Vente commerciale : les factures et bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance, charge à lui de prouver son extinction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82314

Identification

Réf

82314

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

949

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2019/8202/415

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur des factures et des bons de livraison. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que ses propres écritures comptables établissaient une dette d'un montant inférieur. La cour retient que les factures produites par le créancier, corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, établissent suffisamment l'existence et le quantum de la créance. Au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'une fois l'obligation prouvée par le créancier, il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement, sa contestation est jugée dénuée de tout fondement probatoire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها الاستاذة ليلى (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10611 الصادر بتاريخ 12/11/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9979/8202/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 148.288,31 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم الأداء مع تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث إنه بجلسة 21/02/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة محاميتها الأستاذة مليكة (ك.) بمذكرة جوابية أفادت فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا وذلك لورود طعن المستأنفة خارج الأجل إذ أنها بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 27/12/2018 في حين أنها لم تتقدم بالطعن إلا بتاريخ 14/01/2019.

لكن حيث إنه باحتساب يومي السبت والأحد يتضح بان الاستئناف داخل الأجل. مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفادت فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 148.288,31 درهم الناتج عن بيعها لها كمية هائلة من مواد التجميل و الثابت بمقتضى فواتير و انه رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل.

لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر و النفاذ المعجل.

و عزز المقال بفواتير - بونات تسليم.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة أنه تعذر عليها الاطلاع والجواب في المرحلة الابتدائية لكون الاستدعاء لم يتم تبليغه لها قانونيا. وأن الاستدعاء تم تبليغه لشركة تدعى (م.) وتوصلت نيابة عنها والتي تدعي أنها جاعلة لمحل المخابرة معها. لكنها لم تتمكن من الاطلاع على الملف والجواب لأنها لم تبلغ شخصيا بالاستدعاء. وأن دفاترها التجارية ممسوكة بانتظام وهي تعتبر كوسيلة إثبات بين التجار. وحسب الدفتر المحاسبتي للمستأنفة فإن الدين المتخلذ بذمتها هو في حدود مبلغ 99.151,57 درهم. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وحيث إنه بجلسة 21/02/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة محاميتها الأستاذة مليكة (ك.) بمذكرة جوابية أفادت فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا وذلك لورود طعن المستأنفة خارج الأجل إذ أنها بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 27/12/2018 في حين أنها لم تتقدم بالطعن إلا بتاريخ 14/01/2019.

وفي الموضوع: فإن المستأنفة أقرت بالعلاقة التجارية بينها وبين المستأنف عليها، إلا أنها زعمت أنها مدينة فقط بمبلغ 99.151,57 درهم. وأن الوثيقة المدلى بها لإثبات أنها ما زالت مدينة فقط بمبلغ 99.151,57 درهم تعد والعدم سيان، بل تبقى مجرد ورقة عديمة السلس. وأن المستأنفة كان حريا بها الإدلاء بما يفيد خلو ذمتها من الدين العالق بذمتها. لذلك تلتمس أساسا عدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/02/2019 حضرت خلالها الاستاذة مليكة (ك.) وأدلت بمذكرة جواب وتخلفت الأستاذة (ب.) رغم سابق الإعلام فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بكون الدين لا يتجاوز مبلغ 99.151,57 درهم .

و حيث أنه بالاطلاع على الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى يتضح بأن الفاتورات المعززة بوثائق تسليم تحمل توقيع و طابع االمستانفة تثبت مديونية هذه الأخيرة بالمبالغ المحكوم بها .

و حيث أنه طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع إذا ما اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه إثبات ذلك .

و حيث أن المستانفه لم تدل بما يثبت أداءها للدين أو لجزء منه مما يبقى معه دفعها مجردا من الحجة يتعين عدم اعتباره و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Commercial