Transport maritime : la responsabilité du transporteur n’est pas dégagée par le seul déchargement en l’absence de preuve de la remise de la marchandise à l’opérateur portuaire (Cass. com. 2013)

Réf : 52620

Identification

Réf

52620

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

231/1

Date de décision

23/05/2013

N° de dossier

2011/1/3/673

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de l'action de l'assureur subrogé pour la totalité de l'indemnité versée à l'assuré, dès lors que le reçu de subrogation établit ce paiement intégral, peu important l'existence d'un contrat de coassurance dont les modalités de répartition ne sont pas opposables au tiers responsable. Ayant par ailleurs constaté, en application des règles de Hambourg, qu'il n'était pas rapporté la preuve de la remise effective de la marchandise par le transporteur maritime à la société d'exploitation portuaire, la cour d'appel en déduit exactement que la responsabilité du transporteur persiste jusqu'à la livraison au destinataire, moment où les avaries ont été constatées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/02/22 في الملف رقم 9/10/4093 تحت رقم 11/726 ان المطلوبة (ش. ت. و.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده انها أمنت بطلب من (ب. و. أ.) حمولة متكونة من مادة الشاي الأخضر تم نقلها من دولة الصين الى المغرب عن طريق النقل البحري ضد كافة الأضرار، وأن البضاعة نقلت داخل أكياس وعلب كارطون من الورق المقوى داخل حاويتين الأولى تحتوي على 2150 طردا من الورق المقوى والثانية تحتوي على نفس الكمية، إلا انه بعد وصول الباخرة الى ميناء الإفراغ بالمغرب تمت معاينة أن جزءا من البضاعة لحقه تبلل، كما لوحظ أن الحاويتين ظهرت عليهما أثار الرطوبة والتعفن، وأن الخبير بعد معاينته للبضاعة المذكورة توصل إلى أن حوالي 1095 طردا يوازي وزنها 10950 كيلو غراماً بالنسبة للحاوية المذكورة، و1030 طردا يوازي وزنها 10300 كيلو غرام بالنسبة للحاوية الثانية ضاعت بفعل تسرب المياه اليها عبر الحاويتين المشار اليهماء وان الناقل البحري مسؤول عن الضرر الذي أصاب البضاعة، وبما أن النقل تم على ناقلتين عبر مرحلتين متتاليتين الأولى من ميناء MINGO على ظهر الباخرة "(C. C. J.)" الى ميناء مالطة، والثانية من ميناء مالطة الى ميناء الدار البيضاء على متن الباخرة "(C. C. C.)" فأن المدعية تلتمس الحكم على رباني الباخرتين المذكورتين بأدائهما- تضامنا لفائدتها مبلغ التعويض الذي أدته للمتضررة المحدد في مبلغ 431.360,50 درهما القانونية من تاريخ الطلب، ورد باقي الطلبات، أينته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 345 و 359 من ق م م و 185 و 424 من ق ل ع و المادة 27 من بوليصة التأمين النموذجية الفرنسية وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت ان المطلوبة محقة في أن تطالب بمجموع التعويض المؤدى للمؤمن له تنفيذا العقدة التأمين المبرمة ما بين الطرفين لكونها أدلت بوصل حلول يثبت أنها أدت التعويض كاملا للمؤمن له وبالتالي لها الصفة في الرجوع على الناقل البحري، في حين تنص المادة27 من عقدة التأمين النموذجية الفرنسية التي تنطبق على النازلة على انه " لا يوجد أي تضامن ما بين المؤمنين، لأن كل واحد منهم لا يلتزم إلا في حدود التعويض الذي يتحمل عباه باعتبار نصيبه في التأمين المشترك، وهكذا فالوثيقة الأساسية التي كان ينبغي أخذها بعين الاعتبار هي شهادة التأمين المدلى بها في الملف التي تتضمن بياناً مفصلا حول حدود التزامات المؤمنين المشتركين، اما وثيقة الأداء فانها لا تتضمن الإحلال محل شركات التأمين الأخرى في الأداء، لأن كل واحد من المؤمنين يؤدي نصيبه في الضمان طبقا لما وقع التنصيص عليه سواء في شهادة التأمين أو في بيان تسوية العواريات، وهو ما يستخلص كذلك من مقتضيات الفصل 186 من ق ل ع الذي يفيد بأنه " إذا تعلق الأمر بالتزام قابل للانقسام فان كل واحد من المدينين لا يلتزم بالأداء إلا بقدر حصة كل منهم فيه " إذن فالحلول محل المؤمن له لا يمكن بالتالي أن ينطبق على شركة واحدة بل على مجموع الشركات التي شاركت في الضمان الجماعي، إذ النظام القائم ما بين شركات التأمين يخضع لمقتضيات الفصل 228 من ق ل ع الناصة على " أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد"، وتخضع الالتزامات اتجاه الغير لمقتضيات الفصل 230 من نفس القانون، ومادامت بقية شركات التأمين تتوفر على حقوق ناتجة مرضافة عن عقدة التأمين المشتركة هذه الحقوق مستقلة تمام الاستقلال عن حقوق والتزامات المؤمنة الأولى فانه كان من حقها أن تمارس كل الطعون الملائمة لمصالحها و المنصوص عليها في القانون، غير أن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن المطلوبة التي أدت التعويض كاملا هي التي يحق لها الرجوع على الغير " تكون قد جعلت قرارها عرضة للنقض.

لكن حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه بأن الثابت من وصل الحلول ان المستأنف عليها هي التي أدت التعويض كاملا للمؤمن له وبالتالي تبقى لها الصفة في الرجوع على الناقل البحري، وأن تعاقدها مع شركات أخرى للتأمين بخصوص نسبة مساهمة كل شركة في الضرر لا يفقدها الصيغة في مقاضاة الناقل البحري، إذ العبرة بوصل الحلول الصادر عنها والذي لا المبللة، فهو لم يأخذ بعدم وجود تضامن بين شركات التأمين موضوع عقد الضمان الجماعي، اعتبارا منها الى أن الدفع يهم شركات التأمين المتعاقدة وليس الطالبين اللذين لم يلحقهما أي ضرر مما ذكر، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من ق م م ومقتضيات ظهير 23 نونبر 2005 وبصفة خاصة الفقرة الرابعة من المادة 9 و المادة 4 من اتفاقية هامبورغ وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت "أن مسؤولية الناقل ثابتة لأنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد تسليم البضاعة الى شركة استغلال الموانئ مما يفيد أن البضاعة سلمت مباشرة للمرسل إليها "، في حين مسؤولية الناقل تنتهي بتسليم البضاعة الى سلطة أو طرف ثالث توجب القوانين أو اللوائح السارية فى ميناء التفريغ تسليم البضائع اليه، أما ما أسمته المحكمة بالتسليم المباشر فليس له وجود لا في القانون ولا في الواقع، ذلك أن البضاعة قبل تسليمها للمرسل إليه أو وضعها إما فوق شاحنة هذا الأخير أو على أرضية الميناء أو في أي مكان آخر فإنها تخضع حتما العلمية إفراغ لا يمكن أن تتم الا بواسطة آليات ومعدات وأجهزة متطورة تستعملها شركة استغلال الموانئ بمفردها ويتحكم فيها أعوان ومستخدمو هذه الشركة وذلك عملا بالمادة 7 من دفتر التزامات مكتب استغلال الموانئ التي حلت محله شركة استغلال الموانئ بمقتضى ظهير 23 نونبر 2005، هذه الأخيرة التي تربطها بالمرسل اليه التزامات تعاقدية طبقا الفصل 230 من ق ل ع، لانها تتلقى أجرة المهام التي تقوم بها لصالح صاحب البضاعة وانها وحدها تتدخل حتما في عملية الإفراغ وتتحمل وحدها مسؤولية ذلك، اذ انها عندما تتحوز البضاعة تحت الروافع من الربان، فإنه يتعين عليها أن تسجل تحفظاتها اذا ما ظهر لها فيها خصاص أو عوار، لأن مقتضيات الفصلين 218 و 221 من القانون البحري المغربي يستبعدان مسؤولية الناقل بمجرد ما لم يبق البضاعة تحت عهدته أو تحت حراسته وهو الأمر الذي تنص عليه المادة 4 من اتفاقية هامبرغ، وأنه اعتبارا لما ذكر يتعين نقض القرار.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بقولها " ... ان مقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ تعتبر الناقل مسؤولاً من الوقت الذي تسلم فيه البضاعة الى غاية الوقت الذي يقوم بتسليمها للمرسل اليه ويضعها تحت تصرفه أو يسلمها الى سلطة أو طرف ثالث توجب القوانين تسليمها اليه، وان الثابت من وثائق الملف، خاصة تقرير الخبير عبد الحي (ب.) أن البضاعة وصلت الى ميناء الدار البيضاء في 2008/06/02 ووضعت رهن إشارة المرسل شركة استغلال الموانئ، مما يعني ان البضاعة سلمت مباشرة الى المرسل اليها، وبالتالي فان مسؤولية الطاعن ظلت مستمرة الى أن سلمت ل (ب. و. أ.) التي تحفظت في اليوم الموالي ... " وهو تعليل أفاد أنه إن كانت شركة استغلال الموانئ هي التي تحتكر عمليتي الشحن والإفراغ بالميناء، فانه بالنسبة للنازلة لا دليل على أن هذه الأخيرة قامت بهذه العملية وتسلمت البضاعة من الناقل البحري، مما أدى لاستمرار حيازة هذا الأخير للبضاعة المنقولة وعدم انتقال المسؤولية عنها لشركة استغلال الموانئ، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial