Réf
59333
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5973
Date de décision
03/12/2024
N° de dossier
2024/8203/4471
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Recouvrement de créance, Reconnaissance de dette, Preuve de l'obligation, Force probante des documents commerciaux, Facture, Défaut de paiement des frais d'expertise, Confirmation du jugement, Bon de livraison, Bon de commande, Aveu extrajudiciaire
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises.
L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des délais de paiement. La cour relève d'abord que le défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par l'appelant la conduit à statuer au vu des seules pièces du dossier.
Elle retient ensuite que la concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, tous revêtus du cachet du débiteur, établit la réalité de la livraison et de l'obligation de paiement. La cour qualifie en outre de reconnaissance de dette, valant aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, la correspondance par laquelle le débiteur sollicitait des facilités de paiement pour le montant exact de la créance litigieuse.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة إ.م. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6734 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2024 في الملف عدد 1114/8235/2024 والذي قضى في الشكل بقبول المقالين الأصلي و الاصلاحي وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 425.448,00 درهم أربعمائة وخمسة وعشرون ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعون درهما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات ."
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف شكلا بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 756 الصادر بتاريخ 12/11/2024..
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة "س.م." تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن المدعية شركة مختصة في ميدان بيع الأجهزة الإلكترونية وفي هذا الإطار فإن المدعى عليها شركة E.M. وجهت للعارضة طلبية لتزويدها بمجموعة من الأجهزة الإلكترونية، بناء على بون الطلب رقم 2100044 المؤرخ في 2021/02/03 الموقع والمؤشر من طرف المدعى عليها والموجه للعارضة عبر الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2021/02/05 وأنه بالرغم من قيام العارضة بتزويد الشركة المدعى عليها بالسلع موضوع بون الطلب كما هو ثابت من بون التسليم المدلى بأصله طيه، إلا أن المدعى عليها لم تقم بأداء الفاتورة العالقة بذمتها بالرغم من توصلها بها وبسبقية إنذارها بأدائها وبالفعل فإن المدعى عليها مدينة للعارضة بما مجموعه مبلغ 425.448,00 درهم ناتج عن أدائها الفاتورة رقم 9435019293 المؤرخة في 2021/06/30 والحاملة لتأشيرة الشركة المدعى عليها تفيد القبول وأن جميع المحاولات المبذولة من طرف العارضة قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على أي نتيجة بما فيها آخر رسالة إنذارية موجهة للمدعى عليها من طرف دفاع العارضة والمؤرخة في 2023/02/27 والتي ظلت من دون جواب من طرف المدعى عليها وأن امتناع المدعى عليها التعسفي على الرغم من ثبوت مديونيتها للعارضة يستوجب عليها بتعويض لا يقل مبلغه عن 20.000 درهم وأن العارضة مضطرة للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفيذي ، ملتمسة سماع المدعى عليها الحكم عليها بأدائها للعارضة المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 425.448,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وسماع المدعى عليها الحكم عليها بأدائها للعارضة تعويضا لا يقل مبلغه عن 20.000 درهما وسماع المدعى عليها الحكم عليها بالصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من بون الطلب وأصل بون التسليم الحامل لتأشيرة المدعى عليها والذي يفيد توصل المدعى عليها بالطلبية موضوع بون الطلب وأصل الفاتورة وأصل الرسالة الإنذارية الموجهة من دفاع العارضة إلى المدعى عليها وأصل محضر التبليغ المحرر من طرف المفوضة القضائية السيدة بشرى (ص.) الذي يفيد توصل المدعى عليها بالرسالة الإنذارية وأصل الدفتر الكبير الخاص بالمدعى عليها.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 02/04/2024جاء فيها في شأن تضمين تسمية العارضة بلغة أجنبية وبإدلاء بوثائق محررة بلغة أجنبية فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى، سيتبين للمحكمة أنها لم تضمن المدعية تسمية العارضة باللغة العربية، من جهة، كما أن كافة الوثائق المدلى بها، محررة بلغة أجنبية و لم تقم المدعى عليها بترجمتها الى اللغة العربية، من جهة أخرى وأنه غير خاف على المحكمة، أن لغة التقاضي أمام محاكم المملكة هي اللغة العربية وفقا لقانون المغربة والتوحيد والتعريب لسنة 1967فضلا أن المادة 14 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 يناير 2023 ، تؤكد أن اللغة العربية هي لغة التقاضي أمام المحاكم، كما تلزم وجوبا الادلاء بوثائق و مستندات للمحكمة محررة باللغة العربية، إذ جاء فيها ما يلي:" تظل اللغة العربية لغة التقاضي و المرافعات و صياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وتقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، و في حالة الادلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع، أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة و الأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها '' وأنه بناء على ذلك، مادام أن المدعية لم تقم بتضمين تسمية العارضة باللغة العربية و لم تدل بترجمة تلك الوثائق إلى اللغة العربية، فإنه تبقى الدعوى معيبة شكلا وينبغي التصريح، أساسا، بعدم قبولها لهذا السبب وفي شأن خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فإنه غير خاف على المحكمة أن الفقرة الأولى من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية تنص على ما يلي" يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها ." ويستفاد من الفصل أعلاه أنه جاء بصيغة الوجوب فيما يخص تحديد نوع الشركة المدعى عليها في المقال الافتتاحي وأنه كما لا يخفى على المحكمة، فإن الممثل القانوني لشركة ما يختلف حسب نوع الشركة، و أنه أمام غياب تحديد المدعية نوع الشركة المدعى عليها بشكل صحيح، فإنه يتعذر التأكد إن كانت الدعوى موجهة ضد ذي صفة إلا أن الثابت من المقال الافتتاحي أن المدعية حددت نوع الشركة المدعى عليها في لشركة ذات المسؤولية المحدودة ، و الحال أن نوع العارضة هو "شركة مساهمة" وأنه غير خاف على المحكمة، أن الممثل القانوني لشركة ذات مسؤولية محدودة المسير، يختلف تماما من الممثل القانوني لشركة مساهمة المدير العام وأنه بناء على ذلك، مادام أن المقال الافتتاحي لا يتضمن نوع الشركة المدعى عليها بشكل صحيح وفقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يتعين التصريح أساسا بعدم قبول الدعوى لهذا السبب وأنه على فرض أن الطلب غير معيب شكلا، وهو ما تنازع فيه العارضة و بشدة فإنه يبقى الطلب غير مستند على أساس موضوعا، كما سيتبين من خلال المناقشة بعده وفي شأن عدم ثبوت المديونية فإن الثابت من المقال الافتتاحي أن المدعية أسست طلبها، الرامي إلى أداء الدين المحدد في مبلغ 425.448,00 درهم على سند الطلب رقم 2100044 و سند التسليم و الفاتورة رقم9435019293 لكن تؤكد العارضة بأن الطلب غير مبررا، وذلك للأسباب التالية: السلع موضوع سند الطلب غير متطابقة مع السلع المضمنة بالفاتورة، و غير متطابقة كذلك مع السلع المضمنة بسندات التسليم الصادرة عن المدعية وسندات التسليم غير مؤشر عليها من طرف العارضة، مما يدل على عدم توصل هذه الأخيرة بالسلع، بالرغم من عدم مطابقة كذلك السلع المضمنة بسندات التسليم مع السلع المضمنة بالفاتورة وبالرجوع إلى الفاتورة موضوع الطلب، سيتبين أن الدين المزعوم محددا في مبلغ 102.760,00 درهم، في حين أن المدعية تطالب بمبلغ 425.448,00 درهم وأنه بناء على ذلك، مادام أن الوثائق المؤسس عليها طلب المدعية لا يمكن الاعتداد بها و يتعين التصريح باستبعادها، فإن المديونية تبقى غير ثابتة في حق العارضة مما يتعين معه التصريح، احتياطيا، برفض الطلب وفي شأن طلب الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل فإنه مادام أن الدين المطالب به غير مبرر، فإنه يبقى طلب الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل بالتبعية غير مستندين على أساس وأنه في جميع الأحوال، غير خاف عن المحكمة، أن الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار عدم إمكانية الجمع بين الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل لكونهما يرميان معا إلى تعويض الدائن عن التأخر في الأداء وأنه بناء على ذلك، يتعين التصريح، احتياطيا، برد الطلبين وأنه تأسيسا على ما سلف بيانه، يتضح أن المديونية غير ثابتة، و تبقى الدعوى مجرد محاولة قصد الاثراء بدون سبب على حساب العارضة، ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.
أرفقت ب: نسخة من مستخرج السجل التجاري للعارضة.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي بجلسة 16/04/2024 جاء فيها في شأن المقال الإصلاحي للدعوىسبق وأن تقدمت العارضة بمقال افتتاحي للدعوى رام إلى الأداء في مواجهة المدعى عليها وأنه تسرب خطأ مادي في المقال الافتتاحي للعارضة مفاده كون المدعى عليها شركة إ.م. E.M. شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 418149 ، في حين أن الشركة المدعى عليها التي هي شركة إ.م. E.M. هي شركة مساهمة مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 58627 وتبعا لذلك تلتمس العارضة إصلاح الخطأ المادي المذكور المتسرب لمقالها الافتتاحي واعتبار أن دعواها الحالية مرفوعة في مواجهة شركة إ.م. E.M. شركة مساهمة، في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 58627 وفي شأن التعقيب على مذكرة جواب المدعى عليهاحول ثبوت أحقية العارضة فى التمسك قضاء تجاه المدعى عليها بمجموع الوثائق المحررة بلغة أجنبية المثبتة لدين العارضة في مواجهة المدعى عليهادفعت بكون دعوى العارضة معيبة شكلا بالنظر لكون كافة الوثائق المدلى بها من طرفها جاءت محررة بلغة أجنبية ولم تقم العارضة بترجمتها إلى اللغة العربية، والحال أن الوثائق المدلى بها للمحكمة بحسب زعم المدعى عليها يجب الإدلاء بها لزوما باللغة العربية وفقا للمادة 14 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائيلكن ما تقدمت به المدعى عليها في هذا الإطار جاء مجانبا للصواب وفيه تحريف لنص ولمضمون المادة 14 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي المستدل بها من طرف المدعى عليها، ذلك أنه بالرجوع إلى نص المادة المذكورة فإنه لا يوجد بها ما يمكن أن يستفاد منه وجوب تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، بل إن المحكمة هي من تظل لها السلطة التقديرية في مطالبة الطرف الذي أدلى بوثيقة محررة بلغة أجنبية بأن يقدم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان ،محلف وهو ما يؤكده ما جاءت به المادة 14 الذي جاء فيها أنه:" تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع أن تقدم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف ... " وأنه من المستقر عليه أن الفيصل في مطالبة المحكمة للطرف الذي أدلى بوثيقة محررة بلغة أجنبية بالإدلاء بترجمتها إلى اللغة العربية هو مدى قدرة المحكمة على فهم مضمونها دون الاستعانةبترجمتها إلى اللغة العربية وأن ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض والذي جاء في إحدىالقرارات الصادرة عنها ما يلي: " إلزامية اللغة العربية مطلوبة في المرافعات والمداولات والأحكام وليس من الضروري اللجوء إلى ترجمة وثيقة محررة بلغة أجنبية مادامت المحكمة أنست القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم." وأنه بالعودة إلى الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للعارضة، فإنه يتبين أنها تضم الوثائق المثبتة لدين العارضة تجاه المدعى عليها والمتمثلة في كل من بون الطلب رقم 2100044 مؤرخ في 2021/02/03 وأصل بون التسليم رقم 2041627643 والمؤرخ في 2021/06/30 الحامل لتأشيرة ة المدعى عليها وأصل الفاتورة رقم 9435019293 المؤرخة في 2021/06/30 الحاملة لتأشيرة المدعى عليها التي تفيد القبول، و أصل الدفتر الكبير الخاص بالمدعى عليها ، وكذا أصل الرسالة الإنذارية الموجهة من دفاع العارضة إلى المدعى عليها والمؤرخة في 2023/02/27، ومحضر تبليغها المحرر باللغة العربية وأنه يكفي الرجوع لهذه الوثائق للتحقق من إمكانية فهم مضمونها دون الحاجة لترجمتها للغة العربية بالنظر لكونها تحدد موضوع و عدد وقيمة المعاملة، محل دين العارضة تجاه المدعى عليها والتي يسهل قراءتها وفهمها دون ضرورة ترجمتها إلى اللغة العربية وأنه بثبوت ما سبق ذكره فإن ما زعمته المدعى عليها بكون دعوى العارضة جاءت معيبة شكلا لعدم الإدلاء بترجمة الوثائق المدلى بها من طرفها رفقة مقالها الافتتاحي المقال الافتتاحي يظل زعما غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم مما يتعين رده وعدم الالتفات إليه في النازلة وحول ثبوت دين العارضة تجاه المدعى عليها أمام ثبوت قيام العارضة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية ومواجهة المدعى عليها بمطابقة بون الطلب الصادر عنها مع بون التسليم والفاتورةالحاملة لتأشيرتها وأن المدعى عليها تمسكت بكون دين العارضة تجاه المدعى عليها غير ثابت بالنظر لكون الوثائق المدلى بها من طرف العارضة لإثبات دينها غير متطابقة مع بعضها ذلك أنها زعمت بأن السلع موضوع بون الطلب غير متطابقة مع السلع المضمنة ببون التسليم الصادر عن العارضة وأن ما تقدمت به المدعى عليها في هذا الإطار ظل زعما غير قائم على أي أساس سليم، ذلك أنه يكفي الرجوع للوثائق المدلى بها رفقة مذكرة العارضة الجوابية للتأكد من أن بون الطلب رقم 2100044 المؤرخ في 2021/02/03 الصادر عن المدعى عليها والذي توصلت به العارضة بموجب الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2021/02/05 والذي على أساسه طالبت المدعى عليها من العارضة تزويدها بمجموعة من السلع المفصلة في بون الطلب المذكور قد تم تسليمها بالفعل للمدعى عليها بتاريخ 2021/06/30 كما يتجلى ذلك من بون التسليم عدد 2041627643 الذي يحمل تأشيرة المدعى عليها والذي يشير صراحة وأنه يتعلق ببون الطلب عدد 2100044 والمتعلق بالفاتورة عدد 9435010203 الحاملة لتأشيرة المدعى عليها والتي تشير بدورها إلى أنها تخص السلع موضوع بون التسليم عدد 2041627643 وهكذا يتبين أن مزاعم المدعى عليها بخصوص وجود تناقض بين بون التسليم وبون الطلب المتعلق بها ظلت غير قائمة على أساس مما يتعين معه صرف النظر عنها واعتبار دين العارضة تجاه المدعى عليها ثابتا في النازلة وأن المدعى عليها زعمت كذلك بأن بون التسليم عدد 2041627643 المدلی به من طرف العارضة غير مؤشر عليه من طرف المدعى عليها مما يدل بحسب زعمها على عدم توصل هذه الأخيرة بالسلع المضمنة فيهلكن ما زعمته المدعى عليها في هذا الإطار ظل هو الآخر غير مستند على أي أساس واقعي سليم ومخالف للحقيقة الثابتة بمقتضى أصل بون التسليم المدلى به من طرف العارضة رفقة المقال الافتتاحي للدعوى والذي يتبين منه صراحة أنه يحمل تأشيرة الشركة المدعى عليها التي تفيد القبول وأن محكمة النقض استقرت في هذا الإطار على اعتبار ما يلي: "إن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة وأن الثابت من المستندات المعروضة على قضاء الموضوع أن الطاعنة عززت دعواها بثلاث فاتورات مرفقة بوصولات الحيازة الموقعة من طرف المطلوب والمشتملة على نفس الأرقام التي تحمها الفاتورات وعلى نفس التاريخ وأن المحكمة عندما استبعدت الفواتير المدلى بها بعلة أنها غير موقعة من طرف المطلوب والحال أنها مدعمة بوصولات التسليم الموقعة من طرف المطلوب تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس صحيح وعرضتهللنقض «يراجع القرار عدد 1947 الصادر عن محكمة النقض في الملف رقم 00/310 المنشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 141 و 142 وأنه في هذا السياق جاء في إحدى قرارات محكمة النقض ما يلي: المحكمة لما لم تعتمد فيما انتهت إليه على الفاتورة وحدها بل اعتمدت إلى جانبها وصل الطلب ووصل التسليم المتعلقين بها، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس." وأن هذه الاجتهادات القضائية تتماشى مع النازلة مما يتعين معه إعمال القياس بها، باعتبار أن الوثائق المثبتة للمديونية المدلى بها من طرف العارضة جاءت متطابقة فيما بينها، ذلك أنه بالرجوع إلى بون الطلب والفاتورة وبون التسليم المدلى بها سيتبين أنها، وعلى خلاف ما تزعمه المدعى عليها، متناسقة ومتطابقة تماما ولا تتضمن أي تعارض أو اختلاف فيما يتعلق بالمعلومات الواردة بها هذا مع العلم أن بون التسليم يحمل خاتم المدعى عليها والذي يفيد صحة توصلها بالسلع التي طالبت العارضة بتزويدها بها. وحيث إن الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه " وأن العارضة أثبتت تنفيذ التزامها تجاه المدعى عليها عن طريق إدلائها بالفواتير وبونات التسليم المطابقة لها والتي تحمل كلا من تأشيرة المدعى عليها والتي تثبت تسلم المدعى عليها للسلع موضوعالطلبيات الواردة ببون ،الطلب، مما يجعل من دفع المدعى عليها بعدم إثبات العارضة لدينها تجاه المدعى عليها دفعا غير قائم على أساس ويتعين رده وعدم الالتفات إليه وحول ثبوت صحة مطالبة العارضة بكل من التعويض والفوائد القانونية زعمت المدعى عليها بعدم صحة مطالبة العارضة بكل من الفوائد القانونية والتعويض التماطل بالنظر لكون كلاهما يرمي إلى تعويض الدائن عن التأخر في الأداء وأنه خلافا لزعم المدعى عليها فإنه لا يوجد ما يمنع العارضة قانونا من المطالبة بالفوائد القانونية وبالتعويض في نفس الآن وأن ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض التي اعتبرت في إحدى القرارات الصادرة عنها ما يلي «الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء و منظمة بنص قانوني هو الفصل 875 ق ل ع الذي ينص على انه في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص و المرسوم الصادر في 16-06-1950 الذي حدد السعر القانوني للفائدة في 06 % لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة و ما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء متى ثبت للمحكمة ان الفوائد القانونية الممنوحة لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالمدين في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 ق ل ع وأن هذا الاجتهاد القضائي المذكور يسري تماما على نازلة الحال مما يتعين معه إعمال القياس به واعتبار أن طلب العارضة الحكم لفائدتها بكل من الفوائد القانونية وبمبلغ التعويض المحدد في مبلغ 20.000,00 درهم عن الضرر اللاحق بالعارضة من جراء تماطل المدعى عليها بالوفاء بدينها الثابت لفائدة العارضة يظل صحيحا ويتعين الاستجابة به وأنه أمام ثبوت ما سبق ذكره ، وأمام ثبوت عدم إدلاء المدعى عليها بما يفيد الوفاء بالتزامها لفائدة العارضة أو بما يثبت انقضاء هذا الالتزام بأي وسيلة أخرى، فإن دين العارضة يظل قائما في مواجهة المدعى عليها، وتكون معه الدفوع المقدمة من طرف المدعى عليها مجرد وسيلة للتهرب من أداء دينها الثابت بموجب الفاتورة المعززة ببون الطلب وبون تسليم تحمل كلاها تأشيرة المدعى عليها التي تفيد القبول ، ملتمسة الإشهاد للعارضة بإصلاح مقالها الافتتاحي للدعوى وذلك باعتبار أن الدعوى الحالية مقامة في مواجهة شركة إ.م. E.M. شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري، مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاءتحت عدد 58627وفي جميع الأحوال برد دفوع المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي والإصلاحي للعارضة جملة وتفصيلا .
أرفقت ب: نسخة من القرار رقم 120 ونسخة من القرار عدد 77.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 07/05/2024جاء فيها في شأن تضمين تسمية العارضة بلغة أجنبية و بإدلاء بوثائق محررة بلغة أجنبيةتمسكت المدعية بكون الدفع بترجمة الوثائق غير مستند على أساس و ذلك وفقا للمادة 14 من القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي و للاجتهاد القضائيلكن خلافا لما تزعمه المدعية برجوع المحكمة الى المادة 14 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، سيتبين انه تنص على أنه تقدم الوثائق المستندات الى المحكمة باللغة العربية و في حالة الادلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الأطراف أو الدفاع أن تطلب تقديم ترجمة لها الى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلفوأنه تطبيقا للمادة 14 المذكورة، يجب على المحكمة، بناء على طلب أحد الأطراف أن تأمر الطرف المعني بترجمة الوثائق تحت طائلة عدم قبول الدعوى وأنه فيما يخص الاجتهاد القضائي المستدل به فإنه لا يمكن الاعتداد به لكونه صدر قبل تاريخ صدور القانون رقم 38.15 بتاريخ 30 يونيو 2022، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية تحت عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2022 وانه بناء على ذلك، بثبوت ضرورة الادلاء بالوثائق والمستندات مترجمة الى اللغة العربية وفقا للمادة 14 من القانون رقم 38.15 ، فإن مقال المدعية يعتبر معيبا لعدم ارفاقه أساسا، بعدم قبول بترجمة الوثائق المدلى بها الى اللغة العربية، مما يستوجب معه التصريح، الدعوى لهذا السبب وحول عدم ثبوت الدين 2 في شأن عدم ثبوت الدين المطالب به تمسكت المدعية بأن الدين ثابت بقبول العارضة الفواتير وفقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود و عدم وجود أي تناقض بين بون الطلب و سند التسليم لكن من جهة أولى خلافا لما تزعمه المدعية، لم يسبق للعارضة أن قبلت الفواتير موضوع الدعوى، بل قامت فقط بوضع تأشيرتها عند التوصل بتلك الفواتير وأن العمل القضائي قد استقر على عدم اعتبار وضع التأشيرة فقط على الفاتورة يفيد قبولها وأنه لذلك، بعدم وجود ما يثبت قبول العارضة تلك الفاتورة، فإنه لا يمكن الاعتداد بها، مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير مستند على أساس و يتعين التصريح برده ومن جهة ثانية، بخصوص الدفع بثبوت الدين من خلال بون الطلب و سند التسليم فإن العارضة تؤكد بأن الطلب غير مبررا ، و لا يمكن الاعتداد بتلك الوثائق وذلك للأسباب التاليةالسلع موضوع سند الطلب غير متطابقة مع السلع المضمنة بالفاتورة و غير متطابقة كذلك مع السلع المضمنة بسندات التسليم الصادرة عن المدعية وسندات التسليم غير مؤشر عليها من طرف العارضة مما يدل على عدم توصل هذه الأخيرة بالسلع، بالرغم من عدم مطابقة كذلك السلع المضمنة بسندات التسليم مع السلع المضمنة بالفاتورة وبالرجوع إلى الفاتورة موضوع الطلب، سيتبين أن الدين المزعوم محددا في مبلغ 102,760,00 درهم في حين أن المدعية تطالب بمبلغ 425.448,00 درهم وأنه بناء على ذلك، مادام أن الوثائق المؤسس عليها طلب المدعية لا يمكن الاعتداد بها و يتعين التصريح باستبعادها، فإن المديونية تبقى غير ثابتة في حق العارضة، مما يتعين معه التصريح، احتياطيا، برفض الطلب وفي شأن طلب الفوائد القانونية و التعويض عن التماطلتمسكت المدعية بكونها محقة في مطالبة الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل لكنه خلافا لما تزعمه المدعية مادام أن الدين غير ثابت، كما سبق بيانه من خلال المناقشة أعلاه، فإنه لا يحق للمدعية مطالبة الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل وأنه في جميع الأحوال، خلافا لما تزعمه المدعية، فإن الاجتهاد القضائي المستدل ، به لم يعتبر إمكانية الجمع بين الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل بل اعتبر فقط إمكانية الجمع بين الفوائد القانونية المترتبة عن التأخير في الأداء و التعويض عما لحق الدائن من خسارة وفاته من ربح وأن العارضة تؤكد بأن الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار عدم إمكانية الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل لكونهما يرميان معا إلى تعويض الدائن عن التأخر الأداء، و هذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 4 يوليوز 2018، الذي جاء فيه ما يلي لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما ردت طلب الفوائد القانونية بعلةأن الضرر المترتب عن التأخير احد و لا يمكن جبره إلا مرة واحدة لم تخرق القانون و لم تحرف ما جاء به الحكم الابتدائي من تعليل. "القرار الصادر بتاريخ 4 يوليوز 2018 تحت عدد 374 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2270 وأنه بناء على ذلك، يتبين أن الدفع المتمسك به غير مستند على أساس، مما يتعين معه التصريح، احتياطيا، برد الطلبين ملتمسة أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 14/05/2024 جاء فيها حول صحة إدلاء العارضة بالوثائق المثبتة للدين المحررة بلغة أجنبية وأحقية تمسك العارضة قضاء بها تجاه المدعى عليهاظلت المدعى عليها تتمسك على غير أساس بأن دعوى العارضة معيبة شكلا بالنظر لكون الوثائق المدلى بها من طرفها جاءت محررة بلغة أجنبية ولم تقم العارضة بترجمتها إلى اللغة العربية والحال أن الوثائق المدلى بها للمحكمة بحسب زعم المدعى عليها يجب الإدلاء بها لزوما باللغة العربية وفقا للمادة 14 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائيلكن العارضة سبق لها أن أكدت بأن ما تقدمت به المدعى عليها جاء مجانبا للصواب وفيه تحريف لنص ولمضمون المادة 14 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ذلك أنه بالرجوعالمادة المذكورة فإنه لا يوجد بها ما يمكن أن يستفاد منه وجوب تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، بل إن المحكمة هي من تظل لها السلطة التقديرية في مطالبة الطرف الذي أدلى بوثيقة محررة بلغة أجنبية بان يقدم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، و هو ما يؤكده ما جاءت به المادة 14 الذي جاء فيها أنه" تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع أن تقدم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف ... "وأنه من المستقر عليه أن الفيصل في مطالبة المحكمة للطرف الذي أدلى بوثيقة محررة بلغة أجنبية بالإدلاء بترجمتها إلى اللغة العربية هو مدى قدرة المحكمة على فهم مضمونها دون الاستعانة بترجمتها إلى اللغة العربية وأن ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة والذي جاء في إحدىالقرارات الصادرة عنها ما يلي" إلزامية اللغة العربية مطلوبة في المرافعات والمداولات والأحكام، وليس من الضروري اللجوء إلى ترجمة وثيقة محررة بلغة أجنبية مادامت المحكمة آنست القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم." وأنه بالعودة إلى الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للعارضة، فإنه يتبين أنها تضم مجموع الوثائق المثبتة لدين العارضة تجاه المدعى عليها والمتمثلة في كل من بون الطلب قم 2100044 المؤرخ في 2021/02/03 وأصل بون التسليم رقم 2041627643 والمؤرخ في 2021/06/30 الحامل لتأشيرة المدعى عليها وأصل الفاتورة رقم 9435019293 المؤرخة في 2021/06/30 الحاملة لتأشيرة المدعى عليها التي تفيد القبول، و أصل الدفتر الكبير الخاص بالمدعى عليها ، وكذا أصل الرسالة الإنذارية الموجهة من دفاع العارضة إلى المدعى عليها والمؤرخة في 2023/02/27 ، ومحضر تبليغها المحرر باللغة العربية وأنه يكفي الاطلاع على هذه الوثائق للتحقق من إمكانية فهم مضمونها دون الحاجة لترجمتها للغة العربية بالنظر لكونها تحدد موضوع و عدد وقيمة المعاملة، محل دين العارضة تجاه المدعى عليها والتي يسهل قراءتها وفهمها دون ضرورة ترجمتها إلى اللغة العربية وأنه بثبوت ما سبق ذكره فإن ما زعمته المدعى عليها بكون دعوى العارضة جاءت معيبة شكلا لعدم الإدلاء بترجمة الوثائق المدلى بها من طرفها رفقة مقالها الافتتاحي يظل زعما غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم مما يتعين عدم الاستجابة إليه في النازلة وحول ثبوت مديونية المدعى عليها للعارض ة أمام ثبوت تنفيذ العارضة لالتزاماتها التعاقدية ومواجهة المدعى عليها بمطابقة بون الطلب الصادر عنها مع بون التسليم والفاتورة الحاملةلتأشيرتها وظلت المدعى عليها تتمسك بكون دين العارضة تجاه المدعى عليها غير ثابت بالنظر لكون الوثائق المدلى بها من طرف العارضة لإثبات دينها غير متطابقة مع بعضها ذلك أنها زعمت بأن السليم موضوع بون الطلب غير متطابقة مع السلع المضمنة ببون التسليم الصادر عن العارضةلكن ما تقدمت به المدعى عليها وكما سبق أن أوضحته العارضة ظل زعما غير قائم على أساس، ذلك أنه يكفي الرجوع للوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للعارضة للتأكد من أن بون الطلب رقم 2100044 المؤرخ في 2021/02/03 الصادر عن المدعى عليها والذي توصلت به العارضة بموجب الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2021/02/05 والذي على أساسه طالبت المدعى عليها من العارضة تزويدها بمجموعة من السلع المفصلة في بون الطلب المذكور قد تم تسليمها بالفعل للمدعى عليها بتاريخ 2021/06/30 كما يتجلى ذلك من بون التسليم عدد 2041627643 الذي يحمل تأشيرة المدعى عليها والذي يشير صراحة أنه يتعلق ببون الطلب عدد 2100044 والمتعلق بالفاتورة عدد 9435019293 الحاملة لتأشيرة المدعى عليها والتي تشير بدورها إلى أنها تخص السلع موضوع بون التسليم عدد 2041627643 وهكذا يتبين أن مزاعم المدعى عليها بخصوص وجود تناقض بين بون التسليم وبون الطلب المتعلق بها بقيت هي الأخرى غير قائمة على أساس مما يتعين معه صرف النظر عنها واعتبار دين العارضة تجاه المدعى عليها ثابتا في النازلة وأن المدعى عليها ظلت تزعم بأن بون التسليم عدد 2041627643 المدلى به من طرف العارضة غير مؤشر عليه من طرف المدعى عليها مما يدل بحسب زعمها على عدم توصل هذه الأخيرة بالسلع المضمنة فيهلكن ما زعمته المدعى عليها يظل كذلك غير مستند على أي أساس واقعي سليم ومخالف للحقيقة الثابتة بمقتضى أصل بون التسليم المدلى به من طرف العارضة رفقة المقال الافتتاحي للدعوى والذي يتبين منه صراحة أنه يحمل تأشيرة الشركة المدعى عليها التي تفيد القبول وأن ذلك ما استقرت عليه محكمة النقض التي اعتبرت في إحدى القرارات الصادرة عنها ما يلي: إن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة وأن الثابت من المستندات المعروضة على قضاء الموضوع أن الطاعنة عززت دعواها بثلاث فاتورات مرفقة بوصولات الحيازة الموقعة من طرف المطلوب والمشتملة على نفس الأرقام التي تحمها الفاتورات وعلى نفس التاريخ وأن المحكمة عندما استبعدت الفواتير المدلى بها بعلة أنها غير موقعة من طرف المطلوب والحال أنها مدعمة التسليم الموقعة من طرف المطلوب تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس صحيح وعرضتهللنقض" وأنه في نفس السياق جاء في إحدى قرارات محكمة النقض أنه "المحكمة لما لم تعتمد فيما انتهت إليه على الفاتورة وحدها بل اعتمدت إلى جانبها وصل الطلب ووصل التسليم المتعلقين بها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس " وأن الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه: "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه وأن العارضة من تم أثبتت تنفيذ التزامها تجاه المدعى عليها عن طريق إدلائها بالفواتير وبونات التسليم المطابقة لها والتي تحمل تأشيرة المدعى عليها والتي تثبت تسلم المدعى عليها للسلع موضوع الطلبيات الواردة ببون الطلب، مما يجعل من دفع المدعى عليها بعدم إثبات العارضة لدينها تجاه المدعى عليها دفعا غير قائم على أساس ويتعين رده وعدم الالتفات إليهحول ثبوت مديونية المدعى عليها للعارضة أمام ثبوت إقرارها الصريح بكامل دين العارض المتخلذ في ذمتها فإن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الإطار هو أن المدعى عليها بعد مطالبة العارضة لها بالوفاء بدينها لفائدتها، فإنها عملت على توجيه رسالة مؤرخة في 2023/01/19 للعارضة تطلب منها فيها تمكينها من تسهيلات في الأداء بمبلغ الدين المتخلذ في ذمتها والذي حددته بمقتضى رسالتها في مبلغ 425.448,00 درهم وأن المدعى عليها عملت كذلك على توجيه رسالة إلكترونية مؤرخة في 2023/02/03 للعارضة تدعوها فيها لتقديم إجابة حول طلبها الحصول على تسهيلات في الأداء بشأن الدين الي أقرت أنها مدينة به للعارضة والذي تقدمت به بمقتضى الرسالة المؤرخة في 2023/01/19 الموجهة من قبلها لفائدة العارضة وأنه جاء في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود على أنهوسائل الإثبات التي يقررها القانون هيإقرار الخصم وأن الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: "الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي. ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه." وأن رسالة المدعى عليها المؤرخة في 2023/01/19 والتي قامت بتوجيهها للعارضة تشكل بشكل لا يدع مجالا للشك إقرارا صريحا منها بمديونيتها للعارضة بكامل مبلغ الدين المحدد في مبلغ 425.448,00 درهم والذي جاء متطابقا تماما مع مبلغ الدين الذي أكدت العارضة أن المدعى عليها لازالت مدينة لها به كما هو محدد في مقالها الافتتاحي للدعوى وأنه بثبوت ذلك، فإن دين العارضة يكون تبعا لذلك ثابتا تجاه المدعى عليها وذلك بإقرارها الصريح الصادر عنها وهو ما يتعين معه رد مزاعم المدعى عليها الصادرة في هذا الإطار مع ضرورة الاستجابة لطلبات العارضة جملة وتفصيلا وحول صحة مطالبة العارضة بكل من التعويض والفوائد القانونية ظلت المدعى عليها تزعم بعدم صحة تمسك العارضة بالحكم لفائدتها بكل من الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل ، بالنظر لكون كلاهما يرمي إلى تعويض الدائن عن التأخر في الأداء وأنه خلافا لزعم المدعى عليها فإنه لا يوجد ما يمنع العارضة قانونا من المطالبة بالفوائد القانونية وبالتعويض في نفس الآن وأن ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض التي اعتبرت في إحدى القرارات الصادرة عنها ما يلي: "الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء و منظمة بنص قانوني الفصل 875 ق ل ع الذي ينص على انه في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص و المرسوم الصادر في 16-06-1950 الذي حدد السعر القانوني للفائدة في 06. % لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة و ما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء متى ثبت للمحكمة ان الفوائد القانونية الممنوحة لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالمدين في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 ق ل ع. " وأن هذا الاجتهاد القضائي المذكور يسري تماما على نازلة الحال مما يتعين معه إعمال القياس به واعتبار أن طلب العارضة الحكم لفائدتها بكل من الفوائد القانونية وبمبلغ التعويض المحدد في مبلغ 20.000,00 درهم عن الضرر اللاحق بالعارضة من جراء تماطل المدعى عليها بالوفاء بدينها الثابت لفائدة العارضة يظل صحيحا ويتعين الاستجابة له وأنه أمام ثبوت ما سبق ذكره ، وأمام ثبوت عدم تمكن المدعى عليها من الإدلاء بما يفيد الوفاء بدينها لفائدة العارضة أو بما يثبت انقضاء هذا الالتزام بأي وسيلة أخرى، فإن دين العارضة يظل قائما في ذمة المدعى عليها، وتكون معه الدفوع المقدمة من طرف المدعى عليها والتي تمكن العارضة من دحضهامجرد وسيلة للتهرب من اداء دينها الثابت بموجب الفاتورة المعززة ببون الطلب وببون تسليم يحمل كلاهماتأشيرة المدعى عليها التي تفيد القبول، مما يتناسب معه رد هذه الدفوعات لعدم ارتكازها على أي أساس صحيح والحكم تبعا لذلك وفق طلبات العارضة الواردة بمقالها الافتتاحي والإصلاحي ، ملتمسة رد مزاعم المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي والإصلاحي للعارضة جملةوتفصيلا
أرفقت ب: نسخة من الرسالة ونسخةمن الرسالة الإلكترونية.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 22/05/2024جاء فيها في شأن تضمين تسمية العارضة بلغة أجنبية و بإدلاء بوثائق محررة بلغة أجنبيةتمسكت المدعية مرة أخرى بكون الدفع بترجمة الوثائق غير مستند على أساس و ذلك وفقا للمادة 14 من القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي و للاجتهاد القضائيلكن خلافا لما تزعمه المدعية برجوع المحكمة الى المادة 14 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، سيتبين انه تنص على أنه تقدم الوثائق المستندات الى المحكمة باللغة العربية و في حالة الادلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الأطراف أو الدفاع أن تطلب تقديم ترجمة لها الى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلفوأنه تطبيقا للمادة 14 المذكورة، يجب على المحكمة، بناء على طلب أحد الأطراف، أن تامر الطرف المعني بترجمة الوثائق تحت طائلة عدم قبول الدعوى وأنه فيما يخص الاجتهاد القضائي المستدل به فإنه لا يمكن الاعتداد به لكونه صدر قبل تاريخ صدور القانون رقم 38.15 بتاريخ 30 يونيو 2022، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية تحت عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2022وأنه بناء على ذلك، بثبوت ضرورة الادلاء بالوثائق والمستندات مترجمة الى اللغة العربية وفقا للمادة 14 من القانون رقم 38.15 ، فإن مقال المدعية يعتبر معيبا لعدم ارفاقه بترجمة الوثائق المدلى بها الى اللغة العربية مما يستوجب معه التصريح، أساسا، بعدم قبول الدعوى لهذا السبب وفي شأن الدفع بثبوت الدين المطالب به بإقرار العارضة بالدينتمسكت المدعية بأن الدين ثابت بقبول العارضة الفواتير وفقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود و عدم وجود أي تناقض بين بون الطلب وسند التسليم، كما تمسكت بإقرار العارضة بالدين موضوع الدعوىلكن من جهة أولى خلافا لما تزعمه المدعية، لم يسبق للعارضة أن قبلت الفواتير موضوع الدعوی بل قامت فقط بوضع تأشيرتها عند التوصل بتلك الفواتير وأن العمل القضائي قد استقر على عدم اعتبار وضع التأشيرة فقط على الفاتورة يفيدقبولها وأنه لذلك، بعدم وجود ما يثبت قبول العارضة تلك الفاتورة، فإنه لا يمكن الاعتداد بها، مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير مستند على أساس و يتعين التصريح برده ومن جهة ثانية، بخصوص الدفع بثبوت الدين من خلال بون الطلب و سند التسليم فإن العارضة تؤكد بأن الطلب غير مبررا، ولا يمكن الاعتداد بتلك الوثائق وذلك للأسبابالتالية:السلع موضوع سند الطلب غير متطابقة مع السلع المضمنة بالفاتورة و غير متطابقة كذلك مع السلع المضمنة بسندات التسليم الصادرة عن المدعية وسندات التسليم غير مؤشر عليها من طرف العارضة مما يدل على عدم توصل هذه الأخيرة بالسلع، بالرغم من عدم مطابقة كذلك السلع المضمنة بسندات التسليم مع السلع المضمنة بالفاتورة و بالرجوع إلى الفاتورة موضوع الطلب، سيتبين أن الدين المزعوم محددا في مبلغ 102,760,00 درهم، في حين أن المدعية تطالب بمبلغ 425,448,00 درهم ومن جهة ثالثة، بخصوص الدفع بإقرار العارضة بالمديونية، فإن ذلك الدفع مستند على اساس و مجرد محاولة قصد تغليط المحكمة بكل سوء نيةذلك أنه بالرجوع إلى الرسالة المؤرخة في 19 يناير 2023 و إلى المراسلة الالكترونية المزعومة، سيتضح أنه لا يوجد ما يثبت أن تلك المراسلة لها علاقة بموضوع الدعوى الحالية، علما أن العارضة لها عدة معاملات تجارية مع المدعية وأنه غير خاف على المحكمة أنه من أجل ترتيب الآثار القانونية عن الاقرار يتعين أن يكون الاقرار صريحا و واضحا وأنه لذلك، فإنه لا يمكن الاعتداد بتلك الوثائق، مما يتعين معه التصريح برد دفع المدعية ، في شأن طلب الفوائد القانونية و التعويض عن التماطلتمسكت المدعية مرة أخرى بكونها محقة في مطالبة الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل لكنه خلافا لما تزعمه المدعية، مادام أن الدين غير ثابت، كما سبق بيانه من خلال المناقشة أعلاه، فإنه لا يحق للمدعية مطالبة الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل وأنه في جميع الأحوال، خلافا لما تزعمه المدعية، فإن الاجتهاد القضائي المستدل به لم يعتبر إمكانية الجمع بين الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل بل اعتبر فقط إمكانية الجمع بين الفوائد القانونية المترتبة عن التأخير في الأداء و التعويض عما لحق الدائن من خسارة وفاته من ربح وأن العارضة تؤكد بأن الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار عدم إمكانية الجمع بين الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل لكونهما يرميان معا إلى تعويض الدائن عن التأخر في الأداء، و هذا ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 4 يوليوز 2018 ، الذي جاءفيه ما يليلئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب ن و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الضرر المترتب عن التأخير احد ولا يمكن جبره إلا مرة واحدة لم تخرق القانون و لم تحرف ما جاء به الحكم الابتدائي من تعليل. "القرار الصادر بتاريخ 4 يوليوز 2018 تحت عدد 374 في الملف التجاري عدد2017/3/3/2270، ملتمسة أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندةعلى الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أن تعليل الحكم الابتدائي يعتبر فاسدا، كما سيتبين من خلال المناقشة بعده؛ حيث إن الثابت من الحكم الابتدائي أن المحكمة التجارية قضت على العارضة بأداء مبلغ 425.448 درهم استنادا على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها، المتمثلة في:الفاتورة وصل الطلب وصل التسليم والرسالة المزعومة الصادرة عن العارضة بتاريخ 19 يناير 2023لكنه خلافا لما انتهى إليه الحكم الابتدائي، إن المديونية غير ثابتة في حق العارضة حيث إن الثابت من المقال الافتتاحي أن المستأنف عليها أسست طلبها، الرامي إلى أداء الدين المحدد في مبلغ 425.448,00 درهم على سند الطلب رقم 2100044 و سند التسليم و الفاتورة رقم 9435019293لكن تؤكد العارضة بأن الطلب غير مبررا، وذلك للأسباب التالية:السلع موضوع سند الطلب غير متطابقة مع السلع المضمنة بالفاتورة، و غير متطابقة كذلك مع السلع المضمنة بسندات التسليم الصادرة عن المستأنف عليها وسندات التسليم غير مؤشر عليها من طرف العارضة، مما يدل على عدم توصل هذهالأخيرة بالسلع، بالرغم من عدم مطابقة كذلك السلع المضمنة بسندات التسليم مع السلع المضمنة بالفاتورة وبالرجوع إلى الفاتورة موضوع الطلب، سيتبين أن الدين المزعوم محددا في مبلغ102.760,00 درهم، في حين أن المستأنف عليها تطالب بمبلغ 425.448.00درهموأنه بالإضافة إلى ذلك، لم يسبق للعارضة أن قبلت الفاتورة موضوع الدعوى، بل قامت فقط بوضع تأشيرتها عند التوصل بتلك الفواتيروأن العمل القضائي قد استقر على عدم اعتبار وضع التأشيرة فقط على الفاتورة يفيد قبولها وأنه لذلك، بعدم وجود ما يثبت قبول العارضة تلك الفاتورة، فإنه لا يمكن الاعتداد بهافضلا عن ذلك، بخصوص إقرار العارضة بالمديونية من خلال الرسالة الصادرة عنهابتاريخ 19 يناير 2023، بالرجوع إلى تلك الرسالة، سيتضح أنه لا يوجد ما يثبت أن تلك المراسلة لها علاقة بموضوع الدعوى الحالية، علما أن العارضة لها عدة معاملات تجارية مع المستأنف عليهاوأنه غير خاف على المحكمة، أنه من أجل ترتيب الآثار القانونية عن الاقرار، يتعين أن يكون الاقرار صريحا وواضحا وأنه بناء على ذلك، يتضح أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما أسس على تلك الوثائق التي لا يمكن الاعتداد بها، فضلا أن المديونية تبقى غير ثابتة في العارضة، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به على العارضة بأداء مبلغ 425.448,00درهم مع الفوائد القانونية و الحكم من جديد وأساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد التأكد من المديونيةمع تحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا و استئنافيا.
أرفق المقال ب: نسخةمن الحكم الابتدائي وطيالتبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2024 والذي أوضح حول عدم جدية منازعة المستأنفة في الوثائق المدلى بها من طرف العارضة خلال الابتدائية لثبوت كونها مثبتة للدين المحكوم على المستأنف بأدائه لفائدة العارضة اعتبرت المستأنفة شركة إ.م. من جديد أمام هذه المحكمة بأن المديونية غير ثابتة في حقها بالنظر لكون الوثائق المدلى بها من طرف العارضة لإثبات دينها غير متطابقة مع بعضهاحسب زعمهالكن وعلى خلاف المزاعم المثارة من قبل المستأنفة، وكما سبق وأن أوضحته العارضة أعلاه فإن كل هذه الدفوع سبق وأن تمسكت بها المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية وأعادت تسطيرها من جديد خلال هذه المرحلة من التقاضي محاولة منها أن توهم المحكمة بأن مديونيتها اتجاه العارضة وانه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف المدلى بها من قبل العارضة خلال المرحلة الابتدائية سيتبين أن بون الطلب رقم 2100044 المؤرخ في 2021/02/03 والصادر عن المستأنفة والذي توصلت به العارضة بموجب الرسالة الالكترونية المؤرخة في 2021/02/05 هو الذي على أساسه طالبت المستأنفة من العارضة بأن تزودها بمجموعة من السلع المفصلة في بون الطلب المشار إليه أعلاه وان المستأنفة تسلمت بالفعل السلع بتاريخ 2021/06/30 كما يتجلى ذلك من بون التسليم عدد 2041627643 الذي يحمل تأشيرة المستأنفة والذي بعد الاطلاع عليه سيتبين على أنه يتعلق ببون الطلب عدد 2100044 والمتعلقة بالفاتورة عدد 0435019293 الحاملة أيضا لتأشيرة المستأنفة والتي تشير بدورها إلى أنها تخص السلع موضوع بون التسليم عدد 2041627643 وبهذا فإن مزاعم المستأنفة المثارة في مقالها الاستئنافي في هذه النقطة ما هي إلا محاولة للتنصل من أداء ما بذمتها وان محكمة الدرجة الأولى ردت على هذا الدفع واعتبرت عن صواب ما يلي" أن السلع المضمنة بالفاتورة المذكورة مطابقة للسلع المضمنة بوصل التسليم والتي كانت موضوع وصل الطلب عدد 2100044 ، مما يكون معه الدفع المثار بخصوصها غير مرتكز على أساس ويتعين رده. " وبالتالي تكون محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها تعليلا كافيا مما يتعين معه صرف النظر عن مزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به سيما وأنه مطابق للاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض. وحيث بالفعل فإن محكمة النقض استقرت على اعتبار ما يلي"إن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة وأن الثابت من المستندات المعروضة على قضاء الموضوع أن الطاعنة عززت دعواها بثلاث فاتورات مرفقة بوصولات الحيازة الموقعة من طرف المطلوب والمشتملة على نفس الأرقام التي تحملها الفاتورات وعلى نفس التاريخ وأن المحكمة عندما استبعدت الفواتير المدلى بها بعلة أنها غير موقعة من طرف المطلوب والحال أنها مدعمة بوصولات التسليم الموقعة من طرف المطلوب تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس صحيح وعرضته للنقض" وأنه في نفس السياق جاء في إحدى قرارات محكمة النقض أنه" المحكمة لما لم تعتمد فيما انتهت إليه على الفاتورة وحدها بل اعتمدت إلى جانبها وصل الطلبووصل التسليم المتعلقين بها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس" (يراجع القرار عدد 77 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2023/02/08 في الملف رقم 2022/1/3/379 المدلى بنسخة منه رفقة مذكرة العارضة المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 2024/04/16) وأن الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزامكان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه" وأن المستأنفة عجزت تماما عن إثبات أنها نفذت التزاماتها تجاه العارضة أو انقضائها مما يتعين معه صرف النظر عن مزاعمها الواهية المثارة في مقالها الاستئنافي والحكم بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به وحول صحة مواجهة المستأنفة بالإقرار الصادر عنها بخصوص كامل الدين العالق بذمتها تجاه العارضةمن جهة ثانية، نازعت المستأنفة كذلك في الرسالة الصادرة عنها والتي وجهتها إلى العارضة واعتبرت بأنه لا يوجد ما يثبت أن تلك المراسلة لها علاقة بموضوع الدعوى الحاليةلكن ما أثارته المستأنفة تنطبق عليه القاعدة القائلة بأن: "أقوال العقلاء منزه عن العبث"، وما أشارت إليه الجهة المستأنفة في مقالها الاستئنافي في هذه النقطة بالذات فإنه عبث وهو ما ستعاينه محكمة الاستئناف لا محال وستقضي برده على حالته وعلاته وان المحكمة الابتدائية عللت حكمها عن صواب في هذه النقطة كما يلي" أما بخصوص ما ذهبت به المدعى عليها من أن الرسالة تتعلق بمعاملات اخرى، فإن ملف النازلة خال مما يثبت ذلك وان عبء الإثبات يقع على عاتقها، مما يجعل الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا" وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب في ردها لدفوع المستأنفة الواهية والغيرمؤسسة من الناحية سواء الواقعية والقانونية كما اعتبرت المستأنفة في باقي مزاعمها الواهية بأنه لكي ترتب المحكمة الآثار القانونية عنالإقرار، يتعين أن يكون صريحا وواضحالكن ما يجب تذكير المستأنفة به هو أنه ليس هناك أي نص صريح يساير هذا الزعم ويقول بأن الاقرار لكي يعتد به ويؤخذ به يجب أن يكون صريحا وواضحا وان الفصل 407 من ظهير الالتزامات والعقود صريح في هذه النقطة عندما نص على ما يلي: الاقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه." وانطلاقا من النص المشار إليه أعلاه وما تضمنه من قاعدة وما يستشف من الرسالة التي قامت المستأنفة بتوجيهها إلى العارضة والمؤرخة في 2023/01/19، وبخلاف ما أثير من قبل الجهة المستأنفة فإنه يعتبر إقرارا غير قضائي صادر ونابع من إرادة هذه الأخيرة ولا يمكن أن نعتبره إلا إقرارا غير قضائي صريحا صادرا عن هذه الأخيرة تقر فيه بمديونتها اتجاه العارضة بمبلغ الدين المحدد في 425.448,00درهم وبهذا فإن الرسالة التي قامت المستأنفة بتوجيهها للعارضة بتاريخ 2023/01/19 تثبت إقرارها الصريح بمديونيتها تجاه العارضة وبكامل المبلغ العالق بذمتها المحدد في 425.448 درهم موضوع النازلة وبهذا فإن دين العارضة ثابت في مواجهة المستأنفة وبناء على هذا الاعتبار فإن العارضة تكون محقة في ملتمسها الرامي إلى رد كل دفوع ومزاعم المستأنفة لكونها مجرد دفوع واهية الهدف منها هو التهرب عن تحمل مسؤولية أداء الدين الذي لازال عالقا بذمتها والثابت بموجب الوثائق التي سبق للعارضة الإدلاء بها علما أن المستأنفة سبق لها أن أقرت به وتواجه بآثار إقرارها كما سلف بيان ذلك أعلاه وبالنظر لكل ما سلف بيانه أعلاه، ملتمسة الحكم بعدم قبول استئناف شكلا وموضوعا الحكم برد كل دفوع ومزاعم المستأنفة لعدم جديتها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وترك صائر الدعوى على عاتق المستأنفة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 29/10/2024والذي أوضح أن المستأنف عليها تمسكت بأن الدين ثابت بقبول العارضة الفواتير وفقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود و عدم وجود أي تناقض بين بون الطلب و سند التسليم، كما تمسكت بإقرار العارضة بالدين موضوع الدعوىلكن من جهة أولى خلافا لما تزعمه المستأنف عليها لم يسبق للعارضة أن قبلتالفواتير موضوع الدعوى، بل قامت فقط بوضع تأشيرتها عند التوصل بتلك الفواتير وأن العمل القضائي قد استقر على عدم اعتبار وضع التأشيرة فقط على الفاتورة يفيد قبولهاوأنه لذلك، بعدم وجود ما يثبت قبول العارضة تلك الفاتورة، فإنه لا يمكن الاعتداد بها، مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير مستند على اساس و يتعين التصريح برده ومن جهة ثانية، بخصوص الدفع بثبوت الدين من خلال بون الطلب و سند التسليم فإن العارضة تؤكد بأن الطلب غير مبررا و لا يمكن الاعتداد بتلك الوثائق وذلك للأسباب التاليةالسلع موضوع سند الطلب غير متطابقة مع السلع المضمنة بالفاتورة ، و غير متطابقة مع السلع المضمنة بسندات التسليم الصادرة عن المستأنف عليها وأن سندات التسليم غير مؤشر عليها من طرف العارضة، مما يدل على عدم توصل هذه الأخيرة بالسلع، بالرغم من عدم مطابقة كذلك السلع المضمنة بسندات التسليم مع السلع المضمنة بالفاتورةبالرجوع إلى الفاتورة موضوع الطلب، سيتبين أن الدين المزعوم محددا في مبلغ 102.760,00 درهم، في حين أن المستأنف عليها تطالب بمبلغ 425.448,00درهم ومن جهة ثالثة، بخصوص الدفع بإقرار العارضة بالمديونية، فإن ذلك الدفع غير مستند على أساس و مجرد محاولة قصد تغليط المحكمة بكل سوء نيةذلك أنه بالرجوع إلى الرسالة المؤرخة في 19 يناير 2023 و إلى المراسلة الالكترونية المزعومة، سيتضح أنه لا يوجد ما يثبت أن تلك المراسلة لها علاقة بموضوع الدعوى الحالية، علما أن العارضة لها عدة معاملات تجارية مع المستأنف عليها وأنه غير خاف على المحكمة، أنه من أجل ترتيب الآثار القانونية عن الاقرار، يتعين أن يكون الاقرار صريحا و واضحا ؛ وأنه لذلك، فإنه لا يمكن الاعتداد بتلك الوثائق، مما يتعين معه التصريح برد دفع المستأنف عليها وأنه بناء على ذلك، مادام أن الوثائق المؤسس عليها طلب المستأنف عليها لا يمكن الاعتداد بها و يتعين التصريح باستبعادها، فإن المديونية تبقى غير ثابتة في حق العارضة، ملتمسة التصريح برد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 756 الصادر بتاريخ 12/11/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد محمد فوزي الديناري .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 26/11/2024حضر الأستاذ اسلامتي عن الأستاذ الدمناتي وتخلف الأستاذ قديري رغم إشعاره بتاريخ 21/11/2024 لأداء صائر الخبرة وتخلف رغم التوصل لجلسة يومه، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث دفعت المستأنفة بفساد تعليل الحكم المستأنف فيما قضى به عليها من أداء، لعدم مطابقة سند الطلب مع السلع المضمنة بالفاتورة وغير متطابقة كذاك مع السلع المضمنة بسندات التسليم الصادرة عن المستأنف عليها بالإضافة أنها غير مؤشر عليها من طرفها.
وحيث أجابت المستأنف عليها بأن ما تتمسك به الطاعنة من دفوع سبق أن تمسكت بها ابتدائيا.
وحيث إنه ونظرا للمنازعة المثارة وبعد مناقشة وثائق الملف ارتأت المحكمة إجراء خبرة حسابية عينت لها الخبير السيد محمد فوزي الديناري إلا أنها بقيت بدون إنجاز لعدم أداء صائر الخبرة من طرف المستأنفة رغم إشعار نائبها بذلك وتوصله بتاريخ 21/11/2024 مما يتعين معه إعمال مقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة المدنية والبت في النزاع بناء على وثائق الملف.
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف ومنها بون الطلب رقم 2100044 المؤرخ في 03/02/2021 يتبين أنه صادر عن المستأنفة والذي توصلت به المستأنف عليها بموجب الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 05/02/2021 وأن هذا البون موقع ومؤشر عليه من طرفها (المستأنفة) كما أنه وحسب بون التسليم عدد 2041627643 الذي يحمل بدوره تأشيرتها والمتعلق بنفس بون الطلب أنه يتعلق بالفاتورة عدد 0435019293 الحاملة أيضا لتأشيرة المستأنفة وبالتالي فالسلع المضمنة بالفاتورة المذكورة مطابقة للسلع المضمنة بوصل التسليم والتي كانت موضوع وصل الطلب المذكور وأنه استنادا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود فالدفع غير مستند على أي أساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بكون الرسالة الالكترونية لا يوجد بالملف ما يثبت أنها تتعلق بالمديونية المطالب بها فإن محكمة أول درجة ردت الدفع بأن الملف خال مما يثبته وهي في ذلك عن صواب، كما أنه وبالاطلاع على هذه الرسالة يتبين منها أن المستأنفة تقر صراحة بالمديونية وبكل المبلغ الذي بذمتها وهو ما يشكل إقرارا غير قضائي بمفهوم الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود مما وجب معه رد الدفع.
وحيث إنه واستنادا لما ذكر فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل:سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025