Réf
66222
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5546
Date de décision
03/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4407
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Récépissé de dépôt, Preuve du paiement, Loyer, Local d'angle, Infirmation du jugement, Force probante, Erreur sur l'adresse, Dépôt à la caisse du tribunal, Bail commercial, Absence de défaut de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué.
La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de constat, versé aux débats par le bailleur lui-même, établit que le local commercial est un local d'angle situé sur deux rues, ce qui rend les deux adresses concordantes.
Elle en déduit que le preneur a valablement apuré l'intégralité de sa dette locative, les quittances produites couvrant la totalité de la période visée par la mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré de l'identité du bénéficiaire des dépôts, dès lors que cette mention n'a pas constitué un obstacle au retrait des fonds par le bailleur.
Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement est infirmé et l'ensemble des demandes du bailleur est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 03/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/05/2025 تحت عدد 1642 ملف عدد 103/8207/2025 الذي قضى بادائه للمستأنف عليه مبلغ 10.800,00 درهم ما تبقى من واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2019 إلى متم أكتوبر 2024 مع النفاذ المعجل، و أدائه له تعويضا عن التماطل قدره 600,00 درهم ، و بإفراغه و من يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا، مع تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 19/06/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 03/07/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعى عليه يعتمر من المدعي المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 450 درهم وامتنع عن أدائها بخصوص المدة من يوليوز 2019 إلى متم أكتوبر 2024 |أي 64 شهرا وجب فيها مبلغ 28.800,00 درهم، وأن المدعي سبق أن وجه له إنذارا توصل به شخصيا بتاريخ 14/06/2024 وأمهل لمدة 15 يوما لكنه قام فقط بعرض مبلغ 5400,00 درهم وبقي بذمته مبلغ 23400,00 درهم، لا زال يتماطل في أدائها، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 23400 درهم عن واجبات كرائية متبقية في ذمته عن المدة من فاتح يوليوز 2019 إلى متم اكتوبر 2024، ومبلغ 800 درهم كتعويض عن التماطل، والحكم بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به بتاريخ 14/06/2024وبفسخ العلاقة الكرائية بين المدعي والمدعى عليه وتبعا لذلك الحكم بإفراغه من المحل التجاري المتواجد بمدخل الطابق السفلي للعقار الكائن بزنقة [العنوان] سلا ، هو ومن يقوم مقامه ولو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى.وأرفق المقال بنسخة من صدقة، محضر معاينة واستجواب، محضر تبليغ إنذار ونسخة من محضر معاينة مجردة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 10/03/2025 والتي جاء فيها من حيث الشكل: أن المدعي وإثباتا لصفته في التقاضي عزز طلبه بنسخة من صدقة، والتي يستفاد من خلالها أن المسمى عبد الله (ش.) تصدق على شقيقه (المدعي) محمد (ش.) بجميع واجبة المشاع معه في الدار المحدثة البناء الكائنة بزنقة [العنوان] حي الانبعاث سلا ، مساحتها 65 متر ، ولا دليل، يمكن استخلاصه على أن المدعي يملك المحل التجاري موضوع النزاع في حين ان محضر المعاينة والإستجواب المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى يؤكد أن المدعى عليه يكتري المحل المذكور من عند المرحوم الرياحي (ش.) منذ أكثر من 10 سنوات وبالتالي يكون هذا الأخير هو مورث طرفي عقد الصدقة الى جانب باقي اطراف الإراثة المفترضين. ولا تطابق بين الجهة المكرية موضوع محضر المعاينة والإستجواب المذكور، وهوية المدعي الذي تقدم بدعواه بصفته كمكري للمحل التجاري، فضلا أنه لا يوجد بين وثائق الملف ما يفيد أن المدعي قد سبق له وأن أنذر المدعى عليه بصفته الجديدة كمالك للمحل موضوع النزاع بعد عقد الصدقة. وبالتالي يكون المقال قد قدم في مخالفة تامة لمقتضيات المادة 1 و 32 من ق م م، يتعين القول بعدم قبوله شكلا. بصفة أساسية: احتياطيا من حيث الموضوع: أن ما جاء بمقال المدعي لا يرتكز على أساس سليم ذلك أن المكتري كان ملتزما بعرض الواجبات الكرائية على ورثة المكري المسمى قيد حياته الرياحي (ش.) وفق مراجع وصولات الإيداع بصندوق المحكمة الابتدائية بسلا على الترتيب التالي:
1- وصل بإيداع مبلغ 2700,00 درهم بتاريخ 24/10/ 2019.
2- وصل بإيداع مبلغ 5400 درهم بتاريخ 2021/04/22.
3- وصل بإيداع مبلغ 00، 2700 درهم بتاريخ 2022/09/01.
4- وصل بإيداع مبلغ 810000 درهم بتاريخ2013/09/26.
5- وصل بإيداع مبلغ 00، 5400 درهم بتاريخ 2024/06/27.
6- وصل بإيداع مبلغ 00، 1350 درهم بتاريخ 2024/11/13.
وهو ما يتضح جليا أن المكتري قد أوفى بجميع التزاماته المادية تجاه الجهة المكرية، ولم يتبقى في ذمته أي واجبات كرائية لأدائها، ويتعين القول بعدم المصادقة على الانذار الذي توصل به العارض من قبل المدعي لعدم موضوعيته ورفض الطلب لإنعدام ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم.
وأرفق مذكرته ب: 6 وصولات إيداع.
وبناء على المذكرة الإصلاحية والتعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 07/04/2025 والتي جاء فيهما من حيث النقال الإصلاحي: أنه تسرب خطأ مطبعي إلى المقال الافتتاحي للدعوى في الاسم العائلي للمدعي بحيث عوض كتابة محمد (ش.) تمت كتابة (ش.)، والتمس إصلاح اسمه وجعله محمد (ش.) عوض محمد (ش.).
ومن حيث المذكرة التعقيبية، أنه بعد الاطلاع على وصولات الإيداع المدلى بها من طرف المكتري اتضح أنها مجرد صور ومخالفة للفصل 440 من ق ل ع ويتعين بذلك استبعادها أساسا.واحتياطيا سيتضح جليا للمحكمة على أن مجموع المبالغ المضمنة في الوصولات المدلى بها هو 25650 درهم في حين أن الإنذار يتضمن مبلغ 27000 درهم واجب كراء 60شهرا بحسب 450 درهم للشهر.وحيث بالقيام بعملية بسطة سيكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه هو مبلغ 1350 درهم وهو واجب كراء ثلاثة أشهر. وهذا يعني أن أداء المدعى عليه هو أداء جزئي وليس كلي مما يجعل التماطل قائما ومبررا لطلب الإفراغ. والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 14/04/2025 والتي جاء فيها: حول الدفع بمقتضيات المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود: أن تمسك المدعي بتطبيق مقتضيات المادة المذكورة أعلاه بخصوص الوصولات المدلى بها من قبل المكتري لإبراء ذمته تجاه المكري، لكن حيث إن بالرجوع الى تلك الوصولات المدلى بها من قبل هذا الأخير يتضح جليا أنها تتضمن بيانات ومعطيات لها مرجعية بصندوق المحكمة الإبتدائية ، ولا يمكن استبعادها إلا من خلال الدفع بزوريتها وهو مالم يتقدم به المدعي، بل اقتصر دفعه على أن تلك الوصولات هي مجرد صور شمسية لا يمكن اعتمادها في التقاضي، والحال أن العمل القضائي القار من خلال اجتهادات محكمة النقض المتواترة دأبت على اعتماد الصور الشمسية خاصة إذا تعلق الأمر بوصولات إيداع مبالغ كرائية للمحكمة بعد رفض المكري التوصل بها. وحول ابراء ذمة العارض من الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار: إضافة الى الوصولات الستة المشار الى مراجعها رفقة المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2025/03/10، يدلي المكتري بوصل إيداع مبلغ 5400,00 درهم حساب عدد : [رقم الحساب] المؤرخ بيوم 2023/07/27 ووصلايداع مبلغ 1350,00 درهم حساب عدد : [رقم الحساب] المؤرخ يوم 2024/12/27 ، وذلك قصد اعتمادهما في ابراء ذمة المكتري من الواجبات الكرائية موضوع الإنذار ذلك أنه وباحتساب مجموع الوصولات المدلى بها سيكون المبلغ الإجمالي المودع بصندوق المحكمة الإبتدائية بسلا 32400,00 درهم، وهو مبلغ يفوق بكثير المبلغ المطالب به لإثباث مطل المكتري، أمام هذا المعطى يكون ما تقدم به المدعي من على غير أساس ويتعين رفص الطلب.وأرفقتالمذكرت بمحضر إخباري و وصلي إيداع.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 28/04/2025 والتي جاء فيها أن المدعي يؤكد كل ماجاء في جميع كتاباته السابقة من طلبات.ثانيا: أن المبالغ المعروضة لم توضع باسم المدعي بل وضعت باسم ورثة شهاب (ر.) في حين اسمالمدعي هو محمد (ش.) وهذا ثابت من خلال صور الوصولات المدلى بها من طرف المدعى عليه.- ثالثا المبالغ المعروضة لا تتعلق بالعقار المكترى والمتواجد بزنقة [العنوان] حي الانبعاث سلا بل تتعلق بعقار آخر لا علاقة للمدعي به والمتواجد بزنقة [العنوان] حي الانبعاث سلا، وهذا ثابتمن خلال نسخة من الأمر القضائي المرفق بهذه المذكرة.- رابعا صور الوصولات المدلى بها لا تتضمن الشهور المطلوبة في الإنذار، بحيث كان على المدعى عليهأن يدلي للمحكمة إما بأوامر قضائية قضت بعرض المبالغ الكرائية عن الشهور المطلوبة، وإما أن يدلي بمحاضر إخبارية تثبت بأن تلك الصور من الوصولات تتعلق بالشهور المضمنة في الإنذار ملتمسا رد جميع صور الوصولات والوثائق المدلى بها لكونها لا تتضمن الأشهر المطلوبة في الإنذار، وإن كانت تتضمن المبالغ غير أنها لا تتضمن الشهور المعروضة والمطلوبة، ويتعين بذلكاستبعادها والحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعي. وأرفق مذكرته بأمر قضائي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه حول التقاضي بسوء نية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه يهدف المقال الإفتتاحي للدعوى إلى الحكم على العارض بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 23400.00 عن واجبات كرائية متبقية عن المدة من فاتح يوليوز 2019 إلى متم اكتوبر 2024 ومبلغ 800 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بالمصادقة على الإنذار وفسخ العلاقة الكرائية والحكم بإفراغ العارض من المحل التجاري موضوع النزاع وأدلى المنوب عنه إثباتا لوفائه بواجبات الكراء عن المدة الصادرة بالإنذار واللاحقة لها بوصولات إيداع باسم المكري قيد حياته الرياحي (ش.) المتعلقة بالملفات التنفيذية ذات الأرقام التالية : 6151-7093-2024-/2023-6151-11549/2022-6801-10026-/2021-6201-4677 /2019.6151.8019 ./2023-6115-9433/2024-6151-14890 / 2024-6151-12270 ونازع المستأنف عليه في وصولات الإيداع المدلى بها من طرف المنوب عنه أنها لا تتعلق بالعقار موضوع النزاع الكائن بزنقة [العنوان] حي الإنبعاث سلا بل تتعلق بعقار آخر هو الكائن بزنقة [العنوان] حي الإنبعات 1 وأن المحكمة الإبتدائية بتحليلها المسطرة في الحكم الابتدائي تبين لها أن الوصلين المتعلقين بالملفين التنفيديين عدد 2023-6151-11549 الحامل لمبلغ 8100.00 درهم وعدد 8019-6151-2019 الحامل لمبلغ 2700.00 والإيداعات المتعلقة بها لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع مستندة في ذلك على الأمر القضائي القاضي برفض سحب المبالغ المدلى بها من قبل المستأنف لكن العارض وبموجب طعنه ذي الأثر الناقل والناشر للدعوى أمام للمحكمة ياكد أن الأمر يتعلق بمحل تجاري واحد وأن طرفي الدعوى لا تربط بينهما أي علاقة كرائية سوى المحل التجاري موضوع النزاع الذي كان العارض يودع الواجبات الكرائية الشهرية الملقاة على ذمته بعد رفضها من قبل الجهة المكرية تارة باسم العنوان الكائن بزنقة سيدي بوزيد وتارة بالعنوان الكائن بزنقة كرسيف تحت نفس الرقم 37 باعتبار أن المحل التجاري يتموقع بزاوية زنقة يف وزنقة سيدي بوزيد - تفضلوا سيدي بالإطلاع على محضر معاينة - يستفاد من خلاله أن الأمر يتعلق بنفس المحل التجاري وللأسف الشديد ورغم يقين المستأنف عليه بأن الوصولات المدلى بها من قبل العارض لإبراء ذمته تتعلق بنفس المحل التجاري موضوع النزاع أوهم المحكمة الإبتدائية وذلك بالتقاضي بسوء نية عند منازعته في الوصلين المذكورين أعلاه وإعتبارها متعلقة بمحل تجاري آخر لا علاقة له بالمحل التجاري موضوع النزاع وأنه يتعلق بمحل كائن بزنقة كرسيف وأن المحكمة وعند تصفحه بوثائق الملف وإطلاعه على محضر المعاينة المدلى به وأما عدم إثبات الجهة المستأنف عليه للعلاقة التعاقدية التي تربط العارض بخصوص المحل الكائن بزنقة كرسيف للقول بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضا به وبعد التصدي الحكم بإثبات العارض لوفائه بواجباته الكائنة عن جمع المدة الواردة بالإنذار وباعتبار الوصلين موضوع المنازعة لتعلقها بمحل تجاري واحد رغم إختلاف العنوان الوارد في طلبات الإيداع المتعلق بهما وبالتالي لا دليل على تماطل العارض في آداء الواجبات الكرائية ولا مبرر للحكم بإفراغه من محله التجاري لأجله يتعين القول برفض الطلب، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا القول والحكم بارتكازه على أساس قانوني سليم والغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأرفق المقال بمحضر معاينة مجردة ونسخة عادية من الحكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 13/10/2025عرض فيها حول التقاضي بسوء نية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما لما اعتمد أن العرض العيني الذي قام به المستأنف يتعلق بمحل تجاري يتواجد بزنقة كرسيف وليس زنقة سيدي بوزيد والدليل على ذلك هو رفض المحكمة تمكين العارض من الواجبات الكرائية الموضوعة بصندوق المحكمة الابتدائية بسلا وما يؤكد أن الحكم الابتدائي جاء معللا وأن العارض له حسن نية في التقاضي يدلي للمحكمة بنسخة من شهادة إثبات العنوان صادرة من السلطات المختصة تثبت أن المحل التجاري موضوع الدعوى يتواجد بزنقة [العنوان] حي الانبعاث تابریکت سلا، نسخة من هذه الشهادة رفقة هذه المذكرة لغاية الإثبات، مما يجعل المحل المتواجد بزنقة كرسيف لا علاقة له بموضوع الدعوى و كذلك سبق للعارض أن تقدم بطلب يرمي إلى سحب مبالغ كرائية إلا أن المحكمة قضت برفض الطلب بعلة أن المبالغ المودعة تهم كراء المحل التجاري المتواجد بزنقة [العنوان] وليس زنقة سيدي بوزيد وستجدون نسخة من هذا الأمر لغاية الإثبات وأيضا أن المبالغ المودعة من طرف المستأنف تهم لمستأنف تهم ورثة شهاب (ر.) في حين إخباري رفقة هذه المذكرة، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر. وأرفقت المذكرة بنسخة من شهادة إثبات العنوان ونسخة من أمر قضائي قضى برفض الطلب ونسخة من محضر إخباري يثبت أن المبالغ المودعة تهم ورثة شهاب (ر.).
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/10/2025، حضر نائب المستأنف عليه وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة03/11/2025.
التعليل
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكونه أدى جميع واجبات الكراء المطلوبة بمقتضى الإنذار وأنه يرتبط مع الطرف المستأنف بعلاقة كرائية واحدة تخص المحل التجاري موضوع النزاع و كان يودع واجبات الكراء تارة باسم العنوان الكائن بزنقة سيدي بوزيد و تارة باسم العنوان الكائن بزنقة كرسيف على اعتبار أن المحل التجاري يتموقع بزاوية زنقة كرسيف و زنقة سيدي بوزيد.
وحيث دفع المستأنف عليه بان العقار يتواجد بزنقة سيدي بوزيد حسب الثابت من الشهادة الإدارية المستدل بها و أن الإيداع تم باسم ورثة شهاب (ر.) و ليس باسمه.
وحيث إن الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (م. ع.) بتاريخ 12/12/2024 أنه انتقل إلى المحل موضوع الدعوى المكترى من طرف الطاعن و المستغل في بيع البيض ومشتقات الحليب، حيث عاين أنه يقع بزاوية زنقة [العنوان] و زنقة كرسيف حي الانبعاث سلا، وهو ما يؤكد كون المحل له واجهتان على الزقاقين المذكورين، و ان الشهادة الإدارية المدلى بها لا تتعارض مع هذا المحضر مادام أنها تضمن الإشارة إلى عنوان العقار ككل، كما أنه من جهة ثانية يتضح من تصفح وثائق الملف أن المطعون ضده قد أدلى بنفسه رفقة المقال الافتتاحي بنسخة من محضر المعاينة المذكور، و أن من ادلى بحجة فهو قائل بها، و بذلك يكون المحضر المذكور حجة على كون المحل التجاري موضوع الدعوى يتواجد بزنقة سيدي بوزيد و بزنقة كرسيف، سيما و أن الثابت أن العلاقة الكرائية بين الطرفين تخص محلا تجاريا واحدا و ليس أكثر من محل.
وحيث إنه بذلك فإن ما نحت إليه محكمة الدرجة الأولى من استبعاد للوصولات المتضمنة كون عنوان المحل التجاري يتواجد بزنقة كرسيف أي الوصلين 11549 و 8019، هو غير مؤسس مادام ان المر يتعلق بمحل تجاري واحد، و أنه اعتبارا للمبلغين المضمنين بهذين الوصلين يتضح أن الطاعن قد أودع كافة واجبات الكراء المطالب بها بموجب الإنذار و بذلك فقد أبرأ ذمته منها طبقا للفصول 319 و 400 و 663 من قانون الالتزامات و العقود.
وحيث إن ما تمسك به الطاعن من كون إيداع مبالغ الكراء تم في اسم ورثة شهاب (ر.) هو أمر لا أثر له مادام أن ذلك لم يترتب عنه أي عائق من اجل سحب المبالغ المالية المودعة فالطاعن بإقراره الضمني تمكن من سحب غالبية المبالغ المودعة لفائدته باستثناء المبالغ موضوع الوصلين أهلاه، و بذلك فالإيداع المنجز من الطاعن يستوفي الشروط المتطلبة بمقتضى الفصول 254 و 255 و 257 من قانون الالتزامات و العقود.
وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه و مادام أن الطاعن قد وفى بالتزامه الناجم عن عقد الكراء و وفى كافة واجبات الكراء قبل التوصل بالإنذار بالنسبة لجزء منها و داخل الأجل المحدد بالإنذار بالنسبة للجزء الآخر، فغن المطل طبقا للفصلين 254 و 255 من ق ل ع يكون منتفيا في حقه، و بذلك فموجبات المصادقة على الإنذار و الإفراغ طبقا للفصلين 8 و 26 من القانون رقم 16-49 غير متحققة، مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
66233
Bail commercial : L’existence d’un arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66243
Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65555
Indemnité d’éviction : l’ancienneté du bail, y compris la période d’exploitation par l’auteur du locataire, justifie la majoration du coefficient de calcul du droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65541
Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve s’être acquitté de l’intégralité des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65552
Droit de préférence du bailleur : une notification de cession du droit au bail qui ne précise pas le contrat de vente concerné ne fait pas courir le délai de forclusion de 30 jours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65513
L’aveu judiciaire du preneur dans une instance antérieure prouve l’existence du bail commercial et prime sur un titre de propriété en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65527
Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65483
L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Responsabilité du nouveau propriétaire, Privation de jouissance, Préjudice d'exploitation, Obligations du bailleur, Indemnisation du preneur, Garantie de jouissance paisible, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur du bien loué
65498
L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025