Validation de saisie-arrêt : Une information judiciaire sur les effets de commerce fondant la créance ne justifie pas un sursis à statuer en présence d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59159

Identification

Réf

59159

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5859

Date de décision

26/11/2024

N° de dossier

2024/8226/4267

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait ordonné la validation de la saisie et le paiement au créancier saisissant.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la cour devait surseoir à statuer en raison d'une information judiciaire en cours portant sur les effets de commerce qui fondaient la créance, invoquant des faits d'escroquerie et de faux. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie est conditionnée par la seule existence d'un titre exécutoire.

Dès lors que le créancier saisissant se prévaut d'un arrêt d'appel antérieur, devenu exécutoire, condamnant le débiteur au paiement, les conditions de la validation sont réunies. La cour juge ainsi que l'existence d'une procédure pénale, même au stade de l'instruction, ne peut faire obstacle à la validation d'une saisie fondée sur un titre judiciaire ayant force exécutoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12626 بتاريخ 11/07/2024 في الملف عدد 11701/8114/2024 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: لحكم بالمصادقة على الحجز الصادر بموجب الأمر بتاريخ 03/03/2023 في الملف عدد 8931/8105/2023 والحكم على ت.و.ب. في شخص ممثلها القانوني بأدائه لفائدة الحاجزة شركة أ.2.أ.ت. مبلغ 1.200.000،00 درهم المملوك للمدعى عليها شركة ب.ك. المحجوز بالحساب تحت عدد 07585000528200000023794 وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبرفض الباقي وتحميل المحجوز عليها الصائر.

في الشكل:

حيث إن المستانفة تقدمت بمقالها الحالي تحت اسم شركة م.ب. و هي نفسها المحجوز عليها بالامر موضوع الاستئناف الحالي و الذي ورد فيه اسمها تحت اسم "شركة ب.ك." مما تكون معه صفتها في هذه الدعوى ثابتة .

و حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة أ.2.أ.ت. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 31/05/2024 تعرض فيه أنها دائنة لشركة ب.ك. وشركة أ.ك. بمبلغ إجمالي قدره 1.200.000،00 درهم ناتج عن كمبيالات غير مؤداة أصدرتها الشركة الأولى وظهرتها الشركة الثانية لها مضيفة أنها استصدرت في مواجهة المحجوز عليها شركة ب.ك. قرارا صادرا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/01/2024 تحت عدد 55 في الملف عدد 0145/8228/2023 قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الشركتين المذكورتين بأدائهما لفائدتها تضامنا مبلغ 1.2000.000،00 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى تاريخ التنفيذ وتحميلهما الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل. وأنها بتاريخ 03/03/2023 استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8931/8105/2023 قضى بإجراء حجز على مبلغ 1.2000.000،00 درهم لدى ت.و.ب. في مواجهة المحجوز عليها وبأنه في مسطرة التوزيع الودي أدلت المحجوز لديها بتصريح إيجابي بجلسة 25/05/2024 فصدر بذات التاريخ أمر عن رئيس المحكمة قضى بعدم حصول اتفاق في الملف عدد10387 /8111/2024 أمر عدد 10041. لأجله التمست قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع القول ولحكم بالمصادقة على الحجز والحكم على ت.و.ب. بأدائه لفائدتها مبلغ 1.200.000،00 درهم المملوك للمدعى عليها شركة ب.ك. تحت عدد 07585000528200000023794 وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقت مقالها ب: صورة من حكم ابتدائي وأصل النسخة التنفيذية للقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 04/01/2024 تحت عدد 55 في الملف عدد 0145/8228/2023 ونسخة من الأمر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير ونسخة من محضر عدم اتفاق.

وبناء على المذكرة الدفاعية للمحجوز عليها شركة ب.ك. المرفقة بوثائق وتقرير خبرة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2024 التي التمست من خلالها أساسا الحكم برفض الطلب الرامي بالمصادقة على الحجز واحتياطيا الحكم بإيقاف البت في الدعوى الرامية إلى المصادقة على الحجز واحتياطيا جدا استدعاء الأطراف لجلسة بحث موضحة أنه : بناء على مقال افتتاحي للدعوى ومقال إصلاحي تقدمت بهما شركة أ.2.أ.ت. الحاجزة حاليا أمام المحكمة الابتدائية التجارية بوجدة، والتي التمست من خلالهما الحكم ضدها بأدائها لفائدتها مبلغ مليون ومائتي ألف درهم 1.200.000,00، وذلك استنادا إلى ما لديها من كمبيالات صادر ة عنها تحصلت عليها من شركة أ.ك.، وقامت بتقديمها للبنك المسحوب عليه لكنها رجعت بإفادة انها موضوع تعرض من اجل الضياع وبعد مناقشة المحكمة الابتدائية التجارية بوجدة للقضية حكمت ابتدائيا وغيابيا بموجب الحكم عدد 155/2023 بتاريخ 02/02/2023 في الملف عدد 898/8228/2022 القاضي " في الشكل بقبول الطلب ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما الفائدة المدعية تضامنا مبلغ 1.200.000,00 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى تاريخ التنفيذ وتحميلهما الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل ورفض باقي الطلبات." وهو الحكم الذي طعنت فيه بالاستئناف ، وطلبت ايقاف التنفيذ المعجل الذي كان مشمولا به ولأنه بناء على ما أبدته من أوجه دفاع متمثلة في براءة ذمتها بموجب ما لديها من إبراء صادر عن المستفيدة من الكمبيالات شركة أ.ك.، وبأنها دفعت بأنها قد رفعت شكاية الى النيابة العامة من اجل النصب والاحتيال في مواجهة أصحاب الشركتين، خاصة وان الشركتين الأولى والثانية تعودان لشخصين شركاء في شركة تجارية ثالثة، كما يثبته النموذج "ج" لشركة أ.، المستخرج من سجلها التجاري عدد 38311 والتي تخضع لتسيير مزدوج يتولاه كل من السيد سيدي محمد أمين (ح.) والسيد عبد الصادق (آ.)، وكل واحد منهما يتولى تسيير شركة من الشركتين، وبالتالي فان الأمر فيه الكثير من النصب والاحتيال والتدليس وسوء النية فقضت بالرغم من ذلك محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف على أساس أن الشكاية المقدمة لا تشكل دعوى عمومية جارية وإنما مجرد شكاية مؤكدة عدم أحقية طالبة الحجز في المبالغ المحجوزة بعلة أن النزاع الآن معروض على السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء،وبأن هناك ملف تحقيق رائج في مواجهة المسيرين القانونيين للشركتين المذكورتين من اجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو الملف المسجل تحت عدد 62/2024 لدى السيد قاضي التحقيق الأستاذ وليد الطالبي كما تؤكده الشهادة الضبطية المرفقة، مضيفة بأنه بخصوص المديونية فإن ذمتها خالية من أي مديونية لفائدة الشركتين المذكورتين ولم يسبق لها أن تعاملت مع الشركة طالبت الحاجز شركة أ.2.أ.ت.، ولم يسبق ان ربطتها بها أي معاملة، كما انها غير مدينة لشركة أ.ك. باي مبلغ واثباتا كما يثبته تقرير الخبرة القضائية المننجز من قبل الخبير الحيسوبي في تدقيق الحسابات السيد محمد امين فاطمي، الذي يؤكد كل ما ذكر ، وأن ما يؤكد عملية النصب التي تعرضت لها هو المحادثات والمراسلات التي تمت بين ممثلها القانوني والممثل القانوني لشركة أ.ك.، والذي أكد لها أن شركته غير مدينة وظل يراوغه الى ان سلم الكمبيالات للشركة الأخرى التي تربطه بصاحبها علاقة شراكة، وذلك في تقاسم للأدوار من اجل ممارسة النصب عليه، وأضافت إلى جانب ماذكر أنه خلافا لماذهب إليه القرار الاستئنافي المذكور بعدم إيقافه البت فإنه الآن وأمام وجود دعوى عمومية جارية أمام السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء فقد بات جديرا بالمحكمة أن توقف البت في النزاع لوجود نزاع جنحي يتعلق بنفس الكمبيالات موضوع الحجز موضحة، بأن وجود التصريح الإيجابي من قبل المحجوز لديه كفيل بأن يبين حسن نيتها، وأن من شأن المصادقة على الحجز المذكور الإضرار بها، وتمكين الجهة طالبة الحجز من مبالغ غير مستحقة لفائدتها وأضافت بأنه طبقا لقاعدة أن الجنائي يعقل المدني عملا بالفصل 102 من ق م م الذي ينص على أنه إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي، وبأنه في نازلة الحال هناك دعوى عمومية جارية امام السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، موضوعها الكمبيالات المستند اليها لإلقاء الحجز. وبأن هذا ما أكدته المادة 10 من ق م ج في فقرتها الثانية عندما أكدت على انه يجب على المحكمة المدنية ان توقف البت في الدعوى المدنية الى ان يتم البت بحكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت اقامتها" والتمست في الأخير ما سبق بيانه أعلاه وأرفقت مذكرتها ب: نسخة من تقرير خبرة قضائية مؤرخة في 04/06/2024 ونسخة من محضر البحث التمهيدي عدد 2023/3201/88312 ونسخ لاستدعاءات موجهة من قاضي التحقيق و نسخة من محضر معاينة مجردة ومستخرج النموذج 7 لشركة أ.ك. ومستخرج النموذج 7 لشركة أ.2.أ.ت. و مستخرج النموذج 7 لشركة أ. ونسخة من قرار لمحكمة النقض.

وبناء على إدلاء المحجوز لديه ت.و.ب. بتصريح إيجابي مؤرخ في 14/06/2024 في حدود مبلغ 1.200.000،00 درهم الملفى به لجلسة 27/06/2024.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة التمست من محكمة الدرجة الأولى رفض الطلب واحتياطيا إيقاف البت الى حين البت في دعوى العمومية، لكون النزاع الان معروض على السيد قاضي الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وان هناك ملف تحقيق رائج في مواجهة المسيرين القانونيين للشركتين المذكورتين من اجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، الملف المسجل تحت عدد 62/2024 لدى السيد قاضي التحقيق الاستاذ وليد الطالبي، وارفقت ذلك بشهادة ضبطية للإثبات كما انه ومن اجل اثبات ان العارضة ذمتها خالية من أي مديونية لفائدة الشركتين المذكورتين بحيث انها لم يسبق لها ان تعاملت مع الشركة طالبت الحاجز شركة أ.2.أ.ت.، ولم يسبق ان ربطتها بها أي معاملة، كما انها غير مدينة لشركة أ.ك. باي مبلغ واثباتا لذلك ادلت للمحكمة بنسخة من تقرير خبرة قضائية مننجز من قبل الخبير الحيسوبي في تدقيق الحسابات السيد محمد امين فاطمي الذي يؤكد كل ما ذكر ان ما يؤكد عملية النصب التي تعرضت لها الطاعنةوالمراسلات التي تمت بين الممثل القانوني للعارضة والممثل القانوني لشركة أ.ك.، والتي أكد للعارضة ان شركته غير مدينة وظل يراوغ الى ان سلم الكمبيالات للشركة الأخرى التي يعتبر وصاحبها شركاء في شركة تجارية، وذلك في تقاسم للأدوار من اجل ممارسة النصب على العارض، وانه ولئن كان الحجز لدى الغير هو اجراء احترازي يترتب عنه غل يد المدين عن التصرف في المال موضوع الحجز الى حين تأكيد المديونية، فإن الطاعنة غير مدينة، بل هي ضحية لعملية إجرامية، وهي العملية التي تروج متابعة بشأنها امام السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وان الطاعنة كانت على بينة من كونها ضحية نصب منذ اللحظة الأولى التي علمت فيها بوجود مطالبة قضائية من اجل أداء قيمة الكمبيالات التي سبق لها ان تعرضت على أدائها تبعا لتصريحات المستفيدة منها التي تدعي الحاجزة انها حازتها عن طريق التظهير، في حين انها عملية نصب بين شركتين لنفس الأشخاص، ولذلك بادرت الطاعنةالى تقديم شكاية امام النيابة العامة بتاريخ 31/03/2024 أي مباشرة بعد توصلها بالحكم الغيابي الذي صدر في مواجهتها من اجل الأداء، لكن محكمة الاستئناف ولكون الامر يتعلق بمجرد شكاية لم تتجه نحو إيقاف سير الدعوى الى حين الحسم في النزاع الزجري، اما الان والحال ان هناك دعوى عمومية جارية امام السيد قاضي التحقيق لدى حكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء فقد بات جديرا بالمحكمة ان توقف البت في النزاع لوجود نزاع جنحي يتعلق بنفس الكمبيالات موضوع الحجز وأن وجود التصريح الإيجابي من قبل المحجوز لديه كفيل بان يبين حسن نية العارضة، وان من شأن المصادقة على الحجز المذكور أن يتم الاضرار بها، وتمكين الجهة طالبة الحجز من مبالغ غير مستحقة لفائدتها وان القاعدة ان الجنائي يعقل المدني، وهو ما أكده الفصل 102 من ق م م الذي ينص على انه إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي، وفي نازلة الحال هناك دعوى عمومية جارية امام السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، موضوعها الكمبيالات المستند اليها لإلقاء الحجز وأن هذا ما اكدته المادة 10 من ق ح في فقرتها الثانية عندما أكدت على انه يجب على المحكمة المدنية ان توقف البت في الدعوى المدنية الى ان يتم البت بحكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت اقامتها وأن محكمة الدرجة الأولى قد عللت امرها بكون اعمال قاعدة ان الجنائي يعقل المدني، بضرورة ان يكون هناك وحدة للموضوع والسبب في الدعويين، وهو امر حقق في نازلة الحال، لان موضوع النزاع في ملف التحقيق هي الكمبيالات التي تم الاستناد اليها من اجل إيقاع الحجز، وبالتالي كان على المحكمة ومن اجل صون حق العارضة، ان تقضي بإيقاف البت الى غاية الحسم في النزاع الجنحي، كما ان ملف التحقيق الرائج حاليا ليس كمجرد الشكاية التي كانت امام النيابة العامة، والتي لا تعتبر دعوى عمومية موجبة لإيقاف البت على خلاف الدعوى الجارية امام السيد قاضي التحقيق التي تكيف على انها دعوى عمومية، وهذا ما جعل محكمة الاستئناف لا تستجيب لإيقاف البت عند الدفع امامها بوجود ن النزاع الزجري لان الامر كان يتعلق بمجرد شكاية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الامر القضائي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإيقاف البت في النزاع المتعلق بالمصادقة على الحجز الى حين البت في الدعوى العمومية الرائجة امام السيد قاضي التحقيق بنفس الموضوع وتحميل المستأنف عليها الصائر كاملا والحكم بالنفاذ المعجل.

أرفق المقال ب: نسخة من الأمر القضائي .

بناء على التصريح المدلى به من قبل البنك المحجوز بين يديه بجلسة 24/9/2024 و الذي جاء فيه بان البنك توصل بالامر المشمول بالنفاذ المعجل القاضي بتصحيح الحجز في حدود مبلغ 1.200.000,00 درهم و انه تم تسليم شيك في اسم المفوض القضائي .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2024 تخلف عنها نائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث إن الطاعنة تتمسك بإلغاء الامر المستأنف و الحكم برفض الطلب و بإيقاف البت في النزاع المتعلق بالمصادقة على الحجز الى حين البت في الدعوى العمومية الرائجة امام السيد قاضي التحقيق بنفس الكمبيالات موضوع السند التنفيذي ، وأن هناك وحدة الدعويين وهو التحقيق في الكمبيالات سند إيقاع الحجز .

و حيث إنه بمقتضى الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت اجراء حجز بين يدي الغير باذن من القاضي على مبالغ و مستندات لمدينه و التعرض على تسليمها له ، و هو الامر الذي قامت به طالبة الحجز إذ قامت باستصدار امر باجراء حجز ما للمدين لدى الغير بناء على الحكم عدد 155/2023 الصادر عن المحكمة التجارية وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 55 الصادر بتاريخ 04/01/2024 الذي استوفى كافة الإجراءات القانونية ليصبح سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ وهو المؤسس عليه طلب المصادقة على الحجز ، فيكون الامر المطعون فيه قد طبق بشكل صحيح مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ولا يمكن لإجراءات التحقيق الجارية أمام قاضي التحقيق والشكاية المدلى بها ولو انها غير مكتملة من حيث الوقائع ، أن توقف البت في الدعوى الحالية كونها مستوفية لشروط الفصل المذكور مما يتعين معه رد الاستئناف و تاييد الامر المستانف .

وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق الطاعنة و غيابيا في حق المستانف ضدها .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile