Réf
57309
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4715
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3646
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de marchandises, Recouvrement de créance, Preuve de la dette, Force probante, Facture commerciale, Contrat commercial, Contestation de signature, Confirmation du jugement, Bon de livraison, Absence de procédure de faux
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La cour écarte ces moyens en relevant que les factures et la plupart des bons de livraison étaient certifiés conformes et que la simple intention de contester les signatures par une procédure de faux, non engagée, est inopérante. Elle retient que les factures, bien que non signées pour acceptation, sont suffisamment corroborées par les bons de livraison portant la signature du débiteur sans réserve, cet ensemble constituant une preuve suffisante de la transaction commerciale au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de la dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مجموعة H بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3606 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2024 في الملف عدد 12801/8235/2023 القاضي باداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 238.057,25 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ك.ر. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها قامت في إطار نشاطها التجاري بتزويد المدعى عليها بسلع ومواد مختلفة بلغت قيمتها ما مجموعه 238.057,25 درهم حسب ما هو ثابت من الفواتير المدعمة بوصولات التسليم، وأن المدعى عليها لم تؤد القدر المتخلذ بذمتها رغم الإنذار الذي بلغ إليها من أجل الأداء الذي توصلت به بتاريخ 12/05/2023 وذلك بعد فشل جميع المحاولات معها لتسوية المشكل بصورة ودية، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ الدين قدره 238.057,25 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم والفوائد القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/01/2024 جاء فيه أنه في الشكل فإن صور الوثائق غير مقبولة في الإثبات طبقا للفصل 440 من ق ل ع مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى. وفي الموضوع فان الفواتير المدلى بها من طرف المدعية هي من صنعها وتخصها كما أنها غير نظامية وليس بها ما يفيد قبولها من طرفها حتى يمكن مواجهتها بها، كما أن بونات التسليم المدلى بها لا تحمل خاتم وتوقيعها، وأن التوقيع المضمن ببونات التسليم ليس توقيعها ولا يخصها ولا علاقة لها بذلك، وبخصوص بونات التسليم الحاملة لخاتمها فإن الختم المذكور ليس خاتمها كما أن التوقيع المضمن بها ليس توقيعها ولا علاقة لها بهما والدليل على ذلك أن الخاتم والتوقيع بتلك البونات يختلفان كليا عن الخاتم والتوقيع ببونات الطلب، وتبعا لذلك فإن بونات التسليم المحتج بها لا علاقة لها بها وبالتالي فهي غير مقبولة، ملتمسة من حيث الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 06/02/2024 جاء فيه حول الدفع بعدم القبول فإنه وخلافا لما أثارته المدعى عليها فإن الفواتير التي أدلت بها لإثبات الدين في مواجهة المدعى عليها مشهود بمطابقتها للأصل، وبالتالي لها نفس الحجية التي لأصولها عملا بالنص المحتج به 440 من ق.ل.ع مما يكون معه الدفع في غير محله، ومن حيث الموضوع فإنه وخلافا لما أثارته المدعى عليها فإن الوثائق سندها في إثبات الدين العالق في ذمة المدعى عليها أي الفواتير والمدعمة بوصولات الطلب صادرة عنها بالإضافة إلى سندات التسليم تحمل توقيعها وخاتمها وأن ما أثير بشأنها بكونها لا تخصها مردود لأن المنازعة في التوقيع وإنكاره لا يمكن سماعه إلا في صورة طعن بالزور في الوثائق المذكورة، ملتمسة أساسا الحكم وفق المقال واحتياطيا من باب الوقوف على جديتها الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين طرفي النزاع للتثبت من صحة الدين. وأرفقت مذكرتها بصور شمسية مشهود بمطابقتها لأصل سندات التسليم.
وبعد تعقيب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن ما ذهبت اليه محكمة البداية بخصوص الدفع الشكلي المثار من طرف الطاعنة غير ذي اساس لكون وصولات التسليم المحتج بها من طرف المستانف عليها ليست كلها مطابقة للاصل ، كما ان وصولات التسليم المدلى بها من طرف المستانف عليها بما في ذلك وصولات التسليم المتعلقة بالفاتورة رقم 2022/0082 مجرد صور، مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع ونازعت الطاعنة في مضمونها وعدم توصلها بالسلع المضمنة بها، والتمست استبعادها، وبذلك تكون محكمة البداية قد خرقت القانون .
ومن جهة ثانية، فان المحكمة المصدرة للحكم المستانف بثت في القضية دون اجراء بحث في القضية والتاكد من توصل الطاعنة بالسلع موضوع تلك الوصولات، وبذلك قد خرقت القانون.
كما ان الحكم المستانف جاء ناقص التعليل، اذ بالرجوع الى ملف القضية يتبين ان الفواتير المدلى بها من طرف المستانف عليها غير مقبولة لأنها لا تحمل كافة البيانات المتطلبة عادة في الفواتير المنصوص عليها قانونا، كما أنه ليس بالملف ما يثبت مطابقتها للدفاتر التجارية للمستأنف عليها، وليس بها ما يفيد قبولها من طرف الطاعنة، مما تبقى معه الفواتير المذكورة ناقصة عن درجة الاعتبار، علما ان الفواتير المعتبرة في الاثبات هي الفواتير المطابقة للقانون والمقبولة استنادا للفصل 417 من ق.ل.ع و لما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
ومن جهة أخرى، فإن وصولات التسليم المحتج بها من طرف المستانف عليها غير مقبولة ولا يمكن اعتبارها وسيلة إثبات، لأن هناك وصولات تسليم تتضمن أسماء شخصية لاشخاص من قبيل عبد الله وسعيد دون ذكر اسمهم العائلي وعلاقتهم بالطاعنة ودون ان تحمل أي توقيع. وكذا وصولات تسليم تحمل توقيعا بدون ذكر هوية المتسلم صاحب التوقيع وعلاقته بالمستانفة كما لا تحمل اسمها ولا خاتمها. أيضا وصولات تسليم تحمل خاتما باسم الطاعنة بدون توقيع او توقيع دون ذكر الهوية الكاملة لصاحب التوقيع للتاكد من هويته وعلاقته بالمستأنفة ووصولات تسليم خالية من أي اسم او توقيع يخص المتسلم، وان الخاتم و التوقيع الموضوعان على بعض بونات التسليم ليس توقيعها وليس خاتمها وتحتفظ بحقها في الطعن بالزور في ذلك، كما ان الطاعنة لا علاقة لها بالاشخاص المجهولي الهوية المضمنة اسماؤهم بوصولات التسليم المحتج بها من طرف المستانف عليها، علما ان وصولات التسليم المعتبرة في الإثبات هي وصولات التسليم الحاملة لتوقيع الزبون وخاتمه وان الفصل 426 من ق.ل.ع اشترط ان تكون الورقة العرفية موقعة من طرف الشخص الملتزم بها وان يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وان يرد في اسفل الورقة ولا يقوم الطابع او الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وبجلسة 05/09/2024 ادلت المستانف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن العارضة وخلافا لما أثارته المستأنفة قد عززت طلبها شمسية مشهود بمطابقتها للأصل للفواتير المتضمنة لمبلغ الدين والمدعمة بوصولات طلب صادرة عن المستأنفة كما أدلت بسندات تسليم مشهود بمطابقتها للأصل رفقة مذكرتها التعقيبية بجلسة 2024/02/06 وهي وثائق تثبت صحة الدين العالق بذمة المستأنفة وجدية طلب العارضة الرامي إلى الحكم على المدعى عليها (المستأنفة) بأدائه وأن ما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها على ضوء الوثائق المذكورة قد ارتكز على أساس قانوني سليم إذ تبث لها أن الفاتورتين 2022/0048 و 2022/0055 مستندتين على وصولات التسليم التي جاءت موقعة دون أدنى تحفظ على استفادة المستأنفة من السلع المضمنة بها كما أنها حاملة لكافة البيانات ومحددة لنوع كمية البضاعة المضمنة بها وثمن الوحدة وأنها لم تكن محل أي مطعن جدي من قبل المستأنفة مما تبقى معه لها حجية في إثبات المعاملة، وبخصوص الفاتورة رقم 2022/0082 فإنها مستندة على وصولات التسليم إما موقعة أو موقع وتحمل طابع المدعى عليها (المستأنفة ) وحاملة لكافة البيانات ومحددة لنوع وكمية البضاعة المضمنة بها وثمن الوحدة وأنه في غياب ما يفيد أي تحفظ على ما ضمن بها وبدليل مقبول قانونا فإنها تشكل بدورها حجة في الإثبات عملا بأحكام الفصل 429 من ق.ل.ع.
علاوة على ذلك فإن الفواتير المدعمة بوصولات التسليم الحاملة لطابع وتوقيع المدعى عليها يشكل وسيلة إثبات أمام القضاء طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع وفقا لما استقر عليه المجلس الأعلى في قراره عدد 1947 المؤرخ في 2001/02/06 في الملف عدد: 00/310 الذي أشار إليه الحكم المستأنف في تعليله وأنه في غياب ما يثبت انقضاء الدين المطالب به بوسيلة قانونية مقبولة فإن مديونية المستأنفة تبقى ثابتة وأن طلب الحكم عليها بالأداء مبرر واقعا وقانونا، مما يكون معه الحكم المستأنف قد ارتكز على أساس قانوني سليم فيما قضى به وتكون الأسباب المؤسس عليها الطعن بالاستئناف في مواجهته غير جديرة بالاعتبار ويتعن بالتالي ردها والتصريح بتأييده.
وبجلسة 03/10/2024 ادلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المسائف عليها لم تدل باصول الفواتير وبونات التسليم المحتج بها من طرفها ولم تدل على الاقل بنسخ طبق الاصل لجميع بونات التسليم المتعلقة بالفاتورة رقم 2022/0082 والتي نازعت فيها الطاعنة منازعة جدية في شكلها ومضمونها كما هو ثابت من وثائق الملف، وبالتالي فان المستانف عليها لم تتقيد بالفصل 440 من ق ل ع ولم تجب عنه، وعليه تكون المحكمة قد خرقت المقتضى القانوني المذكور.
وفي الموضوع، فان ما أثارته المستأنف عليها بمذكرتها الجوابية غير ذي اساس، ذلك انه بالرجوع الى الفواتير رقم 2022/0048 و رقم 2022/0055 و رقم 2022/0082 المحتج بها من طرف المستأنف عليها يتضح انها لا تحمل أي توقيع الطاعنة بالقبول، ومادام أن الفواتير المذكورة غير مقبولة من طرفها فلا حجية لها استنادا للفصل 417 من ق ل ع الذي اشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تكون مقبولة من طرفه وهو ما اكدته محكمة النقض في عدة قرارات.
اضافة الى ذلك، فان المستأنف عليها لم تدل بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام للتاكد من تسجيل الفواتير المحتج بها بمحاسبتها وبقوائمها التركيبية على اعتبار ان المستانف عليها تاجر وملزمة وفق القواعد المحاسبية بمسك محاسبة منتظمة تتضمن تقييد جميع الديون بحساباتها وهو ما اكدته هذه المحكمة ة في عدة قرارات، ومادام ان الفواتير المحتج بها من طرف المستأنف عليها غير مقبولة وغير معززة بالدفاتر التجارية وبالقوائم التركيبية للمستأنف عليها فلا يمكن اعتبارها دليلا كتابيا وبالتالي لا تثبت المديونية المطالب بها من طرف المستانف عليها.
وبخصوص بونات التسليم فان الفصل 426 من ق ل ع اشترط لاكتساب الورقة الصفة العرفية ان تكون الورقة موقعة بيد الشخص الملتزم بها ويلزم ان يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وان يرد في أسفل الورقة ولا يقوم الطابع او الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه، وبالرجوع إلى بونات التسليم المحتج بها من طرف المستأنف عليها يتبين أن منها ما هو موقع من طرف اشخاص دون ذكر اسمهم العائلي وصفتهم وبدون خاتم العارضة و منها ما هو موقع دون ذكر اسم وصفة صاحب التوقيع وبدون خاتم المستانفة ومنها ما هو غير موقع، وبالتالي فان بونات التسليم المذكورة مخالفة للفصل 426 من ق ل ع و لا يمكن اعتمادها في الإثبات، وقد نازعت الطاعنة في بونات التسليم المحتج بها من طرف المستأنف عليها كما هو ثابت من وثائق الملف، ملتمسة الإشهاد لها بهذه المستنتجات وتمتيعها بها ورد الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها والتمس أجلا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من مخالفة الفياتيروبونات التسليم لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. فان الثابت من خلال صور الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها انها مصادق عليها لدى الجهات المختصة كما ان وصولات التسليم المتعلقة بالفاتورتين 0048/2022 و0055/2022 تمت المصادقة على إمضائها أما وصولات التسليم المتعلقة بالفاتورة 0082/2022 فان الطاعنة وإن نازعت في الوصولات المذكورة إلا أنها لم تدل بما يخالفها بمقبول بل زعمت أنها تنوي الطعن فيها بالزور دون أن تدلي بما يفيد سلوكها لهاته المسطرة، مما يجعل ما تمسكت به على غير أساس.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الفواتير غير موقعة بالقبول من طرفها ولا تتضمن كافة البيانات المتطلبة عادة في الفاتورة، فإنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإنها من جهة أولى لم تبين البيانات التي تنقص الفواتير موضوع الطلب ومن جهة أخرى فالفواتير موضوع الدعوى معززة ببونات التسليم الحاملة لتوقيعها دون تحفظ وبذلك تعتبر كافية لتوثيق العملية التجارية وضبطها بخصوص السلع المستفاد منها ووسيلة إثبات طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع. الذي اعتبرها من ضمن المصادر التي ينتج عنها الدليل الكتابي، وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يفيد انقضاء الدين بالوفاء طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 400 من ق.ل.ع. فان الحكم المستأنف كان على صواب حينما قضى على الطاعنة بالأداء لثبوت المديونية ويتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024