Transport maritime : le refus du transporteur de fournir les documents nécessaires à la destruction d’une marchandise non conforme justifie l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59641

Identification

Réf

59641

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6193

Date de décision

12/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5266

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une intervention judiciaire.

L'importateur soutenait en appel que le refus du transporteur de lui remettre un bon de livraison actualisé, indispensable à l'accomplissement des formalités de destruction, constituait un trouble manifestement illicite lui causant un préjudice actuel et continu, notamment par l'accumulation de frais de surestaries. La cour retient que l'obligation du transporteur ne s'éteint pas par la simple émission d'un premier bon de livraison, surtout lorsque celui-ci est devenu caduc en raison de l'écoulement du temps.

Elle constate que le blocage de la procédure de destruction, imputable au seul transporteur, caractérise un dommage actuel et manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Dès lors, le refus du transporteur de fournir les documents actualisés, tout en continuant de facturer des frais de surestaries, constitue une résistance abusive.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, enjoint au transporteur de délivrer les documents requis, précisant qu'à défaut, sa décision vaudra autorisation de procéder à la destruction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة إ.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/10/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2024 عدد 4248 في الملف عدد 3800/8101/2024 و القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل : حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها إشترت من مزودتها شركة ر.إ. بضاعة متكونة من الزليج و أن البضاعة تم نقلها من ميناء MUNDRA بالهند صوب ميناء الدار البيضاء و التي وصلت بتاريخ 2023/10/25 بمقتضى سند الشحن الأصلي عدد 1111227 MEDUU على متن الباخرة MSC JULIA R-YM341Aو التي تمت تعباتها عبر الحاويات عدد MEDU1087754-MEDU3189781-MSMU2970140-MEDU2406882 و سند الشحن الفرعي عدد 238013001252 ، إلا أنه عند وصولها إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 25/10/2023 تم رفض الإذن لها بالدخول إلى الأراضي المغريبة من طرف المصالح الجمركية المختصة لعدم توفرها على المواصفات المحلية 2002 NM ISO 13006 VERSION ، و أن هذه البضائع ظلت معلقة داخل الحاويات المذكورة بالميناء منذ تاريخ وصولها بتاريخ 25/10/2023 ، وأنه تم قبول الإذن لها للقيام بعملية الإتلاف حسب الثابت من خلال الرسالة الصادرة عن إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء بتاريخ 15/03/2024 ، و إنه نظرا للطابع الإستعجالي لإجراء المطلوب القيام به ونظرا لعدم توقف الناقل البحري على إحتساب غرامات التأخير في إرجاع الحاوية وإثقال عاتقهابمصاريف إضافية، فإنها أصبحت مضطرة الى اللجوء إلى المحكمة قصد الإذن لها بإتلاف الحمولة الموجودة داخل الحاويات عدد MEDU1087754-MEDU3189781-MSMU2970140-MEDU2406882الموجودة حاليا بميناء الدار البيضاء موضوع سند الشحن عدد 111227 MEDUUI، و أنه لم يبق لها طلب التدخل العاجل لرفع الضرر اللاحق بها و استصدار أمر من أجل الإذن لها بإتلاف البضاعة المذكورة وتسلم الحاويات MEDU1087754-MEDU3189781-MSMU2970140-MEDU2406882بصفتها مالكة لها وكل ذلك تحت نفقتها ، و أنها تتمسك بمقتضيات الفصل 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية الذي يعطي الرئيس بصفته قاضيا للمستعجلات اختصاصات واسعة في هذا المجال لرفع ضرر حال ثبت جليا أنه غير مشروع ، ملتمسة الحكم بقبول الطلب وامر المدعى عليها من كافة الوثائق اللازمة من اجل تمكينها من مباشرة عملية اتلاف البضاعة المنقولة عبر الحاويات المذكورة وفي حالة الرفض اعتبار الأمر المرتقب صدوره بمثابة اذن لها للقيام بعملية الإتلاف وعلى نفقتها لبضاعتها الموجودة داخل الحاويات MEDU1087754-MEDU3189781-MSMU2970140-MEDU2406882

وعززت المقال بالوثائق التالية: سند الشحن الاصلي والفرعي و فاتورة شراء بضاعة تقرير خبرة سند تسليم بضاعة و نسخة من امر استعجالي و إذن بإتلاف بضاعة.

وبناء على المذكرة الجوابية لإدارة الجمارك التي جاء فيها أن البضاعة موضوع النزاع هي موضوع تصريح جمركي مكتتب بتاريخ 2023/10/28، من طرف شركة تعشير ج.ت. لفائدة المدعية وان التصريح تمت دراسته من طرف مصلحة خدمة الاستيراد التي قامت بتصفية الرسوم والمكوس الجمركية والتحقق من رفع اليد على البضاعة المذكورة بشرط الدفع وتقديمالمستندات الضرورية وذلك بتاريخ 2023/10/30، وانه بتاريخ 2024/01/25 قام المعشر بضم طلب إتلاف البضاعة موضوع المنازعة إلى التصريح الجمركي بالنظام المعلوماتي نتيجة قرار عدم مطابقتها الوارد من احد المختبرات وبتاريخ 2024/02/14 قامت المصلحة بتصفية عقد الصلح وبتاريخ 2024/03/08 تم التوصل الكترونيا بقرار رفض الترخيص للبضاعة المستوردة بدخول الأسواق الوطنية، وتبعا لقرار عدم المطابقة رخصت إدارة الجمارك للمعني بالامر بما هو مطلوب بتاريخ 2024/03/14، وان الاتلاف رهين بسلوك مسطرة متبعة في هذا المجال واسندت النظر وارفقت المذكرة بقرار الاتلاف وتصريح جمركي.

وبتاريخ 10/7/2024 صدر الامر موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الامر المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من التصريح بعدم قبول طلبها و فساد تعليله الموازي لانعدامه ، ذلكأنه بالرغم من عدم وجود أي منازعة من لدن إدارة الجمارك بخصوص الإذن لها بإتلاف البضاعة ، إلا أن الناقل البحري أو المستأنف عليه الأول رفض تمكينها من الوثائق اللازمة من أجل إتلاف البضاعة المذكورة مما يستوجب معه الحصول على إذن قضائي ، و أنه بالنظر إلى كونها تعتبر مستوردة حسب التابث من سند الشحن الأصلي والفرعي المدلى به الذي يربطها بالبضاعة تبقى محقة في المطالبة بإتلافها ، و أنه بعد وصول البضاعة المذكورة إلى ميناء التفريغ تم رفض الإذن لها بالدخول إلى الأراضي المغربية من طرف المصالح الجمركية المختصة لعدم توفرها على المواصفات المحلية ، مما تكون معه محقة في العمل على إتلاف البضاعة تفعيلا لمقتضيات المواد 3 و 88 و 89 المنصوص عليها في النظام الداخلي للاستغلال بميناء الدار البيضاء المؤرخ في 09/07/2002، كما انه بالرجوع الى مقتضيات المادة 88 من النظام المذكور يتبين انه ينص على أنه على الرغم من الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون الجمركية تعتبر من البضائع المتخلى عنها في الميناء البضائع المتخلى عنها وفقا لمقتضيات مدونة الجمارك ، و المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة التي بقيت في الميناء لأكثر من 30 يوم ، و المنتجات الغير غذائية المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة التي بقيت في الميناء لأكثر من 30 يوم ، كما أنه بالرجوع كذلك إلى مقتضيات المادة 89 من النظام المذكور يتبين أنه تنص على مايلي : »تخضع البضائع المتخلي عنها في الميناء لأحد الإجراءات من قبل البيع أو الاتلاف أو أحد التدابير الأخرى المناسبة،« وأن الطاعنة تعذر عليها استلام الحاوية المذكورة لما يتطلب من إجراءات خاصة لإخراجها بما فيها استصدار أمر قضائي يأذن لها بإتلاف البضاعة بالنظر إلى رفض المستأنف عليها الأولى " الناقل البحري " تمكينها من سند تسليم محين قصد تمكينهامن إتمام ملف إتلاف بضاعتها ، و إنه نظرا للطابع الاستعجالي للإجراء المذكور ونظرا لعدم تمكنها بصفتها مالكة البضاعة من القيام بما هو مفروض عليها ، فإنها طالبت ما مرة من المستأنف عليها الاولى الناقل "البحري" بضرورة تسليمها لها كافة الوثائق اللازمة من أجل إتلاف البضاعة من قبل سند تسليم محين إلا أن الناقل البحري رفض بدون أي مبرر مقبول و لم يتوقف على احتساب غرامات التأخير في إرجاع الحاوية les frais de surestariesو إثقال عاتقها بمصاريف إضافية بالرغم من استيفائه لأجرة النقل مسبقا بميناءالشحن ، و أنه تعدالذعائر الباهظة للتأخير في إرجاع الحاويات les frais de surestaries في المغرب بمثابة عبء ثقيل يرهق الاقتصاد الوطني تستفيد منه المستأنف عليها، في ظل غياب تام للأسطول البحري المغربي، بشكل يفوق الأرباح التي تحققها من نشاطها الأساسي الذي هو النقل، و إنه عمليا تفرض هذه الرسوم دون موافقة مسبقة من المستوردين وتتجاوز قيمة هذه الرسوم في المغرب مثيلاتها في الدول الأوروبية أو دول البحر الأبيض المتوسط وتتجاوز بأضعاف مضاعفة قيمة البضاعة كما هو الشأن في النازلة الحالية ، و أن المستأنف عليها الأولى تطالبها بذعار التأخير le frais de surestariesکشرطجزائي مطلق يُفرَض على المستوردين المغاربة ووكلائهم، رغم أن هذه الرسوم ينبغي أن تكون خاضعة للتفاوض التجاري بين الأطراف ، وفي حالات أخرى تدخل في إطار اختصاص قضاء الموضوع عملا بمقتضيات الفصل 264 من ق ل ع ، وأن المدعى عليها تُمارس ضغطا عليها عن طريق الحبس التعسفي و الغير المشروع لبضاعتها بعلة وجوب أداء ذعائر التأخير ، ولا تمل من تشغيل عداد surestariesfrais عن كل يوم تأخير وتغلق كل فرص التفاهم ، مما يُخضعها للابتزاز ، وبالتالي يؤدي إلى زيادة قيمة الرسوم التي ترتفع بشكل مبالغ فيه بدون أي سند مشروع .، فقد بات من الضروري حماية الاقتصاد و المستورد المغربي من هذا الإثراء و الابتزاز غير المشروع، علما أنه في الواقع، لا تتكبد المستأنف عليها الاولى أي ضرر مادي نتيجة بقاء الحاويات في الموانئ المغربية، حيث أن عدد الرحلات القصوى للحاوية في السنة قد لا يتجاوز ثلاث رحلات بين الصين والمغرب ، وبذلك، تدر ذعائر التأخير de surestariesfrais مبالغ طائلة من العملة الصعبة، والتييتم تحويلها إلى الشركات الأم في الخارج، مما يجعل هذه الرسوم أكثر استنزافا للعملة الصعبة. وفي جميع الأحوال و بالرغم من العلل المذكورة فإنه يبقى من حق الناقل البحري بعد وضح حد للنزيف بتنفيذ الشق الثاني الملقى على عاتق الناقل البحري الذي هو التسليم الفعلي للبضاعة مطالبتها من خلال دعوى مستقلة أمام قضاء الموضوع ، فإنها أصبحت مضطرة إلى اللجوء إلى المحكمة قصد الإذن لها بإتلاف الحمولة الموجودة داخل الحاويات عدد MEDU1087754-MEDU3189781-MSMU2970140 2406882 MEDU الموجودة حاليا موضوع سند الشحن عدد 111227 MEDUUI بصفتها مالكة لها وكل ذلك تحت نفقتها ، ملتمسة الغاء الامر المستانف و التصريح من جديد بامرالمستانف عليها بتمكينها من كافة الوثائق اللازمة من اجل تمكينها من مباشرة عملية الاتلاف البضاعة المعباة داخل الحاويات المذكورة و في حالة الرفض اعتبار القرار بمثابة اذن لها من اجل اتلاف الحمولة الموجودة داخلها موضوع سند الشحن عدد MEDUUI111227 مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع الصائر

و ارفقهبنسخة من الامر المطعون فيه و النظام الداخلي للاستغلال بميناء الدار البيضاء و صورة قرار الاستنافية التجارية بالدار البيضاء

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/11/2024 جاء فيها ان المستأنفة أوردت في مقالها ان ربان الباخرة JULIA (R.) وشركة م.ش.ك. المتواجدة بجنيف سويسرا هما طرفان في الدعوى وطلبت استدعاء هما دون السهر على تبليغهما بالعنوان المتواجد بسويسرا لانهما ليسا مستوطنين لديها ، والمستأنفة تدل بما يثبت خلاف ذلك طبقا لمقتضيات قانون 17-89 ليسا ، لذا، يبقى استئنافها معيبا شكلا ويتعين التصريح بذلك، و ان الاطار القانوني للدعوى هو عقد النقل (وثيقةالشحن) عدد 111227 MEDIوأطرافه هي:

1 - الشاحن المرسل للبضاعة : شركة إ.

2 - المرسلة اليها البضاعة : شركة ك.ل.

-3- ناقل البضاعة :شركة م.ش.ك.

وعند وصولها لميناء الافراغ الدار بالبيضاء أشعرت هذه الاخيرة المرسلة اليها بذلك وسلمتها وصل تسليم البضاعة بتاريخ 2023/10/27 ، لتكون قد نفذت عقد النقل طبقا لمقتضيات اتفاقية هامبورغ والفصل 230 من ق ل ع ولا صفة للمستأنفة لمقاضاتها ابتدائيا واستئنافيا ويتعين التصريح بذلك و بصفة احتياطية في الموضوع انه تم رفض الترخيص للمستأنفة بإدخال بضاعتها إلى الأراضي المغربية من طرف المصالح الجمركية لعدم توفرها على المواصفات المعتمدة ، وسبق لها ان تقدمت بدعوى استعجالية من اجل الاذن لها بإدخالها للمغرب وتم عدم قبولها لعدم وجود إدارة الجمارك في المسطرة ، وأعادت نفس الطلب وهو موضوع الاستئناف الحالي وتم التصريح بعدم قبوله لان إدارة الجمارك قررت إتلاف البضاعة، وبالتالي فلا علاقة لها بموضوع الاتلاف ويتعين رد الاستئناف فيما هو موجه ضدها ، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر

وارفقت المذكرة بصورةمن وثيقة الشحن وصورة من وصل تسليم البضاعة وصورة من الأمر رقم 2729.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2024 جاء فيها أنه من جهة أولى فإنها تؤكد أن إدارة الجمارك سبق لها أن منحتها الإذن بالأتلاف وفقا للإجراءات المعمول بها وبذلك تكون مهمتها قد انتهت في النازلة ، غير أن تنفيذ عملية الإتلاف تستلزم استيفاء كافة الشروط القانونية والإدارية المقررة بموجب النظام الإلكتروني المعمول به في المغرب وخاصة نظام Portnetالشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية الذي يفرض ضرورة وجود إذن تسليم محيّن صادر عن المستأنف عليها وساري الصلاحية كشرط أساسي لإتمام الإجراءاتالمتعلقة بإتلاف البضاعة ، و أن المستأنف عليها تعلم جيدا ما يستلزمه شباك Portnet الوحيد حالياً الذي يستخدم في المعاملات التجارة الخارجية والذي يستوجب أن تكون جميع الوثائق المقدمة، بما في ذلك إذن التسليم الصادر عن النقل البحري حديث الصلاحية ، وإن إذن التسليم الممنوح لها بتاريخ 2024/10/27 أصبح غير صالح للاستعمال بسبب انتهاء صلاحيته، فضلاً عن ذلك، فإن المستأنف عليها على علم بأن التزام الناقل البحري لا يقتصر على تسليم الوثائق، بل يشمل التسليم الفعلي للبضاعة إليها ، وفقاً لمقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ. كما أن مقتضيات النظام الداخلي لميناء الدار البيضاء المؤرخ في 2002/07/09 يمنح لها إمكانية مباشرة إجراءات إتلاف البضاعة من دون أي شرط أو قيد على اعتبارها مالكة للبضاعةوعليه، فإنها تجد نفسها محقة في مباشرة إجراءات الإتلاف لوضع حد للخسائر المستمرة، تفاديا للغرامات اليومية التي تفرضها المستأنف عليها، بالإضافة إلى تكاليف التخزين المرتفعة التي تُطالب بها شركة التخزين ويتضاعف هذا العبء المالي بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بأربع حاويات مما يبرز أهمية التدخل العاجل لتجنبتفاقم الأضرار ، و هذا ما دفعها إلى التقدم بدعوى استعجالية في الموضوع، تلتمس من خلالها إصدار أمر للمستأنف عليها بتسليم سند تسليم محيّن لتمكينها من مباشرة عملية إتلاف البضاعة. وفي حالة امتناع المستأنف عليها، اعتبار الأمر بمثابة إذن قانوني يخول لها إتلاف البضاعة المعبأة داخل الحاويات المشار إليها في المقال ، ملتمسة الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه.

وارفقت المذكرة بصورة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/03/11 في إطار الملف عدد 2024/8225/289 و صورة من امر قضائي صادر في نازلة مشابهةوصورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2024 في اطار ملف عدد 289/8225/2024.

و بناء على إدراج الملفبجلسة 05/12/2024 ادلى دفاع المستانفبمذكرة تعقيبية تسلم نسخة دفاع المستانف عليه الثاني واكد ما سبق فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الامر المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به من عدم قبول طلبها ، بدعوى عدم وجود منازعة بين اطراف الخصومة و ان ادارة الجمارك قبلت باتلاف البضاعة غير المرخص لها بالتداول في السوق الوطني ، الا انه بالرغم من عدم وجود أي منازعة من لدن إدارة الجمارك بخصوص الاذن لها باتلاف البضاعة الا ان الناقل البحري رفض تمكينها من الوثائق اللازمة من اجل اتلافها مما استوجب معه الحصول على اذن قضائي .

وحيث ان الثابت من خلال جواب الناقل البحري و شركة الملاحة بواسطة شركة م.ش.ك. المغرب باعتبارهما مستوطنين لديها خلافا لما تدفع به من كونها ليست كذلك ، مادامت قد ادلت بصورة لوثيقة الشحن و وصل تسليم البضاعة و عليه تأشيرة المرسل اليها ، الامر الذي يتضح من خلاله رفضها تمكينها من وثائق محينة من اجل اتلاف البضاعة التي استوردتها و التي لم يتم الترخيص لها بادخالها الى السوق الوطنية من طرف المصالح الجمركية لعدم توفرها على المواصفات المعتمدة ، بعلة انه لا علاقة لها بموضوع الاتلاف و ان علاقتها بها انتهت بتنفيذ عقد النقل و تسليمها وصل تسليم البضاعة بتاريخ 27/10/2023 .

و حيث ان وصل تسليم البضاعة الذي ادلت به المستانف عليها رفقة مذكرتها الجوابية يتبين من خلاله انه محدد المدة و ان صلاحيته تنتهي بتاريخ 7/11/2023 ، و مادام امر اتلاف البضاعة المتواجدةب الحاوياتMEDU1087754-MEDU3189781-MSMU2970140-MEDU2406882يتوقف على تسليمها وثائق محينة و مادامت إدارة الجمارك رخصت لها بالاتلاف و لا تمانع فيه شريطة سلوك المسطرة المتبعة في هذا المجال و عدم تحملها لاية مصاريف ، الامر الذي يجعل حالة الاستعجال متوفرة استنادا للمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية للامر بكل التدابير التحفظية لرفع ضرر حال ثبت جليا انه غير مشروع و المتمثل في بقاء البضاعة داخل الحاويات دون تمكين الطاعنة من مباشرة إجراءات اتلافها و الاستمرار الناقل البحري في احتساب غرامات التاخير عن عدم ارجاع الحاويات و مصاريف إضافية أخرى قد ترهق كاهلها ، خاصة و انها لن تستفيد من بيع البضاعة الممنوعة من دخول السوق الوطنية ، مما يبقى معه الامر المطعون قد جانب الصواب و استند على تعليل غير مرتكز على أي أساس قانوني يتعين معه اعتبار الاستناف و الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بامر الطرف المستانف عليه بتمكين المستانفة من الوثائق اللازمة لا تلاف البضاعة على نفقتها موضوع سند الشحن عدد MEDUUI111227 و في حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم بمثابة اذن للاتلاف مع تحميل المستانف عليها الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :باعتباره و الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بامر الطرف المستانف عليه بتمكين المستانفة من الوثائق اللازمة لاتلاف البضاعة على نفقة المستأنفة موضوع سند الشحن عدد MEDUUI111227 والمتواجدة بالحاويات عدد MEDU1087754-MEDU3189781-MSMU2970140-MEDU2406882و في حالة الامتناع اعتبار هذا القرار بمثابة اذن للاتلاف مع تحميل الطرف المستانف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial