Réf
73881
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2849
Date de décision
17/06/2019
N° de dossier
2019/8225/2385
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire, Preuve du paiement, Présomption de paiement, Mainlevée de saisie, Libération de la dette, Lettre de change, Juge des référés, Fonds de commerce, Effets de commerce, Détention de l'original
Base légale
Article(s) : 185 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement attachée à la possession des effets de commerce. Le débiteur appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance garantie, en produisant les originaux de la majorité des lettres de change et un désistement du créancier pour le solde, lequel mentionnait une liquidation de tous les comptes. La cour retient que, au visa de l'article 185 du code de commerce, la détention par le tiré des originaux des effets de commerce établit une présomption de paiement. Cette présomption est corroborée par l'acte de désistement du créancier qui, portant sur le reliquat de la créance et mentionnant la liquidation des comptes, vaut quittance pour le tout. Faute pour le créancier de renverser cette présomption en démontrant que les effets produits étaient étrangers à la créance garantie, la saisie conservatoire n'a plus de cause. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la mesure.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/04/2019 يستانف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-02-2019 تحت عدد 591 في الملف عدد 46/8107/2019 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على الطالب .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالأمر المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الأمر المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف تقدم بصفته مدعيا بمقال إستعجالي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25-12-2018 يلتمس فيه الأمر برفع الحجز التحفظي المنصب على أصله التجاري المسجل بسجله التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 20/11/2006 تحت عدد 24832/2006 في الملف عدد 24752/4/2006 لحصوله على تنازل لا رجعة فيه بتاريخ 23/5/2007 بعد ان اجرى محاسبة مع المدعى عليه صفيت على اثره جميع الحسابات,وأرفق مقاله بالوثائق التالية: نسخة لأمر بإجراء الحجز – اصل تنازل – نموذج 7.
و أجاب المدعى عليه ان التنازل الذي حصل عليه المدعي من قبل كان بخصوص ملف الامر بالاداء عدد 860/01/2007 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بتاريخ 09/02/2007 مما يجعل هذه المحكمة غير مختصة للبت في الموضوع، و ان الدين موضوع الامر بالحجز لازال قائما لعدم الوفاء بالدين موضوع النزاع لحد الان، و ان المدعي قد ترتبت بذمته مبلغ 165.000,00 درهم و ذلك بمقتضى كمبيالات ارجعت بانعدام الرصيد و هي نفسها موضوع الحجز التحفظي الواقع على اصله التجاري بمقتضى الامر المذكور و انه لحد الان لم يؤد كامل الدين مما يبقى معه طلب رفعه سابق لاوانه,لاجله يلتمس اساسا الحكم بعدم الاختصاص للبت في النزاع لكون المحكمة الابتدائية المدنية هي المختصة نوعيا و احتياطيا برفض الطلب مع تحميل المدعي الصائر كاملا,و ارفقت المذكرة بنسخة امر بالاداء.
و عقب المدعي أنه بعد حصول الوفاء تسلم الكمبيالات الاصلية من المدعى عليه,و هو ما يعتبر سندا قويا على حصول الاداء وفق المادة 185 من مدونة التجارة,مدليا بعشرة كمبيالات بقيمة 15000.00 درهم لكل واحدة,ملتمسا الحكم وفق الطلب.
و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الأمر المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني لأن المستانف عليه كان دائنا للطاعن بمبلغ 165.000 درهم بواسطة 11 كمبيالة تحمل كل واحدة 15.000 درهم و إرتأى سلوك المساطر القانونية في مواجهته إذ استصدر بتاريخ 20-11-2006 أمرا بالحجز التحفظي على الأصل التجاري بشأن مجموع 11 كمبيالة و بتاريخ 09-02-2007 استصدر أمرا بالأداء عدد 860/1/2007 بشأن كمبيالة واحدة ضمن 11 كمبيالة بمبلغ 15.000 درهم و بتاريخ 23-05-2007 تم أداء مجموع الدين لفائدة المستأنف عليه أي 165.000 درهم و تسلم منه الطاعن تنازل عن تنفيذ الأمر بالأداء و المتضمن لمبلغ 15.000 درهم و تسلم أيضا أصل 10 كمبيالات التي لم يمارس بشأنها المستأنف عليه مسطرة الأمر بالأداء و ان المبلغ الذي أثبت الطاعن سداده هو 165.000,00 درهم الوارد في الأمر بالحجز على الأصل التجاري المطلوب رفعه و ان قاضي المستعجلات محق في تلمس ظاهر المستندات لإستخلاص الفريق الأجدر بالحماية و انه أدلى بتنازل المستأنف عليه عن الأمر بالأداء و الذي تضمن تصفية جميع الحسابات فيما بينهما و إلتزم بعدم متابعته قضائيا مستقبلا بأي تعويض كما أدلى بأصل باقي الكمبيالات العشرة التي تسلمها من المستانف عليه بشأن باقي الدين أي ما مجموعه 165.000 درهم و مادام ان حيازة أصل الكمبيالات دليل على أداء قيمتها فإن الأمر الإستعجالي يكون منعدم الأساس ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الأمر المستانف و بعد التصدي الحكم برفع الحجز التحفظي على الأصل التجاري وفق ما هو مفصل بالمقال الإفتتاحي و تحميل المستأنف عليه الصائر . و ارفق المقال بنسخة من الأمر – صورة من أمر بالأداء – صورة من تنازل .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03-06-2019 حضر نائبا الطرفان و لم يدل نائب المستأنف عليه بجوابه ملتمسا أجلا إضافيا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما نعاه الطاعن ذلك ان الثابت من وثائق الملف الإبتدائي أن الحجز التحفظي المراد رفعه الواقع بموجب الأمر الرئاسي عدد 24832/2006 تم استنادا إلى صور كمبيالات بما مجموعه 165.000,00 درهم . و لما كان الطاعن قد أدلى بأصل عشر كمبيالات بما مجموعه 150.000,00 درهم في حين ان أصل كمبيالة واحدة حاملة لمبلغ 15.000,00 درهم - بنفس مبلغ الكمبيالات المذكورة - كانت موضوع أمر بالأداء صادر عن نائب رئيس المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء في الملف رقم 860/1/2007 .
و حيث إنه طالما ان العشر الكمبيالات المذكورة قد إستردها المحجوز عليه بعد سدد قيمتها بدليل إدلائه بأصلها ضمن وثائق الملف الإبتدائي و كان المستانف عليه قد تنازل عن تنفيذ الأمر بالأداء الصادر عن نائب رئيس المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء تحت رقم 860/1/2007 بموجب التنازل المصحح الإمضاء بتاريخ 23-05-2007 . فإن الطاعن يكون قد أثبت إبراء ذمته من مجموع الدين المسطر في الأمر الحجز بما مجموعه 165.000,00 درهم تطبيقا لمقتضيات المادة 185 من م ت التي تجعل حيازة أصل الكمبيالات دليل على الوفاء و بمقتضى ما سطر في التنازل المذكور من تصفية جميع الحسابات . و لا يبقى أي مبرر للقول بخلو الملف مما يفيد أن الأمر يتعلق بنفس الكمبيالات مادام ان المستأنف عليه الحاجز يتمسك فقط بعدم سداد كامل الدين دون الإدلاء بما يفيد أن تلك الكمبيالات المستدل بها ليست هي موضوع الحجز مما لا يبقى معه للحجز التحفظي أي موجب و يتعين رفعه و الأمر المستأنف لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف صحيح القانون و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي الواقع بموجب الأمر 24832/2006 الصادر بتاريخ 20-11-2006 في الملف رقم 24752/4/2006 المنصب على الأصل التجاري المملوك للطاعن و المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] و تحميل المستانف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي الواقع بموجب الأمر رقم 24832/2006 الصادر بتاريخ 20-11-2006 في الملف رقم 24752/4/2006 المنصب على الأصل التجاري المملوك للمستأنف و المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] و تحميل المستأنف عليه الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025