Réf
65513
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5535
Date de décision
03/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4192
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualification du contrat, Propriété en indivision, Preuve de la relation locative, Loyer impayé, Jugement antérieur, Contrat de vente, Confirmation du jugement, Bail commercial, Aveu judiciaire, Action en expulsion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion.
L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant d'un acte de vente antérieur et de décisions de justice reconnaissant à son auteur un droit de propriété sur une partie indivise de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie par l'aveu judiciaire de l'auteur des appelants, consigné dans un jugement antérieur.
Elle confère à ce jugement, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une pleine force probante quant aux faits qu'il relate. La cour précise que le droit de propriété indivis dont se prévaut l'appelant ne fait pas obstacle à la qualification de bail, dès lors qu'il n'est pas établi que ce droit porte spécifiquement sur le local litigieux et non sur l'ensemble immobilier dont il est issu.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة ورثة حكمت (أ.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2025يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8062 بتاريخ 18/06/2025 في الملف عدد 144/8219/2025 و القاضي في منطوقه : في الطلبين الأصلي والإصلاحي؛
في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهم ورثة حكمت (أ.) وهم؛ محمد (ح.)، وعبد الحق (ح.)، وحسن (ح.)، وفاطمة (ح.)، وورثة عبد اللطيف (ح.) لفائدة المدعين رشيد (أ. ص.)، أصالة عن نفسه ونيابة عن؛ خالد، والبشير، وفاطنة وكريم لقبهم جميعا (أ. ص.)، وورثة عبد الرحيم (أ. ص.) وهم؛ ياسين ومريمة واجب كراء المحل الكائن ب 73 شارع محمد المكناسي بوركون الدار البيضاء بمبلغ 24.000,00 درهم عن المدة من 01/10/2004 إلى 30/10/2024، وتعويض عن التماطل بمبلغ 2.000 درهم، والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 12/11/2024 وإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل المذكور، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميل المدعى عليهم الصائر، ورفض الباقي.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد رشيد (أ. ص.) ومن معه تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 02/01/2025والذين يعرضون من خلاله بأنهم يملكون على الشياع المحل التجاري الكائن ب 73 شارع محمد المكناسي بوركون البيضاء المستخرج من الرسم العقاري عدد: 25047/D، وأن مورث المدعى عليهم السيد حكمت (أ.) كان يشغل هذا المحل التجاري بسومة شهرية قدرها 100 درهم، وأن المدعى عليهم بعد وفاته ظلوا يستغلون المحل المذكور دون أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح أكتوبر 2004 إلى غاية 30 أكتوبر 2024 مما تخلد معه بذمتهم مبلغ 24000 درهم، وأنه وجه إلى المكترين إنذارا لأداء ما بذمتهم داخل أجل 15 يوما توصلوا به بتاريخ 12/11/2024 دون جدوى، لأجل ذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليهم بأدائهم مبلغ 24000 درهم عن واجب الكراء عن المدة المتراوحة ما بين فاتح أكتوبر 2004 إلى متم أكتوبر 2024، وتعويض عن التماطل بمبلغ 3000 درهم، والحكم بالمصادقة على الإنذار بإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن ب 73 شارع محمد المكناسي بوركون الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأدلى بشهادة ملكية وإنذار مع محضر تبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية تقدمت بها المدعى عليها فاطمة (ح.) بواسطة نائبتها لجلسة 05/02/2025 جاء فيها بأنه لا توجد علاقة كرائية بين المدعين ومورثها وإنما هناك عقد شراء كان بين مورث المدعين السيد محمد (ص.) الذي باع لمورثها مساحة 18 متر مربع من العقار المشار إليه أعلاه، وقد سبق لمورثها السيد محمد (ح.) أن استصدر حكما بتاريخ 20/01/1983 تحت عدد 24/569 قضى بإلزام مورث المدعين السيد صلاح (م.) بأن يوقع الإذن لمورثها قصد إدخال عقد شراء للمحافظة العقارية وفي حالة رفضه إعطاء الأمر إلى السيد المحافظ بتسجيله، وبتاريخ 24/04/1986 أصدرت محكمة الاستئناف قرار تحت عدد 1560 قضى بتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 19/02/1990أصدر المجلس الأعلى قرارا تحت عدد 385 قضى برفض الطلب. وأنها إلى جانب باقي الورثة عند سلوك مسطرة تقييد القرار القاضي بتسجيل عقد الشراء وجدوا صعوبة نظرا لشمول الرسم العقاري الأم 818 س للرسم العقاري المستخرج منه 25047 د موضوع النزاع، وبالتالي فزعم المدعين وجود علاقة كرائية بينهم وبين مورثها غير قائمة على أساس. ملتمسة رفض الطلب، وأدلت بشهادة الإيداع صادرة عن المحافظة العقارية، صورة من شهادة الملكية، صورة من عقد بيع، صورة من حكم ابتدائي وصورة من قرار استئنافي وصورة من قرار المجلس الأعلى.
وبناء على مذكرة تعقيبية مرفقة تقدم بها المدعي بواسطة نائبه لجلسة 26/03/2025 جاء فيها بأن محاولة المدعى عليهم نفي العلاقة الكرائية للمحل موضوع الدعوى أي المحل رقم 73 يكذبه اعتراف مورث المدعى عليهم كما يتضح ذلك من خلال القرار الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء رقم 6326 / 299 الصادر بتاريخ 03/07/1981 في الملف الاستعجالي رقم 81/3027، ذلك أن مورث المدعين سبق أن تقدم بمقال يعرض فيه أنه أكرى لمورث المدعى عليهم محلا بحي بوركون شارع محمد المكناسي يحمل رقم 73 وأن المكتري أي مورث المدعى عليهم عمد إلى احتلال المحل المجاور له والذي يحمل رقم 71 بدون حق ولا سند، وأجاب هذا الأخير بمذكرة التمس فيها رفض الطلب لكونه يشغل المحل الأول أي 73 موضوع الدعوى الحالية عن طريق الكراء، والثاني أي المحل 71 على أساس أنه مالك على الشياع، الشيء الذي تكون معه العلاقة الكرائية للمحل موضوع النازلة ثابتة، وتدعيما لذلك يدلي بأصل نظير التواصيل المقطوعة التي كان يتسلمها مورث المدعى عليهم والتي تحمل عنوان المحل المذكور. وأدلى بوكالة خاصة، صورة من القرار 6326/299، جذور تواصيل.
وبناء على مذكرة تعقيب تقدمت بها المدعى عليها فاطمة (ح.) بواسطة نائبتها لجلسة 07/05/2025 جاء فيها بأن القرار المدلى به مبتور ولا تحمل أي توقيع أو طابع، كما أن التواصيل غير مصادق عليها وتبقى من صنع المدعين، ولم يدل المدعين بما يفيد أن مورثهم كان يتسلم هذه التواصيل، ومن حيث سبقية البت فإن المدعين سبق لهم أن تقدموا سنة 1997 بدعوى يلتمسون فيها من السيد رئيس المحكمة الابتدائية أنفا من أجل إفراغها وباقي الورثة من المحل موضوع الدعوى الحالية والذي فتح له ملف تجاري عدد 97/3281 كان مآله رفض الطلب، ملتمسة رفض الطلب، وأدلت بصورة من مقال إصلاحي لدعوى سابقة، صورة من شهادة الملكية، صورة من شهادة الإيداع.
وبناء على مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية تقدم به المدعي بواسطة نائبه لجلسة 07/05/2025 جاء فيه بأن أخاه عبد الرحيم (أ. ص.) توفي وأحاط بإرثه ابنه ياسين (أ. ص.) وابنته مريمة (أ. ص.)، وأنهما أوكلاه للنيابة عنهما كما هو ثابت من الوكالة الخاصة المؤرخة في 4 مارس 2025 المدلى بها، ملتمسا الإشهاد بإحلال ياسين ومريمة (أ. ص.) محل والدهما عبد الرحيم في الدعوى الحالية، كما أن والدة المدعين غنو (ف.) وكذا أخوهم عبد الواحد (أ. ص.) توفيا كما هو ثابت من خلال شهادتي الوفاة، ملتمسا الإشهاد له بتوجيه دعواه الحالية أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي جميع الورثة المشار إليهم أعلاه، وأدلى رسم وفاة عبد الواحد (أ. ص.)، ورسم وفاة عبد الواحد (أ. ص.)، ورسم وفاة غنو (ف.)، وكالة خاصة.
وبناء على مذكرة تعقيبية تقدمت بها المدعى فاطمة (ح.) بواسطة نائبتها لجلسة 07/05/2025 جاء فيها بأنها تدلي بنسخة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 18/02/2002 تحت عدد 728 في الملف عدد 98/4588 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الملف التجاري 3281/97 السابق ذكره، وبالرجوع إلى الوقائع المضمنة بالقرار الاستئنافي يتبين أن المدعين يزعمون أن السومة الكرائية للمحل موضوع الدعوى الحالية هي 1000,00 درهم وفي ملف نازلة الحال يزعمون أن مبلغ السومة الكرائيةهو 100,00 درهم، والحال أنهم ليسوا مكرين للمحل الذي تتواجد به وإنما تملكه على الشياع كما تثبت ذلك الوثائق التي سبق الإدلاء بها بالملف. وأدلت بصورة من القرار الصادر في الملف عدد 98/4588.
وبناء على مذكرة تعقيبية مرفقة ومذكرة تأكيدية تقدم بهما المدعي بواسطة نائبه لجلستي28/05/2025 و11/06/2025 جاء فيها بأن محاولة المدعى عليهم نفي وجود علاقة كرائية بينهم تكذبه الوثائق المدلى بها سابقا، وأنه تأكيدا لما أقر به مورث المدعى عليهم كما هو ثابت من صورة القرار المدلى به، يؤكده محضر الافراغ المنجز تنفيذا له وذلك بإفراغ المحل رقم 71 دون المحل رقم 73 موضوع النزاع الحالي لوجود علاقة كرائية. وأدلى بصورة من محضر إفراغ المحل رقم 71.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بالرجوع إلى الوثائق المضمنة بالملف و خاصة عقد الشراء الذي كان بين السيد أمحمد (ح.) الذي باع لمورث المستأنفين مساحة 18 متر مربع من العقار موضوع النزاع بمقتضى عقد قانوني و مسجل طبقا للقانون لدى الجهات المختصة وأن مورث السيدة فاطمة كان قد استصدر حكما بتاريخ : 1983/01/20 تحت عدد 569/24 قضى بالزام مورث المستأنف عليهم السيد صلاح (م.) الذي باع لمورثها مساحة 18 متر 818س المستخرج منه الرسم العقاري عدد: 25047/D بان يوقع الإذن لمورثها صد إدخال عقد الشراء للمحافظة العقارية و في حالة رفضه إعطاء أمر إلىالسيد المحافظ بتسجيله وانه بتاريخ 1986/04/24 أصدرت محكمة الاستئناف قرار تحت عدد 1560 قضى بتأييد الحكم المستأنف ، وبتاريخ 1990/02/19: اصدر المجلس الأعلى قرار تحت عدد 385 قضى برفض الطلب وانه عند سلوك مسطرة تقييد القرار القاضي بتسجيل عقد الشراء تم وجود صعوبة نظرا لشمول الرسم العقاري عدد 818 س للرسم العقاري المستخرج منه 25047/D موضوع النزاع و بالتالي تم الادعاء بوجود علاقة كرائية بينهم و بين مورث العارضة ( فاطمة (ح.) ) ملتمسين رفض الطلب علما بان هذا الادعاء هو ادعاء باطل بطلانا مطلقا و أن المحكمة الابتدائية التجارية غضت الطرف عن جميع الوثائق المثبتة لادعاء العارضين عدم وجود علاقة كرائية و اصدرت حكما قضى بالإفراغ دون ان تعلل قانونيا و مقنعا وأن المحل التجاري موضوع النزاع يعود إلى الطرف المستأنف عن طريق الشراء الشراء بمقتضى العقد المستدل به و بالتالي فهم مالكين على الشياع وليسوا بمكترين وان التواصيل الكرائية المستدل بتقطيعاتها التي استندت عليها في تعليلها تعتبر من صنع المستأنف عليهم و لا يمكن اعتمادها كحجة قاطعة للتصريح بوجود علاقة كرائية في غياب أي عقد كرائي أو توصيل يفيد ذلكوأن المحكمة الابتدائية جاء تعليلها تعليلا سطحيا لا يرتكز على أساس و أنها غضت الطرف عن الحجج و الوثائق الدامغة و الأحكام القضائية المستدل بها خلال المرحلة الابتدائية و التي تثبت بان المستأنفين مالكين على الشياع للمحل التجاري موضوع النزاع هي السيدة فاطمة (ح.) التي مالكة على الشياع و ليست بمكترية للمحل التجاري موضوع النزاعوان ما اعتمدت عليه المحكمة من حيثيات كون الحكم الاستعجالي رقم : 299/6326 الصادر بتاريخ : 1981/07/03 في الملف الاستعجالي : 3027/81 المدلى به في الملف تضمن تصريحات لا يمكن الآخذ بها ما دام المحل الذي كان مطلوب إفراغه هو رقم 71 و أن المحل رقم 73 هو ملك على الشياع و بالتالي فان المحكمة لا يمكنها أن تبنى تعليلها على مجرد كلام بل لا بد من الاعتماد على الدليل و البرهان و إذا كان محضر الإفراغ يتعلق بالمحل التجاري 71 فان المحل رقم 73 هو ملك على الشياع حسب عقد الشراء المستدل به و مستأنفة تشغله بصفتها مالكة له على الشياع و ليست بمكترية و ما دام النزاع قائما حول استحقاق ملكية المحل التجاري موضوع النزاع بين المستأنفين الذين هم ورثة على الشياع و بين المستأنف عليهم ، فانه يستحيل القول بوجود أية علاقة كرائية بينهم وان العلاقة الكرائية غير ثابتة في هذه النازلة لوجود حالة الامتلاك على الشياع و امام انعدام هذه العلاقة فانه لا يمكن المطالبة بالإفراغ من اجلا لأداء ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته والحكم من جديد برفض الطلب.أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الابتدائي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 22/09/2025 التي جاء فيها أن هذا الاستئناف الحالي غير قائم على اساس قانوني و واقعي سليم الهدف منه اطالة المسطرة وربح الوقت لكون الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وقانونيا مفصلا سواء في ما يتعلق بثبوت العلاقة الكرائية او سبب الافراغ ومحل النزاع ومؤسسا تأسيسا قانونيا سليما ولهذا يلتمس العارضون من المحكمة رد هذا الاستئناف وتاييد الحكم الابتدائي وايضا بالرجوع الى محتويات الملف و الوثائق الساندة لطلب العارضين سيتبين مدى قانونية وجدية الطلب ، ملتمسون إسناد النظر شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف الحالي و تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة تعقيب مرفقة بواسطة نائبهم بجلسة 13/10/2025 التي جاء فيها أن المستانف عليهم ارتأوا اثارة بعض الدفوعات الواهية التي لا ترتكز على اي اساس قانوني سليم و تفتقر الى مصداقية الدليل المادي و الى حجية الاثبات يود العارضين الرد عليها بالحجج و الدلائل التي يتعين على المحكمة تفحصها و اخدها بعين الاعتبار وان العارضين هم وارتين على الشياع في المحل التجاري المتعلق بالنزاع المعروض على انظار المحكمة و هو موضوع الرسم العقاري عدد 25047/D المستخرج من الرسم العقاري الأصلي 818/س الذي هو ملك على الشياع. الاصلي818/س وانه لا وجود لاية علاقة كرائية بين المستانفين و المستانف عليهم اذ ان المحل التجاري موضوع النزاع هو موضوع عقد الشراء المدلى به رفقة هذه المذكرة وان التواصيل الكرائية المستدل بتقطيعاتها لا تقوم دليلا بوجود علاقة كرائية في غياب عقد كراء او توصيل مصحح الامضاء يثبت ذلك وان التقطيعات المستدل بها هي من صنع المستانف عليهم و لا يمكن للمحكمة ان تعتمد عليها كحجة او بداية حجة وان النزاع حول استحقاق هذا المحل التجاري معروض على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و هي موضوع الملف: 2025/1402/3319 المدرج بجلسة : 2025/10/15 ق م ذة مريم علوط وأن شهادة الملكية المؤرخة ب : 2024/11/22 توضح بجلال بان الر العقاري موضوع المحل التجاري مستخرج من الرسم العقاري الاصلي عدد 818/س و ان العارضين مالكين على الشياع في هذا العقار الذي يتواجد به المحل التجاري موضوع النزاع و بالتالي فانه لا وجود لاية علاقة كرائية بين المستانف عليهم والمستانفين الذين يستغلون محلهم التجاري العائد اليهم في نصيبهم على الشياع وان النزاع حول هذا المحل التجاري كان و لازال معروضا على المحاكم وان المحل التجاري موضوع النزاع يعود الى العارضين عن طريق الشراء بمقتضى العقد المسجل به و هو نصيبهم من الملكية على الشياع و بالتالي لا يمكن القول بوجود علاقة كرائية في غياب أي دليل مادي يفيد ذلك وان العارضين و لتأكيد ذلك فانهم يؤدون المستحقات الضريبية بنظام و انتظام المحاكم وان جميع الادعاءات بوجود علاقة كرائية تعتبر باطلة بطلانا مطلقا و لا يمكن الأخذ بها لا من قريب ولا من بعيد وان المستأنف عليهم لا صفة لهم في المطالبة بإفراغ المحل التجاري موضوع النزاع الذي يعود كنصيب في ملك على الشياع للعارضين ، ملتمسون إلغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته و التصريح برفض الطلب.أرفقت ب : نسخة من شهادة الملكية ونسخة من مقال دعوى الاستحقاق ونسخة من عقد الشراء وأداء المستحقات الضريبية .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبهم بجلسة 22/09/2025 التي جاء فيها أن العلاقة الكرائية ثابتة باعتراف مورث الطاعنين المكتري الأصلي وأن تماطل المستأنفين ثابت أيضا وأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وسليما ، ملتمسون رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/10/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 03/11/2025.
التعليل
حيث أسس المستأنفين استئنافهم على ما سطر أعلاه.
وحيث انه خلافا لما عابه الطاعنين على الحكم المستأنف، فان منازعتهم في العلاقة الكرائية التي تربطهم والمستأنف عليهم بصفتهم خلفا عاما كورثة لمورثيهم اطراف العلاقة الكرائية الاصلية التي موضوعها المحل التجاري موضوع الدعوى تبقى غير مؤسسة كون هذه العلاقة ثابتة بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدر البيضاء رقم 6326/299 بتاريخ 03/07/1981 الملفى بالملف الذي جاء في وقائعه ان مورث المستأنفين اقر بان سند تواجده في المحل رقم 73 عن طريق الكراء وهو الحكم الذي تبقى له حجية فيما ضمن به من وقائه طبقا لمقتضيات الفصل 418 ق ل ع، اما ما يتشبث به المستأنفين من كونهما مالكين على الشياع بعد ان اشترى مورثهم 18 متر مربع من العقار من مورث المستأنف عليهم فلا يتعارض وما جاء في الحكم المذكور كون مدخل تملكهم للمساحة المذكورة ليس هناك ما يثبت انه انصب على المحل موضوع الدعوى خصوصا وان المحل مستخرج من عقار به محلات أخرى تجارية وعقارية ومنه تبقى ملكية على الشياع فيما تبقى من العقار ويتعين عليهم فرزها مع باقي المالكين بخلاف سند تواجدهم بالمحل موضوع الدعوى الذي هو العلاقة الكرائية وفق الموضح أعلاه، ومنه يتعين رد طعنهم وتأييد الحكم المستأنف وتحميلهم الصائر نتيجة لما ال اليه طعنهم.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعيه.
65527
Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65483
L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Responsabilité du nouveau propriétaire, Privation de jouissance, Préjudice d'exploitation, Obligations du bailleur, Indemnisation du preneur, Garantie de jouissance paisible, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur du bien loué
65498
L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65458
Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65468
Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65423
La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025