TPI,Casablanca,07/08/1986,4494/378

Réf : 20684

Identification

Réf

20684

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4494/378

Date de décision

07/08/1986

N° de dossier

3163/86

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 129

Résumé en français

Le juge des référés est compétent pour mettre fin au préjudice subi par le propriétaire en raison de la fermeture abusive de son local commercial par l'administration des douanes. 

Résumé en arabe

إغلاق - محل تجاري من طرف إدارة الجمارك - جوازه - لا. عمل تعسفي - إغلاق محل تجاري من طرف إدارة الجمارك - نعم . لا يحق لادارة الجمارك إغلاق المتاجر والمؤسسات والمصانع الا بأمر من القضاء. ان إدارة الجمارك التي عمدت الى إغلاق محل تجاري دون ان تعتمد في ذلك على نص قانوني او تنظيمي تكون قد قامت بعمل تعسفي وألحقت بالتالي ضررا كبيرا وإزعاجا ظاهرا غير مشروع لصاحب المحل مما يسمح لقاضي المستعجلات ان يتدخل لوضع حد للضرر وإيقاف ذلك الإزعاج.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أمر استعجالي عدد 4494/378 – بتاريخ 07/08/1986- ملف رقم 3163/86 قضية شركة عرفة ضد إدارة الجمارك باسم جلالة الملك بتاريخ 1 ذو الحجة عام 1406 موافق 7 غشت 1986. صدر الأمر الآتي نصه من طرف السيد بلعياشي محمد بصفته قاضيا للامور المتعجلة وبمساعدة السيد الشرعي بن إسماعيل كاتب الضبط . من شركة عرفة شركة مجهولة الاسم الممثلة من طرف مجلسها الاداري الكائن مركزها الاجتماعي بالدار البيضاء 12 زنقة طارن وشركة المرآب الوطني للسيارات شركة مجهولة الاسم في شخص متصرفها الوحيد بالدار البيضاء 18 شارع بئر انزران. النائب عنها الاستاذ محمد عمر طيب المحامي بالبيضاء. مدعية من جهة وبين ادارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة ممثلها في شخص مديرها العام الكائنة بساحة الامم المتحدة رقم 1 البيضاء. مدعى عليه من جهة اخرى الوقائــــع: حيث تندمت المدعيتان بواسطة محاميهما بمقال استعجالي بتاريخ 86/6/24 مؤدى عنه الرسوم القضائية تعرضان فيه انه بعد ان قامت ادارة الجمارك بالحجز للسيارات الاربعة بتحريك متابعة جنائية ضد السيدين الزماوي محمد والزماوي عمر ذلك طبقا لقانون مدونة الجمارك قامت باغلاق مقرهما وان عملها هذا يعد خرقا للقانون ذلك انه تطبيقا لاحكام الفصل 305 من قانون مدونة الجمارك فانه لا يمكن لادارة الجمارك اغلاق المعامل او المصانع او المؤسسات التي ارتكبت بها المخالفات الجمركية بصفة مؤقتة او نهائية الا بطلب يرفع الى المحكمة المختصة المنعقدة في شكل محكمة للمستعجلات وبالتالي فان قيام هذه الادارة باغلاق محل العارضين دون استصدار قرار قضائي يشكل في حد ذاته اعتداء ماديا يوجب تدخل السيد قاضي المستعجلات رفعه كما ان العارضتين لحقهما ضرر كبير من جراء هذا الاغلاق ذلك انه يوجد بهذا المحل المغلق سيارات متعددة في ملك اشخاص كانت معروضة للبيع لذا فان هناك حالة استعجال - لذا فانها تلتمسان الامر بفتح المحل الكائن بشارع بئر انزران رقم 18 بالدار البيضاء والمحل الثاني بالمعرض الدولي بعدم رفع الاختام عنهما مع النفاذ المعجل على الدقيقة قبل التسجيل وتحميل المدعى عليهما الصائر. وحيث ادرج الملف بجلسة 86/8/4 فحضر نائب المدعية - واكد المقال والتمس البت في النازلة نظرا لظروف الاستعجال ونظرا لكون احد الاشخاص يوجد رهن الاعتقال ويحتاج الى وثائق توجد بالمحل المغلق في حين حضر السيد قدومي الجيلالي عن ادارة والتمس اجلا قصد اعداد الجواب فأخر الملف لجلسة 86/8/6 وفي هذه الجلسة حضر نائب المدعي وادلى بمجموعة من الوثائق وبعض الاجتهادات القضائية والفقهية وبمذكرة توضيحية وتخلفت ادارة الجمارك الا ان هذه الاخيرة بعد ادراج الملف بالمداولة تقدمت بمذكرة جواب اوضحت فيها الوقائع وانها قامت وبضع ختمها على ابواب مقرات العارضتين وانها تجري بحثا الان على هذه السيارات بمركز التسجيل قصد التحقق منها وذلك حتى لا يقع أي عمل من شانه ان يمحو اثار الجنحة الجمركية - لذا فان وضع ختم الادارة على الابواب مبني على اساس قانوني وسليم . وعليه فنحن قاضي المستعجلات. وبناء على ما جاء بالمقال وبالجواب. حيث ان المدعيتين تعتبران ان عملية اغلاق محلهما عن طرف ادارة الجمارك غير قانونية ولا يوجد أي نص قانوني في مدونة الجمارك يسمح بذلك. وحيث ان ادارة الجمارك صرحت في مذكرة جوابها انها وضعت ختمها على ابواب هاذين المحلين بسبب ان اعوانها شكوا في مصدر بعض السيارات الموجودة بهذين المحلين وانها تجري بحثا في شان مصدر هذه السيارات. وحيث يظهر ان ادارة الجمارك لم تعتمد على أي نص قانوني او تنظيمي يخول لها الحق في اغلاق المحلات التجارية بل انها فقط عمدت الى هذا الاغلاق بسبب وقوع شك في بعض السيارات الموجودة بهذه المحلات وبذلك يكون عملها هذا لا يجد له أي سند من القانون . وحيث انه من جهة اخرى وحسب مقتضيات الفصل 305 من قانون مدونة الجمارك فان ادارة الجمارك لا يحق لها اغلاق المتاجر والمؤسسات والمصانع الا بامر من القضاء وفي حالة المخالفات المشار اليها في الفقرة الرابعة من الفصل 281 من نفس القانون وهي المخالفات المذكورة بالجزء الثامن من هذه المدونة. وحيث ان ادارة الجمارك لم تراع هذه المقتضيات وبذلك تكون قد قامت بعمل تعسفي والحقت بالتالي ضررا كبيرا بالمدعيتين بعد ان اغلقت متجريهما وانه من الثابت ان قاضي المستعجلات يكون دائما مختصا باتخاذ الاجراءات المستعجلة التي يكون من شانها ان تضع حدا لكل ضرر فادح وتوقف كل ازعاج ظاهر وغير مشروع وانه في النازلة لما قامت ادارة الجمارك باغلاق محلات المدعية من دون ان تعتمد على أي نص قانوني تكون قد الحقت ضررا فادحا وازعاجا ظاهرا وغير مشروع بالمدعيتين يكون معه قاضي المستعجلات مختصا بجعل حد لهذه الوضعية المادية الغير القانونية. لهذه الأسباب: وعملا باحكام الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. اذ نبث علنيا ابتدائيا . نامر بفتح مقر شركة عرفة الكائن بالمعرض الدولي ومقر شركة المراب الوطني للسيارات الكائن بشارع بئر انزران رقم 18 وذلك بعد رفع الاختام الموضوعة عليهما من طرف ادارة الجمارك والضرائب غير مباشرة نامر بالتنفيذ المؤقت على الدقيقة وقبل التسجيل وتحمل المدعى عليها الصائر. بهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة المذكورة اعلاه بقاعة الجلسات العادية. قاضي المستعجلات السيد بلعياشي محمد. المحامي الاستاذ محمد عمر طيب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile