TPI,Casablanca,25/11/1997,5066

Réf : 19892

Identification

Réf

19892

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5066

Date de décision

25/11/1997

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 56 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. (B.O du 1 juin 2000)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le Trésor public dispose d'un privilége spécial qui s'exerce durant un délai de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement du rôle publié au bulletin officiel. Passé ce délai sa créance se transforme en une créance ordinaire, notamment si le représentant du trésor n'a diligenté aucun acte interruptif de prescription, et ce, jusqu'à la date du dépôt de la demande de mainlevée d'opposition.

Résumé en arabe

ضمانات : امتياز الخزينة – مدته – سنتين (نعم) – عدم القيام بالإجراء قاطع للتقادم- تقادم الامتياز (نعم) بنك الوفاء ش، م / ضد - السيد قابض الضرائب بالبيضاء وادي المخازن

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا حكم رقم 5066 بتاريخ 25/11/1997 -شركة التامين الأمان -السيد رئيس كتابة الضبط بالحكمة الابتدائية التعليل: في الشكل : حيث قدم المقال الأصلي والإصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين قبولهما شكلا. في الموضوع : حيث يرمي الطلب الى الحكم برفع اليد عن التعرض المنصب على منتوج بيع الأصل التجاري لشركة (بي، أي، تي). وحيث بنى الطرف المدعي طلبه على أساس تقادم امتياز دين القباضة طبقا للفصل56  من ظهير 35/08/21 من جهة ونظرا لكون دين شركة التامين دين عادي لا يمكن تسبيقه على الدين الامتيازي الذي يستحقه الطرف المدعي. وحيث يتلخص جواب القابض في أن تقادم المبالغ الضريبية يسقط بمجرد الشروع في المتابعات طبقا للفصل 27 من ظهير 1935 ، وان الجدول المدلى به يبين جملة من المتابعات التي تحدد حق الدولة في استخلاص ديونها. وحيث يتلخص جواب شركة التامين الأمان في أن دينها يعتبر من الديون الممتازة طبقا للفصل 299 من ق ت و 1250 ق ل ع. وحيث انه بخصوص دين القباضة، فانه بالرجوع إلى مستخرج الجداول الذي بني عليه التعرض يتبين انه يتعلق بمبالغ ضريبية مستحقة منذ سنة 1989. وحيث انه عملا بمقتضيات الفصل 56 من الظهير المذكور أعلاه فان الخزينة تتمتع طيلة اجل سنتين من تاريخ الشروع في استيفاء قائمة الضرائب المنشورة بالجريدة الرسمية بامتياز تجربه فيما يرجع لاستيفاء الضرائب المباشرة والاداءات المماثلة على الأثاث وغيره من الأشياء المنقولة على ملك الملزمين بالضريبة. وحيث أن ممثل قباضة وادي المخازن لم يدل بما يفيد انه باشر الإجراءات التي من شانها أن تقطع تقادم الامتياز إلى غاية تاريخ تقديم طلب التعرض المؤرخ في 95/07/27 بناء على الأمر بالاستخلاص، وهذا يجعل تقادم الامتياز المذكور ساريا بالنسبة للمبالغ المستحقة منذ سنة 1989 الى غاية93/07/26 مما يجعل دين القباضة خلال هذه المدة دين عادي لم يعد يحظ بالامتياز المنصوص عليه في الفصل 56 المشار إليه أعلاه. وحيث ان دين شركة التامين الأمان المتمثل في واجبات الكراء ثابت بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 7072 بتاريخ .95/12/18 وحيث ان هذا الدين ثابت ومستحق وله امتياز خاص عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 1250 ق ل ع التي تنص على إن أجرة كراء الأراضي الفلاحية وغيرها من العقارات والمبالغ المستحقة لصاحب الإيراد المترتبة لمنح المنفعة لها امتياز على غلة السنة وعلى الغلة الناتجة عن العقار الموجودة في المحلات والمباني المكتراة . وحيث تبعا لذلك يتعين رفض الطلب في مواجهة شركة التامين الأمان. وحيث ان طلب المدعية تمكينها من منتوج البيع له ما يبرره ويتعين الاستجابة له مع مراعاة امتياز باقي الأطراف. وحيث يتعين جعل الصوائر امتيازية. وتطبيقا للفصول - 32 – 1  50و 124 من ق م م1250 من ق ل ع و الفصل 36 من ظهير 1935/08/21. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا في الشكل : - قبول الطلبين الأصلي والإصلاحي في الموضوع : - بسقوط امتياز دين قباضة وادي المخازن بالنسبة للمبالغ المستحقة الى غاية 93/07/20 واعتباره دينا عاديا. - وبإقرار الامتياز لهما عن المبالغ المستحقة عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ. - رفض طلب المدعية في مواجهة شركة التامين الأمان. - تمكين المدعية من منتوج البيع مع مراعاة امتياز باقي الأطراف. - جعل الصوائر امتيازية.

Quelques décisions du même thème :