Réf
52381
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1127
Date de décision
22/09/2011
N° de dossier
2010/3/3/1429
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Transport terrestre, Responsabilité du transporteur, Représentation des parties, Rejet, Prise en charge sans réserve, Pouvoir souverain des juges du fond, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Caractère contradictoire de l'expertise, Avarie de la marchandise
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d’une part, écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire d'une expertise en retenant que la partie qui l'invoque y était dûment représentée et que les déclarations de ses représentants ont été consignées dans le rapport d'expertise non contesté. D'autre part, ayant souverainement constaté que le transporteur terrestre avait pris en charge la marchandise auprès du transporteur précédent sans émettre de réserves, elle en a exactement déduit qu'il était responsable des avaries constatées lors de la livraison finale, sans être tenue d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dès lors qu'elle estimait disposer des éléments suffisants pour statuer.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/12/14 في الملف 2009/14/1381 تحت رقم 2009/6018 ، أنه بتاريخ 2007/10/30 تقدمت المطلوبة (ت. و.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أمنت بطلب من شركة (ج. د.) بضاعة قيمتها 108.99 أورو، ووزنها 12.446,86 كيلوغراما ، وأن هاته البضاعة نقلت في 12 طردا عبر الطائرة من مطار لندن الى مطار الدار البيضاء محمد الخامس الذي وصلته يوم 2006/05/02 ، وتم تسليمها الى الناقل البري (إ. ت.) التي تسلمتها بدون تحفظ ثم قامت بنقلها على متن شاحنتيها عدد 7-أ-17040 و7-أ-21827 بتاريخ 2006/05/03 الى عنوان التسليم (...) حيث لوحظ عليها عوار، ووقع الاحتجاج بواسطة رسالة مضمونة مؤرخة في 2006/5/29 ، وبتاريخ 18 و 25ماي 2006 تمت معاينة هذا العوار من طرف (م. خ. س.) الذي حمل الناقل البري (إ. ت.) المسؤولية، وقد أدت الطالبة في إطار التزاماتها التعاقدية مبلغ 102.645,00 درهما ، وطالبت الناقل البري المذكور بصفة حبية بأداء المبلغ المذكور بدون جدوى، لذلك التمست الحكم على المدعى عليها (إ. ت.) بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من الطلب وتعويضا مؤقتا قدره ثلاثون ألف درهم الى حين توصلها بباقي الحجج وحفظ حقها في تحديد مطالبها النهائية على ضوئها ، وبعد إجراء مسطرة القيم في حق المدعى عليها وأصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 102.645,00 درهما مع الفوائد القانونية من الطلب والصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
أثارت أمام محكمة الاستئناف التجارية ان الخبرة المؤسس عليها الحكم الابتدائي لم تكن حضورية بالنسبة لها ، وان السيد (ت.) الذي تدعي المطلوبة انه كان حاضرا أثناء إجراء الخبرة فإنه على عكس ذلك لم يحضر وغادر مقرها بمجرد ان علم بالأمر لكونه لا يحمل صفة تمثيل الطالبة، كما تمسكت بالفقرة الثالثة من الفصل 63 المذكور التي توجب على الخبير ان يضمن في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع الإشارة الى من رفض منهم التوقيع عليه، وان الخبير الذي أنجز المهمة لم يحرر محضرا بأقوال الأطراف و تصريحاتهم وتوقيعاتهم ، إلا أن المحكمة اعتبرت الخبرة حضورية بالنسبة للطالبة ، وان هذا الخرق المسطري أضر بمصالحها مما يوجب نقضه .
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلاته " انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الخبرة التي اعتمدتها محكمة أول درجة لإصدار الحكم المستأنف غير حضورية، فإنه بالرجوع الى الخبرة المذكورة يتضح ان المستأنفة كانت ممثلة في جلسة الخبرة بواسطة السيدين (ع.) و(ت.) ، وأن العارضة (الطالبة) تقر بواسطتهما بان الحادث وقع يوم 2006/5/3 ، كما أقر بأنهما توجها يوم 2006/5/16 الى مطار النواصر وأنجزا معاينة الأضرار ... " تكون قد ردت الدفع بعدم حضورية الخبرة معتمدة فيما انتهت إليه تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب (س. م.) الذي يتضح بالرجوع اليه أن الطالبة (إ. ت.) كانت ممثلة فيها بواسطة السيدين (ع.) و(ت.) و اللذين تم الاستماع الى تصريحاتهما وتدوينها ضمن التقرير المذكور الذي لم يتم الطعن فيه من طرف الطالبة، ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت انصراف السيد (ت.) قبل إنجاز الخبرة. وبخصوص مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 63 من ق م م فأثيرت لأول مرة أمام المجلس الأعلى . فلم يخرق القرار أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ،بدعوى أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف ان تقرير الخبرة المعتمد عليه أشار الى ان أسباب الضرر ترجع الى حادثة وقعت بتاريخ 2006/05/03 ، وان الطالبة لم تتدخل في العملية إلا بتاريخ 2006/05/05 أي بعد تاريخ الحادثة المذكورة كما تشهد بذلك الوثيقة الصادرة عن الجمارك المدلى بها في الملف و التي تأذى بموجبها بإخراج البضاعة من المطار، وسلمتها الى الزبونة في نفس اليوم كما يشهد بذلك وصل التسليم المدلى به في الملف وكانت عملية الشحن بحضور ممثل الزبونة الذي لم يبد أية ملاحظة بخصوص البضاعة ، وانها في حين أن تسلم البضاعة من الجمارك لم يتم إلا بتاريخ 2006/05/05 ، فان ما جاء في هذا الدفع لا ينفي على الطاعنة مسؤولية الحادث الذي نتج عنه الضرر الذي أصاب البضاعة ." دون أن تبين من أين استنتجت كون الطالبة تبقى هي المسؤولة عن الضرر رغم ما أثارته هذه الأخيرة بشأن اختلاف تاريخ الحادثة مع تاريخ تدخل الطالبة في العملية، كما التمست الطالبة من المحكمة الأمر بإجراء تحقيق في النازلة لتكوين قناعتها بحضور الأطراف ومكتب الخبرة، إلا أن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء الرد على ذلك مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما حملت الطالبة مسؤولية الضرر اللاحق بالبضاعة فإنها لم تكتف بالتعليل الذي أوردته الوسيلة ، بل أضافت اليه تعليلا آخر غير منتقد جاء فيه: " ان الطاعنة لا تنفي بانها هي التي قامت بنقل البضاعة من مطار النواصر الى محل المستأنف عليها (الصحيح الى محل المرسل اليه )، فضلا عن كونها لم تدل بأي تحفظ فور تسلم البضاعة من الناقل الجوي أو من إدارة الجمارك "، وهو تعليل يبرر لوحده تحميل الطالبة مسؤلية الضرر اللاحق بالبضاعة التي تكفلت بنقلها برا ، ما دامت تسلمتها من الناقل الجوي دون تحفظ . ولم تكن المحكمة ملزمة بإجراء تحقيق في النازلة ما دامت وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، فجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس ، والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54819
Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54967
Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55115
Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55293
Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55389
Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55505
Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55703
Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024