت مقتضيات العقد وأوفت بالتزامها بتوجيه الإنذار في الموطن المختار اتفاقا، وأن تعذر التبليغ في هذا الموطن لا يمكن أن يحملها تبعة قانونية ما دامت قد التزمت بالإجراء المتفق عليه تعاقديا
وحيث إنه ومن باب الاحتياط والحرص على صحة تبليغ الإنذار قامت المستأنف عليها بتوجيه الإنذار مرة ثانية إلى المكترية (المستانفة) بالمحل المكترى الذي يمثل المركز الفعلي لنشاطها، كما هو ثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي، السيد عبد الله (ع.) والذي يفيد أن مسؤولة بالشركة (المستانفة) تسلمت الإنذار ووقعت على نظيره.
وحيث يعتبر التبليغ صحيحا ومنتجا لآثاره طبقا للفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، متى تم في الموطن المختار أو في أي محل يمكن أن يوجد فيه المبلغ اليه، ومادام الثابت أن المستأنف عليها باشرت التبليغ وفق العنوان المتفق عليه أولا ، ثم وفق عنوان فعلي ثان بعد تعذر الأول، مما يجعل الإجراء سليما و تبعا لذلك فإنه يتعين رد ما أثارته المستانفة من كون التبليغ تم في غير الموطن المختار.
وحيث تمسكت المستانفة بكون شهادة التبليغ المدلى بها لا تتضمن ختم الشركة المبلغة لها، ولا ما يفيد الصفة القانونية للشخص الذي تسلم الطي مدعية أن هذا الأخير مجهول الهوية ولا تربطه أي علاقة بالشركة وأن ذلك يجعل الإنذار غير منتج لأي أثر قانوني ، لكن وحيث ان الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ع.) أنه انتقل إلى المحل المكترى موضوع العلاقة الكرائية والكائن بعمارة هايتيك بشارع النخيل الرباط وصرحت له المستخدمة الموجودة بعين المكان بأنها مسؤولة بالشركة المستانفة، واسمها سارة (ك.) وتقدمت بتوقيعها على نظير التبليغ وهو ما دونه المفوض القضائي بمحضره الذي تعتبر اجراءاته رسمية لا يمكن الطعن في صحتها إلا بسلوك مسطرة الزور وهو الشيء غير القائم في النازلة.
وحيث انه علاوة على ذلك فان الختم ليس شرطا لازما لصحة التبليغ، طالما أن المفوض القضائي أثبت في محضره هوية المتسلمة وهي سارة (ك.) وصفتها مسؤولة بالشركة وأشار الى توقيعها على نظير الإنذار، مما يبقى الاجراء صحيحا إلى أن يثبت العكس وفق المساطر القانونية الخاصة ويبقى ما تمسكت به المستانفة من كون الشخص المبلغ له الإنذار مجهول الهوية غير مرتكز على أساس.
وحيث تمسكت المستانفة بكون المستانف عليها أسست دعواها على إنذار بالأداء غير منتج لأي أثر قانوني وذلك لانه تضمن سومة كرائية شهرية قدرها (199320,00 درهم)، في حين أن هذا المبلغ يتعلق بمجموع كراء ثلاثة أشهر وليس بسومة شهرية مستندة في ذلك إلى ما ورد في الإنذار المؤرخ في 8-2-2021.
لكن وحيث انه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين المشار اليه أعلاه في البند 6 منه يتبين أن السومة الكرائية الشهرية تتحدد في (199320,00 درهم) وهو ما يشكل المرجع الأساس لتحديد التزامات الطرفين ولا يمكن العدول عنه سيما وان المستانفة لم تدل بالإنذار الذي تتمسك به لإثبات ادعائها.
وحيث إنه تبعا لذلك، فإن الإنذار الموجه من طرف المستانف عليها والمبلغ للمستانفة بتاريخ 22-01-2025 حسب محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ع.) يستند إلى أساس لكونه يفيد بوضوح أن السومة الكرائية الشهرية هي (199320,00 درهم) وأن المبلغ المطالب به ناتج عن التخلف عن أداء السومة الكرائية الشهرية المتفق عليها تعاقديا، مما يجعله منتجا لآثاره ويبقى ما تمسكت به في هذا الشأن غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث انه بناء على العلل الانفة الذكر يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب ويتعين رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة وغيابيا في حق المستأنف عليها :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : . برده وتأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025