Transaction : En application du principe d’interprétation restrictive, une simple attestation de désistement ne peut être qualifiée de contrat de transaction mettant fin au litige (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82219

Identification

Réf

82219

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

854

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2018/8221/3898

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Transaction

Base légale

Article(s) : 1098 - 1108 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'action en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. En appel, le débiteur et les cautions soulevaient la prescription de la créance, une irrégularité de la procédure de signification par curateur et contestaient le montant de la dette. Ayant toutefois produit en cours d'instance un acte par lequel le créancier se désistait de ses actions, les appelants sollicitaient l'homologation d'un accord transactionnel. La cour écarte cette demande, retenant au visa des articles 1098 et 1108 du dahir des obligations et des contrats que l'acte produit ne constitue pas un contrat de transaction, lequel est d'interprétation stricte. Elle juge néanmoins que cette démarche emporte renonciation par les appelants à leurs moyens d'appel initiaux. L'appel, devenu sans objet, est en conséquence rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (إ. إ.) والسادة تاج (م.) و تاج (ر.) و تاج (ع.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/7/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2018 تحت عدد 294 ملف عدد 11081/8210/2017 و القاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 366.831,13 درهم مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق الكفلاء والصائر ورفض الباقي

و حيث سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/12/2018.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2017 تعرض فيه بأنها دائنة للمدعى عليها الاولى بمبلغ قدره 366.831,13 درهم ناتج عن التسهيلات البنكية التي استفادت منها ,كما يثبت ذلك كشف الحساب المدلى به.

و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه قصد الأداء باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار التي بعث بها إليه.وان باقي المدعى عليهم كفلوا المدعى عليها في حدود مبلغ 500.000,00 درهم

و التمست الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم المبلغ المذكور مع الفوائد بنسبة 13 في والنفاذ المعجل و تحميله الصائر و الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على المذكرة التوضيحية لنائب المدعية والتي جاء فيها ان المدعى عليها الاولى فتحت حسابين واستفادت في اطارهما من قرض برسم التغطية لغاية مبلغ 500.000,00 درهم تم تخفيضه الى مبلغ 300.000,00 درهم , كما انها استفادت من قرض توطيدي بمبلغ 100.000,00 درهم , الا انها لم تؤد فترتب بذمتها مبلغ 366.831,13 درهم

و أرفق المقال بالوثائق التالية :

- عقد قرض وملحقه وعقود كفالة وكشوف حساب ورسائل انذار وشهادة السجل التجاري

و بناء على تنصيب وكيل في حق المدعى عليها الاولى

وبناء على توصل باقي المدعى عليهم وعدم ادلائهم بأي جواب

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (إ. إ.) و من معها و جاء في أسباب استئنافها، ان الحكم الإبتدائي على النحو الذي صدر به يكون جاء مجانبا للصواب جليا من خلال النقاط التالية:

من حيث التقادم:

انه وبرجوع المجلس الى المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم من طرف المستأنف عليها سوف يتضح انه قدم بتاريخ 28/11/2017 وان المعاملة التجارية تمت بتاريخ 15/6/2011، وانه بعملية حسابية ومادام الدين منصبا على تسهيلات بنكية فان الطلب قدم بعد فوات 5 سنوات مما يكون الدين قد طاله التقادم وبالتبعية كان المحكمة ان تراعي هذا المعطى ومن تم ان تحكم برفض الطلب للتقادم.

فيما يخص اجراءات القيم:

انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه سوف يتضح ان المحكمة الإبتدائية اصدرت حكمها في مواجهة المستأنفة شركة (إ. إ.) واصفة اياه غيابي بوكيل، وانه برجوع المجلس الى محتويات الملف الإبتدائي سوف يتضح خلوه من أي اجراء مسطري تفرضه مسطرة وفقا لمقتضيات المادة 441 مما يفيد تبليغ القيم والحالة الملف على النيابة العامة ومن تم احالته على الضابطة القضائية لإجراء بحث بغية تبليغ الإستدعاء ناهيك على ضرورة التعليق على لوحة المحكمة وانه يظهر جليا ان الإجراءات المتطلبة في مسطرة القيم لم تحترم بشكل واضح ومن تم تكون عملية التبليغ غير قانونية تستوجب الغاء الحكم الإبتدائي واحالة الملف من جديد على المحكمة الإبتدائية للبت فيه من جديد.

من حيث المنازعة في المديونية

ان المستأنف عليه حدد المديونية وبكل اريحية في مبلغ 366.831,13 بما فيها احتساب الفوائد البنكية، وان المبلغ المطالب به جاء مبالغ فيه الى ابعد الحدود، على اعتبار احتساب الفوائد الى تاريخ التقدم بالطلب دون وجه حق، وانه في هذا الإطار وجبت الإشارة الى ان المستأنف عليه اختلط عليه الأمر وهو في صدد عرض الوقائع خاصة ما تعلق بطبيعة المعاملة، والعارضون يؤكدون في هذا الإطار الى ان شركة (إ. إ.) استفادت من تسهيلات بنكية تمت في عقد مؤرخ في 15/6/2011 حدد سقفها في حدود 500.000,00 درهم، وانه بتاريخ 16-3-2015 تم انجاز عقد توطيدي تم من خلاله التخفيظ من سقف التسهيلات البنكية الى حدود 300.000,00 درهم كما هو واضح من خلال العقد التوطيدي مع استفادة المستأنفة من قرض في حدود 100.000,00 درهم، وانه ارتباطا بمبلغ المديونية فانه وجبت الإشارة الى ان المستأنف ضده ضل يستخلص القسط الشهري مباشرة من حساب المستأنفة كما تدل على ذلك كشوف الحساب التي تدلى بها المستأنفة، كما ان كشوف الحساب المدلى به من طرف الشركة العامة حساب عدد [رقم الحساب] يشير بالواضح الى عملية الإقتطاع مع ما يواكب ذلك من احتساب للفوائد، وانه في هذا الباب فان كشوف الحساب المدلى بها من طرف المستأنف عليها جاءت متناقضة ، ذلك ان المقال الإفتتاحي للدعوى يشير الى الحساب الأول عدد [رقم الحساب] والثاني عدد [رقم الحساب] ، وانه برجوع المجلس الى كشوف الحساب المدلى بها سوف يتضح تواجد كشف خاص بحساب عدد [رقم الحساب]، والمستأنفة لا تدري بما تتعلق تلك الكشوف علما بأنها لا تشير إلى أية عملية في شانها وتتساءل عن الغاية من الإدلاء بها، وانه من جهة اخرى فان مبلغ الدين المطالب به تضمن احتساب الفوائد من تاريخ 15/6/2011 الى تاريخ التقدم بالطلب دون مراعاة المعطى القانوني الذي يؤكد على ضرورة احتساب الفوائد سنة بعد التوقف عن الدفع وهو الأمر الذي لم تتقيد به المستأنف عليها بل ودون الأخذ بعين الاعتبار واقعة التخفيض من سقف التسهيلات البنكية من 500.000,00 درهم الى 300.000,00 درهم، وانه يظهر جليا على ان عملية احتساب الدين المتخلذ بذمة المستأنفة قد شابته عدة مغالطات نؤكدها المناقشة أعلاه، وانه كان حريا بالمحكمة الإبتدائية الحكم باجراء خبرة حسابية للتأكد من حقيقة المديونية وذلك بالنظر الى الغموض الذي اكتنف طلب المستأنف عليها والتضارب الواقع في شان كشوف الحساب المدلى بها وكذا عدم مراعاة الإقتطاعات التي طالت حساب المستأنفة، وانه تاسيسا على ما تم بيانه اعلاه، يتضح ان الحكم الابتدائي قد جاء مجانبا للصواب باعتماده على وقائع مغلوطة واعتماده كذلك على وثائق غير حاسمة بل ويشوبها التناقض، ملتمسة بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب للتقادم واحتياطيا الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية للبث فيه من جديد واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين على الوجه الأدق.

وارفقت المقال بطيات التبليغ مع نسخة من الحكم الابتدائي وكشوف حساب.

بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/12/2018 القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (و.) قصد تحديد المديونية محل النزاع.

وبناء على الطلب المقدم من طرف نائب المستأنفين والرامي الى العدول على القرار التمهيدي والاشهاد على وجود صلح والمرفق بصورة اشهاد وصور رفع اليد.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 19/2/2019 رجع استدعاء الأستاذ (خ.) بملاحظة المحل مغلق وتخلف نائب المستأنف فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/2/2019 ، مددت لجلسة 28/2/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعنون باوجه استئنافهم المبسوطة اعلاه،

وحيث امرت المحكمة في اطار اجراءات التحقيق في الدعوى باجراء خبرة حسابية لتحديد الدين محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفين.

وحيث تقدم الطاعنون بطلب يرمي الى العدول عن القرار التمهيدي باجراء خبرة والاشهاد على وقوع صلح بينهم وبين المستأنف عليها وادلوا بصورة اشهاد صادر عن المستأنف عليها تتنازل بمقتضاه عن كل الدعاوى التي اقامتها ضد الطاعنين لاستخلاص دينها.

حيث ان الفصل 1108 من قانون الإلتزامات والعقود يقضي بوجوب تفسير الصلح في حدود ضيقة كيفما كانت عباراته وهو ما لا يسري الا على المنازعات والحقوق التي ورد عليها مما لا يمكن معه اعتبار رفع اليد المدلى به من طرف الطاعنة قد انهى النزاع بينها وبين المستأنف عليها واعتبار الإشهاد المدلى به بمثابة عقد صلح بمفهوم الفصل 1098 من نفس القانون وبالترتيب على ذلك لا يمكن استجابة الى ملتمس الطاعنة الرامي الى الإشهاد على الصلح بين الطرفين.

وحيث انه اعتبارا لما ذكر وبما أن المستأنفة ومن خلال ما أدلت به من وثائق وما تقدمت به من ملتمسات بشأنها باخر جلسة تكون قد عدلت عن ما تمسكت به من أسباب ضمن عريضة الطعن بالإستئناف مما يبقى معه الإستئناف غير ذي موضوع ويتعين لذلك التصريح برده مع تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده لكونه اصبح غير ذي موضوع مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil