Réf
81437
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6070
Date de décision
12/12/2019
N° de dossier
2019/8230/5313
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance des actes étrangers, Procédure non contentieuse, Modifications statutaires de société, Exequatur, Dépôt d'actes, Demande unilatérale, Annulation du jugement, Acte public, Acte notarié étranger, Absence de défendeur
Base légale
Article(s) : 431 - 432 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à donner la formule exécutoire à un acte notarié étranger, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la procédure d'exequatur et la qualification de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au double motif de l'absence de désignation d'un défendeur et de la nature de l'acte, considéré comme de simples décisions d'assemblée générale. La cour retient qu'une telle demande, qui ne met en cause aucune contestation entre parties, n'est pas une procédure contentieuse et n'impose donc pas l'identification d'un défendeur. Elle juge en outre que l'acte authentique, par lequel un notaire étranger atteste de la régularité de modifications statutaires d'une société, entre bien dans le champ d'application de l'article 432 du code de procédure civile relatif aux actes établis par des officiers publics étrangers. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, accorde la formule exécutoire à l'acte notarié.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة دفاعها الاستاذ محمد (ش.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 24/10/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6420 الصادر عن المحكمة التجارية البيضاء بتاريخ 25/6/2019 في الملف عدد 6601/8202/2019، القاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على عاتقها.
في الشكل:
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، أجلا وصفة واداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة دفاعها بتاريخ 16/04/2019 بمقال للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عرضت فيه انها شركة فرنسية متخصصة في الميدان العقاري التجاري، وانها تملك فرعا لها بالمغرب بمدينة الدار البيضاء وهو شركة (ك.) والتي منذ تسجيلها بالمغرب، لم يتم تسوية ملفها الخاص لدى مصالح المحافظة العقارية التي تطلب ان تكون كافة التعديلات التي عرفتها الشركة الفرنسية الام قد تم تسجيلها بالمغرب لاجل ذلك ، قامت بايداع كافة الوثائق والمحاضر المتعلقة بالتعديلات لدى مكتب الموثقة الاستاذة آن هيلين (ك.) التي حررت عقدا توثيقيا مؤرخا في 22/02/2019 اكد ان كافة التعديلات والقرارات المتعلقة بشركة كاليمو تمت بصفة صحيحة ووفقا للمقتضيات القانونية الفرنسية، كما ان كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالايداع والشهر لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة بفرنسا تم انجازها بصفة صحيحة ، ملتمسة الحكم باعطاء الصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي المذكور وعززت مقالها بعقد توثيقي اجنبي مع ترجمته الى اللغة العربية ونموذج "7" لفرع شركة (ك.) ووثائق تم ايداعها بمقتضى عقد توثيقي.
وبعد صدور حكم عارض بتاريخ 21/05/2019 قضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية نوعيا للبث في الدعوى واحالتها على المحكمة التجارية ، وادلاء النيابة العامة بملتمسها الرامي الى تطبيق القانون، صدر بتاريخ 25/06/2019، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى انه قضى بعدم قبول طلبها بعلة عدم تحديد الطرف المدعى عليه وبيان هويته وان الوثيقة المراد تذييلها تتعلق بقرارات جمعية عمومية لشركة، والحال نا طلب تذييل وثيقة اجنبية بالصيغة التنفيذية ليست دعوى خصومة حتى يتعين تحديد الطرف المدعى عليه في المقال، وانما طلب قضائي صادر عن الطرف الذي يتوفر على الصفة والاهلية والمصلحة في تقديمه لإثبات حقوقه، وان العارضة ارفقت طلبها بنسخة رسمية من العقد التوثيقي موضوع الطلب والترجمة التامة والرسمية الى اللغة العربية طبقا لما ينص عليه الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه عدم تحديد الطرف المدعى عليه هو سبب غير مجد.
اما فيما يخص المفهوم الوارد بالفصل 432 من ذات القانون للعقد الاجنبي، فإنه بالرجوع الى العقد التوثيقي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية، فإنه عقد مبرم امام موثقة بفرنسا، وموضوعه ايداع وثائق ومحاضر التعديلات المتعلقة بشركة كاليمو، وهو عقد اجنبي تؤكد فيه الموثقة ان التعديلات والقرارات قد تمت بصفة صحيحة وفقا للمقتضيات القانونية الفرنسية، كما ان كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالايداع والشهر لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة بفرنسا قد تم انجازها بصفة صحيحة طبقا للقانون الفرنسي، وان كافة الوثائق موضوع الايداع لدى الموثقة ليست موضوع اي طعن امام المحاكم الفرنسية، وبالتالي فإن محتواه لا يمس بالنظام العام المغربي، سيما وانها ارفقت طلبها بأصل العقد التوثيقي وترجمته التامة الرسمية للغة العربية، فضلا عن انها لم تلتمس من خلال طلبها تذييل قرارات الجمعية العمومية وانما العقد التوثيقي المؤرخ في 22 فبراير 2019 والمتعلق بايداع وثائق تعاين تغير رأسمال شركة (ك.) لدى الموثقة الاستاذة آن هيلين (ك.)، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما اعتبر ان العقد التوثيقي موضوع طلب العارض لا يتعلق بالمفهوم الوارد في الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين الغاؤه والحكم تبعا لذلك وفقا لمقاله الافتتاحي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 05/12/2019، حضرت خلالها الاستاذة (شع.) عن الاستاذ (ش.) والفي بالملف بملتمس النيابة العامة، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 12/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى انه قضى بعدم قبول طلبها لعدم تحديد الطرف المدعى عليه وبيان هويته، وان الوثيقة تتعلق بقرارات جمعية عمومية لشركة وبالتالي لا تنطبق عليها مقتضيات الفصل 432 من ق.م.م.
وحيث ان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى، ان المستأنفة رامت من خلاله اضفاء الصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي المؤرخ 22/02/2019، المحرر من طرف الموثقة الاستاذة آن هيلين (ك.)، والذي بالرجوع اليه يلفى ان محررته تشهد بموجبه ان كافة التعديلات والقرارات المتعلقة بشركة كاليمو تمت بصفة صحيحة وطبقا للمقتضيات القانونية الفرنسية، كما ان كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالايداع والشهر لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة بفرنسا تم انجازها طبقا للقانون الفرنسي، وان كافة الوثائق موضوع الإيداع لدى الموثق ليست موضوع اي طعن امام المحاكم الفرنسية وبالتالي، فإنه وخلافا لما جاء في الحكم المستأنف ، فإن الامر لا يتعلق بقرارات جمعية عمومية، بل بعقد توثيقي مؤرخ في 22/02/2019 ويدخل في مفهوم الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية الناص على انه " تكون العقود المبرمة بالخارج امام الضباط والموظفين العموميين المختصين ايضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد اعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة" وان دعوى طلب تذييل عقد مبرم بالخارج بالصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة" وان دعوى طلب تذييل عقد مبرم بالخارج بالصيغة التنفيذية وخلافا لما جاء في الحكم المستأنف، لا تستدعي وجود طرفين ، مدعي ومدعى عليه، لأنها لا تنطوي على خصومة او نزاع بين فريق في مواجهة آخر.
وحيث انه وترتيبا على ما ذكر، فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين الغاؤه، والحكم من جديد بإعطاء الصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي المؤرخ في 22/02/2019 مع ابقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باعطاء الصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي المؤرخ في 22/02/2019 وتحميل المستأنفة الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025