Vente de véhicule : Le transfert de propriété n’est parfait qu’avec l’immatriculation au nom de l’acheteur, obligation incombant au vendeur malgré la résiliation de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82244

Identification

Réf

82244

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

87

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2018/8202/5606

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir n° 1-10-07 du 11 rabii I 1431 (26 février 2010) portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route
Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 3611-12 du 15 moharrem 1434 (30 novembre 2012) approuvant le règlement d’exploitation du port de Casablanca

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de concession ne libère pas le concessionnaire, vendeur d'un véhicule, de son obligation de parfaire la vente en procédant aux formalités d'immatriculation au nom de l'acheteur. L'appelant contestait le jugement lui ordonnant de finaliser l'enregistrement du véhicule, en invoquant l'impossibilité d'exécuter cette obligation suite à la rupture de son contrat avec le concédant. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de concession stipulait expressément que le concessionnaire agissait en son nom propre et pour son propre compte, en tant qu'entreprise indépendante, et non comme mandataire. Elle souligne que l'obligation de transférer la propriété, qui n'est parfaite qu'avec l'obtention de la carte grise par l'acheteur, incombe au vendeur en vertu de la réglementation sur la circulation routière, et que cette obligation est née antérieurement à la résiliation du contrat de franchise. Sont également rejetés les moyens procéduraux tirés de l'autorité de la chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement antérieur, et de l'irrégularité de la citation en première instance, celle-ci étant couverte par la comparution et le plein exercice des droits de la défense en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

حيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة ، فإن محكمة البداية ، قد استدعت هذه الأخيرة ورجعت شهادة التسليم بملاحظة أن المحل مغلق ، ومهجور منذ سنتين ، وهو ما أكده جواب القيم المدلى به في الملف، والذي استند فيه على تحرياته وانتقاله لعين المكان، وبالتالي يكون إجراء الاستدعاء بالبريد المضمون غير منتج في النازلة ، فضلا على أن الطاعنة حضرت خلال المرحلة الاستئنافية ومكنت من بسط أوجه دفاعها في الموضوع بعد إعادة نشر النزاع أمام المحكمة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن إثارة المستأنفة لسبقية البت في النزاع يبقى هو الآخر غير مؤسس، إذ أن شروط سبقية البت طبقا للفصل 451 من ق ل ع تقتضي وحدة الموضوع ووحدة الأطراف ، ووحدة السبب، وأن يكون الحكم السابق حائزا لقوة الشيء المقضي به ، فإنه وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن الطاعنة لم تدل بالحكم السابق وبذلك تكون حرمت المحكمة من مراقبة مدى توافر الشروط اللازمة لإعمال الفصل 451 من ق ل ع ، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس في هذا الشق.

وحيث إنه وبخصوص سبب الاستئناف المستمد من استحالة تنفيذ الطاعنة للالتزام بإتمام الاجراءات اللازمة لتسجيل السيارة لدى مصلحة تسجيل السيارات ، بعد فسخ العقد الرابط بينها وبين الشركة المسماة (ف. ك. أ.)، فهو الآخر غير مؤسس قانونا ، ذلك أن الثابت من خلال أوراق الملف أن شركة (ل. أ.) أي الطاعنة الحالية، تم الترخيص لها من طرف شركة (ك. أ. م.) في إطار عقد الإمتياز، بتوزيع السيارات المنضوية تحت العلامة التجارية لهذه الأخيرة حسب الثابت من عقد الامتياز بالبيع المؤرخ في: 10/01/2015. كما نص العقد المذكور في بنده الأول من المادة الأولى على أن هذه الأخيرة تزود الأولى بالسلع المتعاقد بشأنها، والتي تقوم المدعى عليها بشرائها، و نص أيضا في البند الثاني من نفس المادة على أن صاحب الامتياز لا يعد ممثلا ولا وكيلا لمانح الامتياز، بل هو مقاولة مستقلة تتصرف باسمها ولحسابها، وتتحمل مخاطرها ومسؤوليتها الخاصة، وهذا ما يظهر جليا من خلال إصدار الطاعنة لفاتورة البيع في اسمها، وتضمين اسمها كذلك بشهادة بداية الشروع في استخدام مركبة المدلى بهما في ملف النازلة. علاوة على أن مدونة السير ونصوصها التطبيقية ، وخاصة القرار الصادر عن وزير التجهيز والنقل بتاريخ 2-/09/2010 تحت رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات تخاطب البائع دون غيره ، فضلا على أن تاريخ بيع المركبة المدعى فيها من طرف الطاعنة كان قبل تاريخ الإشعار بفسخ الامتياز بشهور عدة ، وبالتالي يقع على عاتق البائعة الالتزام بنقل ملكية المركبة للمشتري تنفيذا لعقد البيع ، علما أن عقد بيع السيارات طبقا لمدونة السير على الطرق، والنصوص التطبيقية لها، لا يكون تاما إلا بنقل الملكية للمشتري بتمكينه من البطاقة الرمادية في اسمه، وهو ما لم يحصل في نازلة الحال حسب الثابت من إقرار كافة أطراف النزاع، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى بإلزام الطاعنة بإتمام تسجيل السيارة لدى مصلحة تسجيل السيارات قد طبق القانون تطبيقا سليما ، ويتعين تأييده ، ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس ، مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial