L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65498

Identification

Réf

65498

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5527

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

2025/8219/4567

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une relation locative commerciale non formalisée par un écrit et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant.

L'appelant principal contestait la qualité de bailleurs des intimés et l'existence même d'un bail commercial, faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la délivrance d'un congé à l'occupant et par des factures de consommation d'eau et d'électricité au nom de l'un des consorts.

La cour rappelle que l'absence d'écrit, bien qu'exigée par la loi n° 49-16 pour l'application de ce statut, n'invalide pas la relation locative, laquelle demeure régie par le droit commun des obligations et des contrats. S'agissant de l'appel incident des bailleurs relatif au paiement des charges, la cour l'écarte, faute pour eux de rapporter la preuve d'une obligation de paiement incombant à l'occupant ou d'un paiement subrogatoire de leur part.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

1- في الاستئناف الأصلي:

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى خرق المادة 3 من القانون 16/49 بعدم إثبات المستأنف عليهم لوجود عقد الكراء و للسومة الكرائية, و عدم إمهاله للجواب.

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بالصفة, فان صفة المستأنف عليهم مستمدة من الإنذار الموجه للطاعن و من كشوف استهلاك الماء و الكهرباء التي تفيد أن عداد المحل موضوع الإفراغ مسجل باسم احد الورثة المستأنف عليهم [سعيد (ل.)], كما أن الاجتهاد القضائي استقر على انه لا يشترط في المكري الذي وجه الإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار الذي توجد به العين المكراة بل يكفي أن يثبت صفته كمكري كما جاء في قرار محكمة النقض رقم 166/2023 الصادر بتاريخ 8/3/2023 في الملف التجاري رقم 2020/2/3/94 و المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض, كما أن الطاعن قد توصل بالإنذار بالمحل,دون أن يحدد سبب تواجده به, متمسكا بان محكمة البداية لم تمنحه أجلا للجواب على الدفع المذكور, و رغم أن المقرر أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويحق للمستأنف الإدلاء بكل الحجج المؤيدة لاستئنافه, حتى ولو لم يسبق له الإدلاء بها أمام محكمة الدرجة الأولى حسبما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 23/2022 الصادر بتاريخ 13/1/2022 في الملف رقم2018/2/3/1308, المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض, فان الطاعن لم يبرر سند تواجده بالمحل و توصله بالإنذار دون أي تحفظ على مضمونه, و من جهة أخرى و بخصوص خرق المادة 3 من القانون 16/49, فانه إذا تم إبرام عقد كراء دون توثيق كتابي، فإن العقد يظل صحيحاً ولكنه يخضع للأحكام العامة لقانون الالتزامات والعقود بدلاً من أحكام القانون 49.16, لتبقى العلاقة الكرائية ثابتة و يكون السبب المؤسس عليه الطعن على غير أساس,و ترتيبا عليه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

2- في الاستئناف الفرعي:

حيث يعيب الطاعنون الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن المستأنف الأصلي ظل يستفيد من استهلاك مادة الماء والكهرباء في إطار تشغيل المعمل التقليدي للفخار دون أداء واجبات الاستهلاك.

و حيث انه و خلاف ما تمسك به الطاعنون, فان الملف خال مما يثبت التزام المستأنف عليه فرعيا بأداء واجبات استهلاك الماء و الكهرباء,كما أن الملف خال مما يثبت أنهم قاموا بأدائها نيابة عنه طيلة الفترة المطالب بها, ليبقى السبب المؤسس عليه النعي غير جدير بالاعتبار و يتعين رده, و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux