Une action en justice ne peut avoir pour seul objet la désignation d’un expert, celle-ci n’étant qu’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71741

Identification

Réf

71741

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1420

Date de décision

01/04/2019

N° de dossier

2019/8232/380

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 485 - 632 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel, principal et incident, contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise et rejeté une demande reconventionnelle en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie d'une mesure d'instruction et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une mesure d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action et que la persistance du lien contractuel était établie. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'expertise pour évaluer un préjudice de jouissance, tandis que l'appelante incidente invoquait la résiliation de fait du bail. La cour retient qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne saurait constituer l'objet exclusif d'une demande en justice, le demandeur devant chiffrer son préjudice au vu des éléments dont il dispose déjà. Elle écarte également la demande en résiliation du bail, rappelant que la continuation de la relation locative est couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions. Tout nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est donc inopposable au preneur initial. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/01/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31-10-2018 تحت عدد 10200 في الملف عدد 8037/8205/2018 و القاضي في الطلب الأصلي بعدم قبوله و تحميل رافعه الصائر و في الطلب المضاد في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر .

و حيث تقدمت المستأنف عليها شركة (إ. ع.) بواسطة نائبها بإستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08-02-2019 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إليه اعلاه .

في الشكل

في الإستئناف الأصلي :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أنه بموجب حكم بعدم الإختصاص المحلي صادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 27/03/2018 في الملف رقم 2358/8232/2017 تمت إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص المحلي و الذي يتبن منه ان المستأنف بصفته مدعيا تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بصندوق المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 28/12/2017 عرض من خلاله أنه يكتري من المدعى عليها الأولى التي هي وكيلة لباقي المدعى عليهم الشقة المستعملة كمكتب خاص بالاستعمال التجاري رقم [العنوان] الدار البيضاء وأن المدعى عليها الاولى وبمساعدة باقي المدعى عليهم الذين وكلوها استعملت وسائل احتيالية من أجل الاستيلاء على المحل الذي يكتريه العارض وحرمته من استغلاله منذ 05/04/2003 رغم أن عقد الكراء لازال ساري المفعول ولم يفسخ بعد وأنه استصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3499/2012 بتاريخ 28/06/2012 في الملف رقم 1423/2009/15 قضى بأداء المدعى عليها الأولى لفائدته تعويضا عن الحرمان من الاستغلال قدره 108.900,00 درهم وذلك عن الفترة من 05/04/2003 إلى تاريخ الطلب الذي هو 28/06/2004 وان المدعى عليهم حرموا العارض من استغلال محله عن الفترة اللاحقة أي من 29/06/2004 إلى الآن وان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد صادقت على تقرير الخبير السيد عبد العالي (ب.) الذي حدد التعويض عن الحرمان من الاستغلال في مبلغ 87.120,00 درهم سنويا لذلك يلتمس العارض الحكم بأداء المدعى عليهم تضامنا بينهم تعويضا قدره درهم واحد مؤقت وذلك عن الحرمان من استغلال المحل التجاري رقم [العنوان] الدار البيضاء والحكم بإجراء خبرة على المحل لتقدير قيمة الحرمان من الاستغلال عن المدة من 29/06/2004 إلى تاريخ الخبرة وحفظ حق العارض في تقديم طلباته الختامية بعد الخبرة وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وعزز المقال بصورة من شهادة ملكية، نسختين من قرارين استئنافيين، نسخة من تقرير خبرة.

و حيث أدلت المدعى عليها شركة (إ. ع.) بمذكرة جوابية مع طلب مضاد جاء فيها أن المدعي يتقاضى بسوء نية خرقا للمادة 5 من ق.م.م محاولا الإثراء على حساب العارضة ذلك أنه سبق له أن استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1423/2009/2015 بتاريخ 28/06/2012 عدد 3499 الذي حدد له تعويضا إجماليا عن فقدانه للأصل التجاري في مبلغ 108.900,00 درهم فضلا عن ذلك فإن العارضة أبرمت عقد الكراء بعد أن تنازل المدعي عن حقه في الكراء ولم يصدر أي خطأ من جهة العارضة يستوجب مطالبتها بالتعويض. وفي المقال المضاد أنه سبق للمدعي الأصلي أن راسل العارضة يخبرها أنه يتنازل عن حقه في كراء الشقة محل الدعوى بعدما توصل من المتنازل له بتسبيق لجزء من ثمن البيع وبناء على رسالته عمدت العارضة إلى إبرام عقد كراء مع المتنازل لها مما لم تعد معه أي علاقة تعاقدية بين المدعي الأصلي والعارضة منذ تاريخ إبرام كراء جديد مع المتنازل لها مقاولة (د.) وأنه تسلم جزء من ثمن التفويت للحق في الكراء الذي تم تحديده في مبلغ 112.000,00 درهم وقبض مبلغ 50.000,00 درهم كتسبيق والباقي 62.000,00 درهم مما تكون معه العلاقة التعاقدية بين العارضة والمدعي الأصلي وقع فسخها وأصبحت في حكم المستحيل استمرارها بعد أن تم تفويت حق الكراء للغير الذي اكتسب حقوق عليه لذلك تلتمس العارض الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الإشهاد بفسخ عقد الكراء الرابط بينها والمدعي الأصلي منذ تاريخ 25/09/1994 مع النفاذ والصائر.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعن للأسباب الآتية

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف لا يقوم على أساس لأن المستأنف عليها الأولى و بمساعدة باقي المستأنف عليهم الذين وكلوها إستعملت وسائل إحتيالية من اجل الإستيلاء على المحل التجاري الذي يكتريه و حرمته من إستغلاله و أنه إستصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3499/2012 بتاريخ 28/06/2012 في الملف رقم 1423/2009/15 قضى بأداء المستأنف عليها الأولى لفائدته تعويضا عن الحرمان من الاستغلال قدره 108.900,00 درهم وذلك عن الفترة من 05/04/2003 إلى تاريخ الطلب الذي هو 28/06/2004 و انها و باقي المستأنف عليهم الذين منحوا لها وكالات تسيير هم المالكين الحقيقيين للعقار حسب شهادة الملكية و حسب القرار الإستئنافي رقم 202 و قد حرموا الطاعن من إستغلال محله عن الفترة اللاحقة من 29-06-2004 إلى الآن و انه ادلى رفقة مقاله بنسخة من القرار الإستئنافي رقم 3499/12 و من القرار الإستئنافي رقم 202 الصادر عن محكمة الإستئناف بفاس و كلاهما عنوان للحقيقة و أن المستأنف عليهم لم ينفذوا القرار الأول القاضي بالتعويض عن الحرمان عن المدة من 05-04-2003 إلى 28-06-2004 و لم يسلموه المحل و ان ما يدعيه المستأنف عليهم من كون القرار 3499 حدد تعويضا إجماليا لا أساس له من الصحة كما أن ما ذهب إليه الحكم المستانف من كون الخبرة المدلى بها هي وسيلة تحقيق و ليست وسيلة إثبات هو موقف لا يقوم على أساس على إعتبرا ان الخبرة وسيلة إثبات كذلك و انه لم يدل فقط بنسخة من الخبرة لتعزيز دعواه بل أدلى كذلك بنسخ من قرارين إستئنافيين لا يمكن مخالفتهما ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بأداء المستأنف عليهم تضامنا بينهم تعويضا قدره درهم واحد مؤقت وذلك عن الحرمان من استغلال المحل التجاري رقم [العنوان] الدار البيضاء والحكم بإجراء خبرة على المحل لتقدير قيمة الحرمان من الاستغلال عن المدة من 29/06/2004 إلى تاريخ الخبرة وحفظ حق العارض في تقديم طلباته الختامية بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليهم الصائر. و أرفق المقال بنسخة من الحكم .

و حيث تقدمت المستأنف عليها شركة (إ. ع.) بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بجلسة 11-02-2019 حيث جاء في جوابها أن الخبرة تعتبر وسيلة تحقيق و ليس وسيلة إثبات و لا يمكن طلبها لوحدها كموضوع للدعوى حسب الإجتهادات القضائية و ان المحل الذي كان يستغله المستأنف مساحته لا تتجاوز 40 متر مربع و انه بتاريخ 22-08-1993 أبرم وعد ببيع حق الإيجار إلى السيد عبد اللطيف (ب. ر.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (د.) بثمن قدره 112.000,00 درهم وقبض مبلغ 50.000,00 درهم كتسبيق والباقي 62.000,00 درهم و انها أبرمت عقد كراء مع شركة (د.) كما طلب منها المستأنف و أن السيد (ب. ر.) لم يؤد للمستأنف باقي الثمن فتقدم هذا الأخير بشكاية ضده تحت عدد 3247/94 تم حفظها من قبل السيد وكيل الملك إلى حين إلقاء القبض و ان طلب التعويض لا يرتكز على أساس خصوصا و انه حصل على حكم قضى له بتعويض بمبلغ 108.900 درهم و هو مبلغ يفوق ما يجب على المشتري شركة (د.) أداؤه كباقي الثمن و انه يحاول الإثراء على حسابها و في الإستئناف الفرعي فقد سبق للمستأنف الأصلي أن راسل العارضة يخبرها أنه يتنازل عن حقه في كراء الشقة محل الدعوى بعدما توصل من المتنازل له بتسبيق لجزء من ثمن البيع وبناء على رسالته عمدت العارضة إلى إبرام عقد كراء مع المتنازل لها مما لم تعد معه أي علاقة تعاقدية بينهما منذ تاريخ إبرام كراء جديد مع المتنازل لها مقاولة (د.) وأنه تسلم جزء من ثمن التفويت للحق في الكراء الذي تم تحديده في مبلغ 112.000,00 درهم وقبض مبلغ 50.000,00 درهم كتسبيق والباقي 62.000,00 درهم مما تكون معه العلاقة التعاقدية قد وقع فسخها وأصبحت في حكم المستحيل استمرارها بعد أن تم تفويت حق الكراء للغير الذي اكتسب حقوق عليه و ان المحل بعد إنتقال شركة (د.) تم كراؤه لشركة (ش. م. ت.) بمقتضى عقد عرفي بتاريخ 24-03-2017 و انه في حالة عدم فسخ الكراء فإنه سيصبح للمحل مكتريين و يتعين تطبيق قاعدة تزاحم المكترين و القول بان شركة (ش. م. ت.) هي واضعة اليد و هي الأجدر بالبقاء ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد و الحكم وفقه و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر و أرفق المذكرة بصور من عقد وعد ببيع, شكاية , عقدي كراء .

و حيث أجاب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 04-03-2019 بكون المستأنف عليها الأولى تتقاضى بسوء نية وبكون تلك الدفوع سبق لها ان تقدمت بها و صدر بشأنها قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به و أكد ما سبق ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي و رفض الإستئناف الفرعي و تحميل المستانفين الصائر و أرفق المذكرة بصور من حكم رقم 2689 و قرار رقم 2686 و قرار المجلس الأعلى 1612 و نسخة من مقال تدخل إختياري و شهادة الملكية

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-03-2019 تخلف نائب المستأنف و نائب المستأنف عليها و تم تبليغ نسخة من الجواب بمحل المخابرة المستأنف بكتابة الضبط . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/04/2019.

محكمة الاستئناف

في الإستئناف الأصلي :

حيث إنه خلافا لما أثاره الطاعن فإن محكمة البداية لما عللت ما إنتهت إليه من كون طلب الخبرة ( لا يشكل لوحده موضوعا لدعوى مدنية تستهدف البت في نزاع معين على إعتبار أنها كما سبق القول ليست سوى إجراء من إجراءات التحقيق المسطرية التي لا يمكن رفع دعوى موضوعية للأمر بها ) . تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم لأن المحكمة لا تتطوع لصنع دليل لخصم حسب رغباته و على حساب خصم اخر خصوصا و ان تحديد قيمة التعويض المدعى بشأنه و على ضوئه طلباته القضائية متأت بما لدى الطاعن من وثائق و خبرة سابقة عزز بها مقاله . و يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تحميل الطاعن صائر إستئنافه

في الإستئناف الفرعي :

و حيث إنه لا وجه للطاعنة للتمسك بإنقضاء العلاقة الكرائية مع المستأنف عليه بعد إبرامها لعقد الكراء مع المتنازل لها مقاولة (د.) لكون القضاء حسم في إستمرار العلاقة الكرائية مع المستانف عليه بأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به بموجب القرار رقم 1990 الصادر بتاريخ 24-06-2011 و كذا القرار رقم 3499/2012 كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه . أما إدعاؤها بكونها قامت بكراء المحل موضوع النزاع لشركة (ش. م. ت.) بعد إنتقال شركة (د.) فلا يغير من الأمر شيئا لأنه لا يكون نافذا في مواجهة المكتري الأصلي و الطاعنة لا تملك حق التصرف في الحق في الكراء القائم لفائدة المستانف عليه طبقا لما يقضي به الفصل 632 من ق ل ع الذي يحيل على الفصل 485 من نفس القانون الأمر الذي يقتضي رد سبب الطعن و تاييد الحكم المستأنف الذي جاء معللا تعليلا سليما مع تحميل الطاعنة صائر إستئنافها إعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل طاعن صائر إستئنافه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile