Preuve commerciale : La signature de factures sans réserve vaut acceptation des prestations et empêche la contestation ultérieure de leur qualité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71361

Identification

Réf

71361

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1019

Date de décision

11/03/2019

N° de dossier

2019/8202/232

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des exceptions de procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce et, sur le fond, la mauvaise exécution des prestations. La cour déclare d'abord irrecevable l'exception d'incompétence, au motif qu'elle a été soulevée après l'exception de nullité de la notification, en violation de l'article 16 du code de procédure civile qui impose de la présenter avant tout autre moyen de défense. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la nullité de la notification, retenant que les mentions de l'acte de remise étaient suffisantes pour identifier la personne destinataire. Sur le fond, la cour considère que les factures et le relevé de compte, dûment signés et visés par le syndicat, font pleine foi de l'obligation de paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de réserves émises au moment de la réception des prestations, la contestation ultérieure de leur qualité est inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت اتحاد الملاك المشتركين للمركب السكني (ر. 2) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11203 بتاريخ 27/11/2018 في الملف عدد 10648/8202/2018 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 410.297,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ ، وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 19/12/2018 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 31/12/2019 ، أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 27/11/2018 , عرضت فيه أنه سبق لها ان اتفقت مع المدعى عليها من أجل صيانة و إصلاح المصاعد المتواجدة بإقامتهم على أساس مبلغ 4000 درهم دون الضريبة على القيمة المضافة عن كل مصعد خاص بنقل الأشخاص وعن كل سنة و المحددة في 9 مصاعد , و مبلغ 4800 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة عن كل مصعد خاص بنقل البضائع وعن كل سنة بخصوص 9 مصاعد , و أن العقد الرابط بينهما نص على أن مصاريف تغيير قطع الغيار تتحملها المدعى عليها , وقد ترتب بذمتها مبلغ 410.297,00 درهما قيمة الفاتورات غير المؤداة , حيث أدت مبلغ 10.000 درهم عن الفاتورة 428 و مبلغ 10.000 درهم عن أداء سابق ومبلغ 14.000 درهم خلال شهر مارس 2017 و ظلت مدينة بمبلغ 410.297,00 درهما كما هو مبين بكشف الحساب الموقع عليه من طرفها, و أنها امتنعت عن الأداء رغم المراسلة , ملتمسا الحكم بأدائها لفائدتها مبلغ 410.297,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق , وتعويض عن التماطل بمبلغ 20.000 درهم مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر و أدلت بعقد الصيانة والفواتير ذات الأرقام التالية : 580 , 581 , 582 , 583 , 584 , 585 , 586 , 587 , 588 , 589 , 590 , 591 , 592 , 593 , 594 , 595 , 596 , 597 , 600 , 601 , 602 , 603 , 534/16 , 541/R2017 , 542/17 , 543/17 , 544/17 , 545/17 , 550/17 , 551/17 , 552/17 , 553/17 , 554/17 , 555/17 , 556/17 , 557/17 , 558/17 , 559/17 , 572/17 , 573/17 , 574/17 , 575/17 , 613/18 , 614 وإنذار مع محضر رفض التوصل به وكشف حساب .

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت المستأنفة بأن الحكم الإبتدائي اعتمد على شهادة تسليم غير صحيحة وتتضمن معلومات غير قائمة ، لأنها تضمنت ان المتسلمة للإستدعاء هو سعاد دون ذكر الإسم العائلي والشخصي لها ورقم بطاقة تعريفها، مما يجعل الإسم المذكور مجهولا لأن الطاعنة لا تشغل لديها على الإطلاق أي شخص إسمه سعاد ولا يمثلها كما أنها لا تتضمن الطابع الخاص بها ، وبخصوص الدفع بعدم الإختصاص النوعي فإن الطاعنة هي اتحاد ملاك إقامة سكنية خاضعة لنظام الملكية المشتركة ممثلة من طرف الإتحاد وليست تجارية ، وإنما لها صفة مدنية صرفة وان الإختصاص يرجع إلى المحكمة المدنية بصريح المادة 59 مكرر 10 من قانون 106.12 ،مما يجعل الإختصاص ينعقد للمحكمة المدنية . وبخصوص موضوع الدعوى فإن المحكمة مصدرة الحكم فسرت تخلف الطاعنة بمثابة إقرار بالمديونية رغم ان الإقرار حسب الفصل 406 من ق.ل.ع لا ينصرف إلى ما ذهبت اليه المحكمة المذكورة ، كما اعتمدت المحكمة على الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها ومنها الفواتير المغشوشة التي تتضمن أرقاما لا صلة لها نهائيا بالواقع ومتنازع حول مضمونها ، فالمستأنف عليها التجأت حسب العقد الرابط بينهما إلى تركيب قطع غيار ذات جودة متدنية وتسطير أرقاما خيالية لقطع غيار ذات جودة عالية مخالفة من حيث الجودة والثمن ، وما يؤكد ذلك هو الأعطاب المتكررة اللاحقة بالمصاعد الموجودة بإقامة (ر. 2) والبالغ عددها 18 مصعد والأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها من جراء الخلل البين من نوعية الأجزاء المركبة والمستبدلة ، مما اضطرت معه المستأنفة إلى إجراء خبرة تقويمية للمصاعد وعددها 18 والذي خلص من خلالها الخبير الى تحديد قيمة الضرر في مبلغ 180.000,00 درهم ، الشيء الذي أدى بالعارضة إلى تقديم مقال رام إلى أداء التعويض وجبر الضرر ، مما يجعل المنازعة في الفواتير تبقى قانونية ، والتمس الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي إرجاع الملف للمحكمة الإبتدائية للبث فيه طبقا للقانون مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وفي الإختصاص النوعي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث فيه والحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية تقويمية لقيمة الدين واحتياطيا جدا إجراء بحث ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم وطي التبليغ وأمر رئاسي وصورة من تقرير خبرة وصورة من مقال

وبتاريخ 04/02/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها انه بخصوص التبليغ فإن السيدة المسماة سعاد تشتغل لدى المستأنفة بدليل توصلها بالحكم التجاري موضوع الدعوى ، وان العنوان الذي بلغت به هو نفس العنوان المضمن بشهادة التسليم ، وبخصوص الدفع بعدم الإختصاص النوعي يبقى مردودا لأن من يمثل المستأنفة هي شركة (س.) التي لها شخصية معنوية فضلا عن ان النزاع يتعلق بفواتير ، وبخصوص الموضوع فإن الوثائق المعتمدة من قبل المحكمة التجارية تنهض حجة على قيام المديونية ، وان الفواتير مرقمة وتتضمن المبلغ الواجب أداؤه ونوع الخدمة ، كما اعتمدت المحكمة المذكورة كذلك على كشف الحساب المصادق على توقيعه من المستأنفة ، وان تخلف هذه الأخيرة خلال المرحلة الإبتدائية دون عذر مقبول يعتبر بمثابة إقرار قضائي بالمديونية ، وان الفواتير مؤشر عليها وموقعة من قبل المستأنفة ، وان الدعوى التي وجهتها المستأنفة في مواجهة المستأنف عليها لا تتعلق بالمنازعة في المديونية المسطرة بالفواتير وإنما تتعلق بالتعويض عن الأعطاب ، وان العارضة كانت تقوم بإصلاح المصاعد وتستبدل القطع التي لم تعد صالحة للإستعمال تحت إشراف مكاتب المراقبة المعينة من طرف المدعية وكانت تنجز ما يطلب منها ، وانه بعد الإصلاح يقوم مكتب المراقبة بمعاينة ذلك وللإثبات تدلي بتقارير مكتب (ت. ك.) ، وان المستأنفة إرتأت تعيين مكتب ثالث (ص.) وتدلي ببعض تقاريره ، وان الخبرة المدلى بها من الطاعنة لا يمكن الأخذ بها لأنها خبرة حرة أنجزت في غيبة المستأنف ، والتمس الحكم برد الدفع بخصوص التبليغ والإختصاص وبتأييد الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة بصورة من شهادة التسليم وصور من تقارير وصورة من قرار استئنافي

وبتاريخ 18/02/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يؤكد من خلالها الدفوع المثارة في المقال الإستئنافي بخصوص واقعة التبليغ والإختصاص النوعي ، ومن حيث الموضوع فإن الطاعنة سبق وان أنجزت دراسة بمكتب الدراسات لتبيان حالة المصاعد والإصلاحات المزمع القيام بها قبل عرضها على الجمع العام والمصادقة عليها ،وان التقارير المدلى بها من قبل المستأنف عليها لا تتعلق نهائيا بالأشغال التي قامت بها ولكن بالأشغال المزمع القيام بها ولا تنهض هذه التقارير حجة على سلامة مزاعمها خاصة أمام إثبات الطاعنة بواسطة خبرة تقنية لمعاينة المصاعد والأعطاب المتكررة ، وانه سبق لها إنذار المستأنف عليها من أجل ذلك بواسطة رسائل الكترونية ملتمسة الحكم وفق المقال الإستئنافي

وبناء على ادراج القضية بجلسة 04/03/2019 حضر لها دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم سابق التوصل والجواب ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/03/2019

محكمة الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المستأنف اعتمد على شهادة تسليم استدعائها للجلسات غير صحيحة لأنها تتضمن ان المتسلمة هي سعاد دون ذكر الإسم العائلي ورقم بطاقة التعريف الوطنية وأوصاف المتسلم وصفته

لكن ، حيث انه بالرجوع إلى شهادة التسليم يتبين بأنها تتضمن ان المتسلم هو سعاد مكلفة حسب تصريحها والتي وقعت على شهادة التسليم بعد ان كتبت اسمها باللغة اللاتنية Souad وتاريخ التوصل والتوقيع وهي بيانات كافية لرفع اللبس عن المبلغ إليه وتغني عن ذكر الإسم العائلي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وأوصافه طالما انه لم يرفض تسلم الطي أو رفض التوقيع ، لأنه إذا كانت الغاية من ذكر الإسم العائلي والشخصي هو تسهيل التعرف على المبلغ إليه فإن إغفال ذكر الإسم العائلي أو الشخصي لا يترتب عنه البطلان طالما تيسر من باقي البيانات التعرف على المبلغ إليه باعتبار ان النقص في البيانات لا يترتب عنه البطلان إلا اذا كان نقصا جسيما يؤدي إلى التشكيك في التعريف بالخصوم وتحديد صفتهم في الدعوى وهو التوجه الذي ورد بقرار محكمة النقض عدد 68 بتاريخ 06/01/1993 موضوع الملف المدني عدد 164/1988 غير منشور ، فضلا عن ان المبلغ اليها "سعاد" هي نفسها التي بلغت بالحكم المستأنف وتضمنت شهادة تسليمها إسمها العائلي (ب.) وصفتها كسنديك إقامة (ر. 2) حسب ما هو ثابت من ملف التبليغ دون ان يتم الطعن في التبليغ المذكور ، مما يجعل الدفع المثار بخصوص ذلك غير مرتكز على أساس ويتعين رده

وحيث انه بخصوص الدفع بعدم الإختصاص النوعي فإن الطاعنة لم تثره إلا بعد إثارة الدفع المتعلق بالطعن في إجراءات التبليغ ، ومن المعلوم انه استنادا لمقتضيات الفصل 16 من ق.م.م ، فإنه يجب على الأطراف الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع او دفاع ، مما يفيد انه يتعين إثارته قبل ما عداه من اوجه الدفع وقبل ابداء أي طلبات متعلقة بأصل الدعوى تحت طائلة سقوط الحق في إثارته ، فيتعين تبعا لذلك عدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي ، مادام ان اثارته تمت خلافا لمقتضيات الفصل المذكور.

وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم من اعتماده فواتير تتضمن أرقاما لا صلة لها بالواقع ومتنازع حول مضمونها وان الخدمة موضوع الفواتير المتعلقة بنوعية الأجزاء المركبة والمستبدلة الخاصة بمصاعد الإقامة السكنية ذات جودة متدنية ، مما تسبب في أعطاب متكررة بالمصاعد حسب ما هو ثابت من خبرة منجزة من قبلها ، فإنه بالرجوع إلى الفواتير موضوع المطالبة القضائية وكذا كشف الحساب المتعلق بها يتبين بأنها تحمل تأشيرة وتوقيع المستأنفة وتتضمن أرقام الفواتير والخدمة المنجزة وقيمتها وفقا لما هو مضمن بالعقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 30/09/2010 ،مما يجعلها مقبولة وفقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ، أما بخصوص كون الخدمة المنجزة من قبل المستأنف عليها ذات جودة متدنية ، فإن الطاعنة لم تتحفظ بشأنها وقت توقيعها وتأشيرها على الفواتير وكشف الحساب عند تسلمها الخدمة موضوع العقد ، وهو الأمر الذي لم تثبته، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial