Réf
51983
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
316
Date de décision
03/03/2011
N° de dossier
2010/1/3/371
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente commerciale, Paiement du prix, Marchandises retournées, Manque de motivation, Facture, Erreur de fait, Défaut de base légale, Cassation, Calcul du solde de la créance, Bon de retour, appréciation des preuves
Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour déterminer le solde d'une créance issue d'une vente commerciale, retient à tort que la totalité de la marchandise facturée a été retournée et en déduit l'intégralité du montant de la facture, alors qu'il résulte de la comparaison des pièces versées au débat, notamment la facture et le bon de retour, que seule une partie de la marchandise a été effectivement restituée au vendeur. Ce faisant, la cour d'appel fonde sa décision sur une appréciation erronée des faits et des documents de la cause.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/10/05 في الملف عدد 10/2009/707 تحت رقم 2009/4687، ان الطالبة (م.) ، تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لشركة (س. ب.) بمبلغ 127.836,00 درهم من قبل الفاتورتين عدد 70148 و 70121، وأنها أدت مبلغ 14.656,00 درهم بواسطة الكمبيالة الحالة في 2007/3/25 وبقي بدمتها مبلغ 113.180,00 درهم امتنعت عن أدائه ، ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة، ومبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل ، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر، وبرفض باقي الطلبات ، استأنفته المدعى عليها ، فأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله ، بحصر المبلغ المحكوم به في 10.000 درهم وبتأييده في الباقي ، وهو القرار المطعون فيه.
في شان الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ، ذلك ان القانون يخول للمحكمة قبل البت في جوهر الدعوى إمكانية إجراء خبرة ، كلما تعلق الأمر بمسائل تقنية تحتاج الى رأي ذوي الخبرة ، والدعوى الحالية تتعلق بمعاملة تجارية تخللتها أداءات و معاملات متشابكة فكان على المحكمة قبل البت في الجوهر ان تعين خبيرا حيسوبيا قصد تحديد مبلغ الدين المتبقى بذمة المطلوبة ، غير أنها أجرت بنفسها العملية الحسابية فأخطأت فيها وذلك وفقا للتفسير التالي : 63.180,00 درهم، ويتراءى وكأن قيمة السلعة المرجعة للطاعنة هي مبلغ 63.180,00 درهم ، والحال أن قيمة الكيلو غرام الواحد من السلعة موضوع الدعوى هو 15 درهم دون احتساب الرسوم ، وقيمة 1240 كلغ التي أرجعت للطالبة لا تتجاوز 18.600,00 درهم وليس 63.180 درهم الموازي لقيمة 3150 كلغ المضمنة بالفاتورة عدد 70148. وان الفاتورتين أساس المعاملة تضمنتا مبالغ مفصلة كالتالي: - الفاتورة عدد 70148 قيمة 3510 كلغ بمبلغ 15.00 = 63180 درهم شاملة الضريبة على القيمة المضافة. - الفاتورة عدد 70121 قيمة 3592 كلغ بمبلغ 15.00 درهم = 64.656,00 درهم شاملة الضريبة على القيمة المضافة. وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد خرقت القانون لما عمدت الى احتساب قيمة البضاعة المرجعة بمبلغ 63.180,00 درهم بعد أن نسخ وصور وصل الرجوع على وجه الفاتورة عدد 70148 ليظهر المبلغ وكأنه هو قيمة البضاعة المرجعة وعللت بذلك قرارها تعليلا خاطئا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض .
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدلت الحكم المستأنف وحصرت المبلغ المحكوم به لفائدة الطالبة في عشرة آلاف درهم معللة ما انتهت إليه " بأن المستأنفة (المطلوبة) توصلت من المستأنف عليها (الطالبة) بسلعة تقدر ب 1240 كلغ حسب بون الطلب رقم 005440، وقد أرجعتها اليها بنفس البون الذي أصبح يحمل عبارة بون التسليم ، والذي تشهد فيه المستأنف عليها برجوع السلعة اليها بالتوقيع والختم عليه، وان المستأنف عليها أنشأت على إثره الفاتورة رقم 70148 المطالب بقيمتها والتي تحمل نفس مبلغ البون، مع أنها تقر خلال هذه المرحلة في مذكرتها الجوابية المقدمة بجلسة 2009/5/11 بأن " طلبي الرجوع Bons de retour المدلى بهما من طرف المستأنفة واللذين يتعلق أحدهما بشركة اخرى (21M)، والثاني وهو المشار اليه، فإن قيمته قد أزيلت من الفاتورة الثانية لكون الرجوع قد تم قبل تزويد المستأنفة بالفاتورة الثانية وتم حذفه من قيمتها" ومع ان الواضح ... ان المستأنف عليها لم تحذف المبلغ المسطر ببون الرجوع 63.180,00 من الفاتورة الثانية رقم 70148 التي تحمل نفس المبلغ المطالب به .... وبالتالي تكون المستأنف عليها غير مستحقة لمبلغ 63.180,00 درهم .... وفيما يخص الفاتورة الاولى رقم 70121 الحاملة لمبلغ 64.656,00 درهم ، فإن الطاعنة قد أدلت بما يفيد أداء جزء منها بمقتضى كمبيالتين حاملتين لمبلغ 20.000 درهم لكل واحدة، ومبلغ 14.656,00 درهم الذي تقر المطعون ضدها به ، وبذلك يبقى ما بذمة المستأنفة من دين هو مبلغ 10.000,00 درهم ... " في حين، بمقارنة بيانات الفاتورة عدد 70148 بتاريخ 2007/3/17 مع بيانات وصل الإرجاع عدد 005440، فإن ما توصلت به المطلوبة شركة (س. ب.) هو 3510 كيلو غرام وليس 1240 كيلوغراما كما جاء خطأ في القرار المطعون فيه ، وان مبلغ 63.180,00 درهم يمثل قيمة الكمية المذكورة المحتسبة على أساس 15.00 درهم للكيلوغرام أي ما مجموعه 52.650,00 درهما، يضاف اليه مبلغ 10.530,00 درهم من قبل الضريبة على القيم المضافة، اما ما تم إرجاعه للطالبة فينحصر في 1240 كيلوغرام الذي تقل قيمته عن مبلغ 63.180 درهم المشار اليه خطأ في القرار المطعون فيه. والمحكمة التي اعتبرت أنه يجب حذف مبلغ 63180 درهم من الفاتورة عدد 70148 درهم على أساس انه يمثل قيمة السلعة التي تم إرجاعها الى الطالبة مع ان قيمة ما استرجعته لا يصل الى المبلغ المذكور ورتبت على ذلك استحقاق الطالبة لمبلغ 10.000 درهم فقط الذي يمثل قيمة ما تبقى من الفاتورة عدد 70121، تكون قد بنت قرارها على غير أساس، وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025