Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65468

Identification

Réf

65468

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5518

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

2025/8219/4449

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine des désordres. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait antérieurement reconnu, dans un procès-verbal de constat, être intervenu sur l'installation litigieuse. Elle retient que si l'expert a bien constaté la suppression de ce sanitaire au moment de ses opérations, son rapport établit la persistance de dommages, notamment des traces d'humidité, directement imputables à l'existence passée de cet équipement non raccordé au réseau d'assainissement. La cour considère dès lors que la suppression de l'ouvrage par le preneur après la naissance du litige ne l'exonère pas de sa responsabilité quant aux dégradations causées. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المصطفى (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/11/2024 تحت عدد 3711 ملف عدد 2569/8207/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليه المصطفى (أ.) لفائدة المدعين مبلغ 25000,00 درهم، مع الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر، ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 19/05/2025 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 05/06/2025 أي داخل أجله القانوني و نظرا لتوفر المقال الاستئنافي على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليهم تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أنه سبق للمالك المرحوم احمد (ب.) ان قام بكراء محل تجاري للمدعى عليه كان يستغل في البداية في بيع المجوهرات وتم تغيير النشاط دون موافقة المالك ليصبح الآن مخصص لبيع الفواكه الجافة المحل التجارى عبارة عن كراج بدون مرحاض. وأن المالك الأصلي توفي بفرنسا ودفن بسلا فورته والدته فاطمة (ب.) رحمها الله، وأرملته فاطمة (ط.)، وأبناؤه سي محمد (ب.) ومراد (ب.) ونوال (ب.) ومنير (ب.) وإسماعيل (ب.) وسهام (ب.). وأن المدعون يترددون بين الفينة والأخرى على الديار الفرنسية، فاستغل المدعى عليه غيابهم وقام بحفر أرضية المحل محدثا ضجيجا بالجوار، ولما علمت أرملة المرحوم فاطمة (ط.) بالأمر حضرت لعين المكان فمنعها من دخول المحل التجاري وأوضح لها انه يرغب في تغيير النشاط المزاول من بيع المجوهرات الفضية الى بيع اكلات خفيفة، فاستقر على بيع الفواكه الجافة دون اخذ موافقة المدعين أو استشارتهم في ذلك. وان المدعون اكتشفوا فيما بعد أن المدعى عليه قام بحفر حفرة كبيرة بالمحل محدثا مرحاض دون ربطه بقنوات الصرف الصحي، وللتغطية عن ذلك تحجج بتغيير النشاط التجاري، خاصة وأن الكراج بعيد عن المجاري وقنوات وانابيب الصرف الصحي. وأن المدعية بدأت تكتشف بعض التسربات المانية تحت المنزل مما سيؤدي إلى انهيار المنزل بأكمله بسبب التسربات المانية الناتجة عن المرحاض المحدث عشوائيا. وأن المدعية عندما واجهت المدعى عليه وأمرته بإزالة المرحاض فورا لكونه غير مرتبط بقنوات الصرف الصحي، أجابها أن المرحاض كان موجودا. وان المدعية قامت بإجراء معاينة واستجواب، وانتقل المفوض القضائي عبد الوهاب (ا.) . 2022/11/17 الى المحل موضوع النزاع، فصرح المدعى عليه أنه لم يقم بإحداث المرحاض وإنما قام بإصلاحه. والتمسوا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإزالة المرحاض المحدث بالمحل التجاري المخصص في بيع الفواكه الجافة المستخرج من الدار الكائنة بحي [العنوان] سلا على نفقته وبحضور المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واحتياطيا إجراء خبرة تقنية بواسطة خبير متخصص في البناء والمعمار وتكليفه بمعاينة المرحاض المحدث داخل المحل التجاري مع تحديد تاريخ إحداثه،فيما اذا كان المرحاض متصل بقنوات الصرف الصحي أم لا؟ وتبيان حجم الضرر الناتج عن القسريات المائية وما مدى خطورتها عن المحل التجاري بصفة خاصة وعن العمارة بأكملها بصفة عامة، وتقدير حجم الخسائر والتعويضات الناتجة عن التسربات المائية الخاصة بالصرف الصحى، واحتياطيا جدا استدعاء شاهد إثبات كون المحل التجاري ثم كراوه بدون مرحاض وهو السيد عبد الرحمان (ب.).

وأرفقوا المقال :ب محضر معاينة واستجواب شهادة الملكية، رسم أحداث بناء، ارائة المرحوم احمد (ب.)، اراثة المرحومة فاطمة (ب.)، عقد صدقة المرحومة فاطمة (ب.) صورة من البطاقة الوطنية للشاهد.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 2023/03/21، أورد فيها أن الدعوى الحالية الرامية على رفع الضرر لا تندرج ضمن ما هو منصوص عليه في مقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية. وان الدعوى لها طابع مدني ،صرف وليس لها علاقة بموضوع الكراء التجاري أو الأصل التجاري، ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة التمست من خلالها تطبيق القانون.

وبناء على الحكم عدد 1381 الصادر بتاريخ 2023/04/04 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها أثناء المداولة لجلسة 2023/10/24، أورد فيها ان المحل التجاري المكترى من أجل بيع الفواكه الجافة، كان قد اكتراه المدعى عليه من قبل المرحوم احمد (ب.) ووالدته. وان المحل يتوفر على مرحاض منذ أن اكترى المدعى عليه هذا المحل التجاري وان محضر المعاينة المؤرخ في 2022/11/17 والمدلى به من قبل المدعي يتضح من خلاله أن ادعاءات المدعي لا أساس لها، سيما وأن مضمون المحضر يفيد أنه لا وجود لما يدعيه المدعي. كما ان المدعى عليه عمد إلى إصلاح المرحاض فقط من خلال تثبيته بقوائم أربع قصد منعه من السقوط أو الكسر دون إحداثه ولا استجاده. والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى ،شكلا، وبرفض الطلب ،موضوعا، وتحميل المدعي الصائر. وارفق المذكرة ب: صورة لمحضر معاينة مؤرخ في 2022/11/17.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 588 الصادر بتاريخ 2023/10/24 والقاضي بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير عبد الهادي السطوطي، تحدد مهمته بعد استدعاء طرفي الدعوى ونائبها وفقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وتحرير محضر مستقل بأقوالهم متوقع عليه أو يشار إلى رفضهم التوقيع في الانتقال إلى المحل التجاري المخصص في بيع الفواكه الجافة المستخرج من الدار الكائنة بحي [العنوان] سلا، ومعاينة المرحاض المحدث داخل تحديد تاريخ إحداثه، والبحث فيما اذا كان المرحاض متصل بقنوات الصرف الصحي أم لا ؟ وتبيان حجم الضرر الناتج عن التسربات المائية وما مدى خطورتها عن المحل التجاري بصفة خاصة وعن العمارة باكملها بصفة عامة وتقدير حجم الخسائر والتعويضات الناتجة عن التسربات المائية الخاصة بالصرف الصحى.

وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/02/22.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعين المدلى بها بجلسة 2024/04/02 ، التمس من خلالها الحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة وحول التعويض عن الأضرار الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 5000000 درهم كما حددها حرفي في البناء تعويضا عن الأضرار التي طالت المنزل برمته بما فيها المحل التجاري موضوع النازلة بسبب تقصيره في إحداث مرحاض غير متصل بشبكة الصرف الصحي، مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق المذكرة : محضر معاينة صورة من تقرير الخبرة صورة من محضر معاينة واستجواب. كما ألفي بالملف بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليه أورد فيها أن الخبير عاين عدم وجود أي مرحاض بالمحل موضوع النزاع والتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير السيد عبد الهادي السطوطي.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 253 الصادر بتاريخ 2024/05/07 القاضي يارجاع المأمورية للخبير السيد عبد الهادي السطوطي قصد إنجاز الخبرة وفق منطوق الحكم التمهيدي عدد 588 الصادر بتاريخ 2023/10/24 لا سيما فيما يتعلق بتحديد قيمة الإصلاحات بشأن الأضرار الموصوفة بتقرير الخبرة.

وبناء على التقرير التكميلي المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/07/16.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد التقرير التكميلي المدلى بها من طرف نائب الطرف المدعي جاء فيها أن المدعى عليه قام إزالة المرحاض وتغطيته بزليج ثم إحداثه حديثا، وأن المرحاض المحدث غير متصل بشبكة الصرف الصحي، وأن الأضرار بليغة أثرت على المنزل بأكمله وكذا المحلات المجاورة. وأكد وجود رطوبة في الجوانب لا زالت بدون إصلاح ملتمسا الحكم الفائدة المدعي وفق ما جاء في مذكرة مستنتجات بعد الخبرة مع التعويض عن الضرر المؤدى عنه الرسوم القضائية

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن الطعن بالاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد بما يتيح للأطراف مناقشة موضوعها واسبابها والادلاء بما فاتهم من دفوعات ووثائق لم يتيسر الادلاء بها خلال المرحلة الابتدائية:

الوسيلة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه: انه استنادا الى مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فان الاحكام يجب ان تكون معللة، و ان فساد التعليل يوازي انعدامه، و ان المحكمة مصدر الحكم المطعون فيه لم تعلل بما فيه ولم تجب عن الدفوعات المثارة في المرحلة الابتدائية حيث ان الحكم المطعون فيه و تطبيقا لمقتضيات المادة 359 من قانون المسطرة المدنية ، فان القاضي التجاري لم يعلل الحكم لا من الناحية القانونية او الواقعية لدرجة تعاضد و تماسك الادلة الكافية التي تبرز منطوق الحكم ، بحيث نجده اعتمد على حيثية يتيمة تمت مناقشتها من طرف المحكمة " على تقرير الخبرة التقنية التي توضح ان ليس هناك أي مرحاض موضوع النزاع بالمحل التجاري ، و أنه بناء على الأمر التمهيدي المتعلق بالخبرة التكميلية التي أمرت بها المحكمة وأن الخبير خلص في تقريره إلى ما يلي : أن تقرير خبيرة لم تكتمل ولم يحدد مصدر معلوم و دقيق للأضرار و ان ليس هناك أي مرحاض موضوع النزاع بالمحل التجاري المتخصص في بيع الفواكه الجافة المستخرج من الدار ، من جهة ثانية فإن الخبير لم يحسم في مهمته بل كانت خبرته ومهمته وصفية فقط (يوصف الجدران المشتركة) كما أن الخبير حدد 25000 درهم كمبلغ لرفع الضرر ولم يحدد المسؤول عن هذا الضرر و سببه، و و ان الدعوى تنشر من جديد امام المرحلة الاستئنافية ، وان المنوب عنه مستعد لاجراء الاداء مصاريف خبرة جديد يعهد بها لذوي الاختصاص ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من بأداء المدعى عليه المصطفى (أ.) لفائدة المدعين مبلغ 25000 درهم وبعد التصدي القول بعدم قبول طلب لعدم جديته وإستناده على أسس لا صلة لها بمجريات واقع الأمور و احتياطيا اجراء خبرة جديدة يعهد بها لذوي الاختصاص لرفع الغموض و اللبس عن معطيات النازلة و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 02/10/2025 جاء فيها أن السيد الخبير عبد الهادي السطوطي بعد أن قام باستدعاء جميع الأطراف لحضور الخبرة تأكد بالملموس أن المستأنف قام بحذف مرحاض عشوائي غير متصل بالشبكة الخارجية للصرف الصحي منذ فترة سابقة منذ نشوب النزاع حوله فمادام المستأنف صرح للسيد المفوض القضائي أن المرحاض كان موجودا فقد قام بإصلاحه فقط لماذا بعد خروج السيد الخبير لمعاينة المرحاض قام المستأنف بحذفه نهائيا فهذا يطرح أكثر من تساؤل، فالجواب واضح لا غبار عليه حتى يمكنه أن يغطي عن هاته الجريمة فقد ثبت للسيد الخبير أن هناك رطوبة مستشرية في الجوانب لازالت بدون إصلاح تستدعي البدء في مباشرة معالجتها بشكل استعجالي تفاديا لتفاقم تأثيرها على بنية المتجر والبنية المحيطة به، و إن المنوب عنهم قاموا بانجاز محضر معاينة مجردة بتاريخ 2024/03/30 لما انتقل السيد المفوض القضائي عبد الغني (ب.) إلى المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بحضور طالبي الإجراء في شخص السيدة فاطمة (ط.) رفقة ابنها محمد (ب.) وكذالك بحضور حرفي في البناء السيد صالح (ن.) وطلبوا من الشخص المتواجد بالمحل بيع الفواكه الجافة السماح لعامل البناء الدخول إلى داخل المحل من اجل الوقوف على مكان تسرب المياه لكنه رفض، وبعد طواف عامل البناء على الجدران الداخلية بالطابق السفلي للمنزل رقم 1067 وكذا المحلين التجاريين المجاورين لمحل بيع الفواكه الجافة احدهما من جهة اليمين والأخر من جهة اليسار وقام بمعاينة الأضرار المتواجدة على مستوى أرضيتهما وكذا بالحائط المشترك النازلة وقدر ثمن الإصلاح هذه الأضرار مابين 40.000 درهم و 50.000 درهم المحل موضوع وتجدر الإشارة أن موكلي يترددون بين الفينة والأخرى على الديار الفرنسية فاستغل المستأنف غيابهم وقام بحفر أرضية المحل محدثا ضجيجا بالجوار ولما علمت أرملة المرحوم فاطمة (ط.) بالأمر حضرت لعين المكان فمنعها من دخول المحل التجاري، و لكن الطامة الكبرى هو اكتشاف موكلي فيما بعد أن المدعى عليه قام بحفر محدثا مرحاض دون ربطه بقنوات حفرة كبيرة بالمحل الصحي وللتغطية عن ذالك تحجج بتغيير النشاط التجاري خاصة وان الكراج بعيد عن المجاري وقنوات وأنابيب الصر الصرف الصحي ، و بدأت تكتشف بعض التسربات المائية تحت المنزل مما سيؤدي لاقدر الله إلى انهيار المنزل بأكمله بسبب التسربات المائية الناتجة عن المرحاض المحدث عشوائيا، والغريب في الأمر هو انه عندما واجهت موكلتي المدعى عليه وأمرته بإزالة المرحاض فورا لكونه غير مرتبط بقنوات الصرف الصحي واتت بمعلم رصاص الذي صرح لها أن الماء يتسرب تحت المنزل بسبب المرحاض العشوائي المحدث في قلب المحل التجاري، و أجابها كذبا ودون حياء أن المرحاض كان موجودا ، و إن ماقام به المستأنف مخالف للأعراف وللقانون وان موكلتي قامت بتسجيل شكاية لدى السيد القائد الملحقة الإدارية السادسة بحي كريمة سلا أنكر المدعى عليه قيامه بإحداث المرحاض وصرح بأنه كان موجودا فنصحها السيد القائد باللجوء إلى القضاء، وان وما يؤكد سوء نية المستأنف هو انه عند خروج السيد الخبير عبد الهادي السطوطي لإجراء خبرة ومعاينة المحل اكتشف السيد الخبير أن المرحاض تم حذفه نهائيا ، ملتمسين بعدم قبول الاستئناف شكلا و بعد التصدى رفض طلب الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/10/2025 تخلف دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2025.

محكمة الإستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه لاعتماد المحكمة مصدرته على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الهادي السطوطي الذي لم يحدد فيه مصدرا و معلوما و دقيقا للأضرار لعدم وجود اي مرحاض بالمحل التجاري وحدد مبلغ 25.000,00 درهم لرفع الضرر دون تحديد المسؤول عن هذا الضرر.

حيث إنه لما أثبت المستأنف عليهم قيام الطاعن بإصلاح المرحاض الكائن بالمحل التجاري الذي يكتريه منهم وذلك بتصريحه بمناسبة إنجاز المفوض القضائي السيد عبد الوهاب (ا.) لمحضر المعاينة و الاستجواب بتاريخ 17/11/2022 فإن تقرير الخبرة العقارية الذي أمرت بها محكمة البداية و عهدت مهمة القيام بها الى الخبير السيد عبد الهادي السطوطي، أسفر على أنه بمعاينة الخبير المحل التجاري فإن المرحاض موضوع المنازعة غير موجود و أرضية المحل مغطاة بالزليج وأن الطاعن قام بحذفه منذ مدة وأنه لدى معاينة الجدران المشتركة بين المحل التجاري و منزل المستأنف عليهم و الأرضيات المحيطة بالمحل التجاري تبين له وجود بعض آثار و علامات رطوبة في هاته الجوانب لازالت بدون إصلاح تستدعي البدء في مباشرة معالجتها لتفادي تفاقم تاثيرها على بنية المتجر والبنية المحيطة به لاسيما أن ذلك ظل مرتبطا منذ وقت سابق بوجود مرحاض عشوائي غير متصل بالشبكة الخارجية للصرف إلى أن تم حذفه نهائيا منذ نشوب النزاع حوله وحدد قيمة الإصلاحات في مبلغ 25.000,00 درهم.

حيث إن تمسك الطاعن بعدم وجود أي مرحاض بالمحل التجاري يدحضه تصريحه بمقتضى محضر المعاينة و الاستجواب أعلاه الذي صرح فيه انه قام بإصلاح المرحاض كما ان الخبرة أثبتت أن المرحاض قد تم حدفه بعد ان ألحق استعماله أضرارا نتيجة عدم ربطه بالشبكة الخارجية للربط الصحي و يكون مبلغ التعويض المحكوم به ملائما لرفع الضرر اللاحق بعقار المستأنف عليهم ويبقى مستند الطعن على غير أساس يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: .بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و بتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux