Réf
52848
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
748/2
Date de décision
04/12/2014
N° de dossier
2014/2/3/879
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente de fonds de commerce, Résiliation, Rejet, Publicité de la cession, Protection des créanciers, Privilège du vendeur, Nullité, Moyen nouveau, Irrecevabilité, Fonds de commerce, Contrat de gérance libre
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'argument tiré de la nullité de la cession d'un fonds de commerce pour défaut de publicité, dès lors que les formalités prévues à l'article 83 du Code de commerce ont pour but d'informer les créanciers du vendeur et de protéger l'acquéreur, et ne sont pas prescrites à peine de nullité de la vente. De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères à l'action en résiliation du contrat de gérance libre intentée par le nouveau propriétaire du fonds.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن أحمد (ر.) ( المطلوب ) تقدم بمقال للمحكمة التجارية مفاده أنه مالك لنصف الأصل التجاري مع كل من فاطنة (ج.) وأبنائها فاطمة و شرق و نزهة و أمل لقبهم (ف.) ؛ وأن مالكي النصف الثاني للأصل التجاري أبرموا مع محمد (ف.) عقد تسيير حر بتاريخ 8-6-2006 تضمن عدة شروط أولها الزيادة في مبلغ السومة ابتداء من 9-8-2008 وفي حالة عدم الزيادة يؤدي مبلغ 200 درهم يوميا؛ وأنه عند امتناع أو التأخير في أداء الواجب الشهري في أجل أقصاه شهرين فإن العقد يعتبر ملغيا والتزم بأداء نصف فاتورة الماء و الكهرباء ؛ وأن أصحاب النصف الثاني تنازلوا له عن نصيبهم ؛ وأنه وجه للمدعى عليه إنذارا يخبره فيه بأنه أصبح مالك للدكان ويتمسك بالعقد الرابط بين الطرفين توصل به بتاريخ 5-7-2014 ؛ وامتنع عن الأداء ؛ و أن العقد أصبح مفسوخا ؛ والتمس فسخ العقد وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه و بأدائه واجبات التسيير ؛ وأجاب المدعى عليه بأنه لا تربطه بالمدعي أية علاقة ؛ وأن المدعي حل محل الطرف الأصلي بتاريخ 5-4-2011 وانه لم يتم إخباره إلا بعد مرور 3 أشهر و أن العلاقة نشأت منذ هذا التاريخ وليس من تاريخ التنازل ؛ وأنه ليتم الفسخ يجب أن يكون المكتري في حالة مطل ،و أن المكتري لم ينذره و أنه ليس من حق المدعي مطالبته بالمدة قبل الإشعار والتمس الحكم برفض الطلب وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بالأداء وفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه استأنفه هذا الأخير فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه .
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى خرق المادتين 83 و 92 من م ت بدعوى أن سند المطلوب في الدعوى هو ما سمي عقد فاؤل الذي هو في حقيقة الأمر عقد تفويت لحق ملكية و أن العقد الباطل لا يمكن أن يرتب أي آثار فيما بين الطرفين وفي مواجهة الأغيار ؛ وأن تعليل المحكمة جاء ناقصا وينزل منزلة انعدامه .
لكن حيث أن المادة 83 م ت المتمسك بها تتعلق بإجراءات الشهر القانوني لعقد بيع الأصل التجاري الواجب إتباعها بعد أداء واجبات التسجيل والتي قررت من أجل إخبار دائني البائع بواقعة تفويت الأصل التجاري وذلك من أجل استيفاء حقوقهم من ثمن البيع؛ و إبراء ذمة المشتري تجاه الأغيار حتى لا يواجه بأداء الديون التي بذمة البائع بالتضامن معه ؛ ولم تنص على بطلان عقد التفويت ؛ وأن القرار المطعون فيه لما استبعد تطبيقها وأكد على أنها تخص إبراء ذمة المشتري تجاه الأغيار لم يخرق المقتضيات المتمسك بها ؛ وبخصوص خرق المادة 92 م ت فإن هذه المادة جاءت في مدونة التجارة تحث عنوان امتياز البائع لأن مشتري الأصل التجاري ملزم بأداء الثمن و الذي قد يكون مضمونا بهذا الامتياز المخول للبائع والتي تعتبر آثاره مثل آثار الرهن ؛ وهذه المادة تخص تقييد هذا الامتياز بالسجل التجاري تحت طائلة البطلان بسعي من البائع داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع ؛ وأن القرار المطعون فيه لما أكد على أن المادة 92 م ت تتعلق بامتياز البائع و لا تنطبق على هذه النازلة لم يخرق المقتضيات المحتج بها ؛ وجاء معللا تعليلا كافيا وما جاء بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني بدعوى أن الإنذار محل المصادقة من حيث التكييف القانوني لا يوصف على أنه إنذار من أجل الأداء و الإفراغ وإنما هو إشعار بحوالة الحق المنصوص عليها في المادة 195 ق ل ع ؛ وهو ما يجسده الإنذار الغير القضائي موضوع دعوى المصادقة من خلال مضمونه و ما سطر به علما أن شكليات ظهير 24-5-1955 شكليات خاصة وغير خاضعة للقواعد العامة؛ مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث إن ما جاء بالوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض و يختلط فيه الواقع بالقانون فهو غير مقبول ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطاعن الصائر.
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66455
Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66453
Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66451
Qualification du contrat en gérance libre et déduction des redevances consignées à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025