TPI,Tiflet,15/12/1966

Réf : 20499

Identification

Réf

20499

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Tiflet

N° de décision

0

Date de décision

15/12/1966

N° de dossier

0

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 60

Résumé en français

Le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande d’arrêt d’exécution d’un jugement rendu en matière successorale au motif qu’un pourvoi en cassation est formé contre ledit jugement.

Texte intégral

حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالرباط بتاريخ 24/10/1967

حيث قدم المدعى السيد ادريس بوجمعة مقالا لدى محكمة السدد بسيدي قاسم بتاريخ 27 ابريل 1967 يطلب فيه الحكم على المدعى عليه السيد علال بن محمد الغرباوي وبافراغ المحل الذي يعتمره بالكراء والذي حكم له باستحقاقه حسب الحكم الاستئنافي عدد 316/66 نظرا لاحتياجه للسكنى به مع صائر الدعوى والتنفيذ المؤقت رغم التعرض والاستئناف واجاب المدعى عليه بان يسكن بالمحل المطلوب إفراغه منذ 12 سنة وعرض عليه موجب الاضطرار المدلى به من طرف المدعي ولم يطعن فيه فحكمت محكمة السدد المذكورة عليه بافراغ المحل المطلوب افراغه لمضي ثلاثة اشهر وبادائه مصاريف الدعوى المقررة في عشرين درهما.
من ناحية الشكل :
حيث استأنف السيد علال بن محمد الغرباوي بتاريخ 18 يوليوز 1967 وادى الرسوم القضائية في نفس التاريخ الحكم الصادر من محكمة بسيدي قاسم بتاريخ 17 ماي 1967 في القضية المدنية عدد 67/298 والمعلم به بتاريخ 12 يوليوز1967.
وحيث جاء استئنافه على الصفة وفي الاجل الموافقين لمقتضيات القانون .
من ناحية الموضوع :
حيث بنى المستانف استئنافه على ان المحكمة السدد غير مختصة بافراغ محل السكنى وان اجتهاد المحكمة الاقليمية قضى بذلك في حكمه الصادر في القضية المدنية 5351 بتاريخ 3 ماي 1967 وبما ان هذا الاختصاص موضوعي وهو من نظام عام ويمكن إثارته في جميع المراحل لان ظهير خامس ماي 1928 يرجع لرئيس المحكمة الاقليمية اختصاص النظر في موضوع الدعوى على الطريقة الاستعجالية فان يطلب الحكم بالغاء الحكم المستانف والتصريح بعدم اختصاص محكمة السدد بسيدي قاسم مع تحميل الدعوى ابتدائيا واستئنافيا.
وحيث قدم المستانف عليه في جلسة الاحكام المنعقدة بتاريخ 17 اكتوبر 1967 المستدعى لها بصفة قانونية مذكرة جوابية تتضمن اعرابه عن افتقاره للسكنى بالمحل المطلوب إفراغه لكونه لا يملك محل غيره وان حكم السدد بسيدي قاسم في محله مبنيا على المستندات التي قدمها للمحكمة طالبا الحكم بتصحيح الحكم المستانف مع تحميل المستانف مصاريف الدعوى.
فيما يتعلق بالاختصاص :
حيث يتبين من مراجعة الحكم المستانف ان السيد بسيدي قاسم قد اعتمد في حكمه بافراغ المحل المطلوب افراغه على رسم الاضطرار الذي ادلى به المدعى المستانف عليه وعلى عدم ادلاء المدعى عليه المستانف بما يطعن فيه.
وحيث ان افراغ المحلات المعدة للسكنى يخضع لإجراءات فرضها الظهير المؤرخ في خامس ماي 1928 الذي وضع اساسا لحماية السكان المكترين وجعل النظر فيه لرئيس المحكمة الابتدائية الذي خلفه في اختصاصات بمقتضى قانون 26 يناير 1965 رئيس المحكمة الاقليمية.
وحيث انه تطبيقا لظهير خامس ماي 1928 فان طلبات افراغ المحلات المعدة للسكنى يتعين ان تقدم الى رئيس المحكمة الاقليمية بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في الظهير المذكور.
وحيث ان حكم مسدد سيدي قاسم بافراغ المحل لم يكن مستندا على اساس اذ ان الاختصاص المعطى لمحاكم السدد طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية انما يكون عاما وشاملا بالنسبة للدعاوي المتعلقة باداء الاكرية وفسخ العقود بسب عدم الاداء والافراغ اما اذا طلب منها الافراغ بصفة أصلية لاي سبب من الاسباب فيتعين عليها ان تصرح بعدم اختصاصها بناء على ظهير خامس ماي 1928 بالنسبة لمحل السكنى وظهير 24 ماي 1955 بالنسبة للمحلات المعدة للتجارة.
لهذه الأسباب :
فان المحكمة وهي تبث في القضايا المدنية علنيا حضوريا وعلى جهة الاستئناف تصرح فيما يخص الشكل بقبول الاستئناف.
وفيما يخص الموضوع بارتكازه على اساس قانوني .
تحكم بالغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة السدد بسيدي قاسم بتاريخ 17 ماي 1967 في القضية المدنية عدد .67-288
تصرح بعدم اختصاص محكمة السدد للنظر في موضوعه.
تجعل مصاريف الدعوى ابتدائيا واستئنافيا على كاهل المدعى المستانف عليه.
وبه حكمت المحكمة في جلستها العلنية في اليوم والشهر والسنة المذكورة اعلاه بقصر العدالة بالرباط بالقاعة العادية لجلسات المحكمة والتي كانت متركبة من السادة :
عبد الحميد القباح : رئيسا
ادريس بنرحمون: عضوا
بمحضر السيد مصطفى بلقات ممثل النيابة العامة.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 3، ص 60.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile