Vente commerciale : La quittance de paiement délivrée par un représentant du vendeur fait la preuve de la libération du débiteur lorsque le vendeur, commerçant, s’abstient de produire ses livres de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70696

Identification

Réf

70696

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

803

Date de décision

20/02/2020

N° de dossier

2018/8202/5220

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un défaut de comparution et sur la charge de la preuve du paiement. La société créancière soutenait que son absence en appel, due à un défaut de convocation, ne pouvait valoir aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats.

La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une simple absence, à plus forte raison non précédée d'une convocation régulière, ne saurait constituer l'aveu judiciaire qui ne peut résulter que du silence d'une partie expressément interpellée par le juge. Statuant néanmoins au fond, la cour retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale permet au débiteur de rapporter la preuve du paiement par une quittance émanant d'un représentant du créancier dont la qualité n'est pas contestée.

Elle relève que le créancier, en s'abstenant de produire ses propres livres comptables pour contredire cette quittance, a manqué à sa charge probatoire. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ث. ك.) بواسطة دفاعها، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/10/2018، تتعرض بمقتضاه على القرار عدد 6258 الصادر بتاريخ 14/11/2016 في الملف عدد 3617/8202/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، والقاضي باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلبها مع تحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/09/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ونسخة القرار الاستئنافي، أن المتعرضة تقدمت بتاريخ 09/06/2015 بواسطة نائبها بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمتعرض ضده بمبلغ 39550.00 درهما ناتج عن فواتير امتنع عن ادائه رغم انذاره، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، مرفقة مقالها بفاتورتين وورقتي تسليم.

وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات بين الطرفين اصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 24/6/2015 حكما قضى في الشكل بقبول الطلب الاصلي وعدم قبول طلب ادخال الغير، وفي الموضوع، بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 39550 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه مؤسسا استئنافه بكونه ادى قيمة المبالغ المطالب بها لفائدة السيد بورهانو (ل.) الذي يشتغل لدى المستأنف عليها، مقابل تسليمه وصل المخالصة بتاريخ 19/12/2013 ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب.

وبجلسة 24/6/2019، ادلى المتعرض ضده بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان مقال التعرض اقتصر على مناقشة واحدة تتعلق بوصف القرار دون مناقشة الموضوع، وان سكوت المتعرضة يعتبر تسليما بما جاء في القرار الاستئنافي الذي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به، ويتعين ترتيبا على ذلك رفض التعرض مع ابقاء الصائر على رافعه.

وبعد تخلف دفاع المستأنف عليه رغم الامهال، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 14/11/2014 قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو المتعرض عليه من طرف شركة (ث. ك.).

أسباب التعرض

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على اساس، بدعوى انه اعتبر تخلفها بجلسة 17/10/2016 بعدما تم امهالها للجواب لجلسة 12/09/2016، الذي صادف يوم عطلة، بمثابة عدم منازعة من طرفها في الوثائق، والحال ان عدم حضورها كان خارجا عن ارادتها لانها لم تبلغ بالاستدعاء لحضور جلسة 17/10/2016 وهو التاريخ الذي حددته المحكمة لانعقاد الجلسة بدلا من تاريخ 12/09/2016 الذي صادف يوم العطلة، وبالتالي فإنها لم تتوصل بالاستدعاء للجلسة المذكورة حتى يتسنى لها الجواب ومناقشة الوثائق التي ادلى بها المستأنف وابداء موقفها منها، مما يكون معه تخلفها مبررا من الناحية القانونية لعدم استدعاءها وان ترتيب محكمة الاستئناف تخلف العارضة بالرغم من عدم استدعاءها بمثابة اقرار قضائي منها بما جاء به الخصم يبقى في غير محله، مما ينبغي رده والتصريح بإلغاء القرار المتعرض عليه والبت في القضية من جديد.

وبجلسة 15/7/2019 ادلت المتعرضة بمذكرة تعقيبية، تعرض من خلالها، انها سلمت يوسف (ل.) مجموعة من السلع من مادة دقيق المخابز بواسطة الفواتير المدلى بها والمتوصل بها بواسطة وصولات التسليم وانه وكما جرت العادة في مجال بيع الدقيق، فإنه بمجرد تسلم الزبون لطلبيته، يؤشر على وصل التسليم المتعلق بالمعاملة التجارية التي تحتفظ به العارضة الى حين حلول اجل الاداء وان الزبون لا يؤدي ما بذمته إلا بعد استرجاعه لأصل وصل التسليم المختوم من قبله، على اعتبار أن حجة المديونية هو اصل وصل التسليم المختوم من طرفه.

وان الطريقة المذكورة متفق عليها بين العارضة وزبونها يوسف (ل.)، والدليل على ذلك هو تصريحه الوارد في مذكرته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 10/06/2015 والتي جاء فيها " بأنه له ارتباط بالشركة المدعية في اطار تزويده بمادة الدقيق وانه في السنتين الاخيرتين اصبح التعامل يتم بواسطة شخص يدعى حسن (ب.)، الذي يسلمه السلع ويقبض قيمتها قبل المغادرة وأن العارض بمناسبة المعاملة التجارية موضوع الدين المطلوب عمد لأداء مقابلها عند توصله بالسلعة، " إلا ان المطلوب إدخاله لم يعمد لتسليمه الوصل بحجة عدم إحضاره لدفتر التواصيل" وتأكيده ذلك خلال المرحلة الاستئنافية بأن عملية الاستخلاص تتم بالاداء مقابل التوصل بأصل وصل التسليم، زاعما انه ادى قيمة الفاتورتين المتوصل بهما بواسطة وصلي التسليم عدد 3128429 و 3128430 للمدعو بورهانو (ل.) مستندا في ذلك الى ورقة من صنعه تحت تسمية " فاتورة رقم 15" والحال انها غير صادرة عن العارضة ولا تحمل اي اشارة اليها او طابع يخصها، وانما تحمل اسم المستفيد " يوسف" في حين ان اسم المستأنف هو " يوسف (ل.)" وبالتالي فهي لا تتعلق به، كما ان الفاتورة المذكورة لا تحمل اي بيانات قانونية للمستفيد كالموطن والرقم الضريبي مما يعد مخالفة لأبسط الشروط القانونية المتعلقة بالفواتير التجارية، فضلا عن انها لا تحمل الارقام التسلسلية للفواتير، مما يتعين معه عدم اعتبارها وبما ان العارضة حائزة لأصول وصلي التسليم عدد 3128429 و 3128430 فإن ذلك يعتبر حجة قاطعة على عدم أداءها.

وبما ان المتعرض ضده ملزم بمسك محاسبة والعارضة تمسك محاسبة منتظمة، وعلى هذا النحو فإن جميع معاملاتها مقيدة ومسجلة بسجلاتها المحاسباتية وفق الضوابط المعمول بها والتي تشكل طبقا لاحكام مدونة التجارة وسائل اثبات، وان من شأن اجراء خبرة حسابية من اجل الاطلاع على السجلات المحاسباتية للطرفين، ان تؤكد زيف ادعاءاته ، مما تكون معه اسباب الاستئناف غير مبنية على اسس قانونية سليمة وينبغي معه عدم الإلتفات اليها لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك أساسا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به واحتياطيا باجراء خبرة حسابية للاطلاع على السجلات الحسابية للطرفين المتعلقة بجميع العمليات التجارية التي تمت بينهما وذلك من اجل تحديد مبلغ المديونية مع حفظ الحق في التعقيب عليها.

وبجلسة 15/07/2019 ادلى المتعرض ضده بمذكرة يعرض من خلالها ان وصولات التسليم وفواتير الاداء المدلى بها يتعلقان بالمسمى يوسف (ز.)، والحال ان الدعوى موجهة ضد يوسف (ل.) مما تكون معه قد رفعت ضد من لا صفة له، ويتعين تبعا لذلك تأييد القرار الاستئنافي مع تحميل رافعه الصائر.

وبتاريخ 30/09/2019 صدر قرار تمهيدي باجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير محمد بنعسيلة في تقريره ان الطرفين لم يدليا بالدفاتر التجارية، وفي غيابها وما يفيد ان يوسف (ل.) قام بأداء مبلغ الفاتورتين المطالب بهما، وكذا استرجاع وصولات التسليم التي تحمل توقيعه، فإنه يبقى مدينا بمبلغ 39550 درهما.

وحيث ادلت المتعرضة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة تعرض فيها ان الخبير أثبت ان "فاتورة رقم 15" غير صادرة عن العارضة ولا تحمل اي طابع من طرفها، كما انها لا تحمل المعلومات التي ينص عليها القانون مثل المقر الاجتماعي ورأسمال تعريفها، مما يثبت ان يوسف (ل.) مدين لها بمبلغ 39550.00 درهما من قبل سلع توصل بها دون ان يؤدي مقابلها، ويتعين تبعا لذلك المصادقة على الخبرة المنجزة والقول بإلغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد بتأييد الحكم التجاري المستأنف وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث ادلى المتعرض عليه بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبرة المنجزة جاءت خارقة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، لانه لم يستدع دفاعها، مما يتعين معه ارجاع المهمة اليه وبصفة احتياطية، فإن الخبير خلص في تقريره ان المتعرضة لم تدل بدفاترها التجارية قصد الاطلاع على حساباتها والتأكد من كون الفاتورتين غير مؤداتين، مما يعد قرينة على ان العارض لم يسبق له التعامل معها، سيما وان وصولات التسليم وفواتير الأداء تتعلقان بشخص أخر يدعى يوسف (ز.)، مما يتعين معه التصريح بإلغاء القرار المتعرض عليه، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا مع تحميل رافعه الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 13/02/2020 ادلى خلالها الطرفان بالمذكرتين بعد الخبرة المومأ لهما، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 20/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنها لم تتوصل بأي استدعاء لجلسة 17/10/2016 حتى يتسنى لها الجواب ومناقشة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف وبالتالي فإن ترتيب محكمة الاستئناف تخلفها بالرغم من عدم استدعائها بمثابة اقرار قضائي منها بما جاء به الخصم يبقى في غير محله.

وحيث انه لئن كان الفصل 406 من قانون الإلتزامات والعقود ينص على انه " يمكن ان ينتج الاقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة الى الاجابة عن الدعوى الموجهة اليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب اجلا للإجابة عنها." فإن تخلف احد اطراف الخصومة رغم التوصل لا يقوم مقام عدم جواب الخصم عندما يدعوه القاضي للإجابة عن الدعوى، حتى يعد بمثابة اقرار قضائي في مفهوم الفصل المذكور ( قرار محكمة النقض- المجلس الأعلى سابقا- عدد 1258 بتاريخ 19/12/2007 في الملف التجاري عدد 688/2007 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 115)، وبالاحرى في حالة عدم توصله كما هو ثابت في الدعوى الماثلة، مما يكون معه القرار الاستئنافي قد جانب الصواب فيما نحا اليه.

وحيث دفعت المتعرضة بأن استناد المتعرض ضده الى " الفاتورة 15" لإثبات اداء الفاتورتين المطالب بهما لا يرتكز على اساس، لأن الفاتورتين المذكورتين غير صادرتين عنها ولا تحملان طابعها او أي بيانات قانونية للمستفيد او الارقام التسلسلية للفواتير المزعوم أداءها ، فضلا عن انها لا تتعلق بالمتعرض ضده لأنها لا تحمل اسمه.

وحيث انه وامام المنازعة المثارة، ارتأت المحكمة اجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية موضوع الفواتير المطالب بها، وذلك بالاطلاع على الدفاتر التجارية وكافة الوثائق المتوفرة لدى الطرفين، وانه بالرجوع الى تقرير الخبير محمد بنعسيلة، والذي تبقى للمحكمة صلاحية الاخذ به كلا او بعضا، فإن المتعرضة لم تدل له بدفاترها التجارية رغم التماسها اجلا حتى يتسنى له التحقق من عدم اداء الفاتورتين المطالب بهما، سيما وانها تاجرة وملزمة بمسك دفاتر تجارية طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة.

وحيث إنه ولما كان الامر في النازلة يتعلق بدعوى تجارية وأن حرية الاثبات تعد من أهم المبادئ في المادة التجارية فإن الثابت من وثائق الملف، وسيما الفاتورة 15 المتمسك بها من طرف المتعرض ضده، انها تتضمن قيمة الفاتورتين المطالب بهما، وتشير الى انهما تم اداؤهما ، كما تحمل طابع وتوقيع ممثلها التجاري بورهانو (ل.)، والذي لم تنازع في صفته، والتي تبقى ثابتة كذلك من خلال الوثائق المستدل بها من طرفها.

وحيث مادام المتعرض ادلى بما يثبت اداء المبالغ المضمنة بالفواتير المطالب بها للممثل القانوني للمتعرضة، وفي غياب ادلائها بما يخالف ذلك، يبقى طلبها الرامي الى التعرض على القرار الاستئنافي في غير محله ويتعين رفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البث في التعرض بالقبول.

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial