Réf
69935
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2620
Date de décision
26/10/2020
N° de dossier
2020/8232/2437
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Présomption de livraison conforme, Expertise amiable, Evaluation du préjudice, Convention de Hambourg, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Avaries sur marchandise
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves à la livraison et le rôle de l'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.
L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la présomption de livraison conforme, faute de réserves précises et immédiates lors du déchargement, et le caractère non contradictoire de l'expertise évaluant les dommages. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant qu'en matière maritime, l'expertise a pour objet d'évaluer le préjudice et non d'établir la responsabilité.
Elle retient ensuite que les réserves émises par le transitaire du destinataire le jour même de la livraison suffisent à renverser la présomption de livraison conforme. Il incombait dès lors au transporteur, en application des dispositions de la Convention de Hambourg, de prouver avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le dommage, preuve qu'il ne rapporte pas.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/07/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/02/2020 تحت عدد 1546 ملف تجاري عدد 497/8234/2020 والقاضي بأدائهما للمدعية مبلغ 53722,63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنات مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستانف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/12/2019 تعرض خلاله أنها أمنت حمولة تتكون من 5 حافلات لفائدة مؤمنتها شركة (ف. م.)، تم نقلها على ظهر باخرة (ك. ك.) من ميناء أنتويرب ANTWERP في اتجاه ميناء الدار البيضاء ، الذي وصلته بتاريخ 20/02/2018، و ذلك بمقتضى وثيقة الشحن عدد S31431198، وأنه عند وضع البضاعة رهن إشارة متلقيها ، لوحظ ضرر على إطار حافلة حدده خبير المدعية السيد التهامي (و.) في مبلغ 53.722,63 درهم بما فيه صائر انجاز الخبرة و انجاز البيان، وأن الناقل البحري هو المسؤول الوحيد عن هذا الضرر و التمست الحكم عليه بأدائه لها المبلغ أعلاه . مع الفوائد القانونية والصائر .
وأجاب الربان بواسطة نائبه بمذكرة نازع خلالها في مسؤوليته ، معتبرا أن الخبرة المنجزة في النازلة تمت في غيبته ، كما تمسك كذلك بقرينة التسليم المطابق و الصحيح، في غياب تحفظات متعهد الشحن و الإفراغ و كذا لعدم اتخاذ أية تحفظات تتعلق بالضرر الحاصل للحافلة من طرف المرسل إليه.
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنان مستندان على أن الحكم قد جانب الصواب فيما قضى به إذ أنه من خلال الرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي تبين أن هناك تناقضا في التعليل المعتمد من طرف السيد قاضي الدرجة الأولى، و أن هذا الأخير اعتمد في مساءلة الناقل البحري ، تارة على تحفظات متعهد الشحن و الإفراغ و التي لا وجود لها في النازلة و تارة أخرى على التحفظات المنجزة من طرف المرسل إليه ليخلص في الأخير إلى الأخذ بما ورد بتقرير الخبير السيد التهامي (و.) المنجز في غيبته، وأنه عكس ما ذهب إليه الحكم الابتدائي ، تبين استنادا على الوثائق المضمنة بالملف أن مسؤولية الناقل البحري منتفية تماما في النازلة الحالية ، و أن المستأنف عليها و لإثبات الضرر المسجل على الحافلة، اعتمدت على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور أعلاه، و أنه بالرجوع إلى هذا التقرير، يتجلى واضحا على أنه أنجز في غيبة الطاعن و دون استدعائه لإجراءاته، بالإضافة إلى ذلك ، فان هاته الخبرة التي أنجزت بمقر المرسل إليها لم تتم إلا بتاريخ 16/12/2018 في حين أن الحافلات المكلف بنقلها ، أفرغت بتاريخ 10/02/2018، و أن معاينة الضرر المسجل على البضاعة من طرف الخبير السيد التهامي (و.) لم تتم إلا بعد انتقال هاته البضاعة من يد الناقل البحري إلى طرف ثالث ، و أن مسؤولية الناقل البحري حسب مقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 تمتد من اليوم الذي تسلم فيه البضائع على ظهر السفينة بميناء الشحن إلى حين تسليمها إلى متلقيها والى طرف ثالث توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم هاته البضائع إليه، وأن الحافلة موضوع النزاع الحالي أفرغت بتاريخ 10/02/2018 دون تسجيل أدني تحفظ بخصوص الضرر الحاصل لها ، و انه و كما ذهب إلى ذلك و عن صواب السيد قاضي الدرجة الأولى ، فان مناط تحميل الناقل مسؤولية الأضرار المسجلة على البضاعة المكلف بنقلها هي اتخاذ تحفظات دقيقة و فورية تحت الروافع من طرف متعهد الشحن و الإفراغ ، وأنه من خلال اطلاعه على الوثائق المضمنة بالملف ، يتبين انه لا وجود من ضمنها لأدنی تحفظ ، يمكن على أساسه مساءلة الناقل البحري ، كما أن الخبرة المنجزة من طرف السيد التهامي (و.) لم يتم إرفاقها بأي تحفظ يمكن للقضاء إخضاعه لمراقبته ، و أنه في غياب مثل هاته التحفظات ، فإن الناقل البحري يستفيد من قرينة التسليم المطابق والصحيح، وأنه من حقه التساؤل عن مصدر التحفظات التي أشار إليها السيد قاضي الدرجة الأولى بحكمه و التي لا وجود لها من ضمن وثائق الملف، إضافة إلى ذلك ، فان السيد قاضي الدرجة الأولى اعتمد على التحفظات المنجزة من طرف المرسل إليه عن طريق معشره ، معتبرا إياها قرينة على مساءلة الناقل البحري و أن التحفظات المنجزة من طرف متلقية البضاعة لم تف بالغرض المطلوب منها، وأن التحفظات المتخذة في النازلة الحالية بالرغم من عدم إثبات التاريخ الموجهة فيه ، فإنها لم تحدد الهلاك الحاصل للحافلة موضوع النزاع الحالي، و أن هاته التحفظات همت هيكل الحافلة ، الصباغة ، و كذا اللوازم ، إضافة إلى ذلك فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبير السيد التهامي (و.) ، يتبين بان الضرر الذي تم معاينة يهم الهيكل رقم JA190169 ، في حين أن التحفظات المتخذة من طرف متلقية البضاعة، انصبت على الهيكل عدد 19249 ، وأن تحفظات من هذا القبيل جاءت مخالفة لما نصت عليه مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ و لا يمكن اعتمادها لمساءلة الناقل البحري، وأنه مما سلف، فانه من حقه الاستفادة من قرينة التسليم المطابق و الصحيح في غياب تحفظات مطابقة لما نصت عليه المادة أعلاه و كذا في غياب تحفظات دقيقة و فورية متخذة من طرف متعهد الشحن والإفراغ تحت الروافع ، وأنه يكون بذلك ، قد نفذ التزامه التعاقدي و أوصل البضاعة سليمة ومطابقة ، مما تكون معه مسؤوليته منعدمة في النازلة الحالية ، لذا فهو يلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهما ، و البت في الصائر وفق القانون. مرفقا مقاله نسخة حكم ابتدائي.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/10/2020 أن مسؤولية الناقل البحري تبقى ثابتة في نازلة الحال باعتبار أن المرسل لها اتخذت تحفظاتها القانونية حول الضرر اللاحق بالبضاعة في اليوم الذي تسلمتها أي 10/02/2018 حسب الثابت من رسالة التحفظات المدلى بها وصفحة دفتر البريد المضمون وبذلك تكون مؤمنتها قد هدمت نظرية التسليم المطابق ويبقى على الناقل البحري إثبات العكس، كما أنه برجوع المحكمة إلى رسالة التحفظات المدلى بها رفقة المقال الإفتتاحي يتضح أنها وجهت إلى كل من شركة (ك. م.) بصفتها محل مخابرة مع الربان وشركة (م.) وكذلك وجهت إلى شركة مرسى ماروك وأن هذه الرسالة تشير إلى الأضرار اللاحقة بالبضاعة المتضررة ، و يبقى ما أثير بخصوص رسالة التحفظات في غير محله ويتعين رده، اما فيما يخص المنازعة في الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد العالي (و.) فإنه من المعلوم أن الخبرة في ميدان النقل البحري هي وسيلة إثبات وأنه لا يجوز استبعادها إلا إذا ثبت العكس، وأن خبرة السيد عبد العالي (و.) أنجزت بتاريخ 16/02/2018 (وليس 16/12/2018) كما يحاول المستأنف تغليط المحكمة وقد استدعى لها الربان بتاریخ 14/02/2018 ولم يحضر رغم توصله، لهذه الأسباب فهي تلتمس عدم اعتبار ماجاء في استئناف ربان الباخرة (ك. ك.) وشركة (م.) والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وعقبت الناقل البحري بواسطة نائبه بجلسة 12/10/2020 أن المؤمن البحري ، بدل الإدلاء بما يفيد مسؤولية الناقل البحري عن الضرر الحاصل للبضاعة و هي تحت عهدته ، استنادا على تحفظات ، اتخذت بصفة فورية و دقيقة تحت الروافع ، اعتبر بأن التحفظات المتخذة من طرف معشرة المؤمن له تقوم مقام هاته التحفظات، و أن ما أثاره المؤمن البحري عديم الأساس القانوني ولا يمكن الأخذ به ، مادام أن مناط مسؤولية الناقل هي التحفظات الفورية و الدقيقة المتخذة من طرف متعهد الشحن و الإفراغ بخصوص حالة البضاعة ، قبل تسليمها للمرسل إليه، و انه لا وجود لمثل هاته التحفظات و بالتالي فإن الطاعن يستفيد من قرينة التسليم المطابق والصحيح، و أما بخصوص ما أثاره المؤمن البحري بخصوص خبرة السيد التهامي (و.) ، فانه عوض مناقشة حضوريتها من عدمها و مدى تأثيرها في النزاع الحالي ، فإنه اختار استغلال خطأ تسرب إلى تاريخ إنجازها و هو 16/02/2018 ، عوض 16/02/2018 ليرتب عن هذا الخطأ المطبعي ما لا يطاق تحميله له، وأن الخبرة المنجزة من طرف السيد التهامي (و.) ، أنجزت بمستودعات المرسل إليها بتاريخ 16/02/2018، في حين أن الحافلات ، موضوع المعاينة ، أفرغت بتاريخ 10/02/2018 ، وأن هاته الخبرة أنجزت دون حضور الناقل البحري و دون استدعائه لإجراءاتها حتى يتسنى له إبداء ملاحظاته بخصوصها ، وأنه استنادا على كل ما سلف، فانه لا يسعه إلا تأكيد ما ورد في استئنافه.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 12/10/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 26/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الناقل البحري بعدم مصادفة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به في مواجهته من أداء بالرغم من انعدام مسؤوليته عن الضرر وفي غياب تحفظات فورية دقيقة ومحددة .
وحيث ان الثابت من خلال الوثائق ان المستانف عليها قد أمنت نقل خمس حافلات فولفو على ملك مؤمنتها شركة (ف.) وأن البضاعة تم نقلها على متن الباخرة المستانفة والتي وصلت الى ميناء البيضاء بتاريخ 10/02/2018 ووضعت رهن اشارة المرسل اليه بنفس التاريخ اي 10/02/2018 وأن معشر المرسل اليها قد بعتت بالتحفظات القانونية بخصوص العوار الحاصل للحافلات بنفس التاريخ لكل من شركة (م.) وشركة مرسى ماروك.
كما أجريت خبرة على البضاعة عاين خلالها الخبير الحافلات المتضررة كما حدد قيمة الخسارة اللاحقة بها وسبب الضرر بأنه ناتج عن تعرضها لصدمات قبل تسليمها لمتعهد الشحن و الافراغ .
وحيث انه وبخصوص تمسك الناقل البحري بأن الخبرة غير حضورية و غير فورية فهو مردود خاصة وأن الخبرة في الميدان البحري لا يعتد بها لاثبات المسؤولية وإنما يعتمد عليها لتقييم الخسارة ، وأن الناقل البحري يبقى عليه إثبات أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة والضرورية قصد ايصال البضاعة وفقا للمواصفات التي تسلمها عليها بمقتضى سند الشحن وفقا لمقتضيات الفصلين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ مما تبقى معه مسؤوليته عن الخصاص المسجل قائمة قائمة بخصوص الضرر الحاصل و يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025