Réf
58941
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5729
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8203/4140
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Vendeur professionnel, Restitution du prix, Résolution de la vente, Relativité des contrats, Présomption de mauvaise foi, Obligation de délivrance, Inopposabilité de la prescription, Garantie des vices cachés, Dommages et intérêts, Appel en garantie
Source
Non publiée
Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices.
L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice de la prescription abrégée. La cour retient que le vendeur, en tant que professionnel spécialisé, est présumé connaître les éléments indispensables au fonctionnement du matériel vendu et que le défaut d'activation de celui-ci, le rendant impropre à son usage, caractérise sa mauvaise foi.
Au visa de l'article 574 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette mauvaise foi fait obstacle à ce que le vendeur puisse se prévaloir de la prescription de l'action en garantie. La cour écarte en revanche l'appel en garantie formé par le vendeur contre son propre fournisseur, en application du principe de l'effet relatif des contrats.
Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale mais confirmé sur le rejet de l'appel en garantie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
في الإستئناف الأصلي :
حيث إن الثابت من طي التبليغ أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 10/07/2024 وبادرت الى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية عرض والذي يعرض فيه أنه بتاريخ 25/05/2018اشترت المدعية من شركة أ. ألة طابعة مرقمة تحت عدد SN° 3705115AZ3 18 GL + WIOبثمن قدره 808.890,00 درهم وتوصلت البائعة بمجموع الثمن أعلاه بواسطة شيكين مؤرخين في التواريخ التالية: 05/02/2018 و 31/05/2018 موضوع الرقمين التاليين : رقم 558525 و 558524 وأن الآلة موضوع البيع لم تشتغل أبدا مند تاريخ تسلمها من طرف المشترية وأن هذا الأمر دفع المدعية للاتصال بالبائعة قصد معرفة الخلل الواقع بالطابعة ، وفعلا كلفت البائعة تقنييها للاطلاع على الخلل الكامن بالآلة ، وهو ما ثابت من خلال تدخلات مستخدميها ورغم تدخلات تقنيي البائعة والمصاريف التي تكلفت العارضة بأدائها ، فالطابعة لم تشتغل وأمام هذا الواقع وجهت العارضة إنذار للبائعة شركة أ. بموجبه تنذرها من أجل إعادة مبلغ ثمن الطابعة مع تسلمها للآلة ، لكن إنذار العارضة بقي بدون جواب رغم توصل البائعة به وأن البائع استعملت وسائل احتيالية لإخفاء الحقيقة عن المدعية وقامت بتضليلها ، الأمر الذي دفعها إلى شراء الطابعة تحت تأثير هذا التضليل ، وذلك بغية وصول البائعة إلى كسب غير مشروع بسوء نية وأن مبادئ العدالة تقضي أن يضمن البائع للمشتري ما يمكن أن يقع له من تعر تعرض أو ما يمكن أن يظهر في المبيع من عيوب خفية ولو أن ذلك لم يذكر صراحة و حيث ينص الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود على ان الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية ومافاته من كسب متى كان ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه '' وأن العارضة تجد نفسها مضطرة لتقديم هذه الدعوى، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بفسخ عقد بيع الة الطباعة رقمها عدد 3705115AZ3 18 GL + WIOSN° الرابط بين الطرفين و الحكم على شركة أ. في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ 808.800,00 هم الذي يمثل قيمة الطابعة المذكورة مع إرجاعها للبائعة والحكم للمدعية بتعويض عن الخسارة نتيجة عدم انتفاع بالطابعة و قدره 80.800,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
أرفق المقال بصور شمسية ل: الفاتورة ووصل التسليم وصورة من الشيكين وثلاثة عشر بطاقة تدخل ورسالة الإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي بجلسة 12/12/2023 جاء فيها في شأن الطلب الأصلي أساسا في شأن عدم قبول الدعوى لعدم ذك لعدم ذكر ع الشركة المدعى عليها خرقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، فإن الثابت من المقال الافتتاحي أن المدعية لم تحدد نوع الشركة المدعى عليها طبقا لما ينص عليه الفصل المذكور وفي شأن رفض الطلب لعدم سلوك مسطرة إثبات العيب خرقا للفصلين 553 و 554 من قانون الالتزامات و العقود فإنه على فرض اعتبار أن المقال غير معيب شكلا لعدم ذكر نوع الشركة المدعى عليها، و هو ما تنازع فيه العارضة و بشدة، فإن الطلب يبقى غير مستند على أساس، كما سيتبين من خلال المناقشة بعده وأن الثابت من طلب المدعية أنه يندرج ضمن دعوى الضمان وأنه غير خاف عن المحكمة، أنه قبل سلوك دعوى الضمان يتعين سلوك مسطرة إثبات العيب وفقا للفصلين 553 و 554 من قانون الالتزامات و العقود ويستفاد من الفصلين المذكورين أن المشرع قد وضع شرطين مجتمعين لدعوى الضمان وأن الثابت من طلب المدعية و من الوثائق المدلى بها أنها قد تسلمت الآلة منذ تاريخ 25 ماي 2018 و تزعم أنها لم يسبق أن اشتغلت منذ تاريخ التسليم إلا أن الثابت من وثائق الملف أن المدعية تسلمت الآلة بدون أي تحفظ و لم يسبق لها وذا هو الأهم أن أشعرت العارضة خلال سبعة أيام الموالية لتاريخ التسليم بوجود أي عيب كان في الآلة أثبتت العيب بواسطة السلطة القضائية و أو بواسطة خبراء مختصين وبحضور العارضة وأنه خلافا لما تزعمه المدعية، فإن بطاقات التدخل المدلى بها لا تفيد مطلقا تدخل العارضة من أجل إصلاح الآلة نظرا للعيوب المكتشفة بل كان تدخل العارضة في إطار أشغال الصيانة بدليل العبارات المستعملة في تلك بطاقات التدخل Entretien,Maintenance, Vérification لكون أي آلة من أجل أن تبقى ذات جودة يجب أن تخضع لأشغال الصيانة بكيفية دورية و هو ما يبرر سبب تدخل العارضة وأنه بناء على ذلك، مادام أن المدعية لم تثبت سلوك مسطرة إثبات العيب وفقا للفصلين 553 و 554 من قانون الالتزامات و العقود، في شأن رفض الطلب لسقوط الدعوى للتقادم فإنه على فرض أن الدعوى غير معيبة شكلا و على فرض ثبوت سلوك مسطرة العيب، و هو ما تنازع فيه العارضة وبشدة فإن الطلب يبقى غير مستند على أساس وأن الثابت من وثائق الملف أن المدعية قد قامت بتسلم الآلة بتاريخ 25 ماي 2018 و لم تشتغل الآلة حسب زعمها منذ تاريخ التسليم و تقدمت بدعواها بتاريخ 16 دجنبر 2021 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف من تاريخ التسليم وأن الفصل 573 من قانون الالتزامات ينص على ما يلي '' كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الموعود بها يجب أن ترفع بالنسبة الى الأشياء المنقولة، داخل أجل 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553 '' وكما لا يخفى عن المحكمة، فإن الفصل أعلاه قد جاء بصيغة الوجوب، و أنه أجل سقوط بصريح الفصل وأنه بناء على ذلك، مادام أن دعوى الضمان قد تم سلوكها من طرف المدعية خارج أجل 30 يوما من تاريخ التسليم بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التسليم في شأن رفض الطلب لعدم الطلب لعدم ثبوت العيب فإنه على فرض عدم سقوط الدعوى للتقادم وهو ما تنازع فيه العارضة و بشدة، فإن الطلب يبقى غير مستند على أساس لعدم ثبوت أي عيب وأن البينة على من يدعي" وفقا للفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود وأنه لا يوجد في الملف ما يفيد أي عيب كان بالآلة المسلمة من طرف العارضة وأن زعم المدعية بخصوص عدم استعمالها الآلة المباعة لها من طرف الشركة العارضة هو زعم لا أساس له من الصحة وما يؤكد ذلك هو الوثائق المدلى بها من طرف المدعية نفسها وأنه بالرجوع الى بطاقات التدخل fiches d'intervention و إلى سند التسليم سيتبين للمحكمة أنه تم تركيب الالة بتاريخ 25 ماي 2018 وأن أول تدخل لتقني العارضة من أجل الصيانة كان بتاريخ 02 شتنبر 2019 أي بعد ما يزيد عن سنة و ثلاث أشهر من تاريخ اقتناء الآلة، بل و أكثر من ذلك فإن المدعية لم تسجل أي تحفظ عند تسلمها الطابعة وفضلا عن ذلك، فبرجوع المحكمة الى بطاقة التدخل المؤرخة في 25/09/2019، سيتبين أنها تنص في خانة نوع العطب « Type de problème » على عبارة « R.A.S » وهو مختصر عبارة Rien à Signaler » أي ما يمكن تعريبه "بلا" تواجد" إشارة للعطل " وباستقراء باقي بطاقات التدخل وآخرها مؤرخة في 19 يناير 2021، سيتبين للمحكمة ان جلها تتعلق بأعمال الصيانة، كما أن المدعية كانت راضية عن جميع الخدمات المقدمة من طرف العارضة، كما يستفاد ذلك من خلال تنصيصها على خانة نعم (OUI) بخصوص سؤالها حول ذلك ( vous êtes satisfait كما أنه لا يعقل أن تتم الصيانة أكثر من عشر مرات لالة لم يسبق استعمالها وأنه لذلك، فإن تدخل العارضة كان لغاية الصيانة و ليس من أجل إصلاح أي عيب كان وذلك خلافا لما تزعمه المدعية بكل سوء نية أما بخصوص ما أثير حول استعمال العارضة لوسائل احتيالية لإخفاء الحقيقة وتضليل المدعية، فهي مجرد ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، باعتبارها مخالفة تماما للسياسة التجارية المعتمدة من طرف العارضة لا يعقل للمدعية، بعد استعمال الآلة بعد أكثر من ثلاث سنوات، أن تعزم أنها لم يسبق لها أن اشتغلت و تود ارجاعها للعارضة و استرداد ثمن شرائها مع التعويض، و ذلك بعد مرور كل هذه المدة ومادام أن لا يوجد ما يفيد أي عيب كان وأنه تأسيسا على ما سلف ،بيانه يتبين أن طلب المدعية غير مستند أساس، وما هو إلا محاولة بكل سوء نية الاثراء بدون سبب على حساب العارضة وفي شأن طلب إدخال الغير في الدعوى فإنه في حال اعتبار أن الالة الطابعة بها عطب فعلي، وهو ما تنازع فيه العارضة وبشدة، فإنه تجدر الإشارة بأن العارضة قد اقتنت الآلة موضوع النزاع من طرف موردها شركة كا.م.ا.ف.ز.ل.ل. التي قامت بصنعها وأن العارضة تعتبر فقط موزعا و ليس مصنعا ومادام أن مورد العارضة شركة كا. هي بنفسها مصنعة الآلة الطابعة موضوع النزاع ، فإن هذه الأخيرة هي من تتحمل مسؤولية أي عطب كان في الآلة إن ثبت ذلك وأنه لذلك فإن العارضة من مصلحتها إدخال شركة كا. للدعوى الحالية من أجل احتياطيا، الإحلال محلها للأداء في حال صدور حكم في مواجهتها بالأداء ، ملتمسا في شأن الطلب الأصلي – أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم ذكر نوع الشركة المدعى عليها واحتياطيا التصريح برفض الطلب واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب لسقوط الدعوى للتقادم وفقا للفصل 573 من قانون الالتزامات و العقود واحتياطيا جدا جدا التصريح برفض الطلب لعدم إثبات أي عيب كان في الآلة المسلمة وتحميل المدعية الصائر وفي شأن طلب إدخال الغير في الدعوى بقبول المقال شكلا وموضوعا الإشهاد للعارضة تبعا لذلك، بإدخال شركة كا.م.ا.ف.ز.ل.ل. " في الدعوى الحالية من أجل احتياطيا جدا، إحلالها محلها في الأداء في حال الحكم بالأداء في مواجهتها، مع ترتيب الاثار القانونية عن ذلك.
أرفقت ب: صورة من الحكم وصورتين لفاتورتي اقتناء الآلة موضوع النزاع وملحقتها.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 09/01/2024 جاء فيها حول زعمها خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية تزعم المدعى عليها خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وتلتمس التصريح بعدم قبول الطلب لكون المقال الافتتاحي للعارضة لم يضمن نوع الشركة المدعى عليها. والحال، أن عدم الإشارة إلى نوع الشركة في المقال لم يلحق أي ضرر بالمدعى عليها وان هذا الدفع لا يقبل إلا بحصول ضرر طبقا لمقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة حول عدم سلوك مسطرة إثبات العيب طبقا للفصول 553 و 554 من ق.ل.ع فإن العارضة اقتنت الآلة الطابعة بتاريخ 25 ماي 2018 ومند هذا التاريخ لم تشتغل قط وان العارضة لم تعلم بانه يوجد عيب في الآلة لحظة التسليم وان المدعى عليها تدخلت لإصلاحها مرات متكررة لكن دون جدوى وان الفصول 553 و 573 و 554 من قانون الالتزامات والعقود لا تنطبق والنازلة الحالية لأنه لم يكن أي عيب لحظة تسلم الآلة حتى يلتزم المشتري بإخطار البائع داخل اجل السبعة أيام التالية للتسليم وان الفصل 554 من ق.ل.ع لا ينطبق في هذه الحالة لان البائعة اتفقت مع المشترية للتدخل لإصلاحها وان هذه المحاولات باءت كلها بالفشل مما يتعين معه رد هذا الدفع على المدعى عليها وحول ادعاء المدعى عليها عدم ثبوت العيب فإنه بالرجوع لبطاقات التدخل للإصلاح لا للصيانة كما زعمت المدعى عليه وهو أمر غير مقبول منها بل تدخلت البائعة لإصلاح الآلة نظرا لوجود اعطاب متكررة ودائمة بالآلة وهو ما يفسر وجود 13 بطاقة تدخل للإصلاح وباستقرائنا لهذه البطاقات نجد الخانات المخصصة للملاحظات نجد فيها بأن اشغال الإصلاح لم تنتهي ولم تكتمل وعلى فترات فبوجود هذه العلامات دليل قاطع على ان اشغال اصلاح الآلة لم ولم تكتمل واعتراف ضمني من طرف البائعة ان الآلة معيبة ولا تشتغل فالإثبات واضح في هذه النازلة، ملتمسا التصريح برد جميع دفوع المدعى عليها شركة أ. لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة.
و بناء على إدلاء نائب المدخلة في الدعوى بمذكرة جوابية مع ملتمس إخراج العارضة من الدعوى بجلسة 20/02/2024 جاء فيها حول ملتمس إخراج العارضة من الدعوى فإن العقد الرابط بين المدعية و المدعى عليها الأصليتين لا يمكن أن تواجه به العارضة طالما أنها لم تكن طرفا فيه ولم تنجزه أو توافق على نه ومحتواه وبذلك فهي في حل منه طبقا لقاعدة نسبية العقود وأنه وفقا لهذه القاعدة، فان العقد لا يضر ولا ينفع إلا من كان طرفا فيه أي ان حكم العقد يقتصر على المتعاقدين وفقا للفصل 228 من ق.ل. عالذي جاء فيه ما يلي الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون وان العارضة لم تقم سوى ببيع الالة الطابعة لشركة أ. ،هذه الأخيرة التي تسلمتها في حالة جيدة ولم تبدي أي تحفظ عليها ولم يتم تسجيل أي شكوى أو مطالبة من طرفها والتي قامت بدورها ببيعها للمدعية أصليا وأن العارضة ليست طرفا في هذا العقد موضوع الدعوى، و لا يمكن أن تواجه به ، ولا أن تكون مسؤولة عنه ، مما تكون معه مسؤولية العارضة منعدمة في نازلة الحال وأنه بصفتها هاته لا يمكن في أي حال من الأحوال ان تعتبر العارضة طرفا عقد البيع حتى تتحمل المسؤولية التي قد تترتب عن العلاقة التعاقدية بين المدعية الأصلية و المدعية الفرعية، لاسيما أن بيع العارضة للآلة الطابعة للمدعية فرعيا تم بتاريخ 28 شتنبر 2015 أي 8 سنوات قبل رفع الدعوى الحالية و نظرا لأن العارضة تجهل ضروف التخزين والنقل وعدة معطيات من شأنها أن تؤثر على سلامة الألة ، وبالتالي فإن أي ضرر لحق بها يبقى من مسؤولية المدعية فرعيا ، مما يبقى معه طلب ادخال العارضة في الدعوى منعدم الأساس حول مزاعم المدعية فرعيا بكون أن العارضة تتحمل مسؤولية أي عطب محتمل في الآلة فإن المدعية فرعيا تزعم أن العارضة هي مصنعة الآلة الطابعة موضوع النزاع وأنه حسب مزاعمها هي من تتحمل المسؤولية ، و أن من مصلحتها إدخالها في الدعوى الحالية من أجل احلالها محلها في الأداء في حال صدور حكم في مواجهتها وخلافا لمزاعم المدعية فرعيا ، فإن العارضة من خلال الفقرة السابقة أكدت على أن العقد الرابط بين المدعية و المدعى عليها الأصليتين ، لا يمكن أن تواجه به طالما أنها لم تكن طرفا فيه ولم تنجزه أو توافق على مضمونه ومحتواه وبذلك فهي في حل منه طبقا لقاعدة نسبية العقود وعلى سبيل الاحتياط فإن العارضة تؤكد من جهة أولى ، وقبل مناقشة باقي مزاعم المدعية فرعيا على أنه يجب تسجيل اقرارها القضائي والمضمن يجب تسجيل اقرارها القضائي والمضمن في الصفحة الخامسة من مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 12/12/2023 الذي أكدت من خلاله أنه بعد قيامها بعدة تدخلات لم تسجل أي عيب في الآلة الطابعة ، Rien A Signaler ، مضيفة في الفقرة الأخيرة المضمنة في الصفحة على أن " تدخل العارضة ( المدعية فرعيا ) كان لغاية الصيانة وليس من أجل اصلاح أي عيب كان ، و ذلك خلافا لما تزعمه المدعية نية " وبالتالي فإن المدعية تقر قضائيا بكون أن الألة خالية من أي عيب يمكن أن يطالها بكل سوء وبالتالي فإن العارضة غير مسؤولة عن أي عيب أو ضرر يمكن أن يكون قد طال الألة موضوع النزاع فيما بعد ومن جهة ثانية فإن المدعية الفرعية تعتبر شركة مهنية مختصة في بيع هذا النوع من الالات وأن المفترض فيها أن تطلع و تكتشف كل عيب محتمل في الآلة الأمر الذي لم يحصل في نازلة الحال ، إذ لم يصدر عنها أي شكوى مطالبة أو إشعار بوجود عيب خفي في الالة، كما انها لم تقم بتفعيل الضمان ولا بسلوك المساطر اثبات العيب و المنصوص عليها في الفصلين 553 و 554 من ظهير الالتزامات و العقود خلال سبعة أيام و اثبات الحالة من طرف خبراء مختصين ، كما ان المدعية فرعيا لم تقم برفع الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعودة داخل أجل 30 يوما بعد التسليم المنصوص عليها في الفصل 573 من ظهير الالتزامات و العقود، و هو أجل سقوط ، لاسيما أن بيع العارضة للآلة الطابعة للمدعية فرعيا تم بتاريخ 28 شتنبر 2015، أي 8 سنوات قبل رفع الدعوى الحالية مما يكون معه التقادم قد طالها ومن جهة ثالثة فإنه ليس هنالك في الملف ما يفيد وجود عيب في الآلة و لم يتم فحصها من طرف خبراء مختصين في المجال حتى يتأكد وجود عيب من عدمه، الأمر الذي تبقى معه هذه الدعوى غير مبنية على أساس قانوني سليم ، ملتمسا الحكم و القول بإخراج العارضة من الدعوى ورفض جميع الطلبات في مواجهتها.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 20/02/2024، أكد من خلالها محرراته السابقة.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة رد على جواب المدخلة في الدعوى بجلسة 12/03/2024 جاء فيها من جهة، أنه خلافا لما تزعمه المدخلة في الدعوى، مادام أنها لا تنازع بكونها هي من زودت العارضة بالآلة موضوع الدعوى، فإنها تبقىبصفتها البائعة الأصلية ملزمة بتحمل الالتزام المرتبط بالضمان وفقا للفصل 498 من قانون الالتزامات و العقود، وبالتالي فإنها تبقى مسؤولة عن أي عيب أو عطب كان في الآلة إن ثبت ذلك وتجدر الاشارة بأن المدخلة في الدعوى كانت تتدخل في إطار أعمال صيانة الآلة موضوع الدعوى، كما يستفاد ذلك من بطاقات التدخل المدلى بها من طرف المدعية، و هو ما يمكن للمدعية تأكيده وأنه بناء على ذلك، يتبين أن دفع المدخلة غير مستند على أساس، و هو مجرد محاولة بكل سوء نية من التملص من المسؤولية ومن جهة ثانية، تتمسك المدخلة في الدعوى بكون العارضة تقر بغياب أي عيب بالآلة موضوع الدعوى وتؤكد العارضة بكون الآلة موضوع الدعوى غير معيبة إلا أنه في حال ثبوت وجود عيب، و هو ما تنازع فيه العارضة و بشدة، فإنه تبقى المدخلة في الدعوى بصفتها البائعة الأصلية هي المسؤولة عن ذلك و عن آثاره القانونية وفقا للفصل 498 من قانون الالتزامات و العقود ومن جهة ثالثة، تمسكت المدخلة في الدعوى بعدم سلوك العارضة مسطرة إثبات العيب و مسطرة الضمان وفقا للفصول 553 و 554 و 573 من قانون الالتزامات و العقود لكن الثابت أن العارضة لا تقر بوجود أي عيب، حتى أن تواجه بمسطرة إثبات العيب و كذا مسطرة الضمان وأنه تم إدخال شركة كا. في الدعوى لكونها البائعة الأصلية التي يجب عليها الوفاء بالالتزام المرتبط بالضمان وفقا للفصل 498 من قانون الالتزامات و العقود وأنه تطبيقا للالتزام المرتبط بالضمان، فإن يتعين على شركة كا. تحمل المسؤولية عن أي عيب إن ثبت ذلك وأنه في جميع الأحوال، غير خاف على المحكمة، أنه "لا يحق للبائع سيء النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شانه ان يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيء النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها " وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 574 من قانون الالتزامات و العقود وأنه غير خاف كذلك عن المحكمة أن الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار أن التاجر الحرفي يفترض فيه العلم بوجود العيب، ويفترض فيه سوء النية، إذا باع منتوجا من المنتوجات التي يباشر الاتجار فيه " ، و هذا ما أكده القرار الصادر عن المجلس الأعلى في حينه بتاريخ فاتح أبريل 2010 مستند مرفق :1 نسخة من مستخرج القرار الصادر عن المجلس الأعلى في حينه بتاريخ فاتح أبريل 2010 تحت عدد 548 في الملف رقم 09/1108 - المنشور بمجلة قانون الالتزامات و العقود و العمل القضائي المغرب - للأستاذ محمد (ب.) عدد 6 - الصفحة (537) وأنه تطبيقا للفصل 574 من قانون الالتزامات و العقود و للاجتهاد القضائي مادام أن المدخلة شركة معروفة عالميا في توريد الآلات موضوع الدعوى فإنه يفترض فيها العلم بأي عيب و يفترض فيها سوء النية، إن ثبت ذلك العيب مما يجعلها غير محقة في التمسك بمقتضيات الفصول 553 و 554 و 573 من قانون الالتزامات و العقود وأنه تأسيسا على ما سلف بيانه يتضح أن دفوع المدخلة في الدعوى غير مستند على أساس و مجرد محاولة قصد التملص من التزامها المرتبط بالضمان و بمسؤوليتها ، مؤكدا ملتمساته السابقة.
أرفقت ب: نسخة من مستخرج القرار الصادر عن المجلس الأعلى ونسخة من القرار الصادر عن محكمة النقض.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبيةبجلسة 12/03/2024 أكد فيها محراراته وملتمساته السابقة.
وأرفق المذكرة بنسخة تقرير خبرة وحكم ابتدائي.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/04/2024 جاء فيها أن المدعية تمسكت بأنها سبق أن تقدمت بدعوى سابقة، أمرت خلالها المحكمة بإجراء خبرة قضائية على نفس الآلة موضوع النزاع بواسطة الخبير السيد يونس الهندسي، الذي خلص لا سيما على كون "الآلة الطابعة لم تشتغل بعد بصفة نظامية على اعتبار أن القن السري غير مفعل لكن بداية تجدر الاشارة بأن المدعية قد أخفت بتاريخ 9 مارس 2023 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بإلغاء الابتدائي المتمسك به فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب، و بالتالي فإنه لا يمكن الاعتداد بتقرير الخبرة المتمسك به وأنه في جميع الأحوال لا يمكن الاعتداد بذلك التقرير، و ذلك للأسباب التالية عدم اختصاص الخبير المسندة إليه المهمة، ذلك أن الخبير السيد يونس الهندسي ليس تقنيا في مجال الطباعة، بل هو مختص في مجال الإعلاميات، و هو مجال مختلف تماما من مجال الطباعة ما يثبت أن الخبير غير مختص هو التقرير المنجز من طرفه، إذ خلص بكون الآلة لا تشتغل فقط بالعين المجردة و بدون تشغيلها، و بدون إعطاء أي تفصيل و بدون حتى احترام المهمة المسندة إليه فضلا عن ذلك فإن خبير في الاعلاميات غير مختص مطلقا في تحديد تعويض بدقة و ما يدل على ذلك هو اعتماد الخبير المنتدب على تخمينات وعلى أسس بدون بیان سندها وعدم احترام الخبير المهمة المسندة إليه وذلك بعدم قيام الخبير بتشغيل الآلة من أجل التأكد بوجود عطب أم لا و باعتماده فقط على العين المجردة، وبعد قيامه بتحليل الوثائق المدلى بها من طرف العارضة، خاصة الجدول التفصيل للتدخلات وبطاقات التدخل المؤشر عليها من طرف المدعية، و التي تثبت لا سيما ما يلي تم اقتناء الآلة بتاريخ 25 ماي 2018 ، إلا أن المدعية لم ترغب في تركيبها باعتبارها أنها كانت تقوم في تهيء مقرها، و لم يسبق لها وقت التسليم أن عاينت وجود أي عيب في الطابعة؛ - تم تركيب وتشغيل الطابعة بتاريخ 23 شتنبر 2019 و اشتغلت بطريقة عادية إلى أن تم اكتشاف خلل بالشريحة الالكترونية، ليتم بعد ذلك تغيير الشريحة بتاريخ 24 فبراير 2020 وذلك بتركيب شريحة الكترونية جديدة، لتصبح بعد ذلك الطابعة شغالة بكيفية عادية وأنه بتاريخ 30 دجنبر 2020 ، تم اكتشاف خلل بالشريحة الالكترونية الجديدة ليتم التأكد أن العطب ناتج عن عدم الاستقرار الكهربائي بمحل المدعية أي أن العطب راجع للهده الأخيرة و ليس العارضة و أنه بعد تغيير الشريحة مرة ثانية و بعد إجراء مجموعة من التجارب، آخرها بتاريخ 11 أكتوبر 2021 بحضور المورد شركة « كا. »، تبين أن الطابعة تشتغل بكيفية عادية وهذا ما لم تنازع فيه المدعية، بدليل عدم تسجيلها أي تحفظ ببطاقة التدخل ومعاينة الجانب التقني والميكانيكي للآلة لا يستدعي مطلقا إدخال القن السري وأنه في جميع الأحوال، تجدر الاشارة بأن القن السري المزعوم، الذي يمكن من تفعيل الآلة، قد تم تسليمه للمدعية، كما يستفاد ذلك من ند لتسليم (Bon de livraison) المدلى به من طرف المدعية نفسها، إذ القن السري المضمن في سند التسليم هو « 421 Onyx Thrive@ » ويتضح أن دفوع المدعية غير مستندة على أساس وتبقى المدعية ملزمة بإثبات سلوك مسطرة إثبات العيب وأنه بناء على ذلك، مادام أن المدعية لم تثبت سلوك مسطرة إثبات العيب وفقا للفصلين 553 و 554 من قانون الالتزامات و العقود، فإنه يبقى الطلب غير مستند على أساس وفى شان ما أثير بخصوص سقوط الدعوى للتقادم تمسكت المدعية بكون لا مجال للعارضة للتمسك بمقتضيات الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات و العقود، وذلك لكون الطابعة معطلة منذ بداية شرائها و غير صالحة للاستعمال نتيجة سوء نية العارضة لكن الفصل 574 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أن سيئ النية هو كل بائع يستعمل طرق احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا ليخفيها، و لا ينص مطلقا على أن النية هو كال بائع سلم بضاعة غير صالحة للاستعمال كما تزعمه المدعية وأن الثابت من وثائق الملف، أنه لا يوجد ما يثبت قيام العارضة بطرق احتيالية، و بالتالي فإنه لا يمكن اعتبارها سيئة النية و ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وأنه في جميع الأحوال، خلافا لما تزعمه المدعية، فإن الثابت من وثائق الملف أن العارضة نفذت التزاماتها بكل حسن نية وأنه لذلك فإن العارضة محقة في التمسك بمقتضيات الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات و العقود وأنه لذلك مادام أن المدعية تقر بأنه لم تشتغل الآلة حسب زعمها منذ تاريخ التسليم، و تقدمت بدعواها بعد مضي أكثر من أربع سنوات من تاريخ التسليم و بعد مضي كذلك أكثر من سنتين على كل حال آخر تاريخ آخر تدخل صيانة (19) يناير 2021 على فرض صحة زعم المدعية فإن دعوى الضمان قد تم سلوكها من طرف المدعية خارج أجل 30 يوما من تاريخ التسليم مما يتعين معه التصريح بسقوط الدعوى للتقادم، في شأن ما أثير بخصوص عدم ثبوت العيب فإنه باستقراء دفع المدعية المتعلق بعدم سلوك مسطرة إثبات العيب، سيتبين للمحكمة أن هذه الأخيرة تقر صراحة بما يلي ''إن الفصول 553 و 573 و 554 من قانون الالتزامات والعقود لا تنطبق والنازلة الحالية إذ لم يكن أي عيب لحظة تسلم الالة حتى يلزم المشتري بإخطار البائع داخل سبعة أيام التالية للتسليم " وأنه أمام إقرار المدعية المذكور أعلاه بعدم وجود أي عيب بتاريخ التسليم فإن الدعوى الحالية لم يعد لها ما يبررها وأنه كما سبق بسطه بالمذكرة السابقة، فإن إقرار المدعية تفنده الوثائق المدلى بها من قبلها التي تفيد انه تم الشروع في استعمال الآلة بتاريخ تسليمها و هو 25 ماي 2018، ليتم بعد للعارضة من أجل الحفاظ على جودتها بعد مرور ما ذلك صيانتها من طرف تقنيي يناهز سنة و ثلاث أشه د أي بتاريخ 02 شتنبر 2019 وتؤكد العارضة أن تدخلها كان لغاية الصيانة و ليس من أجل إصلاح أي عيب كان، وذلك خلافا لما تزعمه المدعية بكل سوء نية ومادام أن المدعية تقر صراحة بعدم وجود أي عيب بالآلة وقت تسلمها ولا يوجد في جميع الأحوال ما يثبت وجود أي عيب كان، ملتمسة في شأن الطلب الأصلي أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم ذكر نوع الشركة المدعى عليها خرقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية واحتياطيا التصريح برفض الطلب لعدم سلوك مسطرة العيب وفقا للفصل 553 و 554 من قانون الالتزامات و العقود واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب لسقوط الدعوى للتقادم وفقا للفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود واحتياطيا جدا جدا التصريح برفض الطلب لعدم إثبات أي عيب كان في الآلة المسلمة واحتياطيا جدا جدا جدا في حال اعتبار مسؤولية العارضة ثابتة الحكم بإحلال شركة كا.م.ا.ف.ز.ل.ل. " محل العارضة في أداء أي حكم مواجهة العارضة، مع ترتيب الاثار القانونية عن ذلك وتحميل المدعية الصائر.
أرفقت ب: نسخة من القرار.
و بناء على إدلاء نائب المدخلة في الدعوى بمذكرة تأكيدية بجلسة 02/04/2024 جاء فيها أنه وخلافا لمزاعم المدعية فرعيا فإن العارضة من خلال الفقرة السابقة أكدت على أن العقد الرابط بين المدعية و المدعى عليها الأصليتين لا يمكن أن تواجه به طالما أنها لم تكن طرفا فيه ولم تنجزه أو توافق على مضمونه ومحتواه وبذلك فهي في حل منه طبقا لقاعدة نسبية العقود وأنه تبعا لذلك فإنه لا مجال لتمسك المدعية فرعيا بمقتضيات الفصل 498 من قانون الالتزامات و العقود لأن التزام الضمان في العلاقة الرابطة بين المدعية أصليا و المدعية فرعيا ، يقع على عاتق هذه الأخيرة ، لكونها هي من قامت ببيع الآلة و ليس العارضة ومن جهة ثانية ، فإن العارضة تستغرب لمزاعم المدعية فرعيا والتي تبقى مخالفة للفصل 5 من ق م م و الذي ينص على أن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية لكون أن المدعية تعتبر شركة مهنية مختصة في بيع هذا النوع من الالات و أن العارضة سبق أن أكدت أن المدعية فرعيا يفترض فيها أن تطلع وتكتشف كل عيب محتمل في الآلة الأمر الذي لم يحصل في نازلة الحال لاسيما أنها قامت بمجموعة من التدخلات إذ لم يصدر عنها أي شكوى مطالبة أو إشعار بوجود عيب خفي في الآلة و أنها على علم بخلو الآلة من كل عيب محتمل ، حتى تتمسك بوجود سوء نية من طرف العارضة أو علمها بوجود أي عيب يذكر و تلتمس تطبيق مقتضيات الفصل 574 من قانون الالتزامات و العقود و استبعاد الفصل 573 من ظهير الالتزامات و العقود باعتبار العارضة سيئة النية وأن العارضة تتمسك بكون المدعية فرعيا لم تقم بتفعيل الضمان ولا بسلوك المساطر اثبات العيب و المنصوص عليها في الفصلين 553 و 554 من ظهير الالتزامات و العقود خلال سبعة أيام و اثبات الحالة من طرف خبراء مختصين ، كما ان المدعية فرعيا لم تقم برفع الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعودة داخل أجل 30 يوما بعد التسليم المنصوص عليها في الفصل 573 من ظهير الالتزامات و العقود و هو أجل سقوط ، و لا مجال للتمسك بسوء نية العارضة لعجز المدعية فرعيا في ابراز و توضيح المعطيات التي تتجلى سوء نية العارضة فيها ، لاسيما باعترافها القضائي يكون ان الالة هي خالية من كل عيب ومن جهة ثالثة و من باب الاحتياط و في جميع الأحوال فإن الدعوى في مواجهة العارضة يكون قد طالها التقادم حسب المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجارى بين أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة لكون أن بيع العارضة للألة الطابعة للمدعية فرعيا تم بتاريخ 28 شتنبر 2015 ، أي 8 سنوات قبل رفع الدعوى الحالية ويتعين تبعا لذلك رد مزاعم المدعية فرعيا لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم، و الحكم تبعا لذلك بإخراج العارضة من الدعوى ورفض جميع الطلبات في مواجهتها وحول سبقيه البث فإن المدعية أصليا أرفقت مذكرتها الجوابية بصورة من الحكم عدد 9464 صادر في الملف 2021/8202/12786 بتاريخ06/10/2022 وأنه باطلاع العارضة عليه ، تبين لها أنه يتعلق بنفس الموضوع وأن العارضة تم ادخالها في الدعوى وقد صدر حكم عدم قبول مقال ادخال العارضة في الدعوى و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 808800 درهم مقابل ارجاعها الطابعة المرقمة تحت عدد 10 + SN 3705115AZ318L مع تعويض عن الضرر قدره 100000 درهم وأن مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود واجبة الإعمال في نازلة الحال ، الذي ينص على أن قوة الشيء المقضي به تقتضي أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه في دعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ومؤسسة على نفس السبب، و أن باطلاع العارضة للحكم المذكور أعلاه يتبين أن الشروط متوفرة ومن جهة أولى فيما يخص أن قوة الشيء المقضي به تقتضي أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، فإنه بالاطلاع على الحكم المدلى به و ، فسيتبين للمحكمة أن الطلب يتطابق تماما بين الملف نازلة الحال و الحكم المذكور ، نظرا لكون الطلب يتعلق بنفس الآلة و يرمي الى الأداء و الفسخ مع التعويض ومن جهة ثانية فيما يخص أن قوة الشيء المقضي به تقتضي أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ، فإن الحكم المتمسك به صادر لفائدة شركة كو. ، و أن شركة أ. هي المدعى عليها ، مما تبقى معه صفة الأطراف و اسماء الأطراف و مراكز هم القانونية متطابقة بين الدعويين ومن جهة ثالثة فيما يخص أن قوة الشيء المقضي به تقتضي أن تكون الدعوى مؤسسة على نفس السبب فإن الأمر يتعلق بنفس الألة و يرمي الى الأداء و الفسخ مع التعويض هو الأمر عليه في الدعوى السابقة وأنه تبعا لكل ما تم تسطيره أعلاه، تكون موجبات سبقية البث متوفرة في نازلة الحال وفقا للفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود ، ملتمسا أساسا الحكم و القول بإخراج العارضة من الدعوى ورفض جميع الطلبات في مواجهتها واحتياطيا الحكم و القول تبعا لذلك بإخراج العارضة من الدعوى ورفض جميع الطلبات في مواجهتها واحتياطيا جدا حول سبقية البت الحكم و القول تبعا لذلك بإخراج العارضة من الدعوى ورفض جميع الطلبات في مواجهتها.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 16/04/2024 جاء فيها حول الزعم بخرق مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية فان المدعى عليها لا زالت تتشبت بأن العارضة قد خرقت مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية بعدم ذكرها لنوع الشركة المدعى عليها وأن العارضة تأكد بدورها أن مقالها الافتتاحي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يبقى معه دفع المدعى عليها غير ذي جدوى و يتعين رده وحول سوء نية المدعى عليها في التقاضي جاء في المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها ان العارضة قد اخفى المحكمة صدور قرار بتاريخ 2023/03/09 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المتمسك به فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و بالتالي فإنه لا يمكن الاعتداد بتقرير الخبرة المتمسك به وأن هذا الدفع مثير الاستغراب ودليل قاطع على سوء نية المدعى عليها في التقاضي اذ ان القرار الصادر بتاريخ 2023/03/09 و المدلى به من طرف المدعى عليها الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وليس برفض طلب العارضة حول حجية الخبرة القضائية المدلى بها تزعم المدعى عليها في المذكرة التعقيبية انه لا يمكن الاعتداد بتقرير الخبرة المدلى به من طرف العارضة مرتكزة على أسباب واهية ومفتقدة للأساس الواقعي أنه باستقراء دفوع المدعى عليها بهذا الخصوص نجدها ترتكز على أسباب لا علاقة لها لا بإجراءات الخبرة المنجزة ولا بمضمونها بل ترتكز فقط على تخمينات و مزاعم لا أساس لها من الصحة وأن الخبير السيد يونس الهندسي انجز مهمته وفق الشروط المحددة قانونا وفي حدود المهمة المسندة اليه من طرف المحكمة والمسطرة في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ويكون لتقرير الخبير المعين من طرف المحكمة في حدود الاختصاصات التي اوكلت اليه قوة الاثبات التي تكون للأوراق الرسمية مادام الخبير يقوم بمهمته في اطار وظيفته حيث يعتبر تقريره ورقة رسمية لا يمكن اثبات عكسها الا عن طريق الطعن بالتزوير ، خاصة ان الخبير لا يباشر مهمته الا بعد تأدية اليمين القانونية وبعبارة أخرى تثبت صفة الرسمية لما اثبته الخبير في محضر اعماله وتقريره من أمور قام بها في حدود مهمته أو وقعت من الخصوم او العارفين امامه كدعوته للخصوم وتاريخ اجتماعاته بهم وحضورهم او غيابهم و اقوالهم وملاحظاتهم وطلباتهم منه وكذلك أقوال الغير الذين سمعهم، فلا يجوز تكذيبه في شيء من ذلك الا بطرق الادعاءات بالتزوير أما ما يتوصل اليه الخبير من نتائج مضمنة في تقريره يحق لأطراف النزاع اثبات خطأ الخبير أو سهوه او عدم مطابقته للواقع، شريطة اثبات عكس ما يتضمنه تقرير الخبير وأنه باستقراء مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها نجدها مجردة من الإثبات أو ما يثبت عكس ما جاء به الخبير و بالتالي فدفع المدعى عليها يفتقد للأساس الواقعي و يتعين رده وحول ما أثير بخصوص مسطرة اثبات العيب فإن المدعى عليها لازالت تتمسك بوجوب سلوك مسطرة اثبات العيب طبقا لمقتضيات الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات و العقود وان الملف خال مما يفيد استعمال المدعى عليها لطرق احتيالية و بالتالي اعتبارها بائعة سيئة النية ويجب التأكيد على انه يفترض في التاجر و الصانع لمنتجات الحرفة التي يباشرها علمه بالعيوب كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 1081 الصادر بتاريخ 2021/05/16 في الملف التجاري عدد 97/1778 وأن افتراض علم البائع بالعيوب يجعل المحكمة في غنا عن التثبت من استعمال المدعى عليها لوسائل احتيالية وبالتالي و بناءا على ما سطر أعلاه، فالعارضة غير ملزمة بسلوك مسطرة اثبات العيب وحول سبقية البث جاء في المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المدخلة في الدعوى ان موجبات سبقية البث متوفرة في نازلة الحال ملتمسة رفض طلب العارضة لسبقية البث وجاء في الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود ان قوة الشيء المقضي به تقتضي أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه في دعوى قائمة ببين نفس الخصوم ومؤسسة على نفس السبب وبالتالي فلا يوجد ما يمنع العارضة بتقديم دعوى جديدة ، ملتمسا رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة وتحميل الصائر على المدعى عليها.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 16/04/2024 جاء فيها أنه من جهة أولى تمسكت المدخلة في الدعوى بأنها تعتبر غيرا لعقد البيع موضوع الدعوى لكونها لم تكن طرفا فيه، بل قامت ببيع فقط الآلة موضوع الدعوى للعارض و اعتبرت، بناء على ذلك، بكونها غير معنية بالنزاع الحالي وفقا لمقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات و العقود لكنه خلافا لما تزعمه المدخلة في الدعوى، مادام أنها لا تنازع بكونها هي من زودت العارضة بالآلة موضوع الدعوى فإنها تبقى بصفتها البائعة الأصلية ملزمة بتحمل الالتزام المرتبط بالضمان وفقا للفصل 498 من قانون الالتزامات و العقود، و بالتالي فإنها تبقى مسؤولة عن أي عيب أو عطب كان في الآلة إن ثبت ذلك وأنه غير خاف على المحكمة، أن الالتزام بالضمان يعتبر من الالتزامات الرئيسية على عاتق البائع ، و لا يمكن للمدخلة في الدعوى أن تتنصل من مسؤوليتها الناتجة عن الالتزام بالضمان وأن هذا الالتزام يظل على عاتق المدخلة في الدعوى بصفتها الصانعة و المزودة الأصلية وذلك بالرغم من تفويت الآلة لشخص آخر وأنه خلافا لما تزعمه المدخلة في الدعوى، فإن هذه الأخيرة كانت تتدخل في إطار أعمال صيانة الآلة موضوع الدعوى، كما يستفاد ذلك من بطاقات التدخل المدلى بها من طرف المدعية، و هو ما يمكن للمدعية تأكيده وأنه بناء على ذلك، يتبين أن دفع المدخلة غير مستند على أساس، و هو مجرد محاولة بكل سوء نية من التملص من المسؤولية ومن جهة ثانية، تمسكت المدخلة في الدعوى بكون العارضة تقر بغياب أي عيب بالآلة موضوع الدعوى، كما زعمت بكونها لا تتحمل أي مسؤولية بعد مرور من 8 سنوات من تسليم الآلة لكن تؤكد العارضة بكون الآلة موضوع الدعوى غير معيبة إلا أنه في حال ثبوت وجود عيب، و هو ما تنازع فيه العارضة و بشدة، فإنه تبقى المدخلة في الدعوى، بصفتها البائعة الأصلية، هي المسؤولة عن ذلك و عن آثاره القانونية وفقا للفصل 498 من قانون الالتزامات و العقود ومن جهة ثالثة تمسكت المدخلة في الدعوى بعدم سلوك العارضة مسطرة إثبات العيب و مسطرة الضمان وفقا للفصول 553 و 554 و 573 من قانون الالتزامات و العقود لكن أن الثابت أن العارضة لا تقر بوجود أي عيب، حتى أن تواجه بمسطرة إثبات العيب و كذا مسطرة الضمان وأنه تم إدخال شركة كا. في الدعوى لكونها البائعة الأصلية التي يجب عليها الوفاء بالالتزام المرتبط بالضمان وفقا للفصل 498 من قانون الالتزامات و العقود وأنه تطبيقا للالتزام المرتبط بالضمان، فإن يتعين على شركة كا. تحمل المسؤولية عن أي عيب إن ثبت ذلك وأنه في جميع الأحوال، غير خاف على المحكمة، أنه "لا يحق للبائع سيء النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه، و يعتبر احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها " وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 574 من النية كل بائع يستعمل طرقا قانون الالتزامات و العقود وأنه غير خاف كذلك عن المحكمة أن الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار أن التاجر الحرفي يفترض فيه العلم بوجود العيب، ويفترض فيه سوء النية، إذا باع منتوجا من منتوجات التي يباشر الاتجار فيه " ، و هذا ما أكده القرار الصادر عن المجلس الأعلى في حينه بتاريخ فاتح أبريل 2010 وأنه جاء في قرار آخر صادر عن محكمة النقض بتاريخ 17 أكتوبر 2019 ما يلي '' حيث تمسكت الطالبة في مذكراتها بكون الأمر يتعلق بالعيوب الخفية، التي لا يمكن اكتشافها إلا بعد استعمال البضاعة و أن المطلوبة باعتبارها صانعة فإنها سيء النية مما لا مجال معه بالتمسك بالتقادم، غير أن المحكمة اكتفت بالجواب بقولها إن المشترية ملزمة بفحص المبيع فور تسلمه، و إخطار البائع بكل عيب يلزمه بالضمان داخل أجل السبعة أيام لموالية للتسليم وأن يرفع دعوى الضمان داخل أجل 30 يوما تحت طائلة السقوط المستأنف عليها ولئن توصلت برسالة احتجاج المستأنفة في 25-11-2016 غير أنها وردت خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود ..." أن المناقش ما أثير بشأن ثبوت سوء نية المطلوبة، المستخلصة من كونها صانعة المواد الكيماوية الموردة للطالبة، و ما يستتبع ذلك من عدم وجوب تطبيق الفصلين 553 و 574 من قانون الالتزامات و العقود على النازلة الماثلة فجاء القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض "وأنه تطبيقا للفصل 574 من قانون الالتزامات و العقود و للاجتهاد القضائي مادام أن المدخلة شركة معروفة عالميا في توريد الآلات موضوع الدعوى، فإنه يفترض فيها العلم باي عيب و يفترض فيها سوء النية، إن ثبت ذلك العيب مما يجعلها غير محقة في التمسك بمقتضيات الفصول 553 و 554 و 573 من قانون الالتزامات و العقود، كما لا يمكن لها التحلل من مسؤوليتها الناتجة عن الالتزام بالضمان ومن جهة رابعة، تمسكت المدخلة في الدعوى بتقادم طلب إدخالها في الدعوى وفقا للمادة 5 من مدونة التجارة و ذلك في ظل رفع الدعوى في مواجهتها بعد مرور 8 سنوات من وقوع التسليم لكنه خلافا لما تزعمه المدخلة في الدعوى، فإنه يتعلق الأمر بدعوى الضمان وأنه غير خاف على المحكمة في حال وجود عيوب خفية، يبتدئ أجل رفع دعوى الضمان ابتداء من تاريخ اكتشاف العيوب الخفية وأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 06 أكتوبر 2022 المدلى به من طرف المدعية، سيتبين أن العارضة، فور تأكيد الخبير وجود عيوب بالآلة موضوع الدعوى رغم منازعة العارضة في ذلك من خلال تقريره المودع خلال جلسة 15 شتنبر 2022 ، أدلت حالا بمستنتجاتها بعد الخبرة مقرونة بطلب إدخال شركة كا. في الدعوى، إلا أن المحكمة ردت طلب العارضة شكلا، فضلا إن الثابت من القرار الاستئنافي الذي قضى بالغاء هذا الحكم، أن العارضة تمسكت من خلال مقال استئنافها و كذلك طيلة سريان الدعوى بإدخال شركة كا. ومادام أن العارضة باشرت دعوى الضمان في مواجهة شركة كا. بمجرد تأكيد الخبير وجود عيوب بالآلة موضوع الدعوى رغم منازعة العارضة في ذلك، فإنه يبقى الدفع بالتقادم غير مستند على أساس و يتعين التصريح برده وأنه في جميع الأحوال، تطبيقا للفصل 574 من قانون الالتزامات و العقود و للاجتهاد القضائي لا يمكن للمدخلة في الدعوى التمسك بالدفع بالتقادم كما سبق بيانه من خلال المناقشة أعلاه ومن جهة خامسة، تمسكت المدخلة في الدعوى بسبقية البت في طلب الادخال، لكون سبق لهذه المحكمة في إطار الحكم الابتدائي المذكور أعلاه أن قضت بعدم قبول طلب ادخال شركة كا. لكن الثابت من الحكم الابتدائي المتمسك به أنه قضت المحكمة بعدم قبول طلب الادخال شكلا لكون تم إيداع ذلك الطلب في الوقت الذي كان الملف جاهزا للمداولة وأنه غير خاف على المحكمة، أن سبقية البت و قوة الشيء المقضي به تتعلق بالأحكام الفاصلة في جوهر النزاع فقط و الحال أن ذلك الحكم رد طلب الادخال شكلا فقط وأنه في جميع الأحوال، إن الثابت من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09 مارس 2023 أنه قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بإلغاء الحكم الابتدائي المتمسك به و صرحت من جديد بعدم قبول الدعوى وأنه تأسيسا على ما سلف بيانه، يتضح أن دفوع المدخلة في الدعوى غير مستندة على أساس و مجرد محاولة قصد التملص من التزامها المرتبط بالضمان و بمسؤوليتها، مؤكدا ملتمساته السابقة.
أرفقت ب: نسخة من مذكرة مستنتجات العارضة بعد الخبرة المقرونة بطلب إدخال شركة كا. في الدعوى المدلى بها العارضة.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 30/04/2024 أكد فيها محرراته وملتمساته السابقة.
وبناء على إدلاء نائب المدخلة في الدعوى بمذكرة تأكيدية بجلسة 30/04/2024 أكد فيها محرراته وملتمساته السابقة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول التسلسل التاريخى للنازلة من يوم شراء الآلة الطابعة :انه بتاريخ 2018/05/25 انها اشترت من المستأنف عليها الآلة الطابعة موضوع النزاع بثمن قدره 808.800,00 درهم ، و توصلت المستأنف عليها بمجموع الثمن أعلاه بواسطة شيكين مؤرخين في التواريخ 2018/02/5 و 2018/05/31 ، و انه بتاريخ 2019/09/02 قامت المستأنف عليها بمحاولة تثبيت الآلة موضوع النزاع في مكانها حسب اتفاق الطرفين في إطار خدمة التشغيل و التي من الالتزامات الملقاة على عاتق البائع، كما هو مبين من بطاقة التدخل رقم 60107 و التي تحمل عبارة vérification pour installation أي ما تعريبه المراقبة من أجل التثبيت ، و انه بتاريخ 2019/09/25 تدخلت فعليا المستأنف عليها من أجل تثبيت الآلة تسليمها فعليا للعارضة كما هو مبين من بطاقة التدخل رقم 60112 ، إلا أنها لم تتمم مهمة تثبيت الآلة في مكانها كما هو مبين من خانة « reste à faire » و انه بتاريخ 2019/11/08 تدخلت المستأنف عليها من أجل إتمام تثبيت الآلة كما هو مبين من بطاقة التدخل 62053 ، إلا أن محاولتها باءت بالفشل بعد رصدها لعيب في الآلة موضوع النزاع كما هو مبين من الخانة type de problème parte، و إن هذا العيب دفع المستأنف عليها الى التدخل عدة مرات لإصلاح العيب و إتمام مرحلة التسليم، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل كما هو مبين من بطائق التدخل لتاريخ 19/12/04، 20/01/17، 2020/02/07، 2020/02/24 الى غاية يونيو 2020 ، و التيتحمل كلها عبارة « pb carte » و عبارة « travaux finish : non، و ان المستأنف عليها تدخلت بتاريخ 2020/11/11 من أجل إتمام تثبيت الآلة موضوع النزاع كما هو مبين من بطاقة التدخل رقم 0000201 الا أن التقني المكلف صادف عيب اخر في الآلة كما هو مبين من الخانة » intervention ، و بناء عليه، تدخلت المستأنف عليها بتاريخ 2020/12/30 من أجل الإصلاح و إتمام التثبيت الا أن الآلة ظهر بها عيب آخر كما هو مبين من بطاقة التدخل رقم 0001528، وانه بتاريخ 2021/01/19 تدخلت المستأنف عليها و لآخر مرة من أجل تدارك الموقف والوفاء بالتزامها تجاه العارضة إلا أن محاولتها باءت بالفشل مرة أخرى كما هو مبين من بطاقة التدخل 0002470 وانه لا يخفى على المحكمة ان البيع عقد ملزم لجانبين، لذلك فهو يرتب في مواجهة كل من البائع والمشتري آثار قانونية عديدة ، و ان العارضة نفذت التزامها المتفق عليه الى وهو أداء ثمن الآلة. بينما المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها الناتجة عن عقد البيع ، و يتحمل البائع الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه.
وحول الالتزام بتسليم الشيء المبيع :ان أول التزام جعله المشرع المغربي على عاتق البائع، هو تسليم الشيء المبيع إذ يلتزم البائع على إثر ذلك بضمان تسليم المبيع للمشتري وحوزه المبيع والتصرف فيه بلا معارض عملا بأحكام الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود، و انه برجوع المجلس لوثائق الملف والتسلسل التاريخي من يوم شراء الآلة سيتضح أن المستانف عليها لم تقم بالتزامها المتمثل في تسليم الشيء المبيع للعارضة، إذ ان التسليم ليس فقط نقل ملكية الشيء المبيع بل أيضا وضع الشيء تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بدون مانع ، وان الآلة الطابعة موضوع النزاع كانت موضوع خبرة قضائية يونس الهندسي ، وان تقرير الخبرة خلص الى أن "الآلة الطابعة لم تشتغل بعد بصفة نظامية نهائية بحيث ان قنها السري غير مفعل وأنه لا وجود لاثار تبين أن هذه الآلة قد اشتغل بصفة نظامية ومنتظمة كما هو معمول به في هذا المجال ، وبالتالي فالمستأنف عليها لم تقم بتسليم الشيء المبيع للعارضة الشيء الذي يجعلها في حالة مطل تجاه العارضة.
و حول الالتزام بضمان الشيء المبيع أن الآلة موضوع النزاع تم تسليمها لفائدة العارضة ، وحتى لو افترض الشيء الذي تنازع فيه العارضة بشدة ، ومن جهة أولى فإن الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن البائع يتحمل الالتزام بضمان الشيء المبيع ، وانه جاء في الفصل 574 من قانون الالتزامات و العقود أنه "لا يحق للبائع سيئ التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك باي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها ، و أقر المشرع المغربي قرينة العلم بالعيب من قبل البائع المحترف حيث ألزمه بالتعويض إضافة إلى فسخ البيع عند تحقق العيب الموجب للضمان. و هذا ما نص عليه الفصل 556 - الفقرة 2 من قانون الالتزامات و العقود و هو بصدد الكلام عن حالات التعويض المترتبة عن تحقق عيب خفي، وانه أمام ثبوت سوء نية المستأنف عليها في تنفيذ عقد البيع فلا مجال لتطبيق الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات و العقود، و من جهة ثانية، حيث انه في إطار إنجاز الخبرة المشار اليها أعلاه، أدلت المستأنف عليها بتصريح كتابي للسيد الخبير وبتصريح تكميلي بتاريخ 2022/07/04 تقترح من خلاله على استعداد تام لصيانة آلة الطابعة و تمديد مدة الضمان تحت نفقة شركة أ. ابتداء من تاريخ إنجاز الصيانة ، وانه لا يخفى على أنه يكون لتقرير الخبير القضائي قوة الاثبات التي تكون للأوراق الرسمية، مادام الخبير يقوم بمهمته في اطار وظيفته حيث يعتبر تقريره ورقة رسمية لا يمكن اثبات عكسها الا عن طريق الطعن بالتزوير ، خاصة ان الخبير لا يباشر مهمته الا بعد تأدية اليمين القانونية وبعبارة أخرى تثبت صفة الرسمية لما أثبته الخبير في محضر اعماله وتقريره من أمور قام بها في حدود مهمته أو وقعت من الخصوم او العارفين امامه كدعوته للخصوم وتاريخ اجتماعاته بهم وحضورهم او غيابهم واقوالهم وملاحظاتهم و طلباتهم منه وكذلك اقوال الغير الذين سمعهم، فلا يجوز تكذيبه في شي من ذلك الا بطرق الادعاءات بالتزوير ، وان المادة 573 من ظهير الالتزامات و العقود تنص في فقرتها الأخيرة : " ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين، وتسري أحكام الفصول 371 إلى 377 على سقوط دعوى ضمان العيب، و بالتالي فإنه على افتراض أن الآلة موضوع النزاع تم تسليمها للعارضة، و هو ما تنازع فيه العارضة بشدة، فإن تصريح المستأنف عليها أمام الخبير يعد دليل قاطع على اتفاقها على تمديد آجال التقادم المنصوص عليها في المادة 573 من ظهير الالتزامات و العقود ، من جهة ثالثة، فعندما قامت المستأنف عليها بمحاولة تثبيت الآلة موضوع الدعوى في إطار خدمة التشغيل ومحاولة تشغيلها باءت بالفشل، فوقع اتفاق مع العارضة على إتمام مهمة تثبيت الآلة، و الدليل القاطع على هذا الاتفاق الواقع بين الطرفين هو تدخل المستأنف عليها عدة مرات من أجل التثبيت كما هو مبين من بطاقات التدخل المنجزة من طرف تقنيي الشركة المستأنف عليها و تصريح المستأنف عليها أمام الخبير، ملتمسة قبول المقال وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به والحكم من جديد ب فسخ عقد بيعالة الطباعة رقمها (SN 3705115 AZ318 GL + WIO الذي يربط العارضة شركة كو. مع المستأنف عليها شركة أ. والحكم على شركة أ. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 808,000,00 درهم الذي يمثل قيمة الطابعة المذكورة مع إرجاعها للبائعة و الحكم لفائدة العارضة بتعويض عن الخسارة نتيجة عدم الانتفاع بالطابعة و قدره80.800,00 درهم و تحميل الصائر على المستأنف عليها .
وبناء على مذكرة جواب مقرونة باستئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2024 جاء فيها أساسا في الشكل إن الثابت من الحكم الابتدائي أن أطراف الدعوى هم المستأنفة و العارضة و المدخل في الدعوى شركة كا.م.ا.ف.ز.ل.ل.إلا أن الثابت من المقال الاستئنافي أنه مقدم فقط في مواجهة العارضة دون المدخلة في الدعوى المذكورة ، و أنه مادام أن المقال الاستئنافي غير مقدم في مواجهة المدخلة، فإنه يبقى معيب شكلا، مما يتعين معه التصريح، التصريح، أساسا، بعدم قبوله
احتياطيا في الموضوع : في شأن الدفع بعدم احترام العارضة التزامها المرتبط بضمان الشيء المبيع حسبماتمسكت به المستأنفة أصليا فإن الثابت من طلب المستأنفة أصليا أنه يندرج ضمن دعوى الضمان، وانه غير خاف عن المحكمة، أنه قبل سلوك دعوى الضمان يتعين سلوك مسطرة إثبات العيب وفقا للفصلين 553 و 554 من قانون الالتزامات و العقود ، و يستفاد من الفصلين المذكورين أن المشرع قد وضع شرطين مجتمعين لدعوى ، و إن الثابت من طلب المستأنفة أصليا و من الوثائق المدلى بها أنها قد تسلمت الآلة منذ تاريخ 25 ماي 2018 و تزعم أنها لم يسبق أن اشتغلت منذ تاريخ التسليم، وإلا أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة أصليا تسلمت الآلة بدون أي تحفظ و لم يسبق لها، و هذا هو الأهم، أنأشعرت العارضة خلال سبعة أيام الموالية لتاريخ التسليم بوجود أي عيب كان فيالآلة ، و أثبتت العيب بواسطة السلطة القضائية و أو بواسطة خبراء مختصين و بحضور العارضة، وإنه خلافا لما تزعمه المستأنفة أصليا، فإن بطاقات التدخل المدلى بها لا تفيد مطلقا تدخل العارضة من أجل إصلاح الآلة نظرا للعيوب المكتشفة، بل كان تدخل العارضة في إطار أشغال الصيانة بدليل العبارت المستعملة في تلك بطاقات التدخل Entretien »
« Maintenance, Vérification ، لكون أي آلة من أجل أن تبقى ذات جودة يجب أن تخضع لأشغال الصيانة بكيفية دورية، و هو ما يبرر سبب تدخل العارضة ، و إنه مادام أن المستأنفة أصليا لم تثبت سلوك مسطرة إثبات العيب وفقا للفصلين 553 و 554 من قانون الالتزامات و العقود، فإنه يبقى الطلب غير مستند على أساس، و هو ما تأكد منه عن صواب الحكم الابتدائي وإنه على فرض ثبوت سلوك مسطرة العيب، و هو ما تنازع فيه العارضة و بشدة، فإن الطلب قد طاله أمد التقادم وفقا للفصل 573 من قانون الالتزامات و العقود، كما تأكدمنهعن صواب الحكم الابتدائي ، و إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة أصليا قد قامت بتسلم تاريخ 25 ماي 2018 و لم تشتغل الآلة حسب زعمها منذ تاريخ التسليم، فضلا على كل حال أن آخر تدخل حسب زعم المستأنفة أصليا كان بتاريخ 19 يناير 2021 و تقدمت بدعواها بتاريخ 25 أكتوبر 2023، أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات من تاريخ التسليم، وكذلك أكثر سنتين من تاريخ آخر تدخل ، وكما لا يخفى عن المحكمة، فإن الفصل أعلاه قد جاء بصيغة الوجوب، و أنه أجل سقوط بصريح الفصل ، وإنه بناء على ذلك، مادام أن دعوى الضمان قد تم سلوكها من طرف المستأنفة أصليا خارج أجل 30 يوما من تاريخ التسليم بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التسليم فإنه يتعين التصريح بسقوط الدعوى للتقادم ، و إنه بناء على ذلك، تبقى وسيلة الاستئناف المتمسك بها غير مستندة على أساس أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف
في شأن الدفع بعدم امكانية التمسك بمسطرة الضمان في ظل ثبوت سوء نية البائع و ذلك لكون الطابعة معطلة منذ بداية شرائها و غير صالحة للاستعمال نتيجة سوء نية فان العارضة سبق لها في إطار خبرة قضائية، أن عبرت عن استعدادها تمديد مدة الضمان تحت نفقتها ، وإن الفصل 574 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أن سيئ النية هو كل بائع يستعمل طرق احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا ليخفيها، ولا ينص مطلقا على أن سيء النية هو كل بائع سلم بضاعة غير صالحة للاستعمال، كما تزعمه المستأنفة أصليا ، و إن الثابت من وثائق الملف، أنه لا يوجد ما يثبت قيام العارضة بطرق احتيالي ما تأكد منه الحكم الابتدائي عن صواب، و بالتالي فإنه لا يمكن اعتبار العارضة سيئة النية و ترتيب الآثار القانونية عن ذلك ، و إنه في جميع الأحوال، خلافا لما تزعمه المستأنفة أصليا، فإن الثابت من وثائق الملف أن العارضة نفذت التزاماتها بكل حسن نية ، و إنه خلافا لما تزعمه كذلك المستأنفة أصليا بكل سوء نية بخصوص تعبير العارضة عن استعدادها تمديد مدة الضمان لسنة إضافية، فإن المستأنفة أصليا لم تذكر سياق ذلك الاقتراح، و يتبين أن اقتراح العارضة قد جاء بعد ثبوت أن عدم اشتغال الآلة راجعا لعدم قيامها بتشغيلها من تاريخ التسليم و لعدم إجراء أي صيانة من طرف المستأنفة أصليا ، و لم يأتي ذلك الاقتراح في إطار واجب الضمان الذي على عاتق البائع ، و إنه لذلك، أمام عدم ثبوت سوء النية المزعومة، فإن العارضة محقة في بمقتضيات الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات و العقود ، و إنه لذلك، مادام أن المستأنفة أصليا تقر بأنه لم تشتغل الآلة حسب زعمها منذ تاريخ التسليم، و تقدمت بدعواها بعد مضي أكثر من أربع سنوات من تاريخ التسليم، وبعد مضي كذلك أكثر من سنتين على كل حال آخر من تاريخ آخر تدخل صيانة (19 يناير 2021 )على فرض بحة زعم المستأنفة أصليا ، فإن دعوى الضمان قد تم سلوكها من طرف المستأنفة أصليا خارج أجل 30 يوما من تاريخ التسليم، مما يتبين معه أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به
في شأن الدفع بسبق سلوك دعوى و إجراء خبرة قضائية : تمسكت المستأنفة أصليا بكون سبق أن تقدمت بدعوى سابقة، أمرت خلالها المحكمة بإجراء خبرة قضائية على نفس الآلة موضوع النزاع بواسطة الخبير السيد يونس الهندسي، الذي خلص لا سيما على كون الآلة الطابعة لم تشتغل بعد بصفة نظامية على اعتبار أن القن السريغير مفعل، ولكن بداية تجدر الاشارة بأن المستأنفة اصليا قد أخفت عن المحكمة صدور قرار بتاريخ 9 مارس 2023 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المتمسك به فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، و بالتالي فإنه لا يمكن الاعتداد بتقرير الخبرة المتمسك به المرجو الاطلاع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9 مارس 2023 المدلى به من طرف العارضة أمام المحكمةالابتدائية خلال جلسة 02 أبريل 2024 ، و إنه في جميع الأحوال لا يمكن الاعتداد بذلك التقرير، و ذلك للأسباب التالية:عدم اختصاص الخبير المسندة إليه المهمة، ذلك أن الخبير السيد يونس الهندسي ليس تقنيا في مجال الطباعة، بل هو مختص في مجال الإعلاميات، و هو مجال مختلف تماما من مجال الطباعة ،وما يثبت أن الخبير غير مختص هو التقرير المنجز من طرفه، إذ خلص بكون الآلة لا تشتغل فقط بالعين المجردة و بدون تشغيلها، و بدون إعطاء أي تفصيل، و بدون حتى احترام المهمة المسندة إليه ، و فضلا عن ذلك، فإن خبير في الاعلاميات غير مختص مطلقا في تحديد تعويض بدقة، و ما يدل على ذلك هو اعتماد الخبير المنتدب على تخمينات و على أسس بدون بيانسندها و عدم احترام الخبير المهمة المسندة إليه، و ذلك بعدم قيام الخبير بتشغيل الآلة من أجل التأكد بوجود عطب أم لا و باعتماده فقط على العين المجردة، وبعد قيامه بتحليل الوثائق المدلى بها من طرف العارضة، خاصة الجدول التفصيل و بطاقات التدخل المؤشر عليها من طرف المستأنفة أصليا ، و التي تثبت لا سيما مايلي:تم اقتناء الآلة بتاريخ 25 ماي 2018 ، إلا أن المستأنفة أصليا لم ترغب في تركيبها باعتبارها أنها كانت تقوم في تهيء مقرها ، و لم يسبق لها ، وقت التسليم أن عاينت وجود أي عيب في الطابعة ن و تم تركيب وتشغيل الطابعة بتاريخ 23 شتنبر 2019 و اشتغلت بطريقة عادية إلى أن تم اكتشاف خلل بالشريحة الالكترونية، ليتم بعد ذلك تغيير الشريحة بتاريخ 24 فبراير 2020 و ذلك بتركيب شريحة الكترونية جديدة، لتصبح بعد ذلك الطابعة شغالة بكيفية عادية؛ أنه - و 4 بتاريخ 30 دجنبر 2020 ، تم اكتشاف خلل بالشريحة الالكترونية الجديدة ليتم التأكد أن العطب ناتج عن عدم الاستقرار الكهربائي بمحل المستأنفة أصليا ، أي أن العطب راجع لهذه الأخيرة و ليس العارضة، و أنه بعد تغيير الشريحة مرة ثانية و بعد إجراء مجموعة من التجارب، آخرها بتاريخ 11 أكتوبر 2021 بحضور المورد شركة « كا. »، تبين أن الطابعة تشتغل بكيفية عادية، وهذا ما لم تنازع فيه المستأنفة أصليا ، بدليل عدم تسجيلها أي تحفظ ببطاقة التدخل
معاينة الجانب التقني و الميكانيكي للآلة لا يستدعي مطلقا إدخال القن السري؛ وأنه في جميع الأحوال، تجدر الإشارة بأن القن السري المزعوم، الذي يمكن من تفعيل الآلة، قد تم تسليمه للمستأنفة أصليا، كما يستفاد ذلك من سند (Bon de livraison) المدلى به من طرف المستأنفة أصليا نفسها، إذ القن السري المضمن في سند التسليم هو « 421 Onyx Thrive@ » و يتضح أن وسيلة الاستئناف المتمسك بها غير مستندة على أساس و تبقى المستأنفة أصليا ملزمة بإثبات سلوك مسطرة إثبات العيب ، و إنه بناء على ذلك، مادام أن المستأنفة أصليا لم تثبت سلوك مسطرة إثبات العيب وفقا للفصلين 553 و 554 من قانون الالتزامات و العقود، فإنه يبقى الطلب غير مستند على أساس، و بالتالي فإن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به ، و إنه على كل حال، لا يوجد في الملف ما يفيد أي عيب كان بالآلة المسلمة من طرفالعارضة ، و إن زعم المستأنفة أصليا بخصوص عدم استعمالها الآلة المباعة لها من طرف الشركة العارضة هو زعم لا أساس له من الصحة، وما يؤكد ذلك هو الوثائق المدلى بها منطرف المستأنفة أصليا نفسها ، وأنه بالرجوع الى بطاقات التدخل (fiches d'intervention)و إلى سند التسليم سيتبين للمحكمة أنه تم تركيب الالة بتاريخ 25 ماي 2018 وأن أول تدخل لتقني العارضة من أجل الصيانة كان بتاريخ 02 شتنبر 2019، أي بعد ما يزيد عن سنة و ثلاث أشهر من تاريخاقتناء الآلة، بل و أكثر من ذلك فإن المستأنفة أصليا لم تسجل أي تحفظ عند تسلمها الطابعة؛ وفضلا عن ذلك، فبرجوع المحكمة الى بطاقة التدخل المؤرخة في 25 شتنبر 2019، سيتبين أنها تنص في خانة نوع العطب) « Type de problème » على عبارة « R.A.S » وهو مختصر عبارة « Rien à Signaler » أي ما يمكن تعريبه "بلا" تواجدإشارة للعطل ، و إنه لذلك، فإن تدخل العارضة كان لغاية الصيانة و ليس من أجل إصلاح أي عيب كان، و ذلك خلافا لما تزعمه المدعية بكل سوء نية، و أما بخصوص ما أثير حول استعمال العارضة لوسائل احتيالية لإخفاء الحقيقة وتضليل المستأنفة أصليا فهي مجرد ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، باعتبارها مخالفة تماما ، للسياسة التجارية المعتمدة من طرف العارضة ، وانه لا يعقل للمستأنفة أصليا بعد استعمال الآلة بعد أكثر من ثلاث سنوات أن تعزم أنها لم يسبق لها أن اشتغلت و تود ارجاعها للعارضة و استرداد ثمن شرائها مع التعويض، ذلك بعد مرور كل هذه المدة ، ومادام أن لا يوجد ما يفيد أي عيب كان، فإنه يبقى طلب المستأنفة أصليا غير مستند على أساس ، و ما هو إلا محاولة بكل سوء نية الاثراء بدون سبب على حساب العارضة، و إنه تأسيسا على ما سلف بيانه، يتضح أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضی به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف
وفي الإستئناف الفرعي :إن الثابت من تعليل الحكم الابتدائى أن المحكمة قضت برفض طلب إدخال الغير لعلة أن العقد موضوع الدعوى مبرم بين العارضة و المستأنف عليها فرعيا، وبناء على ذلك، اعتبرت أنه لا يمكن مواجهة المدخلة في الدعوى بالعقد موضوع النزاع وفقا للفصل 228 منقانون الالتزامات و العقود ، و إنه خلافا لما انتهى إليه الحكم الابتدائي مادام أن المدخلة فى الدعوى لا تنازع بكونها هي من زودت العارضة بالآلة موضوع الدعوى، فإنها تبقى، بصفتها البائعة الأصلية ملزمة بتحمل الالتزام المرتبط بالضمان وفقا للفصل 498 من قانون الالتزام و العقود، و بالتالي فإنها تبقى مسؤولة عن أي عيب أو عطب كان في الآلة إن ثبت ذلك ، و تجدر الاشارة بأن المدخلة في الدعوى كانت تتدخل في إطار أعمال صيانة الآلة موضوع الدعوى، كما يستفاد ذلك من بطاقات التدخل المدلى بها من طرف المستأنف عليها فرعيا، و هو ما يمكن للمستأنف عليها فرعيا تأكيده ، و إنه بناء على ذلك، مادام أن المدخلة في الدعوى هي من زودت العارضة بالآلة وتبقى ملزمة بتنفيذ الالتزام المرتبط بالضمان وفقا للفصل 498 من قانون الالتزامات و العقود فإنه تبقى مرتبطة بالعقد موضوع الدعوى، وبالتالي فإنه لا يمكن تطبيق مبدأ نسبية العقود في ملف النازلة ، ملتمسة اساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا التصريح برد الاستئناف وفي الاستئناف الفرعي التصريح بقبوله شكلا وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به برفض طلب ادخال الغير في الدعوى التصريح، احتياطيا، في حال اعتبار مسؤولية العارضة ثابتة و الحكم بإحلال شركة كا.م.ا.ف.ز.ل.ل. محل العارضة في أداء أي مواجهة العارضة، مع ترتيب الاثار القانونية عن ذلك مع تحميل المستأنف عليها فرعيا و المدخلة في الدعوى الصائر الابتدائي والاستئنافي.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2024 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2024 تقرر التمديد لجلسة 20/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه
حيث ارتكزت الطاعنة ضمن اسباب طعنها على ان المستانف عليها تدخلت فعليا من أجل تثبيت الآلة كما هو مبين من بطائق التدخل إلا أنها لم تتمم مهمة تثبيت الآلة في مكانها و أن محاولتها باءت بالفشل بعد رصدها لعيب في الآلة موضوع النزاع كما هو مبين من الخانة type de problème parte، و إن هذا العيب دفع المستأنف عليها الى التدخل عدة مرات لإصلاح العيب و إتمام مرحلة التسليم، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل و أن البائع يتحمل الالتزام بضمان الشيء المبيع وقد أقر المشرع المغربي قرينة العلم بالعيب من قبل البائع المحترف و ألزمه بالتعويض إضافة إلى فسخ البيع عند تحقق العيب الموجب للضمان وانه أمام ثبوت سوء نية المستأنف عليها في تنفيذ عقد البيع فلا مجال لتطبيق الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات و العقود، و من جهة ثانية فانه في إطار إنجاز خبرة أدلت المستأنف عليها بتصريح كتابي للسيد الخبير وبتصريح تكميلي بتاريخ 2022/07/04 تقترح من خلاله استعدادها التام لصيانة آلة الطابعة و تمديد مدة الضمان تحت نفقة شركة أ. ابتداء من تاريخ إنجاز الصيانة
و حيث اجابت المستانف عليها بأن المستأنفة أصليا لم تثبت سلوك مسطرة إثبات العيب وفقا للفصلين 553 و 554 من قانون الالتزامات و العقود مما يجعل الطلب غير مستند على أساسوإنه على فرض ثبوت سلوك مسطرة العيب، فإن الطلب قد طاله أمد التقادم وفقا للفصل 573 من قانون الالتزامات و العقود، و إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة أصليا قد قامت بتسلم تاريخ 25 ماي 2018 و لم تشتغل الآلة حسب زعمها منذ تاريخ التسليم، فضلا على أن آخر تدخل كان بتاريخ 19 يناير 2021 و تقدمت بدعواها بتاريخ 25 أكتوبر 2023، أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات من تاريخ التسليم، وكذلك أكثر سنتين من تاريخ آخر تدخل و مادام أن دعوى الضمان قد تم سلوكها من طرف المستأنفة أصليا خارج أجل 30 يوما من تاريخ التسليم بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التسليم فإنه يتعين التصريح بسقوط الدعوى للتقادموفي شأن الدفع بعدم امكانية التمسك بمسطرة الضمان في ظل ثبوت سوءنية البائع لكون الطابعة معطلة منذ بداية شرائها و غير صالحة للاستعمال نتيجة سوء نية فان العارضة سبق لها في إطار خبرة قضائية، أن عبرت عن استعدادها تمديد مدة الضمان تحت نفقتها ، وإن الفصل 574 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أن سيئ النية هو كل بائع يستعمل طرق احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا ليخفيها، ولا ينص مطلقا على أن سيء النية هو كل بائع سلم بضاعة غير صالحة للاستعمال، وأنه لا يوجد ما يثبت القيام بطرق احتياليةمن جهتها و بالتالي لا يمكن اعتبار العارضة سيئة النية و ترتيب الآثار القانونية عن ذلك
و حيث انه البين بمطالعة اوراق الملف و استقراء معطيات النازلة صحة ما اثارته المستانفة اصليا على اعتبار ان الالة الطابعة موضوع البيع المبرم بين طرفي الدعوى لم تشتغل بصفة نظامية و لم تف بالغرض المعدة من اجله منذ تاريخ تسليمها للطاعنة بسبب العيب اللاحق بها و المتمثل في ان قنها السري غير مفعل مما يجعل المستانف عليها اصليا بمثابة البائعة سيئة النية لافتراض علمها المسبق بوجود هذا العيب من منطلق كونها تاجرة متخصصة و محترفة في هذا النوع من الالات و هو ما يجعلها مضطلعة بتفاصيل التركيب للالة و عناصر اشتغالها مما يجعلها في مقام العالمة بالعيب و العطب اللاحق بالالة على مستوى كيفية التشغيل و انها فوتت الالة المذكورة و هي عالمة و مدركة للعيب المذكور مما يجعلها سيئة النية بمفهوم الفصل 231 ق ل ع الذي ينص على ان كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية و هو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل ايضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون او العرف او الانصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته "وبذلك تفقد مزية التقادم عملا بمقتضيات الفصل 574 ق ل ع خلافا لما انتهى اليه الحكم الابتدائي عن غير صواب مما يناسب القول و التصريح بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب الاصلي و الحكم من جديد بفسخ عقد بيع الالة الطابعة الرابط بين الطرفين و باداء شركة أ. للمستانفة اصليا ثمن الالة و قدره 808.000 درهم مع ارجاعها لها
حيث ان طلب التعويض يبقى مبررا و يتعين الاستجابة له في حدود مبلغ 60.000 درهم
من حيث الاستئناف الفرعي :
حيث تعيب المستانفة فرعيا على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض طلب الادخال على اعتبار ان المدخلة في الدعوى هي من زودتها بالآلة وتبقى ملزمة بتنفيذ الالتزام المرتبط بالضمان وفقا للفصل 498 من قانون الالتزامات و العقود كما تبقى مرتبطة بالعقد موضوع الدعوى، و التمست التصريح بالغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب ادخال الغير في الدعوى و في حال اعتبارها مسؤولة الحكم بإحلال شركة كا.م.ا.ف.ز.ل.ل. محلها في الأداءمع ترتيب الاثار القانونية عن ذلك مع تحميل المستأنف عليها فرعيا و المدخلة في الدعوى الصائر الابتدائي و الاستئنافي
و حيث انه خلافا لما اثير اعلاه فان المدخلة في الدعوى و لئن كانت هي الشركة المزودة للطاعنة بالالة المبيعة فانها تبقى اجنبية عن المعاملة الجارية بين طرفي النازلة عملا بمبدأ نسبية العقود مما يبقى معه السبب المرتكز عليه في الاستئناف الفرعي غير وجيه و يتعين استبعاده و التصريح بتاييد الحكم الابتدائي بهذا الخصوص
حيث ارتاى نظر المحكمة تحميل المستانف عليها اصليا الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الاصلي والحكم من جديد بفسخ عقد بيع الالة الطباعة الرابط بين الطرفين وباداء شركة أ. للمستأنفة اصليا ثمن الالة وقدره 808.000 درهم وارجاعها لها مع تعويض عن الضرر قدره 60.000 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها اصليا الصائر
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025