Réf
72118
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1814
Date de décision
22/04/2019
N° de dossier
2018/8232/5191
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vol de rails, Transport de personnes, Responsabilité contractuelle du transporteur, Obligation de Sécurité, Indemnisation du préjudice corporel, Force majeure, Fait d'un tiers, Exonération de responsabilité, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Cas fortuit
Base légale
Article(s) : 485 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et condamné son assureur à indemniser la victime d'un accident de déraillement. L'assureur appelant soulevait l'existence d'un cas de force majeure, tiré du fait criminel d'un tiers ayant provoqué l'accident, pour solliciter l'exonération de sa garantie et contestait subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 485 du code de commerce, rappelant que la responsabilité du transporteur est une responsabilité contractuelle de sécurité. Elle retient que le vol de matériel ferroviaire par des tiers ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible, le transporteur, en sa qualité d'exploitant unique du réseau, étant tenu de prendre toutes les précautions nécessaires à la surveillance et à la maintenance des voies. Concernant le quantum indemnitaire, la cour relève que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée, a fait obstacle à la mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. و.) بواسطة دفاعها الاستاذ محمد جلال (ك.)، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 24/09/2018، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/05/2018 عدد 2013 في الملف عدد 727/8201/2018 و القاضي بأداء المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية لفائدة المدعية مبلغ 50000,00 درهم ، مع إحلال شركة (ت. و.) محله في الاداء و تحميله المصاريف .
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 21/01/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و نسخة الحكم المطعون فيه ، أن المستأنف عليها زهور (أ. ع.) تقدمت بتاريخ 27/01/2017 بمقال للمحكمة الإدارية بالرباط ، عرضت فيه أنها بتاريخ 02/08/2012 أصيبت بأضرار جسمانية بليغة على إثر انحراف القطار الذي كانت تمتطيه عن سكته و انقلابه عند مدخل مدينة فاس ، قادما اليها من مدينة تازة ، فأنجز محضر في الموضوع ، و أنها راسلت المكتب الوطني للسكك الحديدية لايجاد حل حبي لكنه رفض ، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم لتغطية مصاريف العلاج ، و عرضها على خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الذي لحق بها جراء الحادثة ، مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة ، و بما أن المكتب المذكور يؤمن مسؤوليته المدينة لدى شركة (ت. و.) ، مما يتعين معه إحلالها محل المؤمن لديها في الاداء .
و بجلسة 08/013/2017 أدلى المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض فيها أن الحادث الواقع كان نتيجة قيام عصابة إجرامية بسرقة بعض اللوالب و قضبان السكك الحديدية ، مما أدى الى انحراف القطار و خروجه عن السكة و تم متابعة المتسببين في الحادثة و إدانتهم ، مما يفيد أن الضرر اللاحق بالمدعى عليها لا يد للعارض فيه، بل يرجع لحادث فجائي مما يتعين معه التصريح برفض الطلب .
و بنفس الجلسة أدلت شركة (ت. و.) بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن سبب وقوع الحادثة يرجع الى حادث فجائي و قوة قاهرة ، مما ينفي مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية ، مما يتعين معه رفض طلب المدعية في مواجهته و كذا العارضة و حفظ البث في الصائر .
و بناء على القرار الصادر عن الغرفة الادارية القاضي بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص ، التي أصدرت بتاريخ 07/05/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تدفع الطاعنة بأن سبب وقوع الحادثة يرجع لفعل جرمي، و كذا لحادث فجائي و قوة قاهرة بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، و أنه تبعا للفصلين 79 و 88 من قانون الالتزامات و العقود ، فإن المرء يسيأل عن الضرر الحاصل من الاشياء التي في حراسته ، إلا إذا تبين أن الضرر يرجع إما لحدث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ الضحية ، مما يبقى معه المكتب المذكور أجنبيا عن وقوع الحادث ، سيما و ان المتسببين في الحادث تمت إدانتهم ، و أن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في قرارها الصادر بتاريخ 11/04/2018 في الملف عدد 267/7206/2018 اعتبرت في تعليلها أن المسؤولية المرفقية تتحدد انطلاقا من طبيعة الحادثة و ملابساتها و مدى تدخل عنصر من العناصر المرتبطة بمسؤولية المؤسسة العمومية سلبا أو ايجابيا في وقوع الحادثة . و ترتيبا عن ذلك تصبح مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية عن وقوع الحادث منعدمة .
و بصفة احتياطية ، فإن الإصابات التي ألمت بالمستأنف عليها تعتبر جد بسيطة ، كما هو ثابت من الشهادة الطبية المدلى بها من طرفها ، و التي حددت مدة العجز الكلي المؤقت في 25 يوما ، و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، و إن كانت تتمتع بالسلطة التقديرية في تحديد قيمة التعويض لجبر الضرر ، فإنها لم تبين مدى ملاءمة التعويض لنوعية الضرر و خطورته .
و حيث يتعين إستنادا لما ذكر أعلاه ، التصريح أساسا بإلغاء الحكم المستأنف والقول بعدم مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب .
و احتياطيا : تخفيض الممنوح للمستأنف عليها للحد المناسب و جعل الصائر على من يجب .
و بجلسة 24/11/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المقال الاستئنافي غير مقبول شكلا ، لان المستأنف لم يدخل كافة أطراف الدعوى التي كانت طرفا في الحكم المطعون فيه .
و بخصوص الموضوع و بصفة احتياطية ، فإن المحكمة التجارية أجابت عن دفوع المستأنف بخصوص عدم خطأ المرفق العمومي مستندة في ذلك الى مقتضيات المادة 485 من مدونة التجارة ، مما يستحيل معه مناقشة خطأ العارضة لانها مجرد راكبة ، كما ردت دفعه بشان القوة القاهرة بعلة أنه ملزم عقديا بالحفاظ على سلامتها و إيصالها سليمة الى المكان الذي تقصده ، و أن هذا الالتزام هو التزام تبعي و ملحق بالالتزام الأصلي المتمثل في النقل عملا بمقتضيات الفصل 231 من ق.ل.ع، مما يتعين معه رد دفوع المستأنف المثارة بهذا الخصوص .
أما ما أثاره المستأنف من منازعة بخصوص مبلغ التعويض ، فإن الأضرار اللاحقة بالعارضة جد جسيمة ، منها ما هو مادي ومنها ما هو نفسي ، و لا زالت تعاني من أثاره لحد الساعة ، وأن المبلغ المحكوم به لم يغط كافة الاضرار اللاحقة بها ، ورغم ذلك فإنها رضيت به ، ملتمسة التصريح أساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا، واحتياطيا في الموضوع تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
وبتاريخ 21/01/2019 اصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة .
وبعد عدم أداء صائرها من طرف دفاع المستأنف عليها الاولى، أدرج الملف بجلسة 15/04/2019 تخلف خلالها دفاع المستأنف عليها رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 22/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تدفع الطاعنة بأن سبب وقوع الحادث يرجع لفعل جرمي صادر عن أفراد عصابة قامت بسرقة بعض اللوالب وقبضان السكك الحديدية ، مما يكسب الواقعة المذكورة صبغة القوة القاهرة والحادث الفجائي بالنسبة للمؤمن له المكتب الوطني للسكك الحديدية، وينفي عنه الخطأ في غياب اثبات اي تقصير او إهمال من جانبه في تدبير المرفق العام .
لكن، حيث إنه وطبقا للمادة 485 من مدونة التجارة، تعتبر مسؤولية الناقل تجاه الراكب مسؤولية عقدية، يلتزم بمقتضاها بضمان سلامة الراكب الى غاية نقطة الوصول.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف، أن القطار الذي كانت تركبه المستأنف عليها تعرض لحداثة نتيجة سرقة قبضان السكة الحديدية من طرف عصابة اجرامية، والذي لا يشكل حادثا فجائيا كما تتمسك بذلك المستأنفة، لأن المكتب الوطني للسكك الحديدية كان يمكنه تفادي الحادثة، باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والضرورية من أجل صيانة السكك الحديدية التي يستعملها والسهر على سلامتها وتوفير أجهزة لمراقبتها باعتباره المستغل الوحيد للسكة الحديدية، مما يتعين معه رد الدفع المتعلق بالحادث الفجائي لعدم توافر شروطه.
وحيث ما دامت مسؤولية المكتب هي مسؤولية عقدية طبقا للفصل المذكور، فإنه يتحمل المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها والناتجة عن الحادثة التي تعرضت لها على متن القطار عملا بمقتضيات الفصل 485 من مدونة التجارة ، وأن الطاعنة بصفتها مؤمنة له، تحل محله في اداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بالضحية.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا ، فإن المحكمة وعلى اثر المنازعة المذكورة قضت بإجراء خبرة طبية للوقوف على الأضرار التي لحقت المستأنف عليها جراء الحادث الذي تعرضت له ، إلا أن المستأنفة لم تؤد صائرها رغم توصل نائبها بكتابة الضبط طبقا للفصل 38 من قانون المحاماة، مما يتعين معه صرف النظر عن الاجراء، عملا بمقتضيات الفصل 56 من ق.م.م.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها من مواليد 1942، وان الحادثة تسببت لها في اضرار جسمانية، كما هو ثابت من الشهادة الطبية، مما من شأنه التأثير على صحتها الجسدية والنفسية وبالنظر الى سنها (70 سنة وقت وقوع الحادثة) فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واخذا بعين الاعتبار ما ذكر ارتأت تأييد الحكم المستانف.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025